11/9/1392
ریخت این قسمت با معمول ایشان تفاوت دارد و بیشتر رنگ تتبع اقوال دارد و قبلی، بیشتر صبغه تحقیق (بررسی خود بحث و ادله آن) داشته است
تتميم و فائدة في بيان وقت صلاه المغرب
إشارة إلى آراء العلماء في وقت المغرب
لا يخفى أنّ الروايات الواردة في الاعتبار في وقت المغرب و الإفطار، بزوال الحمرة
______________________________
(1)
المعتبر،
ص 140.
بهجة الفقيه، ص: 58
المشرقية، كما هو المشهور، كما عن عدّة كتب بل عن «السرائر»: «إنّه إجماع»، و عن «المعتبر»: «إنّه عليه عمل الأصحاب»، و عن «التذكرة»: «إنّه عليه العمل»، و عن «الشرائع» و «الذكرى»: «إنّه أشهر»، و عن «كشف اللثام»: «إنّه مذهب المعظم»، و عن «المنتهىٰ» و «جامع المقاصد» و «المدارك» و «المفاتيح»: «إنّه مذهب الأكثر»، و عن «الاستبصار» و «الصدوق» [در جواهر ج7 ص110 دارد: الصدوقین] في الرسالة [رسالة الشرایع] و «المقنع»: اختياره؛ أو بغيبوبة الشمس، كما عن «المرتضى» و «ابن الجنيد» و عن «المبسوط» و «الحدائق» [؟ ظاهراً ایشان ذهابی هستند و احتمالاً در خط چیز دیگری است. در خط «ق» آمده که احتمال دارد که فقیه یا فقه القرآن راوندی یا ... باشد؟ در لباب الالقاب آمده: رمز الصدوق فی الکتب «ق» (فقیه را به «یه» رمز می کنند) ولی ایشان در خطشان صدوق را به همین شکل کامل آن نوشته اند و احتمال «فقیه» قوی است (16/9/92 و 17/9/92)] و صاحب «المنتقى» [منتقی الجمان از صاحب معالم] و تلميذه [شیخ نجیب الدین علی بن محمد مکی در شرح رساله اثنی عشریه که کتاب دیگری از صاحب معالم است] في شرحه [أی شرح التلمیذ] و صاحبي «الكفاية» [مرحوم سبزواری] و «المفاتيح» [مرحوم فیض] و هو محتمل «الهداية»، كما أنّه مختار صاحبه في «العلل» و «سلّار» و «السيد» في «الميافارقيّات» [در رسائل شریف مرتضی] و هو محكي عن ظاهر «القاضي» [ابن براج] في «المهذب» و شرح الجمل و كذا عن «أبي على» [ابن جنید ظاهراً]، كما عن «كشف اللثام» و عن صاحب «مجمع البرهان» [مقدس اردبیلی] و «المدارك» [سید محمد] تقويته و عن «الحبل المتين» نفي البعد عنه و استظهر اختياره في حاشية الوحيد [حاشیه بر مدارک] و عن «الكافي» [للکلینی ج3 ص280] و جماعة ممّن تأخّر أنّه ينبغي التأخير [در کافی نیست بلکه برداشت کاشف اللثام از کافی است] إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك المشرقي [الشرقی]، أي ذهابها من الأُفق إلى أن تجاوز سمت الرأس.
12/9/1392
جمل العلم و العمل از سید مرتضی است و تمهید الاصول، شرح شیخ طوسی بر بخش جمل العلم آن است که بخش اعتقادات و کلام آن است و شرح الجمل قاضی ابن براج، شرح بخش جمل العمل آن که در فقه است می باشد. الجمل و العقود (خلاصه شماره گذاری شده) از شیخ طوسی است و با جمل العلم و العمل فرق دارد.
خبر «الروایات الواردة ...» در ص63: « و إن كثرت من الجانبين و صحّت ...» آمده است
الكافي (ط - دارالحديث) ؛ ج6 ؛ ص52
... وَ لَيْسَ هذَا مِمَّا يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ، إِنَّ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً؛ لِأَنَّ الشَّفَقَ هُوَ الْحُمْرَةُ، وَ لَيْسَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ، وَ ذلِكَ أَنَّ عَلَامَةَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ بُلُوغُ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ، وَ لَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَتِهَا إِلَّا قَدْرُ مَا يُصَلِّي الْإِنْسَانُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ نَوَافِلَهَا إِذَا صَلَّاهَا عَلى تُؤَدَةٍ وَ سُكُونٍ، وَ قَدْ تَفَقَّدْتُ ذلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لِذلِكَ صَارَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ضَيِّقاً.
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج3، ص: 35
... و ينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك الشرقي، أي ذهابها عن الأفق إلى أن يتجاوز سمت الرأس كما في الكافي للكليني «3» و المسالك «4» و الروض «5» و الروضة البهية «6»، ...
ادامه بهجة الفقیه:
... و عن «الكافي» [للکلینی ج3 ص280] و جماعة ممّن تأخّر أنّه ينبغي التأخير [در کافی نیست بلکه برداشت کاشف اللثام از عبارت خود مرحوم کلینی در کافی است] إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك المشرقي [الشرقی]، أي ذهابها من الأُفق إلى أن تجاوز سمت الرأس.
13/9/1392
و قال في «المبسوط»: «و وقت المغرب غيبوبة الشمس و آخره غيبوبة الشفق و هو الحمرة من ناحية المغرب و علامة غيبوبة الشمس [که اول وقت است] هو أنّه إذا رأى الآفاق و السماء مضحيّة [در مبسوط: مصحیة] و لا حائل بينه و بينها و رآها قد غابت عن العين علم غروبها. و في أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من ناحية المشرق و هو الأحوط؛ فأمّا على القول الأوّل إذا غابت الشمس عن البصر و رأى ضوأها على جبل يقابلها أو مكان عالٍ، مثل منارة إسكندرية أو شبهها؛ فإنّه يصلّي و لا يلزمه حكم طلوعها [که شعاعش بر آن باشد. طلوع به معنی بودنِ شعاع است] بحيث طلعت و على الرواية الأخرى لا يجوز ذلك حتى تغيب في كلّ موضع تراه و هو الأحوط.
و قال في «الجمل و العقود»: «و أوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس و آخره غيبوبة الشفق و هو الحمرة من ناحية المغرب».
و قال في «النهاية»: «و أوّل وقت صلاة المغرب، عند غيبوبة الشمس و علامته
بهجة الفقيه، ص: 59
سقوط القرص و علامة سقوطه عدم الحمرة من ناحية المشرق». [ظاهراً خیلی نزدیک عبارت مقنعه است]
و قال في «الغنية»: «فإذا غربت الشمس، خرج وقت العصر و دخل وقت المغرب».
و قال في «المراسم» [یکی از خوش نظم ترین و زیباترین کتب فقهی است]: «و وقت المغرب عند غروب الشمس و عبّر عنه في وقت العصرين بقوله: «إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أداء ثمان». و قال في «الوسيلة»: «و وقت المغرب غروب الشمس و علامته زوال الحمرة من ناحية المشرق؛ و قال في «الناصريات» بعد قول الناصر للمغرب وقتان كسائر الصلوات، عندنا: «إنّ أوّل وقت المغرب مغيب الشمس و آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة».
و قال في «الخلاف» [توجه شود که شیخ این کتاب را برای اختلاف شیعه و سنی نوشته اند و ذکری از اختلافی بین شیعه و سنی در مورد وقت مغرب نکرده اند]: «أوّل وقت المغرب، إذا غابت الشمس و آخره إذا غاب الشفق و هو الحمرة.» و ذكر في الدليل: «أنّ ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقّة أنّه من الوقت و إنّما اختلفوا في آخره».
16/9/1392
منتقی الجمان ج1 ص413 به بعد:
وروى الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام أن جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق. وروى هذا المعنى بعين الاسناد في جملة حديث آخر يتضمن تفصيل إتيان جبرئيل بالمواقيت بنحو ما مر في خبر معاوية بن وهب، ولو صحت هذه الرواية لم يكن عن حمل أخبار الوحدة على التقية معدل، ويتبعه حكم الفوت بسقوط الشفق، ولعل انضمام الاخبار المفيدة للتوسعة في الجملة إلى هذه الرواية مغن عن الالتفات إلى تصحيح طريقها مع أنه ظاهر الجودة بعد ما عرف من كلامنا السابق في نظيرة . فأما ما تضمنه خبر بكر بن محمد أن آخر الوقت غيبوبة الشفق ، فهو وإن كان صالحا لإرادة الفضيلة والاجزاء من حيث إطلاق لفظ الوقت فيه ، إلا أن لتعين إرادة وقوت الفضيلة وجها قريبا غير ما سلف ، وذلك أنه جعل الأول فيه جنون الليل ، وقد دلت الأخبار الكثيرة على أن أول وقتها للاجزاء سقوط القرص ، ومر منها جملة في الصحيح الواضح ، ويأتي في الحسان منها خبر ، فيكون المراد في هذا الحديث أول وقت الفضيلة ، ولا مجال معه لإرادة غيرها في الاخر لظهور كون التعريف في مثله للمعهود الخارج القريب الصريح . ولا بأس بإيراد نبذة من الأخبار الدالة على أن أول وقت المغرب للاجزاء سقوط القرص وأن التأخير عنه للفضيلة ، وليست على أحد الوصفين ، إذ فيها ما هو قوي الاسناد فيؤنس بالوجه الذي ذكرناه ويشهد بقربه كما قلناه . فمنها ما رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن جارود ، أو إسماعيل بن أبي سمال ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن جارود قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا جارود ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشئ نادوا به ، أو حدثوا بشئ أذاعوه ، قلت لهم : مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فأنا الان أصليها إذا سقط القرص.
وما رواه بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا. ومنها ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبيه، ومحمد ابن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أسامة زيد الشحام قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك، فقال لي: " ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم تجللها سحاب أو ظلمة تظلها، وإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.
ومنها ما رواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه. وقد مر في أخبار الظهرين حديثان بهذا المضمون أحدهما عن زرارة بطريق الصدوق والاخر عن عبيد بن زرارة بإسناد فيه جهالة. وروى الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفون بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: مسوا بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا. وقد عول القائلون بأن أول الوقت ذهاب الحمرة المشرقية، على روايات بعضها قاصرة عن إفادة ذلك متنا، وكلها غير ناهضة بإثباته طريقا، وقابلة للحمل على الفضيلة جمعا.
فمنها ما رواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا، قال: لان المشرق مطل على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا.
ومنها ما رواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن سيف، عن محمد بن علي قال: صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق - يعنى السواد -. وما رواه بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق.
وبإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن عبد الله بن وضاح، قال: كتبت إلى العبد الصالح: يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الليل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إلي: أري لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك. ومن العجيب ادعاء بعض المتأخرين دلالة الأخبار الصحيحة على هذا القول، والحال أن الصحة غير متحققة في شئ من الاخبار التي يظن دلالتها عليه، ولكن العلامة صحح الخبر الأول مما أوردناه منها في المختلف. وهو توهم ناش من العطف الواقع في أثناء السند على ما يظهر وإلا فجهالة حال القاسم بن عروة غير خفية ولم يذكره هو في الخلاصة أصلا، ثم إنهم حملوا أخبار غيبوبة القرص على إرادة الغيبوبة التي علامتها ذهاب الحمرة وليس بخاف أن الخروج عن ظاهر الاخبار المعتمدة مع فقد ما ينهض للمعارضة وقرب ما يتخيل ذلك فيه إلى الحمل على إرادة الفضيلة دخول في ربقة المجازفة.
قال
في «المنتقى»:
«و
قد دلّت الأخبار الكثيرة على أنّ أوّل
وقتها للإجزاء سقوط القرص و مرّ منها جملة
في الصحيح الواضح و يأتى في الحسان منها
خبر»
إلى
أن قال:
«و
لا بأس بإيراد نبذة من الأخبار الدالّة
على أنّ أوّل الوقت
المغرب للإجزاء سقوط القرص و أنّ التأخّر
عنه للفضيلة و ليست [نبذة]
على
أحد الوصفين، إذ فيها ما هو قويّ الإسناد،
فهو
نصّ
[فیونس]
بالوجه
الذي ذكرناه [که
استتار باشد]
و
يشهد بقربه كما قلناه»؛
ثم أورد رواية «جارود»
«1»
[و
روایة شهاب بن عبد ربّه و]
و
رواية «زيد
الشحام»
«2»
و
رواية «عبيد
بن زرارة»
«3»
و
رواية «يعقوب
بن شعيب»
«4»،
ثم ذكر التعويل للقول الآخر على روايات
بعضها قاصرة عن إفادة ذلك متناً و كلّها
غير ناهضةٍ بإثباته طريقاً و قابلة للحمل
على الفضيلة جمعاً و ذكر روايات
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب المواقيت، الباب 16،
ح 15.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 18، ح 1 و 8.
(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 24 و الباب 17، ح 11.
(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 13.
بهجة الفقيه، ص: 60
«بريد
بن معاوية»
«1»
و
«ابن
أشيم»
«2»
و
«محمد
بن على صاحب الرضا عليه السلام»
«3»
و
«عمار
الساباطي»
«4»
و
«عبد
اللّٰه بن وضّاح»
«5»،
ثم قال:
«و
من العجيب ادّعاء بعض المتأخّرين دلالة
الأخبار الصحيحة على هذا القول و الحال
أنّ الصحّة غير محقّقة في شيء من الأخبار
التي يظنّ دلالتها عليه؛ ثم ذكر توهّم
العلّامة صحّة الأوّل مع أنّ جهالة «القاسم
بن عروة»
غير
خفية.
ثم
إنّهم حملوا أخبار غيبوبة القرص على إرادة
الغيبوبة التي علامتها ذهاب الحمرة و ليس
يخاف
[بخافٍ
:
مخفی
نیست]
أنّ
الخروج عن ظاهر الأخبار المعتمدة مع فقد
ما ينهض للمعارضة و قرب ما يتخيّل ذلك فيه
إلى الحمل على إرادة الفضيلة، دخول في
ربقة المجازفة [قول
بلادلیل است].
قال في «المعتبر» بعد ما قدّمه في مسألة أُخرى [مسأله 7] من أوّل وقت المغرب غروب الشمس و هو إجماع العلماء.
و يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية و في هذا روايتان إحداهما استتار القرص و أومى إليه في «المبسوط» قال: «إذا غابت عن العين علم غروبها.»
قال: «و من أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من المشرق و هو أحوط» رواه جماعة منهم «عمر بن أبي نصر» عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «إذا توارى القرص كان وقت الصلاة و أفطر «6».» و روى «إسماعيل بن الفضل الهاشمي» عنه عليه السلام قال: كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم يصلّي المغرب حين تغرب الشمس حين يغيب حاجبها» «7» و في رواية «حريز» عن «أبي أسامة» أو غيره قال صعدت مرّة جبل أبي قبيس و الناس يصلّون المغرب،
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب المواقيت، الباب 16،
ح 1،
7،
11.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 3.
(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 8.
(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 10.
(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 14.
(6) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 30.
(7) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 27.
بهجة الفقيه، ص: 61
فرأيت الشمس لم تغب و إنّما توارت بالجبل فأخبرت أبا عبد اللّٰه عليه السلام فقال:
بئس
ما صنعت إنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف
الجبل غابت أو
عادت و
ليس على الناس أن يبحثوا حين
تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها
«1»
و
رواية أبي أُسامة الشحّام
«2»
بضميمة
ما ورد من أنّه يبدو ثلاثة أو غارت و رواية
صلاته صلى الله عليه و آله و سلم ثلاثة
أنجم مع غروب الشمس، فيكون سقوط القرص في
قبال استبانة النجوم، فلا يمكن دعوى
ملازمة ذهاب الحمرة لاستبانة النجوم و
إن كان لا يخلو عن تأمّل من جهة رمي
الخطّابية الظاهر في إرادة اشتباك النجوم
بذهاب الحمرة الغربية.
و
رواية «عمر
بن أبي نصر»
في
تواري القرص
«3»،
فإنّ الحمل لمثله و لمثل سقوط القرص على
ما يقارن الذهاب لا لعلامتيته مع الجهل،
لا يخلو بعده جدّاً.
و
بالجملة، فنفي التصريح في روايات الغروب،
كما في «الوسائل»
كما
ترى و مثله ما صنعه العلّامة الأنصاري
قدس سره.
و
ليس على الناس أن يبحثوا
17/9/1392
.. و الثانية إذا ذهب الشفق المشرقي و هو اختيار الشيخ و عليه عمل الأصحاب و رواه جماعة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام منهم «محمد بن شريح» «4» وقت المغرب إذا تغيّرت الحمرة في الأُفق و ذهبت الصفرة و قبل أن تشتبك النجوم.
و في رواية ابن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، قال: ثمّ إنّ المشرق مطل على المغرب هكذا و رفع يمينه فوق يساره فإذا غابت الشمس من هنا، ذهبت الحمرة من هنا «5».
و «ابن أشيم» ضعيف و الرواية مرسلة، لكنّها مطابقة للأحاديث الكثيرة يعضدها عمل الأصحاب و الاعتبار. [بهجة الفقيه؛ ص: 70: و أمّا ما أشار إليه في المعتبر من الاعتبار فلعلّه ما ارتكز في الأذهان من الفرق بين صلاة الليل و النهار بالاسوداد المعتبر عند العرف في الليل.]
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب المواقيت، الباب 20،
ح 2.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 18، ح 18 و 16.
(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 30.
(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 12.
(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 3.
18/9/1392
بهجة الفقيه، ص: 62
و قد روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال إذا أقبل الليل من هنا و أدبر النهار من هنا و غربت الشمس، أفطر الصائم «1».
و إن كثرت من الجانبين و صحّت و اتضح دلالتها على القولين، فقد عدّ السيد [سید جواد از خصیصین مرحوم بحر العلوم] قدس سره في «المفتاح» خمسة من الصحاح و [کمّلها] عشرة من غيرها من الصراح بعد أن حكى عن «المنتقى» إنكار خبر صحيح يدلّ على المشهور و عن الشيخ نجيب الدين في شرح الرسالة [بحار ج107 ص111 در سلسله اجازات شیخ نجیب الدین آمده است. رساله اثنی عشریة]: «أنّ الأخبار الدالّة عليه قليلة على ضعفها» و تعجَّب من صاحب «التنقيح» حيث قال: «إنّ الروايات به كثيرة»، إلّا أنه یمکن أن یقال إن طریق الجمع العرفی بینهما واضح و معه لا تصل النوبة إلی علاج التعارض بما فی الأخبار العلاجیة و ذلک لأن الاعتبار بغیبوبة الشمس أو القرص أو الحاجب أو الکرسی و نحوها و ما یتعلق بها و یقاربها
طريق الجمع العرفي
في النتيجة ممّا لا يصحّ إلقاؤها مع عموم البلوى بها مع إرادة التقييد لها بمقیّدات منفصلة متأخّرة عنها و لو فرض کون التقیید بلسان یعبّر عنه بالحکومة فإنها [لسان حکومت] فی النتیجة کالتقیید لا یمکن ارتکاربها مع الحاجة إلی العمل بالمطلقات و ورودها [مطلقات] فی مقام بیان الوظیفة العملیة و هذا بخلاف ما إذا کان التقیید ندبیاً أو احتياطيّاً [احتیاط لزومی از طرف مکلف یا من الشارع ندبیاً. این شاید شاهدی باشد بر مختار ایشان که تأخیر از وقت حاجت لازم نیاید]؛ فإنّه ليس من القبيح تأخير مثل هذا البيان عن وقت الحاجة.، [<>]
20/9/1392
مع أنّ أخبار الاعتبار بالغروب، كالنص في عدم اعتبار شيء آخر [غیر از غروب].، [><] و روايات زوال الحمرة، غاية ما فيها الظهور في اعتبار الزوال و كون الموضوع زوال الشمس عن أُفق المصلّي و ما جاوره من الآفاق، و النص يُحَكَّم على الظاهر، فيُحمل على استحباب مراعاة الآفاق المجاورة. [><] و يؤيد ما ذكرناه الجمع في الرواية [وسائل، باب 16 حدیث 4 مرسل ابن ابی عمیر] بين سقوط القرص و وجوب الإفطار و زوال الحمرة؛ فإنّه لا يظهر وجهه [وجه برای جمع ...] إلّا بالحمل على مرتبة من سقوط القرص أُشير إليها في رواية التعليل لِلأمر بالتمسية قليلًا بسبق المغيب عند طائفة عليه [علی المغیب] عند اخرى [باب 16 ح13]. [><] و في رواية التذييل لزوال الحمرة بغيبوبة الشمس في شرق الأرض و غربها [باب 16 ح1 غابت تذییل می شود برای ذهاب حمره] مع الدلالة [تکمیل برای روایت تذییل] في رواية أُخرى [باب 16 ح22] على عدم وجوب رعاية غير أُفق المصلّي نفسه و ما دلّ [باب 16 ح23] على أنّهم رأوه يصلّي و نحن نرى الشعاع،. [><] و قوله عليه السلام في أخرى: «فأنا أُصلّيها إذا سقط القرص» [باب 16 ح15] أو على الاحتياط الموضوعي لبيان ما هو المعرِّف لسقوط القرص عند الشك فيه.
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب المواقيت، الباب 16،
ح 20.
بهجة الفقيه، ص: 63
23/9/1392
و يؤيّد الأخير ما وقع من التصريح في الرواية [مکاتبه ابن وضاح باب 16 ح14] بأنّ الحكم برعاية زوال الحمرة كان احتياطاً. [><] و ما في التعبير بسقوط القرص فإنّ جعل العلامة على مرتبة منه [من السقوط] مع التعبير به [بالسقوط] بعيد، بخلاف التعبير بالغيبوبة من شرق الأرض و غربها. [که با مرتبه ای از سقوط همخوانی دارد. أی هو تعبیر لذکر علامة سقوط الشمس بمرتبة خاصة]
و بالجملة، فكثير من روايات زوال الحمرة، صريحة أو ظاهرة في جعل العلامة [قرار دادن علامت. جعل در اینجا تک مفعولی است] المنحصر في صورة الجهل بذي العلامة؛ و بعضها ظاهرة في مطلوبيّة التأخير حتى مع العلم بالغروب، كما ورد في تأخير الرضا عليه السلام في سفره الطويل [بهجة الفقیه ص54 سطر 3 و ص55 انتهای صفحه] «1». [><] و ما ورد من الأمر بالتمسية [روایت یعقوب بن شعیب باب 16 ح13] مع التعليل المتقدّم [تغیب ... قبل أن تغیب ...] ...
24/9/1392
نکاتی درباره غنا و موسیقی
... و لا يأبى عن الحمل على ذلك [مطلوبیة التأخیر] بعض أخبار الزوال مثل ما فيه الغيبوبة عن شرق الأرض و غربها [روایت برید بن معاویة] [از اینجا تا فإن ما ذکر حاشیه ای بوده که بعداً اضافه شده] مع ما في دلالته [دلالة بعض ...] على أصل الاعتبار زيادة على الغروب العرفيّ من عدم معلوميّة الكبرى فيها لو أُريد الاعتبار حيث لم يعلم لزوم رعاية الغيبوبة من الشرق و الغرب الملازمة لرعاية الآفاق المجاورة، بل المعلوم رعاية أُفق المصلّي الملازمة لاعتبار الغيبوبة عن النظر، كما في الخبر الآخر؛ فإنّ ما ذكر يكشف عن تحقّق ملاك المطلوبية في التأخير، مؤيّدة بروايات النجم أو النجوم إلّا أنّها قابلة للحمل على الفضل في رعاية الذهاب عن الآفاق المجاورة لُافق المصلّي الملازم لغيبوبة الشمس بتمام آثارها المشرقيّة، لما في روايات الغروب في من [صفحه ب از نسخه خطی] قوّة الظهور في كفاية مجرّده مؤيّدة بما فيه قوله عليه السلام [در مورد فعل حضرت چه به فرمایش خودشان و چه رؤیت دیگران فعل ایشان را] فإنا أُصلّيها إذا سقط القرص «2» و رؤيته عليه السلام يصلّي و هم يرون الشعاع.
حاصل الجمع العرفي
و الحاصل أنّ العمل على ظهور روايات زوال الحمرة لو سلّم ظهورها في اعتبار أمر زائد على الغروب تعبّداً لا أمارة على المجهول، يوجب الحمل على ما يشبه اللغوية
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب المواقيت، الباب 16،
ح 8.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 15، مع اختلاف يسير.
بهجة الفقيه، ص: 64
في روايات الغيبوبة، بخلاف العكس، فإنّ تأخير بيان مكمّلات الفرائض و ما فيه الاحتياط لها، لا بأس به؛ بل الاعتبار بالغروب بما له من الظهور في الغيبوبة عن النظر ممّا لا يحتاج إلى البيان؛ فالتصدّي لبيانه تقريراً لما هو المرتكز في الأذهان في مواقيت الصلوات الخمس؛ فإنّ المرتكز هو هذا المتبادر من الغروب كالمتبادر من الزوال كما لا يخفى في قوّة التنصيص على جواز العمل على المعهود المألوف لولا بيان زوال الحمرة. [در اینجا روایت امام رضا (ع) که فرمودند مشهور معروف ... مناسبت دارد]
25/9/1392
فانظر إلى صحيح «زرارة» «1» [إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ عِشَاءُ الْآخِرَة]؛ فإنّه يدلّ على أنّ الحكم في العشائين مثله في الظهرين، إلّا أنّ مبدأه الزوال، في الثاني؛ و غيبوبة الشمس، في الأول؛ فهل يمكن ارتكاب النقص في هذا البيان و ارتكاب التقييد [اشراب و تضمین ... در تقیید] بأيّ لسان كان إلى مقام آخر و لراو آخر مع عموم الابتلاء و تأكّد الحكم المتبيّن بالتسوية في كون كلّ من الزوال و الغيبوبة تمام الموضوع. [><] و مثله ما أرسله «الصدوق» من قوله عليه السلام إذا غابت الشمس، فقد حلّ الإفطار و وجبت الصلاة. «2». [><] و مثلهما [در اینکه حالت منتظره برای قید و مثل آن نداریم] «مرسلة داود بن فرقد» [باب 17 ح4]، و مثل الأوّل [صحیحه زراره] في قوة الدلالة صحيح «عبد اللّٰه بن سنان» حيث إنّ فيه إذا غربت الشمس، فغاب قرصها «3». [><] و مثله صحيح زرارة وقت المغرب إذا غاب القرص «4». [بخصوص با ملاحظه ذیل روایت که إن رأیت ... أعدت خیلی عجیب به نظر می آید که بعد از ذهاب حمره قرص دیده شود] [><]
26/9/1392
ذکر خیری از مرحوم آقا مصطفی ردانی پور
و ما أرسله الصدوق وقت المغرب إذا غاب القرص «5»، و مثله ما أسنده إلى جابر عن أبي جعفر عليه السلام «6». [><]
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب المواقيت، الباب 10،
ح 3.
[آدرس
صحیح نیست.
آدرس:
باب
17
ح1]
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 19.
(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 16.
(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 17.
(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 18.
(6) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 20.
بهجة الفقيه، ص: 65
و رواية عبيد اللّٰه بن زرارة و فيها و كنت أنا أُصلّي المغرب إذا غربت الشمس «1» في مقابل عمل الغير كان يمسّي بالمغرب؛ فإنّه يصدق التمسية بذهاب الحمرة المشرقيّة. [><] و رواية «أبان بن تغلب» في صلاته عليه السلام في زمان نظرهم إلى شعاع الشمس المتأكّد بقوله على طبق عمله إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت «2»؛ [<>] ففي هذا الطرف الظهور الإطلاقي القويّ من جهة تأكّد التعبير بعبارات متقاربة و موافقة العمل للقول و مخالفة العمل للمخالف [با ذهاب حمره] مع التصريح في تصحيح العمل بأنّ كلّ مصلّ يراعي أُفق نفسه من جهة [تأکید بر قوت ظهور اطلاقی] عموم البلوى بالحكم المانع عن كلّ تصرّفٍ مخالف.
و في الطرف الآخر ظهورات قابلة لرفع اليد و الحمل على الندب أو على الاحتياط في الشبهة الموضوعيّة، كرواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام «3»؛ فإنّ الكبرى [کلما غابت الشمس عن شرق الارض و غربها فـ...] غير مذكورة، فيمكن أن تكون ما يفيد الندب؛ و يمكن أن يكون [تکون] حصول الاحتياط؛ و أنّه لا يُتوقّف معه [مع الغیبوبة من شرق الارض و غربها] لشيء و الداعي إلى بيان المواظبة على ذهاب الحمرة متأكّد في الأمصار [که دیوارها و ...] و في ما يكشف یکتنف [صفحه ج از نسخه خطی] به الجبال الغربيّة من [بیان ما یکتنف] الأراضي كما يمكن كون الداعي مجموع الأمرين، أعني الاحتياط الموضوعي و التعبّد الندبي [احتیاطی است موضوعی برای مکلفین به لسان ندب]؛ و لعلّ هذا أقرب، ...
27/9/1392
... و لعلّ هذا أقرب، لثبوت المواظبة من الإمام الرضا عليه السلام في السفر «4» [چون امام معصوم (ع) احتیاط موضوعی معنا ندارد لذا ندب تعبدی است]؛ و لما نراه من كثرة مواقع الشبهة الموضوعيّة مع التصريح بالاحتياط في بعض الروايات؛ و بالأمر بالتمسية قليلًا في بعضها «5»؛ كما يمكن [فی الکبری] ارادة الوجوب التعبّدي باعتبار الغيبوبة عن جميع الأراضي المتجاورة. و على أيّ، يمكن التوفيق و الحمل على ما يوافق الظهور الأقوى الذي هو بمنزلة النصّ.
15/10/1392
وسائل الشيعة ؛ ج4 ؛ ص173
4828- 2- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حِجَاباً مِنْ ظُلْمَةٍ مِمَّا يَلِي الْمَشْرِقَ وَ وَكَّلَ بِهِ مَلَكاً فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ اغْتَرَفَ ذَلِكَ الْمَلَكُ غُرْفَةً بِيَدَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْمَغْرِبَ يَتْبَعُ الشَّفَقَ وَ يُخْرِجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قَلِيلًا قَلِيلًا وَ يَمْضِي فَيُوَافِي الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَيُسَرِّحُ الظُّلْمَةَ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَشَرَ جَنَاحَيْهِ فَاسْتَاقَ الظُّلْمَةَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهَا الْمَغْرِبَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
و مثلها رواية أبي ولّاد «6» المعلّلة بالإطلال [صفحه د سطر اول خط ایشان نیز اینگونه است اما مفاد با روایت ابن اشیم همخوانی دارد] القابلة للحمل على الأمارية في صورة
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب المواقيت، الباب 16،
ح 22.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 23.
(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 7.
(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 8.
(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 13.
(6) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 2.
بهجة الفقيه، ص: 66
الجهل و للحمل على الندب في إضافة الوقت إلى المغرب [مثل روایت 3 همین باب] و في ما ينتبه ینتجه إطلال المشرق على المغرب الظاهر بقرينة الوقوع في مقام تعليل الحكم السابق في عدم التعبّد به و في بقائه على ارتكازيته؛ و لازمه عدم التعبّد في المعلَّل به [أی الاطلال]، فافهم.
16/10/1392
... و في ما ينتبه ینتجه إطلال المشرق على المغرب الظاهر بقرينة الوقوع في مقام تعليل الحكم السابق في عدم التعبّد به [بالتعلیل] و في بقائه على ارتكازيته؛ و لازمه عدم التعبّد في المعلَّل به [أی الحکم المعلل بالاطلال]، فافهم.
17/10/1392
و من هذا القبيل ما ورد في وقت الإفاضة من عرفات، كموثّقة [بخاطر ابن فضال. حسن بن علی بن فضال. اشاره به توبه عند الموت] «يونس بن يعقوب» [کان فطحیاً ثم رجع] المروية في الكافي، قال قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: متى الإفاضة من عرفات؟، قال عليه السلام: إذا ذهبت الحمرة «1» يعني من الجانب المشرق. [رجالالكشي ص : 345 639 - قال محمد بن مسعود عبد الله بن بكير و جماعة من الفطحية هم فقهاء أصحابنا منهم ابن بكير و ابن فضال يعني الحسن بن علي و عمار الساباطي و علي بن أسباط و بنو الحسن بن علي بن فضال علي و أخواه و يونس بن يعقوب و معاوية بن حكيم و عد عدة من أجلة العلماء.]
18/10/1392
(فایل گرفته شود)
21/10/1392
نکاتی در مورد دماء ثلاثه
آیا بین حیض و استحاضه هست؟ و ...
فطحیه زمینه شبههشان ریشه دار نیست ولی مشکل واقفیه آنها را از خط عصمت جدا میکند و از امامیه بطور جدی جدا میکند
نکتهای زیبا در تعبیر «أنا من شروطها» از حضرت رضا (ع) و بروز علم امامت ایشان در این تعبیر
22/10/1392
خاتمة المستدرك؛ ج5، ص: 12
قال الشيخ البهائي في شرح الفقيه: و عمّار الساباطي و ان كان فطحيّا الّا انّه كان ثقة جليلا من أصحاب الصادق و الكاظم (عليهما السلام) و حديثه يجري مجرى الصحاح، و قد ذكر الشيخ في العدة: ان الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه عمّار، و قول الكاظم (عليه السّلام): انّي استوهبت عمّارا من ربّي، فوهبه لي، مشهور. و سؤاله الصادق (عليه السّلام) ان يعلّمه الاسم الأعظم و قوله (عليه السّلام): انّك لا تقوى على ذلك، و إظهار بعض علامات ذلك عليه يدلّ على كمال قربه و اختصاصه، فقد ثبت بنقل الشيخ و تقرير هؤلاء الفضلاء له فيكون المخالف مسبوقا بالإجماع، انتهى.
و أغرب صاحب التكملة حيث قال- بعد نقل هذا الكلام-: و امّا ما ذكر من اقترانه بالقرائن كخبر الكشي عن الكاظم (عليه السّلام)، فانا في عجب من ذلك، فإنّك تحقّقت انه فطحي الى ان مات، فكيف يستوهبه الكاظم (عليه السّلام) من اللّه، و يوهبه له، و هو فطحي ملعون من الكلاب الممطورة؟!، و لو كان من الصادق (عليه السّلام) لكان له وجه، فالأولى الطرح لذلك و لضعف السند أو حمل عمّار على غير الساباطي، و ان كان نقل المصنف لفظ الساباطي، انتهى.
قلت: اعلم أوّلا ان الفطحيّة أقرب المذاهب الباطلة إلى مذهب الإمامية و ليس فيهم معاندة و إنكار للحق و تكذيب لأحد من الأئمة الاثنى عشر (عليهم السلام) بل لا فرق بينهم و بين الإماميّة أصولا و فروعا أصلا، إلّا في اعتقادهم امامة امام بين الصادق و الكاظم (عليهما السلام) في سبعين يوما، لم تكن له راية فيحضروا تحتها، و لا بيعة لزمهم الوفاء بها، و لا أحكام في حلال و حرام، و تكاليف في فرائض و سنن و آداب كانوا يتلقونها، و لا غير ذلك من اللوازم الباطلة، و الآثار الفاسدة الخارجية المريبة [المرتّبة] غالبا على امامة الأئمة الذين يدعون الى النار، سوى الاعتقاد المحض الخالي عن الآثار، الناشئ عن شبهة حصلت لهم عن بعض الاخبار، و انّما كان مدار مذهبهم على ما أخذوه من الأئمة السابقة و اللاحقة صلوات اللّه عليهم كالإماميّة.
و من هنا تعرف وجه عدم ورود لعن و ذمّ فيهم، و عدم أمرهم (عليهم السلام) بمجانبتهم كما ورد ذمّ الزيديّة و الواقفة و أمثالهما و لعنهم، بل في الكشي أخبار كثيرة، و فيها انّهما و النّصّاب عندهم (عليهم السلام) بمنزلة سواء، و أنّ الواقف عاند عن الحقّ و مقيم السيئة، و أن الواقفة كفّار زنادقة مشركون، و نهوا (عليهم السلام) عن مجالستهم و انّهم داخلون في قوله تعالى وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰابِ أَنْ إِذٰا سَمِعْتُمْ آيٰاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهٰا وَ يُسْتَهْزَأُ بِهٰا فَلٰا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ قال: يعني الآيات الأوصياء الذين كفروا بها الواقفة و آل أمرهم الى ان أذنوا (عليهم السلام) في الدعاء عليهم في القنوت، و لشدّة عنادهم و تعصّبهم لقّبوا بالكلاب الممطورة، و الممطورة كما مرّ في (قمد) في ترجمة سماعة.
هذا و لم نعثر الى الآن على ورود ذمّ في الفطحيّة، بل كانت معاملتهم (عليهم السلام) معهم في الظاهر كمعاملتهم مع الإماميّة، و قد أمروا بأخذ ما رووه بنو فضّال و هم عمدهم، و رواياتهم لا تحصى كثرة.
رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال ؛ النص ؛ ص565
1067 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ، كُنَّا فِي جِنَازَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ التَّمِيمِيِّ، فَقَالَ لَنَا أَ لَا أُبَشِّرَكُمَا! فَقُلْنَا لَهُ وَ مَا ذَاكَ قَالَ حَضَرْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَبْلَ وَفَاتِهِ وَ هُوَ فِي تِلْكَ الْغَمَرَاتِ وَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ تَشْهَدُ! فَتَشَهَّدَ اللَّهَ فَسَكَتَ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ الثَّانِيَةَ: تَشْهَدُ! فَتَشَهَّدَ فَصَارَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (ع)، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَأَيْنَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَدْ نَظَرْنَا فِي الْكُتُبِ فَلَمْ نَجِدْ لِعَبْدِ اللَّهِ شَيْئاً.
23/10/1392
خاتمة المستدرك؛ ج4، ص: 244
[77] عز- و إلى الحسن بن علي بن فضّال:
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عنه.
السند صحيح، و الحسن من أصحاب الإجماع، و ممّن أمرنا بأخذ ما رواه، حتى قال الأستاذ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في مسألة الاحتكار من كتاب المكاسب ما لفظه: و في السند بعض بني فضال، و الظاهر أن الرواية مأخوذة من كتبهم، التي قال العسكري (عليه السّلام) عند سؤاله عنها: «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم، فيستغني بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند، و قد ذكرنا أن هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادّعاه الكشي على تصحيح ما يصحّ عن جماعة، انتهى. و هو كلام متين فحينئذ فلا حاجة إلى الإطالة في الكلام فيه.
24/10/1392
كمال الدين و تمام النعمة ؛ ج1 ؛ ص104
... و شيء آخر و هو أن عبد الله بن جعفر مات و لم يعقّب ذكرا و لا نص على أحد فرجع القائلون بإمامته عنها إلى القول بإمامة موسى ع و ...
كمال الدين و تمام النعمة ؛ ج1 ؛ ص312
وَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الرُّويَانِيُّ أَبُو تُرَابٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بَاقِرَ الْعِلْمِ ع جَمَعَ وُلْدَهُ وَ فِيهِمْ عَمُّهُمْ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ أَخْرَجَ كِتَاباً إِلَيْهِمْ بِخَطِّ عَلِيٍّ ع وَ إِمْلَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَكْتُوبٌ فِيهِ- هَذَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ وَ ذَكَرَ حَدِيثَ اللَّوْحِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ عَبْدُ الْعَظِيمِ الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ خُرُوجِهِ إِذْ سَمِعَ أَبَاهُ ع يَقُولُ هَكَذَا وَ يَحْكِيهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا سِرُّ اللَّهِ وَ دِينُهُ وَ دِينُ مَلَائِكَتِهِ فَصُنْهُ إِلَّا عَنْ أَهْلِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ.
الغيبة( للنعماني) ؛ النص ؛ ص327
6- حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ أَحْمَدُ بْنُ هَوْذَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ لَهُ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثُ سِنِينَ وَ مَعَهُ عَنَاقٌ مِنْ هَذِهِ الْمَكِّيَّةِ وَ هُوَ آخِذٌ بِخِطَامٍ عَلَيْهَا وَ هُوَ يَقُولُ لَهَا اسْجُدِي لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكِ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ غُلَامٌ صَغِيرٌ يَا سَيِّدِي قُلْ لَهَا تَمُوتُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى ع وَيْحَكَ أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ اللَّهُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج3 ؛ ص297
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَأَيْتُ ابْنَكَ مُوسَى ع يُصَلِّي وَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَنْهَاهُمْ وَ فِيهِ مَا فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ادْعُوا لِي مُوسَى فَدُعِيَ فَقَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَذْكُرُ أَنَّكَ كُنْتَ تُصَلِّي وَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَلَمْ تَنْهَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ يَا أَبَةِ إِنَّ الَّذِي كُنْتُ أُصَلِّي لَهُ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيَّ مِنْهُمْ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ قَالَ فَضَمَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا مُودَعَ الْأَسْرَارِ.
كمال الدين و تمام النعمة ؛ ج1 ؛ ص75
قد قيل إن زرارة قد كان علم بأمر موسى بن جعفر ع و بإمامته و إنما بعث ابنه عبيدا ليتعرف من موسى بن جعفر ع هل يجوز له إظهار ما يعلم من إمامته أو يستعمل التقية في كتمانه و هذا أشبه بفضل زرارة بن أعين و أليق بمعرفته.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ زُرَارَةَ هَلْ كَانَ يَعْرِفُ حَقَّ أَبِيكَ ع فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ فَلِمَ بَعَثَ ابْنَهُ عُبَيْداً لِيَتَعَرَّفَ الْخَبَرَ إِلَى مَنْ أَوْصَى الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ إِنَّ زُرَارَةَ كَانَ يَعْرِفُ أَمْرَ أَبِي ع وَ نَصَّ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا بَعَثَ ابْنَهُ لِيَتَعَرَّفَ مِنْ أَبِي ع هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ التَّقِيَّةَ فِي إِظْهَارِ أَمْرِهِ وَ نَصِّ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ لَمَّا أَبْطَأَ عَنْهُ ابْنُهُ طُولِبَ بِإِظْهَارِ قَوْلِهِ فِي أَبِي ع فَلَمْ يُحِبَّ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى ذَلِكَ دُونَ أَمْرِهِ فَرَفَعَ الْمُصْحَفَ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِمَامِي مَنْ أَثْبَتَ هَذَا الْمُصْحَفُ إِمَامَتَهُ مِنْ وُلْدِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع ..
تشابک شواهد در مباحث رجالی نیز مطرح است
برخورد صفر و یکی با روایات و اخبار در هنگام تحقیق غلط است اگر چه در هنگام عمل و گرفتن حد نصاب حجیت، صحیح است
25/10/1392
نکاتی در مورد خروج امام زادگان و قضیه محمد بن جعفر و زید
نقلی از حاج آقای کازرونی در مورد جسارت یکی از امام زادگان به امام صادق (ع)
نقل قضیه توصیه حاج فاضل به پسر صاحب کفایه در عدم دخالت ایشان در برنامه کشف حجاب که خطاب به شیخ حسنعلی نخودکی میگوید یادم هست ولی طاقت ندارم
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج8 ؛ ص331
509- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ بِكِتَابِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ نُعَيْمٍ وَ سَدِيرٍ وَ كُتُبِ غَيْرِ وَاحِدٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حِينَ ظَهَرَتِ الْمُسَوِّدَةُ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ وُلْدُ الْعَبَّاسِ بِأَنَّا قَدْ قَدَّرْنَا أَنْ يَئُولَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَيْكَ فَمَا تَرَى قَالَ فَضَرَبَ بِالْكُتُبِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ أُفٍّ أُفٍّ مَا أَنَا لِهَؤُلَاءِ بِإِمَامٍ أَ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَقْتُلُ السُّفْيَانِيَ.
30/10/1392
مسلم است که برای محمد بن جعفر صورت خروجی بوده و مرحوم مجلسی در مرآت العقول به نقل الکامل ابن اثیر میگوید که خروج نبوده است ولی در سنه 200 (52 سال پس از شهادت امام صادق (ع)) در مکه شیخ حدیث بوده و ظاهراً از ایشان سوء استفاده شده بوده است و پس از جوسازیها او را راضی کردند که در مکه او را خلیفه خواندند و حدود 3 ماه حکومت داشت. در کمتر از یک سال مغلوب شدن برایش پیش میآید. در برخی کتب هم سال 199 را شمرده است.
مرحوم مفید و بسیاری دیگر وفات او پس از شهادت امام رضا (ع) بوده است
مرحوم صدوق در عیون در باب 47 جلد 2 باب دلالات الرضا (ع) در مورد محمد بن جعفر دلالاتی دارند که برخی سنگین است (حدیث 1 و 6 و 7 و 8) در همین باب روایت 35 مربوط به عبدالله الافطح است.
در کافی جلد اول ص491 روایت است:
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج1 ؛ ص491
9- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُسَافِرٍ وَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُسَافِرٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ هَارُونُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنْ يُوَاقِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع اذْهَبْ إِلَيْهِ وَ قُلْ لَهُ لَا تَخْرُجْ غَداً فَإِنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ غَداً هُزِمْتَ وَ قُتِلَ أَصْحَابُكَ فَإِنْ سَأَلَكَ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ هَذَا فَقُلْ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا تَخْرُجْ غَداً فَإِنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ هُزِمْتَ وَ قُتِلَ أَصْحَابُكَ فَقَالَ لِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ هَذَا فَقُلْتُ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ نَامَ الْعَبْدُ وَ لَمْ يَغْسِلِ اسْتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَانْهَزَمَ وَ قُتِلَ أَصْحَابُهُ قَالَ وَ حَدَّثَنِي مُسَافِرٌ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِمِنًى فَمَرَّ يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ فَغَطَّى رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ مَسَاكِينُ لَا يَدْرُونَ مَا يَحُلُّ بِهِمْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ثُمَّ قَالَ وَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا هَارُونُ وَ أَنَا كَهَاتَيْنِ وَ ضَمَّ إِصْبَعَيْهِ قَالَ مُسَافِرٌ فَوَ اللَّهِ مَا عَرَفْتُ مَعْنَى حَدِيثِهِ حَتَّى دَفَنَّاهُ مَعَهُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج1 ؛ ص310
10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ طَاهِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَلُومُ عَبْدَ اللَّهِ وَ يُعَاتِبُهُ وَ يَعِظُهُ وَ يَقُولُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ أَخِيكَ فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ النُّورَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِمَ أَ لَيْسَ أَبِي وَ أَبُوهُ وَاحِداً وَ أُمِّي وَ أُمُّهُ وَاحِدَةً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِنَّهُ مِنْ نَفْسِي وَ أَنْتَ ابْنِي.
وسائل الشيعة ؛ ج13 ؛ ص557
18435- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَجَلِيِّ وَ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى نُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَقَالَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ وَ إِلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ.
18436- 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ- قَالَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ يَعْنِي مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ.
در این روایت، با توجه به اینکه به احتمال قوی در طرف مغرب عرفات کوه نیست یک دلالت قوی است برای اینکه ذهاب حمره مخصوص جهل نیست
ادامه بهجة الفقیه:
و من هذا القبيل ما ورد في وقت الإفاضة من عرفات، كموثّقة «يونس بن يعقوب» المروية في الكافي، قال قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: متى الإفاضة من عرفات؟، قال عليه السلام: إذا ذهبت الحمرة «1» يعني من الجانب المشرق [از یعنی به بعد هم در متن روایت آمده].
1/11/1392
وسائل الشيعة ؛ ج4 ؛ ص173
4830- 4- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ (مِنَ الصِّيَامِ) أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ تَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ الْقُرْصُ.
چون تعبیر حضرت محلی است (چون تعبیر به بحذاء القبلة کردند نه الی الجنوب و مانند آن) و اگر یک چیز الزامی بود باید برای همه جا میفرمودند و ملاک را متناسب با یک محل خاص نمیفرمودند که فقط به درد عراق و مدینه بخورد و مثلاً برای شام و هند مناسب نباشد.
2/11/1392
سماء المقال في علم الرجال - ابو الهدى الكلباسي (1/ 246)
ثم إن المحكي عن السيد السند النجفي رحمه الله، أشعار في ضبط العدة ومن يروون عنه، لا بأس بذكرها وهي هذه:
عدة أحمد بن عيسى بالعدد * خمسة أشخاص بهم تم السند
علي العلي والعطار * ثم ابن إدريس وهم أخيار
ثم ابن كورة، كذا ابن موسى * فهؤلاء عدة ابن عيسى
إن عدة التي عن سهل * من كان الأمر فيه غير سهل
ابن عقيل وابن عون الأسدي * كذا علي بعده مع محمد
وعدة البرقي وهو أحمد * علي بن الحسن وأحمد
وبعد ذين ابن أذينة علي * وابن لإبراهيم وإسمه علي
در مورد روایت افاضه از عرفات:
وادی عرنة به صورت شمال به جنوب است و امکان دارد که با آن وضع جغرافیایی و کوههای اطراف، کشف وقت غروب دچار اشکال شود و در عکسهای مربوط به غروب عرفات مشهود است که بخشی از خورشید پشت کوه قرار میگیرد.
در طرف مشرق عرفات کوهی قرار دارد و با این حساب این احتمال صفر نیست که مقصود از حمره، شعاع شمس باشد که بر کوه بلند است.
قضیه عالمی که به خانوادهاش گفت که همان خدایی که گفته تا الان امساک کن الان میگوید روزه را ادامه نده (اواخر درس)
ادامه بهجة الفقیه:
و مثله رواية ابن أبي عمير «2» [بخاطر سهل بن زیاد]؛ فإنّه إن أُريد منها سقوط القرص بما له من المعنى الظاهر عند العرف، تعيّن الحمل على الاحتياط في الموضوع المجهول حيث ليس لسقوط القرص خفاء إلّا عند الشك فيه تحققاً؛ و إن أُريد مرتبةٌ منه، ملازمة لذهاب الحمرة من قمّة الرأس فلا بدّ من بيانه [با صرف این بیان نمیتوان از مفهوم عرفی آن فاصله گرفت و مؤونه بیانی بیشتری میطلبد تا ذهن به سمت آن مفهوم عرفی نرود]. ...
5/11/1392
... و لو فرض صحة الاكتفاء بهذا القدر [من البیان]، منعنا عدمَ قبول الحمل على الندب، بل يمكن أن يكون التعبير بوجوب الإفطار إيماءً إلى أنّه [أی الافطار] قد يجوز و قد يجب.
وسائل الشيعة ؛ ج4 ؛ ص174
4831- 5- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَارَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُوتِرُ فَقَالَ عَلَى مِثْلِ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.
احتمال دارد پایان نماز مغرب مراد باشد
احتمال دارد ناظر به نقل عمل حضرت برای نماز مغرب نباشد بلکه وقت احتیاطی مراد باشد نه عزیمتی
احتمال دارد که ناظر به عرف نماز جماعت حضرت در میان مردم باشد
احتمال دارد که ناظر به عرف نماز جماعت در زمان صدور روایت باشد
وسائل الشيعة ؛ ج4 ؛ ص182
4853- 27- وَ عَنْهُ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ حَيْثُ يَغِيبُ حَاجِبُهَا.
ادامه بهجة الفقیه:
و رواية «أبان بن تغلب» «3»؛ فإنّها قابلة للحمل على فضل التفاوت [فضیلت فاصله انداختن عملی] بين مغيب الشمس و صلاة المغرب مع جواز العدم، و كذا أورد أنّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يصلّي إذا غابت الشمس و لا ينافيه ما في رواية «أبان»، لعدم ذكر عمله صلى الله عليه و آله و سلم فيها، كما هو ظاهر ...
6/11/1392
در مورد سند روایت: این روایت فقط در یک جا و فقط در کافی آمده است. از اسماعیل بن ابی سارة فقط همین یک روایت هست اما با توجه به اینکه ابن ابی عمیر از او نقل میکند و او لا یروی الا عن ثقة، سند از این جهت مشکلی ندارد
و رواية «أبان بن تغلب» «3»؛ فإنّها قابلة للحمل على فضل التفاوت بين مغيب الشمس و صلاة المغرب مع جواز العدم، و كذا أورد أنّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يصلّي إذا غابت الشمس و لا ينافيه ما في رواية «أبان»، لعدم ذكر عمله صلى الله عليه و آله و سلم فيها، كما هو ظاهر [<>]
7/11/1392
وسائل الشيعة ؛ ج4 ؛ ص174
4832- 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لِإِبْرَاهِيمَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي - فَهَذَا أَوَّلُ الْوَقْتِوَ آخِرُ ذَلِكَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ يَعْنِي نِصْفَ اللَّيْلِ.
وسائل الشيعة ؛ ج4 ؛ ص175
4835- 9- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا شِهَابُ إِنِّي أُحِبُّ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ أَنْ أَرَى فِي السَّمَاءِ كَوْكَباً.
(در روایت اخیر، احمد بن محمد بن یحیی العطار که در اسناد شیخ به محمد بن علی بن محبوب است، با وجودی که از مشایخ اجازه است اما توثیق رسمی ندارد. محمد بن حکیم هم با وجودی که مدحهای خوبی برایش هست اما توثیق رسمی ندارد. این دو مورد شاید موجب شده که مصنف تعبیر به حسنه کنند. البته چون ابن ابی عمیر از محمد بن حکیم نقل کرده بعید است که مشکل از جهت او باشد مگر اینکه از جهت تطبیق قاعده اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم بر این مورد بوده باشد (که بعید است))
از اینجا شروع میکنند در تأیید آوردن بر حمل بر ندب از طائفه سومی از روایات
و يؤيّد الحمل المذكور ما في رواية «بكر بن محمد» «4» في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام و رواية «شهاب»؛ فإنّه لو كان الحكم ندبياً فتفاوت مراتب الفضل بطول الزمان و قصره أو كون أمر التفاوت تقريباً أمر كثير النظير في المندوبات؛ فلذا يمكن استحباب رؤية كوكب حين الصلاة؛ و مثله ما في رواية «شهاب بن عبد ربّه» «5» في
______________________________
(1)
الوسائل
10،
أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، الباب
22،
ح 3.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 4.
(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 5.
(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 6.
(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 9.
بهجة الفقيه، ص: 67
الحسن و صحيح «زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام فيه حتى يبدو لك ثلاثة أنجم «1»، بخلاف ما لو كان الأمر على الوجوب؛ فلعلّه لا قائل باعتبار رؤية الكوكب؛ و مثلها ما يقاربها في الدلالة على ما يغاير مدلول الطائفتين المتقدّمتين؛ فإنّها من شواهد الحمل على الاستحباب، كما في نظائر المقام من موارد اختلاف مراتب التنزّه [کراهت] أو الفضل [استحباب].
8/11/1392
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج1، ص: 268
فَوَجْهُ الِاسْتِحْبَابِ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ يَتَأَنَّى الْإِنْسَانُ فِي صَلَاتِهِ وَ يُصَلِّيَهَا عَلَى تُؤَدَةٍ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ يَكُونُ فَرَاغُهُ مِنْهَا عِنْدَ ظُهُورِ الْكَوَاكِبِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ يَكُونُ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُهُ اعْتِبَارُ سُقُوطِ الْحُمْرَةِ مِنَ الْمَشْرِقِ بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْحِيطَانِ الْعَالِيَةِ أَوِ الْجِبَالِ الشَّاهِقَةِ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَظْهِرَ فِي ذَلِكَ بِمُرَاعَاةِ الْكَوَاكِبِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [که این احتمال دومی با حمل بر اول وقت مغرب مناسب است]
در عنوان باب 53 و 54 وسائل در ج10 ابواب ما یمسک ... کلمه جواز الافطار و وجوب الافطار دارند که مؤید حملی است که مرحوم آقای بهجت طرح کردند در «قد یجوز و قد یجب»
در باب 53 روایتی از قرب الاسناد است که با توجه به اینکه مؤذن ظاهراً از عامه بوده است دلالت خوبی برای قول به استتار دارد و جای آن در ضمن ادله استتار خالی است:
وسائل الشيعة ؛ ج10 ؛ ص127
13022- 1- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَرَنْدَسِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَتَاهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ بَيْنَ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ وَ مَعَهُ قُلَّةٌ وَ قَدَحٌ فَحِينَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ صَبَّ فَنَاوَلَهُ وَ شَرِبَ.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج80 ؛ ص62
بيان: ظاهره دخول وقت المغرب بغيبوبة القرص إذ مؤذنهم يؤذن عند ذلك و نقل الراوي ذلك أيضا يدل عليه كما لا يخفى و يمكن حمله على التقية.
وسائل الشيعة ؛ ج10 ؛ ص124
13016- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَقْتِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ قَالَ حِينَ يَبْدُو ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ الْحَدِيثَ. [که ادامه آن به ما نحن فیه مربوط است]
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْمَشْرِقُ فَلَمْ يَعْلَمْ ذَهَابَ الْحُمْرَةِ إِلَّا بِظُهُورِ النُّجُومِ كَمَا مَرَّ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ أَوْ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْإِفْطَارِ وَ حِينَئِذٍ تَبْدُو ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج4 ؛ ص318
968- 36- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَقْتِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ قَالَ حِينَ يَبْدُو ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ وَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ فَأَفْطَرَ ثُمَّ أَبْصَرَ الشَّمْسَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ ظُهُورِ ثَلَاثَةِ أَنْجُمٍ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ وَ الْمُرَاعَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ عَلَامَتُهُ زَوَالُ الْحُمْرَةِ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ وَ هَذَا كَانَ يَعْتَبِرُهُ أَصْحَابُ أَبِي الْخَطَّابِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج2 ؛ ص129
وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ يَحِلُّ لَكَ الْإِفْطَارُ إِذَا بَدَتْ ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ وَ هِيَ تَطْلُعُ مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ هِيَ- رِوَايَةُ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع.
