سال بعدالفهرستسال قبل

بسم الله الرحمن الرحیم

1250 /1214/ 1835






فتحعلی‌شاه قاجار(1162 - 1250 هـ = 1772 - 1834 م)

شرح حال فتحعلی‌شاه قاجار(1162 - 1250 هـ = 1772 - 1834 م)




















سال بعدالفهرستسال قبل









****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 1/6/2025 - 10:13

اجازه جهاد شیخ جعفر کاشف الغطاء به فتحعلی شاه

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( طبع جديد )، ج‏4، ص: 331
المبحث الثاني عشر: في بيان ما يحتاج إلى رئيس مطاع و عسكر و أشياع و أتباع و ما لا يحتاج إلى ذلك.
اعلم أن الحرب الجائز، و القتل، و الضرب على قسمين:
أحدهما: ما لا يحتاج إلى رئيس ماهر يجمع الجنود و العساكر، بل هو دفاع‏
__________________________________________________
 (1) بدل الذمة في «ح»: المدينة.
                       

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( طبع جديد )، ج‏4، ص: 332
محض، كالدفاع عن النفس و المال و العرض، و هذا القسم لا يدخل في اسم الجهاد.
و لا يختص به جليل و لا ذليل، و لا عظيم، و لا حقير، و لا رئيس صاحب تدبير، و لا نساء، و لا ذكور، و لا شخص مجرب الأمور.
ثانيهما: ما يحتاج إلى رئيس مطاع، له أشياع و أتباع، و رأي سديد، و بأس شديد، قابل للسياسة، و أهل للرفعة و الرياسة، له معرفة بمحاربة الرؤساء، و قابلية لمخاصمة الكفار و الفجار و الأشقياء، إذا أمر انقادوا لأمره، و إذا نهى و زجر انتهوا لزجره.
و هذا القسم يستدعي حصول الإذن من الواحد الأحد؛ إذ الأصل الله سلطان لأحد على أحد،، فإن الخلق متساوون في العبودية، و وجوب الانقياد لرب البرية.
و لا ملك و لا ملكوت إلا لصاحب الكبرياء و العزة و الجبروت، و كل من تسمى ممن عداه بالملكية، فليس المراد بملكيته الملكية الحقيقة، بل يراد بها الملكية الصورية على وجه العارية، فلا وجه لإصدار النواهي و الأوامر إلا من منصوب من المالك القاهر.
ثم هذا القسم و هو الداخل في اسم الجهاد ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما لا يتضمن دفاعا عن بيضة الإسلام، و لا عن النفوس و لا الأعراض و الحطام المتصفة عند الشرع بصفة الاحترام.
و إنما الغرض من جمع الجنود، و نصب الرايات و الأعلام هداية الكفار، و قهرهم على الإقرار بكلمة الإسلام بعد الإنكار، و هذا منصب الإمام أو المنصوب الخاص منه، دون المنصوب العام.
الثاني: ما يتضمن دفاعا عن بيضة الإسلام، و قد أرادوا كسرها و استيلاء كلمة الكفر و قوتها و ضعف كلمة الإسلام؛ أو عن الدخول إلى أرض المسلمين و التصرف فيها و بما فيها؛ أو عن عرضهم أو بلدانهم بعد الدخول فيها، و يراد إخراجهم منها؛ أو عن فرقة من المسلمين التقت مع فرقة منهم، و كانت لهم قوة عليها، أو عن فرقة من المسلمين من أهل الحق بغت عليها فرقة من أهل الباطل، و لم يمكن دفع ذلك إلا بتهيئة الجنود و جمع العساكر.
ففي ذلك و إن وجد إمام حاضر وجب عليه، و لم يجز التعرض لهذا المنصب إلا
                       

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( طبع جديد )، ج‏4، ص: 333
عن إذنه لمنصوب خاص لخصوص الجهاد، أو مع مناصب أخر من قضاء أو إفتاء أو إمامة، أو نحو ذلك، و وجب على الناس المكلفين طاعته و سماع قوله.
و إذا لم يدخل الجهاد في مناصبه، لم يجز له التعرض له.
و إذا لم يحضر الإمام، بأن كان غائبا أو كان حاضرا و لم يتمكن من استئذانه، وجب على المجتهدين القيام بهذا الأمر.
و يجب تقديم الأفضل أو مأذونه في هذا المقام، و لا يجوز التعرض في ذلك لغيرهم، و تجب طاعة الناس لهم، و من خالفهم فقد خالف إمامهم.
فإن لم يكونوا أو كانوا و لا يمكن الأخذ عنهم و لا الرجوع إليهم، أو كانوا من الوسواسيين الذين لا يأخذون بظاهر شريعة سيد المرسلين، وجب على كل بصير صاحب رأي و تدبير، عالم بطريقة السياسة، عارف بدقائق الرئاسة، صاحب إدراك و فهم و ثبات و جزم و حزم أن يقوم بأحمالها، و يتكلف بحمل أثقالها، وجوبا كفائيا مع مقدار القابلين، فلو تركوا ذلك عوقبوا أجمعين.
و مع تعين القابلية، وجب عليه عينا مقاتلة الفرقة الشنيعة و الأروسية، و غيرهم من الفرق العادية البغية.
و تجب على الناس إعانته و مساعدته إن احتاجهم و نصرته، و من خالفه، فقد خالف العلماء الأعلام، و من خالف العلماء الأعلام، فقد خالف و الله الإمام، و من خالف الإمام، فقد خالف رسول الله سيد الأنام، و من خالف سيد الأنام فقد خالف الملك العلام.
و لما كان الاستئذان من المجتهدين أوفق بالاحتياط، و أقرب إلى رضا رب العالمين، و أقرب إلى الرقية، و التذلل و الخضوع لرب البرية، فقد أذنت إن كنت من أهل الاجتهاد، و من القابلين للنيابة عن سادات الزمان للسلطان ابن السلطان، و الخاقان ابن الخاقان، المحروس بعين عناية الملك المنان، «فتحعلي شاه» أدام الله ظلاله على رؤوس الأنام، في أخذ ما يتوقف عليه تدبير العساكر و الجنود، و رد أهل الكفر و الطغيان و الجحود، من خراج أرض مفتوحة بغلبة الإسلام، و ما يجري و أمانة.، كما
                       

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( طبع جديد )، ج‏4، ص: 334
سيجي‏ء، و زكاة متعلقة بالنقدين، أو الشعير أو الحنطة من الطعام، أو التمر أو الزبيب، أو الأنواع الثلاثة من الأنعام.
فإن ضاقت عن الوفاء، و لم يكن عنده ما يدفع به هؤلاء الأشقياء، جاز له التعرض لأهل الحدود بالأخذ من أموالهم، إذا توقف عليه الدفع عن أعراضهم و دمائهم، فإن لم يف، أخذ من البعيد بقدر ما يدفع به العدو المريد.
و يجب على من اتصف بالإسلام، و عزم على طاعة النبي و الإمام عليهما السلام أن يمتثلوا أمر السلطان، و لا يخالفوه في جهاد أعداء الرحمن، و يتبعوا أمر من نصبه عليهم، و جعله دافعا عما يصل من البلاء إليهم، و من خالفه في ذلك فقد خالف الله، و استحق الغضب من الله.
و الفرق بين وجوب طاعة خليفة النبي عليه السلام، و وجوب طاعة السلطان الذاب عن المسلمين و الإسلام؛ أن وجوب طاعة الخليفة بمقتضى الذات، لا باعتبار الأغراض و الجهات، و طاعة السلطان إنما وجبت بالعرض، لتوقف تحصيل الغرض، فوجوب طاعة السلطان كوجوب تهيئة الأسلحة و جمع الأعوان، من باب وجوب المقدمات الموقوف عليها الإتيان بالواجبات.
و ينبغي لسلطاننا خلد الله ملكه أن يوصي محل الاعتماد، و من جعله منصوبا لدفع أهل الفساد بتقوى الله، و طاعته، و القيام على قدم في عبادته، و أن يقسم بالسوية، و يعدل في الرعية، و يساوي بين المسلمين، من غير فرق بين القريب و الغريب، و العدو و الصديق، و الخادم و غيره، و التابع و غيره، و يكون لهم كالأب الرؤوف، و الأخ العطوف.
و أن يعتمد على الله، و يرجع الأمور إليه، و لا يكون له تعويل إلا عليه، و أ لا يخالف قول المنوب عنه في كل أمر يطلبه، تبعا لطلب الله منه.
و لا يسند النصر إلى نفسه يقول: ذلك من سيفي و رمحي و حربي و ضربي، بل يقول: ذلك من خالقي و بارئي و مدبري و مصوري و ربي، و أن لا يتخذ بطانة إلا من كان ذا ديانة و أمانة.
                       

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( طبع جديد )، ج‏4، ص: 335
و أن لا يودع شيئا من الأسرار إلا عند من يخاف من بطش الملك الجبار، فإن من لا يخاف الله لا يؤمن إذا غاب، و في الحضور من الخوف يحافظ على الاداب، و كيف يرجى ممن لا يشكر نعمة أصل الوجود بطاعة الملك المعبود أن يشكر النعم الصورية، مع أن مرجعها إلى رب البرية؟! و أن يقيم شعائر الإسلام، و يجعل مؤذنين و أئمة جماعة في عسكر الإسلام، و ينصب واعظا عارفا بالفارسية و التركية، يبين لهم نقص الدنيا الدنية، و يرغبهم في طلب الفوز بالسعادة الأبدية، و يسهل عليهم أمر حلول المنية، ببيان أن الموت لا بد منه، و لا مفر عنه، و أن موت الشهادة فيه السعادة، و أن الميت شهيد حي عند ربه، معفو عن إثمه و ذنبه، و يأمرهم بالصلاة و الصيام، و المحافظة على الطاعة و الانقياد للملك العلام، و على أوقات الصلاة و الاجتماع إلى الإمام، و يضع معلمين يعلمونهم قراءة الصلاة، و الشكيات و السهويات، و سائر العبادات، و يعلمهم المحللات و المحرمات، حتى يدخلوا في حزب الله.