باسمه تعالی
بهجة الفقیه:
بهجة الفقيه، ص: 7
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّٰه ربّ العالمين و الصلاة علىٰ سيّد أنبيائه محمد و آله الطاهرين و اللعن علىٰ أعدائهم أجمعين.
أعداد الصلوات
و من المفروضة، صلاة اليوم و الليلة؛ و منها [أی من صلاة الیوم و اللیلة]: الجمعة الواجبة [قید الواجبة برای من المفروضة بودن است و نه ناظر به یوم و لیله بودن است. (گویا اشکالی هم داشته باشند که بخواهد کنار یوم و لیله بیاید و بلکه من الیوم و اللیلة است) این نه بخاطر این است که قول به استحباب داریم بلکه بخاطر این است که برای شیخ و شیخه و زن من الاصل مستحب است]، و [عطف به صلاة الیوم و اللیلة] صلاة العيدين [که بالاصاله واجب است]، و الآيات، و الطواف الواجب [طواف مستحب بخلاف حج و عمره مستحبی، خود طواف فی حد نفسه اتمامش واجب نیست و نماز هم واجب نیست و حتی قول داریم به اینکه طواف مستحب نماز ندارد. البته نظر مرحوم آقای بهجت احتیاط است که برای اینکه ثواب عمل مستحبی را داشته باشد باید نماز طواف بجا آورده شود:
جامع المسائل (بهجت)؛ ج2، ص: 313
[اصل متن از رساله مناسک حج مرحوم شیخ انصاری] و اما طواف مستحب، پس نماز آن را در همۀ مسجد مىتوان كرد اختياراً، بلكه گفتهاند (3) كه ترك مىتوان كرد عمداً.
______________________________
(3).
مورد
تأمّل است.
(این
تأمل ناظر به عدم شرطیت نماز برای اتمام
عمل مستحبی است)
] ، و صلاة الأموات، و الواجبة بنذر أو عهد أو يمين، و الإجارة [أی بالاجارة] من الوصي أو الولي، [بهتر است ویرگولها بعد از یمین نباشد] أو المتبرّع بالاستيجار للقضاء، [و بالاجارة من العاجز. عطف به من الوصی] و من العاجز لصلاة الطواف عنه، و ممّن يستأجر غيره لصلاة ليلة الدفن [چون نائب مستأجر نیست و ذکر خصوص لیلة الدفن شاید بخاطر این باشد که شبهه استنابه مطرح نیست]،
و الجامع للنذر و ما بعده ما كان بحدوث سبب لوجوب غير الواجب لولا حدوثه [أی حدوث ذلک السبب]، لعدم كونه واجباً أصليّاً. [اصلی نه در مقابل تبعی در اصول بلکه مقصود در مقابل بسبب خارج]
اولین کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدند چه کسی بودند؟ اجتماع دو حکم از احکام خمسه یک بحث کلیتری است نسبت به اجتماع امر و نهی که در ما نحن فیه هم میآید. از نظر استاد هیچ مانعی ندارد از اینکه معنون به چند عنوان باشد و مثلاً از یک حیث واجب و از حیث دیگر مستحب باشد. ملاک در نیت هم از نظر استاد طبیعت فعل است، البته غالب آقایان محور را خود مکلف گرفتهاند که بالاخره الان بر این مکلف واجب است یا ندبی.
و المسنون [عبارات مختلفی دارد: سنت، مندوب، نافله، تطوع و مستحب] ما عداها،
و المفروض في اليوم و الليلة خمس صلوات، و هي سبعة عشرة [ظاهراً سبع عشرة صحیح است] ركعة في الحَضَر، و يسقط من كل رباعيّة ركعتان في السفر.
و الظهر هي الوسطى التي هي أفضل و الظاهر تعدّد جهات وسطيّتها. [وُسطی بودنش به جهات متعدد است. شاید بخواهند بفرمایند که مثل صاحب جواهر که سه وجه آوردند و بین آنها «أو» فرمودند، نیازی نبود «أو» بیاید بلکه این وجوه و یا شاید وجوه دیگری در آن هست]
البقرة ، الجزء 2، الصفحة: 39، الآية: 238
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿238﴾
صلاة وسطی چیست؟ صاحب جواهر و مرحوم حاج آقا قائل به این هستند که همان نماز ظهر است.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 13
[تعيين صلاة الوسطى]
و أهم الخمس و آكدها بنص الكتاب «2» فضلا عن غيره الوسطى، و هي الظهر، للصحيح «3» عن الباقر (عليه السلام) و إن كانت هي أول صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه و آله) لكن لأن وقتها وسط النهار، أو لأنها متوسطة بين صلاتي نهار الغداة و العصر، أو لأنها وسط بين نافلتين متساويتين، و لما عن الشيخ من الإجماع عليه، و المروي عن زيد بن ثابت «4» انه قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي الظهر بالهاجرة [که در وسط ظهر اقامه میفرمودند]، و لم يكن صلاة أشد على الصحابة منها، فنزلت حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ»
خلافا لما عن المرتضى من أنها العصر مدعيا الإجماع أيضا عليه
للمرسل «5» عن النبي (صلى الله عليه و آله) «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»
و
المرسل عن الحسن بن أمير المؤمنين (عليهما السلام) «6» عن النبي (صلى الله
______________________________
(1)
الوسائل-
الباب-
13- من
أبواب أعداد الفرائض-
الحديث
14.
(2) سورة البقرة- الآية 239.
(3) الوسائل- الباب- 5- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 1.
(4) سنن أبي داود ج 1 ص 167- الرقم 411.
(5) المستدرك- الباب- 5- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 11.
(6) الوسائل- الباب- 2- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 7.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 14
عليه و آله) إلى أن قال: «فهي من أحب الصلوات لله عز و جل، و أوصاني بحفظها من بين الصلوات»
و لأنها وسط بين صلاتي نهار و صلاتي ليل، و لبعض الأخبار العامية «1» و لا ريب أن الأول أقوى، لصحة روايته، و قوة اعتباره،
قيل و هنا أقوال أخر كأنها للعامة، منها أنها الصبح، لتوسطها بين صلاتي الليل و صلاتي النهار، و بين الضياء و الظلام، و لأنها لا تجمع مع أخرى، فهي منفردة بين مجتمعتين، و لمزيد فضلها بحضور ملائكة الليل و النهار، كما قال الله تعالى «2» «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً» و لما فيها من المشقة التي تناسب الأمر بالمحافظة عليها، لأنها مظنة التضييع بسبب البرد في الشتاء، و طيب النوم في الصيف مع فتور الأعضاء و كثرة النعاس و شدة الغفلة و محبة الاستراحة، و منها أنها المغرب، لتوسطها بين بياض النهار و سواد الليل، و أزيد من ركعتين و أقل من أربع، فهي متوسطة بين رباعي و ثنائي، و لا تنقص في السفر مع زيادتها على الركعتين، فناسب التأكيد بالأمر بالمحافظة عليها، و لأن الظهر هي الأولى، إذ قد وجبت أولا فيكون المغرب هي الوسطى، و منها أنها العشاء، لأنها متوسطة بين صلاتين لا يقتصران: الصبح و المغرب، أو بين ليله و نهاره، و لأنها أثقل صلاة على المنافقين، و قيل هي مخفية مثل ليلة القدر، و عن بعض أئمة الزيدية أنها الجمعة في يومها، و الظهر في غيرها و أنت خبير أن ذلك كله [این اقوال اخر و نه قول شیخ و سید مرتضی] اعتبارات و استحسانات و تهجسات لا يجوز أن تكون مدركا لحكم شرعي [آیا صلاة وسطی بودن حکم شرعی است؟ موضوعات احکام، برخی خارجی و برخی خودشان شرعی هستند مثل مُحرِم بودن یا مطاف که این هم صلاة وسطی بودن هم از آن قبیل است و حکم در اینجا احتمالاً حکم وضعی است. نکتهای که باقی میماند در روایت کافی وسطی بودن را معلل میکنند به توسط که لازمه عقلی چند اعتبار باشد. ممکن است بگوییم جعل شارع بوده و فقط حکمت آن بیان شده و وجهی برای آن فرمودهاند و توصیف وسطیت نفرمودهاند]، إنما الواجب الرجوع في ذلك إلى مهابط الوحي و خزان العلم و معادن السر، و قد عرفته ، و الله أعلم.
______________________________
(1)
كنز
العمال-
ج
4-
ص
83-
الرقم
1702.
(2) سورة الإسراء- الآية 80.
ماده وسط در آیات شریفه هم پی جوئی شود.
21/6/1390
الكافي 3 271 باب فرض الصلاة ..... ص : 271
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاة ... وَ قَالَ تَعَالَى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ وَسَطُ النَّهَارِ وَ وَسَطُ الصَّلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى صَلَاةِ الْعَصْر ...
منلايحضرهالفقيه 1 390 باب الجماعة و فضلها ..... ص : 375
1154- وَ كَانَ مُعَاذٌ يَؤُمُّ فِي مَسْجِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ وَ أَنَّهُ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَافْتَتَحَ سُورَةً طَوِيلَةً فَقَرَأَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَ صَلَّى ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَبَعَثَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ فَتَّاناً عَلَيْكَ بِالشَّمْسِ وَ ضُحَيهَا وَ ذَوَاتِهَا
22/6/1390
الكافي 3 271 باب فرض الصلاة ..... ص : 271
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَقُلْتُ فَهَلْ سَمَّاهُنَّ وَ بَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ دُلُوكُهَا زَوَالُهَا فَفِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ وَ غَسَقُ اللَّيْلِ هُوَ انْتِصَافُهُ ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ وَ هِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَالَ تَعَالَى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ وَسَطُ النَّهَارِ وَ وَسَطُ الصَّلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ قَالَ وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَفَرِهِ فَقَنَتَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَرَكَهَا [أی صلاة الجمعة] عَلَى حَالِهَا [که دو رکعتی باشد] فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ ص يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ
بهجة الفقيه؛ ص: 7
النوافل و ما يسقط منها في السفر
و النوافل في الحضر في العدد، ضِعف الفريضة؛ فالمجموع إحدىٰ و خمسون ركعة.
اعداد گاهی رموزی دارند و اینکه عدد فرائض 17 تا است که عدد اول است و اعداد نوافل دو برابر باشد شاید رموزی در آن باشد:
بحارالأنوار 94 5 باب 53- ليلة القدر و فضلها و فضل ال
7- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ رَفَعَهُ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيّاً ع عَنِ الرُّوحِ قَالَ لَيْسَ هُوَ جَبْرَئِيلَ قَالَ عَلِيٌّ جَبْرَئِيلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحُ غَيْرُ جَبْرَئِيلَ وَ كَانَ الرَّجُلُ شَاكّاً فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ عَظِيماً مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَزْعُمُ أَنَّ الرُّوحَ غَيْرُ جَبْرَئِيلَ قَالَ ع أَنْتَ ضَالٌّ تَرْوِي عَنْ أَهْلِ الضَّلَالِ يَقُولُ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ فَالرُّوحُ غَيْرُ الْمَلَائِكَةِ وَ قَالَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَ قَالَ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا وَ قَالَ لِآدَمَ وَ جَبْرَئِيلُ يَوْمَئِذٍ مَعَ الْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ فَسَجَدَ جَبْرَئِيلُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ لِلرُّوحِ وَ قَالَ لِمَرْيَمَ فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا وَ قَالَ لِمُحَمَّدٍ ص نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ وَ الزُّبُرُ الذِّكْرُ وَ الْأَوَّلِينَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْهُمْ فَالرُّوحُ وَاحِدَةٌ وَ الصُّوَرُ شَتَّى قَالَ سَعْدٌ فَلَمْ يَفْهَمِ الشَّاكُّ مَا قَالَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الرُّوحُ غَيْرُ جَبْرَئِيلَ فَسَأَلَهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ إِنِّي أَرَاكَ تَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ عَمِيَ عَلَيْكَ شَرْحُهُ فَسَأُعْطِيكَ ظَاهِراً مِنْهُ تَكُونُ أَعْلَمَ أَهْلِ بِلَادِكَ بِمَعْنَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ قَدْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ إِذاً بِنِعْمَةٍ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنَّ اللَّهَ فَرْدٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ وَ فَرْدٌ اصْطَفَى الْوَتْرَ فَأَجْرَى جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ عَلَى سَبْعَةٍ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ وَ قَالَ خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً وَ قَالَ فِي جَهَنَّمَ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ وَ قَالَ سَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ وَ قَالَ سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ قَالَ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ وَ قَالَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ فَأَبْلِغْ حَدِيثِي أَصْحَابَكَ لَعَلَّ اللَّهَ يَكُونُ قَدْ جَعَلَ فِيهِمْ نَجِيباً إِذَا هُوَ سَمِعَ حَدِيثَنَا نَفَرَ قَلْبُهُ إِلَى مَوَدَّتِنَا وَ يَعْلَمُ فَضْلَ عِلْمِنَا وَ مَا نَضْرِبُ مِنَ الْأَمْثَالِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ بِفَضْلِنَا قَالَ السَّائِلُ بَيِّنْهَا فِي أَيِّ لَيْلَةٍ أَقْصِدُهَا قَالَ اطْلُبْهَا فِي سَبْعِ الْأَوَاخِرِ وَ اللَّهِ لَئِنْ عَرَفْتَ آخِرَ السَّبْعَةِ لَقَدْ عَرَفْتَ أَوَّلَهُنَّ وَ لَئِنْ عَرَفْتَ أَوَّلَهُنَّ لَقَدْ أَصَبْتَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ مَا أَفْقَهُ مَا تَقُولُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ طَبَعَ عَلَى قُلُوبِ قَوْمٍ فَقَالَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتَ وَ أَبَى عَلَيْكَ أَنْ تَفْهَمَ فَانْظُرْ فَإِذَا مَضَتْ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَاطْلُبْهَا فِي أَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ وَ هِيَ لَيْلَةُ السَّابِعِ وَ مَعْرِفَةُ السَّبْعَةِ فَإِنَّ مَنْ فَازَ بِالسَّبْعَةِ كَمَّلَ الدِّينَ كُلَّهُ وَ هِيَ الرَّحْمَةُ لِلْعِبَادِ وَ الْعَذَابُ عَلَيْهِمْ وَ هُمُ الْأَبْوَابُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ يَهْلِكُ عِنْدَ كُلِّ بَابٍ جُزْءٌ وَ عِنْدَ الْوَلَايَةِ كُلُّ بَابٍ
الكافي 2 44 باب آخر منه ..... ص : 44
1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبَانٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى هَذَا الْخَلْقَ لَمْ يَلُمْ أَحَدٌ أَحَداً فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَكَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ أَجْزَاءً بَلَغَ بِهَا تِسْعَةً وَ أَرْبَعِينَ جُزْءاً ثُمَّ جَعَلَ الْأَجْزَاءَ أَعْشَاراً فَجَعَلَ الْجُزْءَ عَشْرَةَ أَعْشَارٍ ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَ الْخَلْقِ فَجَعَلَ فِي رَجُلٍ عُشْرَ جُزْءٍ وَ فِي آخَرَ عُشْرَيْ جُزْءٍ حَتَّى بَلَغَ بِهِ جُزْءاً تَامّاً وَ فِي آخَرَ جُزْءاً وَ عُشْرَ جُزْءٍ وَ آخَرَ جُزْءاً وَ عُشْرَيْ جُزْءٍ وَ آخَرَ جُزْءاً وَ ثَلَاثَةَ أَعْشَارِ جُزْءٍ حَتَّى بَلَغَ بِهِ جُزْءَيْنِ تَامَّيْنِ ثُمَّ بِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ بِأَرْفَعِهِمْ تِسْعَةً وَ أَرْبَعِينَ جُزْءاً فَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ إِلَّا عُشْرَ جُزْءٍ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ الْعُشْرَيْنِ وَ كَذَلِكَ صَاحِبُ الْعُشْرَيْنِ لَا يَكُونُ مِثْلَ صَاحِبِ الثَّلَاثَةِ الْأَعْشَارِ وَ كَذَلِكَ مَنْ تَمَّ لَهُ جُزْءٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ الْجُزْءَيْنِ وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ هَذَا الْخَلْقَ عَلَى هَذَا لَمْ يَلُمْ أَحَدٌ أَحَداً
* ادامه متن بهجة الفقیه:
و تسقط في السفر نوافل الظهرين.
و في سقوط الوتيرة تأمّل [منسوب به مشهور این است که وتیره وقتی مسافر هستید ساقط است]؛ و استحباب فعلها برجاء
بهجة الفقيه، ص: 8
المطلوبيّة موافق للاحتياط [نه اینکه اتیانش موافق احتیاط است بلکه به رجاء مطلوبیت آوردن آن. احتمالاً بخاطر مخالفت با منسوب به مشهور و نه صرفاً بخاطر تسامح در ادله سنن] لولا ثبوت الاستحباب من روايات لا تخلو إحداها من اعتبار، أعني رواية «الفضل» «1»، و خبر «العيون» «2» [این را مصنف معتبر دانستهاند ولی در کلمات برخی نسبت دادهاند که مفتاح الکرامة نسبت دادهاند که این روایت را از عیون ولی این روایت در عیون نیست. اصل این روایت در ص47 جواهر در موردش گفته شده:
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 47
. و خبر ابن الضحاك «3» [ظاهراً ابن ابی ضحاک باشد] المروي عن العيون عن الرضا (عليه السلام) المشتمل على أحكام كثيرة مفتى بها عند الفقهاء كما قيل، و منها أنه كان يصلي الوتيرة في السفر ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 50
و أما خبر ابن أبي الضحاك فلم أجد ذلك فيه فيما حضرني من نسخة العيون، بل الموجود خلافه ...
و چه بسا مقصود مصنف اعتبار اصل روایت و نه نسخه عیون باشد]،
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب أعداد الفرائض، الباب 29،
ح 3.
(2) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 21، ح 8.
23/6/1390
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 48
و فيه أن الخبر الأول قاصر عن معارضة ما سمعته من الأدلة السابقة من وجوه، منها إعراض الأكثر عنه بل الجميع إلا النادر، بل قيل: إن الشيخ قد رجع عنه في جملة من كتبه كالحائريات و الجمل و العقود و المبسوط، و الشهيد و إن قواه في الذكرى لكن قال: إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه مشعرا بنوع تردد فيه، مع أن ظاهر عبارته في اللمعة و الدروس القول بالسقوط، مضافا إلى ما سمعته من دعوى الإجماع صريحا و ظاهرا التي يشهد لها التتبع، فمنه الآبي لها في غير محله، كمعارضتها بدعوى الإجماع من الخلاف و الأمالي الموهونة بذهاب المشهور، و أي شهرة نقلا و تحصيلا إلى السقوط
ادامه بهجة الفقیه:
و «الرضوي» «3»، و قد عمل بها «الشيخ» في «النهاية» و بعض من تأخّر.
______________________________
(3)
فقه
الرضا عليه السلام، ص 100.
[به
نظر مرحوم مصنف اعتبار آن را مثل سایر کتب
روایی میدانستند
و آن را خوب میدانستند،
نه به این معنا که مقبول است بلکه باید
مثل آنها شواهد و قرائن را دید]
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 46
و لكن الكلام في الوتيرة خاصة من نوافل الليل، فالمشهور كما حكاه غير واحد السقوط، بل في الرياض انها شهرة كادت تكون إجماعا، بل عن المنتهى نسبته إلى ظاهر علمائنا مشعرا بالإجماع عليه، كظاهر الغنية، بل هو صريح السرائر، لإطلاق
بعض النصوص «1» «ان الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء»
مع اقتصار آخر «2» على استثناء المغرب خاصة، فإن بعدها أربع ركعات، و لإشعار خبر أبي يحيى الحناط المتقدم باستلزام مشروعية النافلة الإتمام، بل أوضح منه إشعار
خبر الفضل بن شاذان «3» المشتمل على العلل التي سمعها من الرضا (عليه السلام)، قال فيه:
«انما قصرت الصلاة في السفر لأن الصلاة المفروضة أولا انما هي عشر ركعات، و السبع انما زيدت فيها، فخفف الله عز و جل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره و تعبه و نصبه و اشتغاله بأمر نفسه و ظعنه و إقامته لئلا يشتغل عما لا بد منه من معيشته، رحمة من الله عز و جل، و تعطفا عليه إلا صلاة المغرب، فإنها لم تقصر، لأنها صلاة مقصرة في الأصل، قال: و انما ترك تطوع النهار و لم يترك تطوع الليل لأن كل صلاة لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوع، و كذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع»
بل و أوضح منهما إشعارا
مرسل ابن مهزيار «4» المروي عن المحاسن عن الصادق (عليه السلام) «ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله (صلى الله عليه و آله) في السفر و الحضر و لا في نافلتها؟ فقال: لأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى كل ركعتين ركعتين، و وضعهما عن المسافر، و أقر المغرب على وجهها في السفر و الحضر، و لم يقصر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر و الحضر»
بل يؤيد ذلك كله تعارف
______________________________
(1)
الوسائل-
الباب-
21- من
أبواب أعداد الفرائض-
الحديث
2.
(2) الوسائل- الباب- 21- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 3.
(3) الوسائل- الباب- 24- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 5.
(4) الوسائل- الباب- 24- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 10.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 47
السؤال عن عدم سقوط نافلة المغرب دونها، و لو أنها غير ساقطة لكانت كذلك، بل هي أولى لقصر فريضتها.
26/6/1390
و ما دلّ علىٰ سقوط نافلة المقصورة منصرف عنها للمخالفة في الكمّ و الكيف، و بالإضافة إلىٰ الليل، و إلى غير الرواتب و أنّها لتكميل العدد. و ما دلّ علىٰ أنّ ما لا تتمّ فيه الفريضة لا تصلح فيها النافلة، إنّما يدلّ على السقوط في نقصان القصر عن النافلة دون العكس؛ فالعمومات قابلة للتخصيص، و الشهرة لا تفيد في ما بأيدينا مداركها لولا انصراف كلماتهم عنها.
مع أنّه نسب التردّد إلىٰ جماعة نسبوا السقوط إلىٰ الأصحاب؛ و صرّح «الشيخ» و بعض من تأخّر بعدم السقوط؛ و عن «الأمالي» أنّه لا يسقط من نوافل اللّيل شيء، و نسبه إلىٰ دين الإماميّة؛ فإنّه يشمل الوتيرة و نافلة المغرب و غيرهما.
و بالجملة فدعوى انصراف العمومات في النصوص و الفتاوىٰ إلىٰ ما يخالف نوافل النهار في العدد، و في الكيفيّة من التقدّم على الفريضة، و في احتمال عدم كونها من الرواتب و إنّما هي تكميل لعدد النوافل، و في الأقليّة من عدد المحذوف في الفريضة المقصورة، و من البدليّة عن وتر الليل لمن فاته صلاة الليل و إلى خصوص الرواتب النهاريّة، كما وقع التصريح به في بعض الأخبار «4» غير بعيدة؛ كما أنّه علىٰ تقدير العموم، فارتكاب التخصيص بسبب روايات المقام «5» متّجهة، و إن كان الخروج عن الشبهة بالإتيان بها برجاء المطلوبيّة، أولىٰ و أحوط.
ثمّ أنه يرتبط سقوط النوافل بسقوط أخيرتي الفرائض، و ثبوتها بثبوتها، فهل المرتبط به شرعيّة السقوط و التماميّة، أو التقصير خارجاً و الإتمام خارجاً؟ و علىٰ
______________________________
(4) الوسائل
3،
أبواب أعداد الفرائض، الباب 21،
ح 5.
(5) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 29.
بهجة الفقيه، ص: 9
الأوّل فهل هو التحتّم للسقوط، أو الثبوت؛ أو جواز الإسقاط فيسقط النافلة لجواز التقصير؛ أو الإثبات فيثبت النافلة لجواز الإتمام؛ أو يجوزان معاً لجواز الوجهين من التقصير و الإتمام في الأصل، و لازمه الرجحان الغير المتأكّد؟
گاهی بحثی صورت میگیرد و تمام میشود و بعد داخل فروعاتی میشوند و روایاتی آوردهاند که وقتی بررسی میشوند میبینیم اگر از ابتدا میآوردیم رنگ اصل بحث عوض میشد
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 46
و لكن الكلام في الوتيرة خاصة من نوافل الليل، فالمشهور كما حكاه غير واحد السقوط، بل في الرياض انها شهرة كادت تكون إجماعا، بل عن المنتهى نسبته إلى ظاهر علمائنا مشعرا بالإجماع عليه، كظاهر الغنية، بل هو صريح السرائر، لإطلاق بعض النصوص «1» «ان الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء»
مع اقتصار آخر «2» على استثناء المغرب خاصة، فإن بعدها أربع ركعات، و لإشعار خبر أبي يحيى الحناط المتقدم باستلزام مشروعية النافلة الإتمام، بل أوضح منه إشعار خبر الفضل بن شاذان «3» المشتمل على العلل التي سمعها من الرضا (عليه السلام)، قال فيه:
«انما قصرت الصلاة في السفر لأن الصلاة المفروضة أولا انما هي عشر ركعات، و السبع انما زيدت فيها، فخفف الله عز و جل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره و تعبه و نَصبه و اشتغاله بأمر نفسه و ظعنه و إقامته لئلا يشتغل عما لا بد منه من معيشته، رحمة من الله عز و جل، و تعطفا عليه إلا صلاة المغرب، فإنها لم تقصر، لأنها صلاة مقصرة في الأصل، قال: و انما ترك تطوع النهار و لم يترك تطوع الليل لأن كل صلاة لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوع، و كذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع» [منطوق عام است پس مفهومش هم به وزان منطوق، عموم میشود]
بل و أوضح منهما إشعارا مرسل ابن مهزيار «4» المروي عن المحاسن عن الصادق (عليه السلام) «ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله (صلى الله عليه و آله) في السفر و الحضر و لا في نافلتها؟ فقال: لأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى كل ركعتين ركعتين، و وضعهما عن المسافر، و أقر المغرب على وجهها في السفر و الحضر، و لم يقصر في ركعتي الفجر أن يكون [أی لأن یکون] تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر و الحضر» [اینجا کأن نافله شب حساب نشده است و وتیره هم ملاحظه نشده است]
بل يؤيد ذلك كله تعارف
______________________________
(1)
الوسائل-
الباب-
21- من
أبواب أعداد الفرائض-
الحديث
2.
(2) الوسائل- الباب- 21- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 3.
(3) الوسائل- الباب- 24- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 5.
(4) الوسائل- الباب- 24- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 10.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 47
السؤال عن عدم سقوط نافلة المغرب دونها، و لو أنها غير ساقطة لكانت كذلك، بل هي أولى لقصر فريضتها.
فروعی را هم مطرح میفرمایند که فروع خوبی است:
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 50
ثم ان ظاهر المصنف كغيره سقوط النوافل المزبورة حتى في الأماكن الأربعة، و فيه نظر إذا اختار المكلف إيقاع فرائضه على وجه التمام الذي هو مستلزم لصلاحية الإتيان بالنافلة، بل لعل من التمام صحة فعلها، و لذا صرح بعضهم كالشهيد و غيره بعدم السقوط حينئذ، بل عن الشيخ نجيب الدين بن نما عن شيخه ابن إدريس أنه لا فرق بين أن يتم الفريضة أولا، و لا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها و النافلة فيها أو يصليهما معا فيها، و لعله لما أشرنا إليه من تبعيتها لصلاحية الإتمام في الفريضة لا لوقوعه منه، كما يومي اليه خبر الحناط «1» المتقدم، فما في المدارك و غيره- من أنه مشكل إذا صلى الفريضة خارجا عنها خصوصا مع تأخر النافلة أو مع تقدمها إذا كان من نيته صلاة الفريضة خارجا عنها- قد يدفع بما عرفت، فتأمل.
و من ذلك تعرف أن الظاهر عدم سقوط النافلة عن المسافر الذي هو بحكم الحاضر
______________________________
(1)
الوسائل-
الباب-
21- من
أبواب أعداد الفرائض-
الحديث
4.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 51
ككثير السفر و نحوه، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه، لما سمعت من أن صلاحية النافلة يتبع صلاحية الإتمام، كما أن سقوطها يتبع تعين القصر حتى إذا لم يكن مسافرا، كما إذا صلى قصرا للخوف، و به صرح في الدروس «1».
و كذا تعرف أيضا عدم سقوط النافلة عمن دخل وقتها عليه و هو حاضر و إن كان من نيته السفر بعدها و الصلاة قصرا في الطريق، و ربما يومي اليه في الجملة
الموثق «2» عن الصادق (عليه السلام) «سئل عن الرجل إذا زالت الشمس و هو في منزله ثم يخرج في سفر فقال: يبدأ فيصليها، ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين» الحديث.
هذا. و ظاهر الفتاوى و كثير من النصوص السابقة أيضا سقوط ما عرفت من النوافل أداء، و لا ملازمة بينه و بين القضاء حتى لو كان الأداء محرما، إذ هو بفرض جديد كصوم الحائض، [اینجا روایاتی مطرح میشود در این فرع که بر اصل هم تأثیر میگذارد] نعم ظاهر خبر سيف التمار «3» عن الصادق (عليه السلام) سقوطه أيضا كالأداء، قال: «قال بعض أصحابنا: إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب و العشاء الآخرة، فقال: لا، الله أعلم بعباده حين رخص لهم، انما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما و لا بعدهما شيء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك» كخبر العامري «4» عن أبي جعفر (عليه السلام) «و ليس عليك قضاء صلاة النهار، و صل صلاة الليل و اقضه» و نحوه خبر أبي بصير «5» عن الصادق (عليه السلام) و غيره «6»
______________________________
(1)
نظر
فيه و لم يصرح بالسقوط (منه
رحمه الله).
(2) الوسائل- الباب- 23- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 1 و في الوسائل «يبدأ بالزوال فيصليها».
(3) الوسائل- الباب- 22- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 3.
(4) الوسائل- الباب- 21- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 7 لكن رواه عن أبي بصير و لم نعثر على خبر العامري بهذا المضمون.
(5) الوسائل- الباب- 24- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 2.
(6) الوسائل- الباب- 26- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 4.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 52
و المراد منه نفي الاستحباب لا نفي الوجوب قطعا، و في خبر ابن حنظلة «1» «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت: لا تقضها، و سألك أصحابنا فقلت: اقضوا، فقال: أ فأقول لهم: لا تصلوا؟ و إني أكره أن أقول لهم: لا تصلوا، و الله ما ذاك عليهم»
و في خبر حنان ابن سدير «2» قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل، و لا يتم صلاة فريضة»
و معاوية بن عمار «3» «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، قال إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال: لا، فقال: إنك قلت: نعم، فقال: إن ذلك يطيق و أنت لا تطيق».
و ربما جمع بين هذه الأخبار بأنه لا إثم في القضاء و إن لم يكن مسنونا، و هو كما ترى [عمل امام باقر (ع) چه میشود]، أو بالحمل على نفي التأكيد [این وجه خوبی است]، أو بأن المراد بعد حمل خبر ابن سدير على الإنكار أنه لو صلوها بنية القضاء كانت نفلا مطلقا إذا لم يكن القضاء مشروعا، فلعل الامام (عليه السلام) لم ينههم عن ذلك لذلك، كما أومأ إليه في خبر ابن حنظلة السابق، فتأمل جيدا.
اینکه گفته شده ساقط است نافله آیا مقصود سقوط عزیمتی است؟
27/6/1390
رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج2، ص: 169
و الاحتياط يقتضي الترك إن كان المراد بالسقوط التحريم، كما هو ظاهر النصوص و الفتاوى، و صريح الشيخ في كتابي الحديث عدم الاستحباب «2»، فيكون فعله بقصد القربة تشريعا محرّما.
و منه يظهر ما في الاستدلال لعدم السقوط بالتسامح في أدلّة السنن، إذ هو عند من يقول به يثبت حيث لا يحتمل التحريم، و إلّا فلا تسامح قولا واحدا.
و ليس في النصوص الدالّة على تسويغ قضاء النوافل النهارية في الليل «3» دلالة على مشروعيتها نهارا، حتى يجعل دليلا على أنّ المراد بالسقوط حيث يطلق الرخصة في الترك و رفع تأكد الاستحباب. و لو سلّمت فهي معارضة ببعض الروايات السابقة «4» الدالة على عدم صلاحية النافلة في السفر كعدم صلاحية الفريضة فيه، و عدم الصلاح يرادف الفساد لغة بل و عرفا مع شهادة السياق بذلك. فتأمّل جدّا «5».
______________________________
(2)
التهذيب
2:
16،
الاستبصار 1:
222.
(3) الوسائل 4: 84 أبواب أعداد الفرائض ب 22.
(4) في ص 159.
(5) فإنّ عدم الصلاحية بالإضافة إلى الفريضة للتحريم إجماعا، فيكون بالإضافة إلى نافلتها كذلك أيضا. منه رحمه اللّه.
تمامیت فریضه که حرام است، چون 4 رکعت خوانده؟ یا اینکه چون مفوت اصل فریضه است که 2 رکعت بوده؟ اگر حرام بود چرا گفتهاند در مواردی جمع بخوان؟ اگر صاف بود حرمت، نباید میگفتند جمع کن تا حتماً مرتکب حرمت شوی. لذا این ملازمه علی ای تقدیر ثابت نیست چون در فریضه حیثی است که در نافله نیست و آن ترک مأمور به است.
سه روایت بود که دال بر این گرفته بودند وقتی نافله در روز نبود در شب قضا میشود کرد و لو حرام باشد اصلش در روز. صاحب جواهر فرمودند ملازمه نیست بین اصل و قضا.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 52
و المراد منه نفي الاستحباب لا نفي الوجوب قطعا، و في خبر ابن حنظلة «1» «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت: لا تقضها، و سألك أصحابنا فقلت: اقضوا، فقال: أ فأقول لهم: لا تصلوا؟ و إني أكره أن أقول لهم: لا تصلوا، و الله ما ذاك عليهم»
و في خبر حنان ابن سدير «2» قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل، و لا يتم صلاة فريضة»
و معاوية بن عمار «3» «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، قال إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال: لا، فقال: إنك قلت: نعم، فقال: إن ذلك يطيق و أنت لا تطيق».
و ربما جمع بين هذه الأخبار بأنه لا إثم في القضاء و إن لم يكن مسنونا، و هو كما ترى [عمل امام باقر (ع) چه میشود]، أو بالحمل على نفي التأكيد [این وجه خوبی است]، أو بأن المراد بعد حمل خبر ابن سدير على الإنكار [کان ابی یقضی؟ که استفهام در مقام نفی باشد] أنه لو صلوها بنية القضاء كانت نفلا مطلقا إذا لم يكن القضاء مشروعا، فلعل الامام (عليه السلام) لم ينههم عن ذلك لذلك، كما أومأ إليه في خبر ابن حنظلة السابق [که خیلی حمل عجیبی است و مرحوم حاج آقا رضا همدانی هم اشکال میکنند]، فتأمل جيدا.
مصباح الفقيه؛ ج9، ص: 59
و ربّما كان مستنده ما رواه ابن بابويه عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام قال: «إنّما صارت العشاء مقصورة ليس تترك ركعتاها لأنّها زيادة في الخمسين تطوّعا ليتمّ بها بدلّ كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع» «2».
و قوّاه في الذكرى، قال: لأنّه خاصّ [و] «3» معلّل، و ما تقدّم خال منهما إلّا أن ينعقد الإجماع على خلافه.
و هو جيّد لو صحّ السند، لكن في الطريق عبد الواحد بن عبدوس و عليّ بن محمّد القتيبي «4»، و لم يثبت توثيقهما، فالتمسّك بعموم الأخبار المستفيضة الدالّة على السقوط أولى «5». انتهى.
و اعترضه بعض بأنّهما من مشايخ الإجازة، و عدم توثيق المشايخ غير
______________________________
(1)
تقدّم
تخريجه في ص 18،
الهامش (2).
(2) تقدّم تخريجه في ص 18، الهامش (2).
(3) ما بين المعقوفين من المصدر.
(4) راجع: الفقيه 4 (مشيخة الفقيه): 53- 54، و علل الشرائع: 251 (الباب 182) ح 9، و عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 99 (الباب 34) ح 1.
(5) مدارك الأحكام 3: 26- 27، و انظر: السرائر 1: 194، و النهاية: 57، و الذكرى 2: 298.
مصباح الفقيه، ج9، ص: 60
قادح في السند؛ لأنّ اعتماد المشايخ المتقدّمين على النقل عنهم و أخذ الأخبار منهم و التلمّذ عليهم يزيد على قولهم في كتب الرجال: فلانّ ثقة «1».
و كيف كان فالرواية بحسب الظاهر من الروايات المعتبرة التي لا يجوز ردّها من غير معارض مكافئ؛ إذ ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتّصافها بالصحّة المصطلحة، و إلّا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق لو لا البناء على المسامحة في طريقها و العمل بظنون غير ثابتة الحجّيّة، بل المدار على وثاقة الراوي، أو الوثوق بصدور الرواية و إن كان بواسطة القرائن الخارجيّة التي عمدتها كونها مدوّنة في الكتب الأربعة، أو مأخوذة من الاصول المعتبرة مع اعتناء الأصحاب بها و عدم إعراضهم عنها.
و لا شبهة في أنّ قول بعض المزكّين بأنّ فلانا ثقة، أو غير ذلك من الألفاظ التي اكتفوا بها في تعديل الرواة لا يؤثّر في الوثوق أزيد ممّا يحصل من إخبارهم بكونه من مشايخ الإجازة.
و لأجل ما تقدّمت الإشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال، و الاكتفاء في توصيف الرواية بالصحّة كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا المتقدّمين الذين تفحّصوا عن حالهم.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 17
خبر عمر بن حريث «2» الذي سأل فيه الصادق (عليه السلام) «عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) فذكرها له بإسقاط الوتيرة، فقال له: جعلت فداك فان كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة، فقال: لا، و لكن يعذب على ترك السنة»
إذ لا ريب في دلالته على نفي الزيادة، خصوصا و قد روى الصدوق عن الصيقل «3» عن الصادق (عليه السلام) «اني لأمقت الرجل يأتيني فيسألني عن عمل رسول الله (صلى الله عليه و آله) فيقول أزيد كأنه يرى أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قصر في شيء»
الحديث. و منها صحيح زرارة «4» «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال: ثمان ركعات الزوال، و ركعتان بعد الظهر، و ركعتان قبل العصر، و ركعتان بعد المغرب، و ثلاثة عشر ركعة من آخر الليل، منها الوتر و ركعتا الفجر، قلت: فهذا جميع ما جرت به السنة، قال: نعم، فقال أبو الخطاب: أ فرأيت إن قوي فزاد؟ قال: فجلس و كان متكئا فقال: إن قويت فصلهما كما كانت تصلي، إذ كما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل، إن الله عز و جل يقول وَ مِنْ آنٰاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ «5»» إلى غير ذلك.
[مرحوم نراقی در عوائد کلامی دارند که ذکر آن خالی از فایده نیست:
عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 241
عائدة (24) في بيان معنى لفظ «يصلح» و «لا يصلح» في الأخبار
قد تكرر في أخبار الأطهار و أحاديث الأئمة الأبرار عليهم السلام لفظ «لا يصلح» في أبواب العبادات و المعاملات و غيرها.
و قد اختلف الأصحاب في أن مفاده: هل هو الكراهة، أو الفساد، أو التحريم؟
فصرّح بعضهم بالأول، قال صاحب المدارك في رد قول من استدل بالحرمة في مسألة بحديث متضمن للفظ «لا يصلح»: إنه ظاهر في الكراهة «1».
و صرّح بعض آخر بالثاني، قال بعض مشايخنا المحققين في شرحه على المفاتيح في ردّ قول صاحب المدارك في تلك المسألة: و ما قال من ظهور لفظ «لا يصلح» في الكراهة محل نظر، فإن الصلاح في مقابل الفساد، و الفقهاء يبنون على ظهور الحرمة، سيما القدماء كما لا يخفى «2». انتهى.
و ما ذكره هو الصحيح لوجهين:
الأول: التبادر، فإنه إذا قال الطبيب لمريض: لا يصلح لك الغذاء الفلاني،
______________________________
(1)
مدارك
الأحكام 1:
340،
و ذهب إلى القول بالكراهة الميرزا القمي
في غنائم الأيام:
581.
(2) شرح المفاتيح: مخطوط، و ممن صرّح بذلك الشيخ يوسف البحراني في الحدائق 1: 48.
عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 242
يفهم منه منعه عن تناوله، و أنّ فيه المفسدة، و يذمه كل أحد شاهد تناوله إياه.
و كذا تراهم في مقام الاستخارة، إذا طلب أحد من عالم الاستخارة لأمر، فإذا قال بعد الاستخارة: لا يصلح، يفهم منه أنه ممنوع.
و كفاك في إثبات ذلك: بناء كثير من الفقهاء على ذلك، و حكمهم بالحرمة بمجرد ورود ذلك اللفظ.
هذا المحقق الشيخ أبو القاسم، استدل في المعتبر «1» على عدم جواز الاستنجاء بالعظم و الروث: برواية ليث المرادي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود، قال: «أما العظم و الروث فطعام الجن، و ذلك مما اشترطوا على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم، فقال: لا يصلح بشيء من ذلك» «2».
و كذا العلّامة الحلّي في المنتهى، استدل بذلك و ردّ من ناقش في الرواية بضعف السند: بأن الأصحاب تلقّوها بالقبول «3».
و هو يدل على إثبات الأصحاب جميعا الحرمة به، و هو بمنزلة دعوى الإجماع عليه. و كذا المحقق الثاني الشيخ علي- رحمه اللّه- في شرح القواعد، جعل ذلك نهيا عن الاستنجاء بالعظم و الروث «4».
و أيضا ردّ العلّامة في المنتهى «5» قول الشيخ بجواز الوضوء بإناء وقع فيه ما لا يستبين من الدم «6»: بصحيحة على بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال:
«لا» «7».
______________________________
(1)
المعتبر
1:
133.
(2) التهذيب 1: 354- 1053، الوسائل 1: 251 أبواب أحكام الخلوة ب 35 ح 1.
(3) منتهى المطلب 1: 46.
(4) جامع المقاصد 1: 98.
(5) منتهى المطلب 1: 9.
(6) المبسوط 1: 7، الاستبصار 1: 23 ذ. ح 57.
(7) التهذيب 1: 412- 1299 الكافي 3: 74- 16، الوسائل 1: 112 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1.
عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 243
انظر إلى هؤلاء الأعلام الذين هم من العارفين بعرف العرب، كيف فهموا منه الحرمة، ثم بضميمة أصالة عدم النقل يثبت تمام المطلوب.
بل يظهر من الأخبار تحقق ذلك التبادر في عهد المعصوم أيضا، كما في رواية البجلي: إني أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها: أ ليس هي ذكية؟ فيقول: بلى. هل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: «لا، و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول:
قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية» قلت: و ما أفسد ذلك؟ قال:
«استحلال أهل العراق الميتة» «1» الحديث.
انظر كيف فهم الراوي من قوله: «لا يصلح» أنه فاسد، و استفسر من سببه، و قال: و ما أفسد ذلك؟ و احتمال وجود قرينة منفي بالأصل.
و الثاني: تصريح أهل اللغة بأن الصلاح خلاف الفساد و نقيضه، فنفيه إثبات الفساد.
قال الجوهري في الصحاح: الصلاح ضد الفساد. و قال: و الإصلاح نقيض الإفساد، و الاستصلاح نقيض الاستفساد. و قال أيضا في مادة فسد: الاستفساد خلاف الاستصلاح، و المفسدة خلاف المصلحة «2».
و قال في القاموس: الصلاح ضد الفساد، كالصلوح، إلى أن قال: و أصلحه: ضد أفسده، إلى أن قال: و استصلح نقيض استفسد. و قال في مادة فسد: فسد كنصر و عقد و كرم فسادا و فسودا، ضد صلح، إلى آخر ما قال «3».
و قال الطريحي في مجمع البحرين: يقال: صلح الشيء من باب قعد، و صلح بالضم لغة: خلاف فسد. و قال في مادة فسد: و المفسدة
______________________________
(1)
الكافي
3:
398- 5،
التهذيب 2:
204- 798،
و فيهما عبد الرحمن بن الحجاج، و هو البجلي
و الوسائل 2:
1081 أبواب
النجاسات ب 16
ح
4.
(2) الصحاح 1: 383، و ج 2: 519.
(3) القاموس المحيط 1: 243، 335.
عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 244
خلاف المصلحة «1».
و يؤيده أيضا شيوع استعمال لفظ «لا يصلح» فيما هو كالمعدوم، كما في قول الفقهاء في رد الأدلة: هذا لا يصلح للحجية، أو لا يصلح للمانعية، أو لا يصلح للمعارضة، و الفاسق لا يصلح للإمامة، و هكذا.
و يؤيده أيضا: شيوع استعماله في الأخبار في ذلك المعنى بدون القرينة، منها روايتا ليث و علي المتقدمتان «2».
و منها موثقة سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا يصلح لباس الحرير و الديباج، و أما بيعه فلا بأس به» «3».
و يؤكده أيضا، بل يدل عليه: أن النفي حقيقة في نفي ما يدل عليه المثبت، و الظاهر أنّ مثبتة- أي يصلح- بمعنى يجوز، فمعنى نفيه: أنه لا يجوز، و إنما قلنا: إنّ «يصلح» بمعنى يجوز، لاستعماله فيه في الأخبار، و الأصل في الاستعمال الحقيقة إذا لم يعلم الاستعمال في غير المعنى الواحد، كما فيما نحن فيه.
و أما استعماله فيه في الأخبار فكثير جدا.
كصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصيب الماء من فيه، يغسل به الشيء يكون في ثوبه؟ قال:
«لا بأس» «4».
و روايته عنه أيضا، قال: سألته عن بئر ماء، وقع فيه زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أ يصلح الوضوء منها؟ قال: «لا بأس» «5».
______________________________
(1)
مجمع
البحرين 2:
387،
و ج 3:
121.
(2) المتقدمتان ص 242.
(3) الكافي 6: 454- 7، الوسائل 3: 267 أبواب لباس المصلى ب 11 ح 3.
(4) التهذيب 1: 423- 1343، الوسائل 2: 1079 أبواب النجاسات ب 59 ح 1.
(5) التهذيب 1: 246- 709، الإستبصار 1: 42- 118، قرب الإسناد: 180- 664، الوسائل 1: 127 أبواب الماء المطلق ح 8.
عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 245
و موثقة عمار، قال: سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو كامخ «1» أو زيتون؟ قال: «إذا غسل فلا بأس» و عن الإبريق يكون فيه خمر، أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: «إذا غسل فلا بأس» «2».
و رواية على بن جعفر عليه السّلام أيضا، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ و فيها: و سألته عن فراش حرير، و مثله من الديباج، هل يصلح للرجال النوم عليه «3»؟ إلى غير ذلك.
و مما يفسد كونه للكراهة: ما ذكرنا من أن النفي حقيقة في نفي المثبت، و المثبت بأيّ معنى كان من المعاني المحتملة لا يثبت من نفيه الكراهة.
و توهم الوضع الطارئ للمنفي، يدفعه الأصل، مضافا إلى أنه وقع النفي كثيرا في جواب السؤال عن الإثبات، فقال السائل: هل يصلح ذلك؟ فأجاب بقوله: لا. و ليس هناك إلا نفي المعنى الثابت للمثبت.
ثم إنه لا ينافي ما ذكرناه: استعمال لفظ «لا يصلح» في الأخبار في ما يكره كثيرا، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة، و استعمال الموضوع للوجوب و الحرمة- كالأمر و النهي- في الندب و الكراهة في الأخبار خارج عن حدّ الإحصاء.
و هذا أيضا من المؤيدات للمطلوب، فإن استعمال اللفظ الموضوع للوجوب و الحرمة في الندب و الكراهة تجوّزا شائع ذائع في الأخبار، بخلاف عكسه، فإنه إما منتف، أو نادر جدا.
______________________________
(1)
الكامخ:
ما
يؤتدم به، معرّب (المصباح
المنير:
540).
(2) الكافي 6: 427- 1، التهذيب 1: 283- 830، الوسائل 2: 1074 أبواب الطهارات ب 51 ح 1.
(3) التهذيب 2: 373- 1553، و الشق الثاني منه في الكافي 6: 477- 8، قرب الإسناد: 184- 686 و 185- 687، الوسائل 3: 274 أبواب لباس المصلي ب 15 ح 1، و 467 أبواب مكان المصلي ب 35 ح 1.]
28/6/1390
الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج8، ص: 276
417- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَطَاءٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قُمْ فَأَسْرِجْ دَابَّتَيْنِ حِمَاراً وَ بَغْلًا فَأَسْرَجْتُ حِمَاراً وَ بَغْلًا فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ الْبَغْلَ وَ رَأَيْتُ أَنَّهُ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُقَدِّمَ إِلَيَّ هَذَا الْبَغْلَ قُلْتُ اخْتَرْتُهُ لَكَ قَالَ وَ أَمَرْتُكَ أَنْ تَخْتَارَ لِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَحَبَّ الْمَطَايَا إِلَيَّ الْحُمُرُ قَالَ فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ الْحِمَارَ وَ أَمْسَكْتُ لَهُ بِالرِّكَابِ فَرَكِبَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا بِالْإِسْلَامِ وَ عَلَّمَنَا الْقُرْآنَ وَ مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ ص- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنّٰا إِلىٰ رَبِّنٰا لَمُنْقَلِبُونَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ* وَ سَارَ وَ سِرْتُ حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا مَوْضِعاً آخَرَ قُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ هَذَا وَادِي النَّمْلِ لَا يُصَلَّى فِيهِ حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا مَوْضِعاً آخَرَ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ هَذِهِ الْأَرْضُ مَالِحَةٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا قَالَ حَتَّى نَزَلَ هُوَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَقَالَ لِي صَلَّيْتَ أَوْ تُصَلِّي سُبْحَتَكَ [نافله ظهر] قُلْتُ هَذِهِ صَلَاةٌ تُسَمِّيهَا أَهْلُ الْعِرَاقِ الزَّوَالَ فَقَالَ أَمَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ هُمْ شِيعَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ فَصَلَّى وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ أَمْسَكْتُ لَهُ بِالرِّكَابِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فِي بِدَايَتِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْمُرْجِئَةَ فَإِنَّهُمْ أَعْدَاؤُنَا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَقُلْتُ لَهُ مَا ذَكَّرَكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمُرْجِئَةَ فَقَالَ خَطَرُوا عَلَى بَالِي.
این روایت احتمال دارد که سفر شرعی بوده باشد ولی چون از خارج مسلم بوده که نوافل نهاریه خوانده نمیشده احتمال آن را نزدیک صفر دانستهاند اما تصریحی به آن نیست.
چطور است که اینقدر جا افتاده که نوافل نهاریه در روز ساقط است؟ آیا ممکن است بگوییم: در روش پیامبر خدا ترک نوافل نهار تابع قصر فریضه بوده است. چون پیامبر خد ا نخواندهاند و جلو افتادن از پیامبر کار زشتی است. اما آیا هر کار عبادی که پیامبر خدا نکردهاند، زشت است؟ مثلاً در مسجد کوفه پیامبر نماز نخواندهاند و عرف عام هیچ وقت نماز خواندن در مسجد کوفه را جلو افتادن از پیامبر نمیدانند. اگر فرض عوض شد و مکلف در مواضع تخییر بود در این صورت آیا جلو افتادن از پیامبر است؟
وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 535
11377- 1- «2» جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي الْمَزَارِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع- فَقَالَ مَا أُحِبُّ لَكَ تَرْكَهُ- قُلْتُ وَ مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ- قَالَ صَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً- وَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً- وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَإِنِّي أُحِبُّ ذَلِكَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِالنَّهَارِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع- وَ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ص وَ الْحَرَمَيْنِ تَطَوُّعاً- وَ نَحْنُ نَقْصُرُ فَقَالَ نَعَمْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ «3».
وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 536
11380- 4- «4» وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع- وَ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ص وَ الْحَرَمَيْنِ- وَ التَّطَوُّعِ فِيهِنَّ بِالصَّلَاةِ- وَ نَحْنُ مُقَصِّرُونَ- قَالَ نَعَمْ تَطَوَّعْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ هُوَ خَيْرٌ.
11381- 5- «5» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَتَنَفَّلُ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع وَ أَنَا أَقْصُرُ- قَالَ نَعَمْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ.
وسائل الشيعة؛ ج4، ص: 82
4569- 5- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ تَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ أَنْتَ فِي سَفَرٍ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَاةُ النَّهَارِ- الَّتِي أُصَلِّيهَا فِي الْحَضَرِ أَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ- قَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَقْضِيهَا.
سه فرض شد: 1- اصل نوافل نهاریه نیست 2- وقتی موضوع یک کمی عوض شد مشکلی ندارد
29/6/1390
وقتی پیامبر خدا مسافر بودند هم قصر میخواندند و هم جمع میکردند بین ظهر و عصر و سنیها هم دارند. در حضر اینکه عصر را عقب میانداختند برای این بود که مردم نافله را بخوانند (لمکان النافلة). اینکه در سفر جمع میکردند پس احتمال قوی دارد که نافله نمیخواندند. روایتی در محاسن است که هم برای این مقصود خوب است و این که نهی ناشی از سنت پیامبر بوده و به نحو تحریمی نیست:
بحارالأنوار 84 33 تنبيه ..... ص : 26
18- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا سَافَرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَ بَقِيَ مَوَالِيهِ يَتَنَفَّلُونَ فَيَقِفُ يَنْتَظِرُهُمْ فَقِيلَ لَهُ أَ لَا تَنْهَاهُمْ فَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَنْهَى عَبْداً إِذَا صَلَّى وَ السُّنَّةُ أَحَبُّ إِلَيَّ
30/6/1390
مرحوم مقدس فرمودند همین که روایت صحیحه فرموده که نوافل نهاریه را قضا کنید معلوم میشود که احتمال دارد اصل هم مشکل نداشته باشد. چنین ملازمهای در جایی است که در شرایط عادی باشد که مکلف از ادا عاجز میشود، نه اینکه در وقت اداء میتوانست و حاضر بود ادا کند ولی خود شارع گفت ادا نکن ولی بعد رخصت داد برای قضا. در این شرایط خاص اتفاقاً این ترخیص یک نحوی دلالت دارد بر اینکه پس ادا مشکل داشت.
آیا مولا یا رخصت داده یا عزیمت کرده؟ آیا شق سومی ندارد؟ آیا دوران امر بین رخصت و عزیمت است؟ یا نه، در نفس الامر اوامر شرعیه هست ولی تدوین نشده است؟ عناصر متعددی در فقه و اصول است که مفاهیم منطق ارسطویی نیستند (که دو قیمت قائل است) و ریختش دوارزشی نیست بلکه چندارزشی است ولی در فقه و اصول به عنوان دوارزشی با آن معامله میشود. مثلاً میگویند اماره محرز واقع است. این حکایت از واقع آیا کشف از واقع میکند یا نه؟ مثل تواتر که اگر چه در منطق ارسطویی آمده ولی تحلیلی متناسب با منطق دو ارزشی شده که واقع امر این است که منطق ارسطویی نمیتواند تحلیل کند نفس الامر را.
3/7/1390
مرحوم سید علی طباطبایی فرمودند:
رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج2، ص: 169
و ليس في النصوص الدالّة على تسويغ قضاء النوافل النهارية في الليل «3» دلالة على مشروعيتها نهارا، حتى يجعل دليلا على أنّ المراد بالسقوط حيث يطلق الرخصة في الترك و رفع تأكد الاستحباب. و لو سلّمت فهي معارضة ببعض الروايات السابقة «4» الدالة على عدم صلاحية النافلة في السفر كعدم صلاحية الفريضة فيه، و عدم الصلاح يرادف الفساد لغة بل و عرفا مع شهادة السياق بذلك. فتأمّل جدّا «5».
______________________________
(3)
الوسائل
4:
84 أبواب
أعداد الفرائض ب 22.
(4) في ص 159.
(5) فإنّ عدم الصلاحية بالإضافة إلى الفريضة للتحريم إجماعا، فيكون بالإضافة إلى نافلتها كذلك أيضا. منه رحمه اللّه.
در استبصار، مرحوم شیخ دارند:
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج1، ص: 298
162 بَابُ الصَّلَاةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ
1101- 1- أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي جِيدٍ الْقُمِّيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي الْكَعْبَةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَكِنَّهُ دَخَلَهَا فِي الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ.
1102- 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَصْلُحُ صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ.
1103- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَ أَنَا فِي الْكَعْبَةِ أَ فَأُصَلِّي فِيهَا قَالَ صَلِّ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ الَّتِي لَا يَتَمَكَّنُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهَا فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مَحْظُورٍ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ لَا تَصْلُحُ صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَ ذَلِكَ صَرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِنْ كَانَ لَفْظُهُ لَفْظَ النَّهْيِ فَمَعْنَاهُ الْكَرَاهِيَةُ بِدَلَالَةِ مَا فَسَّرَهُ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي وَ مَا وَرَدَ مِنْ جَوَازِهِ فِي الْخَبَرِ الثَّالِثِ.
در اینجا هم با ما نحن فیه فرقی ندارد که فرمودند لو صلحت النافلة ... و لذا این فرمایش مرحوم صاحب ریاض سر نمیرسد که فرمودند عدم الصلاح یرادف الفساد
الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج2، ص: 185
3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج9، ص: 81
و يدل على المنع من تقبيل يد غير المعصومين عليهم السلام لكن الخبر مع جهالته ليس بصريح في حرمته بل ظاهره الكراهة.
آیا عبادت مکروه متصور است؟ آیا امکان ندارد مولا یک عبادتی را مکروه بداند و کماکان بر عبادی بودن خودش باقی بماند؟ مواردی که در آن فقهاء در دوران امر بین رخصت و عزیمت بحث دارند خوب است جمع شود و زیاد هم هست.
یک سری انشاءاتی است که انشاءات بدوی مولا است و یا انشاء فرموده یا نکرده. اما یک سری انشاءاتی مولا دارد که نحوه امتثال انشاءات بدوی را دارد به مکلف یاد میدهد. آیا در اینطور جاهایی نمیشود گفت مثل وجوب احتیاط مشکک است؟ مثلاً در یک قطیع غنمی که یک گوسفندش موطوئه شده:
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج36، ص: 289
و على كل حال فـ لو اشتبه الموطوء بغيره قسم فريقين أو نصفين متساويين مع إمكانه و أقرع عليه مرة بعد أخرى حتى تبقى واحدة فتحرق أو تنفي على حسب ما عرفت بلا خلاف أجده فيه، للخبرين «1» المنجبرين بذلك و إن قلنا باقتضاء القاعدة خلاف ذلك من اجتناب أو غيره [این قاعده از کجا آمده است؟ اگر وجوب احتیاط حالت تشکیکی داشته باشد چرا باید قاعده اینچنین باشد؟ آیا معصوم خلاف قاعده فرمودهاند]
4/7/1390
یک طرف مثل مرحوم صاحب ریاض فرمودند وقتی که گفتند نوافل نهاریه ساقط است حرام است. یک طرف مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم شعرانی در حاشیه وافی مایل بودند به اینکه رخصت است و نه عزیمت
الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج1، ص: 266
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِبَعْضِ أَصْحَابِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ قَالَ- إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَ الْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ مُسَدَّداً مُوَفَّقاً مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَزِلُّ وَ لَا يُخْطِئُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقَ فَتَأَدَّبَ بِآدَابِ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ- لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَ أَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ وَ فَرَضَ اللَّهُ فِي السَّنَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص صَوْمَ شَعْبَانَ وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ عَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْيَاءَ وَ كَرِهَهَا وَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا نَهْيَ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا- فَصَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ كَوُجُوبِ مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْيِهِ وَ عَزَائِمِهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ لَا فِيمَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَرْضٍ لَازِمٍ فَكَثِيرُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ لِأَحَدٍ وَ لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ شَيْئاً مَا لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى.
5/7/1390
كفايةالأصول، صفحه 161
و الجواب عنه أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف و التأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ضرورة أن
كفايةالأصول، صفحه 162
الظهور لا يصادم البرهان مع أن قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد و لا يقول الخصم بجوازه كذلك بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين فهو أيضا لا بد [له] من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا كما لا يخفى.
و أما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقض و الإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال فيقال و على الله الاتكال إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام.
أحدها ما تعلق به النهي بعنوانه و ذاته و لا بدل له كصوم يوم عاشوراء و النوافل المبتدأة في بعض الأوقات.
ثانيها ما تعلق به النهي كذلك و يكون له البدل كالنهي عن الصلاة في الحمام.
ثالثها ما تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا
كفايةالأصول، صفحه 163
أو ملازم له خارجا كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها.
أما القسم الأول فالنهي تنزيها عنه بعد الإجماع على أنه يقع صحيحا و مع ذلك يكون تركه أرجح كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض و إن كان مصلحة الترك أكثر فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين و إلا فيتعين الأهم و إن كان الآخر يقع صحيحا حيث إنه كان راجحا و موافقا للغرض كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات و أرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة و منقصة فيه أصلا كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته و لذا لا يقع صحيحا على الامتناع فإن الحزازة و المنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به بخلاف المقام فإنه على ما هو عليه من الرجحان و موافقة الغرض
كفايةالأصول، صفحه 164
كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه أصلا.