احمد بن محمد کدام است: احمد بن محمد بن عیسی یا احمد بن محمد بن خالد؟ مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار فرمودهاند کالصحیح و ظاهراً بخاطر طریق شیخ باشد.
9/11/1392
آیا ممکن است شارع یک امر استحبابی را تقریبی بفرماید؟
و يؤيّد الحمل المذكور ما في رواية «بكر بن محمد» «4» في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام و رواية «شهاب»؛ فإنّه لو كان الحكم ندبياً فتفاوت مراتب الفضل بطول الزمان و قصره أو كون أمر التفاوت تقريباً أمر كثير النظير في المندوبات؛ فلذا يمكن استحباب رؤية كوكب حين الصلاة؛ و مثله ما في رواية «شهاب بن عبد ربّه» «5» في
______________________________
(1)
الوسائل
10،
أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، الباب
22،
ح 3.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 4.
(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 5.
(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 6.
(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 9.
بهجة الفقيه، ص: 67
الحسن و صحيح «زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام فيه حتى يبدو لك ثلاثة أنجم «1»، ...
12/11/1392
مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار چند جا تعبیر کالصحیح دارند؟
... بخلاف ما لو كان الأمر على الوجوب؛ فلعلّه لا قائل باعتبار رؤية الكوكب [که وجوب بفهمند. چه بسا صدوق هم که به او نسبت دادهاند مقصودش این نبوده باشد]؛ و مثلها ما يقاربها في الدلالة على ما يغاير مدلول الطائفتين المتقدّمتين [مثل «مسوا»]؛ فإنّها من شواهد الحمل على الاستحباب، كما في نظائر المقام من موارد اختلاف مراتب التنزّه [کراهت] أو الفضل [استحباب].
13/11/1392
روایت ابن ریان هم مناسب است برای مقام (در کنار سه روایتی که در رؤیت کوکب فرمودند. موردش نیز جهل به موضوع است):
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج2 ؛ ص261
75- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الدَّارِ تَمْنَعُهُ حِيطَانُهَا النَّظَرَ إِلَى حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ وَ مَعْرِفَةَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مَتَى يُصَلِّيهَا وَ كَيْفَ يَصْنَعُ فَوَقَّعَ ع يُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ عِنْدَ قَصْرِ النُّجُومِ وَ الْعِشَاءَ عِنْدَ اشْتِبَاكِهَا وَ بَيَاضِ مَغِيبِ الشَّمْسِ.
... و مثلها ما يقاربها في الدلالة على ما يغاير مدلول الطائفتين المتقدّمتين [مثل «مسوا»]؛ فإنّها من شواهد الحمل على الاستحباب، كما في نظائر المقام من موارد اختلاف مراتب التنزّه [کراهت] أو الفضل [استحباب].
و أمّا رواية عمل الإمام الرضا عليه السلام في السفر [باب 16 حدیث 8]، فلا تدلّ على أزيد من الفضل. و موثقة «عمار» [باب 16 ح10] مشتملة على الأمر القابل للندب مع التذييل في رواية أُخرى [شاید باب 16 حدیث 15] بما يعيّن الندب؛ ...
14/11/1392
نکاتی در مورد آداب توسل و تسهیل در امر توسل با حفظ ادب و بدون سهل انگاری
كمال الدين و تمام النعمة ؛ ج2 ؛ ص453
20- وَ سَمِعْنَا شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يُقَالُ لَهُ أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ الْأَدِيبُ يَقُولُ سَمِعْتُ بِهَمَدَانَ حِكَايَةً حَكَيْتُهَا كَمَا سَمِعْتُهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِي فَسَأَلَنِي أَنْ أُثْبِتَهَا لَهُ بِخَطِّي وَ لَمْ أَجِدْ إِلَى مُخَالَفَتِهِ سَبِيلًا وَ قَدْ كَتَبْتُهَا. وَ عُهْدَتُهَا عَلَى مَنْ حَكَاهَا- وَ ذَلِكَ أَنَّ بِهَمَدَانَ نَاساً يُعْرَفُونَ بِبَنِي رَاشِدٍ وَ هُمْ كُلُّهُمْ يَتَشَيَّعُونَ وَ مَذْهَبُهُمْ مَذْهَبُ أَهْلِ الْإِمَامَةِ فَسَأَلْتُ عَنْ سَبَبِ تَشَيُّعِهِمْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ هَمْدَانَ فَقَالَ لِي شَيْخٌ مِنْهُمْ رَأَيْتُ فِيهِ صَلَاحاً وَ سَمْتاً إِنَّ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّ جَدَّنَا الَّذِي نَنْتَسِبُ إِلَيْهِ خَرَجَ حَاجّاً فَقَالَ إِنَّهُ لَمَّا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ وَ سَارُوا مَنَازِلَ فِي الْبَادِيَةِ قَالَ فَنَشَطْتُ فِي النُّزُولِ وَ الْمَشْيِ فَمَشَيْتُ طَوِيلًا حَتَّى أَعْيَيْتُ وَ نَعَسْتُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَنَامُ نَوْمَةً تُرِيحُنِي فَإِذَا جَاءَ أَوَاخِرُ الْقَافِلَةِ قُمْتُ قَالَ فَمَا انْتَبَهْتُ إِلَّا بِحَرِّ الشَّمْسِ وَ لَمْ أَرَ أَحَداً فَتَوَحَّشْتُ وَ لَمْ أَرَ طَرِيقاً وَ لَا أَثَراً فَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُلْتُ أَسِيرُ حَيْثُ وَجَّهَنِي وَ مَشَيْتُ غَيْرَ طَوِيلٍ فَوَقَعْتُ فِي أَرْضٍ خَضْرَاءَ نَضْرَاءَ كَأَنَّهَا قَرِيبَةُ عَهْدٍ مِنْ غَيْثٍ وَ إِذَا تُرْبَتُهَا أَطْيَبُ تُرْبَةٍ وَ نَظَرْتُ فِي سَوَاءِ تِلْكَ الْأَرْضِ إِلَى قَصْرٍ يَلُوحُ كَأَنَّهُ سَيْفٌ فَقُلْتُ لَيْتَ شِعْرِي مَا هَذَا الْقَصْرُ الَّذِي لَمْ أَعْهَدْهُ وَ لَمْ أَسْمَعْ بِهِ فَقَصَدْتُهُ فَلَمَّا بَلَغْتُ الْبَابَ رَأَيْتُ خَادِمَيْنِ أَبْيَضَيْنِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا فَرَدَّا رَدّاً جَمِيلًا وَ قَالا اجْلِسْ فَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ بِكَ خَيْراً فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَ دَخَلَ وَ احْتَبَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ قُمْ فَادْخُلْ فَدَخَلْتُ قَصْراً لَمْ أَرَ بِنَاءً أَحْسَنَ مِنْ بِنَائِهِ وَ لَا أَضْوَأَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ الْخَادِمُ إِلَى سِتْرٍ عَلَى بَيْتٍ فَرَفَعَهُ ثُمَّ قَالَ لِي ادْخُلْ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ فَإِذَا فَتًى جَالِسٌ فِي وَسَطِ الْبَيْتِ وَ قَدْ عُلِّقَ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنَ السَّقْفِ سَيْفٌ طَوِيلٌ تَكَادُ ظُبَتُهُ تَمَسُّ رَأْسَهُ وَ الْفَتَى كَأَنَّهُ بَدْرٌ يَلُوحُ فِي ظَلَامٍ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ السَّلَامَ بِأَلْطَفِ كَلَامٍ وَ أَحْسَنِهِ ثُمَّ قَالَ لِي أَ تَدْرِي مَنْ أَنَا فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا الْقَائِمُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص أَنَا الَّذِي أَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِهَذَا السَّيْفِ وَ أَشَارَ إِلَيْهِ فَأَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً فَسَقَطْتُ عَلَى وَجْهِي وَ تَعَفَّرْتُ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ ارْفَعْ رَأْسَكَ أَنْتَ فُلَانٌ مِنْ مَدِينَةٍ بِالْجَبَلِ يُقَالُ لَهَا هَمَدَانُ فَقُلْتُ صَدَقْتَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ قَالَ فَتُحِبُّ أَنْ تَئُوبَ إِلَى أَهْلِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا سَيِّدِي وَ أُبَشِّرُهُمْ بِمَا أَتَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِي فَأَوْمَأَ إِلَى الْخَادِمِ فَأَخَذَ بِيَدِي وَ نَاوَلَنِي صُرَّةً وَ خَرَجَ وَ مَشَى مَعِي خُطُوَاتٍ فَنَظَرْتُ إِلَى ظِلَالٍ وَ أَشْجَارٍ وَ مَنَارَةِ مَسْجِدٍ فَقَالَ أَ تَعْرِفُ هَذَا الْبَلَدَ فَقُلْتُ إِنَّ بِقُرْبِ بَلَدِنَا بَلْدَةً تُعْرَفُ بِأَسَدْآبَاذَ وَ هِيَ تُشْبِهُهَا قَالَ فَقَالَ هَذِهِ أَسَدْآبَاذُ امْضِ رَاشِداً فَالْتَفَتُّ فَلَمْ أَرَهُ فَدَخَلْتُ أَسَدْآبَاذَ وَ إِذَا فِي الصُّرَّةِ أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دِينَاراً فَوَرَدْتُ هَمَدَانَ وَ جَمَعْتُ أَهْلِي وَ بَشَّرْتُهُمْ بِمَا يَسَّرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِي وَ لَمْ نَزَلْ بِخَيْرٍ مَا بَقِيَ مَعَنَا مِنْ تِلْكَ الدَّنَانِيرِ.
بررسی روایت عمار که مرحوم آقای بهجت تعبیر به موثقه کردند اما از ناحیه علی بن یعقوب ظاهراً ضعیف میشود.
روایت محمد بن شریح بخاطر نقل از حسن بن محمد بن سماعة و عبد الله بن بجلة که هر دو واقفی هستند ولی موثقند و بخاطر علی بن حارث و بکار که غیر مذکورند، ضعیفه میشود
وسائل الشيعة ؛ ج4 ؛ ص176
4838- 12- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا تَغَيَّرَتِ الْحُمْرَةُ فِي الْأُفُقِ وَ ذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ وَ قَبْلَ [أَنْ] تَشْتَبِكَ النُّجُومُ.
احتمال دارد تغیرت نبوده باشد بلکه تغبرت بوده باشد
ادامه بهجة الفقیه:
... و كذا رواية «محمد بن شريح» إذا تغيّرت الحمرة في الأرض و ذهبت الصفرة ...
15/11/1392
جدا کردن واجب از ندب در عرضه احکام خوب نیست
... و كذا رواية «محمد بن شريح» إذا تغيّرت الحمرة في الأرض و ذهبت الصفرة؛ فإنّ وقت المغرب يصدق مع الفضيلة و لا يلزم بيان عدم الوجوب في ما يطلب منه الانبعاث إلى الأفضل، كما في نظائر المقام؛ فلا مانع من تأخير قرينة المَجاز [حمل بر افضل] و ليس يقاس بتأخير قرينة التقييد في روايات غيبوبة الشمس، حيث إنّ الوقوع في خلاف الواقعی غالبي فيها و نادر [در مثل حائض شدن قبل از ذهاب و به اندازه بیش از ادای مغرب بعد از استتار] في روايات غيبوبة الشمس، حيث إنّ الوقوع في خلاف الواقعي غالبي فيها و نادر في روايات ذهاب الحمرة في جهة ترك التقييد المتصل. و أمّا الندب في موثقة «يعقوب بن شعيب»، فظاهر في نفسها [بخاطر «قلیلاً»] و بملاحظة غيرها [انما علیک مشرقک و مغربک]، كما مرّ كظهور الاحتياط أو الفضل في رواية «عبد اللّٰه بن وضٰاح».
از اینجا به بعد ناظر به عبارت صاحب معالم در منتقی الجمان است
تدقيق في جهة إنكار صحة روايات الزوال أو كثرتها
[در صفحه «ه» خطی پاراگرافی دنبال عبارت قبل است] ثم إنّ إنكار صحّة روايات الزوال لعلّه مبنيّ على اختلاف الآراء في الصحّة [که ایشان بر مبنایی سختگیرانه فرمودهاند]؛ و أمّا إنكار كثرتها على ضعفها، فلعلّه لمكان إخراج ما فيه الدلالة على العلامة و الاحتياط و الغيبوبة عن جميع الأرض من أدلّة الاعتبار بزوال الحمرة، كما تقدّم منّا ...
16/11/1392
در روایت ابن شریح آیا احتمال ندارد که وقت غروب مراد باشد و حمره مربوط به طرف مشرق و صفره مربوط به طرف مغرب باشد و قرینه بر آن نیز اعتبار باشد؟
مرحوم سبزواری در ذخیره استفاده از روایتی کرده که در بحث صلاة الجنائز طرح شده است:
وسائل الشيعة ؛ ج3 ؛ ص124
3194- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْجَنَائِزِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَ تَصْلُحُ أَوْ لَا قَالَ لَا صَلَاةَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَ قَالَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ.
... كما تقدّم منّا مع احتمال إرادة [در «مسوا ...»] أنّ غيبوبة أرض المصلّي، حاصلة في ضمن الغيبوبة عن الأراضي الغربيّة ممّا دلّ
______________________________
(1)
الوسائل
7،
أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك،
الباب 52،
ح 3.
بهجة الفقيه، ص: 68
عليه من الرواية؛ فلو أمكن إخراج ما دلّ على العلامة من الروايات من أدلّة المقام، فإنّها شارحة لما لم يعبّر بالعلاميّة و لم يشر إليها من الروايات.
19/11/1392
بل يمكن أن يقال: إنّ الفتاوى المعبّرة بالعلامتيّة، تابعة لهذه النصوص المعبّرة بالعلاميّة، لا يستفاد منها القيديّة و لسانها تغاير لسان التعبّد بالقيدية؛ و هل يحتاج المعلوم إلى العلامة و هل ينتظر للعلامة إلّا مع الجهل و هل يضرّ بالعلاميّة كون العلامة أخصّ من ذيها، بل الغالب فيها الأخصّية نعم، بعض الروايات لا يجري فيها الحمل على العلامة على المجهول، بل يتعيّن التصرّف فيها بالحمل على الفضيلة، كما فيه محبّة رؤية كوكب أو ثلاثة أنجم؛ فإنّها ظاهرة في الندب، فيحمل ما يساوقه في التعبير و لا ظهور له في الندب عليه [آنچه مساوق با علامیت است و ...؛ علی الندب] و مثل موثقة «يعقوب بن شعيب» مسّوا بالمغرب قليلًا. «1»، فإنّ عدم تعيين الحدّ و التعليل بالمرتكز المعلوم عدم دخالته في حكم إلزامي، يوجب الحمل على الندب لو سلّم ظهورها [ظهور موثقة یعقوب بن شعیب] في غيره [فی غیر الندب]، خصوصاً بعد ورود رواية عبد اللّٰه بن المغيرة «2» الناصّة على عدم اللزوم، أي عدم لزوم رعاية المغيب عن غير أُفق المصلّي المؤيّدة بالاعتبار الصحيح في كرؤيّة الأرض حيث لا يمكن فيها مراعاة المغيب عن جميع الأرض و [اگر بگوییم ملاک، آفاق مجاوره است] لا حدّ للمجاور و لم يعيّن ذهاب الحمرة في الموثقة و في هذه الرواية. و يؤيّد ذلك رواية «أبان بن تغلب» «3» في صلاته عليه السلام قبل ذهاب الشعاع مؤيّداً بقوله و تصريحه بكفاية الغروب. و ضعف الإسناد [در روایت ابان] لا يضرّ بتقوية المطلقات الصحيحة الذي تقدم إباؤها عن التقييد بالمخالف مع ما في ما أوردناه إشارة من شواهد الصدق؛ ...
20/11/1392
... و ضعف الإسناد [در روایت ابان] لا يضرّ بتقوية المطلقات الصحيحة الذي تقدم [در ص62] إباؤها عن التقييد بالمخالف مع ما في ما أوردناه إشارة من شواهد الصدق؛ فالأظهر أنّ الأمر في روايات ذهاب الحمرة، متردّد بين الأماريّة على [غروبی که] المجهول الغالب وقوع الابتلاء بها في الأمصار و في الأراضي المشتملة على الجبال الغربيّة و بين زيادة
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب المواقيت، الباب 16،
ح 13.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 22.
(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 23.
بهجة الفقيه، ص: 69
القيد الغير اللزومي، فبعضها [روایات مقابل ذهاب] يعطي الجهة الأُولى و بعضها يفيد الجهة الثانية.
و أقربية حمل هذه الأخبار على أحد الأمرين بالنسبة إلى إرادة التقييد من المطلقات ممّا لا يخفى؛ فإن أريد تصحيح ذلك بالقرائن المنفصلة [که بگوییم تقیید بالمنفصل بوده است] فعموم البلوى يمنعه [یمنع التقیید الالزامی]؛ ...
26/11/1392
و أقربية حمل هذه الأخبار على أحد الأمرين بالنسبة إلى إرادة التقييد من المطلقات ممّا لا يخفى؛ فإن أريد تصحيح ذلك بالقرائن المنفصلة [که بگوییم تقیید بالمنفصل بوده است] فعموم البلوى يمنعه [یمنع التقیید الالزامی]؛ [از اینجا سراغ فرمایش شیخ میروند] و إن أريد صحّة الإطلاق في نفسه [بلاتقیید من ناحیة روایات الذهاب] لانتهاء الأمر بالأخرة إلى موضوعية الغروب و لو بمرتبة منه [که شرح باشد و نه قید]، فيدفعه عدم الإجمال في الغروب و إلّا لما عمل بإطلاقه و أنّ الإطلاق و إرادة حدّ خاصّ بنفسه لا سبيل إليه؛ فانظر إلى عبارة يدلّ إطلاقها على كفاية الغروب مع كون المراد الغروب الحاصل بعد سبع دقائق مثلًا من الغروب الحسّي فإنّ ذلك لا يصحّ و لو بتسمية المنفصل شرحاً لا تقييداً.
لازم الجمع بين وقتيّة الغروب و علامتيّة الزوال
و ممّا قدّمناه ظهر: أنّ الجمع بين وقتية الغروب و علامتية الزوال لا يوهن القول بالاكتفاء بالغروب، بل يوهن القول بقيدية الزوال؛ و لا أقلّ من الشك في إرادة القيدية و متابعة النصوص توجب الإيكال إلى المفهوم لنا من تلك النصوص و أنّ الترجيح بالشهرة أو مخالفة التقيّة لا محلّ له مع الجمع العرفيّ و أنّ التعبير بالشرح و التفسير لا يسوّغ الإحالة إلى القيود المنفصلة أو الشروح المنفصلة في ما تعمّ به البلوى و [عطف به الاحالة] الإجمال في ما في ظاهر الدليل و أنّ الصريح في الاكتفاء بحيث لا يمكن حمله على إرادة الزوال لا ينحصر في مرسلة «عليّ بن الحكم» «1». [><] [صلاة مرحوم شیخ انصاری از ص75 به بعد دیده شود] نعم، يمكن أن يكون تکون [أی المرسلة] من أصرح ما في الباب من روايات الغروب مع إمكان دعوى الاكتفاء بإرسال مثل «عليّ بن الحكم». و في وزانها صلاته مع الشعاع مع ذكر الاكتفاء بالغروب في ما نقل عن «أبان». و رواية صلاته عليه السلام قبل التمسية مع ذكر كفاية الغروب في ما نقل عن «أبان» «عبید بن زرارة».
27/11/1392
راجع به خصوص علی بن الحکم چیزی طرح نشده است اما مرحوم شیخ در عده که تعبیر به اضرابهم داشته است، احتمال دارد که نظر به مثل علی بن الحکم داشته است. تعبیر من الاعاظم و عیون الطائفة و ... که مرحوم نوری در خاتمة المستدرک دارند که وقتی میخواهند بگویند که یک شخصی، اجلاء از او روایت کردهاند از جمله آنها علی بن الحکم است و این تعابیر را درباره او دارند.
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج1، ص: 75
و الجواب: أمّا عن الأخبار الدالّة على التوقيت بالغروب و السقوط، فبما أجاب به في المختلف «2» و غيره «3»: من أنّه لا كلام و لا خلاف في أنّ أوّل الوقت غروب الشمس، و إنّما الكلام فيما به يتحقّق الغروب، و قد فسّر في الأخبار المتقدّمة بزوال الحمرة، في مفسّرة لتلك الأخبار المتواترة أو القريبة منه، لا معتبرة لشيء زائد على ما اعتبر فيها.
و من هنا يظهر أنّ نسبة القول الثاني إلى من عبّر عن أوّل وقت المغرب بغروب الشمس- كالسيّد في الجمل «4» و نحوه- لمجرّد هذا التعبير، لا يخلو عن نظر، لاحتمال أن يكون قد عبّر بذلك تبعا للأخبار، لكن يقول بعدم تحقّق الغروب إلّا بزوال الحمرة.
و ممّا يدلّك على هذا: أنّ ابن أبي عقيل صرّح- على ما في المختلف «5»- بأنّ أوّل وقت المغرب سقوط القرص، ثمّ قال: و علامته أن يسودّ أفق السماء من المشرق، و ذلك إقبال الليل و تقوية الظلمة في الجوّ. فانظر إلى تصريحه بأنّ أوّل الوقت سقوط القرص، ثمّ جعل علامته اسوداد الأفق الشرقيّ، و تقوية الظلمة في الجوّ.
نعم، الإنصاف: أنّ المتبادر من غيبوبة الشمس و غروبها و سقوط قرصها هو السقوط عن النظر، المتحقّق قبل زوال الحمرة، و لكن هذا الظهور غير مقاوم لما دلّ صريحا على اعتبار زوال الحمرة، لأنّ الظاهر يدفع بالنصّ.
بقي الكلام في الأخبار المصرّح فيها بدخول الوقت بسقوط القرص عن النظر فنقول: أمّا رواية عليّ بن الحكم المتقدّمة: فهي مرسلة ضعيفة خالية عن الجابر، و كذا رواية سماعة، مضافا إلى أنّه عليه السلام لم يزد الجواب على أنّه «ليس عليك صعود الجبل» فلعلّ معناه: أنّ مناط الغروب هو ذهاب الحمرة، و لا يجب عليك الصعود، و إنّما عبّر بهذا الكلام لما فيه من إيهام كفاية سقوط القرص عن النظر و إن كان خلف الجبل كما عليه عوام العامّة.
[...] [1] من ذلك يجاب عن قوله عليه السلام في رواية زيد الشحام: «إنّما عليك مشرقك و مغربك». و أمّا ذمّة على صعود الجبل، فلأنّه كان استكشافا لخطإ جهل العامّة، و هذا موجب لثوران الفتنة.
و بالجملة: فلم أجد على هذا المطلب خبرا صحيحا صريحا.
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج1، ص: 78
لا يقال: إنّ بناء الجمهور على اعتبار استتار القرص عن النظر، و إن كان خلف الجبل- كما يشعر به روايتا سماعة و الشحّام المتقدّمتان «1»- فلا يكون القول الثاني من قولي المسألة موافقا لهم.
لأنّا نقول: الظاهر- على ما عن صريح المنتهى «2»- أنّ بناء علمائهم على اعتبار الغيبوبة عن الأفق الحسّي، كما عليه أرباب القول الثاني، إلّا أنّ جهّالهم و عوامهم يفعلون ذلك لفرط عدم المبالاة.
28/11/1392
... مع إمكان دعوى الاكتفاء بإرسال مثل «عليّ بن الحكم». و في وزانها صلاته مع الشعاع مع ذكر الاكتفاء بالغروب. و رواية صلاته عليه السلام قبل التمسية مع ذكر كفاية الغروب في ما نقل عن «أبان».
و رواية قوله أنا الآن أُصلّيها إذا سقط القرص في قبال قوله فيها قلت لهم
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب المواقيت، الباب 16،
ح 25.
بهجة الفقيه، ص: 70
مسّوا بالمغرب قليلًا «1» [از ص61 آورده شد] و رواية صلاته صلى الله عليه و آله و سلم حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها «2» و رواية أبي أُسامة الشحّام «3» بضميمة ما ورد من أنّه يبدو ثلاثة أو غارت و رواية صلاته صلى الله عليه و آله و سلم ثلاثة أنجم مع غروب الشمس، فيكون سقوط القرص في قبال استبانة النجوم، فلا بل يمكن دعوى ملازمة ذهاب الحمرة لاستبانة النجوم و إن كان لا يخلو عن تأمّل من جهة رمي الخطّابية الظاهر في إرادة اشتباك النجوم بذهاب الحمرة الغربية.
و رواية «عمر بن أبي نصر» في تواري القرص «4» [باب 16 ح 30]، فإنّ الحمل لمثله و لمثل سقوط القرص على ما يقارن الذهاب لا لعلامتيته مع الجهل، لا يخلو بعده جدّاً.
و بالجملة، فنفي التصريح في روايات الغروب، كما في «الوسائل» كما ترى و مثله ما صنعه العلّامة الأنصاري قدس سره، [در وسائل در دو جا، یکی ذیل روایت عمر بن ابی نصر و دیگری ذیل حدیث 15 باب 16 در این مورد بحث کردهاند] فيمكن أن يكون الصراح من المستفيضة لا من الآحاد، مع إمكان دعوى الاكتفاء بإرسال مثل «عليّ بن الحكم».
و ممّا ذكرناه سابقاً و آنفاً يظهر وجه النظر في ما أفاده الشيخ الأنصاري في المقام.
29/11/1392
نکاتی در مورد مجاز، حکومت، تخصیص حقیقی و تقیید: همه اینها مفسر مدلول تصدیقی هستند در سعه و ضیقش. اما آنچه که شیخ تحت عنوان تفسیر مطرح فرمودند، تفسیر مفهوم است که یا شبهه مفهومیه داشته یا نقل شده است به معنای دیگر.
شیخ انصاری اصلاً بنا ندارند وارد فضای حقیقت شرعیه شوند، بلکه غروب عرفی را میپذیرند ولی در «ما یتحقق به الغروب» معتقدند که روایات ذهاب آن را بیان میکنند و تفسیر میکنند.
30/11/1392
و أمّا ما أشار إليه في المعتبر من الاعتبار [ص61: اذا ذهب الشفق المشرقی ... یعضدها عمل الاصحاب و الاعتبار] فلعلّه ما ارتكز في الأذهان من الفرق بين صلاة الليل و النهار بالاسوداد المعتبر عند العرف في الليل. [><] و يشهد له رعاية ما بين الفجرين [أی الطلوعین: فجر صادق و طلوع] في صلاة الصبح التي هي من صلاة النهار، لكنه ليس بحدّ يوجب ضعف إطلاقات الغروب؛ مع أنّ السواد يحصل على التدريج الذي أوّله استتار القرص.
3/12/1392
بررسی در مورد ارسال علی بن الحکم
فقد ظهر ممّا مرّ: أنّ روايات ذهاب الحمرة و ما يسانخه في التعبير، بين ما يصرّح بالعلامتية الدالّة على أنّ الموضوع ذو العلامة و هو الغروب، و بين ما ذكر الزوال أو ما يقاربه، كما يذكر [کالروایة التی یذکر الزوال فی موضوع الحکم] في موضوع الحكم، كرواية «محمد بن شريح» و ما على وزانها من أخبار العرفات و جعلُ المصرِّح بالعلامتية [مثل مرسل ابن اشیم] شرحاً لمثل هذه الرواية، أولى من تأويل تلك الأخبار بما يوافق ظهورها [ظهور روایات الزوال]. و من هذا القبيل، ما دلّ على مطلوبية التأخير قليلًا، كرواية «أبان بن تغلب» في التنظير بصلاة الوقت [أی وقت المغرب] ما [بدل از ما دلّ؟ یا ...] في الأصل من الشهادة على الفضيلة.
4/12/1392
... و من هذا القبيل، ما دلّ على مطلوبية التأخير قليلًا، كرواية «أبان بن تغلب» في التنظير بصلاة الوقت [أی وقت المغرب] ما [بدل از ما دلّ؟ یا اینکه مقصود لما فی الاصل یا بملاحظه ما فی الاصل بوده باشد] في الأصل [آنچه که اصل سؤال از آن بوده] من الشهادة على الفضيلة.
و ما في الموثقة لِ «يعقوب بن شعيب» من الأمر بالتسمية قليلًا مع كمال المناسبة لهذا التعبير مع الاستحباب مضافاً إلى ما فيها من التعليل، المذكور، خلافه في رواية «عبيد بن زرارة». [<>]
و «صحيحة بكر بن محمد» في بيان أوّل الوقت و أنّه رؤية الكوكب مع شهادة حسنة معتبرة «شهاب بن عبد ربّه» بالاستحباب المفهوم من المحبّة الغير المناسبة للوجوب، فيمكن شهادته لإرادة الاستحباب من جميع ما ظاهره الوجوب، كصحيح «زرارة». [<>]
5/12/1392
و تأخير بيان الاستحباب، لا محذور فيه، كما يرد في تأخير بيان الإيجاب لرعاية قيد زائد؛ فشواهد الندب في روايات التأخير عن الغروب، كثيرة
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب المواقيت، الباب 16،
ح 15.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 20، ح 2.
(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 18، ح 18 و 16.
(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 30.
بهجة الفقيه، ص: 71
متأكّدة بالإطلاقات القويّة للاعتبار بنفس الغروب؛ و روايات العلامتيّة محلّها صورة الجهل و هي موافقة للاستصحاب أو الاحتياط و الفضل واقعاً [م: الفضل].
ثمّ إنّه قد يقع بعض ما تقدّم [عمدتاً موافقت با فضل] مورد الاستشكال بما رواه في العلل مسنداً عن «الليث» عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم لا يؤثّر [ظاهراً یوثر درست است نه یؤثر] على صلاة المغرب شيئاً إذا غربت الشمس حتى يصلّيها «1»؛ فإنّه كيف يجتمع المفهوم من هذا البيان أعني التعجيل في الصلاة بعد تحقّق الغروب الحسّي مع المفهوم من الأخبار الكثيرة المحمولة على الفضيلة من أنّ أوّل وقتها زوال الحمرة المشرقية، فإن صحّ حمل الاولى [روایت لیث] على الغروب الخاص المعلوم بالذهاب، صحّ حمل غيرها من روايات الغروب.
و يمكن أن يقال: إنّه حيث كان عمله صلى الله عليه و آله و سلم في الغالب على طبق عمل غيره عملًا بالأسباب و الأمارات، ففيما إذا كان لا مانع من الاطلاع على الغروب عن الحسّ من جبل أو بناء أو غيرهما كان تحقّق الغروب عنده كغيره بالغيبوبة عن الحسّ ...
6/12/1392
نکاتی در مورد لیث در سند روایت لا یوثر ...
و يمكن أن يقال: إنّه حيث كان عمله صلى الله عليه و آله و سلم في الغالب على طبق عمل غيره عملًا بالأسباب و الأمارات [به علم نبوت عمل نمیکردند]، ففيما إذا كان لا مانع من الاطلاع على الغروب عن الحسّ من جبل أو بناء أو غيرهما كان تحقّق الغروب عنده كغيره بالغيبوبة عن الحسّ و إذا كان هناك مانع كان تحقق الغروب بذهاب الحمرة و كان إذا تحقّق الغروب عنده و عند غيره بأيّ وجه، لم يكن بعد ذلك يؤخّر صلاة المغرب و إن كان زمان فعلها مختلفاً في الموردين؛ و العمل برجحان التمسية حاصل في الصورة الثانية دون الأوّل.
و أمّا في الصورة الأولى [که صورت عدم جهل است] فيجري في ما بين هذه الروايات [مثل روایت لیث (لا یوثر)] و روايات التحديد بذهاب الحمرة بعد حمل الطائفتين على مراتب الفضيلة، ما يجري في ما بين روايات المبادرة و المسارعة إلى الصلاة في أوّل وقتها و ما دلّ على أوقات الفضل على التفصيل [علی تفصیل الفضیلة مثل روایات ذراع و ... برای ظهر].
و يمكن الجمع في موارد تحقق شروط المعارضة المبنيّة على استحباب كلّ من الفعل و الترك بحسب الدليلين بأنّ المتحصّل منهما ثبوت ملاك الاستحباب في كلّ من المبادرة و الانتظار لوقت خاصّ؛ فغير المنتظر و هو المشغول بفعل مبائن آخر غير عبادي، تارك للفضيلتين؛ فلا يرجع الأمر إلى استحباب النقيضين، بل الضدّين اللذين لهما ثالث، فتدبّر.
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب المواقيت، الباب 18،
ح 9
عن
ليث.
7/12/1392
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج1، ص: 70
لا خلاف ظاهرا- كما في كلام جماعة و عن آخرين- في أنّ أوّل وقت صلاة المغرب: غروب الشمس، و إنّما الخلاف فيما يتحقّق به الغروب، و الأظهر- المعزى إلى الأكثر ممّن تقدّم و تأخّر-: أنّه إنّما يعلم بزوال الحمرة المشرقيّة، و إن اختلف ظواهر عباراتهم في كفاية ذلك أو اعتبار جواز الحمرة عن قمّة الرأس إلى ناحية المغرب، ...
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج1، ص: 71
... لنا على ما اخترناه- مضافا إلى الأصل-: ما رواه ثقة الإسلام في الكافي، و الشيخ في التهذيب في كتاب الصوم، عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة و تتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمّة الرأس إلى المغرب فقد وجب الإفطار».
و ليس في سنده إلّا سهل بن زياد الآدميّ، و أمره سهل بعد توثيق الشيخ إيّاه و إكثار المشايخ الرواية عنه، و لا يضرّ أيضا إرساله، لما اشتهر من أنّ مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسندات، فتأمّل [شاید بخاطر این باشد که مرسِل ابن ابی عمیر نبوده]، و لاشتهار مضمونها بين الأصحاب، فقد حكي عن المحقّق في المعتبر أنّ عليه عمل الأصحاب، و هو مشعر بدعوى الإجماع. ...
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج1، ص: 74
... ثمّ إنّ هذه الأخبار و إن دلّ بعضها على كفاية مجرّد زوال الحمرة عن المشرق و إن لم تجز عن قمّة الرأس، إلّا أنّه مقيّد بما دلّ على اعتبار جوازها عنها- كما عرفت من رواية سهل، بل صحيحة بكر بن محمّد- حيث إنّ جنان الليل لا يتحقّق إلّا بعد جواز الحمرة عن قمّة الرأس، فظهر بذلك ضعف ما ربّما يظهر من بعض من كفاية زوال الحمرة عن المشرق لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة. ...
10/12/1392
بهجة الفقيه، ص: 72
بقي الكلام في ما نسب إلى البعض من كفاية زوال الحمرة عن المشرق و إن لم تجز عن قمّة الرأس كما نسبه في كتاب شيخنا الأنصاري قدس سره و دفعه بأنّ إطلاق الأخبار مقيّد بما دلّ عليه رواية «سهل» «1»، بل صحيحة «بكر بن محمد» «2» حيث إنّ جنان الليل لا يتحقّق إلّا بعد جواز الحمرة عن قمّة الرأس بعد أن نسب في أوّل كلامه إلى ظواهر عباراتهم الاختلاف في كفاية الزوال أو اعتبار الجواز عن قمّة الرأس؛ و عن بعضهم أنّ الأخبار موجودة في كلّ من المشهور و هو ذهاب الحمرة المشرقية و وصولها إلى قمّة الرأس و بارتفاع الحمرة من الأُفق الشرقي و بسقوط القرص من الأُفق الحسّي ثم رجّح الوسط.
أقول: الأخبار المطلقة كثيرة، و لا يمكن ارتكاب التقيد فيها بغير النادر، نعم إذا كان التفاوت قليلًا زماناً جاز الإيكال إلى المنفصل.
بل يمكن أن يقال: إنّ ذهاب مراتب الحمرة من المشرق ملازم لتحقّق مرتبة من الحمرة في المغرب؛ فلا فرق بين المطلق و المقيّد، بل ما اشتمل على التعليل و ما اشتمل على أنّ الغيبوبة عن المشرق مستلزم للغيبوبة عن الشرق و الغرب، كالنصّ على الإطلاق. و دعوى ثبوت مثل ما كان في المغرب في ما يقابله بحده، كما ترى بلا دليل.
11/12/1392
نکاتی در مورد جنگ جمل و نحوه عمل امیرالمؤمنین (ع) با دشمن در جنگها در نماز بر کشتههای دشمن
وسائل الشيعة ؛ ج4 ؛ ص190
4883- 13- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ص- فِي الْوَقْتِ الثَّانِي فِي الْمَغْرِبِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ.
این روایت با وجود کوتاهی نکات قابل توجهی دارد: تعبیر الوقت الثانی که اشعار دارد که مغرب هم دو وقت داشته است و دیگری تعبیر قبل سقوط الشفق است که اگر مقصود اتمام نماز قبل از آن باشد با فرمایش مرحوم کلینی هم جور است که فرمودند در موراد زیادی آزموده است که با ملاحظه ذهاب حمره وقتی که نماز مغرب و نافله آن را بجا میآوردند سقوط شفق هم میشده است و با این لحاظ این احتمال جلوه میکند که روایات ذهاب ناظر به وقت دوم نماز مغرب باشد
روایات باب دهم و هجدهم دیده شود از جمله روایت 8 باب 10 و ابواب مربوط به پایان وقت نوافل مغرب
وسائل الشيعة ؛ ج4 ؛ ص158
4797- 8- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى جَبْرَئِيلُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَعْلَمَهُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ الْفَجْرَ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ وَ صَلِّ الْأُولَى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ صَلِّ الْعَصْرَ بُعَيْدَهَا وَ صَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ وَ صَلِّ الْعَتَمَةَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَأَسْفَرَ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الْوَقْتُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْعَصْرَ وَ صَلَّى الْعَصْرَ بُعَيْدَهَا وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ وَ صَلَّى الْعَتَمَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ الْحَدِيثَ.
از بعض روایات برمیآید که هر نمازی یک سعه وقت فضیلتی دارد الا وقت مغرب. اما از بعض روایات چنین برمیآید که مغرب هم دو وقت دارد ولی چون خیلی فاصله کم است و تنگ است (لکنّه ضیّق در تعبیر روایتی از امام رضا (ع) هست) ظرافت آن نزد عرف چندان قابل درک نبود.
12/12/1392
سه مقدمه در استفاده از روایات وقتان
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج3 ؛ ص281
16- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ فَكَتَبَ كَذَلِكَ الْوَقْتُ غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ وَ آخِرُ وَقْتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ مَصِيرُهَا إِلَى الْبَيَاضِ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج3 ؛ ص280
8- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَى النَّبِيَّ ص لِكُلِّ صَلَاةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا.
