سال بعدالفهرستسال قبل

محمد بن أحمد بن إبراهيم الجعفي الصابوني صاحب الفاخر(000 -320 ح ق / 000 - 932 م)

محمد بن أحمد بن إبراهيم الجعفي الصابوني صاحب الفاخر(000 -320 ح ق / 000 - 932 م)



أدوار الفقه الإمامي (للسبحاني)؛ ص: 92
3. محمد بن أحمد الصابوني (المتوفّى نحو 320 ه‍-)
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم الجعفي الكوفي، المعروف ب‍- «أبي الفضل الصابوني» و المشهور بين الفقهاء ب‍- «صاحب الفاخر» و «الجعفي» أيضاً على الإطلاق من قدماء أصحابنا و أعلام فقهائنا من أصحاب كتب الفتوى، و من كبار الطبقة السابعة، ممّن أدرك الغيبتين الصغرى و الكبرى، عالم فاضل فقيه، عارف، له كتب، منها: كتاب «الفاخر» المذكور، و هو كتاب كبير يشتمل على الأُصول و الفروع و الخطب و غيرها، و كتاب «تفسير معاني القرآن» و كتاب «المحبر» و كتاب «التحبير». ( «1»)
قال النجاشي بعد ذكر اسمه: سكن مصر و كان زيدياً ثمّ عاد إلينا، و كانت له منزلة بمصر، ثمّ ذكر سنده إلى كتبه، و قال: أخبرنا أحمد بن علي بن نوح، عن جعفر بن محمد (المتوفّى 367 ه‍-) قال: حدّثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ببعض كتبه. ( «2»)
و أمّا طبقته، فقد عرفت أنّ النجاشي نقل كتبه عنه عن طريق جعفر بن محمد ابن قولويه المتوفّى عام 367 ه‍-، فيكون في طبقة مشايخه، كالكليني و علي بن بابويه و غيرهما.
نعم عدّه الشيخ في «رجاله» من أصحاب الإمام الهادي (عليه السلام) المتوفّى عام 254 ه‍-، و على ذلك ( «3») فيكون متقدّماً على الكليني بقليل، فلو افترضنا انّه من مواليد 240 ه‍- يكفي في عدّه من أصحاب الإمام الهادي (عليه السلام) لقاؤه غير مرّة، و توفّي عام 320 ه‍-، فيكون له من العمر 80 عاماً، و اللّه العالم.
______________________________
(1) بحر العلوم: الفوائد الرجالية: 3/ 199.
(2) النجاشي: الرجال: برقم 1023.
(3) الطوسي: الرجال: 422.



أدوار الفقه الإمامي (للسبحاني)، ص: 93‌
و قال الشيخ: له كتب كثيرة، فمنها كتاب «المتخير»، و كتاب «التخيير»، ( «1») و كتاب «الفاخر» و كان من أهل مصر، أخبرنا بجميع كتبه أحمد بن عبدون عن أبي علي كرامة بن أحمد بن كرامة البزاز و أبي محمد الحسن بن محمد الخيزراني المعروف بابن أبي العسّاف المغافري عنه بجميع رواياته. ( «2»)
و قد نقل السيد بحر العلوم بعض فتاويه عن غاية المراد، منها: القول بالمواسعة في قضاء الصلاة اليومية.
و منها: القول بالتفصيل في البئر، و الفرق فيها بين القليل و الكثير، و تحديد الكثرة بالذراعين في الأبعاد الثلاثة.
و منها: الاجتزاء بالشهادة الواحدة في التشهد الأوّل و بالتسليم الأوّل من التسليم الواجب.
و يظهر م ( «3») ن الفتاوى المنقولة عنه انّه كان يفرغ الفتاوى في قوالب خاصة، و لم يكن ملتزماً بالمنصوص، و كان ذلك استمراراً لما رسمه زرارة و يونس بن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان.
4. الحسن بن أبي عقيل (المتوفّى نحو 329 ه‍-)
________________________________________
تبريزى، جعفر سبحانى، أدوار الفقه الإمامي (للسبحاني)، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق