بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست فقه

عدول به سابقة و لاحقة


صلاة ظهر یک طبیعت ترکیبی انضمامی است، چون زمان و فعل مکلف از دو مقوله است، مثل انسان متولد شده در فلان ماه، یا انسان فرزند اول یا دوم، ولذا انطباق طبیعت انسان بر اینها تفاوتی ندارد.





الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 291
باب من نام عن الصلاة أو سها عنها
1- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها و أقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة «1» و قال قال أبو جعفر ع و إن كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها و قال إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع فإن ذكرت أنك لم تصل الأولى و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الأولى «2» ثم صل الركعتين‏
__________________________________________________
(1) ظاهر الاخبار عدم جواز الاذان لكل صلاة في القضاء فما ذكره الاصحاب من أن الاذان لكل صلاة أفضل لا تخلو من ضعف و العمل بالعمومات بعد هذه التخصيصات مشكل فتأمل. (آت)
(2) لا يخفى منافاته لفتوى الاصحاب و لا بعد في العمل به بعد اعتضاده بظواهر بعض النصوص المعتبرة الأخر أيضا. (آت) و قال الشيخ في الحبل المتين ص 152: و المراد بقوله عليه السلام: «و لو بعد العصر» ما بعدها إلى غروب الشمس و هو من الأوقات التي تكره الصلاة فيها فيستفاد منه ان قضاء الفرائض مستثنى من ذلك الحكم و قوله عليه السلام: «و ان نسيت الظهر حتى صليت العصر إلخ» يستفاد منه العدول بالنية لمن ذكر السابقة و هو في اثناء اللاحقة و هو لا خلاف فيه بين الاصحاب و قوله:
«أو بعد فراغك منها» صريح في صحة قصد السابقة بعد الفراغ من اللاحقة و حمله الشيخ في الخلاف على ما قارب الفراغ و لو قبل التسليم و هو كما ترى و القائلون باختصاص الظهر من اول الوقت بمقدار ادائها فصلوا بانه اذ ذكر بعد الفراغ من العصر فان كان قد صلاها في الوقت المختص بالظهر اعادها بعد ان يصلى الظهر و ان كان صلاها في الوقت المشترك او دخل و هو فيها أجزأ و اتى بالظهر و اما القائلون بعدم الاختصاص كابن بابويه و اتباعه فلا يوجبون إعادة العصر كما هو ظاهر اطلاق هذا الحديث و غيره و قوله عليه السلام:
«ثم قم فصل الغداة و اذن و اقم» يعطى تأكد الاذان و الإقامة في صلاة الصبح و يستفاد من اطلاق الامر
بقية الحاشية في الصفحة الآتية»



الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 292
الباقيتين و قم فصل العصر و إن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب و إن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر و إن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم سلم ثم تصلي المغرب فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب و إن كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة و إن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة و إن كنت ذكرتها و أنت في ركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة و أذن و أقم و إن كانت المغرب و العشاء الآخرة قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء الآخرة فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس قال قلت لم ذاك قال لأنك لست تخاف فوتها.
2- علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته «1» عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال يبدأ بالظهر و كذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تصلي «2» التي نسيت.
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام‏
__________________________________________________
«بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
بالاذان و الإقامة هنا عدم الاجتزاء بها و لو وقعا قبل الصبح و انهما ينصرفان الى العشاء كالركعة و ما في حكمها و قوله عليه السلام في آخر الحديث: «ايهما ذكرت فلا تصلها الا بعد شعاع الشمس» يعطى ان كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض أيضا و قول زرارة: «و لم ذاك» السؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع فأجابه عليه السلام بان كلا من ذينك الفرضين لما كان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه و فيه نوع اشعار بتوسعة القضاء.
(1) كذا مضمرا.
(2) في بعض النسخ [ثم تقضى‏].



الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 293
عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها «1».
4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإن الله عز و جل يقول أقم الصلاة لذكري «2» و إن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلها ثم أقم الأخرى.
5- الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فإذا ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسي و إن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها و إن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فيكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك.
6- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس و قد كان صلى العصر فقال كان‏
__________________________________________________
(1) يستفاد من هذا الحديث عدم كراهة قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة كطلوع الشمس و غروبها و قيامها كما يشعر به (الحبل المتين)
(2) طه: 14. و يدل الخبر على أن اللام في قوله تعالى: «لذكري» لام التوقيت كما في قوله عز و جل: «لدلوك الشمس» و إضافة الذكر إلى الضمير إضافة الى الفاعل أي عند تذكيرى إياك. (آت)



الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 294
أبو جعفر ع أو كان أبي ع يقول إن أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها و إلا صلى المغرب ثم صلاها.
7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل أم قوما في العصر فذكر و هو يصلي أنه لم يكن صلى الأولى قال فليجعلها الأولى التي فاتته و ليستأنف بعد صلاة العصر و قد مضى القوم بصلاتهم.
8- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته «1» عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس قال يصليها حين يذكرها فإن رسول الله ص رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صلاها حين استيقظ و لكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى. «2»

9- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله ع يقول نام رسول الله ص عن الصبح و الله عز و جل أنامه حتى طلعت الشمس عليه و كان ذلك رحمة من ربك للناس أ لا ترى لو أن رجلا نام حتى تطلع الشمس لعيره الناس و قالوا لا تتورع لصلواتك فصارت أسوة و سنة فإن قال رجل لرجل نمت عن الصلاة قال قد نام رسول الله ص فصارت أسوة و رحمة رحم الله سبحانه بها هذه الأمة.
10- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة و الفضيل عن أبي جعفر ع في قول الله تبارك اسمه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال يعني مفروضا و ليس يعني وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته هذه مؤداة و لو كان ذلك لهلك سليمان بن داود ع حين صلاها لغير وقتها و لكنه متى ما ذكرها صلاها قال ثم قال و متى استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها فإن شككت بعد ما خرج‏
__________________________________________________
(1) كذا.
(2) قال المجلسي- رحمه الله-: نومه صلى الله عليه و آله كذلك إلى فوت الصلاة مما رواه الخاصة و العامة و ليس من قبيل السهو و لذا لم يقل بالسهو إلا شاذ و لم يرو ذلك أحد كما ذكره الشهيد رحمه الله-.



الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 295
وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت.
11- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد الله ع في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال يصليها و يصبح صائما «1».
باب بناء م







مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 60
... و قال إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع فإن ذكرت أنك لم تصل الأولى و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصر و إن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى‏
__________________________________________________
قوله عليه السلام:" فانوها الأولى" لا يخفى منافاته لفتوى الأصحاب و لا بعد في العمل به بعد اعتضاده بظواهر بعض النصوص المعتبرة الأخر أيضا.







الخلاف، ج‌1، ص: 386‌
... قال محمد بن الحسن: جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله، فاما ما تضمنه من انه إذا فرغ من العصر و ذكر ان عليه ظهرا فليجعلها ظهرا فإنما هي أربع مكان أربع محمول على انه إذا قارب الفراغ منها، لأنه لو كان انصرف عنها بالتسليم لما صح نقل النية فيها.



المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 409
فروع‌
الأول: يجب الترتيب مع «الذكر» و يسقط مع النسيان‌
، فلو قدم الحاضرة على الفائتة ناسيا لم يعد.
الثاني: لو دخل في صلاة ثمَّ ذكر أن عليه سابقة مرتبة عدل إلى السابقة‌
، كمن دخل في العصر فذكر الظهر، أو في العشاء فذكر المغرب، أو في صلاة فائتة فذكر ما قبلها.
الثالث: لو أكمل صلاة العصر ثمَّ ذكر أن عليه الظهر،
ففي رواية زرارة‌ «يجعلها الظهر فإنما هي أربع مكان أربع» «1» قال الشيخ في الخلاف: يحمل على أنه قارب الفراغ منها، لأنه لو كان انصرف عنها بالتسليم لما صح نقل النية، و هذا التأويل ضعيف، لأنه قال فذكرتها بعد فراغك، و لا يستعمل بعد في المقاربة، بل يلزمه العمل بالخبر ان صححه و الا طرحه.
و الوجه: انه ان كان أتى بالعصر في أول وقت الظهر صلّى الظهر و أعاد العصر و ان كان المشترك صحت العصر و يأتي بالظهر أداء، لان الترتيب يسقط مع النسيان و قال زفر: و لا يسقط الترتيب مع النسيان، لأنه شرط في صحة الصلاة، و كل ما كان شرطا مع الذكر كان شرطا مع النسيان، و ما ذكره خلاف ما عليه المسلمون، فإنه لا ينفك مكلف أن ينسى صلاة ثمَّ يذكرها بعد المدة المتطاولة، و يلزم من ذلك قضاء صلاته، فلا ينفك أحد في الأكثر قاضيا، و هذا من أعظم الحرج.





منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌7، ص: 110‌
...الحديث. و لا نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول.الرابع: لو ذكر بعد فوات وقت التدارك أتمّ صلاته ثمَّ اشتغل بالقضاء،كما لو ذكر المغرب و هو في رابعة العشاء فإنّ العدول هنا غير ممكن، و كذا لو ذكر بعد الفراغ من الحاضرة.فأمّا ما تضمّنه حديث زرارة من أنّه لو ذكر الظهر بعد الفراغ من العصر فإنّه يحتسب «5» التي صلّاها الظهر، ثمَّ يصلّي العصر، فإنّ المراد بذلك ما إذا قارب الفراغ و لو قبل التسليم. ذكره الشيخ في الخلاف «6»، و هو حسن.





تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 356
ج- لو تلبس بالحاضرة ناسيا في الوقت المتسع ثم ذكر أن عليه سابقة عليها عدل بنيّته إلى السابقة، كما لو دخل في العصر فذكر أنّه لم يصلّ الظهر فإنه يعدل بنيّته و لو قبل التسليم، و كذا لو كان في العشاء فذكر أن عليه المغرب، و لو لم يمكن العدول بأن ركع في الرابعة أتم صلاته ثم صلّى السابقة إن كان في الوقت المشترك، أو دخل قبل الفراغ من الاولى، و لو فرغ مما شرع فيه قبل دخول الوقت المشترك أعاد ما صلّاه بعد فعل السابقة، و كذا لو كمل العصر ثم ذكر أن عليه الظهر، أو كمل العشاء ثم ذكر أن عليه المغرب فإن كان ما فعله في الوقت المشترك، أو دخل و هو فيه صحت و أتى بالسابق، فإن الترتيب إنما يجب مع الذكر، و إن كان في الوقت المختص بالسابقة أعاد بعد فعل السابقة.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق









ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 324
فرع:
لو أوقع العصر في المختص، لظن، أو نسيان، عدل. و لو ذكر بعد فراغه أعادهما. و ربما دل عليه خبر ابن مسكان عن الحلبي، قال: سألته عن رجل نسي الأولى حتى صلّى العصر، قال: «فليجعل صلاته التي صلّى الاولى، ثم ليستأنف العصر» «6».
و نحمله على انه فيها، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: فذكر و هو يصلي أنه لم يكن صلّى الاولى: «فليجعلها الاولى» «1».
و في خبر الصيقل عنه عليه السلام: و قد صلّى ركعتين من العصر «2».
و كذا يحمل خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «أو بعد فراغك من العصر فانوها الأولى، فإنما هي أربع مكان أربع» «3».
و يجي‌ء على الاشتراك بغير تفسير المرتضى صحتها.







مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌2، ص: 56
______________________________
و لو ذكر في الأثناء عدل الى الظهر: و الظاهر انه يصح ذلك و لو كان في الوقت المختص و نقل إليها قبل الخروج عن العصر.
و يتخيل عدم الصحة في المختص، لان ما فعله غير محسوب من العصر، بل لا عبادة: لنية العصر قبل وقته فكيف يصح جعله ظهرا:
فلعل خصوصية النية مغتفرة، و يكفى كونه صالحا للظهر في الجملة، و في اخبار العدول اشارة اليه، حيث وقعت مطلقا: مثل رواية الحلبي إلى قوله:
فذكر و هو يصلى بهم انه لم يكن صلى الاولى قال: فليجعلها الاولى «1» و غيرها من الاخبار الكثيرة: حيث ما فصل بوقت الاختصاص و الاشتراك، فيدل على العموم:
و هذا الحكم مما لا بأس به على تقدير ثبوت الاشتراك.
و مثل هذا يدل على عدم الاعتداد بالنية كثيرا: حتى ان ظاهر بعض الاخبار خال عن الأثناء، بل يدل على جعلها الاولى و لو كان بعد الفعل، و ذلك موجود في صحيحة زرارة و حسنته عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فإنها هي أربع مكان اربع «2» و في مثله دلالة صريحة في عدم الاعتداد بالنية على الوجه الذي ذكروها، و لو كان به قائلا لكان القول به متعينا.
________________________________________
اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ ق






مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌3، ص: 332
و انه ما يفهم منهما نية النقل الى النفل في الأثناء، ثم الإتمام نافلة، بل يفهم منهما جعلهما نفلا و لو بالقصد بعد الانصراف، خصوصا عن الثانية و ذلك ليس ببعيد لما مر في الاخبار، من جعل العصر الظهر بعد الفراغ، معللا بأنه أربع مكان اربع «2» و أظن كون الخبر بذلك صحيحا و متعددا فتذكر.
و لكن الأصحاب دققوا في النيات، فقالوا: ينقل أولا ثم يتمم، و يستأنف، حتى قيل: انما وجب العدول الى النفل، حذرا من ابطال العمل الواجب، فإنه منهي عنه، و فيه تأمل.
________________________________________
اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ ق





