المقدّمة الثانية في المواقيت

5/10/1390

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 75

كل ذلك على المشهور بين الأصحاب، بل لا خلاف في كون الزوال مبدأ صلاة الظهر بين المسلمين كما عن المرتضى و غيره الاعتراف به عدا ما يحكى عن ابن عباس و الحسن و الشعبي من جواز تقديمها للمسافر عليه بقليل، و هو بعد انقراضه لا يقدح في إجماع من عداهم من المسلمين ان لم يكن ضروريا من ضروريات الدين.

بهجة الفقيه، ص: 17‌

المقدّمة الثانية في المواقيت

بهجة الفقيه، ص: 19‌

الفصل الأوّل أوقات الفرائض

[مسألة] وقت صلاة الظهرين

مسألة: ما بين زوال الشمس إلىٰ غروبها، وقت للظهرين، و يختص الظهر من أوّله [اول زوال الشمس] بقدر أدائها [اداء صلاة الظهر]؛ و العصر، من آخره بقدر أدائها؛ و ما بينهما مشترك بينهما على المشهور، كما ستعرفه.

روايات الباب و الجمع بينها و أمّا ما دلّ علىٰ أنّ‌ وقت الظهر ذراع، و وقت العصر ذراعان‌، أو‌ قدمان و أربعة‌، أو‌ المثل و المثلين‌، أو‌ في الظهر إلى الثلثين‌، أو‌ في الظهر قدمان، و في العصر الشطر‌، أو‌ القدم و القدمين «1»، فلا بدّ بملاحظة العرض على عمل المسلمين من المبادرة إلى الظهر بعد التنفّل بعد الزوال؛ و أنّه لا يمكن أن يكون مرجوحاً غير واضح مرجوحيّته و بما في نفس هذه الروايات من الشهادة علىٰ أنّ هذه التحديدات للجمع بين فضيلتي النفل و الفرض؛ فمن لا أمر له بالنفل كما في الجمعة أو السفر لا تحديد في حقّه؛ و أنّ الانتظار إلى الحدّ ليس إلّا للانتظار للنشاط في التنفّل؛ فتكون‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8.

بهجة الفقيه، ص: 20‌

فضيلة الجمع بين النافلة و الفريضة، أفضل من فضيلة المبادرة في أوّل الحدود للفضيلة؛ ففي الحقيقة يكون التوقيت، للنافلة، و أنّه يجوز تأخير الفريضة لأجل فعل النافلة إلىٰ هذا الحدّ دون ما بعده؛ فإنّه حينئذٍ يبدأ بالفريضة؛ كما أنّ توقيت الفريضة بآخر الحدّ، بمعنى أنّه لا يصلّي النافلة حينئذٍ. فما في صحيح «الفضلاء» عن الإمام الباقر عليه السلام من أنّ‌ وقت الظهر بعد الزوال قدمان، و وقت العصر بعد ذلك قدمان «1»

6/10/1390

[وسائل الشيعة    ج‏4    140     8 باب وقت الفضيلة للظهر و العصر و نافلتهما ..... ص : 140

4741- 1- وَ 4742- 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ‏ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا وَقْتُ‏ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ‏ قَدَمَانِ‏ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَدَمَانِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورِينَ‏ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ هَذَا أَوَّلُ وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ لِلْعَصْرِ]

إن أُريد منها الانتظار لآخر القدمين للظهر و الأربعة للعصر، فالمراد بقرينة غيرها الانتظار للجمع بين النافلة و الفريضة، و في هذا الاحتمال لا يتعيّن إرادة آخر القدمين و الأربعة [ایشان ظاهراً نسخه تهذیب و استبصار را از این روایت لحاظ نکرده­اند]، بل يمكن إرادة تمام القدمين و الأربعة لمريد الجمع المذكور.

7/10/1390

وسائل الشيعة    ج‏4    144     8 باب وقت الفضيلة للظهر و العصر و نافلتهما ..... ص : 140

4754- 14- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ الْقَامَةُ وَ الْقَامَتَانِ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.

4755- 15- «1» وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ «2» عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ الْقَامَةُ هِيَ الذِّرَاعُ.

4756- 16- «3» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ كَمِ الْقَامَةُ قَالَ فَقَالَ ذِرَاعٌ إِنَّ قَامَةَ رَحْلِ‏ «4» رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَتْ ذِرَاعاً.

وسائل الشيعة    ج‏4    144     8 باب وقت الفضيلة للظهر و العصر و نافلتهما ..... ص : 140

4753- 13- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْقَيْظِ فَلَمْ يُجِبْنِي فَلَمَّا أَنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْقَيْظِ فَلَمْ أُخْبِرْهُ فَحَرِجْتُ مِنْ ذَلِكَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ فَصَلِّ الظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ فَصَلِّ الْعَصْرَ.

وسائل الشيعة    ج‏4    147     8 باب وقت الفضيلة للظهر و العصر و نافلتهما ..... ص : 140

4765- 25- «3» وَ عَنْهُ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ ذِرَاعٌ بَعْدَ الزَّوَالِ قَالَ قُلْتُ: فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.

10/10/1390

وسائل الشيعة    ج‏4    125     4 باب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و يمتد إلى غروب الشمس و تختص الظهر من أوله بمقدار أدائها و كذا العصر من آخره ..... ص : 125

4692- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ‏ الْوَقْتَانِ‏ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ‏ الْوَقْتَانِ‏ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ.

وسائل الشيعة    ج‏4    162     11 باب ما يعرف به زوال الشمس من زيادة الظل بعد نقصانه و ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ..... ص : 162

4803- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَتَى وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَقْبَلَ يَلْتَفِتُ يَمِيناً وَ شِمَالًا كَأَنَّهُ يَطْلُبُ شَيْئاً فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَنَاوَلْتُ عُوداً فَقُلْتُ هَذَا تَطْلُبُ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ الْعُودَ فَنَصَبَ بِحِيَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ كَانَ الْفَيْ‏ءُ طَوِيلًا ثُمَّ لَا يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى تَزُولَ فَإِذَا زَالَتْ زَادَتْ فَإِذَا اسْتَبَنْتَ الزِّيَادَةَ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ تَمَهَّلْ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَ صَلِّ الْعَصْرَ.

12/10/1390

وسائل الشيعة ج‏4 141 8 باب وقت الفضيلة للظهر و العصر و نافلتهما ..... ص : 140

. 4743- 3- وَ 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ ذِرَاعٌ‏ مِنْ‏ زَوَالِ‏ الشَّمْسِ‏ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ ذِرَاعاً مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَذَاكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ قَامَةً وَ كَانَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ وَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ جُعِلَ ذَلِكَ قَالَ لِمَكَانِ النَّافِلَةِ لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ ذِرَاعٌ فَإِذَا بَلَغَ فَيْؤُكَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ وَ إِذَا بَلَغَ فَيْؤُكَ ذِرَاعَيْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ.

و ما في صحيح «زرارة» عن الإمام الباقر عليه السلام‌ سألته عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس «2»، يمكن أن يراد به أنّ وقت تعيّن الظهر بحسب الفضيلة، هو آخر الحدّ المذكور، بحيث لا يصلّى فيه النافلة [فضیلت جمع با نافله کنار رفت و ظهر متعین الفضیلة شد]، كما لا تصلّى الظهر قبله في أثناء الحدّ المذكور إلّا بعد النافلة؛ فالظهر بلا نافلة، ثابتة في آخر الحدّ، و منفيّة [مع الفضیلة منفی است] قبل الآخر، إلّا أن تكون بلا فضيلة. و إنّما أطلق الوقت و لم يُقيّد بالفضل، لما يستفاد من بنائهم و عمل المسلمين من شدّة الاهتمام بوقت الفضيلة، حتى جعلوه وقت الصلاة، و بالجمع بين النفل و الفرض، حتّى جعلوه أفضل من رعاية أوّل الوقت المذكور للفضل.

وسائل الشيعة    ج‏4    131     5 باب استحباب تأخير المتنفل الظهر و العصر عن أول وقتهما إلى أن يصلي نافلتهما و جواز تطويل النافلة و تخفيفها ..... ص : 131

4715- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ جَمِيعاً قَالُوا كُنَّا نَقِيسُ الشَّمْسَ بِالْمَدِينَةِ بِالذِّرَاعِ‏ فَقَالَ‏ «6» أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ‏ يَدَيْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنَّ شِئْتَ قَصَّرْتَ.

وسائل الشيعة    ج‏4    134     5 باب استحباب تأخير المتنفل الظهر و العصر عن أول وقتهما إلى أن يصلي نافلتهما و جواز تطويل النافلة و تخفيفها ..... ص : 131

4727- 13- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‏- رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ‏ الْقَدَمِ وَ الْقَدَمَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ وَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ ظِلِّ مِثْلِكَ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ فَكَتَبَ ع- لَا الْقَدَمِ وَ لَا الْقَدَمَيْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلَتْ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ فَإِذَا فَرَغْتَ كَانَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.

قَالَ الشَّيْخُ إِنَّمَا نَفَى الْقَدَمَ وَ الْقَدَمَيْنِ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتٌ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ.

وسائل الشيعة    ج‏4    148     8 باب وقت الفضيلة للظهر و العصر و نافلتهما ..... ص : 140

4770- 30- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا زَالَتِ‏ الشَّمْسُ‏ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ وَ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْهُمَا أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ عَلَى قَدَمَيْنِ مِنَ الزَّوَالِ وَ وَقْتَ الْعَصْرِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ مِنَ الزَّوَالِ فَإِنْ صَلَّيْتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِكَ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ يُجْزِي‏ «3» وَ لَكِنَّ الْفَضْلَ فِي انْتِظَارِ الْقَدَمَيْنِ وَ الْأَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ وَ قَدْ أَحْبَبْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ أَعْرِفَ مَوْضِعَ الْفَضْلِ فِي الْوَقْتِ فَكَتَبَ الْقَدَمَانِ وَ الْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ صَوَابٌ جَمِيعاً.

الدرة النجفية (لبحر العلوم)؛ ص: 88

و طالب الإقبال في العبادة


يرجى و لا يتخذنه عادة

13/10/1390

وسائل الشيعة    ج‏4    148     8 باب وقت الفضيلة للظهر و العصر و نافلتهما ..... ص : 140

4771- 31- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ «5» عَنْ‏ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ يُوسُفَ النَّخَّاسِ‏ «1» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: كَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَأَجَابَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ سُبْحَتَكَ وَ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فَرَاغُكَ‏ مِنَ‏ الْفَرِيضَةِ وَ الشَّمْسُ عَلَى قَدَمَيْنِ ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَكَ وَ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فَرَاغُكَ مِنَ الْعَصْرِ وَ الشَّمْسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَإِنْ عَجَّلَ بِكَ أَمْرٌ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَتَيْنِ وَ اقْضِ بَعْدَهُمَا النَّوَافِلَ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ ثُمَّ اقْضِ بَعْدُ مَا شِئْتَ.

و أمّا ما في خبر «إسماعيل الجعفي»‌ كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم إذا كان في‌ء الجدار ذراعاً، صلّى الظهر، و إذا كان ذراعين، صلّى العصر «3»، فيمكن حمله علىٰ ما لا يحمل عليه سائر التحديدات، حتّى ما فيه التحديد بالذراع، لأنّه حكاية عمله صلى الله عليه و آله و سلم، و من البعيد‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 1.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 3.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 10.

بهجة الفقيه، ص: 21‌

انتظاره صلى الله عليه و آله و سلم بعد النافلة إلى الذراع في صلاة فريضة الظهر، مع عدم وضوح ذلك للكلّ؛ و كذا استعلامه للفي‌ء بين النافلة و الفريضة؛ و كذا تطويله النافلة إلى الذراع، و في الجماعة من لا يطوّل، بل ينتظر الخروج بعد الفريضة. فيمكن أن يراد أنّه كان إذا فرغ من النافلة و الفريضة كان قد بلغ في‌ء الجدار ذراعاً حينئذٍ [روایت مذکور قبلی از وسائل الشیعه شاهدی بر این حمل ممکن است باشد]، و هذا ليس بكلّ البعيد بعد ملاحظة عدم انتفاء الظل في المدينة، و هي التي قد ورد فيها حكاية تحديد الجدار للمسجد؛ مع أنّه لو أُريد بلوغ الذراع قبل الفريضة، كان ذلك مخالفاً لما دلّ علىٰ أحبيّة النصف، إلّا أن يحمل قوله‌ كان‌، علىٰ الاتّفاق للتجوّز لا علىٰ الاستمرار، لأنّه السنة، و يكون مخالفاً لما دلّ علىٰ أفضليّة أوّل الوقت، مع شرحه بإرادة التعجيل المنافي لإرادة الأوّل الذي ينبغي الانتظار له بعد الزوال، و لما دلّ بعد نقل صلاة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم على أنّ جعل الذراع لمكان الجمع، فلا يمكن أن يكون المنقول من عمله شيئاً آخر لا ربط له بالجمع.

14/10/1390

وسائل الشيعة    ج‏4    143     8 باب وقت الفضيلة للظهر و العصر و نافلتهما ..... ص : 140

4750- 10- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ فَيْ‏ءُ الْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّى الظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى الْعَصْرَ قَالَ قُلْتُ: إِنَ‏ الْجِدَارَ يَخْتَلِفُ‏ بَعْضُهَا قَصِيرٌ وَ بَعْضُهَا طَوِيلٌ فَقَالَ كَانَ جِدَارُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْمَئِذٍ قَامَةً.

وسائل الشيعة    ج‏4    144     8 باب وقت الفضيلة للظهر و العصر و نافلتهما ..... ص : 140

4754- 14- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ الْقَامَةُ وَ الْقَامَتَانِ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.

وسائل الشيعة    ج‏4    145     8 باب وقت الفضيلة للظهر و العصر و نافلتهما ..... ص : 140

4755- 15- «1» وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ «2» عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ الْقَامَةُ هِيَ الذِّرَاعُ.

4756- 16- «3» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ كَمِ الْقَامَةُ قَالَ فَقَالَ ذِرَاعٌ إِنَّ قَامَةَ رَحْلِ‏ «4» رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَتْ ذِرَاعاً.

وسائل الشيعة    ج‏4    147     8 باب وقت الفضيلة للظهر و العصر و نافلتهما ..... ص : 140

4766- 26- «4» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَلِيلٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع الْقَامَةُ ذِرَاعٌ وَ الْقَامَتَانِ الذِّرَاعَانِ.

وسائل الشيعة    ج‏4    150     8 باب وقت الفضيلة للظهر و العصر و نافلتهما ..... ص : 140

4774- 34- «3» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَامَةً وَ قَامَتَيْنِ وَ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَيْنِ وَ قَدَماً وَ قَدَمَيْنِ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا فَمَتَى هَذَا وَ كَيْفَ هَذَا «4»- وَ قَدْ «1» يَكُونُ الظِّلُّ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ نِصْفَ قَدَمٍ قَالَ إِنَّمَا قَالَ ظِلَّ الْقَامَةِ وَ لَمْ يَقُلْ قَامَةَ الظِّلِّ وَ ذَلِكَ أَنَّ ظِلَّ الْقَامَةِ يَخْتَلِفُ مَرَّةً يَكْثُرُ وَ مَرَّةً يَقِلُّ وَ الْقَامَةُ قَامَةٌ أَبَداً لَا تَخْتَلِفُ ثُمَّ قَالَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ وَ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ فَصَارَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ تَفْسِيراً لِلْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ فِي الزَّمَانِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً وَ ظِلُّ الْقَامَتَيْنِ ذِرَاعَيْنِ فَيَكُونُ ظِلُّ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ فِي كُلِّ زَمَانٍ مَعْرُوفَيْنِ مُفَسَّراً أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مُسَدَّداً بِهِ فَإِذَا كَانَ الزَّمَانُ يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً كَانَ الْوَقْتُ ذِرَاعاً مِنْ ظِلِّ الْقَامَةِ وَ كَانَتِ الْقَامَةُ ذِرَاعاً مِنَ الظِّلِّ وَ إِذَا كَانَ ظِلُّ الْقَامَةِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ كَانَ الْوَقْتُ مَحْصُوراً بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ فَهَذَا تَفْسِيرُ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏ «2».

17/10/1390

الوافي؛ ج‌7، ص: 219

5789- 4 التهذيب، 2/ 23/ 15/ 1 عنه عن محمد بن زياد عن علي بن حنظلة قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع القامة و القامتين الذراع و الذارعين في كتاب علي ع

بيان‌ نصبهما بالحكاية‌

الوافي؛ ج‌7، ص: 215

5786- 1 الكافي، 3/ 277/ 7/ 1 علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عما جاء في الحديث أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة و قامتين و ذراعا و ذراعين و قدما و قدمين من هذا و من هذا فمتى هذا و كيف هذا و قد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم قال إنما قال ظل القامة و لم يقل قامة الظل و ذلك أن ظل القامة يختلف- مرة يكثر و مرة يقل و القامة قامة أبدا لا تختلف ثم قال ذراع و ذراعان و قدم و قدمان فصار ذراع و ذراعان تفسير القامة و القامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا و ظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة و القامتين و الذراع و الذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة و كانت القامة ذراعا من الظل فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين فهذا تفسير القامة و القامتين و الذراع و الذراعين[مرحوم شیخ در تهذیب: مثل و مثلین یعنی هر چقدر، وقت زوال، سایه مانده بود زمانی مراد است که مثل آن مقدار سایه یا مثلین آن به سایه اضافه شده باشد]

الوافي، ج‌7، ص: 216‌

بيان

لا بد في هذا المقام من تمهيد مقدمة ينكشف بها نقاب الارتياب من هذا الحديث و من سائر الأحاديث التي نتلوها عليك في هذا الباب و ما بعده من الأبواب إن شاء اللّٰه فنقول و بالله التوفيق إن الشمس إذا طلعت كان ظلها طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول فإذا زالت زاد ثم قد تقرر أن قامة كل إنسان سبعة أقدام بإقدامه و ثلاث أذرع و نصف بذراعه و الذراع قدمان فلذلك يعبر عن السبع [نسبت به هر چیزی] بالقدم و عن طول الشاخص الذي يقاس به الوقت بالقامة و إن كان في غير الإنسان. و قد جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الذي يجعل مقياسا لمعرفة الوقت ذراعا كما يأتي الإشارة إليه في حديث تعريف الزوال و كان رحل رسول اللّٰه ص الذي كان يقيس به الوقت أيضا ذراعا فلأجل ذلك كثيرا ما يعبر عن القامة بالذراع و عن الذراع بالقامة و ربما يعبر عن الظل الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضا و كأنه كان اصطلاحا معهودا [قامة الظل]. و بناءُ هذا الحديث على إرادة هذا المعنى كما ستطلع عليه ثم إن كلا من هذه الألفاظ قد يستعمل لتعريف أول وقتي فضيلة الفريضتين كما في هذا الحديث و قد يستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما كما يأتي في الأخبار الأخر فكلما يستعمل لتعريف الأول فالمراد به مقدار سبعي الشاخص و كلما يستعمل لتعريف الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص ففي الأول يراد بالقامة الذراع و في الثاني بالعكس و ربما يستعمل لتعريف الآخر لفظة ظل مثلك و ظل مثليك و يراد بالمثل القامة.

18/10/1390

... و بناءُ هذا الحديث على إرادة هذا المعنى كما ستطلع عليه ثم إن كلا من هذه الألفاظ قد يستعمل لتعريف أول وقتي فضيلة الفريضتين كما في هذا الحديث و قد يستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما كما يأتي في الأخبار الأخر فكلما يستعمل لتعريف الأول فالمراد به مقدار سبعي الشاخص و كلما يستعمل لتعريف الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص ففي الأول يراد بالقامة الذراع و في الثاني بالعكس و ربما يستعمل لتعريف الآخر لفظة ظل مثلك و ظل مثليك و يراد بالمثل القامة.

و الظل قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصة و قد يطلق على ما يزيد بعد ذلك فحسب الذي يقال له الفي‌ء من فاء يفي‌ء إذا رجع لأنه كان أولا موجودا‌ ثم عدم ثم رجع و قد يطلق على مجموع الأمرين ثم إن اشتراك هذه الألفاظ بين هذه المعاني صار سببا لاشتباه الأمر في هذا المقام حتى أن كثيرا من أصحابنا عدوا هذا الحديث مشكلا لا ينحل و طائفة منهم عدوه متهافتا ذا خلل. [مثل معتبر]

و أنت بعد اطلاعك على ما أسلفناه لا أحسبك تستريب في معناه إلا أنه لما صار على الفحول خافيا فلا بأس أن نشرحه شرحا شافيا نقابل به ألفاظه و عباراته و نكشف به عن رموزه و إشاراته فنقول و الهداية من اللّٰه تفسير الحديث على وجهه و اللّٰه أعلم أن يقال: إن مراد السائل أنه ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أول وقت فريضة الظهر و أول وقت فريضة العصر تارة بصيرورة الظل قامة و قامتين و أخرى بصيرورته ذراعا و ذراعين و أخرى قدما و قدمين. و جاء من هذا القبيل من التحديد مرة و من هذا أخرى فمتى هذا الوقت الذي يعبر عنه بألفاظ متباينة المعاني و كيف يصح التعبير عن شي‌ء واحد بمعاني متعددة مع أن الظل الباقي عند الزوال قد لا يزيد على نصف القدم فلا بد من مضي مدة مديدة حتى يصير مثل قامة الشخص فكيف يصح تحديد أول الوقت بمضي مثل هذه المدة الطويلة من الزوال.

فأجاب ع بأن المراد بالقامة التي يُحَد بها أول الوقت التي هي بإزاء الذراع ليس قامة الشخص الذي هي شي‌ء ثابت غير مختلف بل المراد به مقدار ظلها الذي يبقى على الأرض عند الزوال الذي يعبر عنه بظل القامة و هو يختلف بحسب الأزمنة و البلاد مر يكثر و مر يقل.

و إنما يُطلَق عليه [علی ذلک الظل عند الزوال] القامة في زمان يكون مقداره ذراعا فإذا زاد الفي‌ء أعني الذي يزيد من الظل بعد الزوال بمقدار ذراع حتى صار مساويا للظل فهو أول الوقت للظهر و إذا زاد ذراعين فهو أول الوقت للعصر و أما قوله ع فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين فمعناه أن الوقت إنما يضبط حينئذ بالذراع و الذراعين خاصة دون القامة و القامتين و أما‌ التحديد بالقدم فأكثر ما جاء في الحديث فإنما جاء بالقدمين و الأربعة أقدام و هو مساو للتحديد بالذراع و الذراعين و ما جاء نادرا بالقدم و القدمين فإنما أريد بذلك تخفيف النافلة و تعجيل الفريضة طلبا لفضل أول الوقت فالأول.

و لعل الإمام ع إنما لم يتعرض للقدم عند تفصيل الجواب و تبيينه لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك و أنه إنما كان أكثر اهتمامه بتفسير القامة و طلب العلة في تأخير أول الوقت إلى ذلك المقدار

و في التهذيب فسر القامة في هذا الخبر بما يبقى عند الزوال من الظل سواء كان ذراعا أو أقل أو أكثر و جعل التحديد بصيرورة الفي‌ء الزائد مثل الظل الباقي كائنا ما كان. و اعترض عليه بعض مشايخنا [شیخ بهایی] طاب ثراهم بأنه يقتضي اختلافا فاحشا في الوقت بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت كما إذا كان الباقي شيئا يسيرا جدا بل يستلزم الخلو عن التوقيت في اليوم الذي تسامت الشمس فيه رأس الشخص لانعدام الظل الأول حينئذ و يعني بالعبادة النافلة لأن هذا التأخير عن الزوال إنما هو للإتيان بها كما ستقف عليه.

أقول أما الاختلاف الفاحش فغير لازم و ذلك لأن كل بلد أو زمان يكون الظل الباقي فيه شيئا يسيرا فإنما يزيد الفي‌ء فيه في زمان طويل لبطئه حينئذ في التزايد و كل بلد أو زمان يكون الظل الباقي فيه كثيرا فإنما يزيد الفي‌ء فيه في زمان يسير لسرعته في التزايد حينئذ فلا يتفاوت الأمر في ذلك و أما انعدام الظل فهو أمر نادر لا يكون إلا في قليل من البلاد و في يوم تكون الشمس فيه مسامتة لرءوس أهله لا غير و لا عبرة بالنادر نعم يرد على تفسير صاحب التهذيب أمران أحدهما أنه غير موافق لقوله ع فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين لأنه على تفسيره يكون دائما محصورا بمقدار ظل القامة كائنا ما كان و الثاني أنه غير موافق للتحديد الوارد في سائر الأخبار‌ المعتبرة المستفيضة كما يأتي ذكرها بل يخالفه مخالفة شديدة كما يظهر عند الاطلاع عليها و التأمل فيها.

و على المعنى الذي فهمناه من الحديث لا يرد عليه شي‌ء من هذه المؤاخذات إلا أنه يصير جزئيا مختصا بزمان خاص و مخاطب مخصوص و لا بأس بذلك إن قيل اختلاف وقتي النافلة في الطول و القصر بحسب الأزمنة و البلاد و تفاوت حد أول وقتي الفريضتين التابع لذلك لازم على أي التقادير لما ذكرت من سرعة تزايد الفي‌ء تارة و بطئه أخرى فكيف ذلك قلنا نعم ذلك كذلك و لا بأس بذلك لأنه تابع لطول اليوم و قصره كسائر الأوقات في الأيام و الليالي‌

المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 50

و هل المعتبر بزيادة الظل قدر الشخص المنصوب؟ أو قدر الظل الأول؟ فيه قولان، قال الأكثرون: المعتبر قدر الشخص المنصوب.

و قال الشيخ في التهذيب «المعتبر قدر الفي‌ء الأول لا قدر الشخص» و استدل بما رواه صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عما جاء في الحديث ان صلى الظهر إذا كانت الشمس قامة و قامتين، و ذراعا و ذراعين، و قدما و قدمين، كيف هذا؟ و قد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم قال: انما قال: ظل القامة و لم يقل قامة الظل، فاذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة، و إذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين فهذا تفسير القامة و الذراع و الذراعين» و هذه الرواية ضعيفة، لأن صالح بن سعيد مجهول، و الرواية مرسلة، و متنها مضطرب لا يدل على المطلوب، فالأولى الرجوع الى ما عليه الأكثر.

تهذيب الأحكام؛ ج‌2، ص: 23

وَ الثَّالِثُ أَنَّ الشَّخْصَ الْقَائِمَ الَّذِي يُعْتَبَرُ بِهِ الزَّوَالُ يَخْتَلِفُ ظِلُّهُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ فَتَارَةً يَنْتَهِي الظِّلُّ مِنْهُ فِي الْقُصُورِ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَصْلِ الْعَمُودِ الْمَنْصُوبِ أَكْثَرُ مِنْ قَدَمٍ وَ تَارَةً يَنْتَهِي إِلَى حَدٍّ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ ذِرَاعٌ وَ تَارَةً يَكُونُ مِقْدَارُهُ مِقْدَارَ الْخَشَبِ الْمَنْصُوبِ فَإِذَا رَجَعَ الظِّلُّ إِلَى الزِّيَادَةِ وَ زَادَ مِثْلَ مَا كَانَ قَدِ انْتَهَى إِلَيْهِ مِنَ الْحَدِّ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ سَوَاءٌ كَانَ قَدَماً أَوْ ذِرَاعاً أَوْ مِثْلَ الْجِسْمِ الْمَنْصُوبِ فَالاعْتِبَارُ بِالظِّلِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَا بِالْجِسْمِ الْمَنْصُوبِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى.

19/10/1390

أقول أما الاختلاف الفاحش فغير لازم و ذلك لأن كل بلد أو زمان يكون الظل الباقي فيه شيئا يسيرا فإنما يزيد الفي‌ء فيه في زمان طويل لبطئه حينئذ في التزايد و كل بلد أو زمان يكون الظل الباقي فيه كثيرا فإنما يزيد الفي‌ء فيه في زمان يسير لسرعته في التزايد حينئذ فلا يتفاوت الأمر في ذلك و أما انعدام الظل فهو أمر نادر لا يكون إلا في قليل من البلاد و في يوم تكون الشمس فيه مسامتة لرءوس أهله لا غير و لا عبرة بالنادر نعم يرد على تفسير صاحب التهذيب أمران أحدهما أنه غير موافق لقوله ع فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين لأنه على تفسيره يكون دائما محصورا بمقدار ظل القامة كائنا ما كان و الثاني أنه غير موافق للتحديد الوارد في سائر الأخبار‌ المعتبرة المستفيضة كما يأتي ذكرها بل يخالفه مخالفة شديدة كما يظهر عند الاطلاع عليها و التأمل فيها. و على المعنى الذي فهمناه من الحديث لا يرد عليه شي‌ء من هذه المؤاخذات إلا أنه يصير جزئيا مختصا بزمان خاص و مخاطب مخصوص و لا بأس بذلك.

إن قيل اختلاف وقتي النافلة في الطول و القصر بحسب الأزمنة و البلاد و تفاوت حد أول وقتي الفريضتين التابع لذلك لازم على أي التقادير لما ذكرت من سرعة تزايد الفي‌ء تارة و بطئه أخرى فكيف ذلك قلنا نعم ذلك كذلك و لا بأس بذلك لأنه تابع لطول اليوم و قِصَره كسائر الأوقات في الأيام و الليالي‌

بحار الأنوار (ط - بيروت)    ج‏80    35     باب 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما ..... ص : 26

و لنمهد لشرح هذا الحديث مقدمة تكشف الغطاء عن وجوه سائر الأخبار الواردة في هذا المطلب مع اختلافها و تعارضها.

اعلم أن الشمس إذا طلعت كان ظلها طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول فإذا زالت زاد ثم قد تقرر أن قامة كل إنسان سبعة أقدام بأقدامه تقريبا كما عرفت و ثلاث أذرع و نصف بذراعه و الذراع قدمان تقريبا فلذا يعبر عن السبع بالقدم و عن طول الشاخص الذي يقاس به الوقت بالقامة و إن كان غير الإنسان و قد جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الذي يجعل مقياسا لمعرفة الزوال ذراعا و كان رحل رسول الله ص الذي كان يقيس به الوقت أيضا ذراعا فلأجل ذلك كثيرا ما يعبر عن القامة بالذراع و عن الذراع بالقامة و ربما يعبر عن الظل الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة و كأنه كان اصطلاحا معهودا.

ثم إنه لما كان المشهور بين المخالفين تأخير الظهرين عن أول الوقت بالمثل و المثلين فقد اختلف الأخبار في ذلك ففي بعضها إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر و إذا صار ظلك مثليك فصل العصر و في بعضها أن آخر وقت الظهر المثل و آخر وقت العصر المثلان كما ذهب إليه أكثر المتأخرين من علمائنا و في بعضها أن وقت نافلة الزوال قدمان و وقت فريضة الظهر و نافلة العصر بعدهما قدمان و وقت فضيلة العصر أربعة أقدام في بعض الأخبار و في بعضها قدمان و في بعضها قدمان و نصف و في كثير منها أنه لا يمنعك من الفريضة إلا سبحتك إن شئت طولت و إن شئت قصرت و الذي ظهر لي من جميعها أن المثل و المثلين إنما وردا تقية لاشتهارهما بين المخالفين و قد أولوهما في بعض الأخبار بالذراع و الذراعين تحرجا عن الكذب أو المثل و المثلان وقت للفضيلة بعد الذراع و الذراعين و الأربع أي إذا أخروا الظهر عن أربعة أقدام فينبغي أن لا يؤخروها عن السبعة و هي المثل و إذا

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏80، ص: 36

أخروا العصر عن الثمانية فينبغي أن لا يؤخروها عن الأربعة عشر أعني المثلين.

20/10/1390

فالأصل من الأوقات الأقدام لكن لا بمعنى أن الظهر لا يقدم عن القدمين بل بمعنى أن النافلة لا توقع بعد القدمين و كذا نافلة العصر لا يؤتى بها بعد الأربعة أقدام فأما العصر فيجوز تقديمها قبل مضي الأربعة إذا فرغ من النافلة قبلها بل التقديم فيهما أفضل و أما آخر وقت فضيلة العصر فله مراتب الأولى ستة أقدام و الثانية ستة أقدام و نصف الثالثة ثمانية أقدام و الرابعة المثلان على احتمال فإذا رجعت إلى الأخبار الواردة في هذا الباب لا يبقى لك ريب في تعين هذا الوجه في الجمع بينها و مما يؤيد ذلك هذا الخبر و لنرجع إلى حله.

قوله ع إن صلى الظهر لعل ذكر الظهر على المثال و يكون القامتان و الذراعان و القدمان للعصر كما هو ظاهر سائر الأخبار و يمكن أن يكون وصل إليه الخبر لجميع تلك المقادير في الظهر.

قوله من هذا بفتح الميم في الموضعين أي من صاحب الحكم الأول و من صاحب الحكم الثاني أو استعمل بمعنى ما و هو كثير أو بكسرها في الموضعين أي سألت من هذا التحديد و من هذا التحديد و فيه بعد ما.

قوله و قد يكون الظل لعل السائل ظن أن الظل المعتبر في المثل و الذراع هو مجموع المتخلف و الزائد فقال قد يكون الظل المتخلف نصف قدم فيلزم أن يؤخر الظهر إلى أن يزيد الفي‏ء ستة أقدام و نصفا و هذا كثير أو أنه ظن أن المماثلة إنما تكون بين الفي‏ء الزائد و الظل المتخلف فاستبعد الاختلاف الذي يحصل من ذلك بحسب الفصول فإن الظل المتخلف قد يكون في بعض البلاد و الفصول نصف قدم و قد يكون خمسة أقدام.

و حاصل جوابه ع أن المعتبر في ذلك هو الذراع و الذراعان من الفي‏ء الزائد و هو لا يختلف في الأزمان و الأحوال.

ثم بيّن ع سبب صدور أخبار القامة و القامتين و منشأ توهم المخالفين و خطائهم في ذلك فبيّن أن النبي ص كان جدار مسجده قامة و في وقتٍ كان‏

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏80، ص: 37

ظل ذلك الجدار المتخلف عند الزوال ذراعا قال إذا كان الفي‏ء مثل ظل القامة فصلوا الظهر و إذا كان مثليه فصلوا العصر أو قال مثل القامة و كان غرضه ظل القامة لقيام القرينة بذلك فلم يفهم المخالفون ذلك و عملوا بالقامة و القامتين و إذا قلنا القامة و القامتين تقية فمرادنا أيضا ذلك فقوله ع متفقين في كل زمان يعني به أنا لما فسرنا ظل القامة بالظل الحاصل في الزمان المخصوص الذي صدر فيه الحكم عن النبي ص و كان في ذلك الوقت ذراعا فلا يختلف الحكم باختلاف البلاد و الفصول و كان اللفظان مفادهما واحدا مفسرا أحدهما أي ظل القامة بالآخر أي بالذراع.

و أما التحديد بالقدم فأكثر ما جاء في الحديث فإنما جاء بالقدمين و الأربعة أقدام و هو مساو للتحديد بالذراع و الذراعين و ما جاء نادرا بالقدم و القدمين فإنما أريد بذلك تخفيف النافلة و تعجيل الفريضة طلبا لفضل أول الوقت فالأول و لعل الإمام ع إنما لم يتعرض للقدم عند تفصيل الجواب و تبيينه لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك و أنه إنما كان أكثر اهتمامه بتفسير القامة و طلب العلة في تأخير أول الوقت إلى ذلك المقدار.

و ربما يفسر هذا الخبر بوجه آخر و هو أن السائل ظن أن غرض الإمام من قوله ع صل الظهر إذا كانت الشمس قامة أن أول وقت الظهر وقت ينتهي الظل في النقصان إلى قامة أو قامتين أو قدم أو قدمين أو ذراع أو ذراعين فقال كيف تطرد هذه القاعدة و الحال أن في بعض البلاد ينتهي النقص إلى نصف قدم فإذا عمل بتلك القواعد يلزم وقوع الفريضة في هذا الفصل قبل الزوال.

فأجاب ع بأن المراد بالشمس ظلها الحادث بعد الزوال بدليل أن قوله ع صل الظهر إذا كانت الشمس قامة يدل على أن هذا الظل يزيد و ينقص في كل يوم و إذا كان المراد الظل المتخلف فهو في كل يوم قدر معين لا يزيد و لا ينقص ثم حمل كلامه ع على أن الأصل صيرورة ظل كل شي‏ء مثله‏

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏80، ص: 38

لكن لما كان الشاخص قد يكون بقدر ذراع و قد يكن بقدر ذراعين أو بقدر قدم أو قدمين فلذا قيل إذا كان الظل ذراعا أي في الشاخص الذي يكون ذراعا و هكذا و قوله فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا حمله على أن المعنى أنه إذا كان الشاخص ذراعا و كان الظل المتخلف ذراعا فبعد تلك الذراع يحسب الذراع المقصود و إن كان المتخلف أقل من الذراع فبعده يحسب الذراع و الذراع الذي هو الظل الزائد ذراع أبدا لا يختلف و إنما يختلف ما يضم إليه من الظل المتخلف و لا يخفى بعد هذا الوجه و ظهور ما ذكرنا على العارف بأساليب الكلام المتتبع لأخبار أئمة الأنام ع.

و في التهذيب فسر القامة في هذا الخبر بما يبقى عند الزوال من زوال الظل سواء كان ذراعا أو أقل أو أكثر و جعل التحديد بصيرورة الفي‏ء الزائد مثل الظل الباقي كائنا ما كان و اعترض عليه بأنه يقتضي اختلافا فاحشا في الوقت بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت كما إذا كان الباقي شيئا يسيرا جدا بل يستلزم الخلو عن التوقيت في اليوم الذي تسامت فيه الشمس رأس الشخص لانعدام الظل الأول حينئذ و يعني بالعبادة النافلة لأن هذا التأخير عن الزوال إنما هو للإتيان بها.

أقول و يرد عليه أيضا أنه يأبى عنه قوله فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين لأنه على تفسيره يكون محصورا بمقدار ظل القامة كائنا ما كان و أيضا ينافي سائر الأخبار الواردة في هذا الباب و على ما حملنا عليه يكون جامعا بين الأخبار المختلفة الواردة في هذا الباب‏

بحار الأنوار (ط - بيروت)    ج‏80    34     باب 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما ..... ص : 26

و هذا الخبر مع ما فيه من الاضطراب في الجملة قريب مما رُوِيَ فِي الْكَافِي وَ التَّهْذِيبِ‏ «3» عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ [در یک نسخه ظهر آمده و یک نسخه عصر] إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَامَةً وَ قَامَتَيْنِ وَ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَيْنِ وَ قَدَماً وَ قَدَمَيْنِ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا فَمَتَى هَذَا وَ كَيْفَ هَذَا وَ قَدْ يَكُونُ الظِّلُّ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ نِصْفَ قَدَمٍ قَالَ إِنَّمَا قَالَ ظِلَّ الْقَامَةِ وَ لَمْ يَقُلْ قَامَةَ الظِّلِّ وَ ذَلِكَ أَنَّ ظِلَّ الْقَامَةِ يَخْتَلِفُ مَرَّةً يَكْثُرُ وَ مَرَّةً يَقِلُّ وَ الْقَامَةُ قَامَةٌ أَبَداً لَا تَخْتَلِفُ ثُمَّ قَالَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ وَ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ فَصَارَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ تَفْسِيرَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ فِي الزَّمَانِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً وَ ظِلُّ الْقَامَتَيْنِ ذِرَاعَيْنِ وَ يَكُونُ ظِلُّ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ فِي كُلِّ زَمَانٍ مَعْرُوفَيْنِ‏ مُفَسَّراً إِحْدَاهُمَا بِالْآخَرِ مُسَدَّداً أَبَداً فَإِذَا كَانَ الزَّمَانُ يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً كَانَ الْوَقْتُ ذِرَاعاً مِنْ ظِلِّ الْقَامَةِ وَ كَانَتِ الْقَامَةُ ذِرَاعاً مِنَ الظِّلِّ وَ إِذَا كَانَ ظِلُّ الْقَامَةِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ كَانَ الْوَقْتُ مَحْصُوراً بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ فَهَذَا تَفْسِيرُ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ.

بحار الأنوار (ط - بيروت)    ج‏80    30     باب 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما ..... ص : 26

12- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع‏ أَوَّلُ صَلَاةٍ فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ صَلَاةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الظُّهْرِ فَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَ قَالَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ آخِرُهُ أَنْ يَبْلُغَ الظِّلُّ ذِرَاعاً أَوْ قَدَمَيْنِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ الْقَدَمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ إِلَى قَدَمَيْنِ آخَرَيْنِ وَ ذِرَاعَيْنِ لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ مُعْتَلًّا أَوْ مُقَصِّراً فَصَارَ قَدَمَانِ لِلظُّهْرِ وَ قَدَمَانِ لِلْعَصْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَلًّا مِنْ مَرَضٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَ لَا تَقْصِيرَ وَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُطِيلَ التَّنَفُّلَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ وَ لَيْسَ يَمْنَعُهُ مِنْهَا إِلَّا السُّبْحَةُ بَيْنَهُمَا وَ الثَّمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَ الثَّمَانُ بَعْدَهَا فَإِنْ شَاءَ طَوَّلَ إِلَى الْقَدَمَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ الْحَدُّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَوِّلَ فِي الثَّمَانِي وَ الثَّمَانِي أَنْ يَقْرَأَ مِائَةَ آيَةٍ فَمَا دُونَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَزْدَادَ فَذَاكَ إِلَيْهِ وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ شُغُلٌ أَوْ حَاجَةٌ أَوْ عِلَّةٌ يَمْنَعُهُ مِنَ الثَّمَانِي وَ الثَّمَانِي إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الْفَرِيضَتَيْنِ وَ قَضَى النَّوَافِلَ مَتَى مَا فَرَغَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَحَبَّ غَيْرَ مَمْنُوعٍ مِنَ الْقَضَاءِ وَ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ إِنْ كَانَ مَعْلُولًا حَتَّى يَبْلُغَ ظِلُّ الْقَامَةِ قَدَمَيْنِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ وَ قَضَى النَّوَافِلَ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ الْقَضَاءُ وَ تَفْسِيرُ الْقَدَمَيْنِ وَ الْأَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ أَنَّهُمَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فِي أَيِّ زَمَانٍ كَانَ شِتَاءً أَوْ صَيْفاً طَالَ الظِّلُّ أَمْ قَصُرَ فَالْوَقْتُ وَاحِدٌ أَبَداً وَ الزَّوَالُ يَكُونُ فِي نِصْفِ النَّهَارِ سَوَاءٌ قَصُرَ النَّهَارُ أَمْ طَالَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَهُ مُهْلَةٌ فِي التَّنَفُّلِ وَ الْقَضَاءِ وَ النَّوْمِ وَ الشُّغُلِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ظِلُّ قَامَتِهِ قَدَمَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِذَا بَلَغَ ظِلُّ قَامَتِهِ قَدَمَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقَدَمِ الثَّالِثِ وَ كَذَلِكَ يُصَلِّي الْعَصْرَ إِذَا صَلَّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ فِي اسْتِقْبَالِ الْقَدَمِ الْخَامِسِ فَإِذَا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ ضَيَّعَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاضٍ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ الْوَقْتِ وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ سُقُوطُ الْقُرْصَةِ وَ عَلَامَةُ سُقُوطِهِ أَنْ يَسْوَدَّ أُفُقُ الْمَشْرِقِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا غُرُوبُ الشَّفَقِ وَ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ وَ سُقُوطُ الشَّفَقِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ نِصْفُ اللَّيْلِ وَ هُوَ زَوَالُ اللَّيْلِ وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ اعْتِرَاضُ الْفَجْرِ فِي أُفُقِ الْمَشْرِقِ وَ هُوَ بَيَاضٌ كَبَيَاضِ النَّهَارِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْفَجْرِ أَنْ تَبْدُوَ الْحُمْرَةُ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ وَ إِنَّمَا يَمْتَدُّ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ بِالنَّوَافِلِ فَلَوْ لَا النَّوَافِلُ وَ عِلَّةُ الْمَعْلُولِ لَمْ يَكُنْ أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ مَمْدُودَةً عَلَى قَدْرِ أَوْقَاتِهَا فَلِذَلِكَ تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِنْ أَحْبَبْتَ وَ تُعَجِّلُ الْعَصْرَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نَوَافِلُ وَ لَا عِلَّةٌ تَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهِمَا وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي السَّفَرِ إِذْ لَا نَافِلَةَ تَمْنَعُكَ مِنَ الْجَمْعِ وَ قَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةٌ فِي الْأَوْقَاتِ وَ لِكُلِّ حَدِيثٍ مَعْنًى وَ تَفْسِيرٌ- إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَةُ رَجُلٍ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ وَ جَاءَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ جَاءَ آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا تَمَّ قَامَتَيْنِ وَ جَاءَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا تَمَّ الظِّلُّ قَدَمَيْنِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا تَمَّ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ وَ جَاءَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا تَمَّ الظِّلُّ ذِرَاعاً وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا تَمَّ ذِرَاعَيْنِ وَ جَاءَ لَهُمَا جَمِيعاً وَقْتٌ وَاحِدٌ مُرْسَلٌ قَوْلُهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ وَ جَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ ثُمَّ بِالْعِشَاءِ وَ الْعَتَمَةِ مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ وَ جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهَا وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْمَعْلُولِ فَصَارَ آخِرُ الْوَقْتِ رُخْصَةً لِلضَّعِيفِ لِحَالِ عِلَّتِهِ وَ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ هِيَ رَحْمَةٌ لِلْقَوِيِّ الْفَارِغِ لِعِلَّةِ الضَّعِيفِ وَ الْمَعْلُولِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ عَلَى أَضْعَفِ الْقَوْمِ قُوَّةً لِيَسْتَوِيَ فِيهَا الضَّعِيفُ وَ الْقَوِيُّ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‏ وَ قَالَ‏ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏ فَاسْتَوَى الضَّعِيفُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ وَ الْقَوِيُّ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ إِلَى أَكْثَرِ الْقُدْرَةِ فِي الْفَرَائِضِ وَ ذَلِكَ لِأَنْ لَا تَخْتَلِفَ الْفَرَائِضُ وَ لَا تُقَامَ عَلَى حَدٍّ وَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى الضَّعِيفِ مَا فَرَضَ عَلَى الْقَوِيِّ وَ لَا يُفْرَقُ عِنْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَ الضَّعِيفِ فَلَمَّا أَنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُفْرَضَ عَلَى الضَّعِيفِ الْمَعْلُولِ فَرْضُ الْقَوِيِّ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَعْلُولٍ وَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُفْرَضَ عَلَى الْقَوِيِّ غَيْرُ فَرْضِ الضَّعِيفِ فَيَكُونُ الْفَرْضُ مَحْمُولًا ثَبَتَ الْفَرْضُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى أَضْعَفِ الْقَوْمِ لِيَسْتَوِيَ فِيهَا الْقَوِيُّ وَ الضَّعِيفُ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِلضَّعِيفِ لِعِلَّتِهِ فِي نَفْسِهِ وَ رَحْمَةً مِنْهُ لِلْقَوِيِّ لِعِلَّةِ الضَّعِيفِ وَ يُسْتَتَمُّ الْفَرْضُ الْمَعْرُوفُ الْمُسْتَقِيمُ عِنْدَ الْقَوِيِّ وَ الضَّعِيفِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ ظِلُّ الْقَامَةِ قَامَةً لِأَنَّ حَائِطَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَامَةُ إِنْسَانٍ فَسُمِّيَ ظِلُّ الْحَائِطِ ظِلَّ قَامَةٍ وَ ظِلَّ قَامَتَيْنِ وَ ظِلَّ قَدَمٍ وَ ظِلَّ قَدَمَيْنِ وَ ظِلَّ أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ‏ وَ ذِرَاعٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا مُسِحَ بِالْقَدَمَيْنِ كَانَ قَدَمَيْنِ وَ إِذَا مُسِحَ بِالذِّرَاعِ كَانَ ذِرَاعاً وَ إِذَا مُسِحَ بِالذِّرَاعَيْنِ كَانَ ذِرَاعَيْنِ وَ إِذَا مُسِحَ بِالْقَامَةِ كَانَ قَامَةً أَيْ هُوَ ظِلُّ الْقَامَةِ وَ لَيْسَ هُوَ بِطُولِ الْقَامَةِ سَوَاءً مِثْلَهُ لِأَنَّ ظِلَّ الْقَامَةِ رُبَّمَا كَانَ قَدَماً وَ رُبَّمَا كَانَ قَدَمَيْنِ ظِلٌّ مُخْتَلِفٌ عَلَى قَدْرِ الْأَزْمِنَةِ وَ اخْتِلَافِهَا بِاخْتِلَافِهِمَا لِأَنَّ الظِّلَّ قَدْ يَطُولُ وَ يَنْقُصُ لِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَ الْحَائِطُ الْمَنْسُوبُ إِلَى قَامَةِ إِنْسَانٍ قَائِمٌ مَعَهُ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ وَ لَا زَائِدٍ وَ لَا نَاقِصٍ فَلِثُبُوتِ الْحَائِطِ الْمُقِيمِ الْمَنْسُوبِ إِلَى الْقَامَةِ كَانَ الظِّلُّ مَنْسُوباً إِلَيْهِ مَمْسُوحاً بِهِ طَالَ الظِّلُّ أَمْ قَصُرَ فَإِنْ قَالَ لِمَ صَارَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ وَ لَمْ يَكُنِ الْوَقْتُ أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَ لَا أَقَلَّ مِنَ الْقَدَمَيْنِ وَ هَلْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يَصِيرَ أَوْقَاتُهَا أَوْسَعَ مِنْ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ أَوْ أَضْيَقَ قِيلَ لَهُ يَجُوزُ الْوَقْتُ أَكْثَرَ مِمَّا قُدِّرَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا صُيِّرَ الْوَقْتُ عَلَى مَقَادِيرِ قُوَّةِ أَهْلِ الضَّعْفِ وَ احْتِمَالِهِمْ لِمَكَانِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ لَوْ كَانَتْ قُوَّتُهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا قُدِّرَ لَهُمْ مِنَ الْوَقْتِ لَقُدِّرَ لَهُمْ وَقْتٌ أَضْيَقُ وَ لَوْ كَانَتْ قُوَّتُهُمْ أَضْعَفَ مِنْ هَذَا لَخُفِّفَ عَنْهُمْ مِنَ الْوَقْتِ وَ صُيِّرَ أَكْثَرَهُمَا وَ لَكِنْ لَمَّا قُدِّرَتْ قَوِيُّ الْخَلْقِ عَلَى مَا قُدِّرَ لَهُمُ الْوَقْتُ الْمَمْدُودُ بِهَا بِقَدْرِ الْفَرِيقَيْنِ قُدِّرَ لِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ النَّافِلَةِ وَقْتٌ لِيَكُونَ الضَّعِيفُ مَعْذُوراً فِي تَأْخِيرِهِ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ لِعِلَّةِ ضَعْفِهِ وَ كَذَلِكَ الْقَوِيُّ مَعْذُوراً بِتَأْخِيرِهِ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ لِأَهْلِ الضَّعْفِ لِعِلَّةِ الْمَعْلُولِ مُؤَدِّياً لِلْفَرْضِ وَ إِنْ كَانَ مُضَيِّعاً لِلْفَرْضِ بِتَرْكِهِ لِلصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ قَدْ قِيلَ أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ وَ قِيلَ فُرِضَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الَّتِي هِيَ مَفْرُوضَةٌ عَلَى أَضْعَفِ الْخَلْقِ قُوَّةً لِيَسْتَوِيَ بَيْنَ الضَّعِيفِ وَ الْقَوِيِّ كَمَا اسْتَوَى فِي الْهَدْيِ شَاةٌ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ الْفَرَائِضِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ وَ إِنَّمَا فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى أَضْعَفِ الْخَلْقِ قُوَّةً مَعَ مَا خَصَّ أَهْلَ الْقُوَّةِ عَلَى أَدَاءِ الْفَرَائِضِ فِي أَفْضَلِ الْأَوْقَاتِ وَ أَكْمَلِ الْفَرْضِ كَمَا قَالَ اللَّهُ- وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ‏ وَ جَاءَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ لِلْمُقِيمِ الْمَعْلُولِ وَ الْمُسَافِرِ كَمَا جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ الْمَمْدُودِ كَذَلِكَ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْمَمْدُودِ لِلظُّهْرِ وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الظِّلُّ قَدَمَيْنِ وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ الْفَرَاغُ مِنَ الظُّهْرِ ثُمَّ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الظِّلُّ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ وَ قَدْ رُخِّصَ لِلْعَلِيلِ وَ الْمُسَافِرِ مِنْهُمَا إِلَى أَنْ يَبْلُغَ سِتَّةَ أَقْدَامٍ وَ لِلْمُضْطَرِّ إِلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ.

توضيح و تبيين و تحقيق متين قوله ع و آخره أن يبلغ الظل ذراعا أي و آخر الوقت الذي يمكن تأخير الفريضة فيه للنافلة و لعلة أخرى كما سيأتي تفسيره و كذا الأربعة الأقدام وقت يجوز تأخير العصر عنه للنافلة و غير ذلك و لم يذكر آخر وقت الفرضين هنا

9/11/1390

وسائل الشيعة؛ ج‌4، ص: 163

4805- 3- «3» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزُولُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْأَوَّلِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ- نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْأَوَّلِ عَلَى تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ نَيْسَانَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيَّارَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ.

10/11/1390

و أمّا ما في خبر «إسماعيل الجعفي»‌ كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم إذا كان في‌ء الجدار ذراعاً، صلّى الظهر، و إذا كان ذراعين، صلّى العصر «3»، فيمكن حمله علىٰ ما لا يحمل عليه سائر التحديدات، حتّى ما فيه التحديد بالذراع، لأنّه حكاية عمله صلى الله عليه و آله و سلم، و من البعيد‌

______________________________
(3)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 10.

بهجة الفقيه، ص: 21‌

انتظاره صلى الله عليه و آله و سلم بعد النافلة إلى الذراع في صلاة فريضة الظهر، مع عدم وضوح ذلك للكلّ؛ و كذا استعلامه للفي‌ء بين النافلة و الفريضة؛ و كذا تطويله النافلة إلى الذراع، و في الجماعة من لا يطوّل، بل ينتظر الخروج بعد الفريضة. فيمكن أن يراد أنّه كان إذا فرغ من النافلة و الفريضة كان قد بلغ في‌ء الجدار ذراعاً حينئذٍ [روایت مذکور قبلی از وسائل الشیعه شاهدی بر این حمل ممکن است باشد]، و هذا ليس بكلّ البعيد بعد ملاحظة عدم انتفاء الظل في المدينة [وقتی انتفاء ظل نداشته باشیم افزایش سایه سریعتر صورت می­گیرد. مراد ایشان تلفیق نیست بخصوص با ملاحظه اینکه در معظم سال طول سایه عند الزوال از یک ذراع بیشتر بوده است]، و هي التي قد ورد فيها حكاية تحديد الجدار للمسجد؛ مع أنّه لو أُريد بلوغ الذراع قبل الفريضة، كان ذلك مخالفاً لما دلّ علىٰ أحبيّة النصف، إلّا أن يحمل قوله‌ كان‌، علىٰ الاتّفاق للتجوّز لا علىٰ الاستمرار، لأنّه السنة، و يكون مخالفاً لما دلّ علىٰ أفضليّة أوّل الوقت، مع شرحه بإرادة التعجيل المنافي لإرادة الأوّل الذي ينبغي الانتظار له بعد الزوال، و لما دلّ بعد نقل صلاة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم على أنّ جعل الذراع لمكان الجمع، فلا يمكن أن يكون المنقول من عمله شيئاً آخر لا ربط له بالجمع.

11/11/1390

... إلّا أن يحمل قوله‌ كان‌، علىٰ الاتّفاق للتجوّز لا علىٰ الاستمرار، لأنّه [لأن الاستمرار] السنة، و يكون مخالفاً لما دلّ علىٰ أفضليّة أوّل الوقت، مع شرحه بإرادة التعجيل المنافي [صفت التعجیل. ممکن است صفت شرح هم باشد] لإرادة الأوّل الذي ينبغي الانتظار له بعد الزوال [که بخواهد یک ذراع بگذرد]، و لما دلّ بعد نقل صلاة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم على أنّ جعل الذراع لمكان الجمع [باب 8 حدیث 3]، فلا يمكن أن يكون المنقول من عمله شيئاً آخر لا ربط له بالجمع.

[ظاهراً نظر ایشان بیشتر به این روایت است: وسائل الشيعة    ج‏4    122     3 باب استحباب الصلاة في أول الوقت ..... ص : 118

4683- 12- «3» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَقْتُ كُلِّ صَلَاةٍ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ أَوْ وَسَطُهُ أَوْ آخِرُهُ قَالَ أَوَّلُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُعَجَّلُ.

وسائل الشيعة    ج‏4    141     8 باب وقت الفضيلة للظهر و العصر و نافلتهما ..... ص : 140

. 4743- 3- «3» وَ 4- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ ذِرَاعاً «5» مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَذَاكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ قَامَةً وَ كَانَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ وَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ جُعِلَ ذَلِكَ قَالَ لِمَكَانِ النَّافِلَةِ لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ ذِرَاعٌ فَإِذَا بَلَغَ فَيْؤُكَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ وَ إِذَا بَلَغَ فَيْؤُكَ ذِرَاعَيْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ.]

15/11/1390

و يشهد لما قدّمناه [که وقت معین شده برای خواندن نافله است] ما في خبر «أبي بصير» المعبّر بأنّ‌ الصلاة في الحضر ثماني ركعات، إذا زالت الشمس ما بينك و بين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة «1»، فإنّ ظاهره أنّ التحديد للنافلة لا للفريضة، و أنّ آخر الحدّ [که ثلثا القامة است] للفريضة علىٰ أيّ حال بحسب الفضل، و أنّ الجمع غير مطلوب بعد بلوغ الظلّ الثلثين.

و أمّا ما وقع من الاستثناء في خبر «إسماعيل بن عبد الخالق» «2»،[4751- 11- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ.] فهو الشاهد لما قدّمناه من [أن] الوقت للنافلة فلا تحديد في ما لا نافلة فيه، فيُفهم منه أن لا تحديد مع فعل النافلة بحيث يُطلب منه الانتظار في فعل الفريضة إلىٰ مضيّ القدم، و إن كان يمكن شاغليّة النافلة لوقت القدم، و لازمه [أی لازم التحدید. لازمه منفی و نه نفی] أنّ تارك النافلة إذا بادر إلى الفريضة، يكون قد أدّاها في غير وقت فضيلتها مضافاً إلىٰ تركه للنافلة.

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 23 و 11.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 23 و 11.

بهجة الفقيه، ص: 22‌

[وسائل الشيعة    ج‏4    149     8 باب وقت الفضيلة للظهر و العصر و نافلتهما ..... ص : 140

4773- 33- مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ‏ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: دَخَلَ زُرَارَةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنَّكُمْ قُلْتُمْ لَنَا فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ عَلَى ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَيْنِ ثُمَّ قُلْتُمْ أَبْرِدُوا بِهَا فِي الصَّيْفِ فَكَيْفَ الْإِبْرَادُ بِهَا وَ فَتَحَ أَلْوَاحَهُ‏ لِيَكْتُبَ [در اینجا چون اول حضرت جواب نداد و زراره الواح را بست این تعبیر فتح الواحه را آورده­اند در حالیکه ظاهراً این کتابت در موارد دیگر هم بوده] مَا يَقُولُ فَلَمْ يُجِبْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِشَيْ‏ءٍ فَأَطْبَقَ أَلْوَاحَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ وَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا عَلَيْكُمْ وَ خَرَجَ وَ دَخَلَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ شَيْ‏ءٍ فَلَمْ أُجِبْهُ وَ قَدْ ضِقْتُ مِنْ ذَلِكَ فَاذْهَبْ أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ فَقُلْ صَلِّ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَ الْعَصْرَ إِذَا كَانَ مِثْلَيْكَ وَ كَانَ زُرَارَةُ هَكَذَا يُصَلِّي فِي الصَّيْفِ وَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا يَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرَهُ وَ غَيْرَ ابْنِ بُكَيْرٍ]

و أمّا ما في خبر «ابن بكير» «1»، فالظاهر أنّ المراد أنّ حدّ الإبراد بالتأخير الذي لا يفوت معه الفضل هو المثل، فيمكن عدم إفادته لوقت الفضيلة لولا الإبراد؛ إلّا أن يُجمَع مع ما دلّ علىٰ أنّه وقت الفضيلة، كخبر «أبي بصير» في القامة و القامتين، فيحمل علىٰ أنّ حدّ الإبراد هو آخر حدّ الفضيلة، و هو المثل علىٰ حسب بعض الروايات المختلفة هنا، المحمولة علىٰ مراتب الفضل في تأخير الفريضة لأجل فعل النافلة و الفراغ لها، لا أنّه يسنّ الانتظار إلى المثل لمن صلّى النافلة، أو تركها و يريد تركها متعمّداً.

16/11/1390

و أمّا ما في خبر «ابن بكير» «1»، فالظاهر أنّ المراد أنّ حدّ الإبراد بالتأخير الذي لا يفوت معه الفضل هو المثل، فيمكن عدم إفادته لوقت الفضيلة لولا الإبراد؛ إلّا أن يُجمَع مع ما دلّ علىٰ أنّه وقت الفضيلة [که لولا الابراد هم مرتبه­ای از فضیلت را هم دارد]، كخبر «أبي بصير» في القامة و القامتين [که مراد از قامت و قامتین مثل و مثلین باشد]، فيحمل علىٰ أنّ حدّ الإبراد هو آخر حدّ الفضيلة، و هو المثل علىٰ حسب بعض الروايات المختلفة هنا، المحمولة علىٰ مراتب الفضل في تأخير الفريضة لأجل فعل النافلة و الفراغ لها، لا أنّه يسنّ الانتظار إلى المثل لمن صلّى النافلة، أو تركها و يريد تركها متعمّداً.

و يوضح ما قدّمناه ما في خبر «زرارة» المعلّل لجعل الذراع لمكان النافلة‌ لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلىٰ أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة «2». [در عبارت ایشان اشاره به این روایت شده و عبارت اینگونه بوده که در مرحله چاپ تغییر کرده است:

وسائل الشيعة    ج‏4    146     8 باب وقت الفضيلة للظهر و العصر و نافلتهما ..... ص : 140

4760- 20- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَتْ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ. و در اینجا فرمایش مصنف ناظر به جواهر است ج7 ص77]

17/11/1390

و يمكن أن يكون من هذا الباب، التفريق بين الفريضتين؛ فإنّه للتسهيل و الترغيب في فعل الفريضتين بنوافلهما التي هي في رديف [از نظر لغوی به آن کسی که پشت اسب می­نشیند راکب و آنکه پشت سر او می­نشیند ردیف گفته می­شود] الفرائض، كما يظهر من حديث المراجعة في المعراج «3»؛

18/11/1390

و يمكن أن يكون من هذا الباب، التفريق بين الفريضتين؛ فإنّه للتسهيل و الترغيب في فعل الفريضتين بنوافلهما التي هي في رديف [از نظر لغوی به آن کسی که پشت اسب می­نشیند راکب و آنکه پشت سر او می­نشیند ردیف گفته می­شود] الفرائض، كما يظهر من حديث المراجعة في المعراج «3»؛ فإنّ مشقّة الجمع [که 24 رکعت می­شود] مع الإقبال و النشاط بين الفرائض و النوافل، غير خفيّة.

19/11/1390

تلخيص البحث [و تمهید] و بالجملة: فالأمر بالتعجيل؛ و ما دلّ علىٰ أفضليّة أوّل الوقت معلّلًا بالتعجيل؛ و التعليل الواقع في الروايات بإرادة الجمع المفيد، لأنّ التأخير لمكان النافلة التي تحتاج إلىٰ زمان، و أنّه [التأخیر] لمكان إدراك فضيلة الجمع، التي هي أعلىٰ من فضيلة التعجيل [تعجیل بدون نافله]؛ فما فيه الفضيلة الكاملة هو الجمع، لا نفس الوقت [استظهار از روایت] أعني الذراع مثلًا و لو لم يُرِد فعل النافلة، أو قد صلّاها [النافلة]؛ مع ما في التحديدات من الاختلاف المرشد إلىٰ أنّ الجمع أفضل من تركه [حتی] إلىٰ آخر المثل، و أنّ أفضل الجمع قدم، و دونه القدمان، و دونه ثلثا القامة، و دونه المثل؛ و كذا معلوميّة عمله [عمل النبی (ص)] على المبادرة في فعل الظهر بعد نافلتها، كما يرشد إليه‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 33.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 3 و 4.

(3) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 2، ح 5 و 10.

بهجة الفقيه، ص: 23‌

جريان سيرة المسلمين إلىٰ يومنا هذا عليه في الظهر و المغرب، و أنّه لو كان عمله صلى الله عليه و آله و سلم علىٰ خلاف ذلك لظهر و اشتهر؛ و أنّ انكشاف الذراع بعد الظهر [فریضه ظهر] بنافلتها أمر عادي، بخلاف الانكشاف بين النفل و الفرض؛ و أنّه [انکشاف ذراع بین نفل و فرض] يحتاج إلىٰ استعلام و إخبارٍ لو كان لبٰان؛ و كذا ما دلّ علىٰ استثناء السفر و الجمعة المفيد لاستثناء فعل النافلة [یعنی کسی که نافله را خوانده]، و العازم علىٰ تركها رأساً، بقرينة ما دلّ علىٰ أنّه بعد الزوال لا يحبسه إلّا السّبحة [أی النافلة. خود عنوان سبحه مشیر به این است که خیلی طول ندهید]، و ما فيه الأمر بتخفيف النافلة، و ما فيه التخيير بين تطويلها و تقصيرها، و أنّه لا ينتظر للفريضة إلّا الفراغ [للفراغ] من النافلة، و ما فيه التخيير بين تطويلها و تقصيرها، و أنّه لا ينتظر للفريضة إلّا الفراغ من النافلة مطوّلة أو مقصّرة، ممّا يتعيّن حمل ما ظاهره أنّ وقت الفضيلة بعد الذراع مثلًا، علىٰ إرادة ما فيه إدراك فضيلة الجمع، و أنّه لا ينبغي ترك النافلة إلى المثل، أو إلىٰ حدّ لو فرغ من الظهر بعد نافلتها بلغ المثل، فقهراً يكون فضيلة العصر بعد المثل إلى المثلين علىٰ حسب هذا الحمل.

23/11/1390

و ما فيه الأمر بتخفيف النافلة، و ما فيه التخيير بين تطويلها و تقصيرها، و أنّه لا ينتظر للفريضة إلّا الفراغ [للفراغ] من النافلة، و ما فيه التخيير بين تطويلها و تقصيرها، و أنّه لا ينتظر للفريضة إلّا الفراغ من النافلة مطوّلة أو مقصّرة، ممّا يتعيّن حمل ما ظاهره أنّ وقت الفضيلة بعد الذراع مثلًا، علىٰ إرادة ما فيه إدراك فضيلة الجمع، و أنّه لا ينبغي ترك النافلة إلى المثل، أو إلىٰ حدّ لو فرغ من الظهر بعد نافلتها بلغ المثل، فقهراً يكون فضيلة العصر بعد المثل إلى المثلين علىٰ حسب هذا الحمل.

و أمّا أنّ التفريق بين الظهرين بإيقاع الظهر في المثل، و العصر بعد المثل، مع الفصل بالنافلة أو مطلقاً، راجح أو لا، فهو أمرٌ آخر غير محلّ البحث.

و الذي يفهم ممّا ورد في المقام من الروايات في حكم فضيلة العصر «1»، أنّ الأفضل تأخيرها لإرادة الجمع بين نافلتها و الفريضة إلىٰ آخر المثلين؛ و أنّ غير مريد الجمع، فالأفضل له الإيقاع في أوّل وقت فضيلتها الذي قد يكون أوّلَ المثلين [که مثل تمام شده و هنوز به مثلین نرسیده]، و قد يكون مقدّماً عليه، و قد يكون مؤخّراً عن ذلك، فلا بدّ و أن يكون بعد نافلتها الواقعة بعد فعل الظهر، حتى يُدرِك فضيلة الجمع بين الفرض و النفل.

و أمّا الجامع [در خط ایشان «الجمع» آمده که ظاهراً تصحیح قیاسی شده است] بين الفريضتين بلا فصل النافلة، فهو قد فات منه الفضل لا لمكان الجمع [بین الفریضتین. که تفریق نکرده]، بل لمكان ترك النفل؛ كما أنّ عدم الاكتفاء بفصل النافلة [که وقتی نافله خوانده شد بگوییم کافی نیست برای درک فضیلت و باید صبر کنیم تا مثلین بشود] يحتاج إلىٰ دليل؛ فإن ثبت أنّ عمله صلى الله عليه و آله و سلم في الأغلب على التفريق، يُلتزم بأفضليته لغير المعذور، و لغير الأوقات المستثناة للجمع [مثل مسافر و مغرب و عشاء مزدلفه و ...]، بخلاف ما إذا لم يثبت الغلبة؛ مع إمكان المناقشة‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8.

بهجة الفقيه، ص: 24‌

في الاستدلال بهذه الغلبة؛ فإنّ رجحان تأخير كلّ من الظهر و العصر إلىٰ آخر الحدّ [حد فضیلتشان] لفعل النافلة لعلّه هو الذي رجّح التأخير له صلى الله عليه و آله و سلم، للعصر عن المثل لا لرجحان الفصل الزماني [فی حد نفسه] بين الفريضتين، و فعله صلى الله عليه و آله و سلم للنافلة قبل ذلك ليس يغني عن فعل غيره [بقیه مردم] لها [للنافلة]. و بالجملة، فتلك مسألة أُخرى غير ما نحن فيه، و إن أمكن إرجاعها إلىٰ مسألتنا بالتقريب المتقدّم.

فقه الرضا عليه السلام       75     1 باب مواقيت الصلاة

... فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على‏ أكثر من‏ شاة و القوي الذي يقدر على‏ أكثر من‏ شاة إلى أكثر القدرة في الفرائض و ذلك لئلا تختلف الفرائض فلا يقام على حد و قد فرض الله تبارك و تعالى على الضعيف ما فرض على القوي و لا يفرق عند ذلك بين القوي و الضعيف فلما لم يجز أن يفرض على الضعيف المعلول فرض القوي الذي هو غير معلول لم يجز أن يفرض على القوي غير فرض الضعيف فيكون الفرض محمولا ثبت الفرض عند ذلك على أضعف القوم ليستوي فيها القوي و الضعيف رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه و رحمة منه للقوي لعلة الضعيف و يستتم الفرض المعروف المستقيم عند القوي و الضعيف ... فإن قال لم صار وقت الظهر و العصر أربعة أقدام و لم يكن الوقت أكثر من الأربعة و لا أقل من القدمين و هل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق قيل له لا يجوز أن يكون الوقت أكثر مما قدر لأنه إنما صير الوقت على مقادير قوة أهل الضعف و احتمالهم لمكان أداء الفرائض و لو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت لقدر لهم وقت أضيق و لو كانت قوتهم أضعف من هذا لخفف عنهم من الوقت و صير أكثر و لكن لما قَدَرت قوى الخلق على ما قدرت لهم من الوقت الممدود بما يقدر الفريقين قُدِّر لأداء الفرائض و النافلة وقت ليكون الضعيف معذورا في تأخير الصلاة إلى آخر الوقت‏ لعلة ضعفه و كذلك القوي معذورا بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت لأهل الضعف‏ لعلة المعلول مؤديا للفرض و إن‏ كان مضيعا للفرض بتركه للصلاة في أول الوقت و قد قيل أول الوقت رضوان الله و آخر الوقت عفو الله‏ ...

24/11/1390

بعض الروايات الدالّة على المختار و يدلّ علىٰ ما اخترناه في بيان المراد من هذه الروايات «1»، ما في رواية «ابن مسكان» عن ثلاثة من أصحابنا جميعاً: قالوا: كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام‌ ألا أن أُنبّئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر، إلّا أنّ بين يديها سُبحة، و ذلك إليك إن شئت طوّلت، و إن شئت قصّرت «2».

فإنّه جُعل فيها التحديد بفعل السبحة على النحو الأعمّ من الطويلة و القصيرة أبين من التحديد بالذراع الذي هو تحديد بزمان معلوم؛ فهل يمكن أن يرجع إليه [الی التحدید بالذراع] التحديد بالسبحة [سواء] كانت طويلة أو قصيرة، أو أنّه يرجع التحديد بالذراع في سائر الروايات «3» المعلومة لدى هؤلاء الأصحاب إلىٰ فعل النافلة، و أنّه ليس بذلك الرجحان التنفّل بعد الذراع، بل الأفضل الاشتغال بالنافلة قبله، و الجمع بينهما بینها [النافلة] قبله [قبل الذراع. قید برای «ها» در بینها] و بين الفريضة بعده أو في آخره [آخر الذراع. که وقتی فریضه خواند ذراع شده باشد]، فيكون الذراع تحديداً للأفضل في وقت النافلة التي يكون الاشتغال بها قبله أفضل؟ [أبین بودن از جهت ملاکی است و نه از جهت زمانی که برای انضباط عملی است]

25/11/1390

فهذه الرواية وزانها وزان رواية التعليل لجعل الذراع بأنّه‌ لك أن تتنفّل إلى الذراع، فإذا بلغ الذراع تركت النافلة، و بدأت بالفريضة «4».

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 1.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 3 و 10.

(4) نفس المصدر.

بهجة الفقيه، ص: 25‌

و صرّح في الرواية الأُخرىٰ لصفوان عنهم بقوله‌ و إن كنت خفّفت، فحين تفرغ من سبحتك؛ و إن طوّلت، فحين تفرغ من سبحتك «1»، فكأنّه عليه السلام نفى التحديد بالذراع، و جَعَلَه معرّفاً لفعل النافلة طويلة أو قصيرة.

و لذا لم يُذكر في رواية «ذريح» «2» [4717- 3- «5» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى أُصَلِّي الظُّهْرَ فَقَالَ صَلِّ الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَكَ طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.] في ترتيب الصلاتين، إلّا فعلهما بعد نوافلهما على الترتيب، و مثلها رواية «مسمع» «3» [4718- 4- «6» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً فَذَلِكَ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ.].

و قوله عليه السلام في رواية «يزيد بن خليفة» [در این روایت نکته جالبی است که به نوعی امام معصوم عمر بن حنظلة را توثیق فرموده­اند]فإذا صار الظلّ قامة، دخل وقت العصر «4»، يريد به الدخول بنحو يكون تأخير الظهر إليه مرجوحاً حتّى لمريد النفل، لا أنّ تقديم العصر عليه مرجوح حتّى لمن يتنفّل للظهر و صلّى الظهر، بقرينة ما تقدّم و يأتي.

26/11/1390

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل    ج‏3    124     9 باب أوقات الصلوات الخمس و جملة من أحكامها ..... ص : 116

3171- 13 الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُمِّيِّ قَالَ‏: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَ لِمَ فُرِضَتْ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ لَمْ‏ تُفْرَضْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ فَرَضَ اللَّهُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ لِأَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ وَ هِيَ سَعْدٌ وَ فَرَضَ الظُّهْرَ لِسِتِّ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ وَ هِيَ سَعْدٌ وَ فَرَضَ الْعَصْرَ لِسَبْعِ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ وَ هِيَ سَعْدٌ وَ فَرَضَ الْمَغْرِبَ لِأَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ هِيَ سَعْدٌ وَ فَرَضَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لِثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ هِيَ سَعْدٌ فَهَذِهِ إِحْدَى الْعِلَلِ لِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُؤَخَّرَ الصَّلَاةُ مِنْ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ السَّعْدِ فَتَصِيرَ فِي أَوْقَاتِ النُّحُوس‏

29/11/1390

وسائل الشيعة    ج‏4    133     5 باب استحباب تأخير المتنفل الظهر و العصر عن أول وقتهما إلى أن يصلي نافلتهما و جواز تطويل النافلة و تخفيفها ..... ص : 131

4720- 6- «1» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ- أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ الظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ‏ «2» فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ تَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ وَ ذَلِكَ الْمَسَاءُ فَقَالَ صَدَقَ.

و قوله عليه السلام في رواية «يزيد بن خليفة»‌ فإذا صار الظلّ قامة، دخل وقت العصر «4»، يريد به الدخول بنحو يكون تأخير الظهر إليه مرجوحاً حتّى لمريد النفل، لا أنّ تقديم العصر عليه مرجوح حتّى لمن يتنفّل للظهر و صلّى الظهر، بقرينة ما تقدّم و يأتي.

و قوله عليه السلام في رواية «عيسىٰ بن أبي منصور»‌ إذا زالت الشمس فصلّيت سُبحتك، فقد دخل وقت الظهر «5»يريد الدخول الذي لا رجحان في التأخير [تأخیری که برای نافله باشد]، لأنّ المفروض فعل النافلة الذي هو المرجّح للتأخير إليه؛ فإن دخول وقت الظهر بالزوال و عدم وجوب النفل معلوم للكلّ.

و أمّا رواية «زرارة» فليس فيها ما ينافي ما مرّ، إلّا ما في قوله عليه السلام‌ و لكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً «6»[4724- 10- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصُومُ فَلَا أَقِيلُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ثُمَّ نِمْتُ وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَهُ وَقْتاً دَائِماً]، فيحتمل إرادة الدوام في السنة في قبال الإبراد الذي حدّده له في الرواية الأُخرىٰ بالمثل و المثلين في الصيف «7»؛ و يحتمل إرادة رجحان التفريق، و ذلك أيضاً يحتمل فيه مطلوبيّة التفريق في وقتين بنفسه [مناسب ادامه عبارت است و نه رفتن به سطر بعدی، چون لنگه احتمال ثانی است در احتمال اول] و يحتمل إرادة لازم التفريق من النشاط لفعل النافلة و التأخير لأجل ذلك؛ فإذا‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 2.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 3 و 4.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 3 و 4.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 6.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 8 و 10.

(6) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 8 و 10.

(7) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 33.

بهجة الفقيه، ص: 26‌

كان الوقت مجرّد زوال الشمس دائماً متّخذاً بالاعتياد، لزم ذلك فوت النافلة في كثير من الأوقات؛ فقوله‌ أن تتّخذ ذلك‌ إن كان مع فعل النافلة المفروض في الرواية، فمطلوبيّة الفرق يمكن أن يكون لمطلوبيّة الإبراد في الصيف، و إلّا احتمل أن يكون لفعل النافلة.

