فهرست مباحث علوم قرآنی



قراءات مختلف در نماز



تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (3/ 60)
المؤلف: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوفى: 197هـ)
139 - فقيل لمالك: أفترى أن يقرأ بمثل [ما] قرأ عمر بن [ص:61] الخطاب: فامضوا إلى ذكر الله، فقال: ذلك جائز؛ وقال رسول الله: أنزل [القرآن] على سبعة أحرف، فاقرؤوا منه ما تيسر منه، مثل تعلمون، ويعلمون.
قال مالك: ولا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا؛ قال: وقد كان الناس لهم مصاحف وألسنة الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب كانت لهم مصاحف.



التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (8/ 292)
وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من جامعه قال قيل لمالك أترى أن يقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله فقال ذلك جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر ومثل ما تعلمون ويعلمون وقال مالك لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا قال وقد كان الناس ولهم مصاحف والستة الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم كانت لهم مصاحف قال ابن وهب وسألت مالكا عن مصحف عثمان بن عفان قال لي ذهب قال وأخبرني مالك بن أنس قال أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فجعل الرجل يقول طعام اليتيم فقال له ابن مسعود طعام الفاجر فقلت لمالك أترى أن يقرأ كذلك قال نعم أرى ذلك واسعا - قال أبو عمر معناه عندي أن يقرأ به في غير الصلاة وإنما ذكرنا ذلك عن مالك تفسيرا لمعنى الحديث وإنما لم تجز القراءة به في الصلاة لأن ما عدا مصحف عثمان فلا يقطع عليه وإنما يجري مجرى السنن التي نقلها الآحاد لكن لا يقدم أحد على القطع في رده وقد روى عيسى عن ابن القاسم في المصاحف بقراءة ابن مسعود قال أرى أن يمنع الإمام من بيعه ويضرب من قرأ به ويمنع ذلك وقد قال مالك من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوم شذوا لا يعرج عليهم منهم الأعمش سليمان بن مهران وهذا كله يدلك على أن السبعة الأحرف التي أشير إليها في الحديث ليس بأيدي الناس منها إلا حرف زيد بن ثابت الذي جمع عليه عثمان المصحف






البرهان في أصول الفقه (1/ 256)
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478هـ)
609- قال الشافعي: من متناقض القول الجمع بين قبول رواية القراءة الشاذة في [القرآن] وبين رد الزيادة التي ينفرد بعض الرواة الثقات مع العلم بأن سبيل إثبات القرآن أن ينقل استفاضة وتواترا فما كان أصله كذلك إذا قبلت الزيادة فيه شاذة نادرة فلأن تقبل فيما سبيل نقله الاحاد كان أولى.


البرهان في أصول الفقه (1/ 257)
613- ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواترا لا يسوغ الاحتجاج بها ولا تنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات ولهذا نفى التتابع واشتراطه في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين ولم ير الاحتجاج بما نقله الناقلون من قراءة ابن مسعود في قول الله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} 1 متتابعات.
وشرط أبو حنيفة التتابع وتعلق بهذه القراءة ولا يكاد يخفى أولا على ذي بصيرة أن العمل بزيادة في القرآن بنقل الاحاد يناقض رد ما ينفرد به بعض الثقات من الزيادات في الأخبار التي لا تقتضي العادة نقلها متواترا.
614- والذي يحقق سقوط الاحتجاج بالقراءة الشاذة أمران أحدهما أن القرآن قاعدة الإسلام وقطب الشريعة وإليه رجوع جميع الأصول ولا أمر في الدين أعظم منه وكل ما يجل خطره ويعظم وقعه لا سيما من الأمور الدينية فأصحاب الأديان يتناهون في نقله وحفظه ولا يسوغ في اطراد الاعتياد رجوع الأمر إلى نقل الاحاد ما دامت الدواعي متوفرة والنفوس إلى ضبط الدين متشوفة وهذا يستند إلى ما سبق تمهيده فيما يقتضي تواتر الأخبار فهذا وجه.
والوجه الثاني: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا في زمن أمير المؤمنين عثمان2 بن عفان رضي الله عنه على ما بين الدفتين واطرحوا ما عداه وكان ذلك عن اتفاق منهم وابن مسعود لما شبب بنكر ناله من خليفة الله تعالى أدب بين ولم ينكر على عثمان في ذلك منكر وكل زيادة لا تحويها الأم ولا تشمل عليها الدفتان فهي غير معدودة في القرآن.




قواطع الأدلة في الأصول (1/ 414)
أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 489هـ)
مسألة1 هذه مسألة تتصل بالأخبار وهى ما يشتمل على القراءة الشاذة من الحكم هل تكون القراءة الشاذة حجة فيه.
اعلم أن ظاهر مذهب الشافعى رحمه الله أن القراءة الشاذة2 التى لم تنقل تواترا لا يسوغ الاحتجاج بها ولا تنزل منزل الخبر الواحد ولهذا نقول أن التتابع لا يجب فى صيام الكفارة وأن كان قد وجد فى القراءة الشاذة المنسوبة إلى ابن مسعود رضى الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات وأما أصحاب أبى حنيفة يعلقوا هذه القراءة الشاذة.
فزعموا أن هذه القراءة وأن كان النقل قد انقطع فيها فلا يكون دون الخبر الواحد فلا بد أن يكون حجة.
قالوا: وقد كانت قراءة ابن مسعود مستفيضة فى الأتباع وأتباع الأتباع ثم انقطع النقل فبقيت بطريقة الآحاد فجعلنا مواجبها بمنزلة مواجب أخبار الآحاد وتعلقوا أيضا بما نقل فى قراءته فى آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما وفى مسألة نفقة المبتوتة بما وجد فى قراءة ابن مسعود فى صورة الطلاق أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وأن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإذا وضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن هكذا قراءته فى المصحف المنسوب إلى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فظاهرها يقتضى وجوب النفقة على الإطلاق ويقتضى أن ذكر مدة الحمل ليس لأن النفقة واجبة وأن طالت مدة الحمل وقد حملوا القراءة المعروفة على هذا وأثبتوا فيها تقديما وتأخيرا ذكر ذلك أبو زيد فى الأسرار.
__________
1 بياض في الأصل.
2 القراءة الشاذة: هي التي لم تنقل بطريق التواتر كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين "فمن لم يحد فصيام ثلاثة أيام متتابعات" وقراءته في آية السرقة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما" انظر نهاية السول 3/232, 333 أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير 3/141 حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي 3/232.



قواطع الأدلة في الأصول (1/ 416)
واعلم أن الأولى عندى أن لا يتعرض لتلك القراءة وأشباهها أصلا ولا يذكر أنه قرآن أو ليس بقرآن لأنه فى كلا الأمرين خطأ وقد اشتمل الصحاح على أشياء لا توجد إلا فى قراءة ابن مسعود ولكن مع هذا نقول لا يقوم بما فيه حجة لعدم النقل ولأنه لو كانت تشتمل تلك القراءة على أحكام لا توجد فى القراءة المعروفة لم يعرض عنها الأئمة ولنقلوا ذلك أما بتواتر أو بآحاد حتى لا تضيع ولا تتعطل تلك الأحكام فهذا وجه الكلام فى هذا والله أعلم.
وأما الإعراب الذى اختلف فيه القراء فليس كذلك مخالف المصحف الإمام وقد ادعى أهل القراءة أن ذلك منقول بطريق يوجب العلم ولولا ذلك لم يقروا بها حين انتهى الكلام فى الأخبار وما يتصل بها بعون الله وتوفيقه نذكر.




المنخول (ص: 374)
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)
مسألة 6 القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن مردودة كقراءة ابن مسعود في آية كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات فلا يشترط التتابع خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه فإنه قبله وهو يناقض أصله من حيث انه زيادة على النص وهو نسخ بزعمه كما
قاله في كفارة الظهار



المنخول (ص: 376)
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)
المسلك الثاني مبنانا به فيما نأتي ونذر الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وقد كانوا لا يقبلون القراءة الشاذة وعن هذا كسر عثمان رضي الله عنه اضلاع ابن مسعود فكيف يقبل فإن قيل لا ينحط عن خبر الواحد فليعمل به




المحصول لابن العربي (ص: 120)
القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ)
المسألة السابعة القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا
وقال أبو حنيفة توجب العمل قال لأنه خبر واحد فأوجبت العمل كسائر أخبار الآحاد
قلنا لا يليق هذا التحقيق بأبي حنيفة رحمه الله من وجهين
أحدهما إن العمل بالقرآن إنما هو فرع على حصول العلم بطريقة لأن مبناه الإعجاز وطريقة التواتر فإذا حصل هذا الأصل مستقرا نظر بعده في الفرع وهو وجوب العمل
والثاني أن قراءة أبي كعب وعبد الله بن مسعود (فصيام ثلاثة أيام) زيادة في الأصل والزيادة في الأصل إذا لم ينقل نقل الأصل عند أبي حنيفة ساقطة فكيف يقول بها في مثل هذا وأيضا فإن الزيادة عنده على النص نسخ ونسخ القرآن لا يجوز إلا بمثله




روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 203)
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)
فصل: [في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة]
فأما ما نقل نقلا غير متواتر، كقراءة ابن مسعود1 -رضي الله عنه-: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"2: فقد قال قوم: ليس بحجة3؛ لأنه خطأ قطعا؛ لأنه واجب على الرسول تبليغ القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم وليس له مناجاة الواحد به.
وأن لم ينقلة [على أنه] من القرآن: احتمل أن يكون مذهبا، واحتمل أن يكون خبرا، ومع التردد لا يعمل به.
والصحيح: أنه حجة1، لأنه يخبر أنه سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن لم يكن قرآنا: فهو خبر، فإنه ربما سمع الشيء من النبي -صلى الله عليه وسلم- تفسيرا، فظنه قرآنا.
وربما أبدل لفظة بمثلها ظنا منه أن ذلك جائز، كما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه كان يجوز مثل ذلك، وهذا يجوز في الحديث دون القرآن.
ففي الجملة: لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي -صلى الله عليه وسلم- ومرويا عنه فيكون حجة كيف ما كان.
وقولهم: "يجوز أن يكون مذهبا له":
قلنا: لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة -رضي الله عنهم- فإن هذا افتراء على الله -تعالى- وكذب عظيم؛ إذ جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله -تعالى- ولا عن رسوله قرآنا، والصحابة -رضي الله عنهم- لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا في غيره، فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآنا؟ هذا باطل يقينا1.
__________
1 هو: الصحابي الجليل: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب، أحد السابقين إلى الإسلام، والمهاجرين إلى الحبشة والمدينة، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد مع الرسول -صلى الله عليه وسلم- بدرا وما بعدها من المشاهد، كان كثير الملازمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو الذي قرأ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سورة النساء حتى أتى إلى قوله تعالى: {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا} فبكى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال له: "حسبك الآن ... " توفى سنة 32هـ.
انظر: "الإصابة 2/ 368، والاستيعاب 2/ 316".
2 سورة المائدة الآية: 89، والقراءت المتواترة ليس فيها لفظ "متتابعات" وقراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرازق في المصنف "16102" عن ابن جريج قال: سمعت عطاء: يقول: بلغنا في قراءة ابن مسعود "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات" قال: وكذلك نقرؤها.
وفي الباب عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ مثل ابن مسعود، عند الطبري "1497" و"1498" وسنن البيهقي "10/ 60".
3 القراءة الشاذة يتعلق بها مسألتان:
المسألة الأولى: هل يجوز القراءة بها، سواء أكان ذلك في الصلاة، أم في غيرها؟
للعلماء في ذلك خلاف طويل، بين مجيز ومانع، والذي رجحه جمهور المسلمين -سلفا وخلفا- عدم جواز القراءة بما هو شاذ من القراءات، ولا تصح بها الصلاة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء. == قال الإمام النووي: "لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآنا؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والقراءة الشاذة ليست متواترة، ومن قال غيره فغالط أو جاهل، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءته في الصلاة وغيرها، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ.
ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشواذ، ولا يصلى خلف من يقرأ بها.
انظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص47.
المسألة الثانية: في حكم الاحتجاج بها، واستنباط الأحكام الشرعية منها.
وللعلماء فيها مذهبان:
أحدهما: أنها ليست حجة، وهو رأي مالك والشافعي، وجمهور الأصوليين، ورواية عن الإمام أحمد واستدل المصنف لهذا المذهب بوجهين:
الأول: أنه على تقدير أن الناقل نقله على أنه قرآن، فإنه يكون خطأ قطعا لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يجب عليه تبليغ الوحي لجماعة يحصل العلم بخبرهم، ولا يخرج عن عهدة التبليغ بتبليغ الواحد، وحينئذ نعلم قطعا أن الناقل أخطأ على الرسول في نقله الآحاد على أنها قرآن، وما دامت ليست قرآنا فلا يصح الاحتجاج بها.
الثاني: نقله لها على أنها ليست قرآنا، وحينئذ تكون مترددة بين الخبر، وبين أن تكون مذهبا له، ومع التردد في جواز الاحتجاج بها لا تكون حجة، استصحابا للحال فيها، وهو عدم الاحتجاج.
انظر: الإحكام للآمدي "1/ 230-231" شرح مختصر الروضة "2/ 26".
1 وهو مذهب الحنفية ورأي للإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. انظر: فواتح الرحموت "2/ 16" نهاية السول "2/ 333" القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص155. == واستدل أصحاب هذا المذهب: بأن القراءة الشاذة، وإن لم يثبت كونها قرآنا، إلا أنها تنزل منزلة خبر الآحاد، وهو حجة عند الجمهور.
وقد احتج بها بعض العلماء في كثير من الأحكام الشرعية، مثل: الاستدلال على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود "فاقطعوا أيمانهما"، ووجوب التتابع في صيام كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود -أيضا-: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات".
قال أبو عبيد في فضائل القرآن: "فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن فكيف إذا روي عن كبار الصحابة، ثم صار في نفس القراءة، فهو أكثر من التفسير وأقوى، فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف: معرفة صحة التأويل" الإتقان للسيوطي "1/ 227-228".
1 خلاصة هذا الرد: أن كون الصحابي ينسب رأي نفسه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- كذب من == الصحابي وافتراء على النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث ينقل عنه ويقول ما لم يقل، وذلك لا يليق نسبته إلى الصحابة، مع تحريهم في الصدق عليه، فمن باب أولى لا يكذبون على الله تعالى، في جعل مذاهبهم قرآنا.
انظر: شرح مختصر الروضة "2/ 26".



شرح التلويح على التوضيح (1/ 47)
والقراءة الشاذة لم تنقل إلينا بطريق التواتر، بل بطريق الآحاد كما اختص بمصحف أبي - رضي الله عنه - أو الشهرة كما اختص بمصحف ابن مسعود - رضي الله عنه -





البحر المحيط في أصول الفقه (2/ 222)
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)
قلت: وذكر أبو بكر الرازي في كتابه أنهم إنما عملوا بقراءة ابن مسعود لاستفاضتها وشهرتها عندهم في ذلك العصر، وإن كان، إنما نقلت إلينا الآن بطريق الآحاد، لأن الناس تركوا القراءة بها، واقتصروا على غيرها، وكلامنا إنما هو في أصول القوم. اهـ. وذكر أبو زيد في الأسرار " وصاحب المبسوط " من الحنفية اشتراط الشهرة في القراءة عند السلف، ولهذا لم يعملوا بقراءة أبي بن كعب، " فعدة من أيام أخر متتابعة " لأنها قراءة شاذة غير مشهورة، وبمثلها لا يثبت الزيادة على النص، فأما قراءة ابن مسعود فقد كانت مشهورة في زمن أبي حنيفة حتى كان الأعمش يقرأ ختما على حرف ابن مسعود، وختما من مصحف عثمان، والزيادة عندنا تثبت بالخبر المشهور. اهـ.





القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ص: 214)
القاعدة 40
القراءة الشاذة كقراءة أبن مسعود في كفارة اليمين {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} هل هى حجة أم لا؟
فمذهبنا ومذهب أبى حنيفة أنها حجة يحتج بها وذكره ابن عبد البر1 إجماعا.
والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب وحكى رواية عن أحمد أنه لا يحتج بها ونقله الآمدي عن الشافعى رضى الله عنه.
وقال إمام الحرمين في البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعى وجزم به النووى2 في شرح مسلم مما قاله الإمام ذكر ذلك في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر" 3 وفي غيره أيضا.
وما حكاه هؤلاء جميعهم خلاف مذهب الشافعى وخلاف قول جمهور أصحابه فقد نص الشافعى في موضعين من مختصر البويطى1 على أنها حجة ذكر ذلك في باب الرضاع وفي باب تحريم الجمع.
وجزم به أيضا الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع والمارودى في الموضعين أيضا والقاضى أبو الطيب في موضعين من تعليقه أحدهما الصيام والثانى في باب وجوب العمرة والقاضى الحسين في الصيام والمحاملي2 في الأيمان من كتابه المسمى عدة المسافر وكتابه الحاضر3 وابن يونس4 شارح التنبيه في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأم وجزم الرافعي5 به في باب حد السرقة.
والذي وقع للإمام فقلده فيه النووى مستنده عدم إيجاب الشافعى التتابع في الصيام في كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود السابقة وهو منع عجيب فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعى أو لقيام معارض راجح.
إذا تقرر فمن فروع القاعدة.
هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أم لا؟
المذهب المنصوص عن الإمام أحمد الوجوب وعنه رواية أخرى لا يجب والله أعلم.
__________
1 هو الفقيه الحافظ اللغوي يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي [ت 463هـ] من تصانيفه "الإستذكار لمذاهب علماء الأمصار" مطبوع "والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" مطبوع.
2 هو العلامة المحدث والفقيه محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الدمشقي الشافعي [631 - 676هـ] من مصنفاته "تهذيب الأسماء واللغات" و"المنهاج في شرح صحيح مسلم" و"الأربعون حديثا النووية" و"رياض الصالحين" وغيرها.
3 والحديث بنصه: عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله وسلم "ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غاب الشمس" رواه البخاري كتاب الدعوات رقم: "6399" بإضافة "وهي صلاة العصر" ومسلم كتاب المساجد رقم: "627" ورواه أيضا النسائي كتاب الصلاة رقم: "474" والنسائي كتاب الصلاة "684 و686" أما اللفظ الذي يشير إليه فهو رواية أحمد في المسند. ونصه: عن علي رضي الله عنه قال: "شغلونا يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى سمعت................==
== رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم -أو أجوافهم - نارا" مسند أحمد رقم: "1035".





التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (2/ 214)
أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوفى: 879هـ)
(وعنه) أي التعريف المذكور للقرآن حيث أخذ فيه التواتر (يبطل إطلاق عدم الفساد) للصلاة (بالقراءة الشاذة) فيها كما في الكافي لانتفاء التواتر فيها إذ هي ما نقل آحادا والمشهور أنها ما عدا القراءات السبع لأبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر وقال السبكي الصحيح أنها ما وراء القراءات العشر للمذكورين ويعقوب وأبي جعفر وخلف فلا جرم أن قال شمس الأئمة السرخسي في أصوله قالت الأمة لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر وباب القرآن باب يقين وإحاطة فلا يثبت بدون النقل المتواتر كونه قرآنا، وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر فيكون مفسدا للصلاة وكذا في التقويم لكن في الدراية ولو قرأ بقراءة ليست في مصحف العامة كقراءة ابن مسعود وأبي تفسد صلاته عند أبي يوسف والأصح أنها لا تفسد ولكن لا يعتد به من القراءة وفي المحيط وتأويل ما روي عن علمائنا أنه تفسد صلاته إذا قرأ هذا ولم يقرأ شيئا آخر لأن القراءة الشاذة لا تفسد الصلاة اهـ.
وفي الخانية ولو قرأ في الصلاة ما ليس في مصحف الإمام نحو مصحف عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب إن لم يكن معناه في كلام الناس وإن كان معناه ما كان في مصحف الإمام تجوز صلاته في قياس قول أبي حنيفة ومحمد ولا يجوز في قياس قول أبي يوسف أما عند أبي حنيفة فلأنه يجوز قراءة القرآن بأي لفظ كان ومحمد يجوز بلفظ العربية ولا يجوز بغيرها ولا يقال كيف لا تجوز الصلاة بقراءة ابن مسعود ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - رغبنا في قراءة القرآن بقراءته لأنا نقول إنما لا تجوز الصلاة بما كان في مصحفه الأول لأن ذاك قد انتسخ وابن مسعود أخذ بقراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر عمره وأهل الكوفة أخذوا بقراءته الثانية وهي قراءة عاصم فإنما رغبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تلك القراءة كذا ذكره الطحاوي وقالت الشافعية تجوز القراءة بالشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه ولا تبطل بها الصلاة وتمتنع إن كان فيها زيادة حرف أو تغيير معنى وتبطل الصلاة إذا تعمد وإن كان ساهيا سجد للسهو ومن هذه الجملة يظهر عدم تسليم نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا تجوز القراءة بالشاذة ولا الصلاة خلف من يقرأ بها




التحبير شرح التحرير (3/ 1379)
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ)
قوله: {وتكره قراءة ما صح منه} .
أي: من غير المتواتر، وهو الشاذ، نص عليه الإمام أحمد، قدمه ابن مفلح في " فروعه "، وغيره، كقوله تعالى: {والليل إذا يغشى (1) والنهار إذا تجلى (2) وما خلق الذكر والأنثى} [الليل: 1 - 3] .
قال الرافعي: من الشافعية: (تسوغ القراءة بالسبع، وكذا بالقراءة الشاذة، إن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا زيادة حرف، ولا نقصانه) انتهى، وظاهره مطلقا.
قوله: {ولا تصح الصلاة [به] عند الأئمة الأربعة وغيرهم} .
لأنه ليس بقرآن، لأن القرآن لا يكون إلا متواترا - كما تقدم - وهذا غير متواتر، فلا يكون قرآنا، فلا تصح الصلاة به.
{وعنه: تصح، [ورواه ابن وهب] عن مالك، واختاره ابن الجوزي، والشيخ} تقي الدين، وبعض الشافعية، وقدمه ابن تميم، وصاحب " الفائق " من أصحابنا، لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض، وكذلك لم يزل المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراءات: كالحسن البصري، وطلحة بن مصرف، وابن محيصن، والأعمش، وغيرهم من أضرابهم، ولم ينكر ذلك أحد عليهم. قال الشيخ تقي الدين: (هذه الرواية أنصهما عن أحمد) انتهى.
واختار المجد - جده - ابن تيمية: أنها لا تجزيء عن ركن القراءة.
{و [قطع] النووي في " الروضة "} بصحة الصلاة بالقراءة الشاذة، إن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا زيادة حرف ولا نقصانه.
وهو معنى قولنا: {إن بقي المعنى والصفة} .
فالرافعي جوز القراءة بذلك، والنووي صحح الصلاة به.





البناية شرح الهداية (5/ 261)
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)
وفي " المبسوط ": فأما حديث عائشة فضعيف جدا أنه إذا كان متلوا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلماذا ما يتلى، لأن نسخ التلاوة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز، وما ذكر أن الداجن دخل البيت، فأكل القرطاس غير قوي، لأنه يقوي مذهب الروافض، فإنهم يقولون: إن الصحابة تركوا كثيرا من القرآن بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكتبوه في المصاحف، وهو قول باطل بالإجماع.
وقيل: عجب من الشافعية لا يعلمون بقراءة ابن مسعود في صوم الكفارة، ويعلمون برواية عائشة والقرآن لا يثبت بخبر الواحد، والعمل بالقراءة الشاذة لا يجوز.












السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4276 )
س1: هل يجوز أن نقرأ آية في الصلاة بقراءات مختلفة ثابتة في ركعة واحدة كأن نقرأ مثلا: سورة الفاتحة الآية 4 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ملك يوم الدين إذا كان لا يجوز فما حكم من يفعل ذلك؟

ج1: الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ في صلاته لا في الفاتحة ولا في غيرها بكلمة من القرآن بقراءتين مختلفتين فيما نعلم ولم ينقل ذلك عن خلفائه الراشدين ولا عن أحد من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، ولا ينبغي فعل ذلك، ومن فعله واستمر عليه فقد ابتدع في الدين ما لم يشرعه الله ولا رسوله، وخالف بفعله هذا قوله عليه الصلاة والسلام: صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270). من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، وفي رواية: صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256). من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أما الصلاة فصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز





الموسوعة الفقهية الكويتية (33/ 56)
القراءة بالمتواتر والشاذ من القراءات:
13 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز القراءة بالمتواتر من القراءات في الصلاة.
واختلفوا في القراءات غير المتواترة، والتفصيل في مصطلح: (قراءات ف 7) .
وصرح الحنفية بأن الأولى أن لا يقرأ بالروايات الغريبة والإمالات عند العوام صيانة لدينهم؛ لأن بعض السفهاء يقولون ما لا يعلمون فيقعون في الإثم والشقاء، ولا ينبغي للأئمة أن يحملوا العوام على ما فيه نقصان دينهم فلا يقرأ عندهم مثل قراءة أبي جعفر وابن عامر وعلي بن حمزة، إذ لعلهم يستخفون ويضحكون وإن كان كل القراءات والروايات صحيحة فصيحة.
قال ابن عابدين: ومشايخنا اختاروا قراءة أبي عمرو حفص عن عاصم.
وذهب الحنابلة إلى صحة الصلاة بقراءة ما وافق المصحف العثماني وإن لم يكن من العشرة، أو لم يكن في مصحف غيره من الصحابة.
زاد في الرعاية: وصح سنده عن صحابي، قال في شرح الفروع: ولا بد من اعتبار ذلك.
وكره الإمام أحمد قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من الكسر والإدغام وزيادة المد، وأنكرها بعض السلف كسفيان بن عيينة ويزيد بن هارون.
واختار الإمام أحمد قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر، ثم قراءة عاصم من رواية أبي عياش.
وعند الفقهاء تفصيل في القراءة بالشاذ من القراءات في الصلاة. فذهب الحنفية إلى أن الصلاة لا تفسد بقراءة الشاذ، ولكن لا تجزئه هذه القراءة عن القراءة المفروضة، ومن ثم تفسد صلاته إذا لم يقرأ معه بالتواتر، فالفساد لتركه القراءة بالمتواتر لا للقراءة بالشاذ.
ونص المالكية على حرمة القراءة بالشاذ من القراءات، لكن لا تبطل الصلاة بالشاذ إلا إذا خالف المصحف.
وذهب الشافعية إلى أنه لا تجوز القراءة في الصلاة بالشاذ؛ لأنها ليست قرآنا، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وتبطل به الصلاة إن غير المعنى في الفاتحة.
ومذهب الحنابلة حرمة قراءة ما خرج عن مصحف عثمان ولو وافق قراءة أحد من العشرة في أصح الروايتين ولا تصح الصلاة به.
وعنه رواية: يكره أن يقرأ بما يخرج عن مصحف عثمان، وعلى هذه الرواية تصح صلاته إذا صح سنده، لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءاتهم في عصره صلى الله عليه وسلم وبعده، وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك (1) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1 / 326، 363 - 364، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 328، وحاشية العدوي على شرح الخرشي 2 / 25، والمجموع شرح المهذب 3 / 392، وشرح روض الطالب 1 / 63، 151، والبجيرمي على الخطيب 2 / 22، وكشاف القناع 1 / 345.