9 وَ رَوَاهُ- عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا وَ وَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ.
- وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّ لَهَا وَقْتَيْنِ آخِرُ وَقْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ.
وَ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ إِنَّ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً لِأَنَّ الشَّفَقَ هُوَ الْحُمْرَةُ وَ لَيْسَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلَامَةَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ بُلُوغُ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَ لَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَتِهَا إِلَّا قَدْرُ مَا يُصَلِّي الْإِنْسَانُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ نَوَافِلَهَا إِذَا صَلَّاهَا عَلَى تُؤَدَةٍ وَ سُكُونٍ وَ قَدْ تَفَقَّدْتُ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لِذَلِكَ صَارَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ضَيِّقاً. [این فرمایش ایشان داشتن دو وقت را برای مغرب در روایت اخیر، توضیح نمیدهد]
13/12/1392
نکاتی در مورد وهابیت و ابن تیمیه و ...
رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي (1/ 72)
وكان بدمشق من كبار فقهاء الحنابلة تقي الدين بن تيمية كبير الشام يتكلم في الفنون إلا أن في عقله شيئاً. وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم ويعظهم على المنبر وتكلم مرة بأمر أنكره الفقهاء ...
... وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الجمعة1 وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم فكان من جملة كلامه أن قال أن الله ينزل من سماء الدنيا كنزولي هذا ونزل درجة من درج المنبر فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزاهراء وأنكر ما تكلم به فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال ضرباً كثيرا حتى سقطت عمامته وظهر على رأسه شاشية حرير فأنكروا عليه لباسها واحتملوه إلى دار عز الدين بن مسلم قاضي الحنابلة فأمر بسجنه وعزره بعد ذلك فأنكر فقهاء المالكية والشافعية ما كان من تعزيره ...
__________
1 يظهر من خلال كلام ابن بطوطة تحامله الشديد على شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، وتضاربه في كلامه، فبينما يصفه بأنّه من كبار فقهاء الحنابلة يقول: إلاّ أن في عقله شيئاً، وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم، فكيف يتفق أن يكون من كبار الفقهاء الحنابلة وموضع تعظيم أهل دمشق مع أن في عقله شيئاً؟ ثم إنّه برغم أنه حضره يوم الجمعة يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم وأن من جملة كلامه: أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا، يزعم هذا رغم أنّه لم يصل إلى دمشق إلاّ في يوم الخميس تاسع رمضان، وابن تيمية اعتقل وسجن بقلعة دمشق - باتفاق المؤرّخين - في يوم الاثنين سادس عشر شعبان. جنبنا الله الزلل.
ادامه بهجة الفقیه:
بل يمكن أن يقال: إنّ ذهاب مراتب الحمرة من المشرق ملازم لتحقّق مرتبة من الحمرة في المغرب؛ فلا فرق بين المطلق [ذهاب حمره] و المقيّد [ذهاب مقید به تجاوز از قمة الرأس]، بل ما اشتمل على التعليل [روایت اطلال] و ما اشتمل على أنّ الغيبوبة [غیبوبة الحمرة] عن المشرق مستلزم للغيبوبة عن الشرق و الغرب، كالنصّ على الإطلاق. و دعوى ثبوت مثل ما كان في المغرب في ما يقابله بحده، كما ترى بلا دليل.
14/12/1392
چرا فرمودند کالنص؟ از آنجا که فرمودند که مطلق و مقید مساویند؟ یا اینکه وقتی فرمودند مشرق مطل است بر مغرب، قمة الرأس عرفاً جزء مشرق محسوب نمیشود (اما چرا این دو روایت را ذکر کردند؟)؟
بل يمكن أن يقال: إنّ ذهاب مراتب الحمرة من المشرق ملازم لتحقّق مرتبة من الحمرة في المغرب؛ فلا فرق بين المطلق [ذهاب حمره] و المقيّد [ذهاب مقید به تجاوز از قمة الرأس]، بل ما اشتمل على التعليل [روایت اطلال] و ما اشتمل على أنّ الغيبوبة [غیبوبة الحمرة] عن المشرق مستلزم للغيبوبة عن الشرق و الغرب، كالنصّ على الإطلاق. و دعوى ثبوت مثل ما كان في المغرب [که تشکیل اندک اندک آن در طرف مغرب است؟] في ما يقابله [فی المشرق] بحدّه، كما ترى بلا دليل.
17/12/1392
... و دعوى ثبوت مثل ما كان في المغرب في ما يقابله بحدّه، كما ترى بلا دليل.
[تذنيب] إعراض المشهور عن روايات الغروب و عدمه
تذنيب: هل يكون ذهاب المشهور [المعبّر بالمشهور] إلى العمل بروايات زوال الحمرة إعراضاً منهم عن روايات الغروب و كاشفاً عن الخلل فيها صدوراً أو جهتاً أو لا؟
وجه العدم أنّه لا بدّ من القطع بأن منشأ تركهم العمل بروايات الغروب أمر كاشف عن الخلل فيها بوجه واصل إليهم غير واصل إلينا حتى نرفع اليد بسبب ذلك
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب المواقيت، الباب 16،
ح 4.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 6.
بهجة الفقيه، ص: 73
القطع عن معلوم الحجّية لولا هذا القطع؛ مع أنّ من المظنون لولا أنّه المقطوع أنّه لا منشأ لترك العمل بها إلّا نفس روايات زوال الحمرة و ما فيها من الدلالة بعد ضمّ بعضها إلى بعض إلى موضوعية الغروب و معرّفية زوال الحمرة و رؤيتهم إيّاها شارحة لأخبار الغروب و نحن لا نرى لهذا الشرح هنا محلا بعد وضوح الغروب مصداقاً و مفهوماً؛ و أنّه ينحصر الحمل في أخبار الزوال على الاحتياط في موارد الحاجة و الجهل لمانع و على الاستحباب، و لذا عبّر بعض من تقدّم بأنّه ينبغي التأخير إلى الزوال، و قد ذكرنا أنّ اختلاف التعبير بالزوال و رؤية نجم أو ثلاثة و التمسية قليلًا من شواهد الاستحباب.
18/12/1392
بحث در جمع بین روایات در وقت ظهر، اگر چه فتوی اختلاف ندارد و روشن است، اما از نظر فنی بسیار پر فایده است و از جمله در ما نحن فیه و در روایات هلال
... و نحن لا نرى لهذا الشرح هنا محلا بعد وضوح الغروب مصداقاً و مفهوماً؛ و أنّه ينحصر الحمل في أخبار الزوال على الاحتياط في موارد الحاجة و الجهل لمانع و على الاستحباب، و لذا عبّر بعض من تقدّم بأنّه ينبغي التأخير إلى الزوال [ص58]، و قد ذكرنا أنّ اختلاف التعبير بالزوال و رؤية نجم أو ثلاثة و التمسية قليلًا من شواهد الاستحباب.
19/12/1392
در مورد تأسیس حوزه نجف و خواب شیخ طوسی (نام ارض نجف در بعضی جاها غری ذکر شده)
و أمّا احتمال السيرة العملية على رعاية الزوال فيدفع تأثيرها على تقدير القطع، فضلًا عن الاحتمال، بالأعمّية من اللزوم [سیره عملی لسان ندارد] و بأنّه لو كانت على نحو يوجب القطع بالوجوب، لما اختفى ذلك على مثل «الصدوق» و «السيد» و بعض أمثالهما؛ و أنّ احتمال التقيّة مع اشتمال بعض روايات الغروب على ما لا يقول به العامّة من دخول وقت الصلاتين بنفس الغروب [که آنها دخول وقت عشاء را در فتاوا قبول ندارند]، شيء [خبر احتمال التقیة] لا يضرّ بحجّية [الحجیة الفعلیة] الرواية المعتبرة لولا المعارضة إلّا مع عدم إمكان الجمع العرفي و وصول النوبة إلى العلاج الصدوري؛ ...
20/12/1392
... و أنّ احتمال التقيّة مع اشتمال بعض روايات الغروب على ما لا يقول به العامّة من دخول وقت الصلاتين بنفس الغروب، شيء لا يضرّ بحجّية الرواية المعتبرة لولا المعارضة إلّا مع عدم إمكان الجمع العرفي و وصول النوبة إلى العلاج الصدوري؛ فيرجّح أخبار الزوال بموافقة الشهرة أوّلًا و مخالفة العامّة ثانياً، مع أنّ الروايات في الطرفين كادت أن تبلغ حدّ القطع بالصدور؛ فلا معارضة بينهما في الصدور حتى يشخص الصادر عن غيره بالمرجّحات الصدورية التي أوّلها على ما في الروايتين العلاجيتين الشهرة.
21/12/1392
یکی از نکات قابل تأمل در مورد نماز امیرالمؤمنین است که یک جا نقل نشده که حضرت مخالفت کرده باشند
نکاتی در مورد ولایت امیرالمؤمنین
السقيفة و فدك ؛ ؛ ص68
حدثني أبو الحسن علي بن سليمان النوفلي، قال: سمعت أبّيا يقول: ذكر سعد بن عبادة يوما علّيا بعد يوم السقيفة، فذكر أمرا من أمره نسيه أبو الحسن يوجب ولايته، فقال له ابنه قيس بن سعد: أنت سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، يقول هذا الكلام في عليّ بن أبي طالب؟ ثم تطلب الخلافة، و يقول أصحابك: منا أمير و منكم أمير، لا كلمتك و اللّه من رأسي بعد هذا كلمة أبدا.
و يشهد لما ذكرناه عدم وجود رواية مصرّحة بالإعادة لو صلّى قبل ذهاب الحمرة مع أنّه [الوقت؟ یا الصدور؟] السنة المعروفة في ما يعاد لأجله الصلاة، كما لا يخفى على أهله و أنّ إضافة الصلاة إلى الوقت الخاصّ كإضافتها إلى الظهر و الصبح ممّا لها مفاهيم معلومة لدى العصر صارت بحيث صحّ إطلاق المغرب على صلاته؛ و هذه الأوقات معروفة لدى العرف و إنّما تحتاج إلى العلائم في صورة الجهل و الاشتباه و هذا ممّا يقوّي الإطلاقات و يمنع عن رفع اليد عنها إلّا بالأقوى.
بهجة الفقيه، ص: 74
و قد مرّ غير ما ذكرنا هنا من الشواهد على تحكيم روايات الغروب على روايات الزوال؛ فهو الأقرب و إن كانت رعاية الزوال أفضل و أحوط و اللّٰه العالم.
17/1/1393
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 110
... فيقلّ الخلاف صريحا حينئذ، بل ينحصر بين القدماء في المحكي عن علل الصدوق، و لم يحضرنا عبارته فيها، و ليس النقل كالعيان، و هو نادر بينهم كندرة من عرفته من متأخري المتأخرين بينهم، على أنهم أو أكثرهم ممن لا يبالي بالشهرة كائنة ما كانت في جنب الخبر الصحيح، كما يشهد له ما في هذا المقام الذي قارب أن يكون ضروريا في زماننا، بل لعله كذلك، بل يمكن دعواها الزمن السابق أيضا كما يومي اليه خبر الربيع و ابن أرقم السابق «2» بل سواد المخالفين يعرفون ذلك منا فضلا عن الموافقين، كما أن سوادنا بالعكس حتى أنهم إذا أرادوا معرفة الرجل من أي الفريقين امتحن بصلاته و إفطاره ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 110
... فالعجب من هؤلاء المتأخرين كيف أعرضوا عن ذلك و مالوا إلى القول الآخر مستندين إلى كثرة أخباره و صحتها عكس القول الآخر، و لم يعلموا أن ذلك في الحقيقة و النظر الصحيح شاهد عليهم لا لهم، لأن أمر التقية في المقام يقضي بورود أكثر من تلك النصوص، ضرورة كونه من الأمور الظاهرة التي تتكرر في كل يوم، و لا يسع التخفّي فيها، فحفظوا أنفسهم و شيعتهم بذلك، فكثرة النصوص فيه دون الآخر أكبر شاهد على ما قلنا، و خصوصا و قد كان في الشيعة سابقا من لا يحافظ على التقية، و يفضح نفسه و إخوانه و إمامه، و لقد تأذى الصادق (عليه السلام) منهم حتى ألجأوه إلى التقية في قوله و فعله، قال (عليه السلام) في خبر جارود: «يا جارود ينصحون فلا يقبلون، و إذا سمعوا بشيء نادوا به، أو حدثوا بشيء أذاعوه، قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص» على أنهم (عليهم السلام) لم يألوا جهدا هنا في إظهار الحق و بيان الواقع تصريحا و كناية.
اگر فرهنگ شیعی بدانند که چیزی تقیهای بوده است داعی برای نقل کثیر آن ندارند. در واقع مقدمه ایشان درست است که اگر شرایط تقیه باشد و مسأله کثرت ابتلاء داشته باشد داعی برای اینکه حضرت بسیار به آن نحو تقیه بگویند اما نقل آن توسط روات داعی نداشته است.
[تتمّة موضحة] نقل كلام صاحب الجواهر قدس سره و الجواب عنه
تتمّة موضحة: ممّا قدّمناه يظهر الجواب عما أورده في «الجواهر» غير ما ذكرناه من الاستدلال بالضرورة و البداهة [بدیهی الاستناد و الانتساب الی الشارع] حتى أنّه يقع بالعمل بالمشهور امتحان الشيعة عن غيرهم. و فيه أنّه أعمّ من الوجوب إذ كثير من مستحبات الفريقين ممّا يمتحن به الإمامي و غيره ...
18/1/1393
نکته: به نظر میرسد مفید و سید و شیخ شالوده فقه را (و بلکه مذهب را) ریختهاند و لذا در بسیاری از موارد عدم اختلاف بین نظر این سه بزرگوار یک دلگرمی برای مفتین بعدی برای عدم دغدغه در نظر آنان ایجاد میکند.
در فضای روایات قنوت اگر تأمل شود از لحاظ استدلال به ادله نقلی بسیار سنگینتر از ما نحن فیه است در وجوب قنوت و حمل روایات مخالف بر تقیه و در آنجا این بزرگواران شک ندارند در حمل بر استحباب (هر سه در این مسأله نظر به استحباب دارند و فقط صدوق مخالف است):
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج10، ص: 353
خلافا للصدوق و المحكي عن ابن أبي عقيل و التقي مع أنه لم يعرف النقل عن الثالث منهم إلا من التنقيح، كما أن الثاني قد اختلف النقل عنه بين الوجوب مطلقا و لعله المعروف عنه و بين تخصيصه بالجهرية، و أما الأول ففي الفقيه «و القنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له، قال الله عز و جل «قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ» يعني مطيعين داعين» و قال في الهداية: باب فريضة الصلاة، قال الصادق (عليه السلام) «1» حين سئل عما فرض الله تعالى من الصلاة فقال: «الوقت و الطهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء، و من ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له، و من ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له» و هو أصرح من كلامه في الفقيه، بل يأبى بذل الجهد في تأويله بإرادة التأكد و نفي الكمال أو الترك رغبة عنه من التعمد و نحو ذلك مما تسمعه في النصوص لغلبة تعبيره بما في النصوص معلقا قصده بالقصد بها، و لأجله قال بعض أصحابنا: إن المخالف غير معلوم، و قال في التذكرة ما سمعت، بل ربما أول باحتمال إرادته أيضا نفي الصلاة للتارك له في كل صلاة دون البعض، فيكون منه تعريضا بالعامة أو مبنيا على وجوب فعل المستحب و لو مرة، و الجميع كما ترى تكلفات لا داعي إليها، إذ خلافه لا يقدح في الإجماع كما اعترف به بعض الأساطين، و غروره بظاهر النصوص غير عزيز، بل هو المعلوم من طريقته في غير موضع.
نعم لا ريب في ضعفه للأصل و إطلاق الأدلة أو عموم بعضها، و الإجماع المحكي الذي يشهد له التتبع، و استبعاد الخفاء في مثله على المسلمين، و خلو النصوص البيانية عنه كأحاديث المعراج «2» التي تضمنت كل ما فرض في الركعتين الأولتين و غيرها، و صحيح البزنطي «3» المروي في التهذيب عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت: «إن شئت فاقنت و إن شئت فلا تقنت» قال أبو الحسن (عليه السلام): «و إذا كانت التقية فلا تقنت، و أنا أتقلد هذا» و في الوسائل و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد «1» عنه قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام) و ذكر مثله، إلا أنه قال: «القنوت في الفجر» و ظاهره أنهما صحيحان مستقلان، و لعله لذا ذكرهما في الرياض خبرين و إن كان لا يخلو من نظر، و موثق سماعة «2» «سألته عن القنوت في الجمعة قال: أما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، و في الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود، و إنما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان، فمن صلى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، و إن شاء لم يقنت، و ذلك إذا صلى وحده».
و لأنه هو الذي تنطبق عليه جميع النصوص بالحمل على شدة الندب و نفي الوجوب و نحوهما، بخلاف القول بالوجوب فإنه مستلزم لطرحها أو حملها على التقية التي لا يلتجئ إليها إلا عند الضرورة، إذ هي كالطرح، فلا ريب حينئذ في أولوية إرادة نفي الوجوب منها في خبر عبد الملك بن عمرو «3» «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع فقال لي: لا قبل و لا بعد» و خبر داود بن الحصين «4» «سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال: ليس فيها قنوت» كما أنه لا ريب في أولوية إرادة شدة التأكد في الفريضة دون النافلة من غيره في خبر الفضل بن شاذان «5» عن الرضا (عليه السلام) المروي عن العيون «القنوت سنة واجبة في الغداة و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة» خصوصا بعد فتوى أساطين الأصحاب به كالسيد و الشيخ و الحلي و الفاضل و الشهيدين و المحقق الثاني على ما حكي عن بعضهم، بل لا جهة لإرادة الوجوب حقيقة، إذ لا ثمرة معتد بها حينئذ في التخصيص، و من ذلك يعلم إرادة الخمس من خبر الأعمش «1» المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث شرائع الدين «و القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة» أو إرادة شدة التأكيد في خصوص الخمس، بل ظاهرهم أيضا أولوية إرادة شدة التأكد في المتأكد من التقية في مضمر سماعة «2» «سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال: كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت» و صحيح محمد بن مسلم «3» «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القنوت في الصلوات الخمس فقال: اقنت فيهن جميعا- قال-: و سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال لي: أما ما جهرت به فلا شك» و في الموثق عن زرارة «4» عن أبي جعفر (عليه السلام) «القنوت في كل الصلوات» قال محمد بن مسلم: «فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أما ما لا يشك فيه فما يجهر فيه بالقراءة».