مفاتيح الشرائع؛ ج‌1، ص: 96
108- مفتاح [حكم من اشتغل بالعصر و العشاء أولا]
لو اشتغل بالعصر أو العشاء أولا، فإن ذكر و هو في صلاته عدل بنيته، بلا خلاف للصحاح، و ان فرغ أجزأته ان لم يصلها في الوقت المختص بالأولى، و على قول الصدوق أجزأته مطلقا، و له ظواهر الروايات هاهنا.
و يحتمل اجزاؤها عن الاولى في الظهرين كما يدل عليه الصحيح و غيره «انما هي أربع مكان أربع» «1»، و أولهما الشيخ بالبعيد.
________________________________________
كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتيح الشرائع، 3 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، ه‍ ق





مفاتيح الشرائع؛ ج‌1، ص: 124
144- مفتاح [موارد جواز نقل النية]
يجوز نقل النية فيما إذا اشتغل بلاحقة ثم ذكر السابقة، سواء كانتا مؤداتين أو مقضيتين، أو المعدول عنها حاضرة و المعدول إليها فائتة، أو بالعكس بشرط ضيق الوقت عن الحاضرة، و من القصر إلى الإتمام و بالعكس، و من الايتمام الى الانفراد بشرط العذر وفاقا للمبسوط، و الأكثر على إطلاق الجواز، أما العكس فلا خلافا للخلاف، و من الايتمام الى الإمامة، و من الايتمام بإمام إلى آخر، و من الفرض الى النفل، لخائف فوت الركعة مع الامام، و لناسي قراءة سورة الجمعة في الجمعة و ناسي الأذان و الإقامة، لجواز القطع له فالعدول أولى، أما من النفل الى الفرض فلا كما قيل. و أكثر ذلك مستفاد من الروايات.
و الأظهر جوازه لمطلق طلب الفضيلة، لاشتراك العلة الواردة في المنصوص عليه. و قد ورد في الصحيح جواز العدول بعد الفراغ أيضا فيما إذا صلى العصر قبل الظهر قال: فإنما هي أربع مكان أربع. و هو حسن.
________________________________________
كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتيح الشرائع، 3 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، ه‍ ق







مصابيح الظلام؛ ج‌7، ص: 158
قوله: (و الأظهر). إلى آخره.
قد عرفت أنّ جواز العدول يتوقّف ثبوته على نص و ما ذكره من العلّة المشتركة لم أطّلع عليها، و إن أراد منها ما ورد في الصحيح من قوله عليه السّلام: «فإنّما هي أربع مكان أربع» «1». ففيه، أنّه لم نجد أحدا أفتى بالعدول بعد تماميّة الصلاة و الفراغ، و المفتى به عندهم العدول في الأثناء خاصّة.
و أمّا إذا تمّت الصلاة، فإن وقعت في أوّل وقت الظهر المختصّ بالظهر فهي باطلة عندهم، و إن قيل بصحّتها على القول باشتراك الوقت من أوّله إلى آخره، و نسب هذا القول إلى الصدوق «2» و اختاره في «الذخيرة» «3».
لكن عرفت في مبحث الوقت عدم ظهور قائل به أصلا، و عدم ظهوره من كلام الصدوق أيضا، و فساده في نفسه أيضا، مضافا إلى عدم ظهور كون ما ذكر ثمرة النزاع و الفرق.
و إن وقعت في الوقت المشترك فهي صحيحة عصرا و يجب فعل الظهر بعدها.
و الترتيب ساقط مغفور معفوّ عنه في صورة النسيان المذكور، و لذا حملها الشيخ رحمه اللّه على ما قارب الفراغ «1».
مع أنّ مقتضى العلّة المذكورة عدم الحاجة إلى نيّة العدول، بل و عدم الحاجة إلى نيّة التعيين أيضا في هذه الصورة، و هو خلاف الوفاق، و خلاف ما دلّ على وجوب نيّة التعيين، و خلاف المسلّم عند المصنّف أيضا، و معارض لما دلّ على جعلها العصر و وجوب الإتيان بالظهر بعدها من الأخبار «2»، و هي المفتى بها المعمول عليها، بل المتّفق عليها بين الأصحاب، إذ لم يوجد مخالف في الحكم بمضامينها، بل تعارض كلّ ما تضمّن الأمر بالعدول، بل لا وجه للعدول إذا كان أربعا مكان أربع، فلا يلائم باقي أجزاء تلك الصحيحة فضلا عن غيرها، و منها الأخبار المتضمّنة للأمر بفعل الظهر قبل العصر «3».
إلّا أن يقال: إنّ قصد التعيين لا شكّ في وجوبه و شرطيّته للامتثال، و كون العدول خلاف مقتضاه، و خلاف مقتضى القاعدة في العبادة التوقيفيّة، لكن الشارع جوّز «4» العدول من العصر إلى الظهر من أوّلها إلى آخرها، و العلّة المذكورة إنّما هي العلّة في كون الجميع مخلّا للعدول، لاتّحاد الظهر و العصر هيئة بخلاف العشاء و المغرب، و الظهر و الصبح مثلا، بل ما ذكر هو الظاهر من الصحيحة «5»، فحينئذ لا تكون العلّة المذكورة نافعة للمصنّف أصلا.
و ممّا ذكر ظهر أيضا ما في قوله: و هو حسن.
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق








مصابيح الظلام؛ ج‌5، ص: 512
و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «و إن نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع» «2».
و ظاهرها جواز العدول بعد الفراغ أيضا، إلّا أنّه خلاف المعروف من الأصحاب. و الأخبار الصحاح التي هي المعمول بها عند الأصحاب و ستعرفها.
و لذا حملها الشيخ على أنّ المراد من الفراغ ما قارب الفراغ «3»، و يدلّ على جواز العدول أخبار اخر.
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق






مصابيح الظلام؛ ج‌9، ص: 420
فإن قلت: تضمّنت تلك الصحيحة جواز العدول بعد الفراغ من العصر معلّلا بكونها أربع «2» مكان أربع.
قلت: من لا يمنع ذلك مثل المصنّف و من وافقه من القائلين بعدم وجوب تقديم الفائتة، فلا يجعل ذلك نقصا أصلا، بل جعله حجّة أيضا.
و من يمنع عنه فلا يمنع إلّا بسبب ثبوت مانع عنده من إجماع أو نص، فلذلك يوجّهه بالحمل على الفراغ من الأركان أو معظم الواجبات، بأن يكون قبل التسليم جمعا بين الأدلّة، و على ذلك المدار في الاحتجاج بالأخبار في الأعصار و الأمصار، و لا يكاد يوجد خبر حجّة سالما عن ذلك.
سيّما و هذه الصحيحة متمسّك الكلّ في غير واحد من الأحكام، فيكون حال هذه الصحيحة حال الأخبار المتضمّنة للخروج عن الصلاة بعد التشهّد و غير ذلك، كما مرّ في مبحث التسليم و غيره، و مرّ التحقيق في مضمون هذه الصحيحة «3».
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق








الخلاف؛ ج‌1، ص: 311
مسألة 60 [في صرف النية من صلاة إلى أخرى]
إذا دخل في الظهر بنية الظهر، ثم نقل نيته الى العصر، فان كان الى عصر فائت كان ذلك جائزا على ما قلناه في المسألة الاولى «2».
و ان كان الى العصر الذي بعده لم يصح، و ان صرف النية عن الفرض الى التطوع لم يجزه عن واحد منهما.
و قال الشافعي في صرف النية من الظهر الى العصر: لا يصح على كل حال، فتبطل الصلاتان معا، الاولى تبطل لنقل النية عنها، و الثانية تبطل لأنه لم يستفتحها بنية «3»، و في نقلها عن الفريضة إلى التطوع قولان.
أحدهما: أن التطوع لا يصح و لا الفرض.
و الثاني: يصح النفل دون الفرض «4».
دليلنا: على صحة نقلها إلى الفائتة ما قلناه في المسألة الاولى «5»، و أما فساد نقلها الى العصر الذي بعده فلأنه لم يحضر وقته فلا تصح نية أدائه، و انما قلنا لم يحضر وقته لأنه مترتب على الظهر على كل حال سواء كان في أول‌ الوقت أو في آخره الى أن يتضيق وقت العصر، و إذا ثبت ذلك فلا يصح أداء العصر قبل دخول وقتها.
فأما نقل النية إلى النافلة فإنما قلنا لا يجزى لأن الصلاة إنما تصح على ما استفتحت عليه أولا، و انما يخرج من ذلك ما تقدم بدليل و الا فالأصل ما قلناه.
و روى ذلك يونس عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه «1».
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق






النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 61
فإن كان قد دخل في الصّلاة الحاضرة في أوّل وقتها و قد صلّى منها شيئا، و قد فاتته صلاة و كان نسيها ثمَّ ذكرها قبل الفراغ منها، فليعدل بنيّته إلى الصّلاة الفائتة، ثمَّ يصلّي بعد الفراغ منها الصّلاة الحاضرة.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق