سال بعدالفهرستسال قبل

بكير بن أعين بن سنسن(000 -ح 140 هـ = 000 - 757 م)

بكير بن أعين بن سنسن(000 -ح 140 هـ = 000 - 757 م)





1293 - 17 - بكير بن أعين بن سنسن


الشيباني الكوفي روى عنه و عن أبي عبد الله عليهما السلام يكنى أبا عبد الله و يقال: أبو الجهم و له ستة أولاد ذكور: عبد الله و الجهم و عبد الحميد و عبد الأعلى و عمرو و زيد.


رجال الطوسي/أصحاب‏أبي‏عبد.../باب‏الباء/170
1992 - 43 - بكير بن أعين الشيباني
الكوفي يكنى أبا عبد الله مات في حياة أبي عبد الله [عليه السلام‏].


رجال الكشي/الجزءالأول/الجزءالثاني/161
270 - حدثني محمد بن مسعود قال حدثنا محمد بن نصير قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد. و حدثني حمدويه بن نصير قال حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن علي بن يقطين قال حدثني المشايخ أن حمران و زرارة و عبد الملك و بكيرا و عبد الرحمن بني أعين كانوا مستقيمين و مات منهم أربعة في زمان أبي عبد الله (ع) و كانوا من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) و بقي زرارة إلى عهد أبي الحسن فلقي ما لقي.


رجال الكشي/الجزءالأول/الجزءالثاني/161
271 - حدثني حمدويه بن نصير قال حدثني يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بعض رجاله قال قال ربيعة الرأي لأبي عبد الله (ع) ما هؤلاء الإخوة الذين يأتونك من العراق و لم أر في أصحابك خيرا منهم و لا أهيأ؟ قال أولئك أصحاب أبي يعني ولد أعين.


رجال الكشي/الجزءالأول/الجزءالثاني/179
312 - يوسف بن السخت: قال حدثني محمد بن جمهور عن فضالة بن أيوب عن بكير بن أعين قال حججت أول حجة فصرت إلى منى فسألت عن فسطاط أبي عبد الله (ع) فدخلت عليه فرأيت في الفسطاط جماعة فأقبلت أنظر في وجوههم فلم أره فيهم و كان في ناحية الفسطاط يحتجم فقال هلم إلي ثم قال يا غلام أ من بني أعين أنت؟ قلت نعم جعلني الله فداك قال أيهم أنت؟ قلت أنا بكير بن أعين قال لي ما فعل حمران؟ قلت لم يحج العام على شوق شديد منه إليك و هو يقرأ عليك السلام فقال عليك و عليه السلام حمران مؤمن من أهل الجنة لا يرتاب أبدا لا و الله لا و الله لا تخبره.


رجال الكشي/الجزءالأول/الجزءالثاني/181
315 - حدثنا حمدويه قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الفضيل و إبراهيم ابني محمد الأشعريين قالا إن أبا عبد الله (ع) لما بلغه وفاة بكير بن أعين قال: أما و الله لقد أنزله الله بين رسول الله و أمير المؤمنين (صلوات الله عليهما).


رجال الكشي/الجزءالأول/الجزءالثاني/181
316 - محمد بن مسعود قال حدثني علي بن الحسن عن أبيه عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبيدة بن زرارة. و الحسن بن جهم بن بكير عن عمه عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال كنت عند أبي عبد الله (ع) فذكر بكير بن أعين فقال: رحم الله بكيرا و قد فعل فنظرت إليه و كنت يومئذ حديث السن فقال إني أقول إن شاء الله.


رجال البرقي/أصحاب‏أبي‏جعفر.../أصحاب‏أبي‏جعفر.../14
بكير بن أعين


رجال البرقي/أصحاب‏أبي‏عبد.../من‏أدرك‏من.../16
حمران و زرارة و بكير


رجال ابن‏داود/الجزءالأول‏من.../باب‏الباء/72
257 - بكير بن أعين بن سنسن
بالمهملتين المضمومتين و النونين أبو عبد الله و يقال: أبو الجهم له ستة أولاد ذكور: عبد الله و الجهم و عبد الحميد و عبد الأعلى و عمر و زيد قر ق [جخ‏] مات مستقيما [كش‏]


الخلاصةللحلي/الفصل‏الثاني‏في‏الباء/الباب‏السابع‏في‏الآحاد/28
5 - بكير بن أعين
مشكور مات على الاستقامة. روى الكشي: عن حمدويه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير و الفضل و إبراهيم بن محمد الأشعري: أن الصادق عليه السلام قال فيه بعد موته: لقد أنزله الله بين رسوله و بين أمير المؤمنين عليما السلام
































****************
ارسال شده توسط:
حسین سوزنچی
Tuesday - 30/9/2025 - 15:46

خوب است صفحه ای برای عبدالله بن بکیر باز شود. شحصیت جالبی است. از اصحاب اجماع است با این حال به خاطر یک مضوعی که به وی نسبت داده می‌شود که آن را بر رأی خویش فتوا داده شیخ طوسی (با اینکه وی را در اختیار معرفة الرجال وی را صریحا از اصحاب اجماع دانسته است) در تهذیب و استبصار به خاطر این فتوایش به وی حمله کرده و حدیثی که وی در جای دیگر موافق با همین فتوا  نقل کرده را به خاطر فطحی مذهب بودن وی تخطئه می‌کند و می گوید وقتی وی در اعتقاداتش این اندازه غلط کرده است که فطحی شده انتظار دارید حدیث دروغ به امام صادق ع نبندد؟!! و در شرح لمعه شهید از این موضع دوگانه شیخ اظهار تعجب می کند..

اما آیا واقعا یک فطحی غیر امامیه می تواند جزء‌اصحاب اجماع قرار گیرد؟ و در حالی که جزء اصحاب اجماع است به خاطر تایید رای خودش به امام معصوم دروغ می بندد؟!!! دو روایتی که محل بحث است یکی نقل قول از وی ذیل روایت سوم است:

 

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص: 77

بَابُ مَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَ مَا لَا يَهْدِمُ‏

 

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا يَعْنِي يَمَسَّهَا قَالَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَ يَمَسَ‏[1].

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَالَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَ يَمَسَّ وَ كَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَ أَصْحَابُهُ يَقُولُونَ هَذَا فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا قَالَ قُلْتُهُ مِنْ قِبَلِ رِوَايَةِ رِفَاعَةَ رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ يَهْدِمُ مَا مَضَى قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ رِفَاعَةَ إِنَّمَا قَالَ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ إِنَّ ذَلِكَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ.

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَيْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا[2] زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَ يَهْدِمُ ذَلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ ابْنُ‏ سَمَاعَةَ وَ كَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَبِينَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا-

______________________________
(1) «له أن يتزوجها»، اى مع تخلل المحلل فالمراد عدم التحريم المؤبد في التاسعة، و قال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام: «له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع و يمس» يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثمّ فارقها بموت أو طلاق لانه متى كان الامر على ما وصفناه جاز له أن يتزوجها أبدا لان الزوج يهدم الطلاق الأول و ليس في الخبر أنّه يجوز له أن يتزوجها و إن لم يتزوج زوجا غيره و إذا لم يكن ذلك في ظاهره جملناه على ما ذكرناه ثمّ ذكر رواية رفاعة و رواية ابن بكير الآتيتين لتأييد ما ذكره. (آت)

(2) في بعض النسخ [ثم تزوجت‏].

 

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص: 78

فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ فَقَالَ إِنَّ رِفَاعَةَ رَوَى إِذَا دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ زَوْجٌ وَ غَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ لَا هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الرَّأْيِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ لَيْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ بُكَيْرٍ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ.

 

4- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ هِيَ مَعَهُ كَمَا كَانَتْ فِي التَّزْوِيجِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ هَذَا زَوْجٌ وَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْيِ وَ مَتَى مَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ كَمَا كَانَتْ قَالَ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ هَذَا بِرِوَايَةِ مَنْ فَقَالَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّ الزَّوْجَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَ لَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ.

وَ رِوَايَةُ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ ابْنُ بُكَيْرٍ.

 
 
و دیگری روایت زیر که خودش در سندش هست ولی در بالا نگفت که سند به امام صادق ع دارم و گفت هذا ما رزق الله الرای

9 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ وَ بَطَلَتِ التَّطْلِيقَةُ الْأُولَى وَ إِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ كَفَّ عَنْهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْحَيْضَةُ الثَّالِثَةُ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَيْنِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَ بَطَلَتِ الِاثْنَتَانِ‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏8، ص: 31

فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى الْعِدَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏.

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِنَانٍ لَمْ يُسْنِدْهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ أَوْ يَكُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَدْ أَخَذَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ أَفْتَى بِهِ كَمَا سَمِعَهُ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُعْتَرَضْ بِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَاتِ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ رَوَاهُ.

ولی به نظرم مطلب جای تامل دارد و صحبتهای تند شیخ درباره وی که در استبصار آ«ده جای مناقشه جدی دارد:

 

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏3، ص: 276

[1]- 24- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ الطَّلَاقُ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الْفَقِيهُ وَ هُوَ الْعَدْلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الطُّهْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَ إِرَادَةٍ مِنَ الْقَلْبِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الثَّالِثَةِ وَ هِيَ آخِرُ الْقُرُوءِ لِأَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ حَلَّتْ لَهُ فَإِنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا مِائَةَ مَرَّةٍ هَدَمَ مَا قَبْلَهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُرَاجِعُهَا وَ يُطَلِّقُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بِزَوْجٍ.

 

فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ آكَدُ شُبْهَةً مِنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي هَذَا الْبَابِ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ شَيْئاً مِمَّا قُلْنَاهُ لِكَوْنِهَا خَالِيَةً مِنْ وُجُوهِ الِاحْتِمَالِ مُصَرِّحَةً بِعَدَمِ الزَّوْجِ إِلَّا أَنَّ طَرِيقَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْيِ وَ لَوْ كَانَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ زُرَارَةَ لَكَانَ يَقُولُ حِينَ سَأَلَهُ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ وَ غَيْرُهُ عَنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ هَلْ عِنْدَكَ فِي ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ كَانَ يَقُولُ نَعَمْ رِوَايَةُ زُرَارَةَ وَ لَا يَقُولُ نَعَمْ رِوَايَةُ رِفَاعَةَ حَتَّى قَالَ لَهُ السَّائِلُ إِنَّ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ لَهُ هُوَ عِنْدَ ذَلِكَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْيِ فَعَدَلَ عَنْ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ رِفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ الزَّوْجُ وَ غَيْرُ الزَّوْجِ سَوَاءٌ عِنْدِي فَلَمَّا أَلَحَّ عَلَيْهِ السَّائِلُ قَالَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْيِ وَ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى زُرَارَةَ نُصْرَةً لِمَذْهَبِهِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ وَ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يَقْبَلُونَ مَا يَقُولُهُ بِرَأْيِهِ أَسْنَدَهُ إِلَى مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ لَيْسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ مَعْصُوماً لَا يَجُوزُ هَذَا عَلَيْهِ بَلْ وَقَعَ مِنْهُ مِنَ الْعُدُولِ عَنِ اعْتِقَادِ مَذْهَبِ الْحَقِّ إِلَى اعْتِقَادِ مَذْهَبِ الْفَطَحِيَّةِ مَا هُوَ

______________________________
(982)- التهذيب ج 2 ص 259.

 

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏3، ص: 277

مَعْرُوفٌ مِنْ مَذْهَبِهِ وَ الْغَلَطُ فِي ذَلِكَ أَعْظَمُ مِنَ الْغَلَطِ فِي إِسْنَادِ فُتْيَا يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ لِشُبْهَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ الْأَئِمَّةِ ع وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لَمْ تَعْتَرِضْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِنْ قِيلَ أَ لَا زَعَمْتُمْ أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي رَوَيْتُمُوهَا فِي الْكِتَابِ الْكَبِيرِ فِيمَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِطَلَاقِ السُّنَّةِ لَا تَحِلُّ لَهُ‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ تَفْصِيلَ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ لَيْسَ تَتَضَمَّنُ طَلَاقَ السُّنَّةِ عَلَى وَجْهٍ قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الَّذِي فِيهَا ذِكْرُ حُكْمِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ طَلَاقَ الْعِدَّةِ لَا تَحِلُّ لَهُ‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ وَ لَيْسَ فِيهَا صَرِيحٌ بِأَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلسُّنَّةِ مَا حُكْمُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ دَلِيلِ الْخِطَابِ وَ يَجُوزُ تَرْكُ دَلِيلِ الْخِطَابِ لِدَلِيلٍ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ.
 

 

مناقشه اش هم در این است که یا فطحی بودن وی واقعی بوده یا ظاهرسازی برای حفظ امام و بعد آیا واقعا وی فتوا به رای داده است. ابن سماعه که خودش واقفی است این نسبت را به این صورت به ابن بکیر می دهد و روایات دیگر که ابن مغیره و دیگران از امام آورده اند نشان می دهد که چه بسا قول شیخ طوسی به بعد که مستقر شده تننها قول شیعی نبوده باشد