و إما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي بل بالعرض و المجاز فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة كما في سائر المكروهات من غير فرق إلا أن منشأه فيها حزازة و منقصة في نفس الفعل و فيه رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا غاية الأمر كون الترك أرجح.
نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح و أكثر ثوابا لذلك و عليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض و المجاز فلا تغفل.
و أما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها كما في الصلاة في الحمام فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجا و إن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه و لا حزازة فيه أصلا بل كان راجحا كما لا يخفى.
و ربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصية شديدة الملاءمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد و الأمكنة الشريفة و ذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملاءمة و لا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة و المزية كالصلاة في الدار مثلا و تزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بما له شدة الملاءمة و تنقص فيما إذا لم تكن له ملائمة و لذلك ينقص ثوابها تارة و يزيد أخرى و يكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد و يكون أكثر ثوابا منه و ليكن
كفايةالأصول، صفحه 165
هذا مراد من (قال إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا) و لا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة و لزوم اتصاف ما لا مزيد فيه و لا منقصة بالاستحباب لأنه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها و لا منقصة من المشخصات و كذا كونه أكثر ثوابا و لا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلا للإرشاد بخلاف القسم الأول فإنه يكون فيه مولويا و إن كان حمله على الإرشاد بمكان من الإمكان.
و أما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض و المجاز و كان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان و يمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا هذا على القول بجواز الاجتماع.
و أما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة و أما في صورة الاتحاد و ترجيح جانب الأمر كما هو المفروض حيث إنه صحة العبادة فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النعل بالنعل حيث إنه بالدقة يرجع إليه إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته و مشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة و نقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة كما عرفت.
و قد انقدح بما ذكرناه أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقا و في هذا القسم على القول بالجواز كما انقدح حال اجتماع الوجوب و الاستحباب فيها و أن الأمر الاستحبابي يكون على نحو
كفايةالأصول، صفحه 166
الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا على نحو الحقيقة و مولويا اقتضائيا كذلك و فعليا بالعرض و المجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب أو متحدا معه على القول بالجواز.
و لا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهنا فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه لا أنه يوجب استحبابه أصلا و لو بالعرض و المجاز إلا على القول بالجواز و كذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فإنه لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعرض و المجاز فتفطن.
یک اجتماع امر و نهیی داریم که در مقام امتثال برای مکلف درست میشود و یک اجتماع امر و نهیی داریم که ملاکات برای مولا درست میکند و باید در تفاوت این دو تأمل شود.
6/7/1390
تذکره ج2 ص272 و معتبر ج2 ص15
المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 15
مسئلة: و يسقط في السفر نوافل الظهرين
و هي: ست عشرة ركعة، و عليه علماؤنا لأن قصر الفريضة تحتّماً يدل بالفحوى على كراهية التنفل.
و يؤيده ما رواه أبو يحيى، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة» و لا ينتقض ذلك بالعشاء لأنا نسقط نافلتها و ما قبلها نافلة المغرب و ليس في المغرب قصر فكذا نافلتها.
و روى سيف التمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «انما فرض اللّه على المسافر ركعتين ليس قبلهما و لا شيء بعدهما إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك» و هذه و ان دلت على الاقتصار على صلاة الليل فانا نلحق بها أربع ركعات عقيب المغرب و ركعتي الفجر لما رواه الحرث بن المغيرة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر و لا حضر».
و مثله روى أبو بصير عنه و روى الحرث عنه عليه السّلام أيضا «كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر و لا حضر» و عن الرضا عليه السّلام «صل ركعتي الفجر في المحمل» و هل تسقط الركعتان من جلوس بعد العشاء سفرا؟ فيه قولان، قال الشيخ في المصباح: نعم، و قال في النهاية: بالجواز.
لنا رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات».
و أما وجه الجواز فلما رواه الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السّلام «انما صارت العشاء مقصورة و ليس تترك ركعتيهما لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع».
تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج2، ص: 272
مسألة 9: و يسقط في السفر نوافل الظهرين، و نافلة العشاء
و ذلك سبع عشرة ركعة لأن هذه الفرائض يجب قصرها، و هو يشعر بكراهة التنفل لها، و لقول الصادق عليه السلام: «يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة» «2» و قال عليه السلام: «إنما فرض اللّٰه على المسافر ركعتين ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك» «3» و قال عليه السلام: «أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر و لا حضر» «4».
و قال الرضا عليه السلام: «صل ركعتي الفجر في المحمل» «5» و قال الصادق عليه السلام: «كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر و لا حضر» «6».
______________________________
(1)
مصباح
المتهجد:
94.
(2) الفقيه 1: 285- 1293، التهذيب 2: 16- 44، الاستبصار 1: 221- 780.
(3) الفقيه 1: 284- 285- 1292، التهذيب 2: 16- 43.
(4) الكافي 3: 439- 2، التهذيب 2: 14- 35.
(5) الكافي 3: 441- 12، التهذيب 2: 15- 38.
(6) التهذيب 2: 15- 39.
تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج2، ص: 273
و أما الركعتان من جلوس فالمشهور سقوطهما، و روي جوازهما عن الرضا عليه السلام قال: «إنما صارت العشاء مقصورة و ليس تترك ركعتيها، لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع».
ادامه بهجة الفقیه:
و ما دلّ علىٰ سقوط نافلة المقصورة منصرف عنها [أی عن الوتیرة. وقتی میگویند نافله ذهن میرود سراغ نوافل معمول] للمخالفة في الكمّ و الكيف [وتیره با سایر نوافل در کم – که همه 2 رکعت محسوب میشوند و وتیره یک رکعت و کیف – که همه ایستاده و وتیره نشسته است. البته در ادامه قرینه داریم که منظور تقدم و تأخر بر فریضه باشد]، و بالإضافة إلىٰ الليل [للمخالفة بالاضافة یا منصرف بالاضافة الی اللیل]، و إلى غير الرواتب [بالاضافة إلی غیر الرواتب] و أنّها لتكميل العدد [توضیح غیر راتبه بودن]. و ما دلّ علىٰ أنّ ما لا تتمّ فيه الفريضة لا تصلح فيها النافلة، إنّما يدلّ على السقوط في نقصان القصر عن النافلة دون العكس [اگر بخواهد استدلال به این روایت شریفه تمام باشد باید یا نافله مساوی نقصان فریضه یا بیشتر از آن باشد بخصوص که سؤال از نوافل نهار بوده است و تعدی بخاطر عدم اشتراک در تعلیل صحیح نیست]؛
9/7/1390
المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 15
مسئلة: و يسقط في السفر نوافل الظهرين
و هي: ست عشرة ركعة، و عليه علماؤنا لأن قصر الفريضة تحتّماً يدل بالفحوى على كراهية التنفل.
و يؤيده ما رواه أبو يحيى، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة» و لا ينتقض ذلك بالعشاء لأنا نسقط نافلتها و ما قبلها نافلة المغرب و ليس في المغرب قصر فكذا نافلتها.
و روى سيف التمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «انما فرض اللّه على المسافر ركعتين ليس قبلهما و لا شيء بعدهما إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك» و هذه و ان دلت على الاقتصار على صلاة الليل فانا نلحق بها أربع ركعات عقيب المغرب و ركعتي الفجر لما رواه الحرث بن المغيرة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر و لا حضر».
و مثله روى أبو بصير عنه و روى الحرث عنه عليه السّلام أيضا «كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر و لا حضر» و عن الرضا عليه السّلام «صل ركعتي الفجر في المحمل» و هل تسقط الركعتان من جلوس بعد العشاء سفرا؟ فيه قولان، قال الشيخ في المصباح: نعم، و قال في النهاية: بالجواز.
لنا رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات».
و أما وجه الجواز فلما رواه الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السّلام «انما صارت العشاء مقصورة و ليس تترك ركعتيهما لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع».
تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج2، ص: 272
مسألة 9: و يسقط في السفر نوافل الظهرين، و نافلة العشاء
و ذلك سبع عشرة ركعة لأن هذه الفرائض يجب قصرها، و هو يشعر بكراهة التنفل لها، و لقول الصادق عليه السلام: «يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة» «2» و قال عليه السلام: «إنما فرض اللّٰه على المسافر ركعتين ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك» «3» و قال عليه السلام: «أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر و لا حضر» «4».
و قال الرضا عليه السلام: «صل ركعتي الفجر في المحمل» «5» و قال الصادق عليه السلام: «كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر و لا حضر» «6».
______________________________
(1)
مصباح
المتهجد:
94.
(2) الفقيه 1: 285- 1293، التهذيب 2: 16- 44، الاستبصار 1: 221- 780.
(3) الفقيه 1: 284- 285- 1292، التهذيب 2: 16- 43.
(4) الكافي 3: 439- 2، التهذيب 2: 14- 35.
(5) الكافي 3: 441- 12، التهذيب 2: 15- 38.
(6) التهذيب 2: 15- 39.
تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج2، ص: 273
و أما الركعتان من جلوس فالمشهور سقوطهما، و روي جوازهما عن الرضا عليه السلام قال: «إنما صارت العشاء مقصورة و ليس تترك ركعتيها، لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع».
10/7/1390
التعليقة على رياض المسائل؛ ص: 354
قوله: «مع شهادة السياق بذلك. فتأمّل جدّا».
[أقول:] وجه التأمّل لعلّه إشارة إلى أن عدم الصلاحيّة بالإضافة إلى الفريضة لمّا كان للتحريم إجماعا فليكن بالإضافة إلى نافلتها أيضا كذلك. أو إلى أن شهادة السياق المذكور لا تقاوم قاعدة التسامح في أدلّة السنن المقتضية استحبابها بعد، و لا استصحابها استصحاب استحبابها السابق المتيقّن في الحضر.
هذا كلّه، مضافا إلى عدم دلالة إطلاق السقوط و عدم الصلاحيّة في الفتاوى و النصوص على الحرمة و الفساد، لورودها مورد توهّم حظر اللزوم أو تأكيد رجحانه الثابت في الحضر، فينصرف إلى رفع ما سيقت لرفعه من توهّم اللزوم و تأكيد الرجحان في السابق، لا لرفع أصل المشروعيّة.
ادامه بهجة الفقیه:
فالعمومات قابلة للتخصيص، و الشهرة لا تفيد في ما بأيدينا مداركها لولا انصراف كلماتهم عنها. [مورد حرف ایشان کتبی که صریحاً میگویند تسقط الوتیرة نیست بلکه آنجایی است که عموم دارند تسقط النوافل]
مع أنّه نسب التردّد إلىٰ جماعة نسبوا السقوط إلىٰ الأصحاب؛ و صرّح «الشيخ» و بعض من تأخّر بعدم السقوط؛ و عن «الأمالي» أنّه لا يسقط من نوافل اللّيل شيء، و نسبه إلىٰ دين الإماميّة؛ فإنّه يشمل الوتيرة و نافلة المغرب و غيرهما.
و بالجملة فدعوى انصراف العمومات في النصوص و الفتاوىٰ إلىٰ [یا عن بوده یا لا قبل از یخالف افتاده] ما يخالف نوافل النهار في العدد، و في الكيفيّة من التقدّم على الفريضة، و في احتمال عدم كونها من الرواتب و إنّما هي تكميل لعدد النوافل، و في الأقليّة من عدد المحذوف في الفريضة المقصورة [اشعاری به این در نص نبود و خود ایشان مطرح فرمودند]، و من [منظور «فی» یا بیان جنس به منزله فی در قبلتر] البدليّة عن وتر الليل لمن فاته صلاة الليل و [انصراف دارد به] إلى خصوص الرواتب النهاريّة، كما وقع التصريح به في بعض الأخبار «4» غير بعيدة؛ كما أنّه علىٰ تقدير العموم [که انصراف نداشته باشد و بر شمول باقی باشد]، فارتكاب التخصيص بسبب روايات المقام «5» متّجهة، و إن كان الخروج عن الشبهة بالإتيان بها برجاء المطلوبيّة، أولىٰ و أحوط.
تمام این زحمات بخاطر این بود که عمومات را عزیمت گرفتیم ولی اگر برای رفع تأکد یا کراهت بوده باشد و لذا ادله خاصه فقط دارند میگویند که آن کراهت نیست یا آن نفی تأکد برای آن نیست.
النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 57
و أمّا سنن السّفر فسبع عشرة ركعة: أربع ركعات بعد المغرب كحالها في الحضر، و إحدى عشرة ركعة صلاة الليل و ركعتا صلاة الفجر. فهذه سبع عشرة ركعة. [ظاهر این 17 رکعت هم مثل عبارت مرحوم شیخ مفید این است که بخواهند عمومات را شامل بدانند ولی با عبارت ادامه ایشان و تعبیر فإن لم یفعلها ... ادعای انصراف را قدری تقویت میکند] و يجوز أن يصلّي الركعتين من جلوس الّتي يصلّيهما في الحضر بعد العشاء الآخرة.
فإن لم يفعلها، لم يكن به بأس.
11/7/1390
به مناسبت روایت فقه الرضا:
اشکال بر اینکه از خود امام (ع) باشد: چطور ممکن است کتابی را خود امام (ع) بنویسند و هیچ خبری از آن نباشد و اسمی از آن نبوده باشد تا زمان مجلسیین؟
خاتمة المستدرك؛ ج1، ص: 230
43- فقه الرضا عليه السلام:
وقف عليه الأصحاب في عصر المجلسيّين، و اختلفوا في صحّته، و اعتباره، و حجّيته غاية الاختلاف، و صار معركة لآراء الناظرين، و إنكار المتبحّرين النقّادين: فبين من صحّحه و جعله حجّة، و من عدّه من الضعاف المفتقرة إلى جابر ذي قوة، و ثالث أخرجه من صنوف الأخبار، و أدرجه في مؤلّفات أصحابنا الأخيار.
و لهم في تحقيق الحقّ كلمات في رسائل منفردة، و غير منفردة، و نحن نلخّص ما ذكروه، و نذكر ما عندنا ممّا يؤيّده أو يشينه، فنقول للأصحاب: فيه أقوال:
الأوّل: القول بالحجيّة و الاعتماد.
ذهب إليه العلامة المجلسي، و والده المعظم قدس سرهما.
قال الأوّل في البحار: كتاب فقه الرضا عليه السلام، أخبرني به السيد الفاضل، المحدّث القاضي، أمير حسين- طاب ثراه- بعد ما ورد أصفهان، قال: قد اتّفق في بعض سني مجاورة بيت اللّه الحرام، أن أتاني جماعة من أهل قم حاجّين، و كان معهم كتاب قديم يوافق تأريخ عصر الرضا عليه السلام، و سمعت الوالد رحمه اللّه أنّه قال: سمعت السيّد يقول: كان عليه خطّه صلوات اللّه عليه، و كان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء، و قال السيّد: حصل لي العلم بتلك القرائن أنّه تأليف الإمام عليه السلام، فأخذت الكتاب، و كتبته و صحّحته، فأخذ والدي- قدّس اللّه روحه- هذا الكتاب من السيّد، و استنسخه و صحّحه، و أكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير مستند، و ما يذكره والده في رسالته [الشرایع] إليه، و كثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا و لا يعلم مستندها
خاتمة المستدرك، ج1، ص: 231
مذكورة فيه، كما ستعرف في أبواب العبادات، انتهى «1».
و قال الثاني- كما في فوائد العلّامة الطباطبائي، و مفاتيح الأصول-: من فضل اللّه علينا أنّه كان السيّد الفاضل، الثقة المحدّث، القاضي أمير حسين- رحمه اللّه- مجاورا عند بيت اللّه الحرام سنين كثيرة، و بعد ذلك جاء الى هذا البلد- يعني أصفهان- و لمّا تشرّفت بخدمته و زيارته، قال: إنّي جئتكم بهدية نفيسة، و هي الفقه الرضوي، قال: لمّا كنت في مكّة المعظّمة، جاءني جماعة من أهل قم مع كتاب قديم، كتب في زمان أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليه السلام، و كان في مواضع منه بخطّه صلوات اللّه و سلامه عليه، و كان على ذلك إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء، بحيث حصل لي العلم العادي بأنّه تأليفه عليه السلام، فاستنسخت منه و قابلته مع النسخة.
ثم أعطاني الكتاب، و استنسخت منه نسخة أخذها بعض الفضلاء ليكتب عليها، و نسيت الآخذ، ثمّ جاءني [بها] بعد إتمام الشرح العربي على الفقيه، المسمّى بروضة المتّقين، و قليل من الشرح الفارسي.
ثمّ لما تفكّرت فيه ظهر لي أنّ هذا الكتاب كان عند الصدوق و أبيه، و كلّ ما ذكره عليّ بن بابويه، في رسالته إلى ابنه، فهو عبارته إلا نادرا، و كلّ ما ذكره الصدوق في هذا الكتاب بدون السند، فهو أيضا عبارته، فرأيت أن أذكر في مواضعه أنّه منه، لتندفع اعتراضات الأصحاب و شبهاتهم، و الظاهر أنّ هذا الكتاب كان موجودا عند المفيد أيضا، و كان معلوما عندهم أنّه من تأليفه عليه السلام و لذا قال الصدوق: ما افتي به، و أحكم بصحّته. و الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة على محمد و آله الأقدمين، انتهى «2».
و قال في شرحه الفارسي على الفقيه، في مسألة الحدث الأصغر في أثناء
______________________________
(1)
بحار
الأنوار 1:
11.
(2) فوائد السيد بحر العلوم: 147، و مفاتيح الأصول: 351.
خاتمة المستدرك، ج1، ص: 232
غسل الجنابة، بعد ذكر ما نقل الصدوق من رسالة أبيه إليه، فيها ما ترجمته:
الظاهر أنّ عليّ بن بابويه أخذ هذه العبارات، و سائر عباراته في رسالته إلى ولده من كتاب الفقه الرضوي، بل أكثر عبارات الصدوق التي يفتي بمضمونها، و لم يسندها إلى الرواية كأنها من هذا الكتاب، و هذا الكتاب ظهر في قم، و هو عندنا.
و الثقة العدل القاضي أمير حسين- طاب ثراه- استنسخ هذا الكتاب قبل هذا بنحو من عشر سنين، و كان في عدّة مواضع منه خطّ الإمام الرضا عليه السلام، و إنّي أشرت إليه، و رسمت صورة خطه عليه السلام على ما رسمه القاضي.
و من موافقة الكتاب لكتاب الفقيه، يحصل الظنّ القويّ بأنّ عليّ بن بابويه، و محمد بن عليّ كانا عالمين بأنّ هذا الكتاب تصنيف الامام عليه السلام، و قد جعله الصدوق حجّة بينه و بين ربّه.
و لمّا وقع لي السهو عنه، لم يتّفق لي من ملاحظته الى هذا الموضع، و سأنقل منه من هنا إلى آخر الكتاب.
و قال أيضا في كتاب الحجّ، من الشرح المذكور، في شرح رواية إسحاق ابن عمّار، فيمن ذكر في أثناء السعي أنّه ترك بعض الطواف: إنّ المشهور بين الأصحاب صحّة الطواف و السعي، إذا كان المنسيّ من الطواف أقلّ من النّصف، و هو موافق لما في الفقه الرضوي، و المظنون أنّ الصدوق كان على يقين من كونه من تأليف الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام، و إنّه كان يعمل به، و إنّ القدماء منهم كان عندهم ذلك، و منهم من كان يعتمد على فتاوى الصدوق المأخوذة منه، لجلالة قدره عندهم.
ثمّ حكى عن شيخين فاضلين، صالحين ثقتين، أنّهما قالا: إنّ هذه النسخة قد اتي بها من قم إلى مكّة المشرّفة، و عليها خطوط العلماء، و إجازاتهم،
خاتمة المستدرك، ج1، ص: 233
و خطّ الإمام عليه السلام في عدّة مواضع، قال: و القاضي أمير حسين قد أخذ من تلك النسخة، و أتى بها إلى بلدنا، و إنّي استنسخت. نسخته من كتابه.
و العمدة في الاعتماد على هذا الكتاب: مطابقة فتاوى عليّ بن بابويه في رسالته، و فتاوى ولده الصدوق لما فيه من دون تغيير، أو تغيير يسير في بعض المواضع، و من هذا الكتاب تبيّن عذر قدماء الأصحاب فيما أفتوا به.
و السيد الأجلّ بحر العلوم و النهي العلّامة الطباطبائي عقد لتحقيق حاله، و قرائن اعتباره فائدة في آخر فوائده «1».
و العالم الفقيه النبيه، محمد بن الحسن المعروف بالفاضل الهندي- جعله بحر العلوم، ثالث المجلسيّين في الاعتماد عليه- قال: فقد سلكه في كتابه كشف اللّثام في شرح قواعد الأحكام في جملة الاخبار، و عدّه رواية عن الرضا عليه السلام، و على ذلك جرى جماعة من مشايخنا الأعلام- عطّر اللّه مراقدهم انتهى «2».
و كذا نسبه إليه المولى النراقي في العوائد «3».
و لكنّ بعض السادة من العلماء المعاصرين- أيّده اللّه- جعله من المتوقّفين، قال: و ثالثها: التوقّف في أمره، كما يستفاد من الشيخ الفقيه الأوحد، بهاء الدين محمد الأصفهاني- الشهير بالفاضل الهندي- حيث يعبّر عن رواياته بقوله: و روي عن الرضا عليه السلام، أو في رواية عن الرضا عليه السلام، من غير ان يعتمد عليها، أو يركن إليها، و ظاهره في المناهج السويّة أيضا ذلك «4».
و فيه ما لا يخفى.
و الشيخ المحدّث المحقّق البحراني: قال المولى الجليل النراقي في
______________________________
(1)
و
هي الفائدة:
45.
(2) فوائد السيد بحر العلوم: 145.
(3) عوائد الأيام: 250.
(4) رسالة الخوانساري في تحقيق حال فقه الرضا (عليه السلام): 4.
خاتمة المستدرك، ج1، ص: 234
العوائد، في مقام ذكر من عدّه حجّة بنفسه: و منهم شيخنا يوسف البحراني صاحب الحدائق الناضرة، و هو من المصرّين على ذلك، و يجعله حجّة بنفسه.
و منهم شيخنا الفاضل السيّد علي الطباطبائي، صاحب رياض المسائل شرح المختصر النافع.
و منهم الوالد الماجد المحقّق، صاحب اللوامع بردّ اللّه مضاجعهم الشريفة.
و بعض من تقدّم عليهم، كالفاضل الكاشاني شارح المفاتيح قد سلكوه في مسلك الأخبار، و أدرجوه في كتب أحاديث الأئمّة الأطهار، و نقلوه في مؤلّفاتهم بطريق الروايات «1».
و الأستاذ الأكبر البهبهاني- طاب ثراه-، قال السيّد الأجلّ السيّد حسين القزويني، في مقدّمات شرحه على الشرائع، في كلام له في فقه الرضا عليه السلام ما لفظه: و احتمل المولى الجليل الماهر الألمعي، مولانا محمد باقر البهبهاني- دام ظلّه العالي- أن يكون تأليفه صادرا من بعض أولاد الأئمّة عليهم السلام بأمر الرضا عليه السلام، و اعتنى به، و اعتمده غاية الاعتماد، و كذا شيخنا الجليل الشيخ يوسف البحراني، انتهى.
هذا، و قال الفقيه النبيل الشيخ موسى النجفي، في شرح الرسالة في أحكام السجود: سادس عشرها استقبال القبلة بالأصابع حال السجود، على ما ذكره كثير من الأصحاب. و لعلّ مستنده ما في الفقه الرضوي، من الأمر بوضعها مستقبل القبلة، و عموم التشبيه في خبر سماعة، في قوله: فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه.
الثاني: عدم الاعتبار، لعدم كونه منه عليه السلام، و جهالة مؤلّفه.
______________________________
(1)
عوائد
الأيام:
251.
خاتمة المستدرك، ج1، ص: 235
ذهب إليه صاحب الوسائل، و تقدم أنّه عدّه من الكتب المجهولة، و جماعة من الفقهاء، كالسيّد السند الجليل صاحب تحفة الأبرار.
و المحقّق صاحب الفصول، قال في آخر كلامه فيه: فالتحقيق أنّه لا تعويل على الفتاوى المذكورة فيه، نعم ما فيه من الروايات فهي من الروايات المرسلة، لا يجوز التعويل على شيء ممّا اشتمل عليه، إلّا بعد الانجبار بما يصلح جابرا لها «1». إلى آخره.
و بعض السادة الأجلّاء من العلماء المعاصرين- دام علاه- و قد كتب في عدم حجّيته ما هو كرسالة مستقلّة «2».
الثالث: انّه مندرج تحت الأخبار القويّة، التي يحتاج التمسّك بها الى عدم وجود معارض أقوى منها، أو انجبارها بالشهرة و نحوها، حسب اختلاف الأنظار في مراتب القوّة الحاصلة له بملاحظة القرائن التي ذكروها، من الشدّة الى ما يقرّب الاطمئنان بصدوره، و الضعف الى حدّ يدخله في سلك الضعفاء.
قال السيّد السند في المفاتيح: و في الاعتماد عليه بمجرّده إشكال، لعدم ثبوت كونه من مولانا الرضا عليه السلام بطريق صحيح، و لكن لا بأس بأن تعدّ رواياته من الروايات القويّة، التي ينجبر قصورها بنحو الشهرة، الى أن شرح أسباب قوّته، و قال: و لكن في بلوغه درجة الحجّية إشكال، و لكن لا أقلّ من عدّه قويّا، و عليه يمكن جعله مرجّحا لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر «3».
و في الفوائد، بعد إثبات اندراجه في جملة الأخبار و الأحاديث: و أمّا الكلام في حجّيته و عدمها، فهذا أمر يختلف باختلاف المذاهب، و المسالك و الآراء، في الحجّة من الأخبار الآحاد.
______________________________
(1)
الفصول
الغروية:
313.
(2) الخوانساري في رسالة تحقيق حال فقه الرضا عليه السلام.
(3) مفاتيح الأصول: 351.
خاتمة المستدرك، ج1، ص: 236
فإنّ منهم من يقول باختصاص الحجّيّة بالأسانيد من الأخبار الصحاح، أو مع الحسان و الموثّقات، و لا شكّ أنّ ذلك ليس منها لعدم ثبوت الكتاب من الإمام، من جهة العلم و اليقين، و لا بالنقل المتصل بالثقات المحدّثين.
و منهم من يقول باختصاص الحجّيّة بأخبار الكتب الأربعة الدائرة، و هذا أيضا كسابقه.
و منهم من يقول بحجّيّة كل خبر مظنون الصدق أو الصدور، و بعبارة أخرى كلّ خبر مفيد للظنّ، و اللازم على ذلك ملاحظة ما نقلنا من الشواهد و الأمارات، فإن حصل له منه الظنّ فليقل بحجّيّته، و إلّا فلا.
و منهم من يقول بحجّيّة كلّ خبر غير معلوم الكذب، أو مظنونه، و لا شكّ أنّ هذا الكتاب منه، فيكون حجّة معمولا به، انتهى «1».
و ظاهر شيخنا الأعظم المحقّق الأنصاري- قدّس اللّه روحه- في مصنّفاته الشريفة، و سلوكه مع الرضوي أنّه يراه من الأخبار القويّة، و يتمسّك به حيث يتمسّك بها.
الرابع: انّه بعينه رسالة عليّ بن بابويه الى ولده الصدوق، و هو المعروف بشرائعه.
قال الآميرزا عبد اللّه الأفندي، في الفصل الخامس من القسم الأوّل، من رياضة: و أمّا الفقه الرضوي، فقد مرّ في ترجمة السيّد أمير حسين، الحقّ انه بعينه كتاب الرسالة المعروفة لعليّ بن موسى بن بابويه القمي إلى ولده الصدوق محمد بن عليّ، و انّ الاشتباه قد نشأ من اشتراك اسم الرضا عليه السلام معه، في كونهما أبا الحسن عليّ بن موسى، فتأمل «2».
و قال في ترجمة السيّد، بعد نقل ما في أوّل البحار: ثمّ إنّه قد يقال: إنّ
______________________________
(1)
فوائد
السيد بحر العلوم:
لم
نعثر عليه في مظانها.
(2) رياض العلماء 6: 43.
خاتمة المستدرك، ج1، ص: 237
هذا الكتاب بعينه رسالة عليّ بن بابويه الى ولده الشيخ الصدوق، و انتسابه الى الرضا عليه السلام غلط نشأ من اشتراك اسمه و اسم والده، فظنّ أنّه لعليّ ابن موسى الرضا عليه السلام، حتى لقّب تلك الرسالة بفقه الرضا عليه السلام، و كان الأستاذ العلّامة- قدّس سرّه- يميل الى ذلك، و قد يؤيّد ذلك بعد توافقهما في كثير من المسائل، باشتماله على غريب من المسائل، و من ذلك توقيت وقت قضاء غسل الجمعة من الجمعة (إلى الجمعة) «1» و هو تمام أيّام الأسبوع الأخرى، و المرويّ المشهور هو اختصاصه بيوم السبت، و نحو ذلك من المطالب، لكن لو لم يشتبه الحال على هذا السيّد، لتمّ له الدست «2»، و ثبت ما اختاره الأستاذ الاستناد- سلّمه اللّه تعالى- انتهى «3».
و مراده بالأستاذ: العلّامة العالم المدقّق، النحرير الخبير، الآميرزا محمد ابن الحسن الشيرواني الشهير بملا ميرزا، و بالأستاذ الاستناد: العلّامة المجلسي رحمه اللّه و لا يخفى أنّ هذا الاحتمال بمكان من الضعف، كما تأتي الإشارة إلى أسبابه ان شاء اللّه تعالى.
و الظاهر أنّ هذا منه قبل اطّلاعه على النسخة، التي كانت عند السيّد علي خان، شارح الصحيفة، كما سنذكره ان شاء اللّه، و ظاهره هنا، و ما ذكره في ترجمة ناصر خسرو هو الأوّل كما سيأتي.
و قال السيّد الجليل، السيّد حسين القزويني في شرح الشرائع: كان الوالد العلّامة يرجّح كونه رسالة والد الصدوق، محتملا كون عنوان الكتاب أوّلا هكذا: يقول عبد اللّه عليّ بن موسى، و زيد لفظ «الرضا» بعد ذلك من النسّاخ، لانصراف المطلق الى الفرد الكامل الشائع المتعارف.
و هذا كلام جيّد، لكن يبعّده بعض ما اتّفق في تضاعيف هذا الكتاب،
______________________________
(1)
لم
ترد في المخطوطة.