30/11/1390

1/12/1390

وسائل الشيعة    ج‏4    53     13 باب عدد الفرائض اليومية و نوافلها و جملة من أحكامها ..... ص : 45

4494- 22- وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ أَصْلُ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَ زِيدَ عَلَى بَعْضِهَا رَكْعَةٌ وَ عَلَى بَعْضِهَا رَكْعَتَانِ وَ لَمْ يُزَدْ عَلَى بَعْضِهَا شَيْ‏ءٌ لِأَنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ إِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ أَصْلَ الْعَدَدِ وَاحِدٌ فَإِذَا نَقَصَتْ مِنْ وَاحِدٍ فَلَيْسَتْ هِيَ صَلَاةً فَعَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْعِبَادَ لَا يُؤَدُّونَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِي لَا صَلَاةَ أَقَلُّ مِنْهَا بِكَمَالِهَا وَ تَمَامِهَا وَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهَا فَقَرَنَ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى لِيَتِمَّ بِالثَّانِيَةِ مَا نَقَصَ مِنَ الْأُولَى فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَصْلَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الْعِبَادَ لَا يُؤَدُّونَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بِتَمَامِ مَا أُمِرُوا بِهِ وَ كَمَالِهِ فَضَمَّ إِلَى الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ لِيَكُونَ فِيهَا تَمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ يَكُونُ شُغُلُ النَّاسِ فِي وَقْتِهَا أَكْثَرَ لِلِانْصِرَافِ إِلَى الْإِفْطَارِ وَ الْأَكْلِ وَ الْوُضُوءِ - وَ التَّهْيِئَةِ لِلْمَبِيتِ فَزَادَ فِيهَا رَكْعَةً وَاحِدَةً لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِمْ وَ لِأَنْ تَصِيرَ رَكَعَاتُ الصَّلَوَاتِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فَرْداً ثُمَّ تَرَكَ الْغَدَاةَ عَلَى حَالِهَا لِأَنَّ الِاشْتِغَالَ فِي وَقْتِهَا أَكْثَرُ وَ الْمُبَادَرَةَ إِلَى الْحَوَائِجِ فِيهَا أَعَمُّ وَ لِأَنَّ الْقُلُوبَ فِيهَا أَخْلَى مِنَ الْفِكْرِ لِقِلَّةِ مُعَامَلَةِ النَّاسِ بِاللَّيْلِ وَ قِلَّةِ الْأَخْذِ وَ الْإِعْطَاءِ فَالْإِنْسَانُ فِيهَا أَقْبَلُ عَلَى صَلَاتِهِ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ الْفِكْرَةَ أَقَلُّ لِعَدَمِ الْعَمَلِ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السُّنَّةُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ - فَجُعِلَتِ السُّنَّةُ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ كَمَالًا لِلْفَرِيضَةِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السُّنَّةُ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ لَمْ تُجْعَلْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ أَفْضَلَ الْأَوْقَاتِ ثَلَاثَةٌ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بِالْأَسْحَارِ فَأَحَبَّ أَنْ يُصَلَّى لَهُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهَا إِذَا فُرِّقَتِ السُّنَّةُ فِي أَوْقَاتٍ شَتَّى كَانَ أَدَاؤُهَا أَيْسَرَ وَ أَخَفَّ مِنْ أَنْ تُجْمَعَ كُلُّهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.

و يحتمل إرادة لازم التفريق من النشاط لفعل النافلة و التأخير لأجل ذلك؛ فإذا‌ كان الوقت مجرّد زوال الشمس دائماً متّخذاً بالاعتياد، لزم ذلك فوتَ النافلة في كثير من الأوقات [برای عموم مردم. اکره لک را مصنف مختص زراره نگرفته­اند بلکه زراره بما هو مکلف. حتی برای زراره هم مانعی ندارد که اگر دائماً عادت شود نافله در کثیری از اوقات فوت می­شود]؛ فقوله‌ أن تتّخذ ذلك‌ إن كان مع فعل النافلة المفروض في الرواية، فمطلوبيّة الفرق يمكن أن يكون لمطلوبيّة الإبراد في الصيف [چون اگر دائماً اینگونه عمل می­کرد با وجود بجا آوردن نافله در تابستان با ابراد همخوانی نداشت]، و إلّا احتمل أن يكون لفعل النافلة.

لكن هذه الرواية مشتركة مع رواية «معاوية بن ميسرة» «1» [4706- 15- وَ عَنْهُ (َبِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فِي طُولِ النَّهَارِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ.] في عدم ارتضاء الجمع بين الظهرين بعد زوال الشمس مع الاختلاف في فرض فعل النوافل، و في الابتداء بالمجموع حين زوال الشمس هنا و عدم فرضها في رواية «معاوية»، و جعل الجمع في طول النهار بعد زوال الشمس، و الاختلاف بالكراهة لاتّخاذه وقتاً هنا، و بقوله عليه السلام‌ ما أحبّ أن يفعل ذلك كلّ يوم «2»؛ فإنّ الجمع بلا فرض النوافل، ليس من الراجح، خصوصاً مع عدم الوقوع في أوّل الزوال،

2/12/1390

لكن هذه الرواية مشتركة مع رواية «معاوية بن ميسرة» «1» في عدم ارتضاء الجمع بين الظهرين بعد زوال الشمس مع الاختلاف في فرض فعل النوافل، و في الابتداء بالمجموع حين زوال الشمس هنا و عدم فرضها في رواية «معاوية»، و جعل الجمع في طول النهار بعد زوال الشمس، و الاختلاف بالكراهة لاتّخاذه وقتاً هنا، و بقوله عليه السلام‌ ما أحبّ أن يفعل ذلك كلّ يوم «2»؛ فإنّ الجمع [در روایت معاویة بن میسرة] بلا فرض النوافل، ليس من الراجح، خصوصاً مع عدم الوقوع في أوّل الزوال، و أمّا هذه الرواية ففيها ما ذكرناه [همان احتمالی که بالا فرمودند]؛ مع احتمال إرادة الموافقة مع القوم [تقیه. در روایت زراره]،

3/12/1390

... و أمّا هذه الرواية ففيها ما ذكرناه؛ مع احتمال إرادة الموافقة مع القوم، المعلوم منهم التفريق المقرون باعتقاد عدم جواز الجمع، خلافاً لما روَوْهُ في الصحيح «3» من الجمع بلا عذر[در کتب صحاحشان البتعبیر بلا عذر ، و لعلّه لذا قال‌ أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً «4»، و إلّا كانت مخالفة لصريح الروايات الدالة علىٰ عدم منع غير السبحة، كما في رواية «ذريح» «5» و غيرها «6» المصرّح بنفي التحديدات كلّها.

6/12/1390

و مثله الكلام المتقدّم في صلاة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم في الذراع و الذراعين «7»؛ إلّا أنّه لا يجري فيه احتمال التأخير لفعله النافلة، بل لفعل غيره لها؛ كما يمكن أن يكون التفريق، لما في الجمع من المشقّة، خصوصاً في الصيف، فناسب التأخيرَ؛ و [مثله الکلام المتقدم فی] المخالفةِ في‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 4، ح 15.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 4، ح 15.

(3) صحيح مسلم 1، كتاب صلاة المسافر، الباب 6، ح 1 و 6.

(4) تقدّم في ص 21، الهامش 3.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 12.

(6) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5.

(7) تقدّم في ص 16، الهامش 2 و 3.

بهجة الفقيه، ص: 27‌

اليومين [وسائل الشيعة ج‏4 137 7 باب جواز الصلاة في أول الوقت و وسطه و آخره و كراهة التأخير لغير عذر ..... ص : 136، وسائل الشيعة ج‏4 158 10 باب أوقات الصلوات الخمس و جملة من أحكامها ..... ص : 156]، مع بيان أنّ ما بينهما وقت، و لو فرض فعل النافلة في الوقتين، فيكون التسهيل في التأخير. كما أنّ التسهيل علىٰ بعض في عكس ذلك بالجمع، لصعوبة التهيّؤ في وسط الاشتغال بأُمور الدنيا مرّتين؛ و لذا وقع هذا التسهيل منه صلى الله عليه و آله و سلم في الرواية «1» الحاكية لجمعه من غير علّة بين الظهرين،

7/12/1390

... مع بيان أنّ ما بينهما وقت، و لو فرض فعل النافلة في الوقتين، فيكون التسهيل في التأخير. كما أنّ التسهيل علىٰ بعض في عكس ذلك بالجمع، لصعوبة التهيّؤ في وسط الاشتغال بأُمور الدنيا مرّتين؛ و لذا وقع هذا التسهيل منه صلى الله عليه و آله و سلم في الرواية «1» الحاكية لجمعه من غير علّة بين الظهرين، الظاهر [جمعه الظاهر] لولا العمل على التفريق [و لو لم یکن عمل النبی علی التفریق] في اتّفاق ذلك، لا أنّه ممّا كان يستمرّ عليه. [<>]

و لذا [بخاطر همین وجوهی که گفتیم و جمعی که بین روایات انجام دادیم] ورد الأمر بالجمع بهذا الترتيب [جمع را خلاف اصطلاح رائج بکار برده­اند که منصرف به جمع است بدون اتیان نوافل]، أي بفعل النافلة بعد الزوال، ثمّ الفريضة، ثمّ فعلِ النافلة بعدها، ثمّ فريضة العصر في رواية «سماعة بن مهران» «2»؛ فإنّه يُجمَع بينه بحسب ظهوره في عدم فوت شي‌ء من الفضيلة بهذا النحو من الجمع، و بين ما مرّ من قوله عليه السلام «3»أكره لك‌ بوجه من الوجوه المتقدّمة، و كذا بين قوله‌ لا يحبسك إلّا سبحتك، تُطيلها أو تقصّرها‌ في رواية «ذريح» «4»، و بين ما مرّ من صلاته في الذراع و الذراعين «5»، بعد فهم أن نسبة الذراع إلى الظهر متحدة مع نسبة الذراعين إلى العصر، بحسب مبدء الفضل و منتهاه، و جهة الفضل للنفل أو لمجرّد التفريق.

[4727- 13- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‏- رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ‏ الْقَدَمِ وَ الْقَدَمَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ وَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ ظِلِّ مِثْلِكَ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ فَكَتَبَ ع- لَا الْقَدَمِ وَ لَا الْقَدَمَيْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلَتْ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ فَإِذَا فَرَغْتَ كَانَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ. قَالَ الشَّيْخُ إِنَّمَا نَفَى الْقَدَمَ وَ الْقَدَمَيْنِ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتٌ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ.] و ما في رواية «محمّد بن أحمد بن يحيىٰ» «6» النافية للتحديدات مطلقاً، صريحة في عدم العبرة بغير النوافل و [بغیر] لوازمها من التأخير للطويلة و القصيرة؛ و أنّه لا يفوت الفضل بذلك؛ و أنّ التحديدات كلّها كناية عن المواظبة على النوافل؛ فهي كالمشتملة علىٰ تعليل «7» الذراع بالتأخير للنفل، و أنّ المانع هي السبحة، حتى أنّ تفريقه صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن إلّا للتسهيل على المتنفّلين، لما في الجمع بين الفريضتين و نوافلهما في وقت واحد‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 32.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 11.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 10، 12.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 10، 12.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8.

(6) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 13.

(7) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 3.

بهجة الفقيه، ص: 28‌

من الصعوبة الواضحة، حتى أنّ من أراد التسهيل بالجمع يغلب عليه ترك بعض النوافل.

المتحصل من البحث و الإشارة إلى الروايات الأُخر و بالجملة، فلو أمكن شرح أخبار التحديد [بالذراع و القامة و ...] بأخبار التعليل بالتنفّل و ما هو بمنزلة التعليل من الحبس «1» [لا یحبسک الا سبحتک] المؤيّد بروايات التعجيل «2» المذكور في فضل أوّل الوقت، كما جعل في بعض الروايات «3» تحرّي [مواظبت کردن] الجمع بين النافلة و الفريضة أبين من قياس الشمس [بالذراع و الذراعین. کنا نقیس الشمس ...]، كما ذكرنا وجه ذلك [وجه أبین بودن]، فهو؛ و إلّا كان مع المعارضة بين الطائفتين الترجيح مع روايات المحافظة على النوافل، و أنّها [المحافظة] الغرض من التحديد، لتأيّدها بالعمل المستمرّ من النّبي صلى الله عليه و آله و سلم و من بعده في الاشتغال بعد الزوال بالنوافل و وصلها بالفريضة، دون الانتظار للذراع أو المثل أو القدم [که لو کان خلاف ذلک لبان].

8/12/1390

و يظهر منه الحال في المثلين مثلًا للعصر، فإن وقع الظهر في آخر[ه] [آخر وقت الظهر] أو [به نحوی واقع شود که] ما بينهما المثل، كان الحال فيهما [در ظهر و عصر] واحداً، و إلّا [که مثلاً در زوال ظهر را خوانده باشد] كان المثلان زماناً واحداً [که فرجه­ای می­شود برای نافله عصر].

و ممّا يشهد لذلك رواية «قرب الاسناد» [4728- 14- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا فَصَلِّ إِذَا شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ سُبْحَتِكَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَتَى هُوَ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدَمَيْنِ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وَ السُّبْحَةَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلِّ الْعَصْرَ إِذَا شِئْتَ] حيث ورد فيها الجمع بين الأمر بالظهر بعد السّبحة بعد الزوال «4»؛ ثمّ الأمر في مقام بيان وقت العصر بمثل هذا البيان بعد فعل الظهر بعد نافلتها بعد القدمين من الزوال؛ ففيها الدلالة علىٰ أنّ ذكر القدمين لمكان سبحة الظهر للموافقة بين الصدر و الذيل [که در صدر سبحه ظهر را آورده بودند و در ذیل بجای آن این تعبیر را آوردند]، و الأمر بالظهر بعد الذراع [قدمین] بلا ذكر نافلتها،

9/12/1390

و ممّا يشهد لذلك رواية «قرب الاسناد» حيث ورد فيها الجمع بين الأمر بالظهر بعد السّبحة بعد الزوال «4»؛ ثمّ الأمر في مقام بيان وقت العصر بمثل هذا البيان بعد فعل الظهر بعد نافلتها بعد القدمين من الزوال؛ ففيها الدلالة علىٰ أنّ ذكر القدمين لمكان سبحة الظهر للموافقة بين الصدر و الذيل، و الأمر بالظهر بعد الذراع بلا ذكر نافلتها، ثم العمل في العصر بمثل العمل في الظهر في صدر الحديث، و كذا [یشهد لذلک] قوله عليه السلام في رواية «زرارة»‌ [ظاهراً این روایت واضح نیست که از زراره بوده باشد] و صلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الاولىٰ في سائر الأيام «5».

و كذا‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 12.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 3، ح 10.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 15، ح 1.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 14.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 4، ح 2.

بهجة الفقيه، ص: 29‌

ما في رواية «زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام النافية للحدّ المعروف بين الظهر و العصر [4695- 4- «3» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَدٌّ مَعْرُوفٌ (أی معین) فَقَالَ لَا]، و ظاهرها انتفاء الحدّ الزماني بين الصلاتين، و لا يتمّ [با ملاحظه ادله دیگر] إلّا بأن يكون الفاصل الشرعي للفصل زمانيّاً [أی أمراً زمانیاً] و هو النافلة، لا زماناً و هو الذراع أو المثل.

و أمّا رواية «عبيد بن زرارة» «1» [4696- 5- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْرُوفِ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ] فهي من المطلقات التي ليس فيها بعد زوال الشمس إلّا الترتيب بين الظهرين عملًا لا زماناً [که بفرمایند به اندازه 4 رکعت بعد از وقت ظهر وقت عصر داخل می­شود بلکه وقت هر دو داخل است]، حتى أن ما في مرسلة «داود بن فرقد» «2» من الوقت الاختصاصي للظهرين، مقيِّد لما في تلك الرواية، [پس روایت عبید بن زراره مطلق است پس تحدیدات مخالف آن می­شود] فيكون التحديد [بالذراع و غیرها] - حتّى ما يكون للفضل الغير الثابت شرعاً لوقتيهما - علىٰ خلاف هذا الإطلاق [4698- 7- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ].

10/12/1390

و كذا قوله عليه السلام في رواية «الجهني» قال‌ سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن وقت الظهر؟ فقال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين «3»، من المطلقات في هذا الباب، و مثلها في ذي الحاجة رواية «محمّد بن مسلم» «4» [4704- 13- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ أَوِ النَّوْمَ‏ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يُصَلِّي الْأُولَى حِينَئِذٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.]، و مثلها رواية «معاوية بن وهب»‌ قال: سألته عن رجل صلّى الظهر حين زالت الشمس، قال: لا بأس به «5»؛ فإثبات توقّف الظهر علىٰ أزيد من النفل، يحتاج إلىٰ دليل.

و ما في رواية «صفوان» «6» المعيّن لوقت العصر في ثلثي قدم بعد الظهر [4705- 14- وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْعَصْرُ مَتَى أُصَلِّيهَا إِذَا كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ قَالَ عَلَى قَدْرِ ثُلُثَيْ قَدَمٍ بَعْدَ الظُّهْرِ]، يحتمل إرادة الزوال [که وقت نماز ظهر است و نه بعد از اقامه ظهر] من الظهر لا الصلاة؛ و عليه يكون الباقي للظهر و نافلتها و لنافلة العصر ثلثي القدم، و يكون وقت مجموع الصلاتين و نافليتهما نافلتیهما قدماً واحداً، و هو مخالف للتحديد حتّى بالقدم و الشبر في فضيلة الظهر [که کمترین تحدید بوده]، بل لا يناسبه إلّا أن يكون التحديد بالنوافل لا غيرها.

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 4، ح 5.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 4، ح 2 و 5 و 7 و 11.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 4، ح 11، 13، 12، 14.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 4، ح 11، 13، 12، 14.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 4، ح 12.

(6) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 4، ح 12.

بهجة الفقيه، ص: 30‌

قال السيّد في «المفتاح»: «و يبقى الكلام في ما إذا فرغ من النافلة قبل الذراع، فهل يبادر إلى الفريضة، أو ينتظر الذراع؟ كما قيل مثل ذلك في العصر بالنسبة إلى المثل كما يأتي إن شاء اللّٰه الظاهر أنّه (يعني من فرغ من النافلة قبل الذراع) يبادر إلى الفريضة (يعني لا ينتظر الذراع کما قدّمه [أی السید فی مفتاح الکرامة])، كما تدلّ عليه الأخبار الكثيرة كأخبار السبحة «1» و غيرها «2» و عموم ما دلّ علىٰ أفضليّة أوّل الوقت «3»، و لم نجد من خالف في ذلك سوىٰ ظاهر «الكاتب» [ابن جنید اسکافی]، حيث قال في ما نقل عنه: «يستحبّ للحاضر أن يقدّم بعد الزوال شيئاً من التطوّع إلىٰ أن تزول الشمس قدمين» و تبعه علىٰ ذلك صاحب «الكفاية»، حيث قال: «و الأقرب استحباب تأخير الظهر إلىٰ أن يصير الظلّ قدمين» و هو مذهب «مالك» «4». و في «الخلاف» و «المنتهىٰ»: «لا خلاف في استحباب تعجيل الظهر».

و في «المدارك»: «إنّ مقتضىٰ صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «5» استحباب تأخير الظهر إلىٰ أن يصير الفي‌ء علىٰ قدمين من الزوال»، لكنّه قبل ذلك بأوراق متعدّدة، اختار المبادرة و قال: «إنَّ مذهب «ابن الجنيد» قول مالك «6» انتهىٰ.

14/12/1390

و تقدّم أنّ ما فيه التعليل من الروايات يدلّ علىٰ تأويل التحديدات [تأویل است لولا الجمع]، و أنّها للنافلة لا للفريضة، و إن أمكن جعله لهما باعتبار أولويّة الفريضة بما بعد المثل، و النافلة بما قبل المثل، فمن أخّر الفريضة عمّا بعد المثل فقد فات منه فضيلة الفريضة، [سواء] أتى بالنافلة قبل المثل أو لم يأتِ بها؛ و أنّ اتخاذ الأوّل وقتاً دائماً يؤدّي إلى ترك النوافل في كثير من الأوقات؛ و أنّها [ان التحدیدات] لا تجري في المتنفّل قبل الحدّ، و التارك لها بعد الحدّ، فضلًا عمّا‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 3.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 3.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 3.

(4) المدوّنة الكبرى، 1، ص 55.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 1.

(6) مفتاح الكرامة، 2، ص 15 و 16.

بهجة الفقيه، ص: 31‌

قبله؛

15/12/1390

... و أنّ اتخاذ الأوّل وقتاً دائماً يؤدّي إلى ترك النوافل في كثير من الأوقات؛ و أنّها [ان التحدیدات] لا تجري في المتنفّل قبل الحدّ، و التارك لها بعد الحدّ، فضلًا عمّا‌ قبله؛ فإنّ تعليل جعل الذراع بوقت النافلة «1» يشهد بصحّة التحديدات، و بإرادة الملازمة [به معنی ملازم بودن و توجه نمودن] للمواظبة على النوافل، و لذا قال عليه السلام في رواية أُخرى‌ صواب جميعاً «2»؛ ...

