كيفية اعتبار المثل

13/10/1393

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 130

و لكن مع ذلك كله قال آخرون و هم الشيخ في المبسوط و المحكي عن خلافه و جمله و سلار في المراسم و ابن حمزة في الوسيلة و القاضي ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شي‌ء مثله وقت للظهر للمختار، و للعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه للمختار أيضا دون المعذور و المضطر، فيمتد الوقت لهما إلى الغروب ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 137

[كيفية اعتبار المثل]

و كيف كان ف‍ المماثلة المتقدمة المعتبرة غاية للاختيار أو الفضيلة انما هي بين الفي‌ء الزائد و بين ما بقي من الظل الأول عند الشيخ في التهذيب و فخر المحققين فيما حكي عن إيضاحه، بل نسبه إلى كثير من الأصحاب و إن كنا لم نتحققه و قيل بل بلوغ الفي‌ء الزائد مثل الشخص المنصوب مقياسا للوقت، و القائل الأكثر كما في المعتبر و جامع المقاصد و عن غيرهما، بل المشهور كما في الذكرى و كشف اللثام و المصابيح‌ ...

[مسألة] نهاية وقت الظهرين

مسألة: قيل بأنّ ما بين الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله، وقت للظهر، و للعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثليه. و نسبه في «الجواهر» «1» بعد التقييد بالاختيار في الفرضين إلى «المبسوط»، و محكيّ «الخلاف»، و «الجُمل» و «المراسم» و «الوسيلة» و «القاضي».

و ظاهر هذه النسبة أنّ وقت الفضيلة للظهرين، وقت اختياري لهما، لا يجوز التأخير عنه إلّا لعذر. ثمّ ذكر الاستدلال بروايات «2» لا دلالة لبعضها إلّا على حكم التأخير عن أوّل الوقت، و هو غير المفهوم من النسبة [نسبت وقت اختیاری به شیخ و دیگران؟]، و بعضها و إن [دلّ على أنّه] بين القامة و القامتين، و المثل و المثلين «3» للظهرين، إلّا أنّه ليس فيه أنّه للفضل، أو للاختيار، و لا بدّ من الجمع بينها و بين ما مرّ.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 130

... قال في المبسوط: «و الأعذار أربعة أقسام: السفر و المطر و المرض و أشغال يضر به تركها في باب الدين أو الدنيا، و الضرورات خمسة: الكافر إذا أسلم و الصبي إذا بلغ و الحائض إذا طهرت و المجنون إذا أفاق و كذلك المغمى عليه» و الأولى تفسير الضرورة بما لا يتمكن معه من الصلاة في الوقت الأول، و العذر ما تضمن جلب نفع أو دفع ضرر، سواء تعلق بأمر الدين أو الدنيا، لأصالة عدم كون غير الوقت المزبور وقتا للمختار المقطوعة ببعض ما سمعته فضلا عن جميعه ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 134

كل ذلك مع ما في تعداده العذر و الضرورة من الإجمال الذي لا ينبغي توقيت مثل الصلاة به، بل لو أنصف المتأمل فيما ورد من النصوص الدالة على جواز التأخير لأحد أفراد العذر و الضرورة لعلم منه نفسه فضلا عن غيره أن ذلك وقت للصلاة أيضا، إلا أنه لشدة أمرها و أنها عمود الأعمال لا ينبغي تأخيرها عن وقتها الفضيلي إلا لعذر‌ أو ضرورة، لا أن الوقت قد انقضى، و هذا توقيت آخر لهذا الصنف من المكلفين، و إلا لوجب على الشارع تفسير العذر و الضرورة التي يسوغ تأخير الصلاة لأجلها، و تحديد الوقت و ضبطه، و لشاع ذلك و ذاع، لتكرر الصلاة و عظم أمرها و وجود الداعي لمعرفة مواقيتها، لا أنه يكتفي في ذلك بمثل هذه العبارات المجملة التي لا يكتفى فيها بالنسبة إلى الأقل من الصلاة فضلا عنها، بل المستفاد من الأخبار الاكتفاء بأدنى عذر في التأخير، فعند التأمل الصادق ذلك هو الدليل على المطلوب، لأن مطلق الواجب فضلا عن الصلاة لا يسوغ تفويته إلا لضرورة [نه به اندک عذری]، بل ظني أن المخالف مراده ذلك أيضا، و إن عبر بما يقرب من مضامين النصوص لقدمه و معروفية التعبير في تلك الأوقات بمثل ذلك.

و يؤيده ما في التهذيب قال: «إذا كان أول الوقت أفضل و لم يكن هناك منع و لا عذر فإنه يجب فعلها فيه، و من لم يفعلها فيه استحق اللوم و التعنيف، و هو مرادنا بالوجوب، و لم نرد به هاهنا ما يستحق بتركه العقاب، لأن الوجوب على ضروب عندنا منها ما يستحق تاركه العقاب، و منها ما يكون الأولى فعله و لا يستحق بالإخلال به العقاب و ان كان يستحق به ضرب من اللوم و العتب»

و قال في المبسوط في آخر الفصل: «إن الوقت الأول أفضل من الوسط و الآخر غير انه لا يستحق عقابا و لا ذما و إن كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر» و من العجيب بعد ذلك نسبة هذا القول إلى الشيخ في جميع كتبه، و قال فيما حكي من نهايته: «لا يجوز لمن ليس له عذر أن يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى آخره مع الاختيار، فإن أخرها كان مهملا لفضيلة عظيمة و إن لم يستحق العقاب، لأن الله تعالى قد عفا له عن ذلك» قيل: و نحوه عن القاضي في شرح الجمل، و قال فيما حكي عن عمل يوم و ليلة أيضا: «لا ينبغي أن يصلى آخر الوقت إلا عند الضرورة، لأن الوقت الأول أفضل» و هي كما ترى صريحة فيما ذكرنا، و لعل‌ المراد من غيرها ذلك أيضا و إن عبر بلفظ لا يجوز و يجب و نحوهما، و لقد أجاد الطباطبائي في قوله:

و الكل منها فله وقتان


للأول الفضل و يجزي الثاني

حال اختيار و الخلاف قد وقع


في ظاهر اللفظ و في المعنى ارتفع

على أنا لم نقف في النصوص على التصريح بتمام التفصيل المزبور من أنه إلى المثل وقت للمختار و بعده وقت للمضطر و المعذور، و ان العذر و الضرورة عبارة عما عرفت، و لعله لذا كان المحكي عن الخلاف و الجمل و القاضي إطلاق تحديد الوقت بالمثل من غير تقييد بالمختار، و ظاهرهما خروجه بذلك مطلقا، و هو و إن كان أضعف من سابقه إلا أنه ربما يوافقه ظاهر بعض النصوص.

و من العجيب بعد ذلك كله ترجيح بعض متأخري المتأخرين القول المذكور بصراحة أخباره، و أنه لا معارض لها إلا الإطلاقات التي يمكن إرادة تحديد مطلق الوقت للمضطر و المختار منها، ضرورة صدق اسم المجموع وقتا للفريضة بهذا الاعتبار، ...

14/10/1393

و ظاهر هذه النسبة أنّ وقت الفضيلة للظهرين، وقت اختياري لهما، لا يجوز التأخير عنه إلّا لعذر. ثمّ ذكر الاستدلال بروايات «2» لا دلالة لبعضها إلّا على حكم التأخير عن أوّل الوقت، و هو غير المفهوم من النسبة [نسبت وقت اختیاری به شیخ و دیگران؟]، و بعضها و إن [دلّ على أنّه] بين القامة و القامتين، و المثل و المثلين «3» للظهرين، إلّا أنّه ليس فيه أنّه للفضل، أو للاختيار، و لا بدّ من الجمع بينها و بين ما مرّ. [><] و [دعوى] كون النتيجة الحمل الموافق للنسبة المذكورة، ممنوعة جدّاً.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص119

4675- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتَيْنِ أَفْضَلُهُمَا وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً وَ لَكِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ سَهَا أَوْ نَامَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ عِلَّةٍ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص120

4678- 7- وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَا مِنْ صَلَاةٍ يَحْضُرُ وَقْتُهَا إِلَّا نَادَى مَلَكٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ أَيُّهَا النَّاسُ قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُمُ الَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلَاتِكُمْ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص121

4680- 9- وَ عَنْهُ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوَّلَ الْوَقْتِ وَ فَضْلَهُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِالثَّمَانِي رَكَعَاتٍ فَقَالَ خَفِّفْ مَا اسْتَطَعْتَ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص122

4684- 13- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلَّا فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص123

4687- 16- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‏ أَوَّلُهُ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ وَ الْعَفْوُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ ذَنْبٍ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص123

4688- 17- وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى‏ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ أَقَامَ حُدُودَهَا رَفَعَهَا الْمَلَكُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَ هِيَ تَهْتِفُ بِهِ تَقُولُ حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي وَ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ كَمَا اسْتَوْدَعْتَنِي مَلَكاً كَرِيماً وَ مَنْ صَلَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَمْ يُقِمْ حُدُودَهَا رَفَعَهَا الْمَلَكُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً وَ هِيَ تَهْتِفُ بِهِ ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي وَ لَا رَعَاكَ اللَّهُ كَمَا لَمْ تَرْعَنِي ثُمَّ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ إِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ وَ عَنِ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَ عَنِ الصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ وَ عَنِ الْحَجِّ الْمَفْرُوضِ وَ عَنْ وَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ الْحَدِيثَ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص124

4691- 20- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ‏- قَالَ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 96

و اما ما أجاب به جملة من أصحابنا: منهم- شيخنا الشهيد في الذكرى‌

عما رواه الصدوق من قوله (عليه السلام) «أول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله».

- من جواز توجيه العفو بترك الاولى مثل «عفى الله عنك» «5» و زاد الفاضل الخراساني انه يمكن الجواب أيضا بأنه يجوز ان يكون المراد الصلاة في آخر الوقت توجب غفران الذنوب و العفو عنها- ففيه (أولا) ان تتمة الخبر تنادي بأن العفو لا يكون إلا عن ذنب و هو صريح في كون التأخير موجبا للتأثيم فكيف يحمل العفو على ترك الاولى؟ و قياس الخبر على الآية قياس مع الفارق لظهور قرينة المجاز في الآية من حيث عصمته (صلى الله عليه و آله) و صراحة الخبر فيما ذكرناه باعتبار تتمته، و أبعد من ذلك الاحتمال الثاني فإنه مما لا ينبغي ان يصغى اليه و لا يعرج في مقام التحقيق عليه. و (ثانيا)- الأخبار التي قدمناها الدالة على ان من لم يحافظ على ذلك‌ الوقت كان لله فيه المشيئة ان شاء غفر له و ان شاء عذبه بتقصيره في التأخير إلى الوقت الأخير فإنه صريح في استحقاق العقوبة بالتأخير لغير عذر إلى الأوقات الأخيرة.

15/10/1393

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص144

4753- 13- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْقَيْظِ فَلَمْ يُجِبْنِي فَلَمَّا أَنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْقَيْظِ فَلَمْ أُخْبِرْهُ فَحَرِجْتُ مِنْ ذَلِكَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ فَصَلِّ الظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ فَصَلِّ الْعَصْرَ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص149

4773- 33- مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ‏ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: دَخَلَ زُرَارَةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنَّكُمْ قُلْتُمْ لَنَا فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ عَلَى ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَيْنِ ثُمَّ قُلْتُمْ أَبْرِدُوا بِهَا فِي الصَّيْفِ فَكَيْفَ الْإِبْرَادُ بِهَا وَ فَتَحَ أَلْوَاحَهُ‏ لِيَكْتُبَ مَا يَقُولُ فَلَمْ يُجِبْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِشَيْ‏ءٍ فَأَطْبَقَ أَلْوَاحَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ وَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا عَلَيْكُمْ وَ خَرَجَ وَ دَخَلَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ شَيْ‏ءٍ فَلَمْ أُجِبْهُ وَ قَدْ ضِقْتُ مِنْ ذَلِكَ فَاذْهَبْ أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ فَقُلْ صَلِّ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَ الْعَصْرَ إِذَا كَانَ مِثْلَيْكَ وَ كَانَ زُرَارَةُ هَكَذَا يُصَلِّي فِي الصَّيْفِ وَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا يَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرَهُ وَ غَيْرَ ابْنِ بُكَيْرٍ.

... و [دعوى] كون النتيجة الحمل الموافق للنسبة المذكورة، ممنوعة جدّاً.

و بعضها المشتمل على الأوّل و الآخر، يمكن حمله على أوّل الوقت المعهود و آخره، أعني ما بين الزوال و الغروب، فلا يوافق النسبة أيضاً.

16/10/1393

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 131

خبر محمد بن حكيم «7» قال: «سمعت العبد الصالح (عليه السلام) و هو يقول: إنأول وقت الظهر زوال الشمس، و آخر وقتها قامة من الزوال، و أول وقت العصر قامة، و آخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء و الصيف سواء قال: نعم»

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 137

... لما في المصابيح من أنه لا خلاف في أنه لو صلى المختار في الوقت الثاني كان مؤديا للصلاة إلا من العماني، و أما العقاب في التأخير فقد قيل أيضا: إنه لا خلاف في سقوطه عنه بالفعل في الوقت الثاني إلا من العماني أيضا، نعم إن كانت فهي في مجرد استحقاق العقاب بالتأخير و إن عفي عنه و عدمه، و فيما لو اخترم في الوقت الثاني قبل أدائها، فيعصي حينئذ عليه دون المختار، و نحو ذلك، إلا أنه لما ذكرها المصنف وجب التعرض لها و لو على الإجمال.

و بعضها المشتمل على الأوّل و الآخر، يمكن حمله على أوّل الوقت المعهود [أی الوقت الفضیلتی] و آخره [آخر الوقت المعهود]، أعني ما بين الزوال و الغروب، فلا يوافق النسبة أيضاً. [ظاهراً مقصود از اعنی این است که با ملاحظه وقتان و سایر قرائن نتیجه حمل این می‌شود که وقت مطلق بین زوال و غروب باشد]

و كلام «الشيخ» في «التهذيب» في أول الوقت و أفضليّته، و في «المبسوط» في أفضليّته من الوسط و الآخر، مع أنّ الحكم فيهما ندبي عنده، لا يوافق النسبة المتقدّمة، مع أن «السيّد» [بحر العلوم]؛ في محكيّ «المصابيح» ادّعىٰ الإجماع على الأداء للمؤخّر، و أنّه ليس بقضاء و إن أشعر ما في محكيّ «الخلاف» بالقائل بالقضاء.

______________________________
(1)
جواهر الكلام، 7، ص 130.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 3، ح 4 و 16 و 17.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 13.

17/10/1393

بهجة الفقيه، ص: 77‌

[مسألة] وقت فضيلة الظهرين

مسألة: وقت فضيلة الظهر أوّل الزوال بعد أداء النوافل و يمتدّ إلى الذراع، أعني القدمين، بمعنى أنّ التأخير لأجل النافلة مطلوب. [لا لأجل درک فضیلة الظهر]

و روايات الذراع و الذراعين للظهرين، أو القدمين و الأربعة لهما «1»، متواترة ظاهرة في إرادة المساحة [مقدار ثابت مقابل نسبت‌سنجی] ...

20/10/1393

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص149

4773- 33- مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ‏ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [بن عبید الیقطینی] عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: دَخَلَ زُرَارَةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنَّكُمْ قُلْتُمْ لَنَا فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ عَلَى ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَيْنِ ثُمَّ قُلْتُمْ أَبْرِدُوا بِهَا فِي الصَّيْفِ فَكَيْفَ الْإِبْرَادُ بِهَا وَ فَتَحَ أَلْوَاحَهُ‏ لِيَكْتُبَ مَا يَقُولُ فَلَمْ يُجِبْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِشَيْ‏ءٍ فَأَطْبَقَ أَلْوَاحَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ وَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا عَلَيْكُمْ وَ خَرَجَ وَ دَخَلَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ شَيْ‏ءٍ فَلَمْ أُجِبْهُ وَ قَدْ ضِقْتُ مِنْ ذَلِكَ فَاذْهَبْ أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ فَقُلْ صَلِّ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَ الْعَصْرَ إِذَا كَانَ مِثْلَيْكَ وَ كَانَ زُرَارَةُ هَكَذَا يُصَلِّي فِي الصَّيْفِ وَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا يَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرَهُ وَ غَيْرَ ابْنِ بُكَيْرٍ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص156

4790- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ- أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص الظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ‏ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ تَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ وَ ذَلِكَ الْمَسَاءُ فَقَالَ صَدَقَ.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏80 ؛ ص34

رُوِيَ فِي الْكَافِي وَ التَّهْذِيبِ‏ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَتِ‏ الشَّمْسُ‏ قَامَةً وَ قَامَتَيْنِ وَ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَيْنِ وَ قَدَماً وَ قَدَمَيْنِ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا فَمَتَى هَذَا وَ كَيْفَ هَذَا وَ قَدْ يَكُونُ الظِّلُّ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ نِصْفَ قَدَمٍ قَالَ إِنَّمَا قَالَ ظِلَّ الْقَامَةِ وَ لَمْ يَقُلْ قَامَةَ الظِّلِّ وَ ذَلِكَ أَنَّ ظِلَّ الْقَامَةِ يَخْتَلِفُ مَرَّةً يَكْثُرُ وَ مَرَّةً يَقِلُّ وَ الْقَامَةُ قَامَةٌ أَبَداً لَا تَخْتَلِفُ ثُمَّ قَالَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ وَ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ فَصَارَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ تَفْسِيرَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ فِي الزَّمَانِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً وَ ظِلُّ الْقَامَتَيْنِ ذِرَاعَيْنِ وَ يَكُونُ ظِلُّ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ فِي كُلِّ زَمَانٍ مَعْرُوفَيْنِ‏ مُفَسَّراً إِحْدَاهُمَا بِالْآخَرِ مُسَدَّداً أَبَداً فَإِذَا كَانَ الزَّمَانُ يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً كَانَ الْوَقْتُ ذِرَاعاً مِنْ ظِلِّ الْقَامَةِ وَ كَانَتِ الْقَامَةُ ذِرَاعاً مِنَ الظِّلِّ وَ إِذَا كَانَ ظِلُّ الْقَامَةِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ كَانَ الْوَقْتُ مَحْصُوراً بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ فَهَذَا تَفْسِيرُ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ.

و لنمهد لشرح هذا الحديث مقدمة تكشف الغطاء عن وجوه سائر الأخبار الواردة في هذا المطلب مع اختلافها و تعارضها.

اعلم أن الشمس إذا طلعت كان ظلها طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول فإذا زالت زاد ثم قد تقرر أن قامة كل إنسان سبعة أقدام بأقدامه تقريبا كما عرفت و ثلاث أذرع و نصف بذراعه و الذراع قدمان تقريبا فلذا يعبر عن السبع بالقدم و عن طول الشاخص الذي يقاس به الوقت بالقامة و إن كان غير الإنسان و قد جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الذي يجعل مقياسا لمعرفة الزوال ذراعا و كان رحل رسول الله ص الذي كان يقيس به الوقت أيضا ذراعا فلأجل ذلك كثيرا ما يعبر عن القامة بالذراع و عن الذراع بالقامة و ربما يعبر عن الظل الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة و كأنه كان اصطلاحا معهودا.

ثم إنه لما كان المشهور بين المخالفين تأخير الظهرين عن أول الوقت بالمثل و المثلين فقد اختلف الأخبار في ذلك ففي بعضها إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر و إذا صار ظلك مثليك فصل العصر و في بعضها أن آخر وقت الظهر المثل و آخر وقت العصر المثلان كما ذهب إليه أكثر المتأخرين من علمائنا و في بعضها أن وقت نافلة الزوال قدمان و وقت فريضة الظهر و نافلة العصر بعدهما قدمان و وقت فضيلة العصر أربعة أقدام في بعض الأخبار و في بعضها قدمان و في بعضها قدمان و نصف و في كثير منها أنه لا يمنعك من الفريضة إلا سبحتك إن شئت طولت و إن شئت قصرت و الذي ظهر لي من جميعها أن المثل و المثلين إنما وردا تقية لاشتهارهما بين المخالفين و قد أولوهما في بعض الأخبار بالذراع و الذراعين تحرجا عن الكذب أو المثل و المثلان وقت للفضيلة بعد الذراع و الذراعين و الأربع أي إذا أخروا الظهر عن أربعة أقدام فينبغي أن لا يؤخروها عن السبعة و هي المثل و إذا أخروا العصر عن الثمانية فينبغي أن لا يؤخروها عن الأربعة عشر أعني المثلين.

فالأصل من الأوقات الأقدام لكن لا بمعنى أن الظهر لا يقدم عن القدمين بل بمعنى أن النافلة لا توقع بعد القدمين و كذا نافلة العصر لا يؤتى بها بعد الأربعة أقدام فأما العصر فيجوز تقديمها قبل مضي الأربعة إذا فرغ من النافلة قبلها بل التقديم فيهما أفضل و أما آخر وقت فضيلة العصر فله مراتب الأولى ستة أقدام و الثانية ستة أقدام و نصف الثالثة ثمانية أقدام و الرابعة المثلان على احتمال فإذا رجعت إلى الأخبار الواردة في هذا الباب لا يبقى لك ريب في تعين هذا الوجه في الجمع بينها و مما يؤيد ذلك هذا الخبر و لنرجع إلى حله.

قوله ع إن صلى الظهر لعل ذكر الظهر على المثال و يكون القامتان و الذراعان و القدمان للعصر كما هو ظاهر سائر الأخبار و يمكن أن يكون وصل إليه الخبر لجميع تلك المقادير في الظهر.

قوله من هذا بفتح الميم في الموضعين أي من صاحب الحكم الأول و من صاحب الحكم الثاني أو استعمل بمعنى ما و هو كثير أو بكسرها في الموضعين أي سألت من هذا التحديد و من هذا التحديد و فيه بعد ما.

قوله و قد يكون الظل لعل السائل ظن أن الظل المعتبر في المثل و الذراع هو مجموع المتخلف و الزائد فقال قد يكون الظل المتخلف نصف قدم فيلزم أن يؤخر الظهر إلى أن يزيد الفي‏ء ستة أقدام و نصفا و هذا كثير أو أنه ظن أن المماثلة إنما تكون بين الفي‏ء الزائد و الظل المتخلف فاستبعد الاختلاف الذي يحصل من ذلك بحسب الفصول فإن الظل المتخلف قد يكون في بعض البلاد و الفصول نصف قدم و قد يكون خمسة أقدام.

و حاصل جوابه ع أن المعتبر في ذلك هو الذراع و الذراعان من الفي‏ء الزائد و هو لا يختلف في الأزمان و الأحوال.

ثم بين ع سبب صدور أخبار القامة و القامتين و منشأ توهم المخالفين و خطائهم في ذلك فبين أن النبي ص كان جدار مسجده قامة و في وقت كان‏ ظل ذلك الجدار المتخلف عند الزوال ذراعا قال إذا كان الفي‏ء مثل ظل القامة فصلوا الظهر و إذا كان مثليه فصلوا العصر أو قال مثل القامة و كان غرضه ظل القامة لقيام القرينة بذلك فلم يفهم المخالفون ذلك و عملوا بالقامة و القامتين و إذا قلنا القامة و القامتين تقية فمرادنا أيضا ذلك فقوله ع متفقين في كل زمان يعني به أنا لما فسرنا ظل القامة بالظل الحاصل في الزمان المخصوص الذي صدر فيه الحكم عن النبي ص و كان في ذلك الوقت ذراعا فلا يختلف الحكم باختلاف البلاد و الفصول و كان اللفظان مفادهما واحدا مفسرا أحدهما أي ظل القامة بالآخر أي بالذراع.

و أما التحديد بالقدم فأكثر ما جاء في الحديث فإنما جاء بالقدمين و الأربعة أقدام و هو مساو للتحديد بالذراع و الذراعين و ما جاء نادرا بالقدم و القدمين فإنما أريد بذلك تخفيف النافلة و تعجيل الفريضة طلبا لفضل أول الوقت فالأول و لعل الإمام ع إنما لم يتعرض للقدم عند تفصيل الجواب و تبيينه لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك و أنه إنما كان أكثر اهتمامه بتفسير القامة و طلب العلة في تأخير أول الوقت إلى ذلك المقدار.

و ربما يفسر هذا الخبر بوجه آخر و هو أن السائل ظن أن غرض الإمام من قوله ع صل الظهر إذا كانت الشمس قامة أن أول وقت الظهر وقت ينتهي الظل في النقصان إلى قامة أو قامتين أو قدم أو قدمين أو ذراع أو ذراعين فقال كيف تطرد هذه القاعدة و الحال أن في بعض البلاد ينتهي النقص إلى نصف قدم فإذا عمل بتلك القواعد يلزم وقوع الفريضة في هذا الفصل قبل الزوال.

فأجاب ع بأن المراد بالشمس ظلها الحادث بعد الزوال بدليل أن قوله ع صل الظهر إذا كانت الشمس قامة يدل على أن هذا الظل يزيد و ينقص في كل يوم و إذا كان المراد الظل المتخلف فهو في كل يوم قدر معين لا يزيد و لا ينقص ثم حمل كلامه ع على أن الأصل صيرورة ظل كل شي‏ء مثله‏ لكن لما كان الشاخص قد يكون بقدر ذراع و قد يكن بقدر ذراعين أو بقدر قدم أو قدمين فلذا قيل إذا كان الظل ذراعا أي في الشاخص الذي يكون ذراعا و هكذا و قوله فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا حمله على أن المعنى أنه إذا كان الشاخص ذراعا و كان الظل المتخلف ذراعا فبعد تلك الذراع يحسب الذراع المقصود و إن كان المتخلف أقل من الذراع فبعده يحسب الذراع و الذراع الذي هو الظل الزائد ذراع أبدا لا يختلف و إنما يختلف ما يضم إليه من الظل المتخلف و لا يخفى بعد هذا الوجه و ظهور ما ذكرنا على العارف بأساليب الكلام المتتبع لأخبار أئمة الأنام ع.

و في التهذيب فسر القامة في هذا الخبر بما يبقى عند الزوال من زوال الظل سواء كان ذراعا أو أقل أو أكثر و جعل التحديد بصيرورة الفي‏ء الزائد مثل الظل الباقي كائنا ما كان و اعترض عليه بأنه يقتضي اختلافا فاحشا في الوقت بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت كما إذا كان الباقي شيئا يسيرا جدا بل يستلزم الخلو عن التوقيت في اليوم الذي تسامت فيه الشمس رأس الشخص لانعدام الظل الأول حينئذ و يعني بالعبادة النافلة لأن هذا التأخير عن الزوال إنما هو للإتيان بها.

أقول و يرد عليه أيضا أنه يأبى عنه قوله فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين لأنه على تفسيره يكون محصورا بمقدار ظل القامة كائنا ما كان و أيضا ينافي سائر الأخبار الواردة في هذا الباب و على ما حملنا عليه يكون جامعا بين الأخبار المختلفة الواردة في هذا الباب‏ ...

و روايات الذراع و الذراعين للظهرين، أو القدمين و الأربعة لهما «1»، متواترة ظاهرة في إرادة المساحة [مقدار ثابت و نه نسبت] من غير نسبة إلى مقياس خاصّ و شاخص مخصوص. و هناك روايتان ظاهرتان في التحديد بالمثل للشاخص و المثلين، إحداهما «2» خاصّة بالصيف، و الأُخرى «3» عامّة غير قابلة للحمل علىٰ معنى آخر، لما فيه من توصيف آخر المثلين بالمساء، و هو لا يستقيم في الأربعة أقدام [أی ذراعین. ایشان ظاهراً مساء را نزدیک غروب گرفته‌اند]. و أمّا روايات القامة و القامتين [که تعبیر مساء در آن نیامده]، فجميعها قابلة للحمل علىٰ ما فيه‌ في كتاب علي عليه السلام القامة ذراع «4»، ...

21/10/1393

22/10/1393

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص134

4727- 13- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‏- رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ‏ الْقَدَمِ وَ الْقَدَمَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ وَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ ظِلِّ مِثْلِكَ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ فَكَتَبَ ع- لَا الْقَدَمِ وَ لَا الْقَدَمَيْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلَتْ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ فَإِذَا فَرَغْتَ كَانَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.

قَالَ الشَّيْخُ إِنَّمَا نَفَى الْقَدَمَ وَ الْقَدَمَيْنِ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتٌ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص145

4758- 18- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى كُلِّهِمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْفَيْ‏ءُ ذِرَاعاً (قُلْتُ ذِرَاعاً مِنْ أَيِّ شَيْ‏ءٍ قَالَ ذِرَاعاً مِنْ فَيْئِكَ قُلْتُ فَالْعَصْرُ قَالَ الشَّطْرُ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ هَذَا شِبْرٌ قَالَ أَ وَ لَيْسَ شِبْرٌ كَثِيراً).

و روايات الذراع و الذراعين للظهرين، أو القدمين و الأربعة لهما «1»، متواترة ظاهرة في إرادة المساحة [مقدار ثابت و نه نسبت] من غير نسبة إلى مقياس خاصّ و شاخص مخصوص. و هناك روايتان ظاهرتان في التحديد بالمثل للشاخص و المثلين، إحداهما «2» خاصّة بالصيف، و الأُخرى «3» عامّة غير قابلة للحمل علىٰ معنى آخر، لما فيه من توصيف آخر المثلين بالمساء، و هو لا يستقيم في الأربعة أقدام [أی ذراعین. ایشان ظاهراً مساء را نزدیک غروب گرفته‌اند].

و أمّا روايات القامة و القامتين [که تعبیر مساء در آن نیامده]، فجميعها قابلة للحمل علىٰ ما فيه‌ في كتاب علي عليه السلام القامة ذراع «4»، ...

23/10/1393

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص145

4756- 16- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ كَمِ الْقَامَةُ قَالَ فَقَالَ ذِرَاعٌ إِنَّ قَامَةَ رَحْلِ‏ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَتْ ذِرَاعاً.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص142

4747- 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ قَبْلَ أَنْ يُظَلَّلَ قَامَةً وَ كَانَ إِذَا كَانَ الْفَيْ‏ءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ صَلَّى الظُّهْرَ فَإِذَا كَانَ ضِعْفَ ذَلِكَ صَلَّى الْعَصْرَ.

الكافي (ط - دارالحديث) ؛ ج‏6 ؛ ص92

4903/ 1. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ‏، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ‏ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله بَنى‏ مَسْجِدَهُ بِالسَّمِيطِ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ، فَزِيدَ فِيهِ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ‏، فَزِيدَ فِيهِ، وَ بَنَاهُ‏ بِالسَّعِيدَةِ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ، فَزِيدَ فِيهِ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ، فَزِيدَ فِيهِ، وَ بَنى‏ جِدَارَهُ بِالْأُنْثى‏ وَ الذَّكَرِ، ثُمَّ اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْحَرُّ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ، فَظُلِّلَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُقِيمَتْ فِيهِ سَوَارِي‏ مِنْ جُذُوعِ‏ النَّخْلِ، ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَيْهِ الْعَوَارِضُ‏ وَ الْخَصَفُ‏ وَ الْإِذْخِرُ، فَعَاشُوا فِيهِ حَتّى‏ أَصَابَتْهُمُ‏ الْأَمْطَارُ، فَجَعَلَ الْمَسْجِدُ يَكِفُ‏ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ، فَطُيِّنَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: لَا عَرِيشٌ‏ كَعَرِيشِ‏ مُوسى‏ عليه السلام، فَلَمْ يَزَلْ كَذلِكَ حَتّى‏ قُبِضَ رَسُولُ اللَّه‏ صلى الله عليه و آله، وَ كَانَ جِدَارُهُ قَبْلَ أَنْ يُظَلَّلَ قَامَةً، فَكَانَ‏ إِذَا كَانَ الْفَيْ‏ءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ‏ عَنْزٍ، صَلَّى الظُّهْرَ، وَ إِذَا كَانَ ضِعْفَ ذلِكَ، صَلَّى الْعَصْرَ، وَ قَالَ‏: السَّمِيطُ لَبِنَةٌ لَبِنَةٌ، وَ السَّعِيدَةُ لَبِنَةٌ وَ نِصْفٌ، وَ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثى‏ لَبِنَتَانِ مُخَالِفَتَانِ‏».

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص147

4767- 27- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ كَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَامَةً فَإِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ وَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ أَجْلِ الْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص147

4768- 28- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ‏ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ الْفَيْ‏ءُ فِي الْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّى الظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى الْعَصْرَ قُلْتُ الْجُدْرَانُ تَخْتَلِفُ مِنْهَا قَصِيرٌ وَ مِنْهَا طَوِيلٌ قَالَ إِنَّ جِدَارَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ يَوْمَئِذٍ قَامَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ لِئَلَّا يَكُونَ تَطَوُّعٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص147

4766- 26- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَلِيلٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع الْقَامَةُ ذِرَاعٌ وَ الْقَامَتَانِ الذِّرَاعَانِ.

24/10/1393

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص145

4758- 18- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى كُلِّهِمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْفَيْ‏ءُ ذِرَاعاً (قُلْتُ ذِرَاعاً مِنْ أَيِّ شَيْ‏ءٍ قَالَ ذِرَاعاً مِنْ فَيْئِكَ قُلْتُ فَالْعَصْرُ قَالَ الشَّطْرُ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ هَذَا شِبْرٌ قَالَ أَ وَ لَيْسَ شِبْرٌ كَثِيراً).

وسائل الشيعة ؛ ج‏5 ؛ ص205

6339- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَنَى مَسْجِدَهُ بِالسَّمِيطِ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِيدَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ فَزِيدَ فِيهِ وَ بَنَاهُ بِالسَّعِيدَةِ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِيدَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَزِيدَ فِيهِ وَ بُنِيَ جِدَارُهُ بِالْأُنْثَى وَ الذَّكَرِ ثُمَّ اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْحَرُّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَظُلِّلَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأُقِيمَتْ فِيهِ سَوَارِي مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَيْهِ الْعَوَارِضُ وَ الْخَصَفُ وَ الْإِذْخِرُ فَعَاشُوا فِيهِ حَتَّى أَصَابَتْهُمُ الْأَمْطَارُ فَجَعَلَ الْمَسْجِدُ يَكِفُ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَطُيِّنَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا عَرِيشٌ كَعَرِيشِ مُوسَى ع فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ ص وَ كَانَ جِدَارُهُ قَبْلَ أَنْ يُظَلَّلَ قَامَةً وَ كَانَ إِذَا كَانَ الْفَيْ‏ءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ صَلَّى الظُّهْرَ فَإِذَا كَانَ ضِعْفَ ذَلِكَ صَلَّى الْعَصْرَ وَ قَالَ وَ السَّمِيطُ لَبِنَةٌ لَبِنَةٌ وَ السَّعِيدَةُ لَبِنَةٌ وَ نِصْفٌ وَ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى لَبِنَتَانِ مُخَالِفَتَانِ.

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ؛ ؛ ص76

... وَ إِنَّمَا سُمِّيَ ظِلُّ الْقَامَةِ قَامَةً لِأَنَّ حَائِطَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَامَةُ إِنْسَانٍ‏ فَسُمِّيَ ظِلُّ الْحَائِطِ ظِلَّ قَامَةٍ وَ ظِلَّ قَامَتَيْنِ وَ ظِلَّ قَدَمٍ وَ ظِلَّ قَدَمَيْنِ وَ ظِلَّ أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ وَ ذِرَاعٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا مُسِحَ بِالْقَدَمَيْنِ كَانَ قَدَمَيْنِ وَ إِذَا مُسِحَ بِالذِّرَاعِ كَانَ ذِرَاعاً وَ إِذَا مُسِحَ بِالذِّرَاعَيْنِ كَانَ ذِرَاعَيْنِ وَ إِذَا مُسِحَ بِالْقَامَةِ كَانَ قَامَةً أَيْ هُوَ ظِلُّ الْقَامَةِ وَ لَيْسَ هُوَ بِطُولِ الْقَامَةِ سَوَاءً مِثْلَهُ لِأَنَّ ظِلَّ الْقَامَةِ رُبَّمَا كَانَ قَدَماً وَ رُبَّمَا كَانَ قَدَمَيْنِ ظِلٌّ مُخْتَلِفٌ عَلَى قَدْرِ الْأَزْمِنَةِ وَ اخْتِلَافُهُ بِاخْتِلَافِهَا لِأَنَّ الظِّلَّ قَدْ يَطُولُ وَ يَنْقُصُ لِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَ الْحَائِطُ الْمَنْسُوبُ إِلَى قَامَةِ إِنْسَانٍ‏ قَائِماً مَعَهُ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ وَ لَا زَائِدٍ وَ لَا نَاقِصِ فَلِثُبُوتِ‏ الْحَائِطِ الْمُقِيمِ الْمَنْسُوبِ إِلَى الْقَامَةِ كَانَ الظِّلُّ مَنْسُوباً إِلَيْهِ مَمْسُوحاً بِهِ طَالَ الظِّلُّ أَمْ قَصُر ...

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص143

4749- 9- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ الظِّلُّ قَامَةً وَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ نِصْفٌ إِلَى قَامَتَيْنِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص144

4752- 12- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَكَتَبَ قَامَةٌ لِلظُّهْرِ وَ قَامَةٌ لِلْعَصْرِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص145

4756- 16- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ كَمِ الْقَامَةُ قَالَ فَقَالَ ذِرَاعٌ إِنَّ قَامَةَ رَحْلِ‏ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَتْ ذِرَاعاً.

27/10/1393

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص144

4754- 14- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ الْقَامَةُ وَ الْقَامَتَانِ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص147

4766- 26- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَلِيلٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع الْقَامَةُ ذِرَاعٌ وَ الْقَامَتَانِ الذِّرَاعَانِ.

28/10/1393

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏7 ؛ ص40

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْ‏ءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ الشَّيْ‏ءُ فِي‏ كِتَابِ‏ عَلِيٍ‏ ع وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ.

معاني الأخبار ؛ النص ؛ ص217

1- أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى بِشَيْ‏ءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لِي فِي‏ كِتَابِ‏ عَلِيٍ‏ ع الشَّيْ‏ءُ مِنْ مَالِهِ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏29 ؛ ص227

35514- 5- وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي‏ كِتَابِ‏ عَلِيٍ‏ ع دِيَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏2 ؛ ص102

380- 148- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي‏ كِتَابِ‏ عَلِيٍ‏ ع شَفْعٌ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏2 ؛ ص243

962- 31 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوَتْرُ فِي‏ كِتَابِ‏ عَلِيٍ‏ ع وَاجِبٌ وَ هُوَ وَتْرُ اللَّيْلِ وَ الْمَغْرِبُ وَتْرُ النَّهَارِ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏2 ؛ ص248

24- عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي الظُّهْرَ عَلَى‏ ذِرَاعٍ‏ وَ الْعَصْرَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ.

29/10/1393

و أمّا روايات القامة و القامتين، فجميعها قابلة للحمل علىٰ ما فيه‌ في كتاب علي عليه السلام القامة ذراع «4»، معلّلًا في بعضها المعتبِر به [أی یجعل العبرة بالذراع] بـ‍‌أنَّ قامة رحل رسول اللّٰه كانت ذراعاً «5»، و لو لا أنّ العبرة بمساحة الذراع، لا معنى للتبديل [بدل کردن قامت به ذراع در کتاب حضرت] و نقله؛ فإنّ القامة كما تصادف الذراع [اگر مقصود از ذراع، مثل می‌بود] إذا كان الشاخص رحلًا، تزيد ظاهراً على الذراعين إذا كان الشاخص حائطاً بقدر قامة الإنسان، و لذا وقع الاختلاف [في] نقل صلاته صلى الله عليه و آله و سلم بتعليم جبرئيل بين القامة، و الذراع، و القدمين «6»، مع أنّه كان يصلّي الظهر بحسب روايات الأقدام إذا بلغ فيء [ص45 دفتر اصلی خطی] الحائط ذراعاً، و العصر إذا بلغ ذراعين؛ و لا يناسب ذلك التعليمَ المتقدّم إلّا إذا قيست القامة [قامت دیوار] فيه إلى الرحل [قامت رحل]، المصادفة حينئذٍ [وقتی که ارتفاع دیوار بقدر قامت انسان باشد] لمساحة الذراع، مع فهم العبرة بالذراع، و إلّا خلا النقل و التبديل عن الفائدة؛ ...

30/10/1393

اصلاح: ... إلّا إذا قيست القامة [ظاهراً قامت رحل درست است] فيه إلى الرحل، ...

... و إلّا خلا النقل و التبديل عن الفائدة؛ فيكون ما فيه المثل، بياناً لنهاية وقت الفضيلة في‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8 ح 33.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 10، ح 1.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8 ح 26 و 16.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8 ح 26 و 16.

(6) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 10، ح 6 و 7.

بهجة الفقيه، ص: 78‌

غير الصيف، و هو الذي وصفه بالمساء في رواية «1»، و عبّر عمّا بعده إلى الغروب‌ بأنّه تضييع‌ في رواية «2».

1/11/1393

... فيكون ما فيه المثل، بياناً لنهاية وقت الفضيلة في‌ غير الصيف، و هو الذي وصفه بالمساء في رواية «1»، و عبّر عمّا بعده إلى الغروب‌ بأنّه تضييع‌ في رواية «2».

و أمّا رواية توصيفه بالمساء، فليس فيها دلالة علىٰ وقت الفضيلة، و لعلّ مدلولها شدّة كراهة التأخير عن القامة و القامتين.

و أمّا رواية «زرارة» في المثل و المثلين «3»، فلعلّها لعذريّة الصيف المطلوب فيها للنوع، و في الشرع علىٰ رواية الإبراد بالتأخير «4» ...

4/11/1393

... فيكون ما فيه المثل، بياناً لنهاية وقت الفضيلة في‌ غير الصيف، و هو الذي وصفه بالمساء في رواية «1»، و عبّر عمّا بعده إلى الغروب‌ بأنّه تضييع‌ في رواية «2».

و أمّا رواية توصيفه بالمساء، فليس فيها دلالة علىٰ وقت الفضيلة، و لعلّ مدلولها شدّة كراهة التأخير عن القامة و القامتين.

و أمّا رواية «زرارة» في المثل و المثلين «3»، فلعلّها لعذريّة الصيف المطلوب فيها للنوع، ...

5/11/1393

6/11/1393

... فيكون ما فيه المثل، بياناً لنهاية وقت الفضيلة في‌ غير الصيف، و هو الذي وصفه بالمساء في رواية «1»، و عبّر عمّا بعده إلى الغروب‌ بأنّه تضييع‌ في رواية «2».

و أمّا رواية توصيفه بالمساء، فليس فيها دلالة علىٰ وقت الفضيلة، و لعلّ مدلولها شدّة كراهة التأخير عن القامة و القامتين.

و أمّا رواية «زرارة» في المثل و المثلين «3»، فلعلّها لعذريّة الصيف المطلوب فيها للنوع، و في الشرع علىٰ رواية الإبراد بالتأخير «4» كما يدلّ عليه ملاحظة سؤاله و جواب الإمام عليه السلام بالواسطة للعالم بعموم الذراع [زراره که علم به حد ذراع دارد]، و الجاهلِ بحدّ الإبراد في الصيف، مع احتمال إرادة الموافقة مع القوم [أی العامة]، كما يظهر من رواية جعله الاختلاف في ما بين الشيعة في الأوقات لئلّا يعرفوا فيؤخذوا برقابهم «5».

7/11/1393

8/11/1393

12/11/1393

توحيد المفضل ؛ ؛ ص77

... وَ لَيْسَ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ هَذِهِ الْقُوَى عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي كُتُبِ الْأَطِبَّاءِ وَ لَا قَوْلُنَا فِيهِ كَقَوْلِهِمْ لِأَنَّهُمْ ذَكَرُوهَا عَلَى مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي صِنَاعَةِ الطِّبِ‏ وَ تَصْحِيحِ الْأَبْدَانِ وَ ذَكَرْنَاهَا عَلَى مَا يُحْتَاجُ فِي صَلَاحِ الدِّينِ وَ شِفَاءِ النُّفُوسِ مِنَ الْغَيِ‏ كَالَّذِي أَوْضَحْتُهُ بِالْوَصْفِ الشَّافِي وَ الْمَثَلِ الْمَضْرُوبِ مِنَ التَّدْبِيرِ وَ الْحِكْمَةِ فِيهَا ...

13/11/1393

14/11/1393

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص139

4737- 7- وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا لَنُقَدِّمُ وَ نُؤَخِّرُ وَ لَيْسَ كَمَا يُقَالُ مَنْ أَخْطَأَ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَقَدْ هَلَكَ وَ إِنَّمَا الرُّخْصَةُ لِلنَّاسِي وَ الْمَرِيضِ وَ الْمُدْنِفِ‏ وَ الْمُسَافِرِ وَ النَّائِمِ فِي تَأْخِيرِهَا.

و رواية نفي تأثير «6» الأعذار لو تمّت تدلّ على أنّ الرخصة عامّة لغير المعذور و لا هلاك فيه، …

15/11/1393

و رواية نفي تأثير «6» الأعذار لو تمّت تدلّ على أنّ الرخصة عامّة لغير المعذور و لا هلاك فيه، لا نفيه مطلقاً، و لذا يثبت تأثير العذر في غيرها [روایات دیگر، فوت فضیلت را برای غیرمعذور ثابت می‌کند]. [<>]

و في عمل القوم [اهل سنت] و رواياتهم، ما يشهد بإرادة الموافقة معهم في العبرة بالمثل و المثلين.

18/11/1393

و أمّا اعتبار المماثلة بين الباقي [الباقی وقت الزوال] و الزائد، فلا وجه له سوى تخيّل أنّ التعبير بالذراع يناسب المماثلة بين هذين، المنتهية إلى الذراع أحياناً، و هو كما ترى.

و ليس في الروايات التعبير بالمثل بلا بيان طرفي المماثلة لقوله عليه السلام‌ إذا صار ظلّك مثلك و مثليك «7»و قوله في الأُخرىٰ‌ قامة «8»مع القرينة علىٰ إرادة المساحة المعهودة [أی الذراع]؛ فكيف يصار إلى المماثلة بين الباقي و الزائد مع تتميمه بالباقي في الأغلب [در بلاد و زمان‌هایی که ظل منعدم نیست]،

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 10 ح 1.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8 ح 32.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8 ح 33.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8 ح 5 و 6.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 7، ح 3.

(6) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 7، ح 7.

(7) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 13 و 33.

(8) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 12 و 29.

بهجة الفقيه، ص: 79‌

و هو غير موارد انعدام الظلّ، مع انتهاء التحديد إلى ما يختلف جدّاً في الأزمنة و الأمكنة المختلفة.

و قد أشرنا إلى الروايتين المفيدتين للمثل مع الاختلاف في تعيين الصيف و عدمه.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص150

4774- 34- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَامَةً وَ قَامَتَيْنِ وَ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَيْنِ وَ قَدَماً وَ قَدَمَيْنِ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا فَمَتَى هَذَا وَ كَيْفَ هَذَا- وَ قَدْ يَكُونُ الظِّلُّ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ نِصْفَ قَدَمٍ قَالَ إِنَّمَا قَالَ ظِلَّ الْقَامَةِ وَ لَمْ يَقُلْ قَامَةَ الظِّلِّ وَ ذَلِكَ أَنَّ ظِلَّ الْقَامَةِ يَخْتَلِفُ مَرَّةً يَكْثُرُ وَ مَرَّةً يَقِلُّ وَ الْقَامَةُ قَامَةٌ أَبَداً لَا تَخْتَلِفُ ثُمَّ قَالَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ وَ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ فَصَارَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ تَفْسِيراً لِلْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ فِي الزَّمَانِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً وَ ظِلُّ الْقَامَتَيْنِ ذِرَاعَيْنِ فَيَكُونُ ظِلُّ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ فِي كُلِّ زَمَانٍ مَعْرُوفَيْنِ مُفَسَّراً أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مُسَدَّداً بِهِ فَإِذَا كَانَ الزَّمَانُ يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً كَانَ الْوَقْتُ ذِرَاعاً مِنْ ظِلِّ الْقَامَةِ وَ كَانَتِ الْقَامَةُ ذِرَاعاً مِنَ الظِّلِّ وَ إِذَا كَانَ ظِلُّ الْقَامَةِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ كَانَ الْوَقْتُ مَحْصُوراً بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ فَهَذَا تَفْسِيرُ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ.

19/11/1393

الوافي؛ ج‌7، ص: 216

بيان

لا بد في هذا المقام من تمهيد مقدمة ينكشف بها نقاب الارتياب من هذا الحديث و من سائر الأحاديث التي نتلوها عليك في هذا الباب و ما بعده من الأبواب إن شاء اللّٰه فنقول و بالله التوفيق إن الشمس إذا طلعت كان ظلها طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول فإذا زالت زاد ثم قد تقرر أن قامة كل إنسان سبعة أقدام بإقدامه و ثلاث أذرع و نصف بذراعه و الذراع قدمان فلذلك يعبر عن السبع بالقدم و عن طول الشاخص الذي يقاس به الوقت بالقامة و إن كان في غير الإنسان.

و قد جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الذي يجعل مقياسا لمعرفة الوقت ذراعا كما يأتي الإشارة إليه في حديث تعريف الزوال و كان رحل رسول اللّٰه ص الذي كان يقيس به الوقت أيضا ذراعا فلأجل ذلك كثيرا ما يعبر عن القامة بالذراع و عن الذراع بالقامة و ربما يعبر عن الظل الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضا و كأنه كان اصطلاحا معهودا.

و بناء هذا الحديث على إرادة هذا المعنى كما ستطلع عليه ثم إن كلا من هذه الألفاظ قد يستعمل لتعريف أول وقتي فضيلة الفريضتين كما في هذا الحديث و قد يستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما كما يأتي في الأخبار الأخر فكلما يستعمل لتعريف الأول فالمراد به مقدار سبعي الشاخص و كلما يستعمل لتعريف الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص ففي الأول يراد بالقامة الذراع و في الثاني بالعكس و ربما يستعمل لتعريف الآخر لفظة ظل مثلك و ظل مثليك و يراد بالمثل القامة.

و الظل قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصة و قد يطلق على ما يزيد بعد ذلك فحسب الذي يقال له الفي‌ء من فاء يفي‌ء إذا رجع لأنه كان أولا موجودا‌ ثم عدم ثم رجع و قد يطلق على مجموع الأمرين ثم إن اشتراك هذه الألفاظ بين هذه المعاني صار سببا لاشتباه الأمر في هذا المقام حتى أن كثيرا من أصحابنا عدوا هذا الحديث مشكلا لا ينحل و طائفة منهم عدوه متهافتا ذا خلل.

و أنت بعد اطلاعك على ما أسلفناه لا أحسبك تستريب في معناه إلا أنه لما صار على الفحول خافيا فلا بأس أن نشرحه شرحا شافيا نقابل به ألفاظه و عباراته و نكشف به عن رموزه و إشاراته فنقول و الهداية من اللّٰه تفسير الحديث على وجهه و اللّٰه أعلم أن يقال إن مراد السائل أنه ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أول وقت فريضة الظهر و أول وقت فريضة العصر تارة بصيرورة الظل قامة و قامتين و أخرى بصيرورته ذراعا و ذراعين و أخرى قدما و قدمين.

و جاء من هذا القبيل من التحديد مرة و من هذا أخرى فمتى هذا الوقت الذي يعبر عنه بألفاظ متباينة المعاني و كيف يصح التعبير عن شي‌ء واحد بمعاني متعددة مع أن الظل الباقي عند الزوال قد لا يزيد على نصف القدم فلا بد من مضي مدة مديدة حتى يصير مثل قامة الشخص فكيف يصح تحديد أول الوقت بمضي مثل هذه المدة الطويلة من الزوال.

فأجاب ع بأن المراد بالقامة التي يحد بها أول الوقت التي هي بإزاء الذراع ليس قامة الشخص الذي هي شي‌ء ثابت غير مختلف بل المراد به مقدار ظلها الذي يبقى على الأرض عند الزوال الذي يعبر عنه بظل القامة و هو يختلف بحسب الأزمنة و البلاد مر يكثر و مر يقل.

و إنما يطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعا فإذا زاد الفي‌ء أعني الذي يزيد من الظل بعد الزوال بمقدار ذراع حتى صار مساويا للظل فهو أول الوقت للظهر و إذا زاد ذراعين فهو أول الوقت للعصر و أما قوله ع فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين فمعناه أن الوقت إنما يضبط حينئذ بالذراع و الذراعين خاصة دون القامة و القامتين و أما‌ التحديد بالقدم فأكثر ما جاء في الحديث فإنما جاء بالقدمين و الأربعة أقدام و هو مساو للتحديد بالذراع و الذراعين و ما جاء نادرا بالقدم و القدمين فإنما أريد بذلك تخفيف النافلة و تعجيل الفريضة طلبا لفضل أول الوقت فالأول.

و لعل الإمام ع إنما لم يتعرض للقدم عند تفصيل الجواب و تبيينه لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك و أنه إنما كان أكثر اهتمامه بتفسير القامة و طلب العلة في تأخير أول الوقت إلى ذلك المقدار و في التهذيب فسر القامة في هذا الخبر بما يبقى عند الزوال من الظل سواء كان ذراعا أو أقل أو أكثر و جعل التحديد بصيرورة الفي‌ء الزائد مثل الظل الباقي كائنا ما كان.

و اعترض عليه بعض مشايخنا طاب ثراهم بأنه يقتضي اختلافا فاحشا في الوقت بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت كما إذا كان الباقي شيئا يسيرا جدا بل يستلزم الخلو عن التوقيت في اليوم الذي تسامت الشمس فيه رأس الشخص لانعدام الظل الأول حينئذ و يعني بالعبادة النافلة لأن هذا التأخير عن الزوال إنما هو للإتيان بها كما ستقف عليه.

أقول أما الاختلاف الفاحش فغير لازم و ذلك لأن كل بلد أو زمان يكون الظل الباقي فيه شيئا يسيرا فإنما يزيد الفي‌ء فيه في زمان طويل لبطئه حينئذ في التزايد و كل بلد أو زمان يكون الظل الباقي فيه كثيرا فإنما يزيد الفي‌ء فيه في زمان يسير لسرعته في التزايد حينئذ فلا يتفاوت الأمر في ذلك و أما انعدام الظل فهو أمر نادر لا يكون إلا في قليل من البلاد و في يوم تكون الشمس فيه مسامتة لرءوس أهله لا غير و لا عبرة بالنادر نعم يرد على تفسير صاحب التهذيب أمران أحدهما أنه غير موافق لقوله ع فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين لأنه على تفسيره يكون دائما محصورا بمقدار ظل القامة كائنا ما كان و الثاني أنه غير موافق للتحديد الوارد في سائر الأخبار‌ المعتبرة المستفيضة كما يأتي ذكرها بل يخالفه مخالفة شديدة كما يظهر عند الاطلاع عليها و التأمل فيها.

و على المعنى الذي فهمناه من الحديث لا يرد عليه شي‌ء من هذه المؤاخذات إلا أنه يصير جزئيا مختصا بزمان خاص و مخاطب مخصوص و لا بأس بذلك إن قيل اختلاف وقتي النافلة في الطول و القصر بحسب الأزمنة و البلاد و تفاوت حد أول وقتي الفريضتين التابع لذلك لازم على أي التقادير لما ذكرت من سرعة تزايد الفي‌ء تارة و بطئه أخرى فكيف ذلك قلنا نعم ذلك كذلك و لا بأس بذلك لأنه تابع لطول اليوم و قصره كسائر الأوقات في الأيام و الليالي‌

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 138

و المراد بالقامة فيها قامة الإنسان كما هو المنساق من لفظ القامة دون قدر الذراع و الذراعين و إن ورد تفسيرها به في بعض الأخبار، ك‍‌...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 139

إلا أنه لا تصلح لدفع ذلك الانسباق الحاصل منها في تلك النصوص، خصوصا مع تضمن الخبر المتقدم أن آخر القامتين هو وقت المساء، و مع ما‌ في بعض النصوص «1» «ان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان قدر قامة، و إذا كان الفي‌ء ذراعا صلى الظهر، و إذا كان ذراعين صلى العصر»و المراد قامة الإنسان قطعا.

و قد أشرنا إلى الروايتين المفيدتين للمثل مع الاختلاف في تعيين الصيف و عدمه.

و أمّا ما اعتبر فيه الأقدام أو الذراع، فروايات يبلغ عددها أربعة عشر من رواية في الباب الثامن من «الوسائل» «1»، و ما جمع بين القامة و الذراع فأربع روايات في الباب الثامن، و الثامنة من الباب العاشر «2». [ظاهراً روایت 8 از باب 10 نباشد و مراد روایات 5 و 6 و 7 من حیث المجموع باشد]

فلو وجد غير ما ذكر من روايات الاعتبار بالمثل أو القامة بحيث لا يمكن [ص46 نسخه خطی] حمله على الذراع، بمعنى الاعتبار بقامة الرحل الموافق للذراع، و أنّ الملاك في الموضوع نفس مساحة الذراع، لا الحدّ الزماني الذي يبلغ الظلّ إليه في خصوص ما إذا كان المقياس بقدر الذراع، يتعيّن الحمل على الموافقة للعامّة في ما هم أشدّ اهتماماً به من المثل و المثلين، حتى حكي عن «أبي حنيفة»: «أن المثلين أوّل وقت العصر» في رواية عنه؛ أو علىٰ مرجوحيّة التأخير عن المثل و المثلين و شدّة الكراهة؛ كما ورد مثله في ما بين الذراع و الذراعين أيضاً في رواية عن «منهال»‌ سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال، قال: الذراع إلىٰ مثله «3»، بمعنى أنّ فعل الظهر بعد الذراع إلى ذراعين مرجوح بالإضافة إلىٰ فعله قبل الذراع، أو أنّ الجمع بين النفل و الفرض بعد الذراع إلى الذراعين أقلّ ثواباً منه قبل الذراع؛ أو [عطف به علی مرجوحیة] على الصيف طلباً للإبراد بكونه عذراً، أو علىٰ سائر الأعذار.

20/11/1393

الوافي؛ ج‌7، ص: 361

6101- 2 الكافي، 3/ 288/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منهال قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال قال ذراع أو مثله

بيان

أراد بالزوال نافلة الزوال يعني لا ينبغي لي الإتيان بالنافلة لمضي وقتها و دخول وقت الفريضة قوله أو مثله يعني به ما يقرب منه فإنه يتفاوت بتطويل النافلة و تقصيرها‌



[مسألة] نهاية وقت فضيلة صلاة المغرب

مسألة: أوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس، كما مرّ؛ و آخر وقت فضيلتها، ذهاب الحمرة المغربيّة و تبدلها [أی تبدل الحمرة] بالبياض. [ظاهراً توسعه در صفره است چون بعد از حمره سریعاً به بیاض تبدیل نمی‌شود]

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8 و 10.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8 و 10.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 36، ح 4.

بهجة الفقيه، ص: 80‌

و ما ذكر فيه وحدة وقت المغرب من الروايات كالرواية الإحدى عشرة من الباب الثمانية عشر «1» يراد بها قصر الوقت، فكأنّه واحد؛ و لذا جمع بين الوحدة و استثناء المغرب من الصلوات و بين سقوط الشفق؛ و أنّه وقت فوتها في رواية «زرارة» «2» مع معلوميّة بقاء الإجزاء إلى الانتصاف، قبل فوت العشاء، كما يدلّ عليه رواية «داود بن فرقد» «3»، و غيرها، و في رواية‌ أنّه صلى الله عليه و آله و سلم أتاه جبرئيل في الوقت الثاني قبل سقوط الشفق.

«4» وقت العشاء

و أمّا العشاء، فأوّل وقتها بعد صلاة المغرب في أوّل الوقت، و في كثير من الروايات «5» «أنّ أوّل وقتها ذهاب الشفق» المفسّر بالحمرة، و أنّه لو كان هو البياض كان إلى ثلث الليل، كما في رواية «6»؛ و آخر وقتها الانتصاف.

و اختلاف الروايات «7» في التحديد بالربع و الثلث و النصف، يُحمل على الأخير، و مراتب الفضل في الأوّل، لا علىٰ أنّه الأوّل للمختار، و ما بعده للمعذور بحسب مراتب العذر الثابت في الثلث، أو النصف مثلًا. و أمّا رواية تأخيره صلى الله عليه و آله و سلم العشاءَ إلى الثلث «8» أو النصف لولا المشقّة على الأُمّة، فهي مرويّة علىٰ الاختلاف في التعبير. و يمكن وقوع التعدّد في الأصل، و ظاهرها أنّه لم يؤخّر إليهما، إن رخّص إليه، و إلى النصف في روايتين.

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 18، ح 11 و 2.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 18، ح 11 و 2.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 17، ح 4.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 18، ح 13 مع اختلاف يسير.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 23.

(6) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 23، ح 2.

(7) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 21.

(8) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 21، ح 2 و 5 و 1.

بهجة الفقيه، ص: 81‌

و هل المراد التأخير قولًا تحديداً لوقت الفضيلة و أنّه التأخير، أو التأخير العملي ليتّسع الوقت علىٰ الأُمّة؟ الأظهر ملاحظة أفضليّة الأوّل في كلّ صلاة دخل وقتها، و أنّ الثاني إنّما لم يفعله لما فيه من المشقّة أيضاً.

و لعلّه لغاية الاتّساع المذكور رُوي: «أنّه صلى الله عليه و آله و سلم أخّر ليلة، فناداه بعض الصحابة «نام الصبيان «1»، و قد جمع بين التحديد بالنصف و التضييع الظاهر في عدم العذر في رواية «الحلبي» «2»، مع اشتماله علىٰ ما هو ظاهر في التخيير بين الثلث و النصف؛ و ظهوره في عدم العذر بذلك أيضاً، واضح و في التحديد بالنصف بلا تقييد بالعذر و كذا في رواية «عبيد» «3»، و رواية اخرى «4».

و بالجملة: فروايات التحديد بالنصف، مقدّمة بحسب الدلالة و السند و العمل على المحدّدة بما قبل النصف؛ كما أنّ بعض هذه الروايات دالّة على اشتراك الصلاتين إلى النصف؛ فلا يمكن تحديد العشاء بالنصف، و المغرب بما قبل النصف. نعم، يختصّ في ما تقدّم من الروايات، آخر الوقت بمقدار أربع بالعشاء، و الظاهر منه عدم صحّة الشريكة فيه و لو سهواً، و إلّا لما افترق عن الوقت المشترك.