و من هنا و ما تسمعه من خبر ابن وهب «5» قال في الذكرى: إن أخبار الاستحباب كادت تبلغ التواتر و أفتى أولئك و غيرهم بأنه في الجهرية آكد و إن كان قد يشكل بظاهر موثق أبي بصير «6» «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة- قال-: فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها، فقال: رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية» ضرورة ظهوره في تساوي الجميع و أن ما صدر منه في خصوص الجهر للتقية، لكن قد يدفع برجحان الأول، لعدم معلومية المراد من الخبر المزبور، إذ التقية كما هي في غير الجهرية فيها أيضا عدا الفجر، فإنه لم يحك عن أحد منهم جوازه في مطلق الجهرية، اللهم إلا أن يراد بالتقية فيه مطلق خلاف الواقع أو نحو ذلك، و لأن محمد بن مسلم الذي هو أحد الرواة للإخبار الأول أجل من أن يدخله الشك، و لأنه لم ينهه عن القنوت في غير الجهرية حتى يكون مفتيا به في التقية بل نفى الشك عنه في الجهرية، على أنه قد ذكر له ما سمعه هو و زرارة عن أبيه (ع) و مع ذلك قد أجاب بما عرفت، إلى غير ذلك مما في الخبر المزبور من الإجمال الداعي إلى ترجيح الحمل الأول عليه.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج10، ص: 359
و على كل حال فقد ظهر لك أن الاستدلال بهذه النصوص على الوجوب في غير محله، فلم يبق إلا الأوامر به «1» أو بقضائه و نحوه مما هو مستلزم للوجوب التي يجب الخروج عنها بأقل من ذلك، و إلا موثق عمار «2» عن الصادق (عليه السلام) «إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته و ليس عليه شيء و ليس له أن يدعه متعمدا» و لا ريب في عدم مقاومته لما عرفت من وجوه، فيجب حمله على شدة الكراهة أو على الترك رغبة عنه أو غير ذلك.
صاحب حدائق نیز دارند:
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج8، ص: 356
أقول: و تحقيق الكلام في هذه الأخبار ان يقال لا ريب انه و ان كانت هذه الأخبار ظاهرة الاختلاف في المقام و متصادمة في هذا الحكم كما في غيره من الأحكام، و الجمع بينها كما يمكن بالعمل باخبار الاستحباب و حمل اخبار الوجوب على تأكيد الاستحباب كذلك يمكن العمل باخبار الوجوب و حمل اخبار الاستحباب على التقية «1» إلا ان الظاهر هو ترجيح الحمل الأول (اما أولا) فلما تدل عليه قرائن ألفاظ تلك الأخبار و عباراتها من تخصيص الصلاة الجهرية بذلك في بعض و التشريك بين الفريضة و النافلة في بعض و تخصيص بعض أفراد الجهرية به في ثالث، فان الظاهر ان ذلك مبني على ترتيب هذه الافراد في الفضل و الكمال.
و (اما ثانيا) فان بعض اخبار القول بالاستحباب لا يمكن اجراء الحمل على التقية فيه مثل صحيحتي أحمد بن محمد بن أبي نصر (و موثقة يونس بن يعقوب) «2» الدالتين على التخيير «ان شئت فاقنت و ان شئت فلا تقنت و إذا كانت تقية فلا تقنت» فان ذلك ظاهر في التخيير في حال عدم التقية و اما حال التقية فيتحتم فيها ترك القنوت.
و من ذلك يظهر انه مع القول بالاستحباب يمكن اجتماع الروايات عليه بحمل ما دلت عليه تلك الأخبار من انه «من تركه رغبة عنه فلا صلاة له» على المبالغة و التأكيد في استحبابه كقولهم (عليهم السلام) «لا صلاة لجار المسجد إلا فيه» «3». و نحو ذلك.
و اما ما دل عليه الخبر العاشر- من قوله فيه «سنة واجبة» و نحوه ما رواه الصدوق أيضا في كتاب عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) «1» في كتابه إلى المأمون قال: «القنوت سنة واجبة في الغداة و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة».
ففيه ما عرفت في غير موضع مما تقدم من اشتراك لفظ السنة و كذا لفظ الوجوب في المعنيين المشهورين المذكورين و انه لا يحمل شيء منهما على أحد المعنيين إلا مع القرينة، فمن المحتمل حينئذ ان المراد بالسنة هنا المستحب و بالوجوب تأكيد الاستحباب فيكون المراد الاستحباب المؤكد جمعا بين الأخبار و به يرتفع عنها التنافي بخلاف الحمل على الوجوب لما عرفت آنفا.
و اما الاستناد إلى لفظ الدعاء- في قوله في الخبر المذكور «2» «فرائض الصلاة سبع.».
و عد منها الدعاء بحمل الدعاء على القنوت، و مثله ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) «3» قال: «الفرض في الصلاة الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء. قلت ما سوى ذلك؟ قال سنة في فريضة».
و هذا الخبر مما استدل به شيخنا أبو الحسن المتقدم ذكره على الوجوب في هذه المسألة قال: «و القنوت دعاء و لا يجب منه سواه»- ففيه (أولا) ان جملة من الأخبار دلت على الاكتفاء في ذكر القنوت بالتسبيح و هو ليس بدعاء كما في رواية حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام) «4» قال: «يجزئك من القنوت خمس تسبيحات في ترسل». و رواية أبي بصير «1» قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ادنى القنوت فقال خمس تسبيحات». رواهما الشيخ في التهذيب و قال الصدوق في الفقيه: ادنى ما يجزئ في القنوت أنواع، و عد منها ان يقول «سبحان من دانت له السماوات و الأرض بالعبودية» و منها ان يسبح ثلاث تسبيحات و لا ريب ان جواز التسبيح كما دل عليه الخبران المذكوران ينافي إيجاب الدعاء بظاهر الآية على ما يدعيه الخصم. و لو أجيب بإطلاق الدعاء على التسبيح مجازا فلنا حينئذ ان نحمله على الأذكار الواقعة في الركوع و السجود أيضا لذلك.
و (ثانيا) انه من المحتمل حمل الدعاء على الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) في التشهد فان المشهور- بل ادعى عليه الإجماع- وجوبها و هي دعاء، و على ذلك يدل بعض الأخبار الصحاح و غيرها كما يأتي تحقيقه في محله ان شاء اللّٰه تعالى.
و لو أجيب- بأن المراد بالفرض هنا ما ثبت وجوبه بالكتاب العزيز و القنوت قد ثبت بالكتاب دون الصلاة في التشهد. قلنا: يشكل ذلك عليكم بعد التوجه بل يحصل الاشكال به و لو بحمل الفرض على الواجب أيضا، فإن التوجه الذي هو عبارة عن الإقبال على العبادة مستحب إجماعا، و لا مخرج من هذا الإشكال إلا بان يحمل الفرض هنا على ما يشمل الواجب و المستحب مجازا.
و ما يقال- من انه يلزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته و مجازه و هو ممنوع عند الأصوليين- مردود بما حققناه سابقا و أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم من وقوع ذلك في الأخبار كثيرا بل صرح بجوازه شيخنا الشهيد في الذكرى أيضا كما قدمناه في كتاب الطهارة إلا انه أيضا لا يخلو من اشكال.
و استدل شيخنا المشار اليه آنفا على الوجوب بالآية أعني قوله عز و جل: «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ» «1» قال (قدس سره) بعد ذكر الآية: قال في مجمع البيان «2» قال ابن عباس معناه «داعين» و القنوت هو الدعاء في الصلاة حال القيام و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) انتهى. و في الكشاف فسره بذكر اللّٰه قائما و لعله أراد به الذكر في الوقت المخصوص لا مطلق الذكر، و على تقديره فهو أشمل إذ المروي عنهما (عليهما السلام) في ما يعم الذكر و الدعاء، و في بعض الأخبار الصحيحة تفسيره بالدعاء كما أوردناه في رسالتنا المعمولة في المسألة، و يمكن حمله على ما يشمل الذكر و لو مجازا. انتهى. ثم قال في تقرير الاستدلال: إذ لا يجوز حمله على الخضوع لانه مجاز إذ القنوت حقيقة شرعية في المصطلح عليه بين الفقهاء كما ذكرناه في رسالتنا القنوتية.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج6، ص: 171
و منهم- المحدث الكاشاني في الوافي و هو أعجب حيث قال بعد نقل اخبار القول المشهور المذكورة في الكافي و التهذيب و آخرها حديث ابن أشيم ما صورته: الاطلال بالمهملة الإشراف، الى ان قال بقي الكلام في الحمرة المشرقية السماوية و الاخبار في اعتبار ذهابها مختلفة، فمنها ما يدل على اعتباره و جعله علامة لغروب الشمس كهذه الاخبار و منها ما يدل على ان ذهاب القرص عن النظر كاف في تحقق الغروب كالاخبار التي مضت، و المستفاد من مجموعها و الجمع بينها ان اعتباره في وقتي صلاة المغرب و الإفطار أحوط و أفضل و ان كفى استتار القرص في تحقق الوقت كما يظهر لمن تأمل فيها و وفق للتوفيق بينها و بين الاخبار التي نتلوها عليك في الباب الآتي ان شاء الله تعالى. انتهى.
أقول: العجب منه (قدس سره) و هو من أكابر المحدثين كيف الغى القاعدة المنصوصة في الباب تبعا لغيره من المجتهدين الذين قد أكثر من التشنيع عليهم في الخروج عن جادة العمل بالأخبار في جملة من كتبه، و أشار بالأخبار التي مضت الى ما قدمه في سابق هذا الباب من الاخبار التي قدمنا نقلها، و قد عرفت ان أكثرها غير ظاهر الدلالة و لا واضح المقالة في ما ادعاه منها تبعا لصاحب المدارك، و عمدة الشبهة عنده من الاخبار التي ذكرها في تالي هذا الباب كما أشار إليه بقوله جمعا بينها و بين الاخبار التي نتلوها عليك في الباب الآتي، ...
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج6، ص: 170
و العجب منهم (رضوان الله عليهم) حيث الغوا العمل بالقواعد المنصوصة عن الأئمة (عليهم السلام) في مقام اختلاف الاخبار و استنبطوا لأنفسهم قواعد بنوا عليها بمجرد الاعتبار، و خبر محمد بن يحيى الخثعمي المذكور قد ورد نحوه من طريق المخالفين
كما نقله شيخنا صاحب البحار (قدس سره) «3» حيث رووا عن جابر و غيره قال: «كنا نصلي المغرب مع النبي (صلى الله عليه و آله) ثم نخرج نتناضل حتى ندخل بيوت بني سلمة فننظر الى مواضع النبل من الاسفار».
و فيه تأييد لما ذكرنا من الحمل على التقية.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج6، ص: 174
أقول: لا ريب في بعد هذه المحامل كلها، و الذي ظهر لي من معنى هذه الاخبار و رزقني الله سبحانه فهمه منها ببركة الأئمة الأبرار (عليهم السلام) هو انه لما كان وقت المغرب عند العامة جميعا في جميع الأمصار و جملة الأعصار و الأدوار عبارة عن مجرد غيبوبة القرص عن النظر مع عدم الحائل و كان الوقت عندهم (عليهم السلام) انما هو عبارة عن زوال الحمرة المشرقية كما عليه جل شيعتهم قديما و حديثا، فربما أفتوا بما يوافق العامة صريحا كالاخبار التي قدمناها صريحة في ذلك و ربما أفتوا بما يوافق مذهبهم (عليهم السلام) صريحا كالاخبار التي قدمنا صريحة في القول المشهور، و ربما عبروا بعبارات مجملة تحتمل الأمرين كالاخبار الصحاح التي قدمنا نقلها عن المدارك و نحوها مع ما ورد في بعض اخبارهم (عليهم السلام) من تفسير الغيبوبة الكاشف عن هذا الإجمال كما عرفت، و ربما عبروا عن مذهبهم بعبارات تشير اليه و ان كانت غير ظاهرة الدلالة عليه كما تضمنته هذه الاخبار الأخيرة مثل الأمر بالأخذ بالاحتياط في رواية عبد الله بن وضاح و مثل التعليل في رواية يعقوب بن شعيب بعد الأمر بالتسمية بأن الشمس تغيب من عندكم قبل ان تغيب من عندنا و انما العلة الحقيقية هي انتظار زوال الحمرة المشرقية، و ربما عللوه بانتظار ظهور كوكب أو ثلاث كواكب كما في روايتي شهاب بن عبد ربه و بكر بن محمد و روايتي زرارة. فهذه العلل كلها انما خرجت مخرج التقية للتحاشي عن التصريح بمخالفة القوم باعتبار ما تضمنته المقامات و الأوقات حيث انها لا تقتضي إظهار مذهبهم (عليهم السلام) الواقعي فيجعلونه في هذه القوالب التي لا يستنكرها المخالف لو سمعها، و يزيدك بيانا لما ذكرناه خبر جارود و شكايته (عليه السلام) من أولئك القوم أنه أسر إليهم و نصحهم في الباطن ان يمسوا بالمغرب يعني انتظار زوال الحمرة دون العمل على مجرد غيبوبة القرص فأذاعوا سره و حدثوا به حتى افرطوا في التسمية و أخروها الى اشتباك النجوم فلما عرف (عليه السلام) ظهور ذلك منهم لا علاج انه أظهر مخالفة ما أمرهم به أولا سرا فصار يصلي على خلاف ما أمرهم ليعلم الناس كذبهم عليه، و منه يظهر الوجه في حديث الجماعة الذين رأوه في طريق مكة يصلي و هم ينظرون الى شعاع الشمس كما تقدم «1» فإنه لهذا السبب فعل ذلك و أمر به، هذا هو الوجه الوجيه في هذه الاخبار كما لا يخفى على من نظره بعين الفكر و الاعتبار.
نکته جنبی از صاحب حدائق (که استعمال لفظ در اکثر از معنا را قبول دارند):
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج8، ص: 359
و ما يقال- من انه يلزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته و مجازه و هو ممنوع عند الأصوليين- مردود بما حققناه سابقا و أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم من وقوع ذلك في الأخبار كثيرا بل صرح بجوازه شيخنا الشهيد في الذكرى أيضا كما قدمناه في كتاب الطهارة إلا انه أيضا لا يخلو من اشكال.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج4، ص: 211
- ففيه ان لفظ السنة لا ظهور له في الاستحباب لاستعماله فيما وجب بالسنة كما لا يخفى على من له أنس بالاخبار، على انه متى أريد به هنا الاستحباب فلا بد من تقييده البتة لظهور وجوب جملة من الأغسال اتفاقا، و الحق ان المراد بالسنة ما هو أعم من المعنيين المذكورين و ان منع استعماله كذلك أصحاب الأصول لتصريحهم بعدم جواز استعمال اللفظ في معنييه اشتراكا أو حقيقة و مجازا الا ان ما منعوه موجود في الاخبار كثيرا كهذا الموضع و غيره. و اما ما تمسك به الفاضل الخراساني في الذخيرة من عدم دلالة الأمر في أخبارنا على الوجوب فقد عرفت فساده فيما تقدم.
19/1/1393
اشاره به بعض مباحث اهل سنت و معرفی دو کتاب:
1) الكتاب: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -
المؤلف: ناصر بن عبد الله بن علي القفاري
دار النشر: بدون
الطبعة: الأولى، 1414 هـ
عدد الأجزاء: 3
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي]
(أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراة من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - وقد أجيزت هذه الرسالة بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبعها وتبادلها بين الجامعات)
2) الكتاب: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع [موسوعة شاملة]
وملحق بها السنة بيان الله تعالى على لسان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
المؤلف: د علي بن أحمد علي السالوس
الناشر: دار الفضيلة بالرياض، دار الثقافة بقطر، مكتبة دار القرآن بمصر
الطبعة: السابعة، 1424 هـ - 2003 م
عدد الأجزاء: 1
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 111
... و مالوا إلى القول الآخر مستندين إلى كثرة أخباره و صحتها عكس القول الآخر، و لم يعلموا أن ذلك في الحقيقة و النظر الصحيح شاهد عليهم لا لهم، لأن أمر التقية في المقام يقضي بورود أكثر من تلك النصوص، ضرورة كونه من الأمور الظاهرة التي تتكرر في كل يوم، و لا يسع التخفي فيها، فحفظوا أنفسهم و شيعتهم بذلك، فكثرة النصوص فيه دون الآخر أكبر شاهد على ما قلنا، و خصوصا و قد كان في الشيعة سابقا من لا يحافظ على التقية، و يفضح نفسه و إخوانه و إمامه ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 111
... و من الغريب ما عن بعض الناس من دعوى قلة أخبار المشهور و ضعفها حتى أنه تعجب ممن أمر بالاحتياط أو غيره لكثرة الأخبار الدالة على المشهور، إذ لا يخفى على من لاحظ الوافي و الوسائل في المقام و في الحج و الصوم بلوغها إلى أول العقود أو أزيد، و فيها الصريح و الصحيح أو الموثق و غيرهما ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 114
... على أنه قد يمنع صراحة لفظ الاحتياط بالاستحباب بل ظهوره، لأن ذلك انما هو بالاصطلاح المتأخر بين الأصحاب، و إلا فالاحتياط هو الاستظهار و الأخذ بالأوثق، بل قيل هو كذلك في كلمة متقدمي الأصحاب، فاستفادة استحباب التأخير إلى زوال الحمرة من هذا الخبر- حتى جعل هو، و خبر شهاب بن عبد ربه «1» عن الصادق (عليه السلام) انه قال: «يا شهاب اني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا» شاهدا للجمع بين النصوص بحمل الأولى على دخول الوقت، و الثانية على استحباب التأخير إلى زوال الحمرة- كما ترى، على أن خبر شهاب- مع ضعف سنده، و عدم صراحته في ذلك، و احتمال أن إظهاره ذلك بعنوان المحبة للتقية و غير ذلك- غير مقبول الشهادة على إرادة الاستحباب من تلك النصوص المعتضدة بما عرفت من الأصل و الشغل و الشهرة العظيمة و الموافقة لما سمعت من آي الكتاب، و المخالفة للعامة، و المشتملة على التعليل بكون المشرق مطلا على المغرب، و بأن الشمس تغيب عندكم قبل أن تغيب عندنا، بل بعضها كالمشتمل على التعليل المزبور و نحوه غير قابل للحمل عليه، بل لعل الجميع كذلك، نظرا إلى ما دل على ضيق وقت المغرب، و أنه ليس لها إلا وقت واحد، و نحو ذلك كما سيمر عليك بعضه إن شاء الله مما هو ظاهر أو صريح في فضل صلاة المغرب بأول دخول وقتها.
بل في بعض النصوص «2» لعن من أخر صلاة المغرب طلبا لفضلها، و إن كان قد يقال: إن ذلك تعريض بأبي الخطاب و أصحابه الذين أفسدوا أهل الكوفة، و قد تظافرت النصوص بلعنهم، ففي خبر القاسم بن سالم «3» عن الصادق (عليه السلام) قال: «ذكر أبا الخطاب فلعنه، و قال: إنه لم يكن يحفظ شيئا حدثته، ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) غابت له الشمس في مكان كذا و كذا و صلى المغرب بالشجرة و بينهما ستة أميال فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر» و في خبر زرارة «4» عنه (عليه السلام) قال في حديث: «أما أبو الخطاب فكذاب- و قال-: إني أمرته أن لا يصلي هو و أصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقال له القيداني و الله ان ذلك الكوكب ما أعرفه» و في مرسل سعيد بن جناح «1» عن الرضا (عليه السلام) «ان أبا الخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة، و كانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق، و انما ذلك للمسافر و الخائف و لصاحب الحاجة» و في خبر الشحام «2» قال: «قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): أؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم فقال: خطابية، ان جبرئيل نزل بها على محمد (صلى الله عليه و آله) حين سقط القرص» إلى غير ذلك مما سيمر عليك بعضه إن شاء الله.