16/12/1390

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)    ج‏2    249     13 باب المواقيت ..... ص : 243

989- 26- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِمَا سُبْحَةً إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ وَ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْهُمَا أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ عَلَى قَدَمَيْنِ مِنَ الزَّوَالِ وَ وَقْتَ الْعَصْرِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ مِنَ الزَّوَالِ فَإِنْ صَلَّيْتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِكَ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ يُجْزِي وَ لَكِنَّ الْفَضْلَ فِي انْتِظَارِ الْقَدَمَيْنِ وَ الْأَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ وَ قَدْ أَحْبَبْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ أَعْرِفَ مَوْضِعَ الْفَضْلِ فِي الْوَقْتِ فَكَتَبَ الْقَدَمَانِ وَ الْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ صَوَابٌ‏ جَمِيعاً.

... و لذا قال عليه السلام في رواية أُخرى‌ صواب جميعاً «2»؛ فإنّ صوابيّة ذلك لا تنافي صوابيّة دخول الوقتين بالزوال، و إدراك الفضلين مع النافلتين [که با آوردن نافله­ها فضیلت برای وقت ظهر و عصر درک می­شود]؛ و كذا جعل ذلك أبين من التحديدات في رواية أخرى «3» مع أن الحدّ الزماني أبين من التحديد بالزمانيّات، و لا يتم ذلك إلّا بما قدّمناه [که أبین بودن از جهت مبنا است].

17/12/1390

(فایل گرفته شود)

و لعلّ عمل النبي صلى الله عليه و آله و سلم على التفريق [تفریق الفریضتین] و مَن بعده [معصومین]، لمكان إدراك الغالب [غالب الناس] فضل التنفّل الشاق مع الجمع بين الفريضتين و نوافلهما، فلا ينافي فضل المبادرة، بل أفضليّتها لمن لا تشقّ عليه، و [لمن] ينشط للجمع بين الفرائض و النوافل، بحيث لا يزاحم سائر الشواغل الدنيويّة. و ندرة ذلك في الناس [که نشاط داشته باشد و بر او شاق نباشد و ...] غير خفيّة.

و قد وقع التعليل للذراع بالتنفّل عن أبي جعفر عليه السلام «4» بعد نقل حكاية صلاة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم إذا بلغ الفي‌ء ذراعاً.

و هاهنا وجه آخر للمخالفة في البيان في الروايات بالتحديد بالزمان و الزماني، و قد مرّت الإشارة إليه، و هو إرادة الموافقة مع القوم في الجملة [ص26]، و هو ما فيه قوله عليه السلام‌ أنا أمرتُهم بهذا لو صلّوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم «5»، حيث شاهد الراوي فعل بعض أصحابنا الظهر و بعضهم العصر في وقت الظهر بدون انتظار لوقت العصر، و لعلّ مصلّي الظهر كان ينتظر وقت العصر، بل مجرّد فعلهما من شخصين في وقت الظهر يدلّ علىٰ اختلافهما عملًا في فعل العصر في وقت الظهر في الجملة؛ فإنّ التوقيت لبعضهم بالتنفّل، و لبعضهم بالزمان «6» يقتضي هذا الاختلاف. [ص85 هم دیده شود]

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 30.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5، ح 1.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 27 و 28.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 7، ح 3.

(6) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 5 و 8.

بهجة الفقيه، ص: 32‌

20/12/1390

[مسألة] الوقت الاختصاصي للظهرين

مسألة: يدخل وقت الظهرين بالزوال و يخرج بالغروب. و يعتبر الترتيب بينهما في العمد مطلقاً، لا في السهو في الجملة. و يختصّ الظهر بأوّل الوقت، بمقدار أدائه مع الشروط المفقودة [که بخواهند وجود یابند]، و العصر بآخره كذلك؛ فلا تصحّ العصر في وقت الظهر الاختصاصي و لو سهواً، كما لا تصحّ الظهر في الوقت المختصّ بالعصر و لو سهواً.

و يدلّ عليه مرسلة «داود بن فرقد» «1» المشهورة عملًا، بل عن «الشيخ نجيب الدّين»: أنّه نقل الإجماع عليه جماعة، و لعلّهم اطّلعوا على فتوى «الصدوق» بالوفاق في غير ما اقتصر فيه على نقل المطلق. و في قبالها الإطلاقات «2»، و في بعضها الدلالة على الترتيب دون بعضها، لكنّ إطلاقها المقتضي لصحّة العصر في المختصّ بالظهر، و الظهر في المختصّ بالعصر ليس بتلك القوّة [آیا مقیِّد به چنان قوتی هست؟]، خصوصاً مع بيان الترتيب في بعضها غيرَ مقيّدٍ بعدم السهو، فهي قابلة للتقييد بما في المرسلة «3» المشهورة، المتأيّدة بروايات طُهر الحائض «4» و نسيان الظهر إلى عند غروب الشمس «5»، و تأخير الظهر حتى يدخل وقت العصر أنّه يبدء بالعصر «6»، و توقيت العشاء بفعل المغرب «7».

21/12/1390

وسائل الشيعة    ج‏2    362     49 باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة و أدائها أو أداء ركعة منها ..... ص : 361

2368- 3- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ «4» قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّي الْأُولَى قَالَ لَا إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا «5».

وسائل الشيعة    ج‏2    361     49 باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة و أدائها أو أداء ركعة منها ..... ص : 361

2367- 2- «7» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِيَ فِي الدَّمِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَرُ الْحَدِيثَ.

وسائل الشيعة    ج‏2    363     49 باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة و أدائها أو أداء ركعة منها ..... ص : 361

2370- 5- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتَشْتَغِلُ فِي شَأْنِهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَ تُصَلِّي الْعَصْرَ وَحْدَهَا فَإِنْ ضَيَّعَتْ فَعَلَيْهَا صَلَاتَانِ.

وسائل الشيعة    ج‏4    129     4 باب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و يمتد إلى غروب الشمس و تختص الظهر من أوله بمقدار أدائها و كذا العصر من آخره ..... ص : 125

4708- 17- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ إِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ.

4709- 18- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى وَ الْعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ لَا يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَتَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً وَ لَكِنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا ثُمَّ لْيُصَلِّ الْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا.

... فهي قابلة للتقييد بما في المرسلة «3» المشهورة، المتأيّدة بروايات طُهر الحائض «4» [این تأید واضح نشد] و نسيان الظهر إلى عند غروب الشمس «5»، و تأخير الظهر حتى يدخل وقت العصر أنّه يبدء بالعصر «6»، و توقيت العشاء بفعل المغرب «7».

22/12/1390

... و توقيت العشاء بفعل المغرب «7».

و الظاهر أظهريّة المرسلة في إفادة الوقت المختص بالفرائض الأربعة من المطلقات المقتضية للخلاف [خلاف اختصاص: اشتراک]؛ و لا شبهة في جواز الجمع بين المطلقات و المرسلة في الكلام الواحد، و [لا شبهة فی] تعيُّنِ ارتكاب التقييد حينئذٍ؛ و لو كانتا من المتنافيين، لم يجز الجمع بينهما في كلام واحد، فكذا الحال في ما وقع من الانفصال بين البيانين، فيُجمَع بينهما‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت الباب 4، ح 7.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت الباب 4، ح 7.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت الباب 4، ح 7.

(4) الوسائل 2، أبواب الحيض، الباب 49، ح 3 و 5.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 4، ح 18 و 17.

(6) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 4، ح 18 و 17.

(7) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 19.

بهجة الفقيه، ص: 33‌

بعد اعتبار المرسلة بالشهرة [یجمع] بالتقييدِ المرسومِ في ما لا يحصى من موارد بيان الأحكام، المفصولة مقيّداتها عن مطلقاتها بكثير من الأزمنة، و ليس المقام [که مثلاً عصر بخواهد در وقت اختصاصی ظهر خوانده شود یا بر عکس] ممّا يَعُمّ به البلوى حتّى لا يمكن ارتكاب التّقييد، بل وقوع العصر في أوّل الزوال سهواً، و الظهر في قريب الغروب كذلك، ممّا يندر اتّفاقه.

و مع الغمض عنه [عن الندرة]، فالمرسوم من مبلّغي الشريعة، التدريج في بيان الأحكام و قيودها. و لو فُرضت المعارضة بالتكافؤ [که نشود حمل کنیم. مقصود تکافؤ باب تعادل و تراجیح نیست و از حیث دلالت مراد است] بعد حفظ العمل الجابر للمرسلة، يمكن الترجيح بالأشهريّة [عملاً. چون مستند معلوم است تعبیر اشهریت فتوایی گفته نمی­شود] البالغة إلىٰ حكاية الإجماع على النحو المتقدّم.

و يظهر من «المصباح» الميل إلى عدم الاختصاص في ما لا يفيد الاشتراك [مشترک گرفتن وقت] خلاف الترتيب، مع حكمه بتعيّن العصر في آخر الوقت لو لم يبقَ إلّا مقدار إحداهما، مع أنّه لا وجه له إلّا الاختصاص. و شرطيّة الترتيب إن كانت محفوظة هنا، فهي [أی الشرطیة] إلىٰ عدم تعيّن العصر، بل إلى تعيّن الظهر أقرب.

و الإجماع المحكي ليس إلّا للاختصاص [برای دفع این اشکال که: اجماع بر این است که 4 رکعت اول مال ظهر است و اینکه سهواً شریکه خوانده شود استدلال بود و نه مفاد اجماع]، و هو مدلول رواية «الحلبي» «1» في الفرض [فرض نزدیک غروب بودن]، و مرسلة «داود» «2» مطلقاً.

مصباح الفقيه؛ ج‌9، ص: 117

... لكن لو صحّ الاستدلال بهذا الوجه الاعتباري و كان الدليل منحصرا فيه، لكان مقتضاه صحّة الشريكة أيضا و إن عصى بترك صاحبة الوقت، كما هو الشأن في الواجبين المتزاحمين....

23/12/1390

تهذيب الأحكام؛ ج‌2، ص: 41

132- 83- وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا لَنُقَدِّمُ وَ نُؤَخِّرُ وَ لَيْسَ كَمَا يُقَالُ مَنْ أَخْطَأَ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَقَدْ هَلَكَ وَ إِنَّمَا الرُّخْصَةُ لِلنَّاسِي وَ الْمَرِيضِ وَ الْمُدْنِفِ وَ الْمُسَافِرِ وَ النَّائِمِ فِي تَأْخِيرِهَا.

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ الْأَوْقَاتِ أَفْضَلُ وَ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْعٌ وَ لَا عُذْرٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَفْعَلَ وَ مَتَى لَمْ يَفْعَلْ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ اسْتَحَقَّ اللَّوْمَ وَ التَّعْنِيفَ وَ لَمْ يُرَدْ بِالْوُجُوبِ هَاهُنَا مَا يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى ضُرُوبٍ عِنْدَنَا مِنْهَا مَا يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ الْأَوْلَى فِعْلَهُ وَ لَا يَسْتَحِقُّ الْإِخْلَالُ بِهِ الْعِقَابَ وَ إِنْ كَانَ يُسْتَحَقُّ بِهِ ضَرْبٌ مِنَ اللَّوْمِ وَ الْعَتْبِ ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَفْصِيلَ الْوَقْتَيْنِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَى آخِرِ الْبَابِ وَ قَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى.

العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 258‌

... و على ما ذكرنا يظهر فائدة (4) الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت‌ مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة فإنّ اللازم حينئذٍ قضاء خصوص الظهر، و كذا إذا طهرت من الحيض، و لم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات، فإنّ اللازم حينئذٍ إتيان العصر فقط. و كذا إذا بلغ الصبيّ و لم يبق إلّا مقدار أربع ركعات، فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط.... [ایشان فاتتاه را چه بسا به معنی فات الوقت گرفته­اند به قرینه تتمه روایت و لکن ...]

24/12/1390

و يظهر من «المصباح» الميل إلى عدم الاختصاص في ما لا يفيد الاشتراك خلاف الترتيب، مع حكمه بتعيّن العصر في آخر الوقت لو لم يبقَ إلّا مقدار إحداهما، مع أنّه لا وجه له إلّا الاختصاص. و شرطيّة الترتيب إن كانت محفوظة هنا، فهي إلىٰ عدم تعيّن العصر، بل إلى تعيّن الظهر أقرب.

و الإجماع المحكي ليس إلّا للاختصاص [برخی می­گویند اجماع را قبول داریم ولی لوازمی که به آن بار کرده­اند تحلیل علمای بعدی است. اجماع بر اصل وقت اختصاصی است]، و هو مدلول رواية «الحلبي» «1» في الفرض، و مرسلة «داود» «2» مطلقاً.

الميزان في الوقت الاختصاصي و كيفيّة تقديره

14/1/1391

(فایل گرفته شود)

ثمّ إنّ الظاهر، أنّ المراد من أربع ركعات في المرسلة، هو وظيفة الظهر المختلفة باختلاف المكلّفين من الحضر و السفر، و الحاجة إلىٰ تحصيل الشروط و عدمها؛ فهل ينتهي الأمر إلى تسبيحتين بدل الركعتين في شدّة الخوف، فلا يلزم الصبر في العصر و صحّة الانتظار إلى [احتمال دارد «أی» باشد] انقضاء وقت صلاة المختار، في فعل العصر عمداً بعد الظهر، و نسياناً قبلها؛ و كذا لو كان بحيث يفتقر لتحصيل الشروط و إزالة الموانع، إلى زمان طويل يقرب من الحدّ، فلا يصحّ عصره سهواً قبل ظهره، لأنّ الوقت المختصّ في حقّه، من الزوال‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 4، ح 18 و 7.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 4، ح 18 و 7.

بهجة الفقيه، ص: 34‌

إلىٰ ما بعد وقت الظهر؛ أو أنّ المرجع، المتعارف المختار [نماز شخص مختار چه در سفر و چه حضر و نه مضطر] في الصورتين، فينتظر في الصورة [الأُولىٰ]، و تصحّ العصر في الثانية؟ احتمالان. يمكن ترجيح الثاني فيهما، لأنّ المفهوم، [از یصلی المصلِّی اربع رکعات در مرسله داود بن فرقد] الكناية عن وظيفة المختار على الوجه المتعارف بمثل التعبير بأربع ركعات. [<>]

و لو نسي بعض الأجزاء الغير الركنيّة ممّا لا يتدارك كالقراءة [که تدارک نمی­شود]، أمكن ترجيح عدم الانتظار لمضيّ [متعلق الانتظار] مقدار المنسي؛ و أمّا ما يتلافىٰ كالسجدة و التشهّد المنسيّين، فمع اعتبار الوحدة و الارتباط بينه و بين الصلاة بإبطال مبطلات الصلاة، يلزم التأخير إلىٰ مضيّ وقت القضاء و التلافي؛ و كذا الكلام في صلاة الاحتياط؛ فإنّه لا يتحقّق الاحتياط مع المعاملة عمل النافلة، بل الاحتياط من حيثُ العمل، عمل [أی اتیان] الركعة من الفريضة، بخلاف سجدتي السهو، لأنّ وجوب المبادرة فوراً ففوراً، ليس توقيتاً؛. [<>]

15/1/1391

(فایل گرفته شود)

و لو نسي بعض الأجزاء الغير الركنيّة ممّا لا يتدارك كالقراءة، أمكن ترجيح عدم الانتظار لمضيّ مقدار المنسي؛ و أمّا ما يتلافىٰ كالسجدة و التشهّد المنسيّين، فمع اعتبار الوحدة و الارتباط بينه و بين الصلاة بإبطال مبطلات الصلاة، يلزم التأخير إلىٰ مضيّ وقت القضاء و التلافي؛ و كذا الكلام في صلاة الاحتياط؛ فإنّه لا يتحقّق الاحتياط مع المعاملة عمل النافلة، بل الاحتياط من حيثُ العمل، عمل الركعة من الفريضة، بخلاف سجدتي السهو، لأنّ وجوب المبادرة فوراً ففوراً، ليس توقيتاً؛. [<>]

و كذلك الحال في السرعة و البُطؤ. و [از نظر کمیت الحاق ضمائم از مستحبات] يُقَدَّر وقت الاختصاص، بالمتعارف المتوسّط من عمل المختار، و لا يقدّر بأقلّ الواجبات [پس در نتیجه اگر ظهر را با اقل واجبات آورد نمی­تواند مبادرت به عصر کند.]، و لا بجميع ما كان يعتاده من المستحبّات على كثرتها؛ فإنّ التقدير بالأقلّ، فيه من المشقّة [مشقت دارد تقدیر آن. مقصود از مشقت چیست؟ چه مشقتی دارد؟] ما لا يخفىٰ، و لا يفهم من الإطلاقات؛ و كذلك في ما كان يفعله من المستحبّات الكثيرة؛ فالمتوسّط المتعارف الغير الشاقّ هو المحمول عليه الإطلاق. [آنها که مستحبات را فعل صلاتی نمی­دانند باید دید در مورد وقت اختصاصی چه می­فرمایند؟]

16/1/1391

و كذلك الحال في السرعة و البُطؤ. و يُقَدَّر وقت الاختصاص، بالمتعارف المتوسّط من عمل المختار، و لا يقدّر بأقلّ الواجبات [پس در نتیجه اگر ظهر را با اقل واجبات آورد نمی­تواند مبادرت به عصر کند. اما اگر فرض در جایی باشد که تقدیر لازم بیاید همانطور که صاحب جواهر فرمودند که مثلاً سهواً نماز عصر را ابتدا کرد در این صورت بحث منصرف است از موردی که نماز ظهر را اتیان کرد به اقل واجبات]، و لا بجميع ما كان يعتاده من المستحبّات على كثرتها؛ فإنّ التقدير بالأقلّ، فيه من المشقّة ما لا يخفىٰ، و لا يفهم من الإطلاقات؛ و كذلك في ما كان يفعله من المستحبّات الكثيرة؛ فالمتوسّط المتعارف الغير الشاقّ هو المحمول عليه الإطلاق.

و في كفاية الوقت التقريبي في تعيين المختصّ و المشترك، وجه، لتعسّر التحقيق.

و لو شك في بلوغ المشترك حال الصلاة [حال الصلاة متعلق است به بلوغ]، فمقتضىٰ الاستصحاب عدمه [عدم دخول وقت مشترک]، فتفسد، إلّا أن يعارض بأصالة عدم الفعل إلى البلوغ، فتصحّ؛ إلّا أنّ الثانية لا تخلو من إثبات [استصحاب دخول وقت مشترک را ثابت نمی­کند]؛ و مع قطع النظر عنه؛ فلو كان التاريخ [تاریخ دخول وقت مشترک] معلوماً بأمارة مشكوكة التحقّق حال الصلاة، جرىٰ استصحاب عدم المجهول إلىٰ زمان المعلوم لو سَلُم من الإثبات.

20/1/1391

و على أيّ [به هر تقدیری که وقت اختصاصی را معنا کنیم: متوسط یا مختص حال مکلف]، فالصلاة عصراً في الوقت المختصّ بالظهر، فاسدة و لو كانت سهواً، لعدم جريان السهو في الوقت [می­دانیم که وقت از آن چیزهایی است که تُعاد فیه الصلاة]، بخلاف الوقت المشترك؛ فإنّها فاقدة للترتيب المعتبر في حال العمد لا مطلقاً.

