بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات السید صاحب المدارک قده در باره قراءات

فهرست مباحث علوم قرآنی
قائلین به تعدد قراءات از علمای شیعه پس از قرن یازدهم





مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌3، ص: 337
قوله: (و تجب قراءتها أجمع، و لا تصح الصلاة مع الإخلال و لو بحرف منها، حتى التشديد).
(1) لا ريب في بطلان الصلاة مع الإخلال بشي‌ء من الفاتحة و لو بحرف واحد منها، لأن الإتيان بها إنما يتحقق مع الإتيان بجميع أجزائها، فيلزم أن يكون الإخلال بالجزء إخلالا بها. و من الحرف التشديد في مواضعه، بدليل أن شدة راء الرحمن و دال الدين أقيمت مقام اللام، و كذا المدّ المتصل. أما المنفصل فمستحب، و كذا أوصاف القراءة من الهمس، و الجهر، و الاستعلاء، و الإطباق، و الغنّة، و غيرها [2]، كما صرح به محققو هذا الفن.
قوله: (و كذا إعرابها).
(2) المراد بالإعراب ما يشمل حركات البناء توسعا. و صرح المصنف بأنه لا‌
______________________________
[2] حروف الهمس: ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ف، ه‍، ك، سمي الحرف مهموسا لأنه أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس.
حروف الجهر: أ، ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ط، ع، غ، ق، ل، م، ن، و، ي. سميت بذلك لأنه يجهر بها عند النطق لقوتها و قوة الاعتماد و منع النفس أن يجري معها. حروف الاستعلاء: خ، ص، ض، ط، ظ، غ، ق. سميت بذلك لاستعلاء اللسان عند النطق بها. حروف الإطباق: ص، ض، ط، ظ، سميت بذلك لانطباق طائفة من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بها. فحروف الاستعلاء أقوى الحروف، و أقواها حروف الإطباق.
- راجع قواعد التجويد: 55 للسيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة.
الغنة: صوت يخرج من الخيشوم، و النون أشد الحروف غنة. (المصباح المنير: 455).
______________________________
(1) التذكرة 1: 113.



مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 338‌
..........
______________________________
فرق في بطلان الصلاة بالإخلال بالإعراب بين كونه مغيرا للمعنى، ككسر كاف إياك، و ضم تاء أنعمت، أو غير مغير كضم هاء اللّه، لأن الإعراب كيفية للقراءة، فكما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالإعراب المتلقى عن صاحب الشرع، و قال: إن ذلك قول علمائنا أجمع «1».
و حكي عن بعض الجمهور أنه لا يقدح في الصحة الإخلال بالإعراب الذي لا يغير المعنى، لصدق القراءة معه، و هو منسوب إلى المرتضى في بعض مسائله «2»، و لا ريب في ضعفه.
و لا يخفى أن المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن، لا ما وافق العربية، لأن القراءة سنة متبعة. و قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع. و حكى في الذكرى عن بعض الأصحاب أنه منع من قراءة أبي جعفر، و يعقوب، و خلف، و هي كمال العشر. ثم رجح الجواز لثبوت تواترها كتواتر السبع «3».
قال المحقق الشيخ علي- رحمه اللّه- بعد نقل ذلك: و هذا لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فتجوز القراءة بها «4». و هو غير جيد، لأن ذلك رجوع عن اعتبار التواتر.
و قد نقل جدي- قدس سره- عن بعض محققي القراء أنه أفرد كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كلّ طبقة، و هم يزيدون عما يعتبر في التواتر «5».
______________________________
(1) المعتبر 2: 167.
(2) رسائل السيد المرتضى 2: 387.
(3) الذكرى: 187.
(4) جامع المقاصد 1: 112.
(5) روض الجنان: 264.



مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 339‌
و البسملة آية منها يجب قراءتها معها، (1)
______________________________
ثم [إنه] «1» حكي عن جماعة من القراء أنهم قالوا ليس المراد بتواتر السبع و العشر أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار التواتر الآن في ما نقل من هذه القراءات، فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم. و هو مشكل جدا، لكن المتواتر لا يشتبه بغيره كما يشهد به الوجدان.
قال في المنتهى: و أحبّ القراءات إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عياش (و طريق أبي عمرو بن العلاء فإنها أولى) «2» من قراءة حمزة و الكسائي، لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ و ذلك كله تكلف، و لو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف «3».
قوله: (و البسملة آية منها يجب قراءتها معها).
(1) هذا قول علمائنا أجمع، و أكثر أهل العلم. و قد ورد بذلك روايات كثيرة كصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السبع المثاني و القرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال: «نعم». قلت: بسم اللّه الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: «نعم هي أفضلهن» «4» و صحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة أقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال: «نعم» قلت: فإذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: «نعم» «5».
و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد و لا يقرأ‌
______________________________
(1) أضفناها لاستقامة العبارة.
(2) كذا في النسخ، و في المصدر: و قراءة أبي عمرو بن العلاء فإنهما أولى.
(3) المنتهى 1: 273.
(4) التهذيب 2: 289- 1157، الوسائل 4: 745 أبواب القراءة في الصلاة ب 11 ح 2.
(5) الكافي 3: 312- 1، التهذيب 2: 69- 251، الإستبصار 1: 311- 1155، الوسائل 4: 746 أبواب القراءة في الصلاة ب 11 ح 5.



مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 340‌
..........
______________________________
بسم اللّه الرحمن الرحيم، فقال: «لا يضره و لا بأس به» «1». لأنا نجيب عنه بالحمل على حال التقية، كما تدل عليه رواية زكريا بن إدريس القمي، قال:
سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم، فقال: «لا يجهر» «2».
و هل هي آية من كل سورة؟ قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: نعم «3».
و به قطع عامة المتأخرين.
و قال ابن الجنيد: هي من غيرها افتتاح لها «4»، و ربما كان مستنده صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة، يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم؟ قال: «نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك» «5» و صحيحة عبيد اللّه بن علي و أخيه محمد بن علي الحلبيين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام:
إنهما سألاه عمن يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: «نعم إن شاء سرا و إن شاء جهرا» فقالا: أ فيقرأها مع السورة الأخرى؟ فقال: «لا» «6».
و أجاب عنهما الشيخ في التهذيب بالحمل على من كان في صلاة النافلة و قد‌
______________________________
(1) التهذيب 2: 68- 247، الإستبصار 1: 312- 1159، الوسائل 4: 749 أبواب القراءة في الصلاة ب 12 ح 5.
(2) التهذيب 2: 68- 248، الإستبصار 1: 312- 1160، الوسائل 4: 747 أبواب القراءة في الصلاة ب 12 ح 1.
(3) المبسوط 1: 105، الخلاف 1: 112.
(4) نقله عنه في الذكرى: 186.
(5) التهذيب 2: 69- 250، الإستبصار 1: 313- 1162، الوسائل 4: 748 أبواب القراءة في الصلاة ب 12 ح 3.
(6) التهذيب 2: 68- 249، الإستبصار 1: 312- 1161، الوسائل 4: 748 أبواب القراءة في الصلاة ب 12 ح 2.



مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 341‌
و لا يجزي المصلي ترجمتها. (1)
______________________________
قرأ من السورة الأخرى بعضها و يريد أن [يقرأ باقيها] «1» فحينئذ لا يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم «2» «3».
(و الحق أن هذه الروايات إنما تدل على عدم وجوب قراءة البسملة عند قراءة السورة و ربما كان الوجه فيه) [4] عدم وجوب قراءة السورة كما هو أحد قولي الأصحاب، و لا دلالة لها على كونها ليست آية من السورة، كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد. و كيف كان فلا ريب في ضعف ما ذكره، لأن إثباتها في المصاحف كذلك- مع محافظتهم على تجريده عما هو خارج عنه- ينفي ذلك صريحا.
قوله: (و لا يجزي المصلي ترجمتها).
(1) هذا الحكم ثابت بإجماعنا، و وافقنا عليه أكثر العامة «5»، لقوله تعالى:
إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا «6» و لأن الترجمة مغايرة للمترجم و إلّا لكانت ترجمة الشعر شعرا.
و قال أبو حنيفة: يجزئ الترجمة لقوله تعالى لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ «7» و إنما ينذر كل قوم بلسانهم «8». و هو باطل، لأن الإنذار بالقرآن لا يستلزم نقل اللفظ بعينه، إذ مع إيضاح المعنى يصدق أنه أنذرهم به بخلاف صورة النزاع.
______________________________
[4] بدل ما بين القوسين في «م»، «س»: و ربما كان الوجه في قوله عليه السلام في الرواية الأولى «ثم يكفيه ما بعد ذلك».
______________________________
(1) في النسخ: يقرأها، و ما أثبتناه من المصدر.
(2) التهذيب 2: 69.
(3) في «م»، «س»، «ح» زيادة: و هو جيّد.
(5) منهم ابنا قدامة في المغني و الشرح الكبير 1: 562، 567، و الأشعري المكي في الفتوحات الربانية 2: 199.
(6) يوسف: 2.
(7) الأنعام: 19.
(8) نقله عنه في المغني و الشرح الكبير 1: 562.



مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 342‌
و يجب ترتب كلماتها و آيها على الوجه المنقول، فلو خالف عمدا أعاد. (1) و إن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع. (2) و إن ركع مضى في صلاته- و لو ذكر.
و من لا يحسنها يجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسّر منها، و إن تعذّر قرأ ما تيسّر من غيرها، أو سبّح اللّه و هلله و كبّره بقدر القراءة، (3) ثم يجب عليه التعلم.
______________________________
قوله: (و يجب ترتيب كلماتها و آيها على الوجه المنقول، فلو خالف عمدا أعاد).
(1) لا ريب في وجوب الترتيب- فيما يجب قراءته- بين الكلمات و الآيات، لأن الأمر بالقراءة ينصرف إلى المنزل على ترتيبه، فلا يتحقق الامتثال بدونه.
و لو خالف عمدا أعاد الصلاة على ما قطع به المصنف- رحمه اللّه- و غيره «1».
و هو جيد إن لم يتداركها قبل الركوع لا مطلقا، لأن المقروء على خلاف الترتيب و إن لم يصدق عليه اسم السورة لكن قد لا يخرج بذلك عن كونه قرآنا.
قوله: (و إن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع).
(2) إنما يستأنف القراءة إذا لم يمكن البناء على السابق و لو لفوات الموالاة، و إلّا بنى عليه كما لو قرأ آخر الحمد ثم قرأ أولها.
________________________________________
عاملى، محمد بن على موسوى، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت - لبنان، اول، 1411 ه‍ ق