(2) أي نال ما كان يروم. (انظر المعجم الوسيط 1: 283).
(3) رياض العلماء 2: 30، و انظر: بحار الأنوار 1: 11.
خاتمة المستدرك، ج1، ص: 238
انتهى «1».
و ملخّص هذه الأقوال: إنّ هذا الكتاب للرضا عليه السلام تأليفا، أو إملاء، أم لا؟ و على الثاني هل هو داخل في جملة الأخبار القويّة أو الضعاف، أو لا؟ و على الثاني هل يعرف مؤلّفه أم لا؟ ذهب الى كلّ واحد منها ذاهب، على حسب اختلافهم في الكثرة و القلّة، و الذي أعتقده أنّ إملاء بعض الكتاب منه عليه السلام، و الباقي لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، و هو داخل في نوادره.
و للسيّد السند المحقّق، السيّد محسن الأعرجي الكاظمي كلام فيه [ظاهراً نظر مرحوم حاج آقای بهجت نسبت به فقه الرضا شبیه ایشان است و البته در مورد مصباح الشریعه هم نظر مشابهی داشتند] يؤيّد ما اعتقدنا، و إن لم يكن للوجه الذي دعانا إليه، قال رحمه اللّه في شرح مقدّمات الحدائق، عند تعرّض صاحبه للفقه الرضوي ما لفظه: و أمّا الكتاب الشريف، المشرّف بهذه النسبة العليا، فالذي يقضي به التصفّح و الاستقراء أنّه لبعض أصحابه عليه السلام، يحكي في الغالب كلامه عليه السلام و يجعله هو الأصل، حتى كأنّه عليه السلام هو المتكلّم الحاكي، فيقول: قال أبي، و ربّما حكى عن غيره من الأصحاب مثل صفوان، و يونس، و ابن أبي عمير، و غيرهم، و يقول بهذا الاعتبار: قال العالم عليه السلام، و يعنيه عليه السلام.
و أمّا أنّ جمعه له فبمكان من البعد، فكيف كان فأقصاه أن يكون و جادة، و أين هو من الرواية! و كذا الحال فيما نقله المجلسي في البحار، من الكتب القديمة التي ظفر بها، فإنّ أقصاه الوجادة، و ليس من الرواية في شيء، و إنّما يصلح مؤيّدا، انتهى «2».
و في بعض ما ذكره تأمّل يأتي وجهه.
و كيف كان فليس في المقام إجماع و لا شهرة، و لو ادّعاها أحد فهي غير نافعة، فإنّ المستند هي القرائن التي ذكروها، و ضعّفها المنكرون.
______________________________
(1)
شرح
الشرائع:
مخطوط.
(2) شرح مقدمات الحدائق: مخطوط.
خاتمة المستدرك، ج1، ص: 239
فالمهمّ في المقام شرح تلك القرائن، ثمّ شرح ما يضعّفها، فنقول، معتصما باللّه تعالى، و رسوله، و خلفائه عليهم السلام: إنّ ما يمكن أن يقال أو قيل للأوّلين وجوه:
الأوّل: إنّ السيّد الثقة، الفاضل القاضي أمير حسين، أخبر بأنّ هذا الكتاب له عليه السلام، و أخبره بذلك أيضا ثقتان عدلان من أهل قم و هذا خبر صحيح، داخل في عموم ما دلّ على حجية خبر العدل، و قد أشار إلى ذلك العلّامة الطباطبائي في فوائده، قال رحمه اللّه: و نحن نروي عن هذا السيّد الأمجد، و السند الأوحد، ما صحّت له روايته، و اتّضحت لديه درايته، بطرقنا المتكثّرة من شيخنا العلّامة المجلسي- طاب ثراه- عن والده المقدّس المجلسي- قدّس سرّه- و قد دخل في ذلك هذا الكتاب- و هو كتاب الفقه الرضوي- حيث ثبت برواية الثقات عنه، كونه عنده من قول الرضا عليه السلام، و هو ثقة و قد أخبر بشيء ممكن، و ادّعى العلم فيصدق، و يعضده حكاية الثقة المجلسي رحمه اللّه فيما تقدّم من كلامه، عن الشيخين الذين مدحهما و وثّقهما، ما يطابق تلك الدعوى و يصدّقها، انتهى «1».
12/7/1390
در قرن 9 و 10 به بعد چه اتفاقی افتاده که بسیاری از کتب و منابع از دست رفته و حال آنکه قبل از آن در دست علماء بوده است. مثلاً مرحوم صدر در کتاب فصل القضا میفرمایند که در عوالی اللآلی (غوالی اللآلی) حدیثی را از کتاب التکلیف شلمغانی نقل میکند که همین امر نشان میدهد که این کتاب در دست او بوده است.
عوالي اللئالي العزيزية؛ ج1، ص: 314
35 وَ رُوِيَ فِي كِتَابِ التَّكْلِيفِ لِابْنِ أَبِي الْعَزَاقِرِ رَوَاهُ عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ [مُؤْمِنٍ] بِمَا يَثْلِمُهُ أَوْ يَثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوَّتَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ كَذَّاباً وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً وَ مَنْ شَهِدَ لِمُؤْمِنٍ مَا يُحْيِي بِهِ مَالَهُ أَوْ يُعِينُهُ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ يَحْفَظُ دَمَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً
36 وَ رَوَى أَيْضاً صَاحِبُ هَذَا الْكِتَابِ عَنِ الْعَالِمِ ع قَالَ إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَدَفَعَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ كَانَ الشَّاهِدُ ثِقَةً رَجَعْتَ إِلَى الشَّاهِدِ فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَ لَهُ لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
13/7/1390
شروع بحث بر روی فصل القضاء
16/7/1390
در کتاب فهرس التراث ج1 ص229 (جلالی). علاوه بر مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی، مرحوم مشکینی هم ردیه نوشتهاند بر رساله مرحوم صدر.
وسائل الشيعة؛ ج27، ص: 339
33877- 3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِ قَالَ: وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ الشَّهَادَاتِ- بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَى غَيْرِهِمْ- فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَ لَا يَحِلُّ- وَ لَيْسَ هُوَ عَلَى مَا تَأَوَّلُوا إِلَّا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ذَكَرَ حُكْمَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ قَالَ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- يَقْضِي بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي- وَ لَا يُبْطِلُ حَقَّ مُسْلِمٍ- وَ لَا يَرُدُّ شَهَادَةَ مُؤْمِنٍ- فَإِذَا أَخَذَ يَمِينَ الْمُدَّعِي وَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ- قَضَى لَهُ بِحَقِّهِ وَ لَيْسَ يَعْمَلُ بِهَذَا- فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ قِبَلَ آخَرَ حَقٌّ- فَجَحَدَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ غَيْرُ وَاحِدٍ- فَهُوَ إِذَا رَفَعَهُ إِلَى بَعْضِ وُلَاةِ الْجَوْرِ أَبْطَلَ حَقَّهُ وَ لَمْ يَقْضُوا فِيهِ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص- كَانَ فِي الْحَقِّ أَنْ لَا يُبْطِلَ حَقَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- فَيَسْتَخْرِجَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ حَقَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- وَ يَأْجُرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ يُحْيِيَ عَدْلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَعْمَلُ بِهِ.
وسائل الشيعة؛ ج27، ص: 316
. 33825- 2- وَ عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ- وَ هَؤُلَاءِ الْقُضَاةُ لَا يَقْبَلُونَ الشَّهَادَاتِ- إِلَّا عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَرَوْنَ فِيهِ مِنْ مَذْهَبِهِمْ- وَ إِنِّي إِذَا أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ- احْتَجْتُ إِلَى أَنْ أُغَيِّرَهَا بِخِلَافِ مَا أُشْهِدْتُ عَلَيْهِ- وَ أَزِيدَ فِي الْأَلْفَاظِ مَا لَمْ أُشْهَدْ عَلَيْهِ- وَ إِلَّا لَمْ يَصِحَّ فِي قَضَائِهِمْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَا أُشْهِدْتُ عَلَيْهِ- أَ فَيَحِلُّ لِي ذَلِكَ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ- وَ لَكَ أَفْضَلُ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ- فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ- مِمَّا يَرَوْنَ التَّصْحِيحَ بِهِ فِي قَضَائِهِمْ.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج17، ص: 421
21730- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ التَّكْلِيفِ لِابْنِ أَبِي الْعَزَاقِرِ عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَهِدَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِمَا يَثْلِمُهُ أَوْ يَثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوءَتَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ كَاذِباً وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً وَ مَنْ شَهِدَ لِمُؤْمِنِ بِمَا يُحْيِي بِهِ مَالَهُ أَوْ يُعِينُهُ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ يَحْفَظُ دَمَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً
21731- 3 فِقْهُ الرِّضَا، ع عَنِ الْعَالِمِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ: وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ أَوْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُخَالِفٍ فَأَمَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُوَافِقٍ فَلْيَشْهَدْ لَهُ وَ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ
18/7/1390
ادامه بحث بر روی فصل القضاء
19/7/1390
ثمّ أنه يرتبط سقوط النوافل بسقوط أخيرتي الفرائض، و ثبوتها بثبوتها، فهل المرتَبَط به شرعيّة السقوط و التماميّة، أو التقصير خارجاً و الإتمام خارجاً؟ و علىٰ
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب أعداد الفرائض، الباب 29،
ح 3.
(2) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 21، ح 8.
(3) فقه الرضا عليه السلام، ص 100.
(4) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 21، ح 5.
(5) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 29.
بهجة الفقيه، ص: 9
الأوّل فهل هو [مرتبَط به] التحتّم للسقوط أو الثبوت؛ أو جواز الإسقاط فيسقط النافلة لجواز التقصير؛ أو الإثبات فيثبت النافلة لجواز الإتمام؛ أو يجوزان معاً لجواز الوجهين من التقصير و الإتمام في الأصل، و لازمه [جواز هر دو] الرجحان الغير المتأكّد؟
و قد نسب في «المفتاح» إلىٰ «الذكرى»، و «مجمع البرهان»، و «المدارك» عدم السقوط في الأماكن الأربعة.
و عن «ابن نما» عن «ابن إدريس» عدم الفرق بين أن يتمّ الفريضة أوْ لٰا، و لا بين أن يصلّي الفريضة خارجاً عنها [عن اماکن التخییر] و النافلة فيها، أو يصلّيهما معاً فيها.
اعتبار به چه معناست و فقها در کجا بکار بردهاند و فرق آن با قیاس و استحسان و ... چیست؟
20/7/1390
این کلمه اعتبار خیلی ریشهدار و در کلمات قدما زیاد به چشم میخورد.
الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج1، ص: 122
... فَقَدْ جَمَعَنَا الِاسْمُ وَ اخْتَلَفَ الْمَعْنَى وَ أَمَّا الْخَبِيرُ فَالَّذِي لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ وَ لَا يَفُوتُهُ لَيْسَ لِلتَّجْرِبَةِ وَ لَا لِلِاعْتِبَارِ بِالْأَشْيَاءِ فَعِنْدَ التَّجْرِبَةِ وَ الِاعْتِبَارِ عِلْمَانِ وَ لَوْ لَا هُمَا مَا عُلِمَ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ جَاهِلًا وَ اللَّهُ لَمْ يَزَلْ خَبِيراً بِمَا يَخْلُقُ وَ الْخَبِيرُ مِنَ النَّاسِ الْمُسْتَخْبِرُ عَنْ جَهْلٍ الْمُتَعَلِّمُ فَقَدْ جَمَعَنَا الِاسْمُ وَ اخْتَلَفَ الْمَعْنَى ...
شرح الكافي؛ ج4، ص: 69
(10) أحدهما تجربيّ ضروريّ و الآخر اعتباريّ نظريّ، و في كتاب العيون «فتفيد التجربة و الاعتبار علما» و هو الأصوب و الأظهر
مجمع البيان في تفسير القرآن ج9 389 المعنى ..... ص : 387
«فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ» أي فاتعظوا يا أولي العقول و البصائر و تدبروا و انظروا فيما نزل بهم و معنى الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها و المراد استدلوا بذلك على صدق الرسول إذ كان وعد المؤمنين أن الله سبحانه سيورثهم ديارهم و أموالهم بغير قتال فجاء المخبر على ما أخبر فكان آية دالة على نبوته و لا دليل في الآية على صحة القياس في الشريعة لأن الاعتبار ليس من القياس في شيء لما ذكرناه و لأنه لا سبيل لأهل القياس إلى العلم بالترجيح و لا يعلم كل من الفريقين علة الأصل للآخر فإن علة الربا عند أحدهما الكيل و الوزن و الجنس و عند الآخر الطعم و الجنس و في الدراهم و الدنانير لأنهما جنس الأثمان و قال آخرون أشياء أخر و ليس هذا باعتبار إذ لا سبيل إلى المعرفة به
المعتبر في شرح المختصر؛ ج1، ص: 33
الفصل الرابع [في السبب المقتضى للاقتصار على من ذكرناه من فضلائنا]
لما كان فقهائنا رضوان اللّه عليهم في الكثرة إلى حد يتعسر ضبط عددهم، و يتعذر حصر أقوالهم لاتساعها و انتشارها، و كثرة ما صنفوه، و كانت مع ذلك منحصرة في أقوال جماعة من فضلاء المتأخرين اجتزأت بإيراد كلام من اشتهر فضله، و عرف تقدمه في نقل الاخبار و صحة الاختيار و جودة الاعتبار ...
المعتبر في شرح المختصر؛ ج1، ص: 60
... فلهذا عدلنا عن تأويل هذه الرواية إلى الاولى، و الاولى و ان ضعف سندها، فان الاعتبار يؤيدها من وجهين:
أحدهما: عمل الأصحاب على رواية عمار الثقة، حتى ان «الشيخ ره» ادعى في العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته، و رواية أمثاله ممن عدّدهم.
الثاني: انه إذا وجب نزح الماء كله و تعذر، فالتعطيل غير جائز، و الاقتصار على نزح البعض تحكم، و النزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر فيكون العمل به لازما و اختلفت ألفاظ الأصحاب في التحديد، فقال «المفيد»: من أول النهار الى آخره، و تبعه الحلبي، و سلار، و قال «ابن بابويه» و «علم الهدى»: من غدوة إلى العشاء، و معنى هذه الألفاظ متقاربة، فيكون النزح من طلوع الفجر الى غروب الشمس أحوط، لأنه يأتي على الأقوال، قال: و لموت البغل و الحمار كرا. اما «الحمار» فقاله الخمسة و أتباعهم، و المستند رواية عمرو بن سعيد، عن أبي جعفر عليه السّلام، و ان ضعف سندها فالشهرة تؤيدها، فإني لم أعرف من الأصحاب رادا لها في هذا الحكم، و الطعن فيها بطريق التسوية بين الجمل، و الحمار، و البغل غير لازم، لان حصول التعارض في أحد الثلاثة لا يسقط استعمالها في الباقي، و قد أجاب بعض الأصحاب بأنه من الجائز أن يكون الجواب وقع عن الحمار و البغل دون الجمل، الا ان هذا ضعيف، لأنه يلزم منه التعمية في الجواب و هو ينافي حكمه المجيب.
اعتبار به معانی متعددی آمده و از آن جمله است: 1- مواردی به معنای تجربه خارجی. 2- مواردی به معنای استدلالات عقلی
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 3
... إلى غير ذلك مما ورد فيها مما لا يحصى عدده، كخبر الشامة و غيره. مع أن في الاعتبار ما يغني عن الآثار، إذ قد جمعت ما لا يجمعه غيرها من العبادات من عبادة اللسان و الجنان بالقراءة و الذكر و الاستكانة و الشكر و الدعاء الذي ما يعبأ الله بالعباد لولاه، و ظهور أثر العبودية للمعبود بالركوع و السجود و جعل أعلى موضع و أشرفه على أدنى موضع و أخفضه ...
المعتبر في شرح المختصر؛ ج1، ص: 76
... قال: «إذا انفسخت الفأرة و نتن، نزح الماء كله» و الاعتبار يؤيد روايته،[در خارج میدانیم که اینگونه است] لان تغير الماء يدل على غلبة النجاسة عليه، و قهرها لما فيه من قوة التطهير، فلا يطهر بإخراج بعضه، و اما انه مع التعذر ينزح حتى يطيب ...
23/7/1390
المعتبر في شرح المختصر؛ ج1، ص: 193
مسئلة: إذا اغتسل الجنب و صلى ثمَّ رأي بللا فان تيقن انه مني أعاد الغسل ... و لو لم يتيقن ان ذلك البلل مني ففيه ثلاث مسائل: الاولى: ان لم يكن بال و لا استبرأ أعاد الغسل، لأن المني من شأنه اعتياق أجزاء منه في المجرى، فلا يدفعها الا البول غالبا أو الاجتهاد بالاختراط، فيغلب ان الخارج بقيته قضاء [به مقتضای] لغالب العادة [غالباً عادت چنین است]، و يؤيد هذا الاعتبار ما رواه الأصحاب بطريق ...
المعتبر في شرح المختصر؛ ج1، ص: 268
مسئلة: و لو خيف من تغسيله تناثر جلده يتيمم،
و يستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت، فان خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اقتصر الغاسل على صب الماء من غير إمرار، و لو خيف من الصب لم يغسل و يتيمم، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط و المقنعة و النهاية، و ابن الجنيد.
و أما الاولى: فلان الإمرار مستحب و تقطيع جلد الميت محظور فيتعين العدول الى ما يؤمن معه تناثر الجسد.
و يؤيد هذا الاعتبار ما رواه محمد بن سنان ...
المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 209
مسئلة: و لو تعذر السجود على الجبهة سجد على أحد الجبينين
لأنهما مع الجبهة كالعضو الواحد فقام كل واحد منهما مقامها، و لان السجود على أحد الجبينين أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء و الإيماء سجود مع تعذر الجبهة فالجبين أولى. ... و يؤيد ما ذكرناه ما رواه إسحاق بن عمار عن بعض أصحابنا، عن مصادف قال: «خرج دمل فكنت أسجد على جانب فرآني أبو عبد اللّه عليه السّلام فقال: ما هذا؟ قلت: لا أستطيع أن أسجد لمكان الدمل فقال: احفر حفيرة و اجعل الدمل في الحفيرة حتى يقع جبهتك على الأرض» و هذا الخبر و ان كان مرسلا لكن العمل يؤيده و ما أشرنا إليه من الاعتبار ...
المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 390
قال الشيخ (ره): لو شك في قراءة الحمد و هو في السورة أعاد الحمد و السورة و لعله بناء على أن محل القراءتين واحد، و ظاهر تلك الاخبار يسقط هذا الاعتبار.
المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 395
... و عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليس على من خلف الامام سهو» و حفص و ان كان ضعيفا فالعمل و الاعتبار و الأحاديث تعضد روايته ...
المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 422
... و أما العمد فلو عاد زاد ركنا عامدا، و ليس هناك عذر يسقط معه اعتبار الزيادة، و يؤيد ذلك: رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أ يعود و يركع إذا أبطأ الإمام؟ قال: لا» و هذا غياث بتري ضعيف السند، و لكن يعضد روايته الاعتبار الصحيح.
24/7/1390
ادامه بهجة الفقیه
ثمّ أنه يرتبط سقوط النوافل بسقوط أخيرتي الفرائض، و ثبوتها بثبوتها، فهل المرتَبَط به شرعيّة السقوط و التماميّة، أو التقصير خارجاً و الإتمام خارجاً؟ و علىٰ
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب أعداد الفرائض، الباب 29،
ح 3.
(2) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 21، ح 8.
(3) فقه الرضا عليه السلام، ص 100.
(4) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 21، ح 5.
(5) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 29.
بهجة الفقيه، ص: 9
الأوّل فهل هو [مرتبَط به] التحتّم للسقوط أو الثبوت؛ أو جواز الإسقاط فيسقط النافلة لجواز التقصير؛ أو الإثبات فيثبت النافلة لجواز الإتمام؛ أو يجوزان معاً لجواز الوجهين من التقصير و الإتمام في الأصل، و لازمه [جواز هر دو] الرجحان الغير المتأكّد؟
و قد نسب في «المفتاح» إلىٰ «الذكرى»، و «مجمع البرهان»، و «المدارك» عدم السقوط في الأماكن الأربعة.
و عن «ابن نما» عن «ابن إدريس» عدم الفرق بين أن يتمّ الفريضة أوْ لٰا، و لا بين أن يصلّي الفريضة خارجاً عنها [عن اماکن التخییر] و النافلة فيها، أو يصلّيهما معاً فيها.
و يمكن أن يقال [اگر مرتبَط به را شرعیت بگیریم]: إنّ مقتضى الاعتبار، تبعيّة السقوط [للنافلة] للسقوط [للأخیرتین] في كيفيّة السقوط، و تبعيّة الثبوت للثبوت في كيفيّته [کیفیة الثبوت]؛ فإن كان سقوط أخيرتي الفريضة أو ثبوتهما على الحتم، فالسقوط و الثبوت في النافلة كذلك؛ و إن كان على التخيير فكذلك النافلة؛ لكن التخيير في الفريضة بين القصر و الإتمام، يعني وظيفتي التاعب و المستريح [اشاره به نص است که تعبیر تعب آمده بود. تاعب یعنی مسافر و مستریح یعنی کسی که در وطنش است] و في النافلة بين وظيفتهما، و لازمه الفرق بين وظيفتهما [النافلة و الفریضة]، كأنّه يخيّر بين عمل التاعب بالترك و المستريح بالفعل؛ و نتيجته عدم تأكّد استحباب النافلة في حقه كتأكّد المستريح، و عدم سقوطها عنه كالسقوط عن التاعب بسفره، و لم يُنقَل الاستثناء للسقوط عمّن تقدّم [کسانی که گفته بودند نوافل نهاریه ساقط است استثناء نکردهاند به عدم سقوط در اماکن اربعه یا اینکه استثناء شده باشد که مثلاً در یک جا (مثلاً جایی که قصر کردید) نمیتوانید بخوانید] حتى من يقول بالتخيير في الأماكن الأربعة.
25/7/1390
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج3، ص: 294
ثم قوله رحمه اللّٰه و شناعته- بل انما قالوه بضرب من الاعتبار- ان أراد بالاعتبار هاهنا القياس، فهو كما قال انه باطل عندنا، و ايّ قياس هاهنا حتى يشنّعه؟ و ان أراد بالاعتبار استخراج الأدلة و النظر فيها و ما يقتضيه أصول المذهب، فهذا لا نأباه نحن و لا هو رحمه اللّٰه، و أكثر استدلالاته في مسائله على خصومه و غيرهم، قوله- و الذي يقتضيه أصول مذهبنا- و ما يزال قائلا بأن الأصل الإباحة، و الحظر يحتاج الى دليل، هذا لا يزال يستدل به في مسائل خلافه، و في أوّل خطبة مسائل خلافه لمّا قرر الأدلّة و بنى كتابه عليها، قال أو إجماع أو دليل أصل، ثم ما رأيت أعجب منه رحمه اللّٰه يذهب الى هذا في خطبة مسائل خلافه، و في جميع استدلالاته في مسائلها، إذا احتاج الى ذلك، و يذهب في عدته التي هي أصول فقهه- في ان الأشياء في دليل العقل على الحظر أو الإباحة أو- الى الوقف في ذلك، و يستدل في مسائل خلافه بأن الأصل الإباحة في الأشياء، و أصول الفقه ما تراد الا حتّى يركب عليها مسائل الفقه.
ادامه بهجة الفقیه:
و من لوازم الارتباط المذكور [ارتباط شرعیت]، عدم سقوط النوافل عمّن هو بحكم الحاضر، ككثير السفر و المقيم عشراً، كما حكىٰ عن «الغنية» الإجماع عليه في الأوّل، و سقوطها عن المقصّر و لو كان غير مسافر، كما في صلاة الخوف، و [حُکِی] عن «الدروس» التصريح به. [اما چنین نیست و صاحب جواهر هم در ج7 ص51 ابتدا چنین آورده ولی بعد که مراجعه کرده اصلاح کرده که نظر فیه و لم یصرح بالسقوط. ممکن است مقصود این بوده باشد که مسأله صلاة خوف را اسم برده است]
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 50
و من ذلك تعرف أن الظاهر عدم سقوط النافلة عن المسافر الذي هو بحكم الحاضر ككثير السفر و نحوه، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه، لما سمعت من أن صلاحية النافلة يتبع صلاحية الإتمام، كما أن سقوطها يتبع تعين القصر حتى إذا لم يكن مسافرا، كما إذا صلى قصرا للخوف، و به صرح في الدروس «1».
______________________________
(1)
نظر
فيه و لم يصرح بالسقوط (منه
رحمه الله).
الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 137
و في السفر و الخوف تتنصّف الرباعيّات، و تسقط نوافلها سفراً، و في الخوف نظر.
ادامه بهجة الفقیه:
و من لوازم الارتباط بالحكم لا بالفعل، عدم السقوط عمّن دخل وقت الفريضة عليه و هو حاضر، و إن نوى القصر حين الخروج و عمل عليه، و يمكن استظهار ذلك من الموثّق [بخاطر عمار ساباطی گفتهاند ولی واسطه بین شیخ و احمد بن حسن بن فضال هم معلوم نیست] عن الإمام الصادق عليه السلام سُئلَ عن الرجل إذا زالت الشمس و هو في منزله ثم يخرج في السفر، فقال: يبدأ بالزّوال فيصلّيها، ثم يصلّي الاولىٰ بتقصير ركعتين «1».
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب أعداد الفرائض، الباب 23،
ح 1.
26/7/1390
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج11، ص: 467
الرابع [حكم النافلة الساقطة في السفر في الأماكن الأربعة]
- قد صرح جملة من الأصحاب- منهم الشهيد في الذكرى و المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد و الفاضل الخراساني في الذخيرة و شيخنا المجلسي في البحار و المحدث الكاشاني في المفاتيح- بجواز فعل النافلة الساقطة في السفر في هذه الأماكن سواء اختار القصر أو الإتمام للتحريض و الترغيب في كثرة الصلاة فيها كما تقدم في الرواية الخامسة و الرواية الثانية عشرة.
و من ما يدل على ذلك مع اختيار القصر جملة من الأخبار رواها ابن قولويه في كتاب كامل الزيارات: منها-
ما رواه بسنده عن على بن أبي حمزة «1» قال:
«سألت العبد الصالح عليه السلام عن زيارة قبر الحسين عليه السلام فقال ما أحب لك تركه. فقلت و ما ترى في الصلاة عنده و أنا مقصر؟ قال صل في المسجد الحرام ما شئت تطوعا و في مسجد الرسول الله صلى الله عليه و آله ما شئت تطوعا و عند قبر الحسين عليه السلام فإني أحب ذلك. قال
______________________________
(1)
الوسائل
الباب 26
من
صلاة المسافر.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج11، ص: 468
و سألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين عليه السلام و مشاهد النبي صلى الله عليه و آله و الحرمين تطوعا و نحن نقصر؟ فقال نعم ما قدرت عليه».
و ما رواه في الكتاب المذكور بسنده عن ابن ابى عمير عن ابى الحسن عليه السلام «1» قال: «سألته عن التطوع عند قبر الحسين عليه السلام و بمكة و المدينة و أنا مقصر؟ قال تطوع عنده و أنت مقصر ما شئت و في المسجد الحرام و في مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و في مشاهد النبي صلى الله عليه و آله فإنه خير».
و ما رواه عن إسحاق بن عمار «2» قال: «قلت لأبي الحسن عليه السلام أتنفل في الحرمين و عند قبر الحسين عليه السلام و انا أقصر؟ قال نعم ما قدرت عليه».
وجه الدلالة انه إذا جاز التنفل مع القصر فمع الإتمام أولى.
أقول: لقائل أن يقول انه لا ريب في صراحة الأخبار الدالة على سقوط النافلة الراتبة النهارية في السفر و هو حكم اتفاقي نصا و فتوى، و هذه الأخبار غاية ما تدل عليه الحث على التطوع و كثرة الصلاة، و هو و ان كان أعم من الراتبة و غيرها لكن عارضها في الراتبة ما عرفت فيجب قصرها على غير الراتبة.
و بالجملة فإن الأحوط ترك الراتبة النهارية مع اختيار القصر لعدم صراحة هذه الأخبار مع غض الطرف عن النظر في أسانيدها في جوازها على التعيين و عدم تبادرها من حاق ألفاظها على اليقين. و دخولها في مطلق التطوع معارض بما دل على سقوطها على الخصوص و التعيين مع قصر فرائضها و وجوب تقديم الخاص في العمل.
نعم مع اختيار الإتمام الظاهر انه لا إشكال في جواز الإتيان بها، و يشير الى ذلك
رواية أبي يحيى الحناط «3» قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال يا بنى لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة».
______________________________
(1)
الوسائل
الباب 26
من
صلاة المسافر.
(2) الوسائل الباب 26 من صلاة المسافر.
(3) الوسائل الباب 21 من أعداد الفرائض و نوافلها.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج11، ص: 469
و ربما أيد الحمل هنا على غير الراتبة عد مشاهد النبي صلى الله عليه و آله من تلك المواضع في استحباب كثرة التطوع في حال السفر مع الصلاة قصرا مع انها ليست داخلة في شيء من المواضع الأربعة.
و بالجملة فدليل سقوطها مع التقصير صحيح صريح متفق عليه فلا يخرج عن مقتضاه إلا بدليل مثله، سيما انا لم نعثر على مصرح بهذا الحكم من المتقدمين.
إلا انه يمكن أن يقال ايضا ان سقوط الراتبة المذكورة انما ثبت مع تعين التقصير و تحتمه و حينئذ فمع عدمه تبقى أدلتها الدالة على استحبابها مطلقا و توظيفها سالمة من المعارض، و حينئذ فيمكن القول بجوازها اعتمادا على تلك الأدلة دون هذه، و الاحتياط لا يخفى. و الله العالم.
ادامه بهجة الفقیه:
و من لوازم الارتباط بالحكم لا بالفعل، عدم السقوط عمّن دخل وقت الفريضة عليه و هو حاضر، و إن نوى القصر حين الخروج و عمل عليه، و يمكن استظهار ذلك من الموثّق [بخاطر عمار ساباطی گفتهاند ولی واسطه بین شیخ و احمد بن حسن بن فضال هم معلوم نیست] عن الإمام الصادق عليه السلام سُئلَ عن الرجل إذا زالت الشمس و هو في منزله ثم يخرج في السفر، فقال: يبدأ بالزّوال فيصلّيها، ثم يصلّي الاولىٰ بتقصير ركعتين «1».
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب أعداد الفرائض، الباب 23،
ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج4، ص: 85
4577- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ- ثُمَّ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ [یعنی نافله ظهر] فَيُصَلِّيهَا- ثُمَّ يُصَلِّي الْأُولَى بِتَقْصِيرِ رَكْعَتَيْنِ- لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْأُولَى- وَ سُئِلَ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَى- قَالَ يُصَلِّي الْأُولَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدُ النَّوَافِلَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ- لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَى- فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَلَّى الْعَصْرَ بِتَقْصِيرٍ وَ هِيَ رَكْعَتَانِ- لِأَنَّهُ خَرَجَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ.
27/7/1390
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 160
1 مسألة إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثمَّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفرا و إن كان يصليهما قصرا و إن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها
2 مسألة لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و ترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة و كذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين و ترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر و كذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثمَّ سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها
وسائل الشيعة؛ ج4، ص: 85
4577- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ- ثُمَّ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ [یعنی نافله ظهر] فَيُصَلِّيهَا- ثُمَّ يُصَلِّي الْأُولَى بِتَقْصِيرِ رَكْعَتَيْنِ- لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْأُولَى- وَ سُئِلَ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَى- قَالَ يُصَلِّي الْأُولَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدُ النَّوَافِلَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ- لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَى- فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَلَّى الْعَصْرَ بِتَقْصِيرٍ وَ هِيَ رَكْعَتَانِ- لِأَنَّهُ خَرَجَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ.
ج11 حدائق در مورد اقوال در وظیفه مسافری که وقت فریضه در حضر بر او داخل شد دیده شود.
آیا زوال با وقت فریضه در لسان این روایت (باقصر نظر از اطلاعات بیرونی) یکی است یا تفاوت دارد؟
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 75
... فما في صحيح الفضلاء عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) «1»- من أن «وقت الظهر بعد الزوال قدمان، و وقت العصر بعد ذلك قدمان» و صحيح زرارة «2» عن الباقر (عليه السلام) «ان وقت الظهر بعد ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراعين من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس»
بل عن ابن مسكان «3» انه قال: «حدثني بالذراع و الذراعين سليمان بن خالد و أبو بصير المرادي و حسين صاحب القلانس و ابن أبي يعفور و من لا أحصيه منهم»
و خبر عبد الله بن سنان «4» «انه كان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) قبل أن يظلل قامة، و كان إذا كان الفيء ذراعا و هو قدر مربض عنز صلى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر»
و نحوه غيره، و خبر إسماعيل الجعفي «5» عن أبي جعفر (عليه السلام) «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا كان فيء الجدار ذراعا صلى الظهر، و إذا كان ذراعين صلى
______________________________
(1)
الوسائل-
الباب-
8- من
أبواب المواقيت-
الحديث
1
من
كتاب الصلاة.
(2) الوسائل- الباب- 8- من أبواب المواقيت- الحديث 2 من كتاب الصلاة.
(3) الوسائل- الباب- 8- من أبواب المواقيت- الحديث 2 من كتاب الصلاة.
(4) الوسائل- الباب- 8- من أبواب المواقيت- الحديث 5 من كتاب الصلاة.
(5) الوسائل- الباب- 8- من أبواب المواقيت- الحديث 8 من كتاب الصلاة.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 76
العصر، قلت: إن الجدار يختلف، بعضها قصير و بعضها طويل، فقال: كان جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) يومئذ قامة»
و خبر إسماعيل بن عبد الخالق «1» عن الصادق (عليه السلام) «ان وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر، فان وقتها حين تزول الشمس»
و مضمر ابن أبي نصر «2» «سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر فكتب قامة للظهر و قامة للعصر»
و خبر عمر بن سعيد ابن هلال «3» عن الصادق (عليه السلام) قال له: «قل لزرارة: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، و إذا كان ظلك مثليك فصل العصر»
و خبر سعيد الأعرج «4» عن الصادق (عليه السلام) أيضا «عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة، فإن وقتها إذا زالت»
و خبر ابن شعيب «5» عن الصادق (عليه السلام) «سألته عن صلاة الظهر فقال: إذا كان الفيء ذراعا، قلت: ذراعا من أي شيء؟ قال: ذراعا من فيئك، قلت: فالعصر قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر قال: أو ليس شبر كثيرا؟»
و خبر زرارة «6» عن الصادق (عليه السلام) أيضا «وقت الظهر على ذراع»
و خبر ذريح المحاربي «7» قال: «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أناس و أنا حاضر- إلى أن قال-: فقال بعض القوم: إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين، و العصر على أربعة أقدام، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): النصف من ذلك أحب إلى»
و خبر أبي بصير «8» عن الصادق (عليه السلام) «الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك
______________________________
(1)
الوسائل-
الباب-
8- من
أبواب المواقيت-
الحديث
9
من
كتاب الصلاة.
(2) الوسائل- الباب- 8- من أبواب المواقيت- الحديث 10 من كتاب الصلاة.
(3) الوسائل- الباب- 8- من أبواب المواقيت- الحديث 11 من كتاب الصلاة.
(4) الوسائل- الباب- 8- من أبواب المواقيت- الحديث 15 من كتاب الصلاة.
(5) الوسائل- الباب- 8- من أبواب المواقيت- الحديث 16 من كتاب الصلاة.
(6) الوسائل- الباب- 8- من أبواب المواقيت- الحديث 17 من كتاب الصلاة.
(7) الوسائل- الباب- 8- من أبواب المواقيت- الحديث 20 من كتاب الصلاة.
(8) الوسائل- الباب- 8- من أبواب المواقيت- الحديث 21 من كتاب الصلاة.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 77
و بين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة»
و خبر عبيد بن زرارة «1» «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل وقت الظهر قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء و الصيف سواء قال: نعم»
و خبر ابن بكير «2» قال: «دخل زرارة على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إنكم قلتم لنا في الظهر و العصر على ذراع و ذراعين، ثم قلتم: أبردوا بها في الصيف، فكيف الإبراد بها؟ و فتح الراحة ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله (عليه السلام) بشيء فأطبق الراحة و قال: إنا علينا أن نسألكم و أنتم أعلم بما عليكم، و خرج و دخل أبو بصير على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إن زرارة سألني عن شيء فلم أجبه و قد ضقت من ذلك فاذهب أنت رسولي إليه فقل له: صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك، و العصر إذا كان مثليك، و كان زرارة هكذا يصلي في الصيف، و لم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره و غير ابن بكير»
إلى غير ذلك- محمول على إرادة الرخصة للمتنفل في تأخير الظهر هذا المقدار ...
30/7/1390
وسائل الشيعة؛ ج4، ص: 85
4577- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ- ثُمَّ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ [یعنی نافله ظهر] فَيُصَلِّيهَا- ثُمَّ يُصَلِّي الْأُولَى بِتَقْصِيرِ رَكْعَتَيْنِ- لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْأُولَى- وَ سُئِلَ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَى- قَالَ يُصَلِّي الْأُولَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدُ النَّوَافِلَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ- لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَى- فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَلَّى الْعَصْرَ بِتَقْصِيرٍ وَ هِيَ رَكْعَتَانِ- لِأَنَّهُ خَرَجَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ.
1/8/1390
بنا بر آن احتمالی که گفته شد که نهی واقعاً کراهت را برساند که عبادت محقق میشود ولی علی کراهیة بخاطر جلو نیفتادن از و مخالفت با پیامبر (ص) در مواردی که سنت بر آن بوده لذا همین که یک مقدار از نظر عرف متشرعه موضوع عوض شد و در سنت مطابَق خارجی نداشت، نهی تنزیهی نمیآید و برمیگردد به شرایط قبلی که البته ممکن است بگوییم تأکد کم میشود ولی کراهت نیست.
بهجة الفقيه، ص: 10
[مسألة] النوافل ركعتان إلّا ما يستثني
مسألة: النوافل كلّها ركعتان بتشهّد و تسليم إلّا ما يذكر استثناؤه، أعني «الوتر» و «صلاة الأعرابي» [در ص15 تفصیل آن میآید] و «صلاة الاحتياط»؛ و عن «إرشاد الجعفريّة» الإجماع عليه؛ و في رواية أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام
و افصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم «1»
، و في رواية «علي بن جعفر» المرويّة عن «قرب الإسناد»،
سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلّي النافلة، أ يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهن؟ قال: لا إلّا أن يسلّم بين كل ركعتين «2»
، دلالة علىٰ ذلك، أي علىٰ عموم الحكم.
و يدلّ عليه ارتكاز ذلك في أذهان المتشرعة، بحيث إنّ المحتاج إلى البيان، خلاف ذلك؛ و لذا لم يُذكَر ذلك أعني الفصل بين النوافل بالتسليم بعد الركعتين في كثير من النوافل المذكورة في الأخبار؛ و هذا الارتكاز يكفي في تنزيل الإطلاقات علىٰ ما يوافقه، بعد فهم أنّه ليس بمُحدَث بعد زمان صدور الإطلاقات؛
چرا ارتکاز(به معنای رسوخ در اذهان متشرعه) دلیل است؟ چون شارع در احکام شرعی خودش یک نظام دارد و این یک نظام سلسله مراتبی دقیق و منظم است. درک علم حصولی آن به این زودی نمیشود و کسی که مدت زیادی با احکام شارع مأنوس بوده به باطن نظام دست پیدا میکند. گاهی در آن سلسله مراتب در ردههای بالای نزدیک به رأس مخروط تشریع این ارتکاز به درد میخورد. این ارتکاز البته لسان ندارد.
2/8/1390
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 52
و النوافل كلها موقتها و غير موقتها ركعتان بتشهد و تسليم بعدهما إلا ما ستعرف مما قام عليه الدليل، ضرورة أن كيفية العبادة توقيفية كأصلها، و الثابت من فعلهم و قولهم: (عليهم السلام) إنها ركعتان، ففي
خبر أبي بصير «4» المروي في كتاب حريز عن الباقر (عليه السلام) «و افصل بين كل ركعتين من نوافلك
______________________________
(4)
الوسائل-
الباب-
15- من
أبواب أعداد الفرائض-
الحديث
3.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 53
بالتسليم»
و خبر علي بن جعفر «1» المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (عليه السلام) «عن الرجل يصلي النافلة أ يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين»
و المناقشة باحتمال إرادة الرواتب و نحوها خاصة من النافلة يدفعها ظهور اللفظ أولا، و الانجبار بالفتوى ثانيا، بل هو المعروف بين الأصحاب كما اعترف به في المدارك، بل في السرائر و عن إرشاد الجعفرية ان عليه الإجماع كظاهر الغنية، و في المحكي عن الخلاف «ينبغي أن يتشهد بين كل ركعتين، و أن لا يزاد على الركعتين إجماعا، و إن زاد خالف السنة- ثم قال أيضا-: و أما عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول لا يجوز، لأنه لا دليل في الشرع على ذلك، و
روى ابن مسعود «2» «ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن البتراء أي الركعة الواحدة»
بل لا أجد في ذلك خلافا صريحا بيننا» نعم قد يشم من عدم الترجيح في الذكرى- و من نسبة عدم جواز الزيادة على اثنتين إلى مبسوط الشيخ أو اليه و ابن إدريس في المحكي عن تحرير الفاضل و تذكرته و عدم جواز الاقتصار على الركعة إلى الشيخ في الذكرى و المحكي عن التذكرة أيضا و المنتهى و لفظ الأشبه و الأقرب و نحوهما في كلام بعضهم و نحو ذلك- نوع تردد فيه، بل في المحكي عن المنتهى و التذكرة «الأفضل في النوافل أن تصلي كل ركعتين بتشهد واحد و يسلم بعده» و هو كالصريح في مفضولية غيره، مع أن في الأول منهما بعد ذلك ان الذي ثبت فعله من النبي (صلى الله عليه و آله) انه كان يصلي مثنى مثنى فيجب اتباعه، و عن الغرية «منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل» و هو أيضا مشعر بوجود المخالف إلا أنا لم نتحققه.
______________________________
(1)
الوسائل-
الباب-
15- من
أبواب أعداد الفرائض-
الحديث
2.
(2) نقل الشوكانى في نيل الأوطار ج 3 ص 28 عن محمد بن كعب القرظي «ان النبي (ص) نهى عن البتيراء».
از اینجا فرمایش مصنف بهجة الفقیه ناظر به فرمایشات مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه است:
مصباح الفقيه؛ ج9، ص: 67
(و النوافل كلّها) موقّتها و غير موقّتها (ركعتان بتشهّد و تسليم بعدهما إلّا) مفردة (الوتر) التي عرفتها (و صلاة الأعرابي) التي ستعرفها، على المشهور، بل عن الخلاف و السرائر و غيرهما دعوى الإجماع عليه «4».
و يدلّ عليه- مضافا إلى الإجماعات المحكيّة المعتضدة بالشهرة و عدم نقل خلاف محقّق في المسألة- خبر عليّ بن جعفر- المرويّ عن قرب الإسناد- عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي النافلة يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال: «لا، إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين» «5».
و ما عن مستطرفات السرائر- نقلا عن كتاب حريز بن عبد اللّه- عن أبي بصير، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام في حديث: «و افصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم» «6».
______________________________
(4)
الخلاف
1:
527،
المسألة 267،
السرائر 1:
306،
الغنية:
106- 107،
و حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة 2:
11- 12.
(5) قرب الإسناد: 194/ 736، الوسائل، الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض، ح 2.
(6) السرائر 3: 585، الوسائل، الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض، ح 3.
مصباح الفقيه، ج9، ص: 68
و يعضدهما النبويّ «1» العامّي الذي استدلّ به الشيخ في محكيّ الخلاف للمدّعى حيث إنّه منع عن الزيادة، و قال: «فإن فعل خالف السّنّة» محتجّا عليه بإجماعنا.
و بما رواه ابن عمر أنّ رجلا سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن صلاة الليل، فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلّى ركعة واحدة توتر له ما قد صلّى» «2».
ثمّ نقل عن ابن عمر عنه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «صلاة الليل و النهار مثنى» «3» «4».
و الخدشة في سنة الأخبار أو دلالتها: باحتمال إرادة خصوص النوافل المرتّبة ممّا لا ينبغي الالتفات إليها بعد الانجبار بما عرفت.
هذا، مع أنّ الاحتمال المذكور في حدّ ذاته مخالف لظاهر الخبرين الأوّلين.
و استدلّ للمدّعى أيضا بأنّ كيفيّة العبادة كأصلها توقيفيّة، و الذي ثبت من فعل الحجج و قولهم عليهم السّلام إنّما هو فعل الصلاة ركعتين، فإتيانها بغير هذه الكيفيّة تشريع محرّم.
و فيه: ما تقرّر في محلّه من أنّ كون العبادات توقيفيّة لا يصلح دليلا لإيجاب الاحتياط بالنسبة إلى ما يشكّ في جزئيّته أو شرطيّته، فلا يصحّ الاستدلال
______________________________
(1)
سيأتي
النبويّ.
(2) صحيح البخاري 2: 30، صحيح مسلم 1: 516/ 749، سنن أبي داود 2: 36/ 1326، سنن النسائي 3: 233، سنن البيهقي 2: 486، مسند أحمد 2: 102.
(3) سنن ابن ماجة 1: 419/ 1322، سنن أبي داود 2: 29/ 1295، سنن الترمذي 2:
491/ 597، سنن النسائي 3: 227، سنن البيهقي 2: 487، مسند أحمد 2: 26 و 51.
(4) الخلاف 1: 527- 528، المسألة 267، و حكاه عنه الشهيد في الذكرى 2: 295.
مصباح الفقيه، ج9، ص: 69
بذلك لإثبات وجوب التسليم في كلّ ركعتين، و عدم جواز الإتيان بثمان ركعات التي هي نافلة الزوال- مثلا- موصولة.
نعم، يصحّ التمسّك بذلك لنفي شرعيّة ركعة مستقلّة حيث لم يثبت لدينا تعلّق أمر شرعيّ بإيجاد صلاة ركعة إلّا في مفردة الوتر و صلاة الاحتياط، فمقتضى الأصل عدم مشروعيّتها في غير هذين الموردين.
و يؤيّده رواية ابن مسعود عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه «نهى عن البتراء» «1» يعنى الركعة الواحدة على ما فسّروه.
فما عن المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه- من الاستشكال في اعتبار كون النوافل ركعتين، بل الميل أو القول بجواز ركعة واحدة و ما زاد على الركعتين موصولة؛ نظرا إلى صدق كونها صلاة، و عموم ما دلّ على شرعيّة الصلاة و استحبابها «2»- ضعيف؛ فإنّ التمسّك بإطلاق ما دلّ على شرعيّة الصلاة و استحبابها مطلقا و أنّها خير موضوع، أو بإطلاق الأمر بثمان ركعات في نافلة الزوال و نحوها، الصادقة على الموصولة و المفصولة إنّما يصحّ بناء على كون ألفاظ العبادات أسامي للأعمّ من الصحيحة، و كون الإطلاقات مسوقة لبيان الأجزاء و الشرائط، و في كلتا المقدّمتين نظر بل منع.
أمّا الاولى: فلما تقرّر في محلّه من أنّ الألفاظ أسامي للصحيحة.
و أمّا الثاني: فلوضوح عدم كون مثل هذه المطلقات مسوقة لبيان كيفيّة الصلاة حتي يتمسّك بإطلاقها لنفي ما يحتمل اعتبارها في الصحّة، كما لا يخفى.
______________________________
(1)
نصب
الراية 2:
120،
و اللفظ:
«البتيراء».
(2) مجمع الفائدة و البرهان 3: 42، و حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 2: 12.
ادامه بهجة الفقیه:
و علىٰ تقدير عدمه، فمقتضىٰ الإطلاقات هو عدم اعتبار تعدّد الركعة، فضلًا عن [اعتبار] أزيد من التسليمة الواحدة في مثل ثمان ركعات.
و
الفرق بينهما بعدم إحراز الصلاتيّة في
ركعة واحدة غير فارق، لعدم الطريق إلىٰ
الإحراز [احراز
الصلاتیة]
إلّا
ثبوت النظير؛ و إلّا فكيف تحرز صلاتيّة
الثمان؟ مع أنّها [ان
الصلاة]
مبنيّة
مبیّنة
[در
دستخط «مبیّنة»
است]
في
الروايات بما ليس فيه تعدّد الركعة [که
میگویند
نماز تکبیر و قرائت و رکوع و ...
است]؛
و في ما يحتمل اعتباره في جميع الصلوات،
كيف تحرز صلاتيّة الفاقد على القول
بالصحيح؟ بل معنى الصلاة عند المتشرعة
غير مختفية، فغيرها مبتدعة عندهم بحسب
ارتكازاتهم.
3/8/1390
و دعوىٰ عدم إحراز البيان في المطلقات، مدفوعة بالمنع من عدم البيان الأعمّ [مجموع بیاناتی که در مورد نماز آمده] ممّا في مجلس واحد جامع بين المطلق و القيود؛ و كفاية عدم الأعمّ [لخصوص الاعمیة که ملازم است با وجود اخص. عدم کفایة الاعم احتمالاً صحیح است. دستخط همین ثابت در نسخه چاپی بود] في التمسّك بالإطلاق، مع
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب أعداد الفرائض، الباب 15،
ح 3.
(2) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 15، ح 2.
بهجة الفقيه، ص: 11
كفاية الأصل [اگر ادله اجتهادیه نداشتیم اصل خوب است] لنفي اعتبار الشرطيّة، لولا الإطلاق في الموردين المذكورين بلا فرق فيهما؛ فما أفاده في «المصباح»، قابل للمناقشة بما مرّ؛ و قد بيّنّا [احتمالاً در کتاب طهارت] اتجاهَ التمسّك بالإطلاق المقامي على القول بالصحيح، إن رجع فيه الشك في الاشتراط إلى الشكّ في تحقّق الصلاة بدون المشكوك شرطيّته.
4/8/1390
و قد بيّنّا [احتمالاً در کتاب طهارت] اتجاهَ التمسّك بالإطلاق المقامي على القول بالصحيح، إن رجع فيه الشك في الاشتراط إلى الشكّ في تحقّق الصلاة بدون المشكوك شرطيّته.
و نذر «الوتر» و «صلاة الأعرابي»، لا إشكال في صحّته [صحة النذر]؛ و النذر المطلق [که گفته یک نماز بخوانم] لا إشكال في انطباقه علىٰ كلّ منهما؛ و نذر الوتر في غير الصلاتين [نذر کند که نماز یک رکعتی بخواند در غیر آن دو نمازی که مشروع بود] لا يصحّ إلّا علىٰ كفاية الرجحان الآتي من قبل النذر [و نه رجحان ذاتی فی نفسه]، كما التزموا به في نذر الإحرام قبل الميقات، و فيه [فی کفایة الرجحان الآتی من قبل النذر] تأمّل، و عبارة المجمع [مجمع الفائدة و البرهان ج3 ص42 و البته در ج3 ص3 هم متعرض مطلب شدهاند] لا تخلو عن إبهام مع الإشكال [نسبت به ظهور دادن به علماء در صحت نذر وتر در غیرصلاتین در مجمع: و علی الظاهر فی غیرهما. در جواهر ج7 ص54 هم متعرض شده]، و ذكر «السيّد» في حاشية «المفتاح» بعد نقلها: «كذا وجدناها» [کذا وجدنا العبارة، مفتاح الکرامة ج5 ص40].
7/8/1390
استدلال مهمی که مصنف داشتند در اصل مطلب که نماز نافله دو رکعتی است ارتکاز بود که فرمودند و یدل علیه ارتکاز ذلک ... مفاد این ارتکاز به چه اندازه است؟ آیا لسان دارد که خلاف آن را بدعت بداند یا اینکه اصل و قاعده اولیه در نوافل این است که خلاف آن محتاج به بیان است؟
در ذیل صفحه هم ارتکاز دیگری مطرح میکنند: علی تقدیر عدمه ... که برای تأکیدش فرمودند و الفرق ... غیر فارق و فیما یحتمل ... بل معنی الصلاة عند المتشرعة غیرمختفیة ... آیا اینها دو ارتکازند که باید با هم جمع شود؟ ارتکاز اول ارتکاز بر اصل است که اگر دلیل بر خلافش نیاید همان است و ارتکاز بعدی این است که متشرعه معنای نماز برایشان روشن است و نماز یک رکعتی برایشان مبتدعه نیست.
بحث لزوم التسلیم بین الشفع و الوتر
8/8/1390
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 54
نعم قال المقدس الأردبيلي في المحكي عن مجمعه: «إن الدليل على عدم الزيادة و النقيصة غير ظاهر، و ما رأيت دليلا صريحا على ذلك، نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب، و الحكم به [که نمیشود نماز کمتر یا بیشتر از دو رکعتی را خواند] مشكل، لعموم مشروعية الصلاة، و صدق التعريف المشهور على الواحدة و الأربع، و لهذا جوزوا [کجا جوزوا؟ قبل از محقق یا از محقق اردبیلی به بعد] نذر الوتر و صلاة الأعرابي مع القيد اتفاقا، و على الظاهر في غيرهما [نذر غیر مقید. که نذر کند که یک نماز یک رکعتی یا 4 رکعتی بخواند ولی اسم آن دو را نبرد]، و ترددوا في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا، و لو كان ذلك حقا [که فقط دو رکعتی بشود خواند] لما كان لقولهم هذا معنى، و يؤيده صلاة الاحتياط فإنها قد تقع ندبا مع الوحدة، فيحتمل أن يكون مرادهم الأفضل و الأولى- إلى أن قال-: أو أن مرادهم بقولهم كل النوافل أنهم لم يجدوا فيها ما هو ركعة أو أزيد من ركعتين سوى الوتر و صلاة الأعرابي [که استقرائی است]» إلى آخره. و هو عجيب إذ عدم الدليل بعد التسليم كاف في العدم، و عموم مشروعية الصلاة لا يثبت الكيفية من الكمية و نحوها قطعا، و صدق التعريف- مع ان المقصود منه ضبط المشروع من الصلاة في الجملة لا أن المراد به كل ما صدق عليه ذلك، فهو مشروع و صلاة قطعا- غير مجد، على أن الاستناد اليه مع التصريح من المعرفين و غيرهم بخلافه غريب، و أغرب منه الاستناد إلى جواز نذر الوتر و صلاة الأعرابي بعد ثبوتهما بالدليل، و أطرف شيء دعواه الظهور في غيرهما، و هو عين المتنازع فيه، و استدلاله بترددهم في كون الوتر و صلاة الأعرابي فردي المنذورة المطلقة أم لا، و هو عند التأمل عليه لا له، و تأييده ذلك بصلاة الاحتياط، و هو ثابت بالدليل، مع انها ليست مبنية على النفل من أول وهلة، و ذكره الاحتمالين المزبورين في كلام الأصحاب، و هو مناف لتصريحهم كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم، بل لعله غير محتاج إلى ملاحظة، لأنه المعروف من مذهبهم و طريقتهم و عملهم الذي يقطع بأنه مأخوذ من أئمتهم (عليهم السلام)، انما يعرف من الشافعي كما حكي عنه أنه جوز الصلاة بأي عدة شاء أربعا و ستا و ثمانيا و عشرا شفعا أو وترا، قال: «و إذا زاد على مثنى فالأولى أن يتشهد عقيب كل
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 55
ركعتين، فان لم يفعل و تشهد في أخراهن مرة واحدة أجزأه» و عن الإملاء «إن صلى بغير إحصاء جاز» و هو المحكي عن مالك، و أما أبو حنيفة فقيل: إنه وافقنا في بعض أقواله على المنع عن الواحدة، لكن قال: الأفضل أربعا أربعا ليلا أو نهارا، و إلا فأصحابنا لم يعرف بينهم إلا ما ذكرنا، حتى أنه لشهرة ذلك بينهم و معروفيته لم يحتاجوا في تنزيل إطلاق ما ورد من الأمر بالنافلة بل و إن كان بعدد مخصوص منها كأربع أو ثمان أو عشر أو غير ذلك على إرادة كل ركعتين بتسليم إلى دليل خاص.
9/8/1390
بل لعل ترك التعرض له في أكثر النصوص خصوصا المتضمن منها للأمر بالأعداد المخصوصة أوضح قرينة على معروفية ذلك و معلوميته و استغنائه عن التصريح، و انه لو أريد خلافه لنص عليه ك الوتر و صلاة الأعرابي فإن الأول ليس بركعتين إجماعا عندنا محصلا و منقولا و نصوصا «1» متواترة، إذ هو إما موصول بالشفع على أن يكون ثلاث ركعات بتسليمة كما هو مذهب أبي حنيفة و بعض، بل ربما مال اليه بعض المتأخرين من أصحابنا، لكن على جهة التخيير كما ستعرفه مفصلا، أو مفصول عنه على أن يكون ركعة واحدة كما هو المشهور بين الأصحاب نقلا في الذكرى و تحصيلا، بل فيها أنه أشهر الروايات، بل في المدارك و عن غيره انه المعروف من مذهب الأصحاب بل عن المنتهى انه مذهب علمائنا، قال فيه: «و اثنتان للشفع يسلم فيهما ثم يوتر بواحدة ذهب إليه علماؤنا- إلى أن قال-: و عثمان و سعد و زيد بن ثابت و ابن عباس و أبو عمر و ابن زبير و أبو موسى و عائشة و سعيد بن المسيب و عطاء و مالك و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و أحمد و أبو ثور» و في المحكي عن التذكرة «الوتر عندنا واحد لا يزاد عليها، و ما يصلى قبلها ليس من الوتر» و حكى القول بذلك أيضا عن جماعة ممن سمعت، و كشف اللثام «ان الوتر عندنا واحدة» بل في المحكي عن الخلاف صريح الإجماع عليه، كما عن
______________________________
(1)
الوسائل-
الباب-
15- من
أبواب أعداد الفرائض.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 56
الأمالي «الشفع ركعتان، و الوتر ركعة واحدة من دين الإمامية» فيكون حينئذ الشفع اسما للركعتين، و الوتر للواحدة، و هو إطلاق معروف بين الأصحاب قدمائهم و متأخريهم، بل الظاهر انه حقيقة متشرعية ان لم تكن شرعية.
و من العجيب ما في المدارك و غيرها من أن المستفاد من الروايات الصحيحة أن الوتر اسم للركعات الثلاثة لا الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع كما يوجد في عبارات المتأخرين، و كأنه لم يلحظ ما وقفنا عليه أو نقل لنا من عبارات القدماء كالفقيه و الهداية و الأمالي و المقنع و المقنعة و النهاية و الخلاف و المصباح و جمل العلم و العمل و المراسم و الكافي و الوسيلة و الغنية و السرائر و غيرها من تصانيفهم.
و الأصل في ذلك ورود الشفع و الوتر بهذا المعنى في الأخبار المستفيضة، بل و في الكتاب العزيز على ما روي في بعض تلك الأخبار، فعن كتاب دعائم الإسلام «1» عن الصادق (عليه السلام) في قول الله عز و جل «2»: «وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ: الشفع الركعتان، و الوتر الواحدة التي يقنت فيها»
و عن تفسير علي بن إبراهيم «3» «الشفع ركعتان و الوتر ركعة»
و لا ينافيه التفسير في بعض الأخبار بالخلق و الخالق «4» أو بالحسنين و أمير المؤمنين (عليهم السلام) «5» أو بيومي التروية و عرفة «6» أو غير ذلك، كما يشهد له قوله تعالى «7» «وَ لَيٰالٍ عَشْرٍ» فان المراد بها عشر ذي الحجة كما عن المشهور، إذ الكتاب يحتمل الوجوه المختلفة و البطون المتعددة، و إن كان الأوفق باللغة إرادة
______________________________
(1)
البحار-
ج
18-
ص
574
من
طبعة الكمباني.
(2) سورة الفجر- الآية 2.
(3) تفسير الصافي سورة الفجر- الآية 2.
(4) مجمع البيان- سورة الفجر- الآية 2- ص 485 من طبعة صيدا.
(5) تفسير الصافي سورة الفجر- الآية 2.
(6) تفسير الصافي سورة الفجر- الآية 2.
