حرف عبد الله در آن عصر مستفيض بود

فهرست مطالب مصحف ابن مسعود




الفصول في الأصول (2/ 254)
والذي يدل على مذهب أصحابنا على ما ذكرنا: إيجابهم التتابع في صوم كفارة اليمين، لما ذكروا أن في حرف عبد الله بن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " ومعلوم أن ذلك ليس في القرآن اليوم ولا يجوز تلاوته فيه ولا القطع بأنه منه، وقد كان حرف عبد الله مستفيضا عندهم في ذلك العصر.


السبعة في القراءات (ص: 73)
وكان حمزة يعتبر قراءة عبد الله فيما لم يوافق خط مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه


جامع البيان في القراءات السبع (1/ 270)
569 - وكان الأعمش يجوّد حرف ابن مسعود، وكان ابن أبي ليلى يجوّد حرف عليّ، وكان أبو إسحاق السّبيعي يقرأ من هذا الحرف، ومن هذا الحرف، وكان يقرأ قراءة
ابن مسعود، ولا يخالف مصحف عثمان رضوان الله عليه، ويعتبر حروف معاني عبد الله، فيوافق معاني حروف عبد الله، ولا يخرج من موافقة مصحف عثمان. وهذا كان اختيار حمزة. واستفتح حمزة القرآن من حمران بن أعين، وعرض على الأعمش وأبي إسحاق، وابن أبي ليلى.




البحر المحيط في أصول الفقه (2/ 222)
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)
قلت: وذكر أبو بكر الرازي في كتابه أنهم إنما عملوا بقراءة ابن مسعود لاستفاضتها وشهرتها عندهم في ذلك العصر، وإن كان، إنما نقلت إلينا الآن بطريق الآحاد، لأن الناس تركوا القراءة بها، واقتصروا على غيرها، وكلامنا إنما هو في أصول القوم. اهـ. وذكر أبو زيد في الأسرار " وصاحب المبسوط " من الحنفية اشتراط الشهرة في القراءة عند السلف، ولهذا لم يعملوا بقراءة أبي بن كعب، " فعدة من أيام أخر متتابعة " لأنها قراءة شاذة غير مشهورة، وبمثلها لا يثبت الزيادة على النص، فأما قراءة ابن مسعود فقد كانت مشهورة في زمن أبي حنيفة حتى كان الأعمش يقرأ ختما على حرف ابن مسعود، وختما من مصحف عثمان، والزيادة عندنا تثبت بالخبر المشهور. اهـ.






قواطع الأدلة في الأصول (1/ 414)
مسألة1 هذه مسألة تتصل بالأخبار وهى ما يشتمل على القراءة الشاذة من الحكم هل تكون القراءة الشاذة حجة فيه.
اعلم أن ظاهر مذهب الشافعى رحمه الله أن القراءة الشاذة2 التى لم تنقل تواترا لا يسوغ الاحتجاج بها ولا تنزل منزل الخبر الواحد ولهذا نقول أن التتابع لا يجب فى صيام الكفارة وأن كان قد وجد فى القراءة الشاذة المنسوبة إلى ابن مسعود رضى الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات وأما أصحاب أبى حنيفة يعلقوا هذه القراءة الشاذة.
فزعموا أن هذه القراءة وأن كان النقل قد انقطع فيها فلا يكون دون الخبر الواحد فلا بد أن يكون حجة.
قالوا: وقد كانت قراءة ابن مسعود مستفيضة فى الأتباع وأتباع الأتباع ثم انقطع النقل فبقيت بطريقة الآحاد فجعلنا مواجبها بمنزلة مواجب أخبار الآحاد وتعلقوا أيضا بما نقل فى قراءته فى آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما وفى مسألة نفقة المبتوتة بما وجد فى قراءة ابن مسعود فى صورة الطلاق أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وأن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإذا وضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن هكذا قراءته فى المصحف المنسوب إلى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فظاهرها يقتضى وجوب النفقة على الإطلاق ويقتضى أن ذكر مدة الحمل ليس لأن النفقة واجبة وأن طالت مدة الحمل وقد حملوا القراءة المعروفة على هذا وأثبتوا فيها تقديما وتأخيرا ذكر ذلك أبو زيد فى الأسرار.



مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 500)
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي (المتوفى: 1078هـ)
(و) يجب (عليه) أي الموسر (نفقة كل ذي رحم محرم منه) وهو من لا يحل مناكحته على التأبيد مثل الإخوة والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات والأخوال والخالات فلا نفقة لذي رحم محرم مثل أولادهم ولا نفقة لمحرم غير ذي رحم كزوجات الآباء والبنين والأصهار وآباء الأمهات والإخوة والأخوات من الرضاعة وأولادهم ولا بد أن يكون المحرمية بجهة القرابة؛ لأنه لو كان قريبا محرما لا من جهتها كابن عم إذا كان أخا من الرضاع فإنه لا نفقة له كما في البحر.
وقال ابن أبي ليلى تجب النفقة على كل وارث محرما أو لا.
وقال الشافعي لا تجب النفقة على غير الولدين والمولودين؛ لأن استحقاق الصلة عنده باعتبار الولاد ولنا قراءة ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك وقراءته مشهورة محمولة على السماع من النبي - عليه الصلاة والسلام - فيقيد به مطلق النص







الموسوعة الفقهية الكويتية (10/ 127)
التتابع في الصوم في كفارة اليمين:
3 - إذا لم يجد الحانث في يمينه ما يكفر به عنها، من إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو عجز عن ذلك، كان عليه أن ينتقل إلى الصوم، فيصوم ثلاثة أيام. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} . (1)
واختلف الفقهاء في التتابع، فذهب الحنفية وهو الأصح عند الحنابلة، وهو قول للشافعية: إلى وجوب التتابع، للقراءة الشاذة لابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات (2)
وذهب المالكية - وهو قول للشافعية - إلى جواز صومها متتابعة أو متفرقة. (3) ر: (كفارة اليمين) .
__________
(1) سورة المائدة / 89.
(2) ابن عابدين 3 / 60 - 62، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 2 / 142، والمغني لابن قدامة 8 / 734، 752.
(3) الشرح الكبير 2 / 132 - 133، والمدونة الكبرى للإمام مالك 2 / 122.




الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 201)
وقيل: إن وردا معا حمل المطلق على المقيد لأن السبب الواحد لا يوجب المتنافيين، والمعية قرينة البيان، كقوله تعالى {فصيام ثلاثة أيام} (1) مع القراءة الشاذة التي اشتهرت عن ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات فمن ذلك أخذ الحنفية وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين.





الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 182)
وإن كان الثاني فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا، كما في قوله تعالى كفارة اليمين: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} (2) مع قراءة ابن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتاليات وإن كان الثالث وهو الاختلاف في السبب دون حكم فهو محل الخلاف.



الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 336)
1 - محل القطع:
63 - من المتفق عليه - عند الفقهاء - وجوب قطع اليد اليمنى، إذا ثبتت السرقة الأولى. لما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد اليمنى، وكذلك فعل الأئمة من بعده، ولقراءة عبد الله بن مسعود: " فاقطعوا أيمانهما (4) . وهي قراءة مشهورة عنه، ولم يجمع على أنها قرآن لمخالفتها للمصحف الإمام، فكانت خبرا مشهورا، فيقيد إطلاق النص (1) .
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 86، فتح القدير 4 / 247، الخرشي على خليل 8 / 92، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 332، المهذب 2 / 300، مغني المحتاج 4 / 177، نهاية المحتاج 7 / 443، كشاف القناع 6 / 118، المغني والشرح الكبير 10 / 264، الجامع لأحكام القرآن 6 / 160، تفسير الطبري 6 / 228.





الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 340)
السرقة بعد القطع:
70 - اختلف الفقهاء في حكم السارق، إذا قطعت يمينه ثم عاد للسرقة، على النحو التالي:
ذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن: من قطعت يمينه في السرقة الأولى، ثم سرق بعد ذلك، فإنه يضرب ويحبس، إذ لا قطع إلا في السرقة الأولى. لقول الله تبارك وتعالى: {فاقطعوا أيديهما} (2) أي اليد اليمنى، كما جاء في قراءة ابن مسعود: " فاقطعوا أيمانهما ولو شاء الله لأمر بقطع الرجل {وما كان ربك نسيا} (3)








الموسوعة الفقهية الكويتية (41/ 85)
والثاني: أن يكون القريب المحتاج ذا رحم محرم، لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة، والفاصل بينهما أن يكون ذا رحم محرم، وقد قال الله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (1) } ، وفي قراءة ابن مسعود: " وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك " (2) .



الموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 12)
اتباع رسم المصحف الإمام:
16 - ذهب جمهور فقهاء الأمة إلى وجوب الاقتداء في رسم المصاحف برسم مصحف عثمان رضي الله عنه، لكونه قد أجمع الصحابة عليه (2) .
سئل الإمام مالك: أرأيت من استكتب مصحفا اليوم، أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى، وروي أنه سئل عن الحروف التي تكون في القرآن مثل الواو والألف، أترى أن تغير من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ فقال: لا، قال الداني: يعني الواو والألف الزائدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ قال: ولا مخالف لمالك في ذلك من علماء الأمة، وقال أحمد: تحرم مخالفة مصحف الإمام في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك (1) .
وقال البيهقي في شعب الإيمان: من كتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به هذه المصاحف ولا يخالفهم فيه، ولا يغير مما كتبوا شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق لسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم (2) .
ومن هنا صرح الحنابلة وغيرهم أنه لا ينبغي أن يقرأ في الصلاة بما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وغيرها، لأن القرآن ثبت بالتواتر، وهذه لم يثبت التواتر بها، فلا يثبت كونها قرآنا، واختلفوا في صحة صلاته إذا قرأ بشيء منها مما صحت به الرواية، كبعض ما روي من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه (3) .
وصحح المحققون من أئمة القراءة بأن القراءة الصحيحة لا بد أن توافق رسم مصحف عثمان رضي الله عنه ولو احتمالا (1) .
والخلاف في هذه المسألة منقول عن عز الدين ابن عبد السلام فقد نقل عنه الزركشي قوله: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير الجهال. وتعقبه الزركشي بقوله: لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لئلا يؤدي إلى دروس العلم، وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين، ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة (2) .
ونقل عن أبي بكر الباقلاني مثل قول ابن عبد السلام (3) .
__________
(1) التبيان في آداب حملة القرآن ص 55، والفتاوى الهندية 5 / 317.
(2) المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للداني، دمشق 1940م، البرهان في علوم القرآن للزركشي 1 / 379، ط عيسى البابي الحلبي، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2 / 166 وما بعدها.
(1) المقنع في معرفة مرسوم المصاحف للداني ص 9 - 10 وعنه نقله السيوطي في الإتقان 2 / 167، وشرح المنتهى 1 / 74.
(2) الإتقان للسيوطي 2 / 167.
(3) المغني 1 / 492.
(1) النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1 / 9 بيروت، دار الكتاب العربي، مصور عن طبعة القاهرة.
(2) البرهان في علوم القرآن 1 / 379، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 1376هـ.
(3) مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ عبد العظيم الزرقاني 1 / 373 - 374.






http://209.207.230.230/ramadan/index.php?page=ShowFatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=101790
فتاوى رمضان » فقه الأسرة المسلمة » النفقة » أنواعها وأحكامها » نفقة الأقارب (255)
رقـم الفتوى : 101790
عنوان الفتوى: هل يجب على العم الموسر الإنفاق على ابن أخيه
تاريخ الفتوى : 2007-11-25 / 25-11-2007
السؤال
لدي طفل والده توفي وليس هناك من ينفق عليه فهل لي الحق في أن أرفع على عمه قضية في المحكمة وأطالبه بنفقة ابن أخيه، مع العلم أن عمه ميسور الحال جداً ولكنه لا يبالي بابن أخيه مطلقاً, أرجو إفتائي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن لك مال لتنفقي عليه ولم يكن من قرابته أحد موسر إلا عمه فلك أن تطالبيه بالنفقة لأن ذلك داخل في صلة الرحم الواجبة عليه لابن أخيه، وهذا على مذهب الحنفية الذين يوجبون النفقة على كل ذي رحم محرم وهو أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة؛ لعموم قوله تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ {الإسراء:26}، وما روي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، من أبرُّ؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
فقوله صلى الله عليه وسلم (ثم الأقرب فالأقرب) دليل على وجوب نفقة الأقارب على الأقارب، سواء أكانوا وارثين أم لا، وقيد الحنفية القرابة بالمحرمية في قوله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ {البقرة:233}، عملاً بما جاء في قراءة ابن مسعود: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. ولأن صلة القرابة القريبة واجبة دون البعيدة، فالنفقة واجبة للأصول والفروع والحواشي ذوي الأرحام.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى