بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات السید محمد المجاهد قده در مفاتیح الاصول در باره قراءات

فهرست مباحث علوم قرآنی
قائلین به تعدد قراءات از علمای شیعه پس از قرن یازدهم
سید محمد مجاهد طباطبایی(1180 - 1242 هـ = 1767 - 1827 م)


مفاتيح الأصول / 322 / مفتاح القول في بيان تواتر القراءات السبعة و عدمها ..... ص : 322
القول في الكتاب‏
مفتاح [القول في بيان تواتر القراءات السبعة و عدمها]

اختلفوا في أن القراءات السبع المشهورة هل هي متواترة أو لا على أقوال

الأول أنها متواترة مطلقا و إن الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى اللَّه عليه و آله و هو للعلامة في المنتهى و التذكرة و النهاية الإحكام و غاية المأمول و ابن فهد في الموجز و المحقق الثاني في جامع المقاصد و الشهيد الثاني في الروضة و المقاصد العلية و المحدث الحر العاملي في الوسائل و المحكي عن الفاضل الجواد و في الصافي أنه أشهر بين العلماء و الفقهاء و في شرح الوافية لسيد صدر الدين معظم المجتهدين من أصحابنا حكموا بتواتر القراءات السبع و قالوا إن الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى اللَّه عليه و آله و في الحدائق ادعى أصحابنا المتأخرون تواتر السبع و في شرح تيح لوالدي العلامة دام ظله العالي دعوى مشهورة بين أكثر علماء العامة و في كلام بعض الأجلة أن أكثر علمائنا على أن كل واحد من السبعة المشهورة متواترة و في التفسير الكبير للرازي ذهب إليه الأكثر من

الثاني أن القراءات السبع منها ما هو من قبيل الهيئة كالمد و اللين و تخفيف الهمزة و الإمالة و نحوها و ذلك لا يجب تواتره و غير متواتر و منها ما هو من جوهر اللفظ كملك و مالك و هذا متواتر و هذا للفاضل البهائي في الزبدة و الحاجبي في المختصر و العضدي في شرحه

الثالث أنها ليست بمتواترة مطلقا و لو كانت من جوهر اللفظ و هو للشيخ في التبيان و نجم الأئمة في شرح الكافية و جمال الدين الخوانساري و السيد نعمة الله الجزائري و الشيخ يوسف البحراني و السيد صدر الدين و جدي قدس سره و والدي العلامة دام ظله العالي و المحكي عن ابن طاوس في كتاب سعد السعود و الرازي و الزمخشري و إليه يميل كلام الحرفوشي

للقول الأول وجوه

منها تضمن جملة من العبارات دعوى الإجماع عليه ففي جامع المقاصد قد اتفقوا على تواتر السبع و في الروضة قد أجمع العلماء على تواتر السبع و في المدارك و الذخيرة قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع انتهى

و قد يناقش فيه أولا بأن غاية ما يستفاد مما ذكر الظن بتواتر السبعة و محل الكلام حصول العلم به فتأمل

و ثانيا باحتمال أن يريدوا ما ذكره الشهيد الثاني في المقاصد العلية و ولد الشيخ البهائي فقال ليس المراد أن كلما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار المتواتر إلا أن فيما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم انتهى و باحتمال أن يريدوا تواترا جواز القراءة بالسبعة عن الأئمة عليهم السلام و قد أشار إلى هذا بعض الأفاضل و في هذين الاحتمالين نظر لبعدهما عن ظاهر العبارة فتأمل

و ثالثا بالمعارضة بما ذكره الشيخ في التبيان من أن المعروف من مذهب الإمامية و التطلع في أخبارهم و رواياتهم أن القرآن نزل حرف واحد على نبي واحد فتأمل

و منها ما روي عن العامة عن النبي صلى اللَّه عليه و آله أنه قال نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف واف فإن المراد من الأحرف القراءات

و قد يناقش فيه أولا بضعف السند سلمنا الصحة و لكنه خبر واحد فلا يفيد العلم بالمدعى

و ثانيا بضعف الدلالة لعدم الدليل على إرادة القراءات من الأحرف قد اختلفوا في تفسيرها ففي مجمع البيان أجرى قوم لفظ الأحرف على غير ظاهره ثم حملوه على وجهين أحدهما أن المراد سبع لغات مما لا يغير حكما في تحليل و لا تحريم مثل هلم و أقبل و تعال و الأحزان المراد سبعة أوجه من القراءات و حمل جماعة من العلماء الأحرف على المعاني و الأحكام التي يتضمنها القرآن دون الألفاظ و اختلف أقوالهم فيها فمنهم من قال إنها وعد و وعيد و أمر و نهي و جدل و قصص و مثل و روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال نزل القرآن على سبعة أحرف زجر و أمر و حلال و حرام و محكم و متشابه و أمثال و روى أبو قلابة عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال القرآن على سبعة أحرف أمر و زجر و ترغيب و ترهيب و جدل و قصص و مثل و قال بعضهم ناسخ و منسوخ
مفاتيح الأصول، ص: 323
و محكم و متشابه و مجمل و مفصل و تأويل لا يعلمه إلا الله عز و جل و في النهاية لابن الأثير كما عن القاموس أراد بالحرف يعني سبع لغات من لغات العرب أي إنها متفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش و بعضه بلغة هذيل و بعضه بلغة هوازن و بعضه بلغة يمن و ليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه

و منها ما روي عن الخصال عن عيسى بن عبيد الله الهاشمي عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله أتاني آت من الله فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا رب وسع على أمتي فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف
و أجيب عنه بضعف السند و قصور الدلالة

و منها أن القراءات السبع لو لم تكن متواترة و من القرآن المنزل لوجب أن يتواتر ذلك و يعلم عدم كونها منه و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن العادة فأتيته بأنه يجب أن يكون ما ليس بقرآن معلوما أنه ليس بقرآن لتوفر الدواعي على تمييز القرآن عن غيره و هو مستلزم لذلك و فيه نظر

و منها ما تمسك به العلامة في نهاية الأصول و الحاجبي في المختصر و العضدي في شرحه من أن القراءات السبع لو لم تكن متواترة لخرج بعض القرآن عن كونه متواتر كما لك و ملك و أشباههما و التالي باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية أنهما وردا عن القراء السبعة و ليس تواتر أحدهما أولى من تواتر الآخر فإما أن يكونا متواترين و هو المطلوب أو لا يكون شي‏ء منهما بمتواتر و هو باطل و إلا يخرج عن كونه قرآنا و هذا خلف

و أورد عليه جمال الدين الخوانساري فقال لا يخفى أن دليل وجوب تواتر القرآن و هو توفر الدواعي على نقله لو تم إنما يدل على وجوب تواتره إلى زمان الجمع و أما بعده فالظاهر أنهم اكتفوا فيه بتكثير نسخ هذا الكتاب الذي جمع بحيث يصير متواترا في كل زمان و استغنوا به عن جعل أصل القرآن المنزل متواتر بالحفظ من خارج كيف و قد عرفت أن الظاهر أنه لم يقع التواتر في كثير من أبعاض القرآن إلا بهذا الوجه و هو وجوده في هذا الكتاب المتواتر على هذا
فالاستدلال على تواتر القراءات السبع بما ذكره العضدي ضعيف جدا إذ يتواتر ذلك الكتاب على الوجه المذكور لا يعلم إلا تواتر إحدى القراءات لا بعينها لا خصوص بعضها و لا جميعها فالظاهر أنه لا بد في إثبات تواترها من التفحص و التفتيش في نقلتها و رواتها فإن ظهر بلوغهم إلى حد التواتر فهو متواتر و إلا فلا و الذي ظهر لنا من خارج شهرة القراءات السبع دون ما عداها و أما بلوغ الجميع أو بعضها حد التواتر فكأنه لا يظهر في هذه الأعصار

و للقول الثاني على تواتر ما هو من جوهر اللفظ الوجه الأخير الذي تمسك به الجماعة المتقدم إليهم الإشارة لإثبات تواتر السبع و على عدم تواتر ما هو من قبيل الهيئة كالمد و اللين و الإمالة و غيرها ما ذكره بعض من أن القرآن هو الكلام و صفات الألفاظ أعني الهيئة ليست كلاما

و أورد عليه الباغنوي فقال هاهنا بحث و هو أنه لا شك أن القرآن هاهنا عبارة عن اللفظ و كما أن الجوهر جزء مادي له كذلك الهيئة جزء صوري له فإذا ثبت أن القرآن لا بد أن يكون متواترا ثبت أن الهيئة لا بد أن تكون متواترة أيضا و لو سلم أن الهيئة ليست جزء اللفظ فلا شك أنها من لوازمه و لا يمكن نقله بدون نقلها فإذا تواتر نقلها فإن قلت نقله لا يستلزم نقلها بخصوصها بل إنما يستلزم نقل إحداهما لا بعينها فاللازم تواتر القدر المشترك بين تلك الهيئات المخصوصة لا يجب تواترها فلا منافاة

قلت ما ذكر من توفر الدواعي على نقل القرآن لا يجري في الجواهر المخصوصة أيضا إذا كما أن اختلاف بعض الهيئات لا يؤثر في صلاحية كون القرآن متحدى به و في كونه من أصول الأحكام كذلك اختلاف بعض الجواهر لا يؤثر في ذلك فلم يلزم أن كلها هو من قبيل الجواهر لا بد أن يكون متواترا فليتأمل انتهى

و اعترض عليه جمال الدين الخوانساري فقال بعد الإشارة إليه لا يخفى أن ما ذكر من دليل وجوب تواتر القرآن و هو توفر الدواعي على نقله للتحدي به و لكونه أصل سائر الأحكام لا يدل إلا على وجوب تواتر مادته و هيئته التي يختلف باختلافها المعنى و الفصاحة و البلاغة و أما ما يكون من قبيل‏
الأداء بالمعنى الذي ذكر فلا يدل على وجوب تواتره إذ لا مدخل له فيما هو مناط توفر الدواعي أما استنباط الأحكام فظاهر و أما التحدي و الإعجاز فلأنهما لا يوجبان إلا نقل أصل الكلام الذي وقعا به من مادته و صورته التي لهما مدخل فيهما و أما الهيئة التي لا مدخل لها في ذلك كالمد و اللين مثلا فلا حاجة إلى تواترهما بل يكفي فيهما الحوالة إلى ما هو دأب العرب في كلامهم في المد في مواضعه و اللين في مواقعه و كذا في أمثالهما ثم قال لا يخفى أنه إذا جوز تغيير بعض الجواهر مما يكون من هذا القبيل فقد يؤدي خطاء إلى تغيير ما يختلف به المعنى و الفصاحة و البلاغة فلا بد من سد ذلك الباب بالكلية حذرا من أن ينتهي إلى ذلك و أما تحريف النقلة في المد و اللين و أمثالهما فلا يخل بشي‏ء إذ يكفي فيهما الرجوع إلى قوانين العرب فيهما فإذا نقل إلينا متواترا جوهر الكلام و هيئته التي لها دخل في المعنى و الفصاحة و البلاغة فلنرجع في المد و اللين و أمثالهما إلى قوانين العرب و لا حاجة إلى أن يتواتر عندنا أنه في أي موضع مد و في أي موضع قصر و هو ظاهر و قال بعض‏

مفاتيح الأصول، ص: 324
الأفاضل بعد ما ذكره المحشي بقيل أقول و أنت خبير بأن هذا الفرق محلّ نظر لأن توفر الدّواعي إما أن يقتضي النقل بجميع خصوصيات القرآن متواترا أو لا و على الأول يجب تواتر المادة و الهيئة معا و على الثاني لا يجب تواتر خصوصيات جوهر اللفظ أيضا فإنه ربّما لم يتفاوت الحال في التحدي و استنباط الأحكام باختلاف ملك و مالك و دعوى أن اختلاف الأحكام أو يخلّ بالتحدي و غيره لا يستلزم ذلك تحكم بل ربما اختلاف الحال باختلاف الحركات و السّكنات أكثر من اختلافه باختلاف بعض الجواهر و لهذا حكم الشارح العلامة بأن هذا الفرق ضعيف انتهى

و بما قررنا ظهر اندفاع بحثه فإنه ليس المراد بما يكون من قبيل الهيئة كلّما يكون من الهيئة بالمعنى المشهور بل ما لا يختلف المعنى باختلافه كما صرّح به المحشي كالمد و القصر و على هذا فلا تحكم و يكون قوله بل ربّما اختلاف الحركات و السّكنات إلى آخره ظاهر الفساد لأنه على ما قررنا يقولون بعدم وجوب التواتر في الحركات و السّكنات بل في المدّ و القصر و أمثالهما مما لا يختلف المعنى باختلافه أصلا انتهى

و للقول الثالث وجوه

منها خبر الفضيل بن يسار الّذي عدّ صحيحا قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أن النّاس يقولون نزل القرآن على سبعة أحرف فقال كذبوا أعداء اللّه و لكنه نزل على حرف واحد من عند واحد و يؤيده خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن القرآن واحد نزل من عند الواحد و لكن الاختلاف يجي‏ء من قبل الرواة و

منها ما ذكره السيّد نعمة اللّه من أن كتب القراءة و التفسير مشحونة من قولهم قرأ حفص و عاصم كذا و في قراءة علي بن أبي طالب و أهل البيت عليهم السلام لذا بل ربما قالوا و في قراءة رسول الله صلى الله عليه و آله كذا أيضا من الاختلاف المذكور في قراءة غير المغضوب عليهم و لا الضالين و الحاصل أنهم يجعلون قراءة القراء قسيمة لقراءة المعصومين عليهم السلام فكيف تكون القراءات السبع متواترة عن الشارع تواترا يكون حجة على الناس

و منها ما ذكره السيد المذكور أيضا من أن القراءات السبع من آحاد المخالفين استندوا بالقراءات بآرائهم و إن استندوا بعض قراءاتهم إلى النبي صلى الله عليه و آله فلا يجوز أن يدعى تواتر قراءاتهم و لا يجوز الاعتماد على استنادهم إلى النبي صلى الله عليه و آله أحيانا و قال أيضا بعد الإشارة إلى وقوع الزيادة و النقصان في القرآن في عصر النبي صلى الله عليه و آله و الصحابة و أما العصر الثاني فهو زمان القراء و ذلك أن المصحف الذي وقع إليهم خال من الإعراب و النقط كما هو الآن موجود في المصاحف التي هي بخط مولانا أمير المؤمنين عليه السلام و أولاده المعصومين عليهم السلام و قد شاهدنا عدة منها في خزانة الرضا عليه السلام نعم ذكر جمال الدين السيوطي في كتابه الموسوم بالمطالع السعيدة أن أبا الأسود الدؤلي أعرب مصحفا واحدا في خلافة معاوية و بالجملة لما وقعت إليهم المصاحف على ذلك الحال تصرفوا في إعرابها و نقطها و إدغامها و إمالتها و نحو ذلك من القوانين المختلفة بينهم على ما يوافق مذهبهم في اللغة و العربية كما تصرفوا في النحو صاروا إلى ما دونوه من القواعد المختلفة قال محمد بن بحر الرهني أن كل واحد من القراء قبل أن يتجدد القاري الذي بعده كانوا لا يخيرون إلا قراءته ثم لما جاء القاري الثاني انتقلوا عن ذلك المنع إلى جواز قراءة الثاني و كذلك في القراءات السبع فاشتمل كل واحد على إنكار قراءته ثم عادوا إلى خلاف ما أنكروه ثم اقتصروا على هؤلاء السبعة مع أنه قد حصل في علماء المسلمين و العالمين بالقرآن أرجح منهم مع أن في زمان الصحابة ما كان هؤلاء السبعة و لا عددا معلوما من الصحابة للناس يأخذون القراءات عنهم ثم ذكر قول الصحابة لنبيهم صلى الله عليه و آله على الحوض إذا سألهم كيف خلفتموني في الثقلين من بعدي فيقولون أما الأكبر فحرفناه و بدلناه و أما الأصغر فقلناه ثم يرادون عن الحوض

و منها ما ذكره بعض الأجلة من أن هذا التواتر المدعى إن ثبت فإنما هو بطريق العامة الذين هم النقلة لتلك القراءات و الرواة لها في جميع الطبقات و إنما تلقاها غيرهم عنهم و أخذوها عنهم و ثبوت الأحكام الشرعية بنقلهم و إن ادعوا تواتره كما لا يخفى ما فيه

و منها ما ذكره الرازي في تفسيره الكبير فإنه قال اتفق الأكثرون على أن القراءات المشهورة منقولة بالتواتر و فيه إشكال و ذلك‏
لأنا نقول هذه القراءات إما أن تكون منقولة بالنقل المتواترة و لا تكون فإن كان الأول فحينئذ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله قد خير المكلفين بين هذه القراءات و سوى بينها بالجواز و إذا كان كذلك ترجيح بعضها على بعض واقعا على خلاف الحكم الثابت بالتواتر فيجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للفسق إن لم يلزمهم الكفر كما ترى أن كل واحد من هؤلاء القراء يختص بنوع معين من القراءة و يحمل الناس عليه و يمنعهم عن غيره و أما إن قلنا أن هذه القراءات ما ثبت بالتواتر بل بطريق الآحاد فحينئذ يخرج القرآن عن كونه مفيدا للجزم و القطع و ذلك باطل بالإجماع ثم قال و لقائل أن يجيب عنه فيقول بعضها متواتر و لا خلاف بين الأمة فيه و في تجويز القراءة بكل واحد منها و بعضها من باب الآحاد لا يقتضي خروج القرآن بالكلية عن كونه قطعيا انتهى

و منها أنها لو كانت متواترة لكان ترك البسملة من أوائل السور عدا الحمد متواترا لأنه من قراءة بعض السبعة فيلزم جواز تركها في الصلاة و هو باطل للأدلة الدالة على عدمه و قد بيناها في المصابيح‏

مفاتيح الأصول، ص: 325
و منها ما ذكره العلامة الشيرازي فيما حكي عنه من أن الذين يستند إليهم القراءة سبعة و التواتر لا يحصل بسبعة فضلا فيما اختلفوا فيه ثم قال أجيب عنه أولا بأنا لا نسلم أن التواتر لا يحصل بسبعة لأنه لا يتوقف على حصول عدد معين بل المعتبر فيه حصول اليقين و ثانيا بأن التواتر ما حصل من هؤلاء السبعة لأن القادرين لكل واحدة من القراءات السبع كانوا بالعين حد التواتر إلا أنهم استندوا كل واحدة إلى واحد منهم إما لتجرده بهذه القراءة أو لكثرة مباشرته بها ثم أسندوا الرواية عن كل واحد منهم إلى اثنين لتجردهما لروايتها انتهى

و في جميع الوجوه المذكورة نظر و التحقيق أن يقال إنه لم يظهر دليل قاطع على أحد الأقوال في المسألة نعم يمكن استظهار القول الأول للإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة بين الخاصة و العامة و المؤيدة بالمروي عن الخصال المتقدم إليه الإشارة و غيره مما ذكر حجة عليه و لا يعارضها خبر الفضيل و زرارة لقصور دلالتها جدا فإن المناقشة في حديث نزل القرآن على سبعة أحرف جار فيهما كما لا يخفى و لا يقدح فيها ما ذكره السيد نعمة الله و الرازي و غيرهما مما ذكر حجة على القول الثالث كما لا يخفى على المتدبر


مفاتيح الأصول ؛ ص325
و ينبغي التنبيه على أمور

الأول‏
قال العلامة الشيرازي فيما حكي عنه السبع متواترة بشرط صحة إسنادها إليهم و استقامة وجهها في العربية و موافقة لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها كذلك كما لك بالألف و ملك بغير الألف المنسوب أولهما إلى الكسائي و العاصم بإسناد صحيح مع كونه مكتوبا بالألف في مصحفهما وجهه في العربية ثم قال و فيه نظر لأن المتواتر ما يفيد العلم فإذا حصل ثبت أنه قرآن و العربية ينبغي أن يكون متبعة بالقرآن دون العكس ثم إنه لا مدخل لموافقة الخط و عدمها عند ثبوت التواتر

الثاني‏
اعلم أنه إن قلنا بأن القراءات السبع كلها متواترة يقينا فيتفرع عليه أمور منها جواز استفادة الأحكام الشرعية من كل منها و منها وجوب الاجتناب من كل منهما أصالة إذا كان محدثا و منها لزوم الجمع بين القراءات عند تعارضها كما يجب الجمع بين الآيات عند تعارضها و هو مستفاد من كلام الفاضلين في المعتبر و المنتهى و الشهيد الثاني في الروضة و سبطه في المدارك و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و إن قلنا بأن تواترها غير ثابت يقينا فيتفرع عليه أمور منها عدم وجوب الاجتناب عن جميع القراءات أصالة إذا كان محدثا بل يجب من باب المقدمة على القول بأن المنهي عنه إذا كان مشتبها بغيره و كان محصورا وجب الاجتناب عن الجميع و أما على القول بعدم وجوب ذلك فلا يجب الاجتناب عما ذكر لا أصالة و لا مقدمة و منها عدم جواز الاستدلال بشي‏ء من القراءات و لزوم الجمع بينهما عند التعارض لكن هذا إنما يصح إذا منعت الظن بتواترها و أما إذا قلنا به فيجوز الاستدلال بكل منهما و يجب الجمع بينها كما إذا علم به بناء على أن الأصل في كل ظن الحجية فإن منع منه ففي الأمرين نظر

الثالث‏
يجوز القراءة سواء كانت واجبة كما في الصلاة الواجبة و النذر و الاستئجار أو مندوبة بأي قراءة شاء من القراءات السبع المشهورة مطلقا كما صرح به الشيخ في التبيان و مجمع البيان و العلامة في المنتهى و التذكرة و التحرير و غاية المأمول و ابن فهد في الموجز و الشهيد الثاني في المقاصد العلية و ابن جمهور في المسالك الجامعية و والد الشيخ البهائي في شرح الألفية و خالي المجلسي في البحار و الفاضل الخراساني في الذخيرة و الفاضل الجواد فيما حكي و هو واضح على القول بتواترها و أما على القول بالعدم فلوجوه منها ظهور اتفاق أصحابنا بل المسلمين عليه و منها دعوى الإجماع على ذلك في مجمع البيان و التبيان و البحار و المحكي عن الفاضل الجواد و في الذخيرة الظاهر أنه مما لا خلاف فيه و منها لو لم يجز لكان الواجب تكرار العمل بحسب اختلاف القراءات تحصيلا للبراءة اليقينية فيصلي صلاتين لأجل الاختلاف في مالك و ملك و ذلك حرج عظيم و عسر شديد فيكون منفيا و منها خبر سالم بن أبي سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام و أنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس فقال أبو عبد الله عليه السلام مه كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم عليه السلام الحديث و منها خبر محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها و لا يحسن أن تقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال لا اقرءوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم و منها خبر سفيان بن السمط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ترتيل القرآن فقال اقرءوا كما علمتم لا يقال يعارض الأخبار المذكورة خبر داود بن فرقد و المعلى بن خنيس قالا كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ثم قال أما نحن فنقرؤه على قراءة أبي لأنا نقول هذا الخبر لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار من وجوه عديدة و صرح الشهيد الثاني رحمه الله في المقاصد العلية و والد الفاضل البهائي في شرح الألفية و الفاضل الجواد فيما حكي عنه بأنه لا يستحب اتباع قراءة الواحد كما لا يجب و قالوا أيضا لو ركب بعضها في بعض جاز ما لم يترتب بعضها على بعض آخر بحسب العربية فيجب مراعاته كتلقي آدم من ربه كلمات فإنه لا يجوز

مفاتيح الأصول، ص: 326
الرفع فيهما و لا النصب و إن كان كل منهما متواترا بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير و رفع كلمات من قراءته لأن ذلك لا يصح لفساد المعنى و هو جيد و زاد الأول فقال و قد نقل ابن الجوزي في النثر عن أكثر القراء جواز ذلك أيضا و اختار ما ذكرنا

الرابع‏
اعلم أن القراءات السبع لرجال سبعة منهم عاصم بن أبي النجود الكوفي الأسدي و كنيته على ما قاله الشاطبي أبو بكر و قال شارح الشاطبية يروي عنه رجلان أحدهما شعبة المشهور بابن عياش المكنى بأبي بكر و ثانيهما حفص المكنى بأبي عمرو بن سليمان بن المغيرة الكوفي الأسدي و يظهر منه و من الشاطبي أنه أرجح من شعبة بإتقانه و ضبط القراءة على عاصم و منهم حمزة بن حبيب الزيات و يروي عنه خلف و خلاد بواسطة سليم على ما يظهر من الحرز الأماني و منهم الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله النحوي و يروي عنه حفص الدوري و أبو الحارث على ما يستفاد من الحرز الأماني و منهم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم و يروي عنه عيسى الملقب بقالون و عثمان الملقب بورش على ما يستفاد من الحرز الأماني و منهم عبد الله بن كثير و يروي عنه أحمد البزي و محمد الملقب بالقنبل بالواسطة كما يستفاد من الحرز الأماني و منهم أبو عمرو المازني و يروي عنه يحيى اليزيدي على ما يستفاد من الحرز الأماني و منهم أبو عمرو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة التحصيني و يروي عنه هشام و عبد الله مع الواسطة كما يستفاد من الحرز الأماني و قال في المنتهى و أحب القراءات إلى قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عياش و قراءة أبي عمرو بن العلاء فإنهما أولى من قراءة حمزة و الكسائي لما فيها من الإدغام و الإمالة و زيادة و ذلك كله تكلف‏

الخامس‏
اختلف الأصحاب في جواز قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف التي هي كمال العشرة على أقوال الأول أنه يجوز قراءتها مطلقا كما يجوز قراءة السبعة و هو لنهاية الأحكام و الذكرى و الدروس و الجعفرية و جامع المقاصد و الروضة و المقاصد العلية و ادعى في الروضة و غيره أنه المشهور بين المتأخرين و لهم وجهان أحدهما ما تمسك به في غاية المأمول و الذكرى من أنها متواترة كالسبعة و ثانيهما ما تمسك به في جامع المقاصد و الروضة و المقاصد العلية من أن الشهيد و العلامة شهدا بتواترها و لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد و زاد في الروضة فقال إن بعض محققي القراء من المتأخرين أفرد كتابا في أسماء الرجال التي نقولها في كل طبقة و هم يزيدون عما يعتبر في التواتر و أورد عليه في مجمع الفائدة و المدارك و غيرهما بأن ذلك رجوع عن اعتبار التواتر لأن شهادتهما لا تثبته الثاني أنه لا يجوز قراءتها مطلقا و هو لمجمع الفائدة و المحكي في غاية المأمول و الذكرى عن بعض الأصحاب و شرح تيح لوالدي العلامة و ربما يستفاد من المدارك و البحار و المحكي عن الفاضل الجواد و لهم وجهان أحدهما ما تمسك به في مجمع الفائدة و غيره من أن يشترط في القراءة العلم بكون ما يقرؤه قرآنا و هو هنا مفقود و محصله أن المفروض ليس بمتواتر و ثانيهما ما تمسك به والدي العلامة دام ظله العالي من أن اشتغال الذمة بالعبادة يتوقف رفعه على يقين البراءة و هو غير حاصل بالمفروض الثالث أنه لا يجوز في الصلاة و يجوز في غيرها و حكاه ابن جمهور عن بعض و استصوبه‏

السادس‏
صرح في غاية المأمول و المنتهى و الذكرى و دروس و الألفية و جامع المقاصد و المقاصد العلية و روض الجنان و المسالك الجامعية و شرح الألفية لوالد الشيخ البهائي و شرح تيح لوالدي العلامة دام ظله العالي بأنه لا يجوز القراءة بالشاذ و زاد في التحرير و المنتهى و المسالك فقالا و إن اتصلت رواته و في الزبدة و لا عمل بالشواذ و قيل هي كأخبار الآحاد انتهى و لهم على ذلك ما تمسك به في غاية المأمول و المسالك الجامعية من أن الآحاد ليست بقرآن و أشار إلى هذا السيد الأستاذ أيضا فقال لا عبرة بالشواذ و قيل إنها كأخبار الآحاد و يضعف بخروجها من القرآن لأن من شرطه التواتر بخلاف الخبر و المراد بالشواذ على ما صرح به في المقاصد العلية و غيره ما عدا القراءات العشر المتقدم إليها الإشارة و عدمها في التحرير و هي و جامع المقاصد و غيرها قراءة ابن مسعود و عد منها في الروضة و جامع المقاصد و غيرهما قراءة ابن محيص و التحقيق عندي أن يقال إن ما عدا القراءات السبع إن علم كونه قرآنا بتواتر و غيره مما يفيد العلم فلا إشكال في جواز القراءة به و حرمة مسه و الاستدلال به و إن لم يعلم كونه قرآنا فإن قلنا إن ما لا دليل قطعي على كونه من القرآن ليس منه فلا و إلا فإن حصل الظن بأنه من القرآن فيجوز الاستدلال به كما في القراءات الثلاث التي ادعى الشهيد تواترها فإنه عادل أخبر عن ذلك و هو يفيد الظن كما إذا أخبر بالإجماع و لكن هذا على تقدير أصالة حجية كل ظن و أما إن قيل بأن الأصل عدم حجية الظن إلا فيما قام الدليل القطعي على حجيته بالخصوص فالحكم بحجية ما ذكر مشكل لعدم قيام دليل قطعي على حجية هذا الظن بالخصوص لا من جهة الإجماع و لا من جهة غيره و أما جواز القراءة به فمشكل لأن الظن هنا ظن في موضع الحكم الشرعي كالظن بكون الشي‏ء ماء فلا يعتبر إلا مع قيام الدليل الشرعي على اعتباره و لم أعثر عليه في المقام لا يقال ادعى الشهيد تواتر القراءات الثلاث فيجب قبوله كما يجب قبول الإجماع المنقول لأنا نقول لم يدع تواتر جواز القراءة بها بل ادعى تواترها و نقله يعتبر في الأول لحصول الظن منه بحكم شرعي فيقبل و لا يعتبر في الثاني لحصول الظن منه بموضع الحكم الشرعي فلا يقبل كما إذا ادعى الإجماع أو التواتر على أن الرجل الفلاني زيد فتأمل و أما حرمة مسه فلا يخلو عن وجه و أما إن لم‏

مفاتيح الأصول، ص: 327
يحصل الظن بذلك فلا يجوز الاستدلال و القراءة به إلا مع قيام دليل من الشرع عليه و أما حرمة مسه فلا يخلو عن وجه أيضا فكيف كان فالأحوط الاقتصار على القراءات السّبع و هل يجب تحصيل العلم بها أو لا فيه إشكال من الأصل و من أن تكليف عامة الناس بذلك حرج عظيم و لا يقصر عن التكليف بالاجتهاد في المسائل الشرعية بل هو أصعب منه بمراتب كما لا يخفى و هو منفي شرعا و مع ذلك فلم يصرح أحد بوجوبه مع مسيس الحاجة إليه بل الظاهر من السيرة خلافه و هذا أقرب و عليه فهل يجب الاجتهاد فيه و تحصيل الظن بالرجوع إلى الكتب المؤلفة في القراءة و يكفي التقليد فيه إشكال و لعل الأقرب الأول و المستفاد من السيرة عدم وجوب استقصاء البحث و الاجتهاد مع أن فيه مشقة عظيمة لا يتحملها عامة المكلفين فيمكن دعوى جواز الاعتماد على المصاحف المتداولة المظنون صحتها و على العدل الواحد و بالجملة ينبغي أن لا يتهاون في أمر الدين و لكن لا يكلف بما حرج فيه و المكلف أبصر بحاله‏

السابع‏
قال في المقاصد العلية انحصار القراءات في السبع أو العشر أمر حادث و غير معروف في الصدر السابق بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك خوفا من الالتباس‏

الثامن‏
قال السيد الأستاذ و المعتبر في الحجية ما تواتر أصلا و قراءة انتهى و أطلق و فيه نظر

التاسع‏
قال بعده أيضا يجب الجمع بين الآيات انتهى و هو حسن إن أراد القراءات المتواترة و إلا فهو على إطلاقه ليس بجيد