المغني لابن قدامة (1/ 354)
المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)
(683) فصل: فأما ما يخرج عن مصحف عثمان، كقراءة ابن مسعود وغيرها، فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة؛ لأن القرآن ثبت بطريق التواتر، وهذه لم يثبت التواتر بها، فلا يثبت كونها قرآنا، فإن قرأ بشيء منها مما صحت به الرواية، واتصل إسنادها، ففيه روايتان؛ إحداهما، لا تصح صلاته لذلك. والثانية: تصح؛ لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعده، وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك.
وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر وهشام ابن حكيم حين اختلفا في قراءة القرآن، فقال: «اقرءوا كما علمتم» . وكان الصحابة - رضي الله عنهم - قبل جمع عثمان المصحف يقرءون بقراءات لم يثبتها في المصحف، ويصلون بها، لا يرى أحد منهم تحريم ذلك، ولا بطلان صلاتهم به




الشرح الكبير على متن المقنع (1/ 535)
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: 682هـ)
(فصل) فإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وغيرها كره له ذلك لأن القرآن يثبت بطريق التواتر ولا تواتر فيها ولا يثبت كونها قرآنا وهل تصح صلاته إذا كان مما صحت به الرواية واتصل إسنادها؟ على روايتين (إحداهما) لا تصح صلاته لذلك (والثانية) تصح لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بقراءتهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وكانت صلاتهم صحيحة.
وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد " وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون بقراآت لم يثبتها عثمان في المصحف لا يرى أحد منهم تحريم ذلك ولا بطلان صلاتهم به





مجموع الفتاوى (12/ 569)
وقال - قدس الله روحه -:
فصل:
والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواتر؛ فإن هذه المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة ونقلوها قرآنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متواترة من عهد الصحابة نعلم علما ضروريا أنها ما غيرت والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها بلا نزاع بين الأئمة ولا فرق عند الأئمة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف وبين قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو ونعيم ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها إن القراءة مختصة بالقراء السبعة. فإن هؤلاء: إنما جمع قراءاتهم أبو بكر ابن مجاهد بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة واتبعه الناس على ذلك وقصد أن ينتخب قراءة سبعة من قراء الأمصار ولم يقل هو ولا أحد من الأئمة إن ما خرج عن هذه السبعة فهو باطل ولا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم {أنزل القرآن على سبعة أحرف} أريد به قراءة هؤلاء السبعة؛ ولكن هذه السبعة اشتهرت في أمصار لا يعرفون غيرها كأرض المغرب. فأولئك لا يقرءون بغيرها؛ لعدم معرفتهم باشتهار غيرها. فأما من اشتهرت عندهم هذه كما اشتهر غيرها. مثل أرض العراق وغيرها فلهم أن يقرءوا بهذا وهذا والقراءة الشاذة مثل ما خرج عن مصحف عثمان كقراءة من قرأ: الحي القيام وصراط من أنعمت عليهم وإن كانت الأزقية واحدة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى وأمثال ذلك. فهذه إذا قرئ بها في الصلاة ففيها قولان مشهوران للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد. " أحدهما " تصح الصلاة بها؛ لأن الصحابة الذين قرءوا بها كانوا يقرءونها في الصلاة ولا ينكر عليهم. " والثاني " لا؛ لأنها لم تتواتر إلينا وعلى هذا القول فهل يقال: إنها كانت قرآنا فنسخ ولم يعرف من قرأ بالناسخ؟ أو لم تنسخ ولكن كانت القراءة بها جائزة لمن ثبتت عنده دون من لم تثبت أو لغير ذلك هذا فيه نزاع مبسوط في غير هذا الموضع. وأما من قرأ بقراءة أبي جعفر ويعقوب ونحوهما: فلا تبطل الصلاة بها باتفاق الأئمة؛ ولكن بعض المتأخرين من المغاربة ذكر في ذلك كلاما وافقه عليه بعض من لم يعرف أصل هذه المسألة.