بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست مباحث علوم قرآنی
قائلین به تعدد قراءات از علمای شیعه پس از قرن یازدهم


کلمات شیخ احمد بن شیخ صالح بن سالم آل طوق القطیفی



زنده در سال ١٢۴۵

رسائل آل طوق القطیفی،‌ج ٣، ص ٢٠٩-٢١٣

[71] نور قرآني و خطاب بياني: تواتر القراءات السبع كلّ‌ واحدة من القراءات السبع متواترة بالنصّ‌ و الإجماع. أمّا الأول فحديث اقرأوا كما تقرأ الناس . و وجه الدلالة أن الشارع أمر المكلّفين بقراءة القرآن وجوباً عينيّاً أو كفائيّاً أو استحباباً ليدّبّروا آياته فيعملوا بها. و الضرورة قاضية بوجوب ذاته علىٰ‌ نحو ما أمر به الرسول صلى الله عليه و آله:، و بلّغه عن اللّٰه، و نزل به جبرئيل، حتّى يحصل يقين أن هذا المتلوّ هو كلام اللّٰه، فلا يجوز قراءته كيفما اتّفق، و لا بأي لغة اتّفق، و لا بأيّ‌ ترتيب اتّفق، و لا بأيّ‌ إعراب اتّفق، بل بمثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه و آله: عن اللّٰه تعالىٰ‌. فالقراءة بالرواية لا بالرأي إجماعاً. فإذن، لا بدّ أن يعيّن الشارع إلىٰ‌ معرفة ذلك طريقاً يوصل المكلّفين إليه؛ إذ لا تكليف إلّا بعد البيان؛ لأنّ‌ التكليف بالمجهول تكليف بالمحال، و هو ظلم؛ فهو باطل بالضرورة، فحينئذٍ نقول: الطريق إلىٰ‌ ذلك هو قراءة السبعة القرّاء المشهورين، فإنّ‌ قراءة كلّ‌ واحد منهم؛ إما أن تكون متواترة فالأمر فيها واضح، أو غير متواترة فلا يبقىٰ‌ سبيل إلى العلم بكتاب اللّٰه الذي كلّف اللّٰه عباده بتدبّره و العمل بما فيه، و جعله معجزة الرسول صلى الله عليه و آله المستمرّة الكبرى، و الحجّة بينه و بين عباده. فلو لم تكن السبع متواترة لما حصل القطع بشيء من القراءات أنه كلام اللّٰه بعد الترجيح بينها، فتسقط  حجّيّته و هو ضروري البطلان. مضافاً إلى أن الشارع أذن للمكلّفين أن يقرءوا كما تقرأ الناس، و لا ريب أن الناس قد أطبقوا على القراءة بقراءة السبعة، و الاجتزاء بكلّ‌ واحدة منها في الصلاة، و الاحتجاج بكلّ‌ واحدة منها في الأُصول و الفروع بلا نكير، و هذا فرع تواتر كلّ‌ منها. و لو قيل بالإطلاق بكلّ‌ ما يقرأ الناس لزم عدم انحصار المتواتر منها، و لم تخرج السبع منها. أمّا القول بتواتر العشر كما هو قول جمع من المحقّقين، بل قال الشيخ بهاء الدين: في حاشية تفسير البيضاوي:: (أن تواتر قراءة العشرة هو مشهور الإماميّة) فقول بتواتر قراءة السبعة من غير عكس. فظهر بهذا أن القراءة بقراءة السبعة لا ريب أنّها قرآن و إن حصل الشكّ‌ في غيرها؛ إذ لم يقل أحد من الأُمّة: إن القراءة المتواترة خارجة عن السبعة، و إن السبعة آحاد، فإنّ‌ ذلك يوجب سدّ باب العلم بمعرفة ألفاظ القرآن الذي هو معجز نبيّنا صلى الله عليه و آله، و يوجب سدّ باب التكليف به. فإذن وجب أن يكون هناك سبيل يعرف به على اليقين، و قد اتّفقت الأُمّة علىٰ‌ تواتر قراءة السبعة و غيرها ممّا حصل الشكّ‌ فيه في الجملة، فقد تبيّن أن قراءة السبعة هي قراءة الناس التي أمر أهل البيت عليهم السلام: بالرجوع إليها و القراءة بها. و أيضاً ظاهر قولهم عليهم السلام كما تقرأ الناس أن الأمر إنّما ورد بالقراءة بما يقرأ به جميع الناس؛ لأنّ‌ لفظ الناس بمنزلة الجمع المحلّىٰ‌، و هو يفيد العموم، و لم يقرأ جميع الناس إلّا بقراءة السبعة، فخرج الثلاثة المكمّلة للعشرة فضلاً عن الشواذّ عن الخبر، و انحصر مدلوله فيها. و لا يمكن أن يراد منه الأمر بالقراءة بكلّ‌ ما قُرِئ به لبطلانه إجماعاً. و أمّا الإجماع [فقد ] ثبت في سائر الأعصار و الأمصار قولاً و عملاً من الاجتزاء  بأيّ‌ قراءة من السبعة في الواجب و الندب، و جميع أهل العصر يستدلّ‌ بها في الأحكام و يقول: (دلّ‌ كلام اللّٰه الذي أنزله علىٰ‌ نبيّه) في كلّ‌ عصر، طبقة فطبقة. و أيضاً وجدنا كلّ‌ من صنّف في هذا الباب في كلّ‌ عصر يروي قراءة السبعة بطرق متعدّدة عمّن يثق به عن مشايخه الذين يعتمد علىٰ‌ روايتهم من أهل الضبط و المعرفة و غيرهم، بل ربّما تجد كلّ‌ مصنّف من المصنّفين يرويها بطرق غير طرق الآخر على اختلاف أطوارهم و أزمانهم، و مساكنهم و أهويتهم، و مطاعمهم و مشاربهم، بل لا يشكّ‌ كلّ‌ واحد بتواترها في كلّ‌ عصر من أهل فرق مذاهب الإسلام؛ لأنه لا يرتاب أحد في أنّها كلّها كلام اللّٰه المنزل علىٰ‌ محمَّد صلى الله عليه و آله: بعنوان القرآن بحيث [لا يشوبه ] شكّ‌، و هذا فرع ثبوت تواترها في كلّ‌ نفس، فلو لم يكن ذلك حقّا لوجب على الإمام عليه السلام بيانه. و لم أجد و لا أظنّ‌ أن أحداً وجد قرينة فضلاً عن دليل تُشعر بأنّ‌ قراءة أحد السبعة في آية ليست بقرآن، و بذلك علم يقيناً دخول قول المعصوم في جملة الأُمّة القائلين بتواتر قراءة السبعة و أنّها قرآن و كلام اللّٰه. و هذا هو معنى الإجماع، و لأنّ‌ تقرير الإمام للأُمّة علىٰ‌ ذلك دليل علىٰ‌ رضاه به، و رضاه به دليل على أنه حقّ‌ لا يحتمل النقيض. هذا، و كم إجماع حصل عند أفاضل العلماء و تواتر ثبت لديهم بأقلّ‌ ممّا ثبت به تواتر قراءة السبعة و أنّها إجماع بكثير . و بذلك تبيّن تواتر قراءة كلّ‌ واحد من السبعة بالنصّ‌ و الإجماع الذي لا شكّ‌ فيه