نعم، تصحّ الشريكة فيه إدامة إذا أدرك ركعة منها في المشترك، لتزاحم أصل الفريضة السابقة مع وقوع ما زاد على حدّ الأداء من اللاحقة، و المقدّم مقدّم.

و لازم ما ذكرناه من عدم صحّة الشريكة إذا لم يبق قبل نصف الليل أو الفجر إلّا مقدار أربع أو خمس في الوقت المختصّ بغير الإدامة مع إدراك ركعة منها في الوقت المشترك لزوم إدراك خمس ركعات في كلّ من الظهرين و العشائين، و هو الظاهر‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 17، ح 9.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 17، ح 9.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 17.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 17.

بهجة الفقيه، ص: 82‌

من تنظير «الشيخ» حكمَ العشائين بحكم الظهر في ما ذكره من إدراك خمس لا أقلّ من ذلك في محكيّ «الخلاف».

لكن المحكي عن «المبسوط» أنّه: «إذا أدرك قبل نصف الليل بمقدار ما يصلّي فيه أربع ركعات، يجب أن يصلّي المغرب و العشاء؛ و إذا أدرك مقدار الخمس قبل طلوع الفجر، صلّي العشاء، و صلّى المغرب معها استحباباً»، فيسئل عن الفرق بين الوقتين، بناءً على أنّ طلوع الفجر وقت للمضطرّ، كما عليه مبناه في «المبسوط»، حيث أوجب الجمع في النصف في وقت الأربع، و استحبّ الجمع في ما قبل الفجر في وقت الخمس؛ مع [أنّ] اقتضاء القاعدة على التوقيت بالفجر، هو الوجوب في الخمس و مع التوقيت بالنصف، هو الوجوب بالخمس أيضاً و عدم شي‌ء من الوجوب و الاستحباب في إدراك وقت الأربع في كل من الحدّين على القول به، لما قدّمناه من عدم جواز الشروع في الشريكة في الوقت المختصّ بالآخر؛ فلو جاز، لما اختصّ ما قبل الوقت بأربع بالعشاء، كما في الروايات المتقدّم إليها الإشارة، لأنّ مُدرِك الأربع، عليه الجمع بين العشائين فرضاً، فكيف يختصّ الوقت بالعشاء بحيث لا تصحّ المغرب فيه سهواً أيضاً؟ و لما انحصر حدّ الجمع في مُدرِك الخمس، كما يستفاد من إطلاق كلماتهم الظهرين و العشائين.

مع أنّه في إدراك الخمس قبل الفجر، كيف يستحبّ ترك بقيّة العشاء في خارج الوقت لأجل إدراك مصلحة غير لزوميّة في المغرب؟

امتداد وقت العشائين لذوي الأعذار، إلى الفجر ثم إنّ امتداد وقت العشائين لذوي الأعذار، مدلول صحيح «ابن سنان» «1»، و «ابن مسكان» «2»، و مؤيّداً بما دلّ عليه في طُهر الحائض من آخر الليل، كخبر «عبد اللّٰه بن‌

______________________________
(1)
الوسائل 2، أبواب الحيض، الباب 49، ح 10.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 62، ح 4.

بهجة الفقيه، ص: 83‌

سنان»، و خبر «الزجاجي» «1»، و «عمر بن حنظلة» «2»، و خبر «عبيدة بن زرارة «3» في تحديد صلاة النهار بغيبوبة الشمس، و صلاة الليل بطلوع الفجر، و صلاة الفجر بطلوع الشمس.

و الإشكال في دلالتها، أو حملها بسبب ما دلّ علىٰ الانتصاف علىٰ محامل بعيدة، ليس في محلّه.

و حكي عن ظاهر «الفقيه»، و عن «الخلاف»، و «المبسوط»، مع شي‌ء من الاختلاف فيهما، و عن «المدارك»، و «المفاتيح» الموافقة.

و يبقى الصارف عن الروايات «4» المؤيّدة بالصحيح «5» مورداً للتّأمّل؛ فإنّ الشهرة على التحديد بالانتصاف، لعلّه لعدم بناء المتقدّمين علىٰ تفصيل أحكام ذوي الأعذار؛ و لبنائهم على تبعيّة النصوص المقتصرة على ذلك «6» مع عدم الإباء عن التقييد بعدم الضرورة و العذر. و الإعراض لا يتّضح مع نقل «الشهيد» في «الذكرى» عن «الخلاف» الاتفاقَ علىٰ أنّ المُدرِك لركعة قبل الفجر، عليه العشاء، و نقل حكاية «المبسوط» له عن بعض الأصحاب، و قال: «إنّه يظهر من «الصدوق» في الفقيه»»، كما تقدم.

فما يستفاد من هذه الأخبار الكثيرة المؤيّدة بالصحيح من امتداد وقت العشائين إلى الفجر، لا يخلو عن وجه. و لازمه أنّ مُدرِك الخمس يجمع بينهما قبل الفجر؛ و أمّا مدرك الأربع، فهو كمدرِك الأربع قبل النصف على القول بالتحديد به مطلقاً، لا لخصوص‌

______________________________
(1)
الوسائل 2، أبواب الحيض، الباب 49، ح 11 و 12.

(2) الوسائل 2، أبواب الحيض، الباب 49، ح 11 و 12.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 10، ح 9.

(4) الوسائل 2، أبواب الحيض، الباب 49.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 62، ح 4.

(6) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 17.

بهجة الفقيه، ص: 84‌

المختار. و الوجه، ما مرّ من اختصاص مقدار الأربع بالعشاء في روايات النصف، «1» مع أنّ القاعدة تلزم بالجمع إذا أمكن، لجريان الدليل المذكور في الخمس فيه أيضاً إلّا أن لا يكون الشروع في وقت الاختصاص في الشريكة جائزاً.

و دعوىٰ إرادة عدم جواز تأخير المغرب اختياراً، فلا ينافي الأداء مع التأخير لإمكان إدراك وقت الأداء بضميمة إعمال «من أدرك» «2»، مدفوعة بأنّ وقت الاختصاص يفيد الوضع، و أنّه منفيّ في المختصّ للشريكة، و المتيقّن الشروع فيها فيه لا التكليف؛ مع أن لازمه أنّ هذا القدر وقت تكليفيّ للعشاء رأساً، فتؤدّىٰ بعده قبل الفجر و إن لم يجز التأخير إليه، ثمّ يلتزم بمثله في ما قبل الفجر الذي ليس فيه ذكر الأربع، إلّا المفهوم من الفتاوىٰ، لو لم يكن الظاهر من كلماتهم لزومُ الخمس في الجمع، من دون فرق بين الظهرين و العشائين.

و استدلّ في «الذكرى» بالنصّ علىٰ أنّه لو بقي أربع من آخر الوقت، اختصّت العشاء به، بعد أن صرّح في أوّل البحث بلزوم الأخيرة، و عدم لزومهما معاً في الظهرين و العشائين في ما أدرك من آخر الوقت فيهما قدر أربع فما دون، و لو أدرك خمساً وجبت أداءً و قدّم الظهر و المغرب.

و أمّا نسبة هذا القول إلى الأربعة فغير ثابت، لأنّ «مالكاً» و «الشافعي» منهم، بين الثلث و النصف في آخر العشاء، يعني أنّ «الشافعي» على الثلث، و هو المشهور من مذهب «مالك»، و حكي عنه القول بالنصف. و نسب الثلث في البداية إلى «أبي حنيفة»، و إن قال في آخر المسألة: «و أحسب أنّه به قال أبو حنيفة» أي بالامتداد إلىٰ طلوع الفجر. و نسب القول بطلوع الفجر إلى «داود»، و في «المعتبر» و «المفتاح» نسبه جزماً إلىٰ «أبي حنيفة». و نسب في «المفتاح» النصف إلىٰ «الشافعي» في أحد قوليه، و إلى «الثوري» و «أحمد» في القول الآخر؛ فما عن «الروض» من «اتفاق الأربعة على‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 17.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 30.

بهجة الفقيه، ص: 85‌

الامتداد إلى طلوع الفجر، و إن اختلفوا في أنّه وقت اختيار أو اضطرار، لم نظفر به في الكتب المتقدّمة، إلّا ما عن «الذكرى» عن «الخلاف» من اتفاق أهل العلم علىٰ أنّ الفجر حدّ أصحاب الأعذار في العشاء.

[خاتمة فيها أبحاث]

[البحث الأول] تقوية الأدلّة الدالّة على اعتبار الذراع و الذراعين للظهرين

أمّا تفصيل ما تقدّم تبعاً «للجواهر» «1»، فيمكن تقوية ما مرّ في تحديد الفضيلة للظهرين بالذراع و الذراعين، بما دلّ علىٰ خلاف أنّ الفضل في التأخير للمثل أو المثلين، مثل ما دلّ علىٰ أنّ أوّل الوقتين أفضلهما «2»، فلا يكون التّأخير بعنوانه أفضل. و ما دلّ على المثل أو القامة، فلا يدلّ على الفضل للتأخير و إن كان بعنوان وقت الظهرين، لإمكان إرادة تمام الوقت بتمام المثل، أو نهاية الفضل مع النقص في التأخير في الجملة، لا ما يفيد الفضل في بلوغ المثل، و أبعد منه القول بالفضل في العصر في بلوغ المثلين.

و روايات المثل و القامة علىٰ قلّتها جدّاً كما مرّ تحمل علىٰ روايات التفسير بالذراع علىٰ ما مر.

و خصوص روايات تعليم جبرئيل «3»، محمولة علىٰ تعليم آخر وقت الفضيلة، لبيان أنّ ما بينهما وقت، لا لبيان أوّل الفضل؛ فإنّه علىٰ خلاف العمل مطلقاً في الظهر، و ينافي العصر بمعنى رجحان تأخيره إلىٰ أوّل المثلين، أو أوّل البلوغ للمثل، أو آخر المثلين. و يشهد لحمل روايات المثل أو القامة في ما لا يقبل الحمل على الذراع على التقيّة، قوله عليه السلام‌

و لكنّي أكره لك أن تتّخذه (يعني الجمع بين نوافلهما و فرائضهما في أوّل الزوال متّصلًا) وقتاً دائماً «4»

؛ فإنّه من جهة أنّ «زرارة» من أعلام الإماميّة، فصلاتهم تبعاً لصلاته موجبة لمعروفيّتهم بهذا الوقت، و لذا أخّره إلى المثل و المثلين في‌

______________________________
(1)
جواهر الكلام، 7، ص 162.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 3، ح 4.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 10، ح 5 و 12.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 10.

بهجة الفقيه، ص: 86‌

رواية الإبراد «1» الجائز، أو المستحبّ بعنوانه، لا بعنوان وقتيّة المؤخّر، حتّى أنّه عُرف في إخوانه بذلك، ثم أرسل إليه الإمام الصادق عليه السلام «2» و لعلّه بعد زوال ما خاف منه له، أو لإرادة الاختلاف في فعل «زرارة» أيضاً، المانع عن المعروفيّة بوقت خاصّ لو كان موافقاً لهم فيه كان مخالفاً للواقع، و لو كان مخالفاً فيه، كان مع أصحابه يعرف به-: بأنّ يصلّي في مواقيت أصحابه، المعلوم بما تقدّم منه العلم به، و هو الذراع و الذراعين، فيكون مشابهاً لما عن الإمام الكاظم عليه السلام مع «علي بن يقطين» في الوضوء «3».

كما أنّ عمل النبي صلى الله عليه و آله و سلم على التفريق في المثل «4»، أي مثل الحائط و القامة لو كان مسلّماً، فإنّما هو لإرادة الجمع بين النوافل و الفرائض و الجماعة، الذي يصعب علىٰ كثير بدون ذلك على التقريب؛ و لذا نقل عنه صلى الله عليه و آله و سلم في روايتنا «5»: أنّه مع هذا التعليم في أوّل الوقت، كان يصلّي الظهر إذا بلغ في‌ء الحائط ذراعاً، و العصر إذا بلغ ذراعين، و لا يكون ذلك إلّا إرادة التوسعة في التعليم المتقدّم، و أنّه لتعليم وقتيّة ما بين الأوّل و المثل، لا لبيان أنّ الوقت هو المثل، كما هو ظاهر. و مثله المثل و المثلان للعصر للتوسعة بداية و نهاية، لا لرجحان التأخير حتّى يكون الجمع مكروهاً.

15/1/1394 شنبه

و يشهد لعدم رجحان التّأخير بعنوانه [بعنوان التأخیر] في الظهرين مع استواء المقدّم و المؤخّر في ضمّ النوافل و العدم، و الجماعة و العدم، و طلب الإبراد و العدم، و الأرفقيّة و الأسهليّة، و مزاحمة سائر الضرورات و العدم ارتكازُ [فاعل یشهد] الفرقة المحقّة، فإنّ رجحان التّأخير عندهم أمر منكر. [ارتکاز را در مواجهه با عمل نفرمودند بلکه در برابر یک ایده و فکر که رجحان باشد]

16/1/1394 یکشنبه

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 214

(مسألة 9): الكرية تثبت بالعلم، و البينة (2)

... و فيه: أن العمدة في الدليل على القبول في النجاسة هو السيرة- لما عرفت من الإشكال في دلالة النصوص عليه، و لم يثبت إجماع معتبر على القبول- و السيرة العملية في المقام و ان كانت غير ثابتة لندرة الابتلاء، لكن السيرة الارتكازية محققة، فإنه لا ريب عند المتشرعة في جواز الاعتماد على خبر ذي اليد في الكرية و النجاسة و غيرهما مما يتعلق بما في اليد، من دون فرق بين الجميع، و السيرة الارتكازية حجة كالعملية فلاحظ. ...

... كأنه لندرة الابتلاء بالسؤال عن الكرية في عصر المعصومين (ع) فلم تحرز سيرة على قبول خبر ذي اليد فيه، أو لعدم دليل بالخصوص فيه. بخلاف السؤال عن النجاسة. فقد ورد فيه بعض النصوص، و ادعي‌ الاتفاق عليه. و فيه: أن العمدة في الدليل على القبول في النجاسة هو السيرة- لما عرفت من الإشكال في دلالة النصوص عليه، و لم يثبت إجماع معتبر على القبول- و السيرة العملية في المقام و ان كانت غير ثابتة لندرة الابتلاء، لكن السيرة الارتكازية محققة، فإنه لا ريب عند المتشرعة في جواز الاعتماد على خبر ذي اليد في الكرية و النجاسة و غيرهما مما يتعلق بما في اليد، من دون فرق بين الجميع، و السيرة الارتكازية حجة كالعملية فلاحظ.

17/1/1394 دوشنبه

تقرير بحث السيد البروجردي؛ ج‌2، ص: 139

و ربما يقال- كما في الجواهر رحمه اللّٰه- بالثاني بمعنى ان الصلاة مركبة من أقوال و أفعال و قد اشترط في بعض الأقوال القيام‌ و هذا المعنى مخالف لارتكاز المتشرعة حيث يرون القيام جزء للصلاة، بل يرونها نفس القيام. ...

و كيف كان فالعمدة هو ارتكاز المتشرعة في جزئية القيام.

العناوين الفقهية؛ ج‌1، ص: 491

التاسع: سيرة الناس بأجمعهم‌، فإنهم لا يزالون يباشرون المشكوكات في الطهارة و النجاسة و لا يحتاطون عنها، و ليس ذلك إلا لارتكاز «1» أن الأصل الطهارة حتى يعلم النجاسة.

المعالم المأثورة؛ ج‌5، ص: 114

... و أما أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام فلا يجوز مسها جنبا أيضا للسيرة القطعية الارتكازية و تكون هذه السيرة أشرف و أعلى من السيرة العملية، فإن المتشرعين جيلا بعد جيل على ذلك ...

المعالم المأثورة؛ ج‌4، ص: 72

أقول انّه في المقام قد تسالم الكلمات بان الستر مقدم على غيره و لكن يجب في المقام أيضا ملاحظة الأدلة الثلاثة، دليل وجوب الستر و حرمة الاستقبال و حرمة الاستدبار فعلى فرض الإطلاق في كل دليل فيكون من باب التزاحم فقالوا بان تقديم الستر لنكتة ارتكاز المتشرعين على وجوبه بأي نحو كان الا ترى في مقام دوران الأمر بين الركوع و كشف العورة و الإيماء به و عدم كشفه يقدم‌ الستر و في مقام دوران الأمر بين الصلاة عريانا و الصلاة في الثوب النجس يقدم بعضهم الصلاة مع الستر النجس.

و فيه ان ارتكاز المتشرعين حيائي لا شرعي و انهم أفتوا جزما بالتقديم و هو لا يكون بهذه المثابة هذا كله على فرض كون الأدلة مطلقة و المستفاد منها وجود المصلحة حتى في صورة المزاحمة مع الغير و اما إذا كان الدليل لبيّا فيكون من دوران الأمر بين التعيين و التخيير و الأقل و الأكثر و قد مر الكلام فيه في الفرع السابق.

مصباح الفقيه؛ ج‌2، ص: 211

و يدلّ عليه- مضافا إلى الإجماع، بل ارتكازه في أذهان المتشرّعة الكاشف عن وصوله إليهم من الشارع- ما يستفاد من الأخبار الكثيرة من حصول المقصود من الأمر بالتطهير، و هو: زوال النجاسة عن المتنجّس بمجرّد إصابة المطهّر للنجس و لو لم يقارنها قصد و شعور من أحد.

مصباح الفقيه؛ ج‌2، ص: 188

... بل الحقّ أنّ إطاعة الشارع مطلقا من الجهات المحسنة للفعل، المقتضية للمدح و الثواب، من غير فرق بين الأوامر النفسيّة و الغيريّة، و لذا شاع في الألسن و ارتكز في الأذهان من حسن إيقاع المباحات على جهة العبادة بجعلها مقدّمة لعبادة و استحقاق الأجر بذلك.

18/1/1393 سه شنبه

بيان الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص237

الارتكاز

چهارشنبه 19/1/1394

بيان الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص238

و في تنقيح العروة استدلّ على اشتراط العدالة و العقل و الإيمان في مرجع‏ التقليد بالارتكاز قال: «و الوجه في ذلك: إنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة الواصل ذلك إليهم يدا بيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا عقل له، أو لا إيمان، أو لا عدالة ... و لعلّ ما ذكرناه من الارتكاز المتشرّعي هو المراد ممّا وقع في كلام شيخنا الأنصاري قدّس سرّه من الإجماع على اعتبار الإيمان و العقل و العدالة في المقلّد» [التنقيح: ج 1 ص 223].

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 43

و كأنه لأجل ذلك و نحوه جوز بعض تقليد الفاسق المأمون عملا بإطلاق الأدلة و ان كان هو مما لا ينبغي، لأنه خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب، و مخالف للمرتكز في أذهان المتشرعة، بل المرتكز عندهم قدح المعصية في هذا المنصب على نحو لا تجدي عندهم التوبة و الندم، فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالية لا تزاحم و لا تغلب. و الانصاف أنه يصعب جداً بقاء العدالة للمرجع العام في الفتوى- كما يتفق ذلك في كل عصر لواحد أو جماعة- إذا لم تكن مرتبة قوية عالية ذات مراقبة و محاسبة، فإن ذلك مزلة الاقدام و مخطرة الرجال العظام. و منه سبحانه نستمد الاعتصام.

شنبه 22/1/1394

یکشنبه 23/1/1394

و يشهد لعدم رجحان التّأخير بعنوانه في الظهرين مع استواء المقدّم و المؤخّر في ضمّ النوافل و العدم، و الجماعة و العدم، و طلب الإبراد و العدم، و الأرفقيّة و الأسهليّة، و مزاحمة سائر الضرورات و العدم ارتكازُ الفرقة المحقّة، فإنّ رجحان التّأخير عندهم أمر منكر.

و أمّا عملهم على الجمع لمَن هو أسهل لديه فاعلًا للنفل و تاركاً له فلا يستدلّ به، لمعلوميّة عدم اتّصال عملهم بعمل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم مستمرّاً، و إن كان عمل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قد مرّ‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 13 و 33.

(3) الوسائل 2، أبواب الوضوء، الباب 32، ح 3.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 10، ح 5 و 12.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8 ح 3 و 4.

بهجة الفقيه، ص: 87‌

الكلام فيه. ...

دوشنبه 24/1/1394

... و ليس الاستدلال بالسيرة العمليّة، ليدفع بالانقطاع، بل لمكان معلوميّة فضل المبادرة برعاية الأوّل فالأوّل لديهم مع التساوي في سائر جهات الفضل.

سه شنبه 25/1/1394

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 334

و روى عبد اللّٰه بن سنان في كتابه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان في السفر يجمع بين المغرب و العشاء، و الظهر و العصر، انما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا». قال عليه السلام: «و تفريقهما أفضل». و هذا نص في الباب.

و لم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب، سوى ما رواه عباس الناقد، قال: تفرّق ما كان في يدي و تفرّق عني حرفائي، فشكوت ذلك الى أبي عبد اللّٰه عليه السلام، فقال: «اجمع بين الصلاتين الظهر و العصر ترى ما تحب» «4». و في الكافي: فشكوت ذلك الى أبي محمد عليه السلام «5»، و الذي هنا بخط الشيخ و قد نسبه الى الكافي. و هو إن صح أمكن تأويله بجمع‌ لا يقتضي طول التفريق، لامتناع ان يكون ترك النافلة بينهما مستحبا، أو يحمل على ظهري يوم الجمعة.

و اما باقي الأخبار فمقصورة على جواز الجمع، و هو لا ينافي استحباب التفريق.

قال الشيخ: كل خبر دل على أفضلية أول الوقت محمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة «1».

و بالجملة كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا، علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص و المصنفات بذلك.

و أورد على المحقق نجم الدين تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري- و كان أيضا تلميذ السيد ابن طاوس- ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله ان كان يجمع بين الصلاتين، فلا حاجة الى الأذان للثانية إذ هو الاعلام، و للخبر المتضمن انه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان، و ان كان يفرق فلِمَ ندبتم الى الجمع و جعلتموه أفضل؟

فأجابه المحقق: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يجمع تارة و يفرق اخرى. ثم ذكر الروايات كما ذكرنا، و قال: انما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا اتى بالنوافل و الفرضين فيه، لأنّه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين. ثم ذكر خبر عمرو بن حريث عن الصادق عليه السلام، و سأله عن صلاة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، فقال: «كان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله يصلي ثماني ركعات الزوال، ثم يصلي أربعا الاولى و ثماني بعدها، و أربعا العصر، و ثلاثا المغرب و أربعا بعدها، و العشاء أربعا، و ثماني الليل، و ثلاثا الوتر، و ركعتي الفجر، و الغداة ركعتين» «2».

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 332

و ابن الجنيد حيث قال: لا يختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلاها مع الزوال، الا مسافرا أو عليلا أو خائفا ما يقطعه عنها، بل الاستحباب للحاضر أن يقدم بعد الزوال و قبل فريضة الظهر شيئا من التطوع الى ان تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها، ثم يأتي بالظهر و يعقبها بالتطوع من التسبيح أو الصلاة حتى يصير الفي‌ء أربعة اقدام أو ذراعين ثم‌ يصلي العصر، و لمن أراد الجمع بينهما من غير صلاة ان يفصل بينهما بمائة تسبيحة «1». [البته این عبارت تاب این را دارد که بگوییم مقصود ایشان این است که فضیلت می‌تواند ادامه داشته باشد «حتی»]

چهارشنبه 26/1/1394

شنبه 29/1/1394

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 323

... إلا أن المغروس في الذهن هو ما ذكر من عدم نجاسة العالي بالسافل ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌41، ص: 65

... و منه يعلم حينئذ بطلان شهادة الاثنين لواحد من الشركاء و لو بحصته، كما هو مقتضى رواية الكافي لمرسل أبان الآتي «2».

بل لعل المغروس في ذهن كل من له في الفقه أدنى نصيب أنه لا يصح إثبات المال الذي يدعي به الثلاثة بشهادة الاثنين منهم لكل واحد، ضرورة كون الدعوى مشتركة بين الجميع، فلا تصح شهادة بعضهم لبعض، فتأمل جيدا فاني لم أر المسألة محررة، و ظاهر كلامهم الأول.

و عمل النبيّ بتعليم «جبرئيل» قد مرّ وقوع الاختلاف في نقله بالقامة، و المثل، و الذراع و القدمين، و روايات الأخير [روایات ذراع و قدمین] كثيرة، و روايات الأوّل قليلة؛ فإمّا أن يحمل علىٰ الأخير مع الإمكان و لو بالكشف عن قرينة الصدور؛ و إمّا أن يحمل على الموافقة في النقل لغيرنا مع التزامهم به، كأنّه بيان للوقت اللزومي؛ و إمّا أن يحمل على مراتب الفضل. و كيف يكون ظاهر النقل الأوّل محقّقاً، و يكون عمله صلى الله عليه و آله و سلم علىٰ ذراع من في‌ء الحائط للظهر، و ذراعين منه للعصر؟

و يؤيّد ما مرّ، قولهم عليهم السلام‌ إلّا أنّ بين يديها سبحة، و ذلك إليك إن شئت طوّلت. «1»، و قولهم‌ أوّل الوقت أفضله «2»، و قوله لأبي بصير‌ خفّف (يعني الثماني ركعات) ما استطعت» «3»، فلا يصار إلىٰ أنّ الأفضل في العصر تأخيره إلى المثل، و أنّ نهاية فضيلته المثلان، كما أنّ نهاية فضيلة الظهر، المثل؛ بل المفهوم من تعليل القدمين «4» أيضاً أنّ التأخير للظهرين بهذا القدر للنافلة، و ليس مثل التعليل المذكور موجوداً في روايات المثل و المثلين، و من البعيد جريانه فيهما بعد الأمر بترك النافلة بعد الأربعة أقدام.

یکشنبه 30/1/1394

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 162

و تحقيق البحث في جميع ذلك عندنا أن منتهى فضيلة الظهر المثل، و العصر المثلان، للصحاح المستفيضة «1» الدالة على تحديد الوقت الأول للظهر بالقامة، و للعصر بالقامتين التي بينا وجه دلالتها فيما تقدم من قول المصنف: «و المماثلة بين الفي‌ء الزائد» إلى آخره. بل و ذكرنا هناك أيضا غير ذلك مما يدل على المطلوب من أخبار المثل «2» و غيرها المحمولة على الفضل كما عرفت، و ما في‌ خبر أحمد بن عمر «3» عن أبي الحسن (عليه السلام) «سأله عن وقت الظهر و العصر فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة و نصف إلى قامتين»محمول على إرادة بيان وقت الفرضين، و إن لم يذكر العصر في الجواب اعتمادا على السؤال، أو أن المراد بالقامة فيه الذراع، أو غير ذلك، و إلا كان مطرحا. [چون معلوم است که بعد از مثل وقت فضیلتی برای ظهر نیست]

ثم لا فرق في الوقت المزبور بين القيظ و الشتاء و إن اختص السؤال في موثق زرارة «4» بالأول، إلا أن إطلاق الجواب و عدم القائل بالفرق و بعض أخبار القامة «5» المصرحة بالتسوية بين الشتاء و الصيف تدل على عدم الفرق بينهما، نعم يستفاد من جملة‌ من النصوص «1» المروية في طرقنا و طرقهم استحباب الإبراد بها في الصيف، و احتمال حمل جميع أخبار المثل و القامة على التقية ممكن، بل قوي، بل مال إليه في البحار، و لعله لاشتهار ذلك بينهم، و إشعار تأخيره (عليه السلام) الجواب لزرارة، و إسناد القامة و القامتين إلى فعل رسول الله (صلى الله عليه و آله) بأمر جبرئيل (عليه السلام)، بل كان تعبيرهم (عليهم السلام) بها مع تفسيرهم لها بالذراع و الذراعين و أن ذلك في كتاب علي (عليه السلام) كالصريح في إرادة الإيهام عليهم بالتعبير بها [بالقامة]، و إلا فالمراد منها الذراع، و إشعار‌ قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي خديجة «2» لما سأله إنسان عن صلاة بعض الأصحاب الظهر، و الآخر العصر في وقت واحد: «أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم»و ظهور أمره (عليه السلام) لزرارة «3» بالصلاة للمثل و المثلين في ذلك، إذ لم يقل أحد إن الفضل فيهما [در اینکه تا مثل و مثلین تأخیر بیندازند]، بل أقصاه أنهما نهاية الفضل، بل لعل ما قبلهما أفضل منهما كما ستسمع، و‌ قول الراوي «4» لخبر زرارة: «إني لم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره و غير ابن بكير»و ظهور‌ خبر ابن أبي عمير «5» المروي عن رجال الكشي عن الصادق (عليه السلام) في أن أمره لزرارة بذلك كان لبعض المصالح التي هو يعلمها، قال: «دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: كيف تركت زرارة؟ فقلت: تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس، قال: فأنت رسولي إليه فقل له: فليصل في مواقيت أصحابه، فإني قد حَرَقتُ، قال: فأبلغته ذلك فقال: أنا و الله أعلم أنك لم تكذب عليه، و لكن أمرني بشي‌ء فأكره أن أدعه»

قال في البحار: النسخ هنا مختلفة، ففي بعضها بالحاء المهملة و الفاء على البناء على المجهول من التفعيل [حُرِّفتُ]، أي غُيِّرتُ عن هذا الرأي [یعنی نظر موضوعی خود را عوض کردم]، فاني أمرته بالتأخير لمصلحة، و الآن قد تغيرت المصلحة، و يؤيده أن في بعض النسخ صَرَفتُ بالصاد المهملة بهذا المعنى، و في بعضها بالحاء و القاف [حَرِقتُ] كناية عن شدة التأثر و الحزن، أي حزنت لفعله ذلك، و في خبر آخر «1» من أخبار زرارة «فحَرَجتُ» من الحرج و هو الضيق، و على التقادير، الظاهر أن قول الراوي حتى تغيب الشمس مبني على المبالغة و المجاز أي شارفت الغروب، إذ كان يصليها للمثلين اللذين هما المساء، و كأن المصلحة في أمر زرارة و ابن بكير بذلك هي رفع تهمته (عليه السلام) بخلاف ما هم عليه من الوقت، لاشتهارهما في صحبة الصادق (عليه السلام) و معروفيتهما من بين أصحابه بمعرفة أقواله.

لكن الشهرة العظيمة بين الأصحاب- سيما مع ما قيل من أن الحمل على التقية إذا تعذر غيرها من الاحتمالات، لاستبعاد خفائها على الخاصة و البطانة التي كانوا يعرفونها بمجرد نقل بعض الرواة لهم خبرا حتى قالوا له: أعطاك من جراب النورة، و كون الحكم استحبابيا و غير ذلك- يقتضي المصير إلى الأول، و على كل حال فالظاهر رجحان ما قبله [قبل از مثل و مثلین از لحاظ وقت] عليه خصوصا في غير أيام الصيف [که ابراد نیاز ندراد]، بل و فيها، لعدم اقتضاء الإبراد المثل، و لكن و مع ذلك فالإنصاف أن الثاني [حمل بر تقیه] قوي جدا كما ستعرف، بل قبله [قبل از محتوای قول ثانی] بكثير يتحقق. [قبل از ذراع و ذراعین فضیلت محقق می‌شود]

[شاید عطف بر لکن الشهرة العظیمة باشد چون احتمال دارد و لکن و مع ذلک فالانصاف را بعداً اضافه کرده باشند] و من هنا كان ظاهر المصنف و غيره تعدد وقت الفضيلة، بل هو صريح المجلسي و إن كان ذكره بصورة الاحتمال، قال: و المثل و المثلان وقت للفضيلة بعد الذراع و الذراعين: أي إذا أخرت الظهر عن الأربعة أقدام فينبغي أن لا يؤخر عن السبعة التي هي المثل، و إذا أخرت العصر عن الثمانية فينبغي أن لا تؤخر عن الأربعة عشر‌ أعني المثلين، فالأصل من الأوقات الأقدام، لكن لا بمعنى أن الظهر لا يقدم على القدمين، بل بمعنى أن النافلة لا توقع بعد القدمين، و كذا نافلة العصر لا يأتي بها بعد الأربعة أقدام، فأما العصر فيجوز تقديمها قبل مضي الأربعة إذا فرغ من النافلة قبلها، بل التقديم فيهما أفضل، و أما آخر وقت فضيلة العصر فله مراتب: الأولى ستة أقدام، و الثانية قدمان و نصف، و الثالثة ثمانية أقدام، و الرابعة المثلان على احتمال، فإذا رجعت إلى الأخبار الواردة في هذا الباب لا يبقى لك ريب في تعين هذا الوجه في الجمع بينها، و مما يؤيده مرسلة يونس «1» المتقدمة سابقا في المماثلة، و هو جيد و إن كان فيما ذكره من الترتيب مناقشة في الجملة، لكن لا ريب في تفاوت وقت الفضيلة، و به يجمع حينئذ بين النصوص، ضرورة ظهور التنافي بينها في ذلك، و احتمال عدمه- بدعوى حمل أخبار التحديد بالذراع و الذراعين و القدمين و الأربعة و بأداء النوافل طالت أو قصرت على إرادة بيان أول الوقت الأول للمتنفل لا آخره كما يومي اليه ما دل من النصوص «2» على اقتطاع ذلك للنافلة، و انه يتنفل إلى أن يبلغ الفي‌ء ذلك فيتركها و يصلي الفريضة المؤيد باستبعاد كون الوقت الأول للظهر مقدار أربع ركعات من آخر القدمين أو بعدهما، و العصر كذلك من آخر الأقدام الأربعة أو بعدها- يدفعه ظهور بعضها أو صراحته في خروج الوقت أيضا بذلك، ك‍‌قوله (عليه السلام) في خبر الكرخي «3»: «آخر وقت الظهر الأربعة»و‌ بعض أخبار مجي‌ء جبرئيل (عليه السلام) «4» إلى النبي (صلى الله عليه و آله) بحدود الأوقات «فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قدمان فأمره فصلى العصر، ثمأتاه في الغد حين زاد في الظل قدمان فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل أربعة أقدام فأمره فصلى العصر، ثم قال: ما بينهما وقت»و غيرهما المحمولة على الفضل و الاستحباب في الوقت الأول و غيرهما، بل هو إن تم ففي البعض خاصة لا الجميع كما لا يخفى على من لاحظ النصوص.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 167

و قد يحتمل أن منتهى الفضل الذراع و الذراعان بسبب تظافر أخبارهما أو تواترها، و ظهور قصدهم (عليهم السلام) التعريض بما عليه العامة العمياء من تأخير العصر كثيرا، و أنهم أخطأوا في فهم القامة و القامتين، لأنهما الذراع و الذراعان في‌ كتاب علي (عليه السلام)، فيطابق ما كان يفعله النبي (صلى الله عليه و آله) بالقياس في جدار المسجد، و بسبب ما سمعته عند ما حكيناه عن المجلسي، و ان الأخبار «1» الواردة في أن المدار على الفراغ من السبحة مقصود منها ما هو الغالب المتعارف من الفراغ منها قبل الذراع و الذراعين، و أنه لا ينبغي تأخير الصلاة انتظار الذراع و الذراعين كما يفهم من سياق بعضها، لا أن المقصود منها كون المدار على الفراغ من النافلة و ان تجاوز هذا المقدار حتى بلغ المثل و المثلين، و كيف و قد سمعت الحث على فعل العصر قبل الستة أقدام، و أن من أخرها إليه هو المضيع، و من ذلك كله و غيره يظهر لك قوة ما سمعته من المجلسي، و الله أعلم.

دوشنبه 31/1/1394

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 164

و من هنا كان ظاهر المصنف و غيره تعدد وقت الفضيلة، بل هو صريح المجلسي و إن كان ذكره بصورة الاحتمال، قال: و المثل و المثلان وقت للفضيلة بعد الذراع و الذراعين: أي إذا أخرت الظهر عن الأربعة أقدام فينبغي أن لا يؤخر عن السبعة التي هي المثل، و إذا أخرت العصر عن الثمانية فينبغي أن لا تؤخر عن الأربعة عشر‌ أعني المثلين، فالأصل من الأوقات الأقدام، لكن لا بمعنى أن الظهر لا يقدم على القدمين، بل بمعنى أن النافلة لا توقع بعد القدمين، و كذا نافلة العصر لا يأتي بها بعد الأربعة أقدام، فأما العصر فيجوز تقديمها قبل مضي الأربعة إذا فرغ من النافلة قبلها، بل التقديم فيهما أفضل، و أما آخر وقت فضيلة العصر فله مراتب: الأولى ستة أقدام، و الثانية قدمان و نصف، و الثالثة ثمانية أقدام، و الرابعة المثلان على احتمال، فإذا رجعت إلى الأخبار الواردة في هذا الباب لا يبقى لك ريب في تعين هذا الوجه في الجمع بينها، و مما يؤيده مرسلة يونس «1» المتقدمة سابقا في المماثلة، و هو جيد و إن كان فيما ذكره من الترتيب مناقشة في الجملة، لكن لا ريب في تفاوت وقت الفضيلة، و به يجمع حينئذ بين النصوص، ضرورة ظهور التنافي بينها في ذلك، و احتمال عدمه- بدعوى حمل أخبار التحديد بالذراع و الذراعين و القدمين و الأربعة و بأداء النوافل طالت أو قصرت على إرادة بيان أول الوقت الأول للمتنفل لا آخره كما يومي اليه ما دل من النصوص «2» على اقتطاع ذلك للنافلة، و انه يتنفل إلى أن يبلغ الفي‌ء ذلك فيتركها و يصلي الفريضة المؤيد باستبعاد كون الوقت الأول للظهر مقدار أربع ركعات من آخر القدمين أو بعدهما، و العصر كذلك من آخر الأقدام الأربعة أو بعدها- يدفعه ظهور بعضها أو صراحته في خروج الوقت أيضا بذلك، ك‍‌قوله (عليه السلام) في خبر الكرخي «3»: «آخر وقت الظهر الأربعة»و‌ بعض أخبار مجي‌ء جبرئيل (عليه السلام) «4» إلى النبي (صلى الله عليه و آله) بحدود الأوقات «فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قدمان فأمره فصلى العصر، ثمأتاه في الغد حين زاد في الظل قدمان فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل أربعة أقدام فأمره فصلى العصر، ثم قال: ما بينهما وقت»

و غيرهما المحمولة على الفضل و الاستحباب في الوقت الأول و غيرهما، بل هو إن تم ففي البعض خاصة [بعض مکلفین یا بعض شرایط؟] لا الجميع كما لا يخفى على من لاحظ النصوص.

فالأولى حينئذ الجمع بين النصوص بما ذكرنا، إذ المستفاد من بعضها الاستحباب في أول الوقت، کـ قول الباقر (عليه السلام) «1»: «أحب الوقت إلى الله عز و جل أوله حين يدخل وقت الصلاة»و‌ الرضا (عليه السلام) «2» «إذا دخل الوقت عليك فصلهما فإنك ما تدري ما يكون»و غيرهما مما اشتمل على محبة الله التعجيل «3» و نحوه، بل في‌ خبر أبي بصير «4» منها ذكر أبو عبد الله (عليه السلام) «فقلت: كيف أصنع بالثماني ركعات؟ قال: خفف ما استطعت»و اليه أشار العلامة الطباطبائي بقوله:

و الفضل في الأول للمعجل


و في الأخير [در وقت بعد از آن] لمداني الأول

إذ المراد بالأول و الأخير في كلامه الوقت الأول و الوقت الأخير

و من آخر «5» بعد الفراغ من النافلة طالت أو قصرت، لكن في‌ خبر زرارة «6» منها «أكره لك أن تتخذه وقتا دائما»و لعله لخصوص زرارة، و يقرب من هذه الأخبار ما ورد «7» من التحديد بالقدم للظهر و قدم للعصر، بل‌ في بعضها «8» «أن ذلك أحب إلى»

و من ثالث «9» الذراع و الذراعان و القدمان و الأربعة من زوال الشمس على وجه لا على أنه البداية فقط، بل‌ في بعضها «10» «إني أحب أن يكون فراغك من الظهر و الشمس على قدمين و العصر على أربعة»

و من رابع «1» الذراع للظهر، و شطره [شطر الذراع أی نصفه] للعصر،

و من خامس «2» أربعة أقدام للظهر، و من بعدها للعصر،

و من سادس أن نهاية الفضل في الظهر المثل، و منه إلى المثلين فصل [احتمالاً فضل بوده] العصر، و به صرح العلامة الطباطبائي في منظومته، فقال:

و الحد في الظهر لوقت الفضل


إلى بلوغ الظل قدر المثل

و منه للمثلين وقت العصر


على الأحق عندنا بالنصر

[الدرة النجفية (لبحر العلوم)؛ ص: 88













و ما عدا ذاك و إن تقدما


عليه إجزاء و فضلا عدما

كالعصر قبل المثل و العشاء


قبل ذهاب حمرة السماء

]

بل صرح فيما بعد كالروضة و غيرها بأنه لا فضل في تقديمه [تقدیم العصر] على المثل، و ستسمع تمام البحث فيه إن شاء الله،

و من سابع «3» ان آخر وقت العصر ستة أقدام و نصف،

و من ثامن «4» ان من تركها إلى الستة فذلك المضيع،

لكن‌ في أكثر النصوص «5» «انه من تركها حتى تصفر أو تغيب»و‌ في بعضها «6» «ما خدعوك [أی العامة و ال«ما» موصولة] فيه من شي‌ء فلا يخدعونك في العصر، صلها و الشمس بيضاء نقية»و‌ في آخر «7» المروي عن المجالس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «صلوا بهم العصر و الشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان»

سه شنبه 1/2/1394

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 167

و قد يحتمل أن منتهى الفضل الذراع و الذراعان بسبب تظافر أخبارهما أو تواترها، و ظهور قصدهم (عليهم السلام) التعريض بما عليه العامة العمياء من تأخير العصر كثيرا، و أنهم أخطأوا في فهم القامة و القامتين، لأنهما الذراع و الذراعان في‌ كتاب علي (عليه السلام)، فيطابق ما كان يفعله النبي (صلى الله عليه و آله) بالقياس في جدار المسجد، و بسبب ما سمعته عند ما حكيناه عن المجلسي، و ان الأخبار «1» الواردة في أن المدار على الفراغ من السبحة مقصود منها ما هو الغالب المتعارف من الفراغ منها قبل الذراع و الذراعين، و أنه لا ينبغي تأخير الصلاة انتظار الذراع و الذراعين كما يفهم من سياق بعضها، لا أن المقصود منها كون المدار على الفراغ من النافلة و إن تجاوز هذا المقدار حتى بلغ المثل و المثلين، و كيف و قد سمعت الحث على فعل العصر قبل الستة أقدام، و أن من أخرها إليه هو المضيع، و من ذلك كله و غيره يظهر لك قوة ما سمعته من المجلسي، و الله أعلم.

رفع الإشكال عن حمل روايات المثل و القامة على التقيّة

فلا يقال مع إمكان الجمع العرفي بين روايات الذراع و القامة بمراتب الفضل-: لا تصل النوبة إلى الحمل على التقيّة، ...

شنبه 5/2/1394

فلا يقال مع إمكان الجمع العرفي بين روايات الذراع و القامة بمراتب الفضل-: لا تصل النوبة إلى الحمل على التقيّة، بل الاستدلال، كما يكون بالروايات المنقولة [یعنی روایات ذراع و ذراعین]، يكون أيضاً بعمل الشيعة، الكاشف عن خلاف هذا المدّعى؛ فهو أيضاً ممّا يكشف الكاشف‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 1.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 3، ح 13 و 9.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 3، ح 13 و 9.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 35.

بهجة الفقيه، ص: 88‌

عن اعتقادهم بشي‌ء، أو عدم اعتقادهم بشي‌ء، الكاشف عن المذهب الحقّ عندهم؛ كما أنّ عمل المخالفين في مواقع الاختلاف ممّا يكشف عن خلاف الواقع، كما نبّه عليه في روايات العلاج «1» ممّا يفهم به الحكم المخصوص بالعلاج، فتدبّر جيّداً.

یکشنبه 6/2/1394

دوشنبه 7/2/1394

... كما أنّ عمل المخالفين في مواقع الاختلاف ممّا يكشف عن خلاف الواقع [در جایی که عمل عامه با عمل شیعه مختلف شود کاشف از خلاف واقع بودن عمل عامه است]، كما نبّه عليه في روايات العلاج «1» ممّا يفهم به الحكم المخصوص بالعلاج [نه در همه جا بلکه در مقام تعارض یعنی جایی که مخصوص به علاج است]، فتدبّر جيّداً.

سه شنبه 8/2/1394

و يشهد للحمل على التقيّة في روايات المثل و المثلين قولُه عليه السلام «لزرارة»‌ أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً«2»؛ فإنّ التخصيص به، لمكان معروفيّته و أصحابه، بالوقت المخالف لوقتهم، و الموافق للواقع، ...

چهارشنبه 9/2/1394

سه شنبه 15/2/1394

الغارات (ط - القديمة) ؛ ج‏2 ؛ ص342

... وَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ الْقَيْظُ حِينَ يَكُونُ ظِلُّكَ‏ مِثْلَكَ‏ وَ إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ مِنَ الْفَلَكِ وَ ذَلِكَ حِينَ تَكُونُ عَلَى حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ‏ مَعَ شُرُوطِ اللَّهِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسْلُكُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَمَلِ الثَّقِيلِ فَرْسَخَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِهَا ...

الأمالي (للمفيد) ؛ النص ؛ ص267

... ثُمَّ أَرَانِي وَقْتَ الْعَصْرِ فَكَانَ ظِلُ‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِثْلَه‏ ...

چهارشنبه 16/2/1394

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص144

4753- 13- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْقَيْظِ فَلَمْ يُجِبْنِي فَلَمَّا أَنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْقَيْظِ فَلَمْ أُخْبِرْهُ فَحَرِجْتُ مِنْ ذَلِكَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ فَصَلِّ الظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ فَصَلِّ الْعَصْرَ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص149

4773- 33- مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ‏ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: دَخَلَ زُرَارَةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنَّكُمْ قُلْتُمْ لَنَا فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ عَلَى ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَيْنِ ثُمَّ قُلْتُمْ أَبْرِدُوا بِهَا فِي الصَّيْفِ فَكَيْفَ الْإِبْرَادُ بِهَا وَ فَتَحَ أَلْوَاحَهُ‏ لِيَكْتُبَ مَا يَقُولُ فَلَمْ يُجِبْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِشَيْ‏ءٍ فَأَطْبَقَ أَلْوَاحَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ وَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا عَلَيْكُمْ وَ خَرَجَ وَ دَخَلَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ شَيْ‏ءٍ فَلَمْ أُجِبْهُ وَ قَدْ ضِقْتُ مِنْ ذَلِكَ فَاذْهَبْ أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ فَقُلْ صَلِّ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَ الْعَصْرَ إِذَا كَانَ مِثْلَيْكَ وَ كَانَ زُرَارَةُ هَكَذَا يُصَلِّي فِي الصَّيْفِ وَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا يَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرَهُ وَ غَيْرَ ابْنِ بُكَيْرٍ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص155

4789- 14- مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْقُمِّيِّ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ كَيْفَ تَرَكْتَ زُرَارَةَ- قَالَ تَرَكْتُهُ لَا يُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ فَلْيُصَلِّ فِي مَوَاقِيتِ أَصْحَابِهِ الْحَدِيثَ.

و يشهد للحمل على التقيّة في روايات المثل و المثلين قولُه عليه السلام «لزرارة»‌ أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً«2»؛ فإنّ التخصيص به، لمكان معروفيّته و أصحابه، بالوقت المخالف لوقتهم، و الموافق للواقع، كما أنّ إرساله إليه بالمثل و المثلين «3» أي بتأخير الظهر إلى المثل، و العصر إلى المثلين، المقطوع بأنّه لأجل أن لا يعرف الشيعة بما يعتقدون من الوقت؛ فإنّ التأخير إلى المثل في الظهر مخالف لعمل العامّة أيضاً، ...

شنبه 19/2/1394

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص155

4789- 14- مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْقُمِّيِّ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ كَيْفَ تَرَكْتَ زُرَارَةَ- قَالَ تَرَكْتُهُ لَا يُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ فَلْيُصَلِّ فِي مَوَاقِيتِ أَصْحَابِهِ الْحَدِيثَ.

رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال ؛ النص ؛ ص143

224 حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْقُمِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي بُنَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، قَالَ‏ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ كَيْفَ تَرَكْتَ زُرَارَةَ قَالَ تَرَكْتُهُ لَا يُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، قَالَ فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ فَلْيُصَلِّ فِي مَوَاقِيتِ أَصْحَابِهِ فَإِنِّي قَدْ حَرَّقْتُ، قَالَ فَأَبْلَغْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَنَا وَ اللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَيْهِ وَ لَكِنِّي أَمَرَنِي بِشَيْ‏ءٍ فَأَكْرَهُ‏ أَنْ‏ أَدَعَهُ‏.

و يشهد للحمل على التقيّة في روايات المثل و المثلين قولُه عليه السلام «لزرارة»‌ أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً«2»؛ فإنّ التخصيص به، لمكان معروفيّته و أصحابه، بالوقت المخالف لوقتهم، و الموافق للواقع، كما أنّ إرساله إليه بالمثل و المثلين «3» أي بتأخير الظهر إلى المثل، و العصر إلى المثلين، المقطوع بأنّه لأجل أن لا يعرف الشيعة بما يعتقدون من الوقت؛ فإنّ التأخير إلى المثل في الظهر مخالف لعمل العامّة أيضاً، مع تحقّق العدول عن هذا لمثله بإرساله «4» ثانياً «بأن يصلّي في مواقيت أصحابه» المعلوم في الرواية الأُخرىٰ «5» «أنّ زرارة كان يعتقد الذراع و الذراعين و أنّه وقت أصحابه» و إن لم يعدل زرارة بالإرسال ثانياً عن عمله بعد الإرسال الأوّل.

مع أنّ وقوع الاختلاف في نقل صلاته صلى الله عليه و آله و سلم «6» بالمثل و القامة و الذراع و القدمين يشهد لإرادة الأمر الواحد، و لا يكون ذلك إلّا في قامة الذراع، و قامة الرحل، و هو المعبّر عنه بالذراع في الفي‌ء «7»، و القدمين في الفي‌ء، لا قامة الظلّ؛ و كون الظلّ مثل القامة حتّى لا يفرّق بين كون ذي الظلّ حائطاً، أو مقياساً قدر ذراع كالرحل بحسب زمان المماثلة مع ذي الظلّ.

______________________________
(1)
الوسائل 18، أبواب صفات القاضي، الباب 9.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 10.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 13 و 33.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 9، ح 14.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8 ح، 3 و 4.

(6) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 10 و 8.

(7) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8.

بهجة الفقيه، ص: 89‌

یکشنبه 20/2/1394

و الشاهد الآخر لهذه الوحدة، المذكور في النقل «المختلف «، وقوع عمله صلى الله عليه و آله و سلم على الذراع و الذراعين من في‌ء الحائط، و لا يكون ذلك إلّا بالوحدة المذكورة؛ فيكون رواية المثل الغير القابلة لهذا الجمع مع الروايات الأُخر مورداً لترجيح المقابل المتواتر المشهور رواية و عملًا، الواضح دلالة، على الشاذّ الموافق للعامّة.

دوشنبه 21/2/1394

الجمع بين الروايات بالحمل على مراتب الفضيلة، و الخدشة فيه

و أمّا الجمع بالحمل علىٰ مراتب الفضيلة و أنّ مبدأها للظهر من الزوال إلى القدمين إلى المثل بعد استثناء القدمين لنافلته؛ و للعصر بعد فعل الظهر إلى الأربعة أقدام إلى المثلين بعد استثناء الأربعة لنافلته، بعد الظهر بعد نافلته، مع اشتراك الوقت في كلّ من مبدئه إلىٰ منتهاه المذكورين علىٰ فضيلة زائدة على ثواب أصل الصلاة مفقودة في ما بعد المثل للظهر، بعد المثلين للعصر، مع وقوع الاختلاف في كل بأنّ ما قرب إلى الزوال أفضل ممّا بعُد منه، [اشتراک در اصل فضیلت دارد کل آن بازه زمانی فضیلی با اختلاف در مقدار فضیلت در کل بازه] فيمكن الخدشة فيه بأنّ ما بعد المثل و المثلين أيضاً مشتمل علىٰ ثواب أصل الصلاة، و المتأخّر في ما بعدهما أيضاً، مفضول بالنسبة إلى المتقدّم في ما بعدهما أيضاً، فلا بدّ من الالتزام بالزيادة علىٰ فضيلة أصل الصلاة في ما بعدهما أيضاً، فلا فارق بين ما بعد المثلين و المثلين.

سه شنبه 22/2/1394

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 164

... و من هنا كان ظاهر المصنف و غيره تعدد وقت الفضيلة، بل هو صريح المجلسي و إن كان ذكره بصورة الاحتمال، قال: و المثل و المثلان وقت للفضيلة بعد الذراع و الذراعين: أي إذا أخرت الظهر عن الأربعة أقدام فينبغي أن لا يؤخر عن السبعة التي هي المثل، و إذا أخرت العصر عن الثمانية فينبغي أن لا تؤخر عن الأربعة عشر‌ أعني المثلين، فالأصل من الأوقات الأقدام، لكن لا بمعنى أن الظهر لا يقدم على القدمين، بل بمعنى أن النافلة لا توقع بعد القدمين، و كذا نافلة العصر لا يأتي بها بعد الأربعة أقدام، فأما العصر فيجوز تقديمها قبل مضي الأربعة إذا فرغ من النافلة قبلها، بل التقديم فيهما أفضل، و أما آخر وقت فضيلة العصر فله مراتب: الأولى ستة أقدام، و الثانية قدمان و نصف، و الثالثة ثمانية أقدام، و الرابعة المثلان على احتمال، فإذا رجعت إلى الأخبار الواردة في هذا الباب لا يبقى لك ريب في تعين هذا الوجه في الجمع بينها، و مما يؤيده مرسلة يونس «1» المتقدمة سابقا في المماثلة، و هو جيد و إن كان فيما ذكره من الترتيب مناقشة في الجملة، لكن لا ريب في تفاوت وقت الفضيلة، و به يجمع حينئذ بين النصوص ...

الجمع بين الروايات بالحمل على مراتب الفضيلة، و الخدشة فيه

و أمّا الجمع بالحمل علىٰ مراتب الفضيلة و أنّ مبدأها للظهر من الزوال إلى القدمين إلى المثل بعد استثناء القدمين لنافلته؛ و للعصر بعد فعل الظهر إلى الأربعة أقدام إلى المثلين بعد استثناء الأربعة لنافلته، بعد الظهر بعد نافلته، مع اشتراك الوقت في كلّ من مبدئه إلىٰ منتهاه المذكورين علىٰ فضيلة زائدة على ثواب أصل الصلاة مفقودة في ما بعد المثل للظهر، بعد المثلين للعصر، مع وقوع الاختلاف في كل بأنّ ما قرب إلى الزوال أفضل ممّا بعُد منه، فيمكن الخدشة فيه بأنّ ما بعد المثل و المثلين أيضاً مشتمل علىٰ ثواب أصل الصلاة، و المتأخّر في ما بعدهما أيضاً، مفضول بالنسبة إلى المتقدّم في ما بعدهما أيضاً، فلا بدّ من الالتزام بالزيادة علىٰ فضيلة أصل الصلاة في ما بعدهما أيضاً، فلا فارق بين ما بعد المثلين و المثلين.

چهارشنبه 23/2/1394

إلّا أن يقال: مراتب الفضل فيهما مختلفة بالزيادة و النقصان كمّاً و كيفاً بالنسبة إلى الفضيلة الزائدة علىٰ فضيلة الصلاة؛ و أمّا بعدهما فالفضيلة مفقودة زائدةً على فضيلة أصل الصلاة، و الموجود بعدهما [بعد المثل و المثلین] فضيلة أصل الصلاة المختلفة بحسب الكيف فقط في ما بعدهما، و المشتركة بحسب الكمّ بعدهما، لفرض أنّ كميّة ما بعدهما لازمة لأصل الصلاة بلا تخصّص بكيفيّة خاصّة، بل تتخصّص [أی تتحقق، تتحصل] بكيفيّة مشتركة بين ما يكون قبلهما و بعدهما إلى الغروب، و تختلف قرباً و بعداً هذه الكيفيّة في مراتبها المقيسة إلى الزوال الذي هو مبدأ وقت الصلاتين.

یکشنبه 27/2/1394

دوشنبه 28/2/1394

بهجة الفقيه، ص: 90‌

نتيجة البحث

فتحصّل ممّا مرّ: أنّ روايات الذراع و القدمين «1»، بل القدم «2»، و السبحة «3»، و التعبير بالبُعَيْد بالتصغير في اليومين «4»، ...

سه شنبه 29/2/1394

البداية والنهاية (9/ 89)

... وقال الأوزاعي حدثني إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر قال قدم أنس على الوليد فقال له الوليد ماذا سمعت من رسول الله ( ص ) يذكر به الساعة فقال سمعت رسول الله ( ص ) يقول أنتم والساعة كهاتين ورواه عبد الرزاق بن عمر عن إسماعيل قال قدم أنس على الوليد في سنة ثنتين وتسعين فذكره وقال الزهري دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك قال لا أعرف مما كان رسول الله ( ص ) وأصحابه إلا هذه الصلاة وقد صنعتم فيها ما صنعتم وفي رواية وهذه الصلاة قد ضيعت يعني ما كان يفعله خلفاء بني أمية من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها الموسع كانوا يواظبون على التأخير إلا عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته كما سيأتي ...

البداية والنهاية (9/ 136)

... وقال أبو بكر بن المقرى ثنا أبو عروبة ثنا عمرو بن عثمان ثنا أبي سمعت جدي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة بلغني أنك تستن بسنن الحجاج فلا تستن بسننه فإنه كان يصلي الصلاة لغير وقتها ويأخذ الزكاة من غير حقها وكان لما سوى ذلك أضيع ...

البداية والنهاية (9/ 179)

... وقال أبو مسهر عن أبي مسلم سلمة بن العيار الفزاري قال كان محمد بن سيرين يترحم على سليمان بن عبد الملك ويقول افتتح خلافته بخير وختمها بخير افتتحها بإجابة الصلاة لمواقيتها وختمها باستخلافه عمر بن عبد العزيز ...

البداية والنهاية (9/ 185)

... وبعث منهم أسارى إلى عمر وهو بخناصرة وقد كان المؤذنون يذكرونه بعد أذانهم باقتراب الوقت وضيقه لئلا يؤخرها كما كان يؤخرها من قبله لكثرة الأشغال وكان ذلك عن أمره لهم بذلك والله أعلم فروى ابن عساكر في ترجمة جرير بن عثمان الرحبي الحمصي قال رأيت مؤذني عمر بن عبد العزيز يسلمون عليه في الصلاة السلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة قد قاربت ...

صحيح البخاري (1/ 198)

507 - حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك ؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضعيت

صحيح البخاري (1/ 202)

524 - حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن بعد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم التي كنا نصلي معه

صحيح البخاري (1/ 215)

574 - حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كتن رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي المكتوبة ؟ قال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يتقبل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المائة

صحيح البخاري (1/ 201)

521 - حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد

صحيح البخاري (1/ 201)

520 - حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها

وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها

چهارشنبه 30/2/1394



التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (8/ 56)

... وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَمَعْنَاهُ (وَاللَّهُ أَعْلَمُ) أَنَّهُ أَخَّرَهَا حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ الْمَرْغُوبُ فِيهِ وَلَمْ يُؤَخِّرْهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَقَوْلُهُ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا الْأَغْلَبُ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَثِيرًا مِنْهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَثِيرًا مَا قِيلَ يَوْمًا وَإِنْ كَانَتْ مُلُوكُ بَنِي أُمَيَّةَ عَلَى تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ شَأْنَهُمْ قَدِيمًا مِنْ زَمَنِ عُثْمَانَ وَقَدْ كَانَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ يُؤَخِّرُهَا فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَمِنْ أَجْلِهِ حَدَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِالْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ وَكَانَتْ وَفَاةُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (8/ 57)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ (قَالَ زِرٌّ) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُمْ تُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمُ الْوَقْتَ الَّذِي تَعْرِفُونَ وَصَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدَةَ يَعْنِي ابْنَ مُعَتِّبٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ الْحَجَّاجِ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَنُبَادِرُ مَسْجِدَ سِمَاكٍ نُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ (6))

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (8/ 58)

عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخَّرَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ الصَّلَاةَ مَرَّةً فَأَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمُؤَذِّنَ فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ مَا صَنَعْتَ أَجَاءَكَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدَثٌ أَمِ ابْتَدَعْتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنْ أَبَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ نَنْتَظِرَكَ بِصَلَاتِنَا وَأَنْتَ فِي حَاجَتِكَ وَذَكَرَ معمر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُطْفُونَ السُّنَّةَ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْأَلُنِي ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ يَفْعَلُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 517

... و وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص‌ و وقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور و لكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما ...

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 52

قد اختلفت الأخبار الدالة على وقت الفضيلة اختلافاً كثيراً.

فبعضها: دال على انتهائه بالقدمين و الأربعة أقدام،

كصحيح الفضلاء: «وقت الظهر بعد الزوال قدمان، و وقت العصر بعد ذلك قدمان» «1»

و‌

رواية عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن أفضل وقت الظهر. قال (ع): ذراع بعد الزوال. قلت: في الشتاء و الصيف سواء؟

قال (ع): نعم» «2»

، و‌

مكاتبة محمد بن الفرج: «إذا زالت الشمس فصل سبحتك و أحب أن يكون فراغك من الفريضة و الشمس على قدمين، ثمَّ صل سبحتك و أحب أن يكون فراغك من العصر و الشمس على أربعةأقدام» «1».