(7) سورة الفجر- الآية 1.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 57
الشفع و الوتر من كل شيء، كما يقرب منه ما عن مجمع الطبرسي «1» عن النبي (صلى الله عليه و آله) «ان الشفع و الوتر هما الصلاة، منها شفع و منها وتر»
بل لعل مراده ما ذكرنا مع حمل ذلك منه على بيان الأفراد دون تعيين المراد، بل يمكن حمل الأخبار السابقة على ذلك أيضا، فتخرج الآية حينئذ عن الدلالة على المطلوب، لكن الخبرين الأولين و إن حملا أيضا على بيان الأفراد دالان عليه، كخبر الفضل بن شاذان «2» المروي عن العيون عن الرضا (عليه السلام) في بيان شرائع الإسلام «و السنة من الصلاة أربع و ثلاثون- إلى أن قال-: و الشفع و الوتر ثلاث ركعات يسلم بعد ركعتين»
و خبر الأعمش «3» المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث شرائع الدين «و السنة أربع و ثلاثون- إلى أن قال-: و الشفع ركعتان، و الوتر ركعة»
قيل و نحوه المرسل عن تحف العقول «4» و عن الرضا (عليه السلام) في المروي «5» عن روضة الواعظين «عليكم بصلاة الليل، فما من عبد يقوم آخر الليل فيصلي ثمان ركعات و ركعتي الشفع و ركعة الوتر و استغفر الله في قنوته سبعين مرة إلا أجير من عذاب القبر و من عذاب النار، و مد له في عمره، و وسع له في معيشته»
و خبر عبد الرحمن بن كثير «6» عن الصادق (عليه السلام) المروي عن جنة الأمان عن تتمات المصباح لابن طاوس «كان أبي يقرأ في الشفع و الوتر بالتوحيد»
و في المروي عن فقه الرضا (عليه السلام) «7» «و تقرأ في ركعتي الشفع في الأولى سبح اسم، و في الثانية قل يا أيها الكافرون،
______________________________
(1)
أرسله
الطبرسي عن النبي صلى الله عليه و آله في
تفسيره ذيل سورة الفجر و أسنده الفخر
الرازي في تفسيره ج 8
ص
558
و
كذا ابن كثير ج 4
ص
506.
(2) الوسائل- الباب- 13- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 23.
(3) الوسائل- الباب- 13- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 25.
(4) الوسائل- الباب- 13- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 23.
(5) المستدرك- الباب- 33- من أبواب بقية الصلوات المندوبة- الحديث 16.
(6) المستدرك- الباب- 42- من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 1.
(7) فقه الرضا عليه السلام ص 13.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 58
و في الوتر قل هو الله أحد»
و المرسل «كان النبي (صلى الله عليه و آله) يفصل بين الشفع و الوتر»
و آخر «1» «كان الرضا (عليه السلام) يسلم بين الشفع و الوتر و يقنت فيهما»
و ثالث «2» عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «الوتر بركعة من آخر الليل»
و رابع «3» انه (ص) قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة»
و خامس «4» انه (صلى الله عليه و آله) «كان بالليل يصلي أحد عشر ركعة، يسلم بين كل ركعتين، و يوتر بواحدة»
و الحسن كالصحيح «5» عن الصادق (عليه السلام) المروي في باب التفويض من أصول الكافي في حديث طويل «و النافلة إحدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر»
و خبر أبي بصير «6» عنه (عليه السلام) أيضا المروي عن العلل «من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر، قال: قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة قال: نعم، إنهما بركعة، فمن صلاها ثم حدث به حدث الموت مات على وتر، و إن لم يحدث به حدث الموت صلى الوتر في آخر الليل».
و العجب مما يحكى عن بعض المتبحرين من المحدثين قدس سره من أنه لم يرد بذلك خبر أصلا إلا حديث رجاء «7» و رده بالضعف و الشذوذ، و لعل عذره تفرق
______________________________
(1)
الوسائل-
الباب-
13- من
أبواب أعداد الفرائض-
الحديث
24.
(2) صحيح النسائي ج 3- ص 233 المطبوع بالأزهر عام 1348.
(3) الوسائل- الباب- 46- من أبواب المواقيت- الحديث 11.
(4) سنن البيهقي ج 2 ص 486.
(5) الوسائل- الباب- 13- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 2 و فيه
«و الفريضة و النافلة إحدى و خمسون»
. (6) الوسائل- الباب- 29- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 8.
(7) الوسائل- الباب- 13- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 24.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 59
الأخبار المذكورة في كتب الأصحاب، و خروج أكثرها عن الكتب الأربعة التي عليها مدار النظر في الغالب.
نعم الأشهر في الروايات إطلاق الوتر على الركعات الثلاث، و هي المفردة و الركعتان قبلها، بل لعلها تجاوزت حد المتواتر، و في مفتاح الكرامة «انها ربما نافت على أربعين خبرا» إلى آخره. لكن هي أنواع.
منها ما اشتمل على تحديد الوتر بالثلاث، كصحيح أبي بصير «1» عن الصادق (عليه السلام) «و الوتر ثلاث ركعات مفصولة»
و صحيحه الآخر «2» عنه (عليه السلام) أيضا «الوتر ثلاث ركعات، اثنتين مفصولة، و واحدة»
و موثق سليمان بن خالد «3» عنه (عليه السلام) أيضا «الوتر ثلاث ركعات، تفصل بينهن و تقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد»
و موثق أبي بصير «4» في قضاء الوتر «الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس، فإذا زالت فأربع ركعات»
و ان كان ذيله محمولا على التقية، فإن الوتر يقضى عندنا وترا أبدا كما نطقت به الصحاح المستفيضة «5».
و منها ما استعمل فيه الوتر مع التصريح بإرادة الثلاث من غير تحديد فيه، كصحيح معاوية بن عمار «6» قال: «قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثهن بقل هو الله أحد و سلم في الركعتين»
و صحيح عبد الله بن سنان «7» «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوتر ما يقرأ فيهن جميعا؟ قال: بقل هو الله أحد، قلت: في ثلاثهن قال: نعم»
______________________________
(1)
الوسائل-
الباب-
14- من
أبواب أعداد الفرائض-
الحديث
2.
(2) الوسائل- الباب- 15- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 10.
(3) الوسائل- الباب- 15- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 9.
(4) الوسائل- الباب- 10- من أبواب قضاء الصلوات- الحديث 12.
(5) الوسائل- الباب- 10- من أبواب قضاء الصلوات.
(6) الوسائل- الباب- 15- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 7.
(7) الوسائل- الباب- 56- من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 1.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 60
و صحيح ابن الحجاج «1» «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)- أيضا- عن القراءة في الوتر فقال: كان بيني و بين أبي باب فكان إذا صلى يقرأ في الوتر قل هو الله أحد في ثلاثهن»
و صحيح يعقوب بن يقطين «2» «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن القراءة في الوتر و قلت: إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث، و بعضا روى المعوذتين، و في الثالثة قل هو الله أحد فقال: اعمل بالمعوذتين و قل هو الله أحد»
و صحيح أبي ولاد الحناط «3» عن أبي عبد الله (عليه السلام) «لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته ثم يرجع فيصلي ركعة»
و صحيحه الآخر «4» «سألته- أيضا- عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: نعم، و ان كانت لك حاجة فاخرج و اقضها ثم عد و اركع ركعة»
و موثق سليمان بن خالد «5» عن الصادق (عليه السلام) «ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا قل هو الله أحد، و تفصل بينهن»
و موثق حنان «6» عنه (عليه السلام) أيضا «كان النبي (صلى الله عليه و آله) يصلي ثمان ركعات- إلى أن قال-: و ثلاث الوتر»
و خبر البزنطي «7» عن أبي الحسن (عليه السلام) «انه عقد بيده الزوال ثمانية- إلى أن قال-: و الوتر ثلاثا»
و في المحكي «8» عن فقه الرضا (عليه السلام) «و ثلاث ركعات الوتر، و هي صلاة الراغبين».
و منها ما يفهم إرادة الثلاث منه بمعونة القرائن، كصحيحتي الحلبي «9» و معاوية بن وهب «10» المتضمنتين لتفريق النبي (صلى الله عليه و آله) لصلواته ثلاث أوقات، وقتين للثمان، و وقت للوتر و ركعتي الفجر، و الأخبار المستفيضة الدالة على
______________________________
(1)
الوسائل-
الباب-
56- من
أبواب القراءة في الصلاة-
الحديث
2.
(2) الوسائل- الباب- 56- من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 5.
(3) الوسائل- الباب- 15- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 4.
(4) الوسائل- الباب- 15- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 1.
(5) الوسائل- الباب- 13- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 16.
(6) الوسائل- الباب- 13- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 6.
(7) الوسائل- الباب- 13- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 7.
(8) المستدرك- الباب- 13- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 4.
(9) الوسائل- الباب- 53- من أبواب المواقيت- الحديث 2 من كتاب الصلاة.
(10) الوسائل- الباب- 53- من أبواب المواقيت- الحديث 1 من كتاب الصلاة.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 61
جواز تقديم صلاة الليل و الوتر و تأخيرهما لذوي الأعذار، كصحيح سليمان بن خالد «1» و حسنة عبد الله بن سنان «2» و رواية عمر بن يزيد «3» و رواية أبي جرير القمي «4» و رواية الحلبي «5» و خبر يعقوب بن سالم «6» و غيرها من الأخبار التي قوبل فيها الوتر بصلاة الليل التي هي الثمان، أو وسطت بينها و بين ركعتي الفجر، فان المعلوم بقرينة المقابلة أن المراد بها الثلاث دون الواحد، فهذه الأخبار و ما في معناها و جملتها خمسون حديثا أو أكثر قد تضمنت إطلاق الوتر على الركعات الثلاث و تحديده بها، و قد علم منها و من الروايات المتقدمة التي استعمل فيها الوتر في الركعة الواحدة وروده فيها بالمعنيين، و استفاضة النقل بهما، و ان كان استعماله في الثلاث أكثر و أغلب، و قد اجتمع الأمران في بعض الأخبار، كما انه ورد استعمال الوتر في روايات العامة في الواحدة و الثلاث و الخمس و السبع «7» و استفادوا منها كون الوتر هي صلاة الليل المقطوعة على وتر في آخرها، و ربما احتمله بعض أخبارنا أيضا، و الأمر في ذلك سهل.
انما الكلام في تعيين المعنى الحقيقي للوتر شرعا بحيث إذا أطلق يحمل عليه، و قد اختلف فيه أصحابنا و غيرهم بعد الاتفاق من الجميع على نقله عن معناه الأصلي و وضعه للصلاة، و عدم خروجه من صلاة الليل على أقوال، أحدها و هو ظاهر الأكثر من علمائنا انه حقيقة في الركعة الواحدة التي هي آخر صلاة الليل، بل عن جملة من كتبهم تحديد الوتر بها و تحديدها به، بل قد سمعت فيما تقدم معقد صريح الإجماع و ظاهره من الصدوق و الشيخ و الفاضل و غيرهم مما هو صريح أو كالصريح في انه حقيقة عندهم
______________________________
(1)
الوسائل-
الباب-
48- من
أبواب المواقيت-
الحديث
3
من
كتاب الصلاة.
(2) الوسائل- الباب- 46- من أبواب المواقيت- الحديث 9 من كتاب الصلاة.
(3) الوسائل- الباب- 48- من أبواب المواقيت- الحديث 5 من كتاب الصلاة.
(4) الوسائل- الباب- 44- من أبواب المواقيت- الحديث 6 من كتاب الصلاة.
(5) الوسائل- الباب- 44- من أبواب المواقيت- الحديث 8 من كتاب الصلاة.
(6) الوسائل- الباب- 44- من أبواب المواقيت- الحديث 10 من كتاب الصلاة.
(7) صحيح النسائي ج 3 ص 238 المطبوع بالأزهر عام 1348.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 62
في الركعة الواحدة، و قد يشهد له مضافا إلى ذلك و إلى ما عرفته من الاستعمال في كثير من الأخبار قوله (صلى الله عليه و آله) «1»: «الوتر ركعة من آخر الليل»
بل و قوله (صلى الله عليه و آله): «إن الوتر صلاة واحدة»
لكن بناء على ما عندنا من أن الثلاث صلاتان إذ لا يكون حينئذ وترا إلا باعتبار انضمام إحدى الصلاتين إلى الأخرى، و بهذا الاعتبار يمكن صيرورتها وترا مع جميع الصلوات التي قبلها، بل صيرورة جميع الصلوات وترا، و الظاهر من تسمية الوتر بهذا الاسم كونها وترا بنفسها لا باعتبار أمر آخر كما هو واضح.
نعم لو قلنا بمقالة أبي حنيفة و من تابعه من أن الوتر ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة أمكن حينئذ المناقشة في الاستدلال بالخبر المزبور، لكنه في غاية الضعف عندنا، للنصوص السابقة و غيرها مما يمكن دعوى تواترها في ذلك، بل قد يقطع من لاحظها و ما اشتملت عليه من الأمر بإيقاظ الراقد و نفي البأس عن الكلام و الشرب و قضاء الحاجة و النكاح و نحو ذلك بين الركعتين و الركعة، و كثرة السؤال عن ذلك بأن المراد منها التعريض بأبي حنيفة و أصحابه القائلين بالوصل، بل يمكن أيضا تحصيل الإجماع على خلافه، بل قد سمعت دعواه ممن تقدم.
و ربما يشهد له التتبع، إذ لم نجد فيه خلافا من أحد إلا من بعض متأخري المتأخرين، فخير بين الفصل و الوصل جمعا بين الأخبار السابقة و بين خبر كردويه الهمداني «2» «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن الوتر فقال: صله»
بشهادة خبر منصور «3» عن مولى لأبي جعفر (عليه السلام) قال: «ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما و بين الثالثة و إن شاء لم يفعل»
و صحيحتي معاوية بن عمار «4» و يعقوب بن
______________________________
(1)
صحيح
النسائي-
ج
3
ص
233
المطبوع
بالأزهر-
عام
1348.
(2) الوسائل- الباب- 15- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 18.
(3) الوسائل- الباب- 15- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 15.
(4) الوسائل- الباب- 15- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 17.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 63
شعيب «1» «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال (عليه السلام): إن شئت سلمت و إن شئت لم تسلم».
و هو في غاية الضعف، ضرورة قصور الخبر الأول عن المقاومة لما تقدم من وجوه، خصوصا بعد موافقته لمذهب أبي حنيفة، و عدم صراحة الأمر بالوصل فيه في عدم التسليم على الركعتين، و الجمع فرع المكافاة، على أن خبر التخيير الأول مع إرساله بل و إضماره في وجه لا صراحة فيه أيضا بعدم التسليم، و أما الصحيحتان فقد حملهما الشيخ تارة على أن المراد بالتسليم فيهما قوله: السلام علينا و على عباد الله الصالحين دون السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، لعدم وجوبهما معا في الخروج من الصلاة، و أخرى على أن المراد به ما يستباح به من الكلام و غيره تسمية للمسبب باسم السبب، و ثالثة على التقية، و لعله أولى من الأولين، و لا ينافيه وجوب الوصل عند أبي حنيفة لا التخيير، لعدم انحصار مذاهبهم فيه أولا، بل لعل مقتضى الحمل المزبور من الشيخ وجود قول لهم بالتخيير، و هو أعلم من غيره بهم، و إمكان منع اعتبار وجود قول لهم في ورود الأخبار مورد التقية ثانيا، كما ذهب اليه بعض الأفاضل، و يومي اليه قوله (عليه السلام) «2»: «أنا أوقعت الاختلاف بينكم كي لا تعرفوا فتؤخذوا»
أو لأن ذلك أقرب في دفع التقية من تعيين الفصل، فلعل المقام كان يمكن رفعه بذلك، فذكره (عليه السلام) و اقتصر عليه و لم يأمر بالوصل، أو غير ذلك، و إن أبيت ذلك كله فلا بد من الطرح قطعا، لوضوح الضعف عن المقاومة لبعض ما ذكرنا فضلا عن جميعه، و احتمال تأييده بالأخبار المعتبرة المستفيضة جدا المتضمنة لإطلاق الوتر على الثلاث باعتبار إشعارها
______________________________
(1)
الوسائل-
الباب-
15- من
أبواب أعداد الفرائض-
الحديث
16.
(2) علل الشرائع ج 2- باب- 131- «العلة التي من أجلها حرم الله عز و جل الكبائر» الحديث 15.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 64
بالوصل يدفعه- مع انها معارضة بالأخبار المتضمنة لإطلاقه على الواحدة باعتبار إشعارها أيضا بالانفصال- انه لا تلازم بين الإطلاق على الثلاث و الوصل، إذ يمكن كون الوتر اسما للثلاثة المفصولة كما صرح به في بعض الأخبار السابقة، و يمكن كونه اسما للثالثة الموصولة، و يقوى في ظني أن كثرة إطلاق الوتر على الثلاث في تلك الأخبار و تحديده بها لإيهام الاتصال تقية.
و منه يظهر ضعف دعوى انه حقيقة في الثلاث، و هو القول الثاني كما في المدارك و الذخيرة و عن الفاضل البهائي و المدقق محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني و غير واحد من شراح الحديث و أبي حنيفة و أصحاب الرأي، بل قيل: إنهم حكوا ذلك عن علي (عليه السلام) و عمر و أبي و أنس و ابن مسعود و أبي أمامة و عمر بن عبد العزيز، لكثرة الاستعمال، و لما ورد «1» من طريق العامة و الخاصة «ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يوتر بثلاث ركعات»
و للتحديد بالثلاث في النصوص السابقة، و فيه أن الكثرة ليست من أمارات الحقيقة خصوصا بعد أن كان الداعي في هذا الاستعمال ما ذكرناه من إبهام الاتصال تقية، و منه يظهر ضعف الاستدلال بالآخرين.
و يؤيد ما ذكرنا مضافا إلى ما سمعت أنه لا إشكال في أن الوتر في عرف المتشرعة اسم للركعة الواحدة كما ظهر لك مما تقدم، و يشهد به استعمالهم الشائع المعروف زيادة على نص الفقهاء منهم، فيكون في عرف الشارع كذلك، و إلا لزم النقل المخالف للأصل و الظاهر أيضا، لاقتضائه هجر الحقيقة الشرعية في عرف المتشرعة، و هو مستبعد جدا، فإن الحقائق الشرعية حقائق في عرف المتشرعة، و لا يكاد يوجد شيء نقله
______________________________
(1)
صحيح
النسائي ج 3
ص
235-
المطبوع
بالأزهر عام 1348
و
مستدرك الوسائل-
الباب-
41- من
أبواب المواقيت-
الحديث
1
من
كتاب الصلاة.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 65
الفقهاء إلى معنى آخر، و قد ذكر علماء الأصول في تحرير محل النزاع في الحقيقة الشرعية ان موضع الخلاف هي الألفاظ المتداولة على لسان المتشرعة التي هي حقائق عندهم في معانيها الشرعية، و مقتضى ذلك أن كل حقيقة شرعية حقيقة في عرف المتشرعة، فلو كان الوتر حقيقة في غير الواحدة في عرف الشارع لزم أن يكون كذلك في عرف المتشرعة، و المعلوم من حالهم خلاف ذلك.
فالأقوى حينئذ القول الأول، و دونه في القوة- و ان كان هو أقوى من الثاني إلا أنه لم نجد قائلا به بخلاف الثاني- احتمال اشتراط لفظ الوتر بين الكل و الجزء، للاستعمال فيهما على وجه يمكن دعوى استفادة كونه حقيقة في كل منهما.
و كيف كان فأقوال أصحابنا منحصرة في القولين و ان كانت الاحتمالات ثلاثة، نعم يحكى عن الزهري من العامة انه في شهر رمضان ثلاث ركعات و في غيره ركعة واحدة، و لا شاهد له من الأخبار، بل قيل و لم يوافقه على ذلك أحد من الفقهاء، و عن الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين عنهما ان الوتر كل فرد من صلاة الليل من الواحدة إلى الإحدى عشر، أقله الأول، و أكثره الثاني، و ما بينهما من الأفراد مترتبة في الفضل، و أدنى الكمال هو الثلاث، و أفضل منه الخمس، ثم السبع، ثم التسع، ثم الإحدى عشر، و لا يجوز الزيادة عليها، استنادا إلى الجمع بين ما روي «1» عنه (ص) انه قال: «الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بسبع فليفعل، و من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، و من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، و من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل»
و ما روي «2» أيضا «انه (ص) كان يوتر بأربع و ثلاث، و ست و ثلاث، و ثمان و ثلاث،
______________________________
(1)
رواه
أبو داود في سننه-
ج
2
ص
85-
و
ليس فيه جملة
«فمن أحب أن يوتر بسبع فليفعل»
. (2) سنن البيهقي- ج 3 ص 28.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 66
و عشر و ثلاث، و لم يكن يوتر بأنقص من سبع و لا بأكثر من ثلاث عشر»
و حملا للركعتين في الخبر الثاني على سنة العشاء، فإنها عندهم ركعتان، أو افتتاح الوتر، و هي ركعتان خفيفتان، لما روي «انه (ص) كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، و يوتر بواحدة»
و يحكى أيضا عن مالك بن أنس و ابن عباس في إحدى الروايتين ان الوتر ركعة قبلها شفع منفصل عنها، أقله ركعتان، و لا حد لأكثره، لقوله (صلى الله عليه و آله): «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة يوتر لك ما صليت»
و عن الثوري و إسحاق أنه ثلاث و خمس و سبع و تسع و أحد عشر لا ينقص عن الثلاث و لا يزيد على الإحدى عشر، استنادا إلى ما مر في نفي الأكثر، و إلى ما روي «انه (صلى الله عليه و آله) كان يوتر بثلاث» في نفي الأقل.
و يسهل الخطب ان هذه الأقوال الأربعة مع وضوح ضعفها لم يذهب إليها أحد من أصحابنا، بل هي أقوال العامة و رواياتهم، و موضع الخلاف تعيين المعنى الموضوع له الوتر شرعا، و قد عرفت التحقيق فيه، و الحمد لله.
مرحوم صاحب جواهر اگرچه احتیاط فرمودهاند در ترک صلاة اعرابی ولی به هر حال پذیرفتهاند استثناء آن را بطور مطلق (که حتی در روز جمعه بودن را و عدم تمکن از جمعه را هم قید نکرده بودند) که مشهور فرموده بودند. ایشان که قائل به توقیفیت نماز هستند و تعدی از آن را بدعت میدانند، چرا از روایت مربوط به نماز اعرابی الغاء خصوصیت کردهاند و تعدی به غیر مورد مذکور؟ پس توقیفیت نماز حد دارد: اصل ماهیت نماز و احتمالاً صنف آن توقیفی است ولی بیش از آن توقیفی نیست.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج35، ص: 403
مسائل الصلاة:
إذا نذر صلاة انصرف إلى ذات الركوع و السجود، دون صلاة الجنازة و الدعاء إلا مع القصد و حينئذ فأقل ما يجزؤه منها ركعتان كما عن المبسوط و الخلاف. لأنهما أقل عدد علم مشروعيته على الإطلاق، بل الظاهر احتياج الأقل و الأكثر إلى دليل خاص، و من هنا اقتصر على ثبوتهما في المقامات الخاصة، فلا ينزل النذر عليه، بل لا يشرع خصوصا بعد المرسل «1» في غير واحد من كتب الأصحاب من أن النبي صلى الله عليه و آله قد نهى عن البتراء. [اینجا به جد مظنه تغییر مراد پیامبر اکرم (ص) است که مراد ایشان صلوات بر ایشان بدون صلوات بر آل بوده و بخاطر مخالفت بنی امیه با آن و استقرار عمل عامه بر خلاف آن چنین تفسیر و تطبیقی کردهاند]
10/8/1390
و لكن مع ذلك قيل و القائل ابن إدريس: أقل ما يجزئه ركعة و ما في المتن و هو حسن و تبعه جماعة للتعبد بها شرعا، و في المسالك «ربما بني الخلاف على ما تقدم من أن المعتبر هل هو أقل واجب أو أقل صحيح؟ فعلى الأول الأول، و على الثاني الثاني، و يتفرع على ذلك أيضا وجوب الصلاة قائما أو تجوز و لو جالسا لجوازه في النافلة دون الواجبة اختيارا، و وجوب السورة عند من أوجبها في الواجبة إلى غير ذلك من الجهات التي يفترق فيها الواجب و الصحيح مطلقا، و كذا الكلام في صلاتها على الراحلة و إلى غير القبلة راكبا أو ماشيا، و لو صرح في نذره أو نوى أحد هذه الوجوه المشروعة فلا إشكال في الانعقاد، و في جواز العدول حينئذ إلى الأعلى وجهان، و الأجود اتباع القيد المنذور مطلقا».
قلت: قد يشكل إذا كان جواز ذلك فيها من حيث كونها نافلة على وجه للنفل مدخلية في عنوان الحكم المزبور، و لا ريب في خروجها عن النفل بالنذر، فلا ينعقد النذر حينئذ على الوجه المزبور، لخروجها به عن عنوان الحكم الذي وقع النذر عليه، و أولى من ذلك صورة الإطلاق الذي ينبغي الاقتصار في امتثالها على
______________________________
(1)
نيل
الأوطار للشوكانى ج 3
ص
28
و
فيه
«ان
النبي (ص)
نهى
عن البتيراء»
.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج35، ص: 404
المتيقن في الصحة، و ليس إلا بمراعاة حكم الفريضة من القيام و الاستقبال و الاستقرار و قراءة السورة و نحو ذلك مما يعلم معه حصول الامتثال، لأن المنذور طبيعة الصلاة لا النافلة منها خاصة، ضرورة كون النفل و الفرض من عوارض الصلاة لا من مقوماتها، فهي لولا النذر لكانت نافلة مع فرض عدم سبب آخر يقتضي وجوبها.
و حينئذ فالمتجه الاقتصار في الاجتزاء في مثل الفرض بركعتين، لأنهما القدر المشترك بين الفريضة و النافلة، بخلاف الركعة الواحدة الثابتة في خصوص الوتر، و لا تلازم بين مشروعيتها كذلك و مشروعية نافلة مثلها غيرها بسبب النذر الذي ليس في أدلته ما يقتضي ذلك.
و بالجملة إنما يثبت في النذر ما هو ثابت لذات الصلاة من حيث كونها كذلك مع قطع النظر عن نفلها و فرضها.
و من ذلك يعلم فساد البناء المزبور، و ربما كان في خبر مسمع بن عبد الملك «1» عن أبي عبد الله عليه السلام «إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر و لم يسم شيئا، قال: إن شاء صلى ركعتين، و إن شاء صام يوما، و إن شاء تصدق برغيف»
نوع إشعار بعدم الاجتزاء بالركعة، كما جزم به الكركي في حاشيته، نعم لو نذر الركعة في خصوص مقامها التي شرعت فيه انعقد، لظهور كون الانفراد ذاتيا لها.
ثم قال في المسالك: «و يستفاد من قوله: «فأقل ما يجزئه ركعتان» أنه لو صلى أزيد من الركعتين صح، و هو كذلك مع إتيانه بهيئة مشرعة في الواجب أو الندب على الوجهين، كالثلاث أو الأربع بتشهدين و تسليم، و ربما قيل: إنه لا يجزئ إلا ركعتان، لأن المنذور نفل صار واجبا لم يتعبد في النوافل إلا بركعتين غير ما نص عليه، و هو ضعيف جدا لمنع المقدمتين».
______________________________
(1)
الوسائل
الباب-
2- من
كتاب النذر و العهد الحديث 3.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج35، ص: 405
و فيه ما عرفت من أن الواجب بالنذر ماهية الصلاة، فيجب فيها المتيقن على تقديري النفل و الفرض، و الثلاث و الأربع إنما هو في الفرائض المخصوصة التي لا تشمل المنذورة قطعا، فالمتجه حينئذ الاقتصار على ركعتين، و احتمال كون المراد الاجتزاء في نذر الصلاة بركعة الوتر مثلا و صلاة المغرب و نحو ذلك مما هو مشروع- لأن المراد مشروعية نافلة جديدة بالنذر ركعة أو ثلاث- خلاف ظاهر القائل، و خلاف مقتضى النذر الذي هو السبب في فعلها لا غيره من الأسباب إلا أن يقصد ذلك كما هو واضح.
و في القواعد «لو نذر صلاة و نوى فريضة تداخلتا، و لو نوى غيرها لم يتداخلا، و لو أطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز نذر الفريضة إشكال».
و قد وقع في الدروس مالا يخفى عليك النظر فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، كما لا يخفى عليك الصحيح منه، قال: «و لو نذر هيئة غير مشروعة كركوعين في ركعة و سجدة واحدة [که ماهیت را تغییر دهد. توقیفیت صلاة مرتبه دارد] بطل رأسا، و لو نذر هيئة في غير وقتها كالكسوف فوجهان، و لو أطلق عددا لزمه التثنية، لأنه غالب النوافل، و قيل: يجوز محاذاة الفرائض فيصلي ثلاثا أو أربعا بتسليمة، و لو نذر صلاة و أطلق قيل تجزئ الركعة للتعبد بها، و الأقرب الركعتان، للنهي عن البتراء «1» و في إجزاء الثلاث أو الأربع الوجهان، و لا يجزئ الخمس فصاعدا بتسليمة إلا أن يقيده في نذره على تردد، و لو قيّده بركعة واحدة فالأقرب الانعقاد، و النهي عن التنفل بها، و قد يلزم منه إجزاء الواحدة عند إطلاق نذر الصلاة، و لا تجزئ الفريضة عند إطلاق الصلاة على الأقوى، لأن التأسيس أولى من التأكيد» إلى آخره.
و من الغريب ما فيه من انعقاد نذر الخمس فصاعدا بتسليمة خصوصا بعد جزمه سابقا بأنه لو نذر هيئة غير مشروعة لم ينعقد. [آیا واقعاً تهافت است؟ ظاهراً شهید میخواهند بگویند که این غیرمشروع نیست]
ثم قال في المسالك: «و لو فصل بين الأزيد من الركعتين بالتسليم ففي شرعية
______________________________
(1)
نيل
الأوطار للشوكانى ج 3
ص
28.
[آنچه
بیشتر در منابع اهل سنت است تعبیر البتیراء
است.
در
همان زمان هم مورد بحث بوده که مراد همان
نماز وتر معروف بوده که بین شفع و وتر سلام
داده شود.
ابن
عمر با این نظر مخالفت کرده و مصداق بتیراء
را جایی دانسته که وقتی رکعت اول را خواند
نماز را ناتمام رها کند]
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج35، ص: 406
ما بعد الركعتين بنية الندب وجهان، من سقوط الفرض بالركعتين فلا وجه للوجوب، و من جواز كون الواجب أمرا كليا و دخول بعض أفراده في بعض لا يخرج الزائد عن أن يكون فردا للكلي و إن جاز تركه كما في الركعتين و الأربع في مواضع التخيير، و مثله الكلام في التسبيحات المتعددة في الأخيرتين و الركوع و السجود و هذا يتجه مع قصد الزائد ابتداء».
قلت: لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة عدم تصوره في الأوامر المطلقة التي لا ريب في حصول الامتثال بأول فرد من أفرادها، و لا معنى للامتثال عقيب الامتثال، و التخيير بين الأقل و الأكثر في مواضع التخيير إنما هو بين ماهيتين مختلفتين، كما أوضحناه في محله و كذا أوضحنا وجه التخيير في تسبيحات الأخيرتين و غيرها في محالها، و لكن الجميع غير ما نحن فيه من كون الواجب كلي الصلاة و لم يكن صورة تخيير من الشارع حتى تأتي فيه الوجوه المعلومة، فتأمل جيدا.