و أيضاً فممّا لا ينبغي بل لا يمكن الشكّ‌ فيه أن القرآن قطعيّ‌ المتن، و أن ذلك إجماع، و هو فرع تواتره، فلا بدّ فيه من قراءة متواترة. و هذا في غير السبع ممنوع؛ لعدم الدليل عليه، فانحصر المتواتر فيها. و أيضاً يلزم القائل بعدم تواتر السبع أنه لا متواتر في شيء من القراءات، فينسدّ  باب العلم بأنّ‌ شيئاً منها كلام اللّٰه، فتبطل [حججه ] أجمع، نعم قال الشيخ الرضيّ‌: (لا نسلّم تواتر كلّ‌ واحدة من قراءة السبعة) و هذا إن أراد به أن المتواتر منها ما اجتمعت السبعة عليه دون ما اختلفوا فيه، فقد خرج بهذا شطر القرآن أو نحوه عن كونه قرآناً على اليقين، و الظنّ‌ لا يغني هنا شيئاً؛ فلا يحترم، و لا يجوز الاستدلال به و لا قراءته في الواجب. و هذا ضروريّ‌ الفساد من وجوه، و مستلزم للتكليف بالمجهول، و مخالف لضروريّ‌ الملّة، فضلاً عن المذهب، مع أن الطريق الذي ثبت به تواتر ما اتّفقوا عليه حاصلٌ‌ فيما اختلفوا فيه؛ فإنّ‌ مجرّد اتّفاقهم لا يدلّ‌ علىٰ‌ تواتر ما اتّفقوا عليه. و إن أراد أن المتواتر هو ما اتّفقوا عليه و أحد ما اختلفوا فيه غير معلوم بعينه، لزم التكليف بالمحال و حجّيّة ما لا سبيل إلىٰ‌ معرفته و الاستدلال بما لا يستطاع التوصّل إليه علىٰ‌ كلّ‌ حال. فشطر القرآن لا يعلم كونه قرآناً؛ إذ كلّ‌ واحدة من قراءة السبعة مشكوك في كونها قرآناً و في تواترها. نعم، هذا ينطبق على القول بأنّ‌ الحقّ‌ واحد غير معلوم، و هذا ضروريّ‌ البطلان إجماعاً. و إن أراد معنًى غير هذا فهو أعلم به. و بالجملة ، فظاهر هذا الكلام اجتهاد في مقابلة الدليل، و منعٌ‌ للدليل بلا دليل، فإنّ‌ جميع الأُمّة منذ كُتبت المصاحف العثمانيّة إلىٰ‌ عصرنا هذا مطبقة على اليقين من حرّها و عبدها، ذكرها و أُنثاها، صغيرها و كبيرها، جاهلها و عالمها، مؤمنها و مسلمها أن ما بين الدفتين كلام اللّٰه، و أنه يجب احترامه و تعظيمه، و أنه لا يمسّه إلّا المطهّرون، و على أنه كلّه حجّة و دليل و معجزة في سائر الأعصار و الأمصار. فلو فرض أن الرضيّ‌: مخالف في جزئيّ‌ و حاشاه لم يضرّ بالإجماع الذي سبقه و لحقه و عاصره.

فثبت بما قرّرناه تواتر كلّ‌ واحدة من قراءات السبعة بلا شكّ‌، و لا نسلّم تواتر العشرة. و قد وقفتُ‌ بعد هذه الكتابة علىٰ‌ كلام للنيسابوري: في تفسيره يؤيّدها قال: (القراءات السبع متواترة، لا بمعنى أن سبب تواترها إطباق القرّاء السبعة عليها، بل بمعنى أن ثبوت التواتر بالنسبة إلى المتّفق قراءته كثبوته بالنسبة إلىٰ‌ كلّ‌ من المختلَف في قراءته، و لا مدخل للقارئ في ذلك إلّا من حيث أن مباشرته لقراءته أكثر من مباشرته لغيرها، حتّى نسبت إليه. و إنّما قلنا: إن القراءات السبع متواترة؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكان بعضٌ‌ غير متواتر ك‍ - ملك، و مالك و نحوهما؛ إذ لا سبيل إلىٰ‌ كون كليهما غير متواتر، فإنّ‌ أحدهما قرآن بالاتّفاق. و تخصيص أحدهما بأنه متواتر دون الآخر تحكّم باطل؛ لاستوائهما في النقل، فلا أولويّة به، فكلاهما متواتر، و إنّما يثبت التواتر فيما ليس من قبيل الأداء كالمدّ، و الإمالة، و تخفيف الهمزة، و نحوها) ، انتهىٰ‌. و هو موافق لما قلناه و إن كان في استثناء بعض ما استثناه نظر، و اللّٰه العالم بحقيقة الحال












فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است