و بعضها: ظاهر في دخوله بعد القدمين و الأربعة،

كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: «سألته عن وقت الظهر. فقال (ع): ذراع من زوال الشمس. و وقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثمَّ قال (ع): إن حائط مسجد رسول اللّه (ص) كان قامة و كان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر و إذا مضى منه ذراعان صلى العصر. ثمَّ قال (ع): أ تدري لم جعل الذراع و الذراعين؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال (ع): لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فاذا بلغ فيؤك ذراعاً بدأت بالفريضة و تركت النافلة، و إذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة» «2»

فإن الصدر و إن كان ظاهراً في كونه من القسم الأول لكن الذيل يوجب حمله على القسم الثاني‌

كرواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع): «كان رسول اللّه (ص) إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلى الظهر و إذا كان ذراعين صلى العصر. قلت: الجدران تختلف منها قصير و منها طويل قال (ع): إن جدار مسجد رسول اللّه (ص) كان يومئذ قامة، و إنما جعل الذراع و الذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة» «3».

و نحوها غيرها.

و بعضها: ظاهر في انتهائه بالقامة،

كصحيح البزنطي: «سألته عن وقت الظهر و العصر. فكتب: قامة للظهر و قامة للعصر» «4»

، و‌

خبر محمد بن حكيم: «سمعت العبد الصالح يقول: إن أول وقت الظهر زوالالشمس و آخر وقتها قامة من الزوال، و أول وقت العصر قامة و آخر وقتها قامتان. قلت: في الشتاء و الصيف سواء؟ قال (ع): نعم» «1»

، و‌

حسنة أحمد بن عمر عن أبي الحسن (ع): «قال: سألته عن وقت الظهر و العصر. فقال (ع): وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، و وقت العصر قامة و نصف الى قامتين» «2».

و بعضها: ظاهر في دخوله بعد المثل،

كموثق زرارة: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما ان كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه مني السلام و قل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر و إذا كان ظلك مثليك فصل العصر» «3».

و نحوها رواية ابن بكير «4»، غير أنها صريحة في الفرق بين الصيف و غيره، و أن في غيره تكون الصلاة على ذراع و ذراعين.

و بعضها: ظاهر في دخول وقت الظهر بعد القدم أو نحوه،

كخبر إسماعيل بن عبد الخالق قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن وقت الظهر فقال (ع): بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول» «5».

و نحوه موثق سعيد الأعرج «6».

و بعضها: ظاهر في أن وقت الظهر إلى أربعة أقدام،

كخبر إبراهيم‌ الكرخي‌ قال: «سألت أبا الحسن موسى (ع): متى يدخل وقت الظهر؟ قال (ع): إذا زالت الشمس. فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال (ع): من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال (ع): إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر. فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال (ع): وقت العصر الى أن تغرب الشمس ..» «1»

و هناك نوع أو أنواع أخرى نشير إليها إن شاء اللّه تعالى.

شنبه 2/3/1394

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 55

و الاختلاف فيما بين هذه الأنواع يرجع الى جهتين: أولاهما:

الاختلاف في المقدار من القدم و القدمين و الأربعة، و الذراع و الذراعين في الصيف و الشتاء، أو في خصوص الشتاء، و المثل و المثلين في الصيف و الشتاء، أو في خصوص الصيف. و ثانيتهما: اختلافها من حيث أن وقت الفضيلة يدخل بعد القدم أو القدمين أو المثل، أو يدخل بالزوال إلى نهاية القدم أو القدمين أو المثل، أو مع زيادة مقدار أداء الفعل.

أما الكلام في الثانية: فهو أن الظاهر من رواية القدم نفسها دخول الوقت بعدها لا كونها وقتاً، بقرينة دخول الباء، كما تقول: بعد الزوال بساعة. و أما روايات القدمين و الذراع: فبعضها ظاهر- في نفسه- في ذلك، مثل‌ صحيح زرارة: «وقت الظهر على ذراع» «2». و‌ في مكاتبة عبد اللّه بن محمد: «وقت الظهر على قدمين من الزوال و وقت العصر على أربعة أقدام من الزوال» «3». و نحوهما غيرهما.

و بعضها محمول على ذلك‌ و إن كان ظاهراً في أن الذراع نفسه وقت. و المقتضي لهذا الحمل التعليل بقوله (ع)- في رواية إسماعيل الجعفي-: «لئلا يكون تطوع في وقت فريضة» «1»، و الاستدلال على ذلك بفعل النبي (ص) في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) و أنه كان إذا صار في‌ء مسجده ذراعاً صلى الظهر «2» فان ذلك قرينة على أن المراد من قوله (ع): «ذراع»أو‌ «قدمان»‌: أنه على ذراع و على قدمين، أو بذراع و بقدمين. و كأن إرادة هذا المعنى من هذه العبارة كان شائعاً رائجاً، و لذلك عبر في صدر صحيح زرارة بالذراع ثمَّ استشهد بفعل النبي (ص). و من ذلك ربما يسهل الجمع بين روايتي المثل و القامة فتحمل رواية القامة على إرادة أنه على قامة. إلا أنه لا مجال للالتزام به، لمخالفته لصريح حسنة أحمد بن عمر و رواية محمد بن حكيم المتقدمتين، المعتضدتين بخبر إبراهيم الكرخي المتقدم الذي يرويه عنه ابن محبوب، فإنه صريح أيضاً في دخول وقت الفضيلة بالزوال. فلا بد من حمل جميع ما دل على تأخر وقت الفضيلة بذراع أو بقامة أو نحو ذلك على إرادة الوقت الذي يجوز الانتظار فيه و التأخير اليه، و يكون المراد من‌ قوله (ع) في التعليل: «لئلا يكون تطوع في وقت فريضة»‌: لئلا يكون تزاحم بين النافلة و الفريضة. فالمراد من وقت الفريضة وقتها الذي لا يمكن أن تتأخر عنه.

و أما الكلام في الجهة الأولى: فيمكن أن يكون الوجه اختلاف مراتب الفضيلة، فيكون غاية الوقت الفضيلي المثل،

و أفضل منه ثلثا القامة عدا وقت الفعل ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع): «الصلاةفي الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك و بين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة» «1»[ظاهراً برداشت ایشان از قامت مثل بوده]

، و أفضل منه أربعة أقدام كما في رواية الكرخي،

و أفضل منه القدمان عدا وقت الفعل،

و أفضل منه أن يكون الفراغ من الفريضة و الشمس على قدمين كما في مكاتبة محمد ابن الفرج.

و أفضل منه القدم عدا وقت الصلاة ففي رواية ذريح المحاربي: «سأل أبا عبد اللّه (ع) أناس و أنا حاضر.. (الى أن قال):فقال بعض القوم: إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين و العصر على أربعة أقدام. فقال أبو عبد اللّه (ع): النصف من ذلك أحب إلي» «2». و نحوها روايتا سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (ع) و إسماعيل بن عبد الخالق عنه (ع) «3». و أفضل منه ما قبل ذلك بمجرد الفراغ من النافلة، كما يقتضيه‌ مرسل الفقيه: «قال الصادق (ع): أوله رضوان اللّه» «4»، و ما دل على حسن المسارعة و الاستباق الى الخيرات «5»، و‌ صحيح زرارة قال: «قال أبو جعفر (ع): اعلم أن أول الوقت أبداً أفضل، فعجل الخير ما استطعت» «6»، و‌ رواية أبي بصير: «ذكر أبو عبد اللّه (ع) أول الوقت و فضله، فقلت: كيف أصنع بالثمان ركعات؟ فقال (ع): خفف ما استطعت» «7»، و نحوها.

و أما مواظبة النبي (ص) على الصلاة على الذراع- كما في كثير من النصوص «1»- و انتظاره الوقت المذكور، فيمكن أن يكون الوجه فيه انتظار فراغ المسلمين من نوافلهم، و لعله لا يتيسر لهم أجمع فعلها في أول الوقت. و لعله على ذلك أيضاً يحمل ما‌

في «نهج البلاغة» في كتاب أمير المؤمنين (ع) إلى الأمراء: «أما بعد فصلوا بالناس الظهر حين تفي‌ء الشمس مثل مربض العنز» [1].

و أما‌ رواية زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه (ع) أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فاذا زالت الشمس صليت نوافلي ثمَّ صليت الظهر ثمَّ صليت نوافلي ثمَّ صليت العصر ثمَّ نمت و ذلك قبل أن يصلي الناس. فقال (ع): يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت و لكني أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً» «2»

فيمكن أن يكون الوجه فيه جهة راجعة إلى زرارة خوفاً عليه.

و أما موثق زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) الدال على الأمر بإيقاع الصلاة بعد المثل و المثلين، و نحوه خبر ابن بكير. فهو مختص بالصيف فيمكن الأخذ به فيه و لو من جهة استحباب الإبراد في الصلاة، لحفظ الإقبال عليها، أو لغير ذلك لا من جهة خصوصية الوقت. و لكنه خلاف المشهور بين الفقهاء (رض)، بل في رواية القاسم بن عروة: «و لم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره (يعني: غير زرارة) و غير ابن بكير».

و حينئذ لا يخلو الأخذ به عن إشكال. و قد تقدم في خبر محمد بن حكيم‌ التصريح بعدم الفرق بين الصيف و الشتاء. و يدل على عموم الحكم موثق معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (ع) الوارد في إتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة. إذ‌ فيه: «فأتاه (ص) حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر .. (إلى أن قال): ثمَّ أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر.. (إلى أن قال) ثمَّ قال: ما بينهما وقت» «1»

، فهو غير مختص بالصيف. لكن في بعض أسانيد الرواية المذكورة. و في بعض الروايات: التعبير بالذراع و الذراعين «2»، و القدمين و الأربعة أقدام «3» و هذا مما يهون الأمر.

ثمَّ إنه ورد‌ في روايتي علي بن حنظلة «4» و علي بن أبي حمزة «5» عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «كم القامة؟ فقال (ع): ذراع»

، و لعل مثلهما‌ مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد اللّه (ع): «سألته عما جاء في الحديث: أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة و قامتين و ذراعاً و ذراعين و قدماً و قدمين من هذا و من هذا فمتى هذا و كيف هذا؟

و قد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم. قال (ع): إنما قال:

ظل القامة، و لم يقل قامة الظل، و ذلك أن ظل القامة يختلف، مرة يكثر و مرة يقل، و القامة قامة أبداً لا تختلف. ثمَّ قال: ذراع و ذراعان و قدم و قدمان، فصار ذراع و ذراعان تفسيراً للقامة و القامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعاً، و ظل القامتين ذراعين، فيكون ظل القامةو القامتين و الذراع و الذراعين متفقين في كل زمان، معروفين مفسراً أحدهما بالآخر، مسدداً به، فاذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعاً، كان الوقت ذراعاً من ظل القامة، و كانت القامة ذراعاً من الظل، و إذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع و الذراعين، فهذا تفسير القامة و القامتين و الذراع و الذراعين» «1».

لكن الجميع مخالف لصريح النصوص المتقدمة و غيرها، فلا بد من طرح الجميع، و لا سيما مع ما عليه الأخير من الاشكال من جهات أخرى تظهر بالتأمل. و من العجيب أنه اعتمد عليه جماعة في قولهم بأن المماثلة بين الظل الباقي و الفي‌ء الزائد، لا بين الشاخص و الفي‌ء كما نسب إلى المشهور، و عن الخلاف: نفي الخلاف فيه، و هو ظاهر النصوص.

مستمسك العروة الوثقى، ج‌5، ص: 60‌

الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص. و وقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور (1)،

(1) و نسبه في مفتاح الكرامة إلى جمع منهم المحقق في المعتبر، و العلامة في المنتهى و التذكرة، و الشهيدان في الدروس و اللمعة و حواشي القواعد و الروضة و المسالك و غيرها، و المحقق الثاني في جامع المقاصد، و غيرهم.

و في الحدائق: «و المشهور في كلام المتأخرين أفضلية تأخير العصر الى أول المثل الثاني». و يشهد له جملة من النصوص،

كخبر يزيد بن خليفة: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك، فقال عليه السلام: إذن لا يكذب علينا. قلت ذكر أنك قلت: إن أول صلاة

.. إلى أن قال: فاذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت حتى يصير الظل قامتين «2»

، و صحيح البزنطي و خبر محمد بن حكيم‌ موثق معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (ع) المشار اليه آنفاً «1»: «أتى جبرئيل رسول اللّه (ص) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثمَّ أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر.. إلى أن قال: ثمَّ أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثمَّ أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر.. إلى أن قال: فقال: ما بينهما وقت»

، و ما‌ في رواية المجالس لعهد أمير المؤمنين (ع) الى محمد بن أبي بكر من قول النبي (ص): «ثمَّ أراني وقت العصر و كان ظل كل شي‌ء مثله» «2»

، و ما ورد في المستحاضة: انها تؤخر الظهر و تعجل العصر «3». و قريب منه ما ورد في الحائض «4».

شنبه 2/3/1394

و لكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما (1) و وقت فضيلة

المتقدمان في المسألة السابقة، و‌ لمعارضة تلك النصوص بما دل على دخول وقتها بالذراع، و‌

موثق سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (ع): «قال (ع): العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير ستة أقدام فذلك المضيع» «5»

، و‌ خبر منصور عن أبي عبد اللّه (ع) «صل العصر على أربعة أقدام» «6»

، و‌ في خبر سليمان بن جعفر: «قال الفقيه (ع): آخر وقت العصر ستة أقدام و نصف» «7»

، و‌ رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن صلاة الظهر. فقال (ع): إذا كان الفي‌ء ذراعاً. قلت: ذراعاً من أي شي‌ء؟ قال (ع): ذراعاً من فيئك. قلت: فالعصر. قال (ع) الشطر [أی النصف] من ذلك. قلت: هذا شبر. قال (ع): و ليس شبر كثيراً» «1»

، و رواية ذريح عن أبي عبد اللّه (ع) المتقدمة المتضمنة لكون فعل صلاة الظهر و العصر على القدم و القدمين أحب إليه (ع) من فعلها على القدمين و الأربعة أقدام «2»، و‌

روايته الأخرى: «متى أصلي الظهر؟ فقال (ع): صل الزوال ثمانية ثمَّ صل الظهر ثمَّ صل سبحتك طالت أو قصرت ثمَّ صل العصر» «3».

و نحوها جملة أخرى ذكرها في الوسائل- في باب استحباب الصلاة في أول وقتها «4» و ما بعده من الأبواب- بضميمة ما دل على فضل المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها «5»، و المسارعة إلى المغفرة، و المسابقة إلى الخيرات، مما هو آب عن التخصيص. ...

شنبه 2/3/1394

... و لذا قال في المدارك: «و يستفاد من رواية ذريح و غيرها أنه لا يستحب تأخير العصر عن الظهر إلا بمقدار ما يصلي النافلة، و يؤيده الروايات المستفيضة الدالة على أفضلية أول الوقت .. إلى أن قال: و ذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر الى أن يخرج وقت فضيلة الظهر و هو المثل أو الأقدام، و ممن صرح بذلك المفيد في المقنعة .. إلى أن قال: إن أكثر الروايات يقتضي استحباب المبادرة بالعصر عقيب نافلتها من غير اعتبار للإقدام و الأذرع». و في البحار استظهر حمل أخبار المثل‌ و المثلين على التقية. و في الحدائق: أنها أظهر ظاهر في المقام، و كأنه من جهة بناء المخالفين في عملهم على ذلك.

لكن لو تمَّ يبقى الإشكال في وجه الجمع بين نصوص دخول وقت العصر بالذراع و غيرها مما دل على دخوله بالزوال. و مثله في ذلك حمل القامة في النصوص الأول على الذراع، كما في جملة من النصوص المتقدمة آنفاً، فإنه يأباه ما‌ في ذيل رواية يزيد بن خليفة عن عمر بن حنظلة من قوله (ع): «فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و ذلك المساء» «1».

و كذلك غيرها كما أشرنا إلى ذلك آنفاً.

وسائل الشيعة ؛ ج‏2 ؛ ص371

2390- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا تُصَلِّي فِيهَا وَ لَا يَقْرَبُهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ‏ هَذِهِ‏ ...

وسائل الشيعة ؛ ج‏2 ؛ ص375

2397- 8- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ... وَ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً فَإِنْ ظَهَرَ عَنِ الْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعُ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي فَإِذَا كَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ...

وسائل الشيعة ؛ ج‏2 ؛ ص377

2404- 15- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا مَضَى وَقْتُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ فَلْتُؤَخِّرِ الظُّهْرَ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ...

و يحتمل الجمع بينها بحمل التأخير في نصوص المشهور على كونه مبنياً على فعل الظهر في آخر وقت فضيلتها [که وقتی سلام نماز ظهر را گفت مثل شد]، و إلا فوقت الفضيلة للعصر لا من حيث الترتيب قامتان من الزوال. و لكن يأباه جداً ما ورد في المستحاضة من أنها تؤخر الظهر و تعجل العصر «2»، ...

سه شنبه 5/3/1394

و يحتمل الجمع بينها بحمل التأخير في نصوص المشهور على كونه مبنياً على فعل الظهر في آخر وقت فضيلتها، و إلا فوقت الفضيلة للعصر لا من حيث الترتيب قامتان من الزوال. و لكن يأباه جداً ما ورد في المستحاضة من أنها تؤخر الظهر و تعجل العصر «2»، و غيره مما ورد فيها و في الحائض إذا نقت بعد الزوال «3»، إلا أن يحمل على ما يتعارف من التفريق بين الصلاتين [بین مردم تفریق متعارف بوده و حضرت بر همان مبنا فرموده‌اند که نتیجة التفرق را واجد باشد ولی اگر عصر را زودتر ادا می‌کرد اذهان عموم مردم تکان می‌خورد]. و أما التعيين في كتبه (ع) الى الأمراء «4» فيجوز أن يكون لمصلحة اقتضت ذلك، إذ لا ريب في أن التعيين في جزء معين من وقت الفضيلة [نگاه ایشان به وقت فضیلت یک برش تقنینی است] لا بد أن يكون لذلك. فان التصرف بنحو ذلك أهون من التصرف فيما هو صريح في رجحان التعجيل.

و يحتمل أن يكون استحباب التعجيل في النصوص الثانية لا لخصوصية راجعة للوقت- كما يقتضيه ظاهر التوقيت- بل لجهات ثانوية مثل خوف الفوت، و حصول الشواغل المانعة عن فعلها في وقت الفضيلة، أو نحو ذلك، فيكون المقام من باب التزاحم و ترجيح الأهم، أو نحو ذلك مما لا ينافي استحباب التأخير عن القامة لخصوصية الوقت الذي قد عرفت أنه مفاد النصوص السابقة، ...

چهارشنبه 6/3/1394

و يحتمل أن يكون استحباب التعجيل في النصوص الثانية لا لخصوصية راجعة للوقت- كما يقتضيه ظاهر التوقيت- بل لجهات ثانوية مثل خوف الفوت، و حصول الشواغل المانعة عن فعلها في وقت الفضيلة، أو نحو ذلك، فيكون المقام من باب التزاحم و ترجيح الأهم، أو نحو ذلك مما لا ينافي استحباب التأخير عن القامة لخصوصية الوقت الذي قد عرفت أنه مفاد النصوص السابقة، كما يشير الى ذلك‌ صحيح سعد بن سعد عن الرضا (ع): «قال يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون» «1».

و بالجملة: الجمع بين النصوص في المقام بنحو تطمئن به النفس من أشكل المشكلات. لكن الذي تقتضيه قواعد العلم حمل أخبار المثل على التقية، لمعارضتها بأخبار الذراع، و كلاهما في مقام التقدير المانع من الجمع العرفي و الأولى موافقة للعامة. أما أخبار التقدير بالذراع فالجمع بينها و بين أخبار التعجيل هو حمل الأول على العنوان الأولي و الثانية على العنوان الثانوي، كما هو المشار إليه أخيراً في وجوه الجمع. لكن الإنصاف أن رفع اليد عن أخبار التأخير على القدمين على كثرتها و رواية الأجلاء و الأعيان لها في غاية الإشكال، فالعمل عليها متعين، و حمل أخبار التعجيل على الطوارئ الاتفاقية لا غير. و اللّه سبحانه ولي التوفيق.























بهجة الفقيه، ص: 90‌

نتيجة البحث

فتحصّل ممّا مرّ: أنّ روايات الذراع و القدمين «1»، بل القدم «2»، و السبحة «3»، و التعبير بالبُعَيْد بالتصغير في اليومين «4»، و قوله عليه السلام «5»خفّف ما استطعت في الثماني ركعات‌ بضميمة عدم الفصل بين ذراع الظهر و المثل، و ذراعي العصر و المثلين في رجحان الانتظار، أو المبادرة، و قوله عليه السلام في عدّة روايات ما ينافي رجحان التأخير للعصر إلى المثل، في قبال الجمع بين الظهرين و نوافلهما بعد الزوال على الاتصال، تقرب من التواتر، و متأيّدة بعمل أهل الإيمان في الجهة المقصودة، موافقة لعمله صلى الله عليه و آله و سلم في الذراع و الذراعين من في‌ء حائط المسجد الذي كان قامة «6» و في هذه الطائفة تفسير للقامة بالذراع، و أنّها قامة الرحل لا الحائط يعني حدّ نفس الرحل، لا ظلّه حتى يساوي المثل المتّحد في موارد اختلاف ذي الظلّ.