و كذا لو نذر أن يفعل قربة و لم يعينها كان مخيرا إن شاء صام و إن شاء تصدق بشيء و إن شاء صلى ركعتين و غير ذلك مما يصدق عليه أنه قربة، و قيل:
تجزؤه من الصلاة ركعة و فيه البحث السابق إلا أنك قد عرفت كون المراد الإتيان بركعة واحدة امتثالا للنذر، لأن المراد عدم الاجتزاء بمثل الوتر لو جاء بها وفاء للنذر، ضرورة عدم كون ذلك محلا للشك في الاجتزاء، لأنها طاعة مشروعة و عبادة معروفة.
لكن في الرياض قد جعل محل الخلاف بين الأصحاب فيها فقال: «و في الاجتزاء بمفردة الوتر قولان: أجودهما ذلك وفاقا للحلي و جماعة، لأنها من حيث انفرادها عن ركعتي الشفع بتكبيرة و تسليمة عندنا صلاة مستقلة، فيشملها عموم قوله صلى الله عليه و آله «1»: «الصلاة خير موضوع»
خلافا للشيخين و ابن بابويه و القاضي
______________________________
(1)
الوسائل
الباب-
42- من
أبواب أحكام المساجد الحديث 1
من
كتاب الصلاة.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج35، ص: 407
و الشهيد في الدروس للنهي في النبوي «1» عن البتراء المفسر في النهاية الأثيرية بأن الوتر ركعة واحدة «2» و للخبر «3» «عن رجل نذر و لم يسم شيئا»
- إلى آخره ثم أطنب في المناقشة في الخبرين المزبورين إلى أن قال-: و بالجملة فالاستناد إلى الروايتين لا وجه له من وجوه متعددة، و لعله لهذا لم يستند إليهما السيد و صاحب شرح الكفاية على هذا القول مع ميلهما إليه، و إنما استندا فيه إلى النصوص «4» الدالة على أن الوتر اسم للركعات الثلاث لا لخصوص المفردة، و مشروعية فعلها على الانفراد غير ثابتة، و في هذا الاستناد أيضا مناقشة، لأن مبناه على عدم ثبوت شرعيتها مفردة، و هو ممنوع، لما عرفت من كونها عندنا صلاة مستقلة، فيشملها عموم الرواية السابقة، و لذا أن الشهيد في الدروس خص ما ذكره من عدم الاجتزاء بها في صورة ما إذا نذر صلاة و أطلق، أما لو قيدها بركعة واحدة قال: الأقرب الانعقاد، و نحوه الشهيد الثاني في المسالك حيث خص محل النزاع بتلك الصورة، قال: و لو صرح في نذره أو نوى أحد هذه الأمور المشروعة فلا إشكال في الانعقاد، و صرح قبل ذلك بثبوت مشروعية ركعة الوتر فقال في تعليل المنع بالاجتزاء بها «5» مع نذر الصلاة مطلقة لا مقيدة بركعة الوتر: أما مع التقييد بها بل مطلق الركعة الواحدة، فينعقد و يلزم الإتيان بها بلا شبهة».
______________________________
(1)
نيل
الأوطار للشوكانى ج 3
ص
28.
(2) هكذا في النسخة الأصلية و في الرياض «بأن يوتر بركعة واحدة» و هو الصحيح كما هو كذلك في نهاية ابن الأثير.
(3) الوسائل الباب- 2- من كتاب النذر و العهد الحديث 3.
(4) الوسائل الباب- 13- من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث 6 و 7 و 16 من كتاب الصلاة.
(5) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة و المسودة الا أن في الرياض «في تعليل المنع بالاجتزاء بها: و الركعة نادرة، إذ لم تشرع إلا في الوتر فتأمل هذا و لا ريب أن الأحوط عدم الاجتزاء بها مع نذر.».
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج35، ص: 408
قلت: لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا و لا يصلح كلام الشهيدين في الدروس و المسالك دليلا للمسألة، إذ لا ريب في عدم اقتضاء مشروعية الوتر في مقام خاص مشروعيتها على الإطلاق، و النذر إنما غايته الإلزام، لا أنه يثبت مشروعية جديدة كما أنه لا ريب في الاجتزاء بها لو جاء بها امتثالا للنذر في مقامها المعلوم شرعيته، كما أوضحنا ذلك سابقا، فلاحظ و تدبر.
11/8/1390
مثل نماز آیات صنف دیگری است نسبت به واجبات و نوافل معمول یوم و لیله و نه ماهیت متفاوت چرا که عنصر جدیدی ندارد غیر از همان ارکان و فقط افرادی مثل رکوع در یک رکعت اضافه شده است.
21/8/1390
آیا واقعاً رجحان از قبل نذر میآید؟
در جواهر ج18 ص122:
وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 319
14913- 2- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ دُونَ الْوَقْتِ- الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْءٍ- إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلْيَرْجِعْ- وَ لَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ- فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهُ وَ لْيَجْعَلْهَاعُمْرَةً- فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ.
14914- 3- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ.
وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 321
14916- 5- وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ- إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ الْإِحْرَامِ- أَنْ يُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ- قَالَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- وَ وَقَّتَهُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ إِنَّمَا كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ- وَ لَوْ كَانَ فَضْلًا لَأَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ- وَ لَكِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ- تَمَتَّعُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ إِلَى وَقْتِكُمْ.
وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 322
14918- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَأَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ وَ الصَّيْدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 322
14919- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا مُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا- وَ ذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ ثُمَّ قَالَ- وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 323
14920- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرَوَّى بِالْكُوفَةِ- أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ حَجِّكَ- إِحْرَامَكَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ- لَمَا تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِثِيَابِهِ إِلَى الشَّجَرَةِ.
14921- 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْوَقْتِ- الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ- مَثَلُ مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً وَ تَرَكَ الثِّنْتَيْنِ.
وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 323
14922- 4- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَخِيهِ رِيَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرَوَّى بِالْكُوفَةِ أَنَّ عَلِيّاً ص- قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ- أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ- فَهَلْ قَالَ هَذَا عَلِيٌّ ع فَقَالَ- قَدْ قَالَ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص- لِمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْمَوَاقِيتِ- وَ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ- مَا كَانَ يَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ ص- أَنْ لَا يَخْرُجَ بِثِيَابِهِ إِلَى الشَّجَرَةِ.
وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 324
14923- 5- وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ- فَقَالَ لِي مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا- فَقَالَ رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ قَدَمُهُ- ثُمَّ قَالَ يَسُرُّكَ أَنْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ أَرْبَعاً فِي السَّفَرِ- قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ وَ اللَّهِ ذَاكَ.
وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 324
14925- 7- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ- وَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْقَصِيرُ وَ زِيَادٌ الْأَحْلَامُ - فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَرَأَى زِيَاداً قَدْ تَسَلَّخَ جَسَدُهُ- فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الْكُوفَةِ- قَالَ وَ لِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ الْكُوفَةِ- فَقَالَ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِكُمْ أَنَّهُ قَالَ- مَا بَعُدَ مِنَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ- فَقَالَ مَا بَلَّغَكَ هَذَا إِلَّا كَذَّابٌ- ثُمَّ قَالَ لِأَبِي حَمْزَةَ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ- قَالَ مِنَ الرَّبَذَةِ قَالَ لَهُ وَ لِمَ- لِأَنَّكَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا- فَأَحْبَبْتَ أَنْ لَا تَجُوزَهُ- ثُمَّ قَالَ لِأَبِي وَ لِعَبْدِ الرَّحِيمِ- مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتُمَا فَقَالا مِنَ الْعَقِيقِ- فَقَالَ أَصَبْتُمَا الرُّخْصَةَ وَ اتَّبَعْتُمَا السُّنَّةَ- وَ لَا يَعْرِضُ لِي بَابَانِ كِلَاهُمَا حَلَالٌ إِلَّا أَخَذْتُ بِالْيَسِيرِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَسِيرٌ يُحِبُّ الْيَسِيرَ- وَ يُعْطِي عَلَى الْيَسِيرِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج18، ص: 121
لا خلاف بيننا بل الإجماع منا بقسميه عليه و النصوص «1» به مستفيضة في أن من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه
قال ميسرة «2»: «دخلت على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا متغير اللون فقال لي: من أين أحرمت بالحج؟ فقلت: من موضع كذا و كذا فقال: رب طالب خير يزل قدمه، ثم قال: أ يسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا، قال: فهو و اللّٰه ذاك»
فما عن العامة من جواز ذلك معلوم الفساد إلا لناذر الإحرام قبل الميقات، فان عليه الإحرام منه حينئذ كما صرح به كثير، بل المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا للمعتبرة و لو بالشهرة، ك صحيح الحلبي «3» المروي عن الإستبصار «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل جعل للّٰه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة و ليف لله تعالى بما قال»
و خبر علي بن أبي حمزة «4» «كتبت إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أسأله عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة»
و خبر أبي بصير «5» عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم اللّٰه تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم»
و المناقشة في السند لو سلمت في الجميع مدفوعة بالشهرة، و في الدلالة باحتمال إرادة المسير للإحرام من الكوفة أو خراسان أو نحو ذلك كما ترى، على أنها لا تنافي الظهور الذي هو المدار في الأحكام، خصوصا مع عدم المعارض سوى قاعدة اعتبار مشروعية متعلق النذر في نفسه التي يجب الخروج عنها بما عرفت، سيما مع وجود النظير الذي قد مر في الصوم [نذر صوم در سفر]، فالاستناد إليها كما عن الحلي و الفاضل في المختلف بل عن المصنف الميل إليه في المعتبر بل في كشف اللثام أنه الأقوى كالاجتهاد في مقابلة النص.
نعم الظاهر صحة النذر بشرط أن يقع الحج و عمرة التمتع له في أشهره أي الحج إن كان نذر الإحرام لهما، لما عرفته من الإجماع على عدم جواز وقوعهما في غيرها، مضافا إلى قوله تعالى «1» «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ» و النصوص المزبورة إنما جوزت الإيقاع قبل الوقت المكاني، و ذلك لا يقتضي وقوعهما في غير الوقت الزماني، و حينئذ فلو بعدت المسافة بحيث لو أحرم في أشهر الحج لم يمكنه إتمام النسك لم ينعقد النذر بالنسبة إلى المهل إن نذر الحج في ذلك العام.
أما لو كان النذر للإحرام للعمرة المفردة مثلا صح و إن لم يكن في أشهر الحج، لإطلاق الأدلة المزبورة، و لكن مع ذلك كله و الاحتياط بالإحرام أيضا من الميقات لا ينبغي تركه، خصوصا في مثل الحج الواجب و العمرة الواجبة، كما هو واضح، هذا.
و في إلحاق العهد و اليمين بالنذر وجه استظهره في المسالك، لشمول النصوص لهما، لكن لا يخفى عليك أن معقد الفتاوي النذر، بل قد يدعى أنه المنساق من النص، بل الظاهر عدم دخول اليمين فيه، كل ذا مع مخالفة المسألة للقواعد، و ينبغي الاقتصار فيها على المتيقن، و اللّٰه العالم.
أو إلا لمن أراد العمرة المفردة في رجب و خشي تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات، فإنه يحرم حينئذ قبله لإدراك إحرامها في رجب و إن وقع بقية أفعالها في شعبان بلا خلاف أجده فيه، بل عن المعتبر «عليه اتفاق علمائنا» و المنتهى «و على ذلك فتوى علمائنا» و في المسالك «هو موضع نص و وفاق» مضافا إلى
صحيحة معاوية بن عمار «1» «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة»
و صحيح إسحاق بن عمار «2» «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب، أو يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب، فان لرجب فضلا»
و لكن الاحتياط المزبور لا ينبغي تركه أيضا، لما قيل من أنه لم يتعرض له كثير من الأصحاب، كما أنه ينبغي له تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة و إن كان الأقوى الجواز فيه مطلقا مع خوف الفوات، لما سمعته من الأدلة، لكن الظاهر اختصاص الحكم المزبور في عمرة رجب، و الصحيح الأول و إن كان مطلقا إلا أنه لم أجد به عاملا في غير رجب، و لعله للعلة التي أشار الإمام (عليه السلام) إليها في الصحيح الآخر، مضافا إلى
ما روي «3» من أن العمرة الرجبية تلي الحج في الفضل،
و يكفي في إدراكها إدراك إحرامها فيه كما دل عليه الصحيح.
اگر قاعده این است که متعلق نذر باید مشروع باشد، آیا لسان قاعده تخصیص بردار هست یا نه؟ آیا غیرمشروعها با هم فرق میکنند؟ غیر از ادله مستفیضهای که فرمودند وقتی ماه رجب عمرهاش فضیلت دارد آیا باعث میشود کار غیرمشروع را مشروع کند؟
روایتی در ما نحن فیه است که بسیار قابل توجه است که افضلیت در جایی بکار رفته که متعین است و برای موارد دیگر هم کاربرد دارد:
وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 324
14924- 6- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْعَقِيقِ- وَ آخَرُ مِنَ الْكُوفَةِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَقَالَ يَا مُيَسِّرُ- أَ تُصَلِّي الْعَصْرَ أَرْبَعاً أَفْضَلُ أَمْ تُصَلِّيهَا سِتّاً- فَقُلْتُ أُصَلِّيهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ قَالَ- فَكَذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا.
22/8/1390
الرسائل العشر (لابن فهد)؛ ص: 104
و لكل ركعتين تسليم عدا ما استثني، كالوتر و الأعرابي و أحد عشر ركعة ليلة الجمعة بتسليمه، في كل الفاتحة و التوحيد و المعوذتان مرة مرة، و يسجد بعد سلامه محولقا سبعا، و كأربع ليلتها.
و تكره البتراء، و لو أراد الزيادة على الثنتين في غير المنصوص جاز، و لو زاد سهوا اغتفر بلا جبر، و ان كان ركنا، لا ان فعل تركا واجبا، أو ترك فعلا من مشخصات الواجبة و ان لم يكن ركنا كتسبيح الركوع، كترك ركن حتى دخل في آخر سهوا [كما لو ترك الركوع و لم يذكر حتى سجد أو بالعكس يبطل صلاته].
ادامه بهجة الفقیه:
لزوم التسليم بين الشفع و الوتر
ثمّ إنّ مقتضىٰ الإجماعات المنقولة في عدّة كتب، أنّ الشفع مفصولة عن الوتر بالتسليم [معقد اجماع در نظر ایشان عدم جواز وصل است]؛ فالركعتان شفع، و الواحدة وتر، لا أنّ الوتر ثلاث بتسليمةٍ واحدة؛ بل لو حُمِلتا [شفع و وتر] على الركعات المعهودة، لم يكن للجمع بين العبارتين [الشفع و الوتر] أثر ظاهر، و هو الذي يستفاد من أكثر الروايات الكثيرة الموردة في «الجواهر» «1»، و جلُّها من غير الكتب الأربعة؛
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 58
و العجب مما يحكى عن بعض المتبحرين من المحدثين قدس سره من أنه لم يرد بذلك خبر أصلا إلا حديث رجاء و رده بالضعف و الشذوذ، و لعل عذره تفرق الأخبار المذكورة في كتب الأصحاب، و خروج أكثرها عن الكتب الأربعة التي عليها مدار النظر في الغالب.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 56
و الأصل في ذلك ورود الشفع و الوتر بهذا المعنى في الأخبار المستفيضة، بل و في الكتاب العزيز على ما روي في بعض تلك الأخبار،
فعن كتاب دعائم الإسلام عن الصادق (عليه السلام) في قول الله عز و جل: «وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ: الشفع الركعتان، و الوتر الواحدة التي يقنت فيها» و عن تفسير علي بن إبراهيم «الشفع ركعتان و الوتر ركعة»
و لا ينافيه التفسير في بعض الأخبار بالخلق و الخالق أو بالحسنين و أمير المؤمنين (عليهم السلام) أو بيومي التروية و عرفة أو غير ذلك، كما يشهد له قوله تعالى «وَ لَيٰالٍ عَشْرٍ» فان المراد بها عشر ذي الحجة كما عن المشهور، إذ الكتاب يحتمل الوجوه المختلفة و البطون المتعددة، و إن كان الأوفق باللغة إرادة الشفع و الوتر من كل شيء،
كما يقرب منه ما عن مجمع الطبرسي عن النبي (صلى الله عليه و آله) «ان الشفع و الوتر هما الصلاة، منها شفع و منها وتر» بل لعل مراده ما ذكرنا مع حمل ذلك منه على بيان الأفراد دون تعيين المراد، بل يمكن حمل الأخبار السابقة على ذلك أيضا، فتخرج الآية حينئذ عن الدلالة على المطلوب، لكن الخبرين الأولين و إن حملا أيضا على بيان الأفراد دالان عليه،
كخبر الفضل بن شاذان المروي عن العيون عن الرضا (عليه السلام) في بيان شرائع الإسلام «و السنة من الصلاة أربع و ثلاثون- إلى أن قال-: و الشفع و الوتر ثلاث ركعات يسلم بعد ركعتين»
و خبر الأعمش المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث شرائع الدين «و السنة أربع و ثلاثون- إلى أن قال-: و الشفع ركعتان، و الوتر ركعة»
قيل و نحوه المرسل عن تحف العقول و عن الرضا (عليه السلام) في المروي عن روضة الواعظين «عليكم بصلاة الليل، فما من عبد يقوم آخر الليل فيصلي ثمان ركعات و ركعتي الشفع و ركعة الوتر و استغفر الله في قنوته سبعين مرة إلا أجير من عذاب القبر و من عذاب النار، و مد له في عمره، و وسع له في معيشته»
و خبر عبد الرحمن بن كثير عن الصادق (عليه السلام) المروي عن جنة الأمان عن تتمات المصباح لابن طاوس «كان أبي يقرأ في الشفع و الوتر بالتوحيد»
و في المروي عن فقه الرضا (عليه السلام) «و تقرأ في ركعتي الشفع في الأولى سبح اسم، و في الثانية قل يا أيها الكافرون، و في الوتر قل هو الله أحد»
و المرسل «كان النبي (صلى الله عليه و آله) يفصل بين الشفع و الوتر»
و آخر «كان الرضا (عليه السلام) يسلم بين الشفع و الوتر و يقنت فيهما»
و ثالث عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «الوتر بركعة من آخر الليل»
و رابع انه (ص) قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة»
و خامس انه (صلى الله عليه و آله) «كان بالليل يصلي أحد عشر ركعة، يسلم بين كل ركعتين، و يوتر بواحدة»
و الحسن كالصحيح عن الصادق (عليه السلام) المروي في باب التفويض من أصول الكافي في حديث طويل «و النافلة إحدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر»
و خبر أبي بصير عنه (عليه السلام) أيضا المروي عن العلل «من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر، قال: قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة قال: نعم، إنهما بركعة، فمن صلاها ثم حدث به حدث الموت مات على وتر، و إن لم يحدث به حدث الموت صلى الوتر في آخر الليل».
ادامه بهجة الفقیه:
و هي بعد استفاضتها، بل انجبارها بالفتاوىٰ أيضاً لولا الاستفاضة كافية في الدلالة علىٰ ما مرّ، و إن كان بعض ما أورده في «الجواهر» «2» قابلًا للمناقشة في الاستدلال به، كقوله صلى الله عليه و آله و سلم صلاة الليل مثنى مثنى، و إذا خفت الصبح، فأوتر بواحدة «3»، لاحتمال الوتر بجعل آخر المثاني ثلاثاً تُوتر [بفتح التاء او کسره] بسبب ضمّ الركعة الواحدة، مع أنّ الشفع خصوص آخر الصلوات قبل الوتر، لا كلّ شفع من صلاة الليل فلعلّه يريد عدم تأخير الوتر عن الليل
______________________________
(1)
جواهر
الكلام 7،
ص 56
58.
(2) الجواهر 7، ص 58.
(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 46، ح 11.
بهجة الفقيه، ص: 12
بالإتيان به قبل الصبح، أمّا أنّه بالوصل أو بالفصل، فلا يفهم من هذه الرواية وحدها.
و
كذا ما في الأُخرىٰ من قوله عليه
السلام
صلی
الله علیه و آله و سلم
يسلّم
بين كل ركعتين و يوتر بواحدة
«1»؛
فإنّه مغاير لأن يقال:
يسلّم
بعد كل ركعتين؛ فليس
فلعل
[در
دستخط «فلعل»
است]
الوتر
مجموع الثلاث التي ليس فيها [فی
صلاة اللیل]
بحيث
يكون قبل الواحدة ممّا يسلَّم فيه بين كل
ركعتين.
23/8/1390
* بحث بر روی تفاوت بین تعبیر بعد و بین و ظهورگیری از روایت.
25/8/1390
تعيين المعنى الشرعي للوتر
ثمّ
إنّ الظاهر نقل الوتر في عرف الشارع
المكشوف بعرف المتشرّعة عن المعنى المعهود
اللغوي الغير المختصّ بالصلاة؛ كما أنّ
الظاهر وقوع الاستعمالات الكثيرة للوتر
في الروايات من
فی
[ظاهراً
در نسخه دستنویس «من»
است]
كلّ
من الركعة الواحدة
«2»
و
الثلاث المفصولة بالتسليم
«3».
و
الاستعمال في المعنيين [في]
جُلّ
الموارد لولا كلّها، مع القرينة، إلّا
أنّ التحديد للوتر بالركعة أو بالثلاث،
زيادة علىٰ الاستعمال؛ بل يمكن استظهار
الحقيقة الشرعيّة من كل من التحديدين، و
أنّ الوضع لكل منهما في عرف الشارع و لو
كان بحسب كثرة الاستعمال البالغة حدّ
الاستغناء عن القرينة.
28/8/1390
و
في هذا المقام فالأظهر أنّ الوضع و لو كان
تخصّصاً [در
اثر کثرت استعمال و نه تخصیصاً و ببیان]
للركعة
بشرط لا عن الانضمام إلى الغير و لو مع
الفصل بالتسليم لا يحتاج إلىٰ غاية
عنایة
[در
نسخه اصل دستخط ایشان ص5
وسط
صفحه «عنایة»
است
اگر چه شبیه غایة است]،
لأنّه الكامل في الفرديّة؛ و غيره إنّما
يكون وتراً بسبب الاشتمال علىٰ هذه الركعة
المنفردة؛ فأصل وتريّة الغير تجوّز، و
الوضع التخصّصي له بسبب كثرة الاستعمال
إلىٰ حدّ الاستغناء عن القرينة.
و عليه فالوضع للواحدة متيقّن؛ و للأزيد المشتمل عليها، مشكوك، و استكشافه بالروايات المحدّدة «4» [که تعریف کردهاند وتر را به ثلاث رکعات] موافقة [در نسخه دستخط اینگونه است ولی موافق انسب است] لظهورها؛ و عليه فالوضع للبشرط شيء و للبشرط لا،
______________________________
(1)
سنن
البيهقيّ، 2،
ص 486.
(2) تفسير علي بن إبراهيم، و تفسير الصافي، الفجر، 2.
(3) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 14، ح 2 و 15، ح 9.
(4) تفسير علي بن إبراهيم، و تفسير الصافي، الفجر، 2.
بهجة الفقيه، ص: 13
يكون
ثانياً
ثابتاً
[با
توجه به نسخه دستخط اینگونه انسب است]،
و لازمه احتياج كلا المعنيين إلىٰ قرينة
التعيين.
29/8/1390
اشکالی در احتیاج کلا المعنیین الی قرینة التعیین
و يمكن في هذا المقام أن يقال: لا منافاة بين الاشتراك اللفظي، و بين عدم تساوي المعنيين، بحيث يحتاج إرادة غير الباكية من العين إلىٰ قرينة التعيين دون الباكية [به دلیل تداول بیشتر]، بل الأمر هنا آكد، للأصالة المتقدّمة و السببيّة السابقة.
لكنه يندفع بأنّ الاحتياج إلى القرينة علامة التجوّز [لولا ثبوت الاشتراک اللفظی پس اگر جایی اشتراک محرز نبود احتیاج به قرینه اصالتاً علامت تجوز است]، إذ يمنع كونها قرينة التعيين إلّا بعد إحراز الاشتراك اللفظي الذي لا دليل عليها إلّا اشتراك المعنيين بحسب كثرة الاستعمال و بحسب وقوع التحديد؛ لكن التبادر عند المتشرّعة و هو علامة خاصّة [برای یکی از این دو است] للحقيقة الخاصّة، أعني الركعة الواحدة زائدةٌ علىٰ ذلك؛ فلا يخلو ترجيح الحقيقة فيها علىٰ الاشتراك اللفظي من قرب، فعند الإطلاق [وقتی این لفظ گفته شود] يحمل علىٰ ذلك.
و أمّا احتمال الاشتراك المعنوي بأن يكون الموضوع له الجامع بين الفردين، أعني اللّابشرط من الضميمة و عدمها، المعتبر وجودها في فرد و عدمها في الآخر فلا يناسب التحديد المستظهر من الروايات في كلّ منهما؛ كما أنّ عرف المتشرّعة أحد الطرق إلى كشف عرف الشارع في الوضع للركعة الواحدة بشرط لا عن الضميمة، يعني في الوتريّة [فی متمحض فی الوتریة].
30/8/1390
و إنّما نحتاج في الوضع للمشتمل عليها، إلى الروايات المحدّدة للوتر بالثلاث «1» في قبال المحدّدة له بالواحدة «2»، و طريق الجمع بينهما الوضع لخصوص كلّ منهما، لو لا إمكان الجمع بالحمل علىٰ الاشتراك المعنوي؛ فإنّه لا يخلو عن مخالفة للظهور في الطائفتين.
ثم إنّه مع الشكّ في مطلوبيّة كلّ من الشفع و الوتر بنفسه بلا دخالة الانضمام، فيمكن التمسّك بالإطلاق، لولا دعوى الانصراف إلىٰ صورة الانضمام. [که اگر خوانده شود حرام نیست ولی ثواب هم ندارد]
و أمّا ما دلّ علىٰ مطلوبيّة الوتر بلا قرينة، فقد مرّ وجه الحمل على الركعة الواحدة من
______________________________
(1)
تقدّم
آنفاً.
(2) تفسير علي بن إبراهيم و تفسير الصافي، الفجر، 2.
بهجة الفقيه، ص: 14
دون مداخلة للضميمة [که نماز شفع باشد] في صدق الوتر، إلّا أنّه لا ينافي دعوى انصراف ما دلّ على المطلوبيّة إلىٰ صورة وجود الضميمة، كانصراف دليل مطلوبيّة الشفع إلىٰ ما كان معه وتر. و لعلّه يوجد في بعض الروايات «1» ما دلّ علىٰ مطلوبيّة جعل بعض صلاة الليل وتراً بهذا الانضمام، إذا خشي الصبح، كما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال صلاة الليل مثنى مثنى، و إذا خفت الصبح فأوتر بواحدة «2»
؛ لكنّ الانصراف المذكور يمنع عن الإطلاق لو تمّ [تم الانصراف انسب است از نظر بحث]، لا أنّه يمنع عن التمسّك بالأصل لنفي شرطيّة الضميمة في صحّة الوتر.
1/9/1390
و أمّا احتمال كون الثلاث موصولة و لو علىٰ سبيل التخيير بين الفصل بالتسليم و عدمه فيدفعه جميع ما دلّ علىٰ أنّ الوتر واحد، و ما دلّ علىٰ أنّه الثلاث مع الفصل.
و أمّا ما دلّ علىٰ أنّه الثلاث بلا فرض للفصل، فيقيّد، أو يُشرَح بما دلّ على الفصل بالتسليم.
و ما دلّ علىٰ الأمر بالوصل، لا يتعيّن حمله علىٰ ترك التسليم، بل يحمل بشارحيّة غيره، على الوصل الزماني بلا فاصل من زمان معتدّ به أو زمانيّ، و كذا ما دلّ علىٰ جواز التكلّم و عدمه بين الركعتين و الثالثة؛ كما أنّ ما دلّ على التخيير بين التسليم و تركه، يحمل على المتبادر من التسليم، و هو قولُ «السلام عليكم»، لا مطلق التسليم، حتى ما لعلّه يختصّ هنا من الخروج بقول: «السلام علينا و علىٰ عباد اللّٰه الصالحين»؛ و ذلك، بعد شارحيّة الروايات الأُخَر «3» الموافقة للمذهب، متعيّن. و لا يتعيّن الحمل على التقيّة، حتّى يقال بعدم انحصارها في وجود القائل بالتخيير عندهم، إلّا أن يجعل هذا أيضاً نوعاً من التقيّة [جواهر ص63]، بلا إناطة بوجود القائل بالتخيير فيهم.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 63
و أما الصحيحتان فقد حملهما الشيخ تارة على أن المراد بالتسليم فيهما قوله: السلام علينا و على عباد الله الصالحين دون السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، لعدم وجوبهما معا في الخروج من الصلاة، و أخرى على أن المراد به ما يستباح به من الكلام و غيره تسمية للمسبب باسم السبب، و ثالثة على التقية، و لعله أولى من الأولين، و لا ينافيه وجوب الوصل عند أبي حنيفة لا التخيير، لعدم انحصار مذاهبهم فيه أولا، بل لعل مقتضى الحمل المزبور من الشيخ وجود قول لهم بالتخيير، و هو أعلم من غيره بهم، و إمكان منع اعتبار وجود قول لهم في ورود الأخبار مورد التقية ثانيا، كما ذهب اليه بعض الأفاضل، و يومي اليه قوله (عليه السلام): «أنا أوقعت الاختلاف بينكم كي لا تعرفوا فتؤخذوا»
أو لأن ذلك أقرب في دفع التقية من تعيين الفصل، فلعل المقام كان يمكن رفعه بذلك، فذكره (عليه السلام) و اقتصر عليه و لم يأمر بالوصل، أو غير ذلك، و إن أبيت ذلك كله فلا بد من الطرح قطعا، لوضوح الضعف عن المقاومة لبعض ما ذكرنا فضلا عن جميعه، و احتمال تأييده بالأخبار المعتبرة المستفيضة جدا المتضمنة لإطلاق الوتر على الثلاث باعتبار إشعارها بالوصل [در ص56 فرمودند و من العجیب ما فی المدارک ...، در ص59 فرمودند نعم الاشهر فی الروایات اطلاق ... علی الثلاث و در اینجا هم میفرمایند اخبار معتبره مستفیضه] يدفعه- مع انها معارضة بالأخبار المتضمنة لإطلاقه على الواحدة باعتبار إشعارها أيضا بالانفصال- انه لا تلازم بين الإطلاق على الثلاث و الوصل، إذ يمكن كون الوتر اسما للثلاثة المفصولة كما صرح به في بعض الأخبار السابقة ، و يمكن كونه اسما للثالثة الموصولة، و يقوى في ظني أن كثرة إطلاق الوتر على الثلاث في تلك الأخبار و تحديده بها لإيهام الاتصال تقية. [ابوحنیفه در زمان خودش چندان شخصیت مهمی نبود که حضرت بخواهند تقیه کنند]
در سیر اعلام النبلاء ج6 ص257 آمده:
ابن عقدة الحافظ، حدثنا جعفر بن محمد بن حسين بن حازم، حدثني إبراهيم بن محمد الرماني أبو نجيح، سمعت حسن بن زياد، سمعت أبا حنيفة، وسئل: من أفقه من رأيت ؟ قال: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد، لما أقدمه المنصور الحيرة، بعث إلي فقال: يا أبا حنيفة، إن الناس قد فتنوا بجعفر ابن محمد، فهيئ له من مسائلك الصعاب. فهيأت له أربعين مسألة. ثم أتيت أبا جعفر، وجعفر جالس عن يمينه، فلما بصرت بهما، دخلني لجعفر من الهيبة ما لا يدخلني لابي جعفر، فسلمت وأذن لي، فجلست. ثم التفت إلى جعفر، فقال: يا أبا عبد الله، تعرف هذا ؟ قال: نعم. هذا أبو حنيفة. ثم أتبعها: قد أتانا. ثم قال: يا أبا حنيفة، هات من مسائلك نسأل أبا عبد الله فابتدأت أسأله. فكان يقول في المسألة: أنتم تقولون فيها كذا وكذا، وأهل المدينة يقولون كذا وكذا، ونحن نقول كذا وكذا، فربما تابعنا وربما تابع أهل المدينة، وربما خالفنا جميعا، حتى أتيت على أربعين مسألة ما أخرم منها مسألة. ثم قال أبو حنيفة أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس ؟ !
بحارالأنوار 2 197 باب 26- أن حديثهم ع صعب مستصعب و أن
50- ختص، [الإختصاص] ير، [بصائر الدرجات] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ فِيهَا فَقَالَ عَلِيٌّ فَإِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَأَجَابَهُ فِيهَا بِوَجْهٍ آخَرَ وَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَأَجَابَهُ بِوَجْهٍ آخَرَ حَتَّى أَجَابَهُ فِيهَا بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَدْ أَحْكَمْنَاهُ فَسَمِعَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَا تَقُلْ هَكَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ رَجُلٌ وَرِعٌ إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ ضَيِّقَةً وَ لَيْسَ تَجْرِي إِلَّا عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَقْتُ الْجُمُعَةِ لَيْسَ لِوَقْتِهَا إِلَّا وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ مُوَسَّعَةً تَجْرِي عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ وَ هَذَا مِنْهَا وَ اللَّهِ إِنَّ لَهُ عِنْدِي سَبْعِينَ وَجْهاً
بحارالأنوار 2 243 باب 29- علل اختلاف الأخبار و كيفية
46- سن، [المحاسن] عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَأَجَابَهُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ فَإِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَأَجَابَهُ بِوَجْهٍ آخَرَ حَتَّى أَجَابَهُ بِأَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ هَذَا بَابٌ قَدْ أَحْكَمْنَاهُ فَسَمِعَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ لَا تَقُلْ هَكَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ رَجُلٌ وَرِعٌ إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ مُضَيَّقَةً لَيْسَ تَجْرِي إِلَّا عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَقْتُ الْجُمُعَةِ لَيْسَ لِوَقْتِهَا إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ مِنَ الْأَشْيَاءِ مُوَسَّعَةً تَجْرِي عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ وَ هَذَا مِنْهَا وَ اللَّهِ إِنَّ لَهُ عِنْدِي لَسَبْعِينَ وَجْهاً
20/9/1390
و ممّا قدّمناه [ص13: لکنه یندفع ... لکن التبادر ...] في وجه الحقيقة في خصوص الركعة الواحدة الغير الجاري [نعت لـ«وجه الحقیقة»] في الاشتراك اللفظي بين الكلّ و الجزء يظهر وجه الفصل بالتسليم، إذ لا معنى للتبادر
______________________________
(1)
الوسائل
3،
أبواب المواقيت، الباب 46،
ح 2.
(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 46، ح 11.
(3) تقدّم في ص 8، الهامش 2.[(2) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 21، ح 8.]
بهجة الفقيه، ص: 15
بدون ذلك؛ مع أنّ مقابلة الوتر بالشفع [که دو چیز قرار دادند شفع و وتر را] كالنص في وحدة ركعة الوتر، لا الوتر المشتمل [ص7 نسخه خطی همین المشتمل است. المشتمِل و المشتمَل هر دو جور در میآید] في خصوص رواية المقابلة «1». [آنچه در پاورقی آدرس داده مقابله وتر است در برابر صلاة اللیل و نه شفع با وتر آنگونه که صاحب جواهر آورده:
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 56
و الأصل في ذلك ورود الشفع و الوتر بهذا المعنى في الأخبار المستفيضة، بل و في الكتاب العزيز على ما روي في بعض تلك الأخبار، فعن كتاب
دعائم الإسلام «1» عن الصادق (عليه السلام) في قول الله عز و جل «2»: «وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ: الشفع الركعتان، و الوتر الواحدة التي يقنت فيها»
و عن تفسير علي بن إبراهيم «3» «الشفع ركعتان و الوتر ركعة» ...
______________________________
(1)
البحار-
ج
18-
ص
574
من
طبعة الكمباني.
(2) سورة الفجر- الآية 2.
(3) تفسير الصافي سورة الفجر- الآية 2.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج7، ص: 57
... كما يقرب منه ما عن مجمع الطبرسي «1» عن النبي (صلى الله عليه و آله) «ان الشفع و الوتر هما الصلاة، منها شفع و منها وتر»]
21/9/1390
استحباب القنوت في الشفع
و كذا استحباب القنوت في الثانية [رکعت دوم نماز شفع] لا يحتاج إلى البيان بأزيد من الفصل بالتسليم، مضافاً [ظاهراً مؤید دیگری است برای فصل با تسلیم] إلىٰ ثبوت القنوت في الثالثة؛ فإنّ القنوت في الركعتين الموصولتين [دوم و سوم] غير معهود، حيث يحتاج إلى البيان؛ كما أنّ فقدان الثانية في صورة الفصل للقنوت غير معهود، و يحتاج إلى البيان المفقود. [جواهر ج10 ص380 هم دیده شود]
22/9/1390
[بحثی با شیخ بهایی: نماز شفع با وجودی که مفصول است ولی قنوت ندارد]
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 67
... بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من المحكي عن البهائي كما اعترف هو به، قال في حاشية مفتاح الفلاح: «القنوت في الوتر انما هو في الثالثة، و أما الأوليان المسماتان بالشفع فلا قنوت فيهما» و استدل على ذلك بـ صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «القنوت في المغرب في الركعة الثانية، و في العشاء و الغداة مثل ذلك، و في الوتر في الركعة الثالثة»
قال: «و هذه الفائدة لم ينبه عليها علماؤنا» و ربما تبعه عليه بعض متأخري المتأخرين، بل عساه يفهم أيضا من مطاوي كلام سيد المدارك، إلا أنه لا ريب في ضعفه، ضرورة قصور الخبر عن معارضة ما سمعت من وجوه، خصوصا مع احتماله التقية من أبي حنيفة و أتباعه، بل الظاهر ان ذلك منه (عليه السلام) إيهاما لدفعها، لا أن المراد عدم القنوت في الثانية، إذ لا ريب في إشعاره باتصال الوتر و أن القنوت في الثالثة، أو يكون المراد أن الوتر فيه قنوت في الثالثة مع الثانية بخلاف الصلوات الأول، فإن فيها قنوتا واحدا في الركعة الثانية، فيراد من الوتر حينئذ الركعات الثلاثة و إن كانت مفصولة، كما سمعته سابقا في الإطلاقات السابقة، و خصه بالتنبيه دون القنوت في الثانية لخفائه باعتبار اشتهار أن القنوت في الركعتين، أو لبيان أن الركعة الثالثة صلاة مستقلة عن الأولين مفصولة عنهما، قيل أو يكون المراد الاخبار بالمغرب عن القنوت لا أنه ظرف لغو و كذا الوتر، فيكون التقدير القنوت في المغرب لا في غيرها حال كونه في الثانية، و القنوت في الوتر لا في غيرها حال كونه في الركعة الثالثة، على قياس قوله (عليه السلام) في خبر وهب: «القنوت في الجمعة و العشاء و العتمة و الوتر و الغداة» و غيره من الأخبار، فيحمل حينئذ حصر القنوت في ذلك على التأكد أو على التقية، ضرورة ثبوته في جميع الصلوات، و هو كما ترى مع بعده لا يدفع ضيما، إذ أقصى المراد منه نفي الدلالة على عدم القنوت في ثانية الوتر الذي مبناه حصر القنوت في الثالثة لو جعل خبرا له، و فيه انه مع ذلك هو دال بسبب التقييد بالحال المزبورة خصوصا مع عدم ذكره للثانية المذكورة في الفرائض السابقة، فتأمل جيدا، أو يكون المراد إذا صلاها موصولة للتقية يقنت في الثالثة لها أيضا، لأنه الكيفية المنقولة عنهم في فعل الوتر، على أنه ربما نوقش في سند الخبر المزبور أيضا بأنه رواه في الاستبصار عن فضالة عن ابن مسكان، و هو لا يروي عنه، و ان ابن سنان و إن كان المنساق منه عبد الله إلا أنه يحتمل كونه محمدا باعتبار أنه لم يصرح به فيه.
و بالجملة لا ينبغي التأمل في ضعف ذلك، بل احتمال زيادة القنوتات- على أن تكون ثلاثة في الثلاث ركعات كما حكي عن تصريح جماعة كثيرة به منهم المصنف في المعتبر، أو اثنان منهما في ثانية الشفع، أحدهما قبل الركوع، و الآخر بعد الركوع، و الثالث في الركعة الثالثة كما عساه في بالي عن بعض الناس- أقرب من احتمال النقيصة و جعل القنوت واحدا فقط في الوتر، و إن كنا لم نعثر لهم على دليل واضح، و ما في بعض الأخبار «1» من الأمر بالدعاء قبل الركوع و بعده لا يستلزم القنوت الذي يراد منه الكيفية الخاصة من رفع اليدين و نحوه لا المعنى اللغوي، لكن على كل حال فالقول باتحاد القنوت مع فرض أنهما صلاتان مستقلتان في غاية الضعف كما هو واضح، و قد يأتي لهذا تتمة إن شاء الله في بحث القنوت.
ادامه بهجة الفقیه:
و ما دلّ من الصحيح «2» لو سلّم صحّته علىٰ ما هو ظاهر في عدمه في ثانية الثلاثة، محمول بقرينة ما مرّ على الموافقة للقائل منهم [من العامة] بالوصل مع ثبوت القنوت في الثالثة، فلا محلّ له في الثانية؛ و لعلّه مراد «البهائي قدس سره» المستنِد إلى الصحيح المذكور، المحجوج بما نقل عن الإمام الرضا عليه السلام «3» من القنوت في الركعتين [خبر رجاء بن ضحاک]، إلّا أن يحمل علىٰ نفي التأكّد الثابت في الركعة الأخيرة. و بالجملة، جميع ما مرّ من الفصل بالتسليم، و القنوت في الثانية و الثالثة، متّحد ثبوتاً و إثباتاً، مشترك في الدليل و المدلول.
23/9/1390
و ما دلّ من الصحيح «2» لو سلّم صحّته علىٰ ما هو ظاهر في عدمه في ثانية الثلاثة، محمول بقرينة ما مرّ على الموافقة للقائل منهم بالوصل مع ثبوت القنوت في الثالثة، فلا محلّ له في الثانية؛ و لعلّه مراد «البهائي قدس سره» المستنِد إلى الصحيح المذكور [ظاهر عبارت با مطلب شیخ بهائی جور نیست چون تصریح به این است که نماز شفع قنوت ندارد مگر اینکه نظر به نصف استدلال باشد که فلا محل له فی الثانیة باشد]، المحجوج بما نقل عن الإمام الرضا عليه السلام «3» من القنوت في الركعتين [خبر رجاء بن ضحاک]، إلّا أن يحمل علىٰ نفي التأكّد الثابت في الركعة الأخيرة. و بالجملة، جميع ما مرّ من الفصل بالتسليم، و القنوت في الثانية و الثالثة، متّحد ثبوتاً و إثباتاً، مشترك في الدليل و المدلول.
در لسان ادله جاهایی هست که شارع بسیار محکمکاری میکرده و از لسان ادله وجوب آن در بدو نظر به ذهن میآید لیکن میخ استحباب آن با مشهور و بلکه بالاتر از مشهور کوبیده شده است.
26/9/1390
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 68
[صلاة الأعرابي]
و أما صلاة الأعرابي ففي السرائر «ان فيها رواية إن ثبتت لا تتعدى» إلى آخره. و قد أرسلها الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت قال: «أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: بأبي أنت و أمي يا رسول الله إنا نكون في هذه البادية بعيدا من المدينة، و لا نقدر أن نأتيك في كل جمعة، فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة، إذا مضيت إلى أهلي خبرتهم به، فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): إذا كان ارتفاع النهار فصل ركعتين تقرأ في أول ركعة الحمد مرة و قل أعوذ برب الفلق سبع مرات، و اقرأ في الثانية الحمد مرة واحدة و قل أعوذ برب الناس سبع مرات، فإذا سلمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرات، ثم قم فصل ثماني ركعات بتسليمتين، و اقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة و إذا جاء نصر الله و الفتح مرة و قل هو الله أحد خمسا و عشرين مرة، فإذا فرغت من صلاتك فقل: سبحان الله رب العرش الكريم و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرة، فو الذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن و لا مؤمنة يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلا و أنا ضامن له الجنة، و لا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه و لأبويه ذنوبهما»
و ظاهره أنها عشر ركعات بثلاث تسليمات، و قال غير واحد: إنها كالصبح و الظهرين، فإن أراد به ما ذكرنا كان جيدا، و ان أراد بحيث يشمل التشهد الوسط في الرباعيتين منها و نحوه كما يفهم من الروضة [آنطور که شهید فرموده] طولب بدليل ذلك. [مرحوم حاج آقا رضا همدانی و مرحوم حاج آقای بهجت جواب میدهند]
و كيف كان فقد أفتى بمضمون الخبر المزبور المشهور كما قيل، و في مفتاح الكرامة قد استثناها جمهور الأصحاب، قلت: بل لا أجد أحدا أنكرها على البت، و لعله بذلك ينجبر المرسل المذكور المعتضد بمرسل السرائر خصوصا مع التسامح في أدلة السنن، إذ احتمال المناقشة فيه هنا- بأنه انما يجري فيما كان كليه مشروعا دون خصوصيته كالدعاء و الذكر و صلاة ركعتين في وقت خاص أو مكان خاص أو نحو ذلك، فيكفي حينئذ في ثبوتها الضعيف و المرسل و نحوهما، لا إذا كان الأصل أيضا غير ثابت كما في المقام- يدفعه إطلاق دليل التسامح، ك قوله (عليه السلام): «من بلغه»
و نحوه، نعم قد يناقش فيه بأنه خاص فيما لا يكون في الأدلة معارض له يقتضي الحرمة نحو ما نحن فيه، لما سمعته سابقا من الأدلة على حرمة الزيادة على ركعتين في النوافل، لكن قد يدفعها- بعد الإغضاء عما فيها نفسها، ضرورة إمكان دعوى عدم اعتبار ذلك في التسامح، لعموم دليله أو إطلاقه، فهو في الحقيقة حينئذ الحاكم على دليل الحرمة، خصوصا مثل هذه الحرمة التي لا تزيد على حرمة التشريع، لا نفس الخبر الضعيف مثلا، فتأمل- عدم قصور الخبر المزبور بعد انجباره بما عرفت عن تقييد دليل الحرمة أو تخصيصه لو سلم وجود دليل هناك كذلك، و إلا لو قلنا إن الدليل في المسألة السابقة عدم ثبوت مشروعية الزائد و ان قصر عن الركعتين لا ثبوت عدم و انه هو المنشأ للإجماع السابق ارتفع الاشكال من أصله، و كان تردد غير واحد من المتأخرين فيها في غير محله، بل لعله الآن هو كذلك أيضا، إذ هو انما صدر ممن لا يرى التسامح المزبور، أو لا يرى العمل بالضعيف المنجبر بفتوى المشهور، أو لا يرى العمل بأصل أخبار الآحاد، اللهم إلا أن يناقش في تحقق شهرة معتد بها بحيث تجبر الخبر المذكور.
و منه يعلم أن الأحوط ترك هذه الصلاة، و أولى منها في ذلك غيرها من بعض الصلوات التي ذكرها الشيخ في مصباحه و ابن طاوس فيما حكي عنه في تتمات المصباح لترك المشهور استثناءها، فما عن الموجز و شرحه من استثناء صلاة إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة، و صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة ليلتها أيضا محل للنظر و التأمل، خصوصا و لم نقف للأولى على مستند أصلا، و عدم صراحة دليل الثانية، إذ هو ما أرسله الشيخ «1» في المصباح أيضا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) «من صلى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرق بينهن» إلى آخره.
ضرورة احتماله عدم التفريق بالتعقيب و نحوه، و أما ما عن علي بن بابويه من أن صلاة العيد بغير خطبة أربع بتسليمة فستعرف ما فيه هناك إن شاء الله، على أنه ليست من النوافل الأصلية، كما انك عرفت ما في المحكي عن ولده من أن صلاة التسبيح أربع ركعات بتسليمة، لأنه كان مشروحا قبل المقام، و الله أعلم و سنذكر و يذكر المصنف تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله فانتظر و ارتقب.
بحارالأنوار 86 382 باب 4- أعمال يوم الجمعة و آدابه و و
68- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، صَلَوَاتُ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي يَعْلَى بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِي هَذِهِ الْبَادِيَةِ وَ لَا نَقْدِرُ أَنْ نَأْتِيَكَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَدُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ فِيهِ فَضْلُ صَلَاةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا مَضَيْتُ إِلَى أَهْلِي خَبَّرْتُهُمْ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ ارْتِفَاعُ النَّهَارِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ اقْرَأْ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ وَ تَجْلِسُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا وَ لَا تُسَلِّمْ فَإِذَا تَمَّمْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ الْأُخَرِ كَمَا صَلَّيْتَ الْأَوَّلَ وَ اقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً فَإِذَا أَتْمَمْتَ ذَلِكَ تَشَهَّدْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ دَعَوْتَ بِهَذَا الدُّعَاءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اغْفِرْ لِي وَ اذْكُرْ حَاجَتَكَ وَ قُلْ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ فَوَ الَّذِي بَعَثَنِي وَ اصْطَفَانِي بِالْحَقِّ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أَقُولُ إِلَّا وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ الْجَنَّةَ وَ لَا يَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لِأَبَوَيْهِ ذُنُوبُهُمَا وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَوَابَ مَنْ صَلَّى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَ كَتَبَ لَهُ أَجْرَ مَنْ صَامَ وَ صَلَّى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ
ادامه بهجة الفقیه
استثناء صلاة الأعرابي
فأمّا
و
امّا
[در
دستخط نسخه اصل ص8
و
اما آمده]
«صلاة
الأعرابي»
فهي
مرسلة «الشيخ»
[در
مستدرک الوسائل و در بحار از جمال الاسبوع
با سند آمده است]
في
«المصباح»
«4»
عن
«زيد
بن ثابت»
و
فيها توصيفها بمثل صلاة الصبح بعدها
الظهران.
و
في آخر الرواية ما يشهد بمطلوبيّتها
______________________________
(1)
انظر
الوسائل 4،
أبواب المواقيت، الباب 44.
(2) الوسائل 4، أبواب القنوت، الباب 3، ح 2.
(3) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 13، ح 24.
(4) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 46، ح 2، و الباب 15، ح 9 و 10، و أبواب المواقيت الباب 44، ح 1 و 4 و 6 و 8 و 10، و مصباح المتهجّد، ص 222.
بهجة الفقيه، ص: 16
في كلّ جمعة، و لو لم تقع بدلًا عن صلاة الجمعة، و إن كان موردها صورة عدم القدرة علىٰ إتيان الجمعة.
و
يكفي في استحبابها ثبوت الرواية المعمول
بها علىٰ ما فيها من الخصوصيّات [این
نظر ایشان است و ظاهراً متعلق به استحبابها
است و نه المعمول بها و نسبت به اصحاب
نمیدهند
علی ما فیها من الخصوصیات]،
لنسبتها إلى الشهرة، و عن «المفتاح»
[نسبتها]
إلىٰ
استثناء جمهور الأصحاب
«1»،
فيكفي نقل مثله الخبرَ بذلك في الخبر
الجبر
المذكور [با
توجه به دستخط اصلی]،
فتكون الرواية كالصحيحة؛ مع أنّه لو فرض
عدم الحجيّة، كان عموم «من
بلغ»
كافياً
في استحباب الإتيان برجاء المطلوبيّة،
كما قدّمناه في محلّه [احتمالاً
در کتاب طهارت استدلالی].
فالأظهر
[متفرع
بر هر دو یا بلکه اولی چون صاحب جواهر بر
اصل تحقق شهرت پیکان حمله را قرار داده و
اصل قاعده تسامح را پذیرفته بودند.
البته
چه بسا تکیه بر قاعده تسامح باشد و مؤید
آن تعبیر ایشان در «و
المناقشات ...»
است
پس احتمال بیشتر نظر به مجموع آن دو است]
عدم
استقامة جعل الاحتياط في الترك [آنگونه
که در جواهر در اواخر بحث آمده:
اللهم
الا ان یناقش ...].
و
المناقشات في المسلكين، يتّضح بالتأمّل،
اندفاعها.
و
الظاهر عدم الحاجة في بيان صلاة مستحبّة
إلىٰ بيانِ أزيد من الجهات المختصّة بها؛
فالتشهّد بعد الاثنين
الاثنتین
كعدم قراءة السورة في الأخيرتين ممّا لا
يحتاج إلى البيان إلّا عدم ثبوتها، لا
أنّ ثبوتهما فيها محتاج إلى البيان حتى
يتمسّك بالإطلاق في عدمهما.
______________________________
(1)
مفتاح
الكرامة، 2،
ص 12
ط:
مؤسسة
آل البيت، و جواهر الكلام 7،
ص 69.
27/9/1390
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 68
[صلاة الأعرابي]
و أما صلاة الأعرابي ففي السرائر «ان فيها رواية إن ثبتت لا تتعدى» إلى آخره. و قد أرسلها الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت قال: «أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: بأبي أنت و أمي يا رسول الله إنا نكون في هذه البادية بعيدا من المدينة، و لا نقدر أن نأتيك في كل جمعة، فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة، إذا مضيت إلى أهلي خبرتهم به، فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): إذا كان ارتفاع النهار فصل ركعتين تقرأ في أول ركعة الحمد مرة و قل أعوذ برب الفلق سبع مرات، و اقرأ في الثانية الحمد مرة واحدة و قل أعوذ برب الناس سبع مرات، فإذا سلمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرات، ثم قم فصل ثماني ركعات بتسليمتين، و اقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة و إذا جاء نصر الله و الفتح مرة و قل هو الله أحد خمسا و عشرين مرة، فإذا فرغت من صلاتك فقل: سبحان الله رب العرش الكريم و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرة، فو الذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن و لا مؤمنة يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلا و أنا ضامن له الجنة، و لا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه و لأبويه ذنوبهما»
و ظاهره أنها عشر ركعات بثلاث تسليمات، و قال غير واحد: إنها كالصبح و الظهرين، فإن أراد به ما ذكرنا كان جيدا، و ان أراد بحيث يشمل التشهد الوسط في الرباعيتين منها و نحوه كما يفهم من الروضة [آنطور که شهید فرموده] طولب بدليل ذلك. [مرحوم حاج آقا رضا همدانی و مرحوم حاج آقای بهجت جواب میدهند]
و كيف كان فقد أفتى بمضمون الخبر المزبور المشهور كما قيل، و في مفتاح الكرامة قد استثناها جمهور الأصحاب، قلت: بل لا أجد أحدا أنكرها على البت، و لعله بذلك ينجبر المرسل المذكور المعتضد بمرسل السرائر خصوصا مع التسامح في أدلة السنن، إذ احتمال المناقشة فيه هنا- بأنه انما يجري فيما كان كليه مشروعا دون خصوصيته كالدعاء و الذكر و صلاة ركعتين في وقت خاص أو مكان خاص أو نحو ذلك، فيكفي حينئذ في ثبوتها الضعيف و المرسل و نحوهما، لا إذا كان الأصل أيضا غير ثابت كما في المقام- يدفعه إطلاق دليل التسامح، ك قوله (عليه السلام): «من بلغه» و نحوه [حق این است که اطلاق ندارد و دلیل منصرف است از جایی که بخواهد مبتدعاً عبادتی مطرح شود و نسبت داده شود]، نعم قد يناقش فيه بأنه خاص فيما لا يكون في الأدلة معارض له يقتضي الحرمة نحو ما نحن فيه، لما سمعته سابقا من الأدلة على حرمة الزيادة على ركعتين في النوافل، لكن قد يدفعها- بعد الإغضاء عما فيها نفسها، ضرورة إمكان دعوى عدم اعتبار ذلك في التسامح، لعموم دليله أو إطلاقه، فهو في الحقيقة حينئذ الحاكم على دليل الحرمة [جای تأمل جدی دارد که چه بسا مسأله حکومت فکرش پیش از شیخ هم بوده است]، خصوصا مثل هذه الحرمة التي لا تزيد على حرمة التشريع، [فهو ... الحاکم ... لا نفس الخبر] لا نفس الخبر الضعيف مثلا، فتأمل- عدم قصور الخبر المزبور بعد انجباره بما عرفت عن تقييد دليل الحرمة أو تخصيصه لو سلم وجود دليل هناك كذلك، و إلا لو قلنا إن الدليل في المسألة السابقة عدم ثبوت مشروعية الزائد و ان قصر عن الركعتين لا ثبوت عدم و انه هو المنشأ للإجماع السابق ارتفع الاشكال من أصله، و كان تردد غير واحد من المتأخرين فيها في غير محله، بل لعله الآن هو كذلك أيضا، إذ هو انما صدر ممن لا يرى التسامح المزبور، أو لا يرى العمل بالضعيف المنجبر بفتوى المشهور، أو لا يرى العمل بأصل أخبار الآحاد، اللهم إلا أن يناقش في تحقق شهرة معتد بها بحيث تجبر الخبر المذكور. و منه يُعلَم أن الأحوط ترك هذه الصلاة، و أولى منها في ذلك غيرها من بعض الصلوات التي ذكرها الشيخ في مصباحه و ابن طاوس فيما حكي عنه في تتمات المصباح لترك المشهور استثناءها، فما عن الموجز و شرحه من استثناء صلاة إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة، و صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة ليلتها أيضا محل للنظر و التأمل، خصوصا و لم نقف للأولى على مستند أصلا، و عدم صراحة دليل الثانية، إذ هو ما أرسله الشيخ «1» في المصباح أيضا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) «من صلى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرق بينهن» إلى آخره.
ضرورة احتماله عدم التفريق بالتعقيب و نحوه، و أما ما عن علي بن بابويه من أن صلاة العيد بغير خطبة أربع بتسليمة فستعرف ما فيه هناك إن شاء الله، على أنه ليست من النوافل الأصلية، كما انك عرفت ما في المحكي عن ولده من أن صلاة التسبيح أربع ركعات بتسليمة، لأنه كان مشروحا قبل المقام، و الله أعلم و سنذكر و يذكر المصنف تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله فانتظر و ارتقب.
نکته از قبل: مرحوم نراقی در مستند میفرمایند (البته وافی و مجمع الفائدة و البرهان هم به لیست مستند اضافه شود):
مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج5، ص: 420
خلافا لطائفة من المتأخرين منهم: المدارك و المفاتيح و الحدائق و الفاضل الهندي، فجوّزوا الوصل أيضا، لصحيحتي يعقوب بن شعيب و ابن عمّار: في ركعتي الوتر: «إن شئت سلّمت، و إن شئت لم تسلّم». و الرضوي: «الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة مثل صلاة المغرب، و روي أنّه واحد و يوتر بركعة و يفصل ما بين الشفع و الوتر بسلام». و رواية كردويه: عن الوتر، فقال: «صله».
آیا این دارد تخصیص میزند قاعده کلی را یا اینکه این روایات صغرای یک قاعده کلی در نوافل باشد که تخییر در تسلیم بین کل رکعتین باشد؟
28/9/1390
بحث در مورد مفاد من بلغ و احتمالات در مورد آن
عناوین افعال یکی عناوین مقولی اولی است که به عنوان اولی معمولاً تحت عناوین حقوقی و فقهی نمیآید. این عناوین افعال، عناوین فقهیشان. عناوینی داریم که ماهیات اختراعی شارعند و عناوینی داریم که اختراع عرف عام است مثل احترام که یک فعل خاص مقولی نیست. من بلغ قطع داریم که عناوین اختراعی شارع را در بر میگیرد اما عناوین اختراعی عرفی چه؟ به نظر میرسد که اینها را هم در بر میگیرد. اگر ماهیات اختراعیهای باشد در یک روایت مثلاً ضعیف که نه معروف عند العرف و نه معروف از ماهیات اختراعیه شارع نباشد (هیچ سابقهای در شرع نداشته باشد) آیا من بلغ آن را میگیرد؟
29/9/1390
از نظر زمانی اول کسی که نماز اعرابی را در کنار قاعده کلی مطرح کرده و آن هم نه به نحو استثناء، ابن ادریس در سرائر بوده:
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1، ص: 193
و كذلك جميع النوافل كل ركعتين بتشهد و تسليم بعده لا يجوز غير ذلك، و قد روي رواية «1» في صلاة الأعرابي أنّها أربع بتسليم بعدها، فإن صحت هذه الرواية وقف عليها، و لا يتعداها لأنّ الإجماع حاصل على ما قلناه، هذه فرائض الحاضر و نوافله في يومه و ليلته.
بعد در غنیه مطرح شده که آن هم در همه نسخ نیست و به نحو استثناء در مقابل قاعده کلی مطرح نشده است:
غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 76
فنوافل اليوم و الليلة، و نوافل الجمعة، و نوافل شهر رمضان، و صلاة الغدير، و صلاة المبعث، و صلاة النصف من شعبان، و صلاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم [و صلاة الأعرابي] «2» و ...
______________________________
(2)-
ما
بين المعقوفتين موجود في «ج»
و
حاشية الأصل.
3/10/1390
بحث بر سر قاعده من بلغ
4/10/1390
در مباحث الاصول ج3 ص400 تصریح دارند به شمول من بلغ فتوای فقیه را
ادامه من بلغ و گریزی به لا ضرر
5/10/1390
بحثی بر سر تفاوت سنت و فریضه و تشقیق سنت به سنت واجبه و مسنونه که هر کدام در احکام تفاوت میکنند