بهجة الفقيه، ص: 35‌

العدول إلىٰ الأُخرىٰ في الوقت الاختصاصي و لو ذكر في أثناء الفريضة [سهواً عصر را جلو انداخته و در حین آن متوجه می­شود]، فللعدول إلى الظهر وجه، كما عن «البيان»، و «المقاصد العليّة»، [جواب از صاحب جواهر] لعدم لزوم الوقت لما سبق عصراً، حتّى يقال: «لا يصحّ ما سبق، و إنّما المقصود الصحّة ظهراً، و وقته حاصل، و إنّما المفقود نيّة الظهر في ما سبق. و المعتبر في موارد العذر، الأعمّ من النيّة في الابتداء و الأثناء، كما يظهر من موارد العدول في المشترك. [با عدول می­خواهیم عنوان ما سبق را درست کنیم نه اینکه با همان عنوان بماند]

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 91

و لو ذكر في أثناء الفريضة ففي البيان و المقاصد العلية عدل إلى الظهر، و فيه نظر ظاهر، لعدم قابلية الوقت لصحة ما سبق من فعله، فلا يقاس على الواقع في الوقت المشترك، اللهم إلا أن يكونا بنياه على عذرية النسيان [در جواهر ص278 و بخصوص ص280 (در نسیان) بحثی در اتیان صلاة قبل از وقت دارند] في تقديم الفريضة على وقتها كما هو المحكي عن أولهما فيما يأتي إن شاء الله، نعم قد يكون له العدول لو فرض شروعه في العصر في الوقت المختص بوجه شرعي كالظن و نحوه في مقام اعتباره ثم دخل عليه المشترك في الأثناء ثم بان له بعد ذلك قبل الفراغ، لحصول الصحة بدخول المشترك، و لذا لو لم يتبين له حتى فرغ صحت له عصرا ...

21/1/1391

... و المعتبر في موارد العذر، الأعمّ من النيّة في الابتداء و الأثناء، كما يظهر من موارد العدول في المشترك. [با عدول می­خواهیم عنوان ما سبق را درست کنیم نه اینکه با همان عنوان بماند. در ص169 اطلاق ادله را مقدم داشته­اند. اما مرحوم حکیم اطلاق را متعرض می­شوند و جواب می­دهند از آن: مستمسک ج5 ص91]

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 91

لإطلاق الأدلة. مضافاً- في الصورة الثانية- إلى أن نية العدول في الأثناء تكشف عن كونها السابقة في وقت اختصاصها، فلا‌ فوات للوقت على تقدير القول بالاختصاص. و فيه: أن موضوع الأدلة المتقدمة هو الصلاة الصحيحة من جميع الجهات عدا حيثية الترتيب، فاذا كانت باطلة لفقد شرط الوقت- و لو بوقوعها بتمامها في الوقت المختص بصاحبتها- لا تكون مشمولة للأدلة، كما لو كانت باطلة لفقد جزء أو شرط ركني غير الترتيب، أو وجود مانع، فالتمسك بالإطلاق في غير محله، كدعوى كون نية العدول تكشف عن كونها المعدول إليها من أول الأمر، لعدم الدليل عليها، بل ظاهر الأدلة خلافها، و أنها بالنية تنقلب إلى المعدول إليها كما لا يخفى. و من ذلك يظهر ضعف ما في الشرائع من التفصيل بين الصورتين، حيث بنى على بطلان اللاحقة لو أتى بها في الوقت المختص بالسابقة، و إطلاق جواز العدول لو ذكره في الأثناء.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌6، ص: 44

(مسألة 20): لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى (1) إلا في موارد خاصة: ...

لما عرفت من أن قوام العبادية المعتبرة في العبادات كون الإتيان بالفعل بداعي أمره، فإذا فرض أن الصلاة المعدول عنها غير الصلاة المعدول إليها فالأمر المتعلق بإحداهما غير الأمر المتعلق بالأخرى، فالإتيان بإحداهما بقصد امتثال أمرها لا يكون امتثالا لأمر الأخرى و لا تعبداً به، كما أن الإتيان ببعض إحداهما امتثالا للأمر الضمني القائم به لا يكون امتثالا للأمر الضمني القائم بالبعض المماثل له من الأخرى، و مجرد بناء المكلف على ذلك غير كاف في تحققه. نعم ثبت ذلك في بعض الموارد بدليل خاص، فيستكشف منه حصول الغرض من المعدول اليه بمجرد بناء المكلف عليه، فيسقط لذلك أمره و لا يجوز التعدي إلى غيره من الموارد.

و توهم أنه يمكن أن يستكشف من الدليل كفاية مثل ذلك في حصول التعبد، و حينئذ يتعدى الى غير مورده. مندفع بأن ذلك خلاف الإجماع على اعتبار النية مقارنة لأول الفعل العبادي. و الخلاف هنا لا يقدح في الإجماع المذكور، لكونه عن شبهة.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌7، ص: 77

(مسألة 21): لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات (5)- بقصد ما في الذمة- مرددة بين الظهر و العصر و العشاء مخيراً فيها بين الجهر و الإخفات. ...

لمرسل علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع): «من نسي من صلاة يومه واحدة و لم يدر أي صلاة هي، صلى ركعتين و ثلاثا و أربعاً» «1». و‌ مرفوع الحسين بن سعيد: «سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدرى أيتها هي: قال (ع): يصلي ثلاثة و أربعة و ركعتين، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، و ان كانت المغرب أو الغداة فقد صلى» «2».

و عن جماعة- منهم ابنا زهرة و حمزة-: وجوب فعل الخمس، و كأنه لعدم صحة الخبرين، مع بنائهم على وجوب التعيين التفصيلي. لكن لا دليل عليه، بل يكفي التعيين الإجمالي. بل التردد في العنوان مع الجزم بالوجه أولى بالصحة من الجزم بالعنوان مع التردد في الوجه. و لذا بنى المشهور على اعتبار الجزم بالنية و لم يبنوا على اعتبار الجزم بالعنوان. [چون قصد وجه با توجه به فرع رفته و نمی­توان برای هیچ یک از نمازها قصد وجوب کرد]

نعم مقتضى إطلاق دليل وجوب الجهر و الإخفات وجوب التكرار: بفعل رباعية جهرية، و رباعية إخفاتية مرددة بين الظهرين، فيكفي في الاحتياط فعل أربع فرائض. لكن يجب الخروج عنه بالخبرين، المنجبر ضعفهما بالعمل، فيكونان مقيدين له. و يحتمل أن يكون مفادهما الاكتفاء بأحد محتملات المعلوم بالإجمال من باب جعل البدل. لكن الظاهر الأول، و يترتب عليه الصحة واقعا و لو انكشف الخلاف.

وسائل الشيعة    ج‏6    6     2 باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظن أنها نافلة و بالعكس إذا ذكر ما نوى أولا ..... ص : 6

7201- 2- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَسَهَا فَظَنَ‏ أَنَّهَا نَافِلَةٌ أَوْ قَامَ فِي النَّافِلَةِ فَظَنَّ أَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ قَالَ هِيَ عَلَى مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ.

وسائل الشيعة    ج‏6    6     2 باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظن أنها نافلة و بالعكس إذا ذكر ما نوى أولا ..... ص : 6

7200- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ فِي كِتَابِ حَرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي نَسِيتُ أَنِّي فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ [حَتَّى رَكَعْتُ‏] «4» وَ أَنَا أَنْوِيهَا تَطَوُّعاً- قَالَ فَقَالَ ع هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا إِنْ كُنْتَ قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي فَرِيضَةً ثُمَّ دَخَلَكَ الشَّكُّ فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي نَافِلَةٍ فَنَوَيْتَهَا فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي فَرِيضَةٍ ثُمَّ ذَكَرْتَ نَافِلَةً كَانَتْ عَلَيْكَ فَامْضِ فِي الْفَرِيضَةِ.

وسائل الشيعة    ج‏6    7     2 باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظن أنها نافلة و بالعكس إذا ذكر ما نوى أولا ..... ص : 6

7202- 3- «1» وَ عَنْهُ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا نَافِلَةٌ فَقَالَ هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا وَ لَهَا وَ قَالَ إِذَا قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي الْفَرِيضَةَ فَدَخَلَكَ الشَّكُّ بَعْدُ فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى الَّذِي قُمْتَ لَهُ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِيهَا وَ أَنْتَ تَنْوِي نَافِلَةً ثُمَّ إِنَّكَ تَنْوِيهَا بَعْدُ فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ وَ إِنَّمَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي ابْتَدَأَ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ.

اما مواردی که اینچنین سهوی در نیت نکرده و سهو از ناحیه دیگری بوده است از کجا بگوییم الصلاة علی ما افتتحت آنگونه که در موارد زیادی در جواهر و غیر آن به آن اشاره شده است. اگر دلیل این روایات باشد اصلاً چنین مواردی را نمی­گیرد.

22/1/1391

23/1/1391

26/1/1391

27/1/1391

بحار الأنوار (ط - بيروت)    ج‏39    207     باب 84 أنه ع قسيم الجنة و النار و جواز الصراط ..... ص : 193

26- بشا، بشارة المصطفى وَالِدِي أَبُو الْقَاسِمِ الْفَقِيهُ وَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَ وَلَدُهُ سَعْدُ بْنُ عَمَّارٍ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ مِنْ كِتَابِهِ بِخَطِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ «2» مَدِينَةَ خَيْبَرَ قَدِمَ جَعْفَرٌ ع مِنَ الْحَبَشَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَا أَدْرِي أَنَا بِأَيِّهِمَا أُسَرُّ بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ وَ كَانَتْ مَعَ جَعْفَرٍ ع جَارِيَةٌ فَأَهْدَاهَا إِلَى عَلِيٍّ ع فَدَخَلَتْ فَاطِمَةُ ع بَيْتَهَا فَإِذَا رَأْسُ عَلِيٍّ فِي حَجْرِ الْجَارِيَةِ فَلَحِقَهَا مِنَ‏ الْغَيْرَةِ مَا يَلْحَقُ الْمَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا فَتَبَرْقَعَتْ بِبُرْقِعِهَا وَ وَضَعَتْ خِمَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا تُرِيدُ النَّبِيَّ ص تَشْكُو إِلَيْهِ عَلِيّاً فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ ع عَلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ اللَّهُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ‏ «3» وَ يَقُولُ لَكَ هَذِهِ فَاطِمَةُ أَتَتْكَ‏ «4» تَشْكُو عَلِيّاً فَلَا تَقْبَلَنَّ مِنْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ فَاطِمَةُ ع قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص ارْجِعِي إِلَى بَعْلِكِ وَ قُولِي لَهُ رَغِمَ أَنْفِي لِرِضَاكَ فَرَجَعَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَقَالَتْ يَا ابْنَ عَمِّ رَغِمَ أَنْفِي لِرِضَاكَ رَغِمَ أَنْفِي لِرِضَاكَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا فَاطِمَةُ شَكَوْتِينِي إِلَى النَّبِيِّ ص وَا حَيَاءَاهْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أُشْهِدُكِ يَا فَاطِمَةُ أَنَّ هَذِهِ الْجَارِيَةَ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ فِي مَرْضَاتِكِ وَ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ وَ هَذِهِ الْخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فِي مَرْضَاتِكِ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اللَّهُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ‏ «5» وَ يَقُولُ بَشِّرْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع بِأَنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَهُ الْجَنَّةَ بِحَذَافِيرِهَا بِعِتْقِهِ‏ «1» الْجَارِيَةَ فِي مَرْضَاةِ فَاطِمَةَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقِفُ عَلِيٌّ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَ يَمْنَعُ مِنْهَا مَنْ يَشَاءُ بِغَضَبِي وَ قَدْ وَهَبْتُ لَهُ النَّارَ بِحَذَافِيرِهَا بِصَدَقَتِهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى الْفُقَرَاءِ فِي مَرْضَاةِ فَاطِمَةَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقِفُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَيُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ النَّارَ بِغَضَبِي وَ يَمْنَعُ مِنْهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْهَا بِرَحْمَتِي فَقَالَ النَّبِيُّ ص بَخْ بَخْ مَنْ مِثْلُكَ يَا عَلِيُّ وَ أَنْتَ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ «2».

بحار الأنوار (ط - بيروت)    ج‏43    201     باب 7 ما وقع عليها من الظلم و بكائها و حزنها و شكايتها في مرضها إلى شهادتها و غسلها و دفنها و بيان العلة في إخفاء دفنها صلوات الله عليها و لعنة الله على من ظلمها ..... ص : 155