العاشر
قال السيد الأستاذ و منسوخ التلاوة حجة مع القطع به لأنه من كلام الله و من القرآن باعتبار ما كان و إن خرج عما بين الدفتين بعد النسخ و جاز مسه للمحدث و هو جيد ثم قال و المنقول منه لا يبلغ حد القطع فيهون الخطب في هذا الفرع

الحادي عشر
حيثما يطلق لفظا الكتاب يراد به القرآن العزيز كما أشار إليه السيد الأستاذ رحمه الله فقال أما الكتاب فهو القرآن الكريم و الفرقان العظيم و الضياء و النور و المعجز الباقي على مر الدهور و الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من لدن عزيز حكيم أنزله بلسان عربي مبين هدى للمتقين و بيانا للعالمين و أنه الخطيب الآمر و الواعظ الزاجر و الحبل الموصول و أحد الثقلين الذين خلفهما الرسول صلى الله عليه و آله‏

الثاني عشر
قال السيد الأستاذ رحمه الله و هو محكم و متشابه و المحكم منه حجة بنفسه و ما تشابه منه فالمرجع فيه إلى أهله و هم قرناء التنزيل و علماء التأويل و العلم اليقيني بجميع القرآن محكمه و متشابهه ظاهره و باطنه مختص بهم و بذلك كان تبيانا لكل شي‏ء و شفاء من كل جهل و غي و عليه تنزل الروايات المتضمنة لاختصاص علمه بهم عليهم السلام و وجوب الرجوع في تفسيره إليهم و أما الخبر المشتهر لا يجوز تفسير القرآن إلا بالأثر الصحيح و النص الصريح فالمراد به تفسير المشكل و بيان المعضل لا تفسير جميع القرآن و إلا لزم قصره على المتشابه أو احتياج المحكم منه و هو المبين بنفسه إلى البيان و كلا الأمرين معلوم البطلان و قد أطبق جماهير العلماء من جميع الفرق من عهد النبي صلى الله عليه و آله إلى يومنا هذا على الرجوع إلى القرآن العزيز و التمسك بمحكماته في أصول الدين و فروعه و في سائر العلوم المتشعبة و الفنون المتنوعة من غير نكير و لا توقف على ورود تفسير بل أوجبوا عرض غيره عليه كما ورد الأمر به في الأخبار المتكاثرة و النصوص المتواترة و في الحديث أن لكل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه فما خالف كتاب الله فذروه انتهى و التحقيق هنا أن يقال أن الكتاب باعتبار دلالته على الحكم الشرعي أصولا و فروعا ينقسم إلى أقسام فتارة يفيد العلم بذلك كقوله تعالى أقيموا الصلاة فإنه يفيد القطع بشرعيتها و أخرى يفيد الظن بذلك و هذا هو الذي يقال له ظاهر الكتاب و أخرى لا يفيد شيئا من الأمرين و يكون مجملا فإن كان الأول فلا إشكال في حجيته و كونه دليلا شرعيا و إن كان الثاني فالمعتمد أنه حجة لأصالة حجية الظن و لاتفاق جميع المسلمين عليه عدا طائفة شاذة لا يلتفت إليهم و إن كان الثالث فلا يكون حجة إلا بعد ورود التفسير المعتبر تمت‏











این سنی در تفسیرش مفصل از مفاتیح نقل کرده:

تفسير القاسمي = محاسن التأويل (1/ 189)
المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: 1332هـ)
ثم رأيت في «مفاتيح الأصول في علم الأصول» للسيد الطباطبائيّ بحثا مسهبا في بيان تواتر القراءات وعدمه. سأذكره بعد ورقات.


تفسير القاسمي = محاسن التأويل (1/ 196)
إجمال المباحث المتقدمة في تواتر القراءات وعدمها
قال السيد محمد الطباطبائيّ- أحد أعلام الإمامية- في كتابه «مفاتيح الأصول» في: باب أدلّة الأحكام في القول في الكتاب الكريم. ما مثاله:
اختلفوا في أنّ القراءات السبع المشهورة، هل هي متواترة، أو لا؟ على أقوال:
الأول: إنها متواترة مطلقا، وإن الكلّ مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين. هو للعلامة ابن المطهر، وابن فهد، والمحقق الثاني في المعالم، والشهيد الثاني في المقاصد العلية، والمحدث الحر العامليّ، والمحكيّ عن الفاضل الجواد، وفي شرح الوافية للسيد صدر الدين، معظم المجتهدين من أصحابنا حكموا بتواتر القراءات السبع. وفي التفسير الكبير للرازيّ: ذهب إليه الأكثرون.
الثاني: إن القراءات السبع منها ما هو من قبيل الهيئة كالمدة واللين وتخفيف...

تفسير القاسمي = محاسن التأويل (1/ 202)
فإن منع منه، ففي الأمرين نظر ... !» انتهى بحروفه ملخصا.