و كيف كان فمن الواضح بعد حمل هذه النصوص على الاستحباب إن لم يكن فساده، و أولى منه بمراتب حمل أكثر تلك النصوص على ما أشارت إليه هذه النصوص من أن ذهاب الحمرة علامة على غيبوبة القرص من تمام الأفق، و به تخرج حينئذ عن أصل المعارضة، بناء على أنها كالمجمل و هذه كالمبين، و إلا كانت من المطلق و المقيد، و كأن الذي ألجأهم صلوات الله و سلامه عليهم إلى كثرة التعبير به لأصحابهم هو الجمع بين الواقع و بين ما تتأدى به التقية مع بيان كذب أبي الخطاب و شدة افترائه اعتمادا على ما ذكروه من تمام التفصيل في النصوص الأخر، مضافا إلى الاعتبار، ضرورة عدم بقاء الحرمة المشرقية مع فرض سقوط قرص الشمس عن الأفق، لأنه إن كان يبقى للشمس شعاع بعد سقوطها عن الأفق فهو في مقابلها من جهة الغرب لا الشرق، و احتمال أن العبرة بسقوطها عن أفق الناظر لا تمام الأفق مقطوع بعدمه، خصوصا بعد قوله (عليه السلام): «فإنها تغيب عندكم قبل ما تغيب عندنا» و قوله (عليه السلام): «فإنها تغيب من شرق الأرض و غربها» على أن المنساق من الغروب سقوطها عن تمام الأفق، و هو انما يكون متأخرا عن خفائها عن العين بسبب اختلاف الأرض و كروية الماء كما صرح به في المقاصد العلية، و ما في الذخيرة- من أن غيبوبة الشمس عن الأفق الحقيقي في الأرض المستوية حسا انما يتحقق بعد غيبوبتها عن الحس بمقدار دقيقة تقريبا، و هو أقل من ذهاب الحمرة، فكيف يناط به- يدفعه بعد تسليمه أنه لا قائل بالفصل، و انه قدر مجهول غير منضبط لا يمكن إحالة عامة المكلفين عليه، و سيما العوام منهم، على أنك ستعرف إن شاء الله أن الحمرة علامة لليقين بالمغرب لا أن زوالها غروب، فتأمل.
ادامه از بهجة الفقیه:
... مع ما في كلامه في الجواب عن الأخبار المستفيضة التي تدلّ على الاستحباب بالظهور في بعضها و النصوصية في غيره من المناقشة الواضحة؛ ...
20/1/1393
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 111
... و مالوا إلى القول الآخر مستندين إلى كثرة أخباره و صحتها عكس القول الآخر، و لم يعلموا أن ذلك في الحقيقة و النظر الصحيح شاهد عليهم لا لهم، لأن أمر التقية في المقام يقضي بورود أكثر من تلك النصوص، ضرورة كونه من الأمور الظاهرة التي تتكرر في كل يوم، و لا يسع التخفي فيها، فحفظوا أنفسهم و شيعتهم بذلك، فكثرة النصوص فيه دون الآخر أكبر شاهد على ما قلنا، و خصوصا و قد كان في الشيعة سابقا من لا يحافظ على التقية، و يفضح نفسه و إخوانه و إمامه ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 111
... و من الغريب ما عن بعض الناس من دعوى قلة أخبار المشهور و ضعفها حتى أنه تعجب ممن أمر بالاحتياط أو غيره لكثرة الأخبار الدالة على المشهور، إذ لا يخفى على من لاحظ الوافي و الوسائل في المقام و في الحج و الصوم بلوغها إلى أول العقود أو أزيد، و فيها الصريح و الصحيح أو الموثق و غيرهما ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 114
... على أنه قد يمنع صراحة لفظ الاحتياط بالاستحباب بل ظهوره، لأن ذلك انما هو بالاصطلاح المتأخر بين الأصحاب، و إلا فالاحتياط هو الاستظهار و الأخذ بالأوثق، بل قيل هو كذلك في كلمة متقدمي الأصحاب، فاستفادة استحباب التأخير إلى زوال الحمرة من هذا الخبر- حتى جعل هو، و خبر شهاب بن عبد ربه «1» عن الصادق (عليه السلام) انه قال: «يا شهاب اني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا» شاهدا للجمع بين النصوص بحمل الأولى على دخول الوقت، و الثانية على استحباب التأخير إلى زوال الحمرة- كما ترى، على أن خبر شهاب- مع ضعف سنده، و عدم صراحته في ذلك، و احتمال أن إظهاره ذلك بعنوان المحبة للتقية و غير ذلك- غير مقبول الشهادة على إرادة الاستحباب من تلك النصوص المعتضدة بما عرفت من الأصل و الشغل و الشهرة العظيمة و الموافقة لما سمعت من آي الكتاب، و المخالفة للعامة، و المشتملة على التعليل بكون المشرق مطلا على المغرب، و بأن الشمس تغيب عندكم قبل أن تغيب عندنا، بل بعضها كالمشتمل على التعليل المزبور و نحوه غير قابل للحمل عليه، بل لعل الجميع كذلك، نظرا إلى ما دل على ضيق وقت المغرب، و أنه ليس لها إلا وقت واحد، و نحو ذلك كما سيمر عليك بعضه إن شاء الله مما هو ظاهر أو صريح في فضل صلاة المغرب بأول دخول وقتها.
بل في بعض النصوص «2» لعن من أخر صلاة المغرب طلبا لفضلها، و إن كان قد يقال: إن ذلك تعريض بأبي الخطاب و أصحابه الذين أفسدوا أهل الكوفة، و قد تظافرت النصوص بلعنهم، ففي خبر القاسم بن سالم «3» عن الصادق (عليه السلام) قال: «ذكر أبا الخطاب فلعنه، و قال: إنه لم يكن يحفظ شيئا حدثته، ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) غابت له الشمس في مكان كذا و كذا و صلى المغرب بالشجرة و بينهما ستة أميال فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر» و في خبر زرارة «4» عنه (عليه السلام) قال في حديث: «أما أبو الخطاب فكذاب- و قال-: إني أمرته أن لا يصلي هو و أصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقال له القيداني و الله ان ذلك الكوكب ما أعرفه» و في مرسل سعيد بن جناح «1» عن الرضا (عليه السلام) «ان أبا الخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة، و كانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق، و انما ذلك للمسافر و الخائف و لصاحب الحاجة» و في خبر الشحام «2» قال: «قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): أؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم فقال: خطابية، ان جبرئيل نزل بها على محمد (صلى الله عليه و آله) حين سقط القرص» إلى غير ذلك مما سيمر عليك بعضه إن شاء الله.
و كيف كان فمن الواضح بُعد حمل هذه النصوص على الاستحباب إن لم يكن فساده، و أولى منه بمراتب حمل أكثر تلك النصوص على ما أشارت إليه هذه النصوص من أن ذهاب الحمرة علامة على غيبوبة القرص من تمام الأفق، و به تخرج حينئذ عن أصل المعارضة، بناء على أنها كالمجمل و هذه كالمبين، و إلا كانت من المطلق و المقيد، و كأن الذي ألجأهم صلوات الله و سلامه عليهم إلى كثرة التعبير به لأصحابهم هو الجمع بين الواقع و بين ما تتأدى به التقية مع بيان كذب أبي الخطاب و شدة افترائه اعتمادا على ما ذكروه من تمام التفصيل في النصوص الأخر، مضافا إلى الاعتبار، ضرورة عدم بقاء الحرمة المشرقية مع فرض سقوط قرص الشمس عن الأفق، لأنه إن كان يبقى للشمس شعاع بعد سقوطها عن الأفق فهو في مقابلها من جهة الغرب لا الشرق، و احتمال أن العبرة بسقوطها عن أفق الناظر لا تمام الأفق مقطوع بعدمه، خصوصا بعد قوله (عليه السلام): «فإنها تغيب عندكم قبل ما تغيب عندنا» و قوله (عليه السلام): «فإنها تغيب من شرق الأرض و غربها» على أن المنساق من الغروب سقوطها عن تمام الأفق، و هو انما يكون متأخرا عن خفائها عن العين بسبب اختلاف الأرض و كروية الماء كما صرح به في المقاصد العلية، و ما في الذخيرة- من أن غيبوبة الشمس عن الأفق الحقيقي في الأرض المستوية حسا انما يتحقق بعد غيبوبتها عن الحس بمقدار دقيقة تقريبا، و هو أقل من ذهاب الحمرة، فكيف يناط به- يدفعه بعد تسليمه أنه لا قائل بالفصل، و انه قدر مجهول غير منضبط لا يمكن إحالة عامة المكلفين عليه، و سيما العوام منهم، على أنك ستعرف إن شاء الله أن الحمرة علامة لليقين بالمغرب لا أن زوالها غروب، فتأمل.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 118
فظهر لك من ذلك كله ان تلك النصوص بين ما هو في الحقيقة لنا لا علينا، و هو المتضمن دخول الوقت بغيبوبة القرص، و لعله الأكثر، لما عرفت من أن المراد به عن تمام الأفق، و لا يكون إلا بعد ذهاب الحمرة كما صرحت به النصوص السابقة، و بين ما لا جابر لسنده و محمول على التقية.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 116
على أن المنساق من الغروب سقوطها عن تمام الأفق، و هو انما يكون متأخرا عن خفائها عن العين بسبب اختلاف الأرض و كروية الماء كما صرح به في المقاصد العلية، و ما في الذخيرة- من أن غيبوبة الشمس عن الأفق الحقيقي في الأرض المستوية حسا انما يتحقق بعد غيبوبتها عن الحس بمقدار دقيقة تقريبا، و هو أقل من ذهاب الحمرة، فكيف يناط به- يدفعه بعد تسليمه أنه لا قائل بالفصل، و انه قدر مجهول غير منضبط لا يمكن إحالة عامة المكلفين عليه، و سيما العوام منهم، على أنك ستعرف إن شاء الله أن الحمرة علامة لليقين بالمغرب لا أن زوالها غروب، فتأمل.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 118
كما أن منه يعلم إمكان الاستدلال على المختار أيضا بخبر الهاشمي «1» عن الصادق (عليه السلام) و ان استدل به للأول قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها» لأن المراد بالحاجب الضوء كما قيل، و في بعض النسخ «حاجها» من دون الموحدة، قال الكاشاني: «لعل المراد بحاجها ضوؤها الذي في نواحيها، فان حجاب الشمس يقال لضوئها، و حاجها لنواحيها» إلى آخره.
ادامه از بهجة الفقیه:
... مع ما في كلامه في الجواب عن الأخبار المستفيضة التي تدلّ على الاستحباب بالظهور في بعضها و النصوصية في غيره من المناقشة الواضحة [از آن جمله اینکه احتیاط به معنای فعلی جا افتاده آن یک اصطلاح و معنای متأخر است مورد مناقشه است]؛ ...
23/1/1393
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 118
فلا ريب حينئذ في رجحان هذه النصوص عليها من وجوه لا تخفى، بل كان المسألة من القطعيات و إن كنا قد أطنبنا الكلام فيها، لميل بعض الأعاظم ممن قارب عصرنا إلى ذلك القول النادر لبعض ما تقدم الذي قد عرفت ما فيه، و لأنه لو اعتبرت الحمرة المشرقية من حيث دلالتها على زوال القرص في الغروب لاعتبرت المغربية بالنسبة إلى الطلوع المعلوم خلافه، و فيه
أولا ما قيل من أنه لا يرد على من التزم ذلك كثاني الشهيدين في المقاصد العلية، قال: و انما كان زوال الحمرة علامة على الغروب لأن الاعتبار في طلوعها و غروبها لما كان بالأفق الحقيقي لا المحسوس، و كان طلوعها يتحقق قبل بروزها بزمن طويل غالبا، و من ثم اعتبر لها أهل الميقات مقدارا في الطلوع يعلم به و ان لم يشاهدها، فكذلك القول في غروبها، لعدم الفرق، لكنك خبير أنه لا صراحة في كلامه بأن ظهور الحمرة في المغرب علامة على طلوعها بحيث تقع الصلاة بعد ذلك قضاء، بل أقصاه الحكم بالطلوع قبل البروز للعين، لا أن علامة ذلك ظهور الحمرة، نعم في كشف اللثام عند بيان آخر وقت الصبح «ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق علامة غروب الشمس فالظاهر أن ظهورها في المغرب علامة طلوعها، و قد روي ذلك عن الرضا (عليه السلام)» و كأنه أشار إلى ما في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) من أن آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب، و قد رخص للعليل و المسافر و المضطر إلى ما قبل طلوع الشمس، و هو مع عدم حجيته عندنا محمول على إرادة الكراهة في شدة التأخير، بل رخصته لمن عرفت دليل على بقاء الوقت، و نحوه ما في المحكي عن دعائم الإسلام عن الصادق (عليه السلام) «ان آخر الوقت أن يحمر أفق المغرب، و ذلك قبل أن يبدو قرن الشمس بشيء» قال في البحار: اعتبار احمرار المغرب غريب، و قد جرب انه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس.
و ثانيا إمكان الفرق بين الحمرتين، خصوصا بعد قوله (عليه السلام): «إن المشرق مطل على المغرب» فإنه قد يكون ذلك سببا لدلالة الحمرة على عدم الغروب بخلاف الطلوع، فلعل الحمرة المغربية حينه كالحمرة المشرقية الحاصلة قبل الطلوع بزمان كثير مرتفعة عن الأفق التي هي أشبه شيء بالشفق المغربي الحاصل بعد غروب الشمس و إن تفاوتا في طول الزمان و قصره من جهة ظهور المشرق و انخفاض المغرب.
و ثالثا أنه اجتهاد في مقابلة النص، فلعل الشارع لم يعتبر ذلك الطلوع في صلاة الفجر، و اعتبره في المغرب، و المنع من عدم اعتباره في الفجر- لخبر الرضا (عليه السلام) و لأن الشارع علق الحكم على الطلوع المتحقق بظهور الحمرة، و لم يصرح بأن المراد رؤية نفس القرص- يدفعه- مع أن ذلك المعاصر لا يقول به- عدم اعتبار ما أرسله عن الرضا (عليه السلام) في قطع الاستصحاب و غيره، و القطع بعدم اكتفاء الشارع في هذا المعنى الذي ينساق إلى الذهن خلافه بمثل هذه العبارة من غير إشارة في شيء من النصوص الواردة فيه اليه كالفتاوى، بل تركهم له فيه بعد ذكرهم إياه في المغرب كالصريح في عدم اعتباره، لا أنه قرينة على إرادته كما هو واضح،
و رابعا ما في الرياض من أن ذهاب الحمرة من المشرق علامة على تيقن الغروب الذي هو المعيار في صحة الصلاة، و انقطاع استصحاب عدم الغروب، و المفرغ للذمة بيقين لا أنه نفس الغروب، فلا يرد النقض حينئذ بظهور الحمرة المغربية بالنسبة للطلوع، إذ أقصاه حصول الشك بذلك في طلوع الشمس على الأفق المشرقي، و هو لا يقطع يقين الوقت، بل لا يقطعه إلا الطلوع الحسي، إذ الأمر فيه على العكس من الأول، و هو جيد لولا ظهور النصوص و الفتاوى بكون الحمرة علامة للغروب نفسه لا يقينه، نعم هو على كل حال مؤيد بالأصل و الاحتياط، بل مقتضاهما و مرسل ابن أبي عمير السابق و الرضوي التأخير حتى تذهب الحمرة إلى أن تجاوز سمت الرأس كما صرح به ثاني الشهيدين و الفاضل الهندي بل و الكليني و الميسي فيما حكي عنهما، و ربما يومي اليه خبر أبان بن تغلب و خبر محمد بن شريح بل لعله ظاهر كل ما دل على اعتبار ذهاب الحمرة من المشرق، ضرورة إرادة ربع الفلك منه، فيعتبر حينئذ ذهابها منه تماما من غير فرق بين ما يكون أمام المستقبل أو على جانبه، و لا ريب في أنه أحوط، بل لعل الاحتياط التأخير أيضا في بعض أيام الغيم عن ذهاب الحمرة التي تعلو ما كان منه في جانب الشرق إذا احتمل أنها من شعاع القرص، و الله أعلم.
ادامه از بهجة الفقیه:
... و كذا ما في الجواب عن النقض بأمارية الحمرة المغربية للطلوع [جواهر ج7 ذیل ص118 تا صدر ص121] من الإشكال؛ ...
24/1/1393
... و كذا ما في الجواب عن النقض بأمارية الحمرة المغربية للطلوع [جواهر ج7 ذیل ص118 تا صدر ص121] من الإشكال؛ فإنّ زوال الحمرة المشرقية إن كان ملازماً للغروب من حينه، فعدمه ملازم لعدم الغروب في زمان البقاء، أي يكون بقاء الحمرة ملازماً للطلوع؛ و بعد وضوح عدم الفرق بين جهتي الشرق و الغرب بالنسبة إلى طلوع الشمس و غروبها في ما في ناحية و في المقابل، يظهر أنّ حدوث الحمرة المغربية ملازم للطلوع من حينه [من حین الحدوث] و أنّه لا يكون عدم حدوث الطلوع إلّا قبل حدوث الحمرة في مقابل المشرق، و هذا أمر مفهوم من رواية الإطلال و غيرها عند المتأمل، لا يحتاج إلى التصريح، و الالتزام بأنّ حدّا واحداً [حد خاصی از زمان بین غروب شمس از عین تا زوال حمره] من كون الشمس منسوباً إلى أُفقها و إلى الأُفق المقابل من النهار واقعاً و اعتباراً [من النهار: خبر أنّ. اشاره به فرمایش صاحب جواهر در ثانیاً و ثالثاً به ترتیب] في بقاء النهار دون حدوث النهار، كما ترى.
25/1/1393
... و الالتزام بأنّ حدّا واحداً من [بیانیه یا نشویه: توضیح برای حداً واحداً] كون الشمس منسوباً إلى أُفقها [نسبت به افق خودش: اختفاء] و إلى الأُفق المقابل [نسبت به افق مقابل: وجود حمره] من النهار [من تبعیضیه. خبر أنّ] واقعاً و اعتباراً [تمیز. قید برای نسبت کونه من النهار] في بقاء النهار [ظرف برای نسبت (اگر به لحاظ نحوی هم مقبول باشد) یا بدل بعض از کل] دون حدوث النهار، كما ترى.
26/1/1393
نکاتی در کان و افعال ناقصه
27/1/1393
و هذا [این التزام در طرف حدوث نهار (مذکور در فقره قبل)] و إن دلّ عليه بعض الأخبار، أي على الاعتبار في صلاة الفجر إلّا أنّه لا يظهر قائل به ممّن تقدّم [مشهور باید قائل به این باشند و در زمان متقدمین که داشته شهرت تشکیل میشده قائل نداشته] عدا ما عن فقه الرضا عليه السلام إن كان من الفتاوى، فكيف يحمل أخبار الوجوب [وجوب التأخیر إلی زوال الحمرة] في المغرب و الفتوى على طبقها دون ملازمها على غير تبعية المنصوص و على غير الاستحباب و كيف يجمع بين كثرة روايات [؟] المشهور سنداً و وضوحها دلالة [در حد ظهور] مع الاعتذار عن إخفائهم لداعي التقية؟ و كيف يكون موافقة العامّة عذراً في رفع اليد عن المتواتر؟ مع أنّه يلوح شواهد الاستحباب و الاحتياط من نفس
بهجة الفقيه، ص: 75
هذه الأخبار الموافقة للمشهور في الجملة.
و الحاصل: أنّ القول باعتبار زوال الحمرة و إن كان قويّاً قولًا [از نظر اقوال فقها] بالإضافة [لا مطلقاً. بلکه نسبت به قول مقابل]، لكنّه ضعيف دليلًا كذلك [أی بالإضافة]؛ و لا عبرة بقوّة الحكم قولًا إذا صادف ضعفه دليلا ًو لم ينعقد الإجماع عليه و إلّا كان هو [أی الاجماع] الدليل في ما لم يكن مدركه غير صالح للمدركية لدينا.