فإمّا أن لا يصحّ النقل للقامة، و المثل في تعليم «جبرئيل» في اليومين «7»، أو يكون نقله موافقة للقوم بما فهموه، و هو المناسب لظهور روايات المثل و القامة، و خصوص رواية «يزيد بن خليفة» «8» من جهة التعبير بالقامة و دخول وقت العصر بعدها، و تحقّق المساء بعد القامتين لولا الحمل بسبب الجمع علىٰ دخول الوقت المختصّ بفضيلة العصر، و لا يمكن فيها حمل القامة على الذراع.

كما يرشد إليه اختلاف النقل في طرقنا عن ذلك؛ و أنّ عمله صلى الله عليه و آله و سلم بخلاف هذا‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 8 و 10.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 8 و 10.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 13 و 14.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 10، ح 8.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 3، ح 9.

(6) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8.

(7) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 10، ح 5 و 12.

(8) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 6 و 13.

بهجة الفقيه، ص: 91‌

التعليم؛ و أنّ ذا القامة، الرجل، لا حائط المسجد؛ و أنّ المدار، على مساحة الرحل، لا ظلّه، يعني علىٰ أنّ القامة منتهى فضيلة الظهر، و القامتين، منتهىٰ فضيلة العصر.

كما يدلّ عليه قوله عليه السلام بعد القامتين‌ و ذلك المساء‌، في خبر «يزيد بن خليفة»، و ظلّ مثلك‌ في رواية أُخرى «1» و‌ حتّى صار ظلّ كلّ شي‌ء مثله و مثليه.

كما عن «العلّامة» مرسلًا «2»، فيكون المختصّ بفضيلة العصر، أوّل المثلين، و لا فضيلة للظهر فيه، أو في ما بعد أوّله لخصوص من لم يصلِّ الظهر؛ و أمّا المصلّي للظهر، ففضيلة العصر تبتدئ بعد فعل الظهر و لو في أوّل وقته.

فمعنى ذلك، أنّ فضيلة العصر لا تتحقّق قبل المثل إلّا لمن صلّى الظهر؛ و أنّ فضيلة الظهر، تنتهي إلى المثل أو إلىٰ أزيد منه بقدر أدائه؛ و أنّ التفريق بين الصلاتين، بنحو يدرك فضيلتهما، فغايتُه الإتيان بالظهر في آخر المثل و بالعصر في آخر المثلين، و هذا أقلّ فضلًا فيهما؛ و أنّ الأفضل في هذا التفريق رعاية الذراع و الذراعين، و لا استبعاد في التفريق مع قلّة الفضل، كما وقع مثله في المغرب، في ما بين الغروب و ذهاب الشفق المغربي، كما وجّهناه.

و قوله عليه السلام في رواية‌ و أوّل وقت العصر قامة «3»؛ فإنّه كالتعبير بالدخول في ما سبق، و عبّر أيضاً بأنّ آخر وقت الظهر قامة إلّا النافلة للحمل على الذراع، فيكون محمولًا علىٰ مراتب الفضل، و فيها تعليل بالنافلة، يعني أنّ اقتطاع الذراع و الذراعين من أوّل الوقت علىٰ الاتصال إنّما هو لتحديد التنفّل، و يكون التحديد بالمثل و المثلين لغير هذه الجهة.

و عليه، فظهور الثمرة، في تأخير العصر إلى المثل؛ فإنّه أوّل وقت الفضيلة على حسب ما يتراءى من روايات المثل و المثلين، مع أنّه الأوّل لمن صلّى الظهر في آخر وقت‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 6 و 13.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 9، ح 14.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 29.

بهجة الفقيه، ص: 92‌

فضيلته، و إلّا فبعد الظهر و نوافل العصر يكون المبادرة إلى العصر أفضل من التأخير إلى المثل، بل إلى الأربعة أقدام أيضاً على الاعتبار بها في وقت العصر للفضيلة، و يكون الحاصل أنّه لا حدّ لمريد الجمع إلّا الوصل بالظهر مع النوافل إن لم يخرج وقتها؛ و غيره ليس فيه إلّا أنّه إن أخّر الظهر عن الأوّل، فلا يؤخّره إلى الأربعة؛ و إن أخّر فلا يؤخّره إلى المثل؛ و إن أخّر العصر، فلا يؤخّره عن الأربعة بغير أربع ركعات؛ و إن أخّر فلا يؤخّره عن المثلين. و الأقرب إلىٰ الأوّل الحقيقي، أفضل. و يجري في تأخير المجموع، ما ذُكر في تأخير كلّ منهما؛ و في قبال ذلك ما عليه القوم من أنّ أول وقت العصر، المثل، أو آخر المثلين، فالثاني عن «أبي حنيفة»، و الأوّل عن «مالك» و جماعة. تقريب آخر للجمع بين روايات المقام و ممّا قدّمناه يظهر تقريب آخر للجمع، بأنّه لا بدّ عندنا من حمل جميع روايات المقام علىٰ اختلافها على بيان وقت الفضيلة، لدلالة الروايات المعتبرة المعمول بها عند المشهور علىٰ إجزاء الظهرين بين الحدّين، مع استثناء الأربع في الأوّل و مثله في الآخر فيبقى الكلام في الفضل و أنّه، علىٰ حسب أخبار المثل و المثلين أو الذراعين. و ذلك بعد استثناء ما كان من أخبار المثل قابلًا للحمل على الذراع كما مرّ، و ليس إلّا قليلًا من روايات القامة و المثل، مع القرينة في بعض القسم الأوّل، أعني ما نقل عن بعض أئمّتنا عليهم السلام علىٰ إرادة مثل الشخص «1»، لا مثل مساحة الرحل و وقوع الاختلاف في ما بين رواياتنا في نقل تعليم «جبرئيل»، و رجحان ما فيه الذراع بحكاية عمله صلى الله عليه و آله و سلم في رواياتنا، علىٰ رواية المثل الموافقة لرواياتهم، أعني العامّة.

و بعد ذلك يقال: إنّه لو عمل بروايات الذراع، أمكن حمل روايات المثل على مراتب‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 13 و 33.

بهجة الفقيه، ص: 93‌

الفضيلة على النحو المتقدّم قريباً؛ و لو عمل بروايات المثل على ظاهرها، يلغو روايات الذراع المتواترة، لدلالة الأُولىٰ على عدم الفضل قبل تمام المثل للعصر، و الثانية على إدراك فضيلته بعد الذراع.

إلّا أن يقال: إنّ ذلك للمتنفّل فقد حصّل فضيلة النفل الراجحة على فضيلة وقت العصر في المثل، فيجاب بما في بعضها من خروج وقت العصر بعد الأربعة و الذراعين، و بأنّ ظاهرها إدراك فضل الوقت، لا فضل آخر يوازي فضل الوقت. و أمّا القطع بأنّها للفضل المختلف فيه بين الذراع و المثل، فهو لمكان القطع بالإجزاء في ما بين الحدّين، مخالفاً لاتّفاق معظمهم علىٰ أنّ الوقت الموسّع في قبال المرغّب فيه للعصر ما بعد المثل، مع اختلافهم في حدّه أيضاً. و قد مرّ أنّ روايات الذراع أيضاً، مع ما في بعض الروايات من التعبير بالقدم في الظهر، و الشبر بعد ذراع الظهر، منفيّة ببعض المعاني في رواية «السبحة»، الّتي يستفاد منها أنّ أفضل أوقات الفرضين هو الشروع بعد الزوال في نافلة الظهر، ثم في الظهر، ثمّ في نافلة العصر، ثمّ في العصر، من دون انتظار لشي‌ء من التحديدات التي ربّما تتأخّر عن الوصل المذكور بين الفرضين و النفلين. و أقلّ النفي، الحمل علىٰ نفي أفضليّة راية هذه التحديدات المبتدئة من القدم إلىٰ آخر المثلين، و المنتهية إلى آخر المثلين أو إلى الغروب. مع مساواة الصلوات في السهولة و الرفق، و الجماعة، و سائر المرجّحات؟ و عدمها؛ فيكشف ذلك عن أنّ إلقائها لمصالح و حكم أُخَر يمكن معرفتها بملاحظة أعمال المسلمين و أحوالهم.

فتحديد فضل العصر بالمثل «1» على الإطلاق مع مخالفته للتحديد بالذراع، لا يجتمع مع كون المؤخّر إلىٰ ستّة أقدام مضيّعاً، كما في رواية «2»، و كذا الأمر بصلاة العصر‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 13.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 9، ح 2، 5، 6.

بهجة الفقيه، ص: 94‌

علىٰ قدر ثلثَي قدم بعد الظهر في رواية «1»، و قوله‌ آخر وقت العصر ستّة أقدام و نصف. في رواية «2».

فبعد البناء على الثابت عندنا من أنّ حدّ الإجزاء ما بين الحدّين للصلاة، مع استثناء الأوّل للأُولىٰ، و الأخير للأخيرة لا يكون الاختلاف إلّا في الفضل.

فقد مرّ: أنّ الأوّل أفضل على الوجه المتقدّم فيكون ما بعده إلىٰ آخر المثلين مراتب الفضل بالنحو المتقدّم؛ فروايات الباب مختلفة في التحديدات، و ليست جامعة لها، دالّة علىٰ أنّها مراتب، بل ضرورة الجمع بين المختلفات تدعو إلىٰ ذلك. و هي مع اختلافها في بيان حدّ الفضيلة، مختلفة في قابليّة حمل بعضها، لما فيه من القامة بالذراع، و إن كان الحمل على المراتب أقرب من هذا الحمل، إلّا أن يكون المراد من روايات التفسير اقتران الأصل بقرينة الصدور. و بعضها غير قابلة لذلك، كما دلّ علىٰ دخول وقت العصر بعد المثل الذي يخرج به وقت الظهر، و أنّ ما بعد العصر المساء «3»؛ فلا بدّ فيه من الحمل علىٰ بعض ما مرّ من أنّه حدّ خروج وقت الفضيلة للظهر، و وقت دخول الوقت المختصّ بفضيلة العصر. و مثل ما دلّ على التحديد بصيرورة ظلّ كلِّ مثله و مثليه «4»، كما رواه «العلّامة» قدس سره في ما حُكي عنه، موافقاً لما رواه العامّة مع الاختلاف الآخر في كون المثل حدّ التوسعة للظهر عندهم، و المثلين آخره، أو أوّله حدّ التوسعة للعصر، فيخرج وقت الظهر بالمثل، و يدخل به عندهم وقت العصر، أو لا يدخل أيضاً إلّا بعد المثلين، فيكون ما يقبل الحمل للمثل على الذراع محمولًا عليه؛ و ما لا يقبله، لكنّه يمكن حمله على مراتب الفضيلة، يُحمل عليها على النحو المتقدّم؛ و ما لا يقبل ذلك أيضا أو يستبعد فيه ذلك، يحمل علىٰ إرادة الموافقة مع القوم في بيان الوقت بالمثل و المثلين؛ و إن كان المراد بحسب الإجزاء و الفضل علىٰ الاختلاف في ما بين الفريقين؛ و ما لا يقبل هذا أيضاً كالقدم في الأوّل، و ذراع و نصف في العصر، و القدم للظهر، و القدمين للعصر في قوله عليه السلام‌ النصف من ذلك أحبّ إليّ «5»و ثلثا القامة لنافلة الظهر في رواية «6»، فهي في المخالفة لما عندهم كالذراع و الذراعين حيث ليس في ما بينهم من الأقوال المعروفة، فمثل ذلك لا يأبىٰ عن الحمل على مراتب الفضل.

حمل بعض الروايات على التقيّة فإن كان بعض التحديدات آبياً عن الحمل المذكور بخصوصيّات في عبارات الروايات، فلا بدّ من الحمل على التقيّة التي لا يعتبر فيها وجود القول به من المخالفين، كما يدلّ عليه ما في الرواية «7» من الأمر بالصلاة علىٰ الاختلاف لئلّا يعرفوا بوقت خاصّ، مع إمكان الحمل على التقيّة الموافقة لأقوال أكثرهم؛ فإنّ روايات المثل و المثلين موافقة لفتاوىٰ أكثرهم و لعملهم، حتّى أنّ أمر «زرارة» موافق لآخر وقتي الظهرين عند أكثرهم، و لآخر وقت الظهر و أوّل وقت العصر عند «أبي حنيفة» و أصحابه، لكنّه ليس بحيث لا يكون موافقاً للواقع رأساً؛ فإنّ هذا العمل المذكور في غير أمر «زرارة»، موافق لما هم عليه من وقت الإجزاء، لما نحن عليه في وقت الفضيلة، مع مخالفة أُخرى في القول دون العمل، و هو أنّ أوّل تمام المثل وقت دخول إجزاء العصر عند أكثرهم، و ليس إلّا من وقت فضيلة العصر عندنا، لا الإجزاء و لا دخول فضيلة العصر.

فالحمل على المراتب في بعضها، و على التقيّة بهذا النحو المذكور في بعضها الآخر، لعلّه أقرب أنحاء الجمع.

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 9، ح 2، 5، 6.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 9، ح 2، 5، 6.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 10، ح 1.

(4) مستدرك الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 9، ح 14.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 22 و 23.

(6) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 22 و 23.

(7) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 7، ح 3.

بهجة الفقيه، ص: 96‌

و ليس الحكم الواقعي عندنا انتظار المثل للعصر، أي لدخول فضيلة العصر، كما حُكي التصريح به عن جماعة منّا، منهم «المفيد» في «المقنعة»؛ فإنّه علىٰ خلاف روايات السبحة، و الذراع، و غيرهما ممّا يخالف ما عليه العامّة. و في بعض هذه التعبير بالتضييع قبل المثل فلا يكون الفضل في الانتظار؛ و في بعضها التحديد بالقدم و القدمين، يعني الشطر من الذراع و الذراعين؛ و في بعضها تمام الأربعة أقدام للظهر، و بعدها للعصر إلى الغروب كرواية «الكرخي» «1».

مفاد رواية التعليم و أمّا رواية التعليم، فإن كانت على الذراع و الذراعين، كما هو إحدى الروايتين المختصّة بنا، فهو؛ و إلّا فهو لتعليم حدَّي الفضيلة لمن أراد إدراك الفضيلة مع التفريق؛ فليس فعل العصر في اليوم الأوّل لمكان أنّه أوّل فضيلة العصر، بل لمكان أنّه آخر فضيلة الظهر، و أنّ غاية التفريق الذي يدرك به فضيلة العصر وقوعه في ما بين هذين الحدّين، يعني أنّ ما بين العصرين في اليومين وقت يدرك به الفضيلة للعصر، مع حفظ نسبة التفريق في اليومين، لا أنّ ما قبلهما ليس بوقت فضيلة للعصر.

كما أنّ ما بين الظهرين في اليومين وقت للظهر يدرك به فضيلة الظهر، و القرب إلى الزوال فيهما موجب لمزيد الفضل فيهما بما أنّه قرب للزوال فيهما، لا بما أنّه قرب للمثل في العصر.

و يدلّ علىٰ أن وقتي التعليم لأجل ذلك لو كان النقل كذلك، وقوع عمله صلى الله عليه و آله و سلم بعد ذلك علىٰ ما بين الحدّين في اليوم الأوّل علىٰ نقل المثل، لا علىٰ ما بين الحدّين في اليوم الثاني علىٰ نقل المثل، و هذا هو الموافق لروايات الذراع و الذراعين.

و يشهد لرجحان الأخذ بروايات الذراع، ما فيها من التعليل بأنّ اقتطاع هذا المقدار للنافلة، و أنّه بعد الذراع تعيّن الظهر، و بعد الذراعين تعيّن العصر؛ فلا يبقىٰ محلّ للتقدير‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 32.

بهجة الفقيه، ص: 97‌

للفرضين بالمثل و المثلين، إلّا أضعف الفضل لا أقواه.

و يشهد له أيضاً عمل الشيعة علىٰ ترك الانتظار، كما هو معلوم من السيرة المستمرّة، و يدلّ على قوله عليه السلام في إرساله ثانياً إلىٰ «زرارة»‌

فليصلّ في مواقيت أصحابه «1»

بعد معلوميّة أنّ المعهود لدى «زرارة»، الذراع و الذراعين، كما يعلم من روايته الأُخرىٰ «2». و قد مرّ استفادته من سائر الروايات المتقدّم إليها الإشارة.

[البحث الثاني] وقت العشائين

و قد مرّ أنّ العشائين وقتهما من الغروب إلى النصف، مع اختصاص الأوّل بالأُولىٰ و الأخير بالأخيرة. و قد مرّ أنّ المدار في الغروب، الاستتار، و أنّ الأحوط الأفضل، الانتظار إلى ذهاب الحمرة. و الظاهر أنّ المراد به من الروايات، ذهاب الحمرة من جانب المشرق؛ ففي بعضها‌

إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق «3»

؛ و في بعضها‌

إذا ذهبت الحمرة من المشرق «4»

؛ مع التعليل في آخره؛ و في بعضها‌

أن تقوم بحذاء القبلة، و تتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق

، فإذا جازت قمّة الرّأس (يعني أعلاه) إلى ناحية المغرب، فقد وجب الإفطار، و سقط القرص» «5»، و ما سبق ظاهره في زوال الحمرة من جانب المشرق رأساً.

و الأخير يحتمل فيه إرادة ارتفاعها عن محاذاة رأس المقيم، و يمكن استفادته من رواية التعليل علىٰ أن يراد أنّ الغيبوبة في كلّ حدّ في المغرب تلازم الذهاب من حدّ في المشرق.

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 9، ح 14.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 33.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 1 و 2 و 3.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 1 و 2 و 3.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 1 و 2 و 3.

بهجة الفقيه، ص: 98‌

و أمّا كون الجواز إلىٰ ناحية المغرب، فيمكن أن يكون ذلك من أوائل ظهور الحمرة في المغرب، و هو بخلاف ما إذا علّق الأمر على الذهاب من المشرق و ظهورها في المغرب؛ فإنّه يتّضح الذهاب و الظهور في زمان واحد.

و الظاهر أنّ قوله عليه السلام‌

أن تقوم. «1»

لاستعلام موضع الحمرة و تعيين المشرق، لا لتعرّف حدّ القائم و الجواز عن سمت رأسه. و على احتماله فللغروب مراتب الاستتار، و الجواز عن حدّ رأس الواقف، و ذهاب الحمرة عن جانب المشرق، كما في المطلق، و الذهاب إلى المغرب عن ربع الفلك، كما في التحديد للآخر؛ و أنّ فضيلة المغرب، إلىٰ سقوط الشفق المغربي، و فضيلة العشاء، بعد سقوط الشفق المغربي إلى الربع، و الثلث علىٰ مراتب الفضل. و جواز تأخير المغرب عن سقوط الشفق بلا عذر، كجواز تقديم العشاء عن سقوطه بلا عذر بعد صلاة المغرب؛ و أنّ الوقت الاضطراري للعشائين إلى الفجر علىٰ ما مرّ.

[البحث الثالث] وقت الصبح

و أنّ وقت الصبح، طلوع الفجر الصادق، و آخر فضله، الإسفار، و هو الموافق لشهود ملائكة الليل و النهار، و أثبتت مرّتين، لأنّ الوقت مع طلوع الفجر الذي مبدأ النهار شبيه بالليل لظلمته، فله أجر صلاة الليل، و أجر صلاة النهار بما أنّها صلاة الوقت المذكور.

و ما عن الدعائم من‌

أنّ أوّل وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أُفق المشرق، و أنّ آخر وقتها أن يحمرّ أُفق المغرب، و ذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أُفق المشرق بشي‌ء، و لا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر، و أوّل الوقت أفضل

، «2» موافق لما عن «الرضوي» «3» المصرّح بتغاير الحدّين المذكورين، و أنّ طلوع الشمس حدّ العليل‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 4.

(2) دعائم الإسلام 1، ص 139.

(3) فقه الرضا عليه السلام، ص 104

بهجة الفقيه، ص: 99‌

و المسافر و المضطرّ، و فيه شرح لما في «الدعائم»؛ كما أنّ‌

لا ينبغي

في «الدعائم» شرح للرضوي في إرادة الاستحباب؛ و التعبير بآخر الوقت مع إرادة الفضيلة غير قليل.

كما أنّ الظاهر موافقة هذا التحديد لمثله في المغرب علىٰ ما شرحنا به قولهم فيه‌

لأنّ المشرق مطلّ على المغرب «1»

، فتكون الحمرة المغربيّة كاشفة عن مرتبة من طلوع الشمس يكون إيقاع الصلاة فيها مرجوحاً لغير المعذور؛ كما أنّ الأقرب إلى الفجر أفضل. و غاية الفضيلة، الإسفار، كما ربّما يوافقه ما عن الأصحاب من التحديد بالحمرة المشرقيّة؛ فيكون التحديد بالمغربيّة، آخر المرجوحيّة، لأنّه أبعد من طلوع الفجر و أقرب إلى طلوع الشمس.

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 3.