31- ع، علل الشرائع حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ وَ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالا أَتَى رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هَلْ تُشَيَّعُ الْجِنَازَةُ بِنَارٍ وَ يُمْشَى مَعَهَا بِمِجْمَرَةٍ وَ قِنْدِيلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُضَاءُ بِهِ قَالَ فَتَغَيَّرَ لَوْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ ذَلِكَ وَ اسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ جَاءَ شَقِيٌّ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ لَهَا أَ مَا عَلِمْتِ أَنَّ عَلِيّاً قَدْ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَقَالَتْ حَقّاً مَا تَقُولُ فَقَالَ حَقّاً مَا أَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَدَخَلَهَا مِنَ‏ الْغَيْرَةِ مَا لَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَى النِّسَاءِ غَيْرَةً وَ كَتَبَ عَلَى الرِّجَالِ جِهَاداً وَ جَعَلَ لِلْمُحْتَسِبَةِ الصَّابِرَةِ مِنْهُنَّ مِنَ الْأَجْرِ مَا جَعَلَ لِلْمُرَابِطِ الْمُهَاجِرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَاشْتَدَّ غَمُّ فَاطِمَةَ ع مِنْ ذَلِكَ وَ بَقِيَتْ مُتَفَكِّرَةً هِيَ حَتَّى أَمْسَتْ وَ جَاءَ اللَّيْلُ حَمَلَتِ الْحَسَنَ عَلَى عَاتِقِهَا الْأَيْمَنِ وَ الْحُسَيْنَ عَلَى عَاتِقِهَا الْأَيْسَرِ وَ أَخَذَتْ بِيَدِ أُمِّ كُلْثُومٍ الْيُسْرَى بِيَدِهَا الْيُمْنَى ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى حُجْرَةِ أَبِيهَا فَجَاءَ عَلِيٌّ ع فَدَخَلَ فِي حُجْرَتِهِ فَلَمْ يَرَ فَاطِمَةَ ع فَاشْتَدَّ لِذَلِكَ غَمُّهُ وَ عَظُمَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمِ الْقِصَّةَ مَا هِيَ فَاسْتَحْيَا أَنْ يَدْعُوَهَا مِنْ مَنْزِلِ أَبِيهَا فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَمَعَ شَيْئاً مِنْ كَثِيبِ الْمَسْجِدِ وَ اتَّكَأَ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ص مَا بِفَاطِمَةَ مِنَ الْحُزْنِ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ لَبِسَ ثَوْبَهُ وَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي بَيْنَ رَاكِعٍ وَ سَاجِدٍ وَ كُلَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دَعَا اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَ مَا بِفَاطِمَةَ مِنَ الْحُزْنِ وَ الْغَمِّ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَ هِيَ تَتَقَلَّبُ وَ تَتَنَفَّسُ الصُّعَدَاءَ فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ ص أَنَّهَا لَا يَهْنَؤُهَا النَّوْمُ وَ لَيْسَ لَهَا قَرَارٌ قَالَ لَهَا قُومِي يَا بُنَيَّةِ فَقَامَتْ فَحَمَلَ النَّبِيُّ ص الْحَسَنَ وَ حَمَلَتْ فَاطِمَةُ الْحُسَيْنَ وَ أَخَذَتْ بِيَدِ أُمِّ كُلْثُومٍ فَانْتَهَى إِلَى عَلِيٍّ ع وَ هُوَ نَائِمٌ فَوَضَعَ النَّبِيُّ رِجْلَهُ عَلَى رِجْلِ عَلِيٍّ فَغَمَزَهُ وَ قَالَ قُمْ يَا أَبَا تُرَابٍ فَكَمْ سَاكِنٍ أَزْعَجْتَهُ ادْعُ لِي أَبَا بَكْرٍ مِنْ دَارِهِ وَ عُمَرَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ طَلْحَةَ فَخَرَجَ عَلِيٌّ ع فَاسْتَخْرَجَهُمَا مِنْ مَنْزِلِهِمَا وَ اجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَلِيُّ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهَا فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ‏ «1» وَ مَنْ آذَاهَا بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ آذَاهَا فِي حَيَاتِي وَ مَنْ آذَاهَا فِي حَيَاتِي كَانَ كَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ مَوْتِي قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ فَمَا دَعَاكَ إِلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ عَلِيٌّ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا كَانَ مِنِّي مِمَّا بَلَغَهَا شَيْ‏ءٌ وَ لَا حَدَّثَتْ بِهَا نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ ص صَدَقْتَ وَ صَدَقَتْ فَفَرِحَتْ فَاطِمَةُ ع بِذَلِكَ وَ تَبَسَّمَتْ حَتَّى رُئِيَ ثَغْرُهَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ لَعَجَبٌ لِحِينِهِ مَا دَعَاهُ إِلَى مَا دَعَانَا هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ ص بِيَدِ عَلِيٍّ ع فَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ بِأَصَابِعِهِ فَحَمَلَ النَّبِيُّ ص الْحَسَنَ وَ حَمَلَ الْحُسَيْنَ عَلِيٌّ ع وَ حَمَلَتْ فَاطِمَةُ ع أُمَّ كُلْثُومٍ وَ أَدْخَلَهُمُ النَّبِيُّ ص بَيْتَهُمْ وَ وَضَعَ عَلَيْهِمْ قَطِيفَةً وَ اسْتَوْدَعَهُمُ اللَّهَ ثُمَّ خَرَجَ وَ صَلَّى بَقِيَّةَ اللَّيْلِ فَلَمَّا مَرِضَتْ فَاطِمَةُ ع مَرَضَهَا الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ أَتَيَاهَا عَائِدَيْنِ وَ اسْتَأْذَنَا عَلَيْهَا فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُمَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ أَعْطَى اللَّهَ عَهْداً لَا يُظِلُّهُ سَقْفُ‏ بَيْتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَى فَاطِمَةَ ع وَ يَتَرَاضَاهَا فَبَاتَ لَيْلَةً فِي الصَّقِيعِ مَا أَظَلَّهُ شَيْ‏ءٌ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ أَتَى عَلِيّاً ع فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ شَيْخٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ وَ قَدْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْغَارِ فَلَهُ صُحْبَةٌ وَ قَدْ أَتَيْنَاهَا غَيْرَ هَذِهِ الْمَرَّةِ مِرَاراً نُرِيدُ الْإِذْنَ عَلَيْهَا وَ هِيَ تَأْبَى أَنْ تَأْذَنَ لَنَا حَتَّى نَدْخُلَ عَلَيْهَا فَنَتَرَاضَى فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَنَا عَلَيْهَا فَافْعَلْ قَالَ نَعَمْ فَدَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى فَاطِمَةَ ع فَقَالَ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ كَانَ مِنْ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ مَا قَدْ رَأَيْتِ وَ قَدْ تَرَدَّدَا مِرَاراً كَثِيرَةً وَ رَدَدْتِهِمَا وَ لَمْ تَأْذَنِي لَهُمَا وَ قَدْ سَأَلَانِي أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُمَا عَلَيْكِ فَقَالَتْ وَ اللَّهِ لَا آذَنُ لَهُمَا وَ لَا أُكَلِّمُهُمَا كَلِمَةً مِنْ رَأْسِي حَتَّى أَلْقَى أَبِي فَأَشْكُوَهُمَا إِلَيْهِ بِمَا صَنَعَاهُ وَ ارْتَكَبَاهُ مِنِّي قَالَ عَلِيٌّ ع فَإِنِّي ضَمِنْتُ لَهُمَا ذَلِكِ قَالَتْ إِنْ كُنْتَ قَدْ ضَمِنْتَ لَهُمَا شَيْئاً فَالْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ النِّسَاءُ تَتْبَعُ الرِّجَالَ لَا أُخَالِفُ عَلَيْكَ بِشَيْ‏ءٍ فَأْذَنْ لِمَنْ أَحْبَبْتَ فَخَرَجَ عَلِيٌّ ع فَأَذِنَ لَهُمَا فَلَمَّا وَقَعَ بَصَرُهُمَا عَلَى فَاطِمَةَ ع سَلَّمَا عَلَيْهَا فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِمَا وَ حَوَّلَتْ وَجْهَهَا عَنْهُمَا فَتَحَوَّلَا وَ اسْتَقْبَلَا وَجْهَهَا حَتَّى فَعَلَتْ مِرَاراً وَ قَالَتْ يَا عَلِيُّ جَافِ الثَّوْبَ وَ قَالَتْ لِنِسْوَةٍ حَوْلَهَا حَوِّلْنَ وَجْهِي فَلَمَّا حَوَّلْنَ وَجْهَهَا حَوَّلَا إِلَيْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّمَا أَتَيْنَاكِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكِ وَ اجْتِنَابَ سَخَطِكِ نَسْأَلُكِ أَنْ تَغْفِرِي لَنَا وَ تَصْفَحِي عَمَّا كَانَ مِنَّا إِلَيْكِ قَالَتْ لَا أُكَلِّمُكُمَا مِنْ رَأْسِي كَلِمَةً وَاحِدَةً حَتَّى أَلْقَى أَبِي وَ أَشْكُوَكُمَا إِلَيْهِ وَ أَشْكُوَ صُنْعَكُمَا وَ فِعَالَكُمَا وَ مَا ارْتَكَبْتُمَا مِنِّي قَالا إِنَّا جِئْنَا مُعْتَذِرَيْنِ مبتغين [مُبْتَغِيَيْنِ‏] مَرْضَاتَكِ فَاغْفِرِي وَ اصْفَحِي عَنَّا وَ لَا تُؤَاخِذِينَا بِمَا كَانَ مِنَّا فَالْتَفَتَتْ إِلَى عَلِيٍّ ع وَ قَالَتْ إِنِّي لَا أُكَلِّمُهُمَا مِنْ رَأْسِي كَلِمَةً حَتَّى أَسْأَلَهُمَا عَنْ شَيْ‏ءٍ سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنْ صَدَقَانِي رَأَيْتُ رَأْيِي قَالا اللَّهُمَّ ذَلِكَ لَهَا وَ إِنَّا لَا نَقُولُ إِلَّا حَقّاً وَ لَا نَشْهَدُ إِلَّا صِدْقاً فَقَالَتْ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ أَ تَذْكُرَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَخْرَجَكُمَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ بِشَيْ‏ءٍ كَانَ حَدَثَ مِنْ أَمْرِ عَلِيٍّ فَقَالا اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَتْ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ‏ هَلْ سَمِعْتُمَا النَّبِيَّ ص يَقُولُ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهَا مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَ مَنْ آذَاهَا بَعْدَ مَوْتِي فَكَانَ كَمَنْ آذَاهَا فِي حَيَاتِي وَ مَنْ آذَاهَا فِي حَيَاتِي كَانَ كَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ مَوْتِي قَالا اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ فَاشْهَدُوا يَا مَنْ حَضَرَنِي أَنَّهُمَا قَدْ آذَيَانِي فِي حَيَاتِي وَ عِنْدَ مَوْتِي وَ اللَّهِ لَا أُكَلِّمُكُمَا مِنْ رَأْسِي كَلِمَةً حَتَّى أَلْقَى رَبِّي فَأَشْكُوَكُمَا إِلَيْهِ بِمَا صَنَعْتُمَا بِهِ وَ بِي وَ ارْتَكَبْتُمَا مِنِّي فَدَعَا أَبُو بَكْرٍ بِالْوَيْلِ وَ الثُّبُورِ وَ قَالَ لَيْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي فَقَالَ عُمَرُ عَجَباً لِلنَّاسِ كَيْفَ وَلَّوْكَ أُمُورَهُمْ وَ أَنْتَ شَيْخٌ قَدْ خَرِفْتَ تَجْزَعُ لِغَضَبِ امْرَأَةٍ وَ تَفْرَحُ بِرِضَاهَا وَ مَا لِمَنْ أَغْضَبَ امْرَأَةً وَ قَامَا وَ خَرَجَا قَالَ فَلَمَّا نُعِيَ إِلَى فَاطِمَةَ ع نَفْسُهَا أَرْسَلَتْ إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ وَ كَانَتْ أَوْثَقَ نِسَائِهَا عِنْدَهَا وَ فِي نَفْسِهَا فَقَالَتْ يَا أُمَّ أَيْمَنَ إِنَّ نَفْسِي نُعِيَتْ إِلَيَّ فَادْعِي لِي عَلِيّاً فَدَعَتْهُ لَهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ لَهُ يَا ابْنَ الْعَمِّ أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَكَ بِأَشْيَاءَ فَاحْفَظْهَا عَلَيَّ فَقَالَ لَهَا قُولِي مَا أَحْبَبْتِ قَالَتْ لَهُ تَزَوَّجْ فُلَانَةَ تَكُونُ مُرَبِّيَةً لِوُلْدِي مِنْ بَعْدِي مِثْلِي وَ اعْمَلْ نَعْشاً رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ قَدْ صَوَّرَتْهُ لِي فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ أَرِينِي كَيْفَ صُورَتُهُ فَأَرَتْهُ ذَلِكَ كَمَا وَصَفَتْ لَهُ وَ كَمَا أَمَرَتْ بِهِ ثُمَّ قَالَتْ فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ نَحْبِي فَأَخْرِجْنِي مِنْ سَاعَتِكَ أَيَّ سَاعَةٍ كَانَتْ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَ لَا يَحْضُرَنَّ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ أَعْدَاءِ رَسُولِهِ لِلصَّلَاةِ عَلَيَّ قَالَ عَلِيٌّ ع أَفْعَلُ فَلَمَّا قَضَتْ نَحْبَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَ هُمْ فِي ذَلِكَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَخَذَ عَلِيٌّ ع فِي جَهَازِهَا مِنْ سَاعَتِهِ كَمَا أَوْصَتْهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ جَهَازِهَا أَخْرَجَ عَلِيٌّ الْجِنَازَةَ وَ أَشْعَلَ النَّارَ فِي جَرِيدِ النَّخْلِ وَ مَشَى مَعَ الْجِنَازَةِ بِالنَّارِ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهَا وَ دَفَنَهَا لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ عَاوَدَا عَائِدَيْنِ لِفَاطِمَةَ فَلَقِيَا رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالا لَهُ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ قَالَ عَزَّيْتُ عَلِيّاً بِفَاطِمَةَ قَالا وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ نَعَمْ وَ دُفِنَتْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَجَزِعَا جَزَعاً شَدِيداً ثُمَّ أَقْبَلَا إِلَى عَلِيٍّ ع فَلَقِيَاهُ فَقَالا لَهُ وَ اللَّهِ‏ مَا تَرَكْتَ شَيْئاً مِنْ غَوَائِلِنَا وَ مَسَاءَتِنَا وَ مَا هَذَا إِلَّا مِنْ شَيْ‏ءٍ فِي صَدْرِكَ عَلَيْنَا هَلْ هَذَا إِلَّا كَمَا غَسَّلْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص دُونَنَا وَ لَمْ تُدْخِلْنَا مَعَكَ وَ كَمَا عَلَّمْتَ ابْنَكَ أَنْ يَصِيحَ بِأَبِي بَكْرٍ أَنِ انْزِلْ عَنْ مِنْبَرِ أَبِي فَقَالَ لَهُمَا عَلِيٌّ ع أَ تُصَدِّقَانِّي إِنْ حَلَفْتُ لَكُمَا قَالا نَعَمْ فَحَلَفَ فَأَدْخَلَهُمَا عَلَى الْمَسْجِدِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَقَدْ أَوْصَانِي وَ قَدْ تَقَدَّمَ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَى عَوْرَتِهِ أَحَدٌ إِلَّا ابْنُ عَمِّهِ فَكُنْتُ أُغَسِّلُهُ وَ الْمَلَائِكَةُ تُقَلِّبُهُ وَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ يُنَاوِلُنِي الْمَاءَ وَ هُوَ مَرْبُوطُ الْعَيْنَيْنِ بِالْخِرْقَةِ وَ لَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْزِعَ الْقَمِيصَ فَصَاحَ بِي صَائِحٌ مِنَ الْبَيْتِ سَمِعْتُ الصَّوْتَ وَ لَمْ أَرَ الصُّورَةَ لَا تَنْزِعْ قَمِيصَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَقَدْ سَمِعْتُ الصَّوْتَ يُكَرِّرُهُ عَلَيَّ فَأَدْخَلْتُ يَدِي مِنْ بَيْنِ الْقَمِيصِ فَغَسَّلْتُهُ ثُمَّ قُدِّمَ إِلَيَّ الْكَفَنُ فَكَفَّنْتُهُ ثُمَّ نَزَعْتُ الْقَمِيصَ بَعْدَ مَا كَفَّنْتُهُ وَ أَمَّا الْحَسَنُ ابْنِي فَقَدْ تَعْلَمَانِ وَ يَعْلَمُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ كَانَ يَتَخَطَّى الصُّفُوفَ حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيَّ ص وَ هُوَ سَاجِدٌ فَيَرْكَبَ ظَهْرَهُ فَيَقُومُ النَّبِيُّ ص وَ يَدُهُ عَلَى ظَهْرِ الْحَسَنِ وَ الْأُخْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى يُتِمَّ الصَّلَاةَ قَالا نَعَمْ قَدْ عَلِمْنَا ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ تَعْلَمَانِ وَ يَعْلَمُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَسْعَى إِلَى النَّبِيِّ ص وَ يَرْكَبُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَ يُدْلِي الْحَسَنُ رِجْلَيْهِ عَلَى صَدْرِ النَّبِيِّ ص حَتَّى يُرَى بَرِيقُ خَلْخَالَيْهِ مِنْ أَقْصَى الْمَسْجِدِ وَ النَّبِيُّ ص يَخْطُبُ وَ لَا يَزَالُ عَلَى رَقَبَتِهِ حَتَّى يَفْرُغَ النَّبِيُّ ص مِنْ خُطْبَتِهِ وَ الْحَسَنُ عَلَى رَقَبَتِهِ فَلَمَّا رَأَى الصَّبِيُّ عَلَى مِنْبَرِ أَبِيهِ غَيْرَهُ شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ اللَّهِ مَا أَمَرْتُهُ بِذَلِكَ وَ لَا فَعَلَهُ عَنْ أَمْرِي وَ أَمَّا فَاطِمَةُ فَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي اسْتَأْذَنْتُ لَكُمَا عَلَيْهَا فَقَدْ رَأَيْتُمَا مَا كَانَ مِنْ كَلَامِهَا لَكُمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ أَوْصَتْنِي أَنْ لَا تَحْضُرَا جِنَازَتَهَا وَ لَا الصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَ مَا كُنْتُ الَّذِي أُخَالِفُ أَمْرَهَا وَ وَصِيَّتَهَا إِلَيَّ فِيكُمَا فَقَالَ عُمَرُ دَعْ عَنْكَ هَذِهِ الْهَمْهَمَةَ أَنَا أَمْضِي إِلَى الْمَقَابِرِ فَأَنْبُشُهَا حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع وَ اللَّهِ لَوْ ذَهَبْتَ تَرُومُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَصِلُ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى يَنْدُرَ عَنْكَ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ فَإِنِّي كُنْتُ لَا أُعَامِلُكَ إِلَّا بِالسَّيْفِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ‏ فَوَقَعَ بَيْنَ عَلِيٍّ ع وَ عُمَرَ كَلَامٌ حَتَّى تَلَاحَيَا وَ اسْتَبْسَلَ وَ اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ فَقَالُوا وَ اللَّهِ مَا نَرْضَى بِهَذَا أَنْ يُقَالَ فِي ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَخِيهِ وَ وَصِيِّهِ وَ كَادَتْ أَنْ تَقَعَ فِتْنَةٌ فَتَفَرَّقَا «1»

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 91

و لو ذكر في أثناء الفريضة ففي البيان و المقاصد العلية عدل إلى الظهر، و فيه نظر ظاهر، لعدم قابلية الوقت لصحة ما سبق من فعله، فلا يقاس على الواقع في الوقت المشترك، اللهم إلا أن يكونا بنياه على عذرية النسيان في تقديم الفريضة على وقتها كما هو المحكي عن أولهما فيما يأتي إن شاء الله، نعم قد يكون له العدول لو فرض شروعه في العصر في الوقت المختص بوجه شرعي كالظن و نحوه في مقام اعتباره ثم دخل عليه المشترك في الأثناء ثم بان له بعد ذلك قبل الفراغ، لحصول الصحة بدخول المشترك، و لذا لو لم يتبين له حتى فرغ صحت له عصرا كما صرح به في البيان و في المقاصد أيضا، إذ لا يزيد المختص على ما قبل الوقت بالنسبة إلى الظهر، و احتمال أنه لا يصح فيه العصر كلا و لا بعضا بوجه من الوجوه، و انه فرق بينه و بين ما قبل الظهر أولا بالدليل، و ثانيا بأن المراد من الاختصاص عند التأمل ذلك، بخلاف ما قبل الوقت، فان الفساد فيه لعدم الاذن لا للنهي عن الإيقاع فيه بالخصوص ضعيف جدا لا يلتفت اليه.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 280

... أما لو صلى قبل دخول الوقت نسيانا فدخل عليه في أثنائها فالمتجه البطلان، وفاقا للمشهور، بل عن التذكرة الإجماع عليه، لعدم ثبوت عذرية النسيان في رفع شرطية الوقت ...

العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 278

(مسألة 3): إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل (2) العارف فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت (3) و وجب الإعادة، و إن تبيّن دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام صحّت، و أمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر فلا تصحّ (4) و إن دخل الوقت في أثنائها، و كذا إذا كان غافلًا على الأحوط كما مرّ (5) و لا فرق في الصحّة في الصورة الأُولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء، بعد الفراغ أو في الأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلًا حين التبيّن، و أمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً.

و مثله ما لو شرع في العصر بالظنّ المعتبر [فی دخول وقت العصر و اتیان الظهر صحیحاً]، ثمّ انكشف الخلاف [عدم دخول وقت و عدم اتیان ظهر] في الأثناء بدخول [مع دخول؟] المشترك في الأثناء؛ فإنّه يعدل إلى الظهر، لأنّ المصحّح الوقت للظهر مع نيّته [در نسخه خطی ص24واضح نبود]، لا صحّة العصر لدخول وقته في الأثناء، كالصلاة قبل الوقت الداخل في الأثناء، إذا كان الدخول بأمارة شرعيّة.

28/1/1391

2 - أبان (2) بن تغلب [ م، عو ] (3) الكوفى شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته.

وقد وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، وأورده ابن عدى، وقال: كان غاليا في التشيع.

وقال السعدى: زائغ مجاهر.

فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والاتقان ؟ فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة ؟ وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق.

فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.

ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.

وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله ! حاشا وكلا.

فالشيعي الغالى في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضى الله عنه، وتعرض لسبهم.

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذى يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر (1) [ ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا، بل قد يعتقد عليا أفضل منهما ] (2).

قَوْلُهُ : ( إنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ) وَقَعَ التَّحْدِيثُ بِهَذَا فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَأَمَّا بَعْدَهُمْ فَمَا كَانَ يُقَالُ لَهُ إلَّا زِيَادُ ابْنُ أَبِيهِ .

وَقَبْل اسْتِلْحَاقِ مُعَاوِيَةَ لَهُ كَانَ يُقَالُ لَهُ : زِيَادُ بْنُ عُبَيْدٍ وَكَانَتْ أُمُّهُ سُمَيَّةَ مَوْلَاةَ الْحَارِثِ بْنِ كِلْدَةَ الثَّقَفِيِّ وَهِيَ تَحْتَ عُبَيْدٍ الْمَذْكُورِ فَوَلَدَتْ زِيَادًا عَلَى فِرَاشِهِ فَكَانَ يُنْسَبُ إلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ شَهِدَ جَمَاعَةٌ عَلَى إقْرَارِ أَبِي سُفْيَانَ بِأَنَّ زِيَادًا وَلَدُهُ فَاسْتَلْحَقَهُ مُعَاوِيَةُ بِذَلِكَ وَخَالَفَ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ { أَنَّ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ } وَذَلِكَ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ .

وَقَدْ أَنْكَرَ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ عَلَى مُعَاوِيَةَ مَنْ أَنْكَرَهَا حَتَّى قِيلَتْ فِيهَا الْأَشْعَارُ ، مِنْهَا قَوْلُ الْقَائِلِ : أَلَا أَبْلِغْ مُعَاوِيَةَ بْنَ حَرْبٍ مُغَلْغَلَةً مِنْ الرَّجُلِ الْيَمَانِي أَتَغْضَبُ أَنْ يُقَالَ أَبُوكَ عَفٌّ وَتَرْضَى أَنْ يُقَالَ أَبُوكَ زَانٍ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ نِسْبَتِهِ إلَى أَبِي سُفْيَانَ وَمَا وَقَعَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي زَمَانِ بَنِي أُمَيَّةَ فَإِنَّمَا هُوَ تَقِيَّةٌ وَذَكَرَ أَهْلُ الْأُمَّهَاتِ نِسْبَتَهُ إلَى أَبِي سُفْيَانَ فِي كُتُبِهِمْ مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يُؤَلِّفُوهَا إلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ عَصْرِ بَنِي أُمَيَّةَ مُحَافَظَةً مِنْهُمْ عَلَى الْأَلْفَاظِ الَّتِي وَقَعَتْ مِنْ الرُّوَاةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ كَمَا هُوَ دَأْبُهُمْ .

وَقَدْ وَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ابْنُ زِيَادٍ مَكَانَ زِيَادٍ وَهُوَ وَهْمٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْغَسَّانِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَالصَّوَابُ زِيَادٌ .

وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ : وَجَمِيعُ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ .

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 36

هذا و ثمرة الخلاف: أنه لو صلى العصر غفلة في أول الزوال، فعلى الاشتراك تصح، إذ لم تفقد إلا الترتيب، و هو غير معتبر في حال النسيان‌ لحديث: «لا تعاد الصلاة» «1». و على الاختصاص تبطل، لفوات الوقت المستثنى في حديث: «لا تعاد»‌. و لو دخل الوقت المشترك في الأثناء لحقه حكم الصلاة في الوقت على الاختصاص، فتصح كما تصح على الاشتراك لما سبق. و لو ذكر في الأثناء أنه لم يصل الظهر عدل على الاشتراك، و أشكل ذلك على الاختصاص، لاختصاص العدول بصورة وقوع الصلاة صحيحة لو لا الترتيب، فالتعدي إلى غيرها محتاج إلى دليل، و هو مفقود.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 148

(مسألة 1): لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلى بطلت (4) و إن كان جزء منها قبل الوقت. و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها (1) و لا يكفي الظن (2) لغير ذوي الأعذار. نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى (1) و كذا على أذان العارف (1) العدل (1). و أما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال (2) و إذا صلى مع عدم اليقين بدخوله، و لا شهادة العدلين، أو أذان العدل بطلت (1)، إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 154

(مسألة 2): إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثمَّ تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت (2) كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت. و كذا لو لم تتبين الحال (3). و أما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال (4)، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 155

(مسألة 3): إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل العارف، فان تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت (1) و وجب الإعادة. و إن تبين دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام صحت (2) و أما إذا عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح و إن دخل الوقت في أثنائها. و كذا إذا كان غافلا على الأحوط، كما مر (1). و لا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء (2)، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين. و أما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً (1).

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 155

لصحيح ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح المتقدم: «إذا صليت و أنت ترى أنك في وقتو لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» «1».

و عن المرتضى، و الإسكافي، و العماني، و العلامة في أول كلامه في المختلف، و ابن فهد في موجزه، و الصيمري في كشفه، و الأردبيلي، و تلميذه و غيرهم: البطلان، بل عن المرتضى: نسبته إلى محققي أصحابنا و محصليهم للقاعدة المتقدمة، و ضعف النص، لجهالة إسماعيل. و فيه: أن عمل الأصحاب و كون الراوي عن إسماعيل ابن أبي عمير الذي قيل: «إنه لا يروي إلا عن ثقة»، و كون الخبر مروياً في الكتب الثلاثة، و في بعض أسانيده أحمد بن محمد بن عيسى المعروف بكثرة التثبت، و جميع أسانيده مشتملة على الأعيان و الأجلاء، كاف في إدخال الخبر تحت القسم المعتبر.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 154

ينشأ من أن مقتضى اعتبار الوقت في تمام أجزاء الصلاة هو البطلان، و ليس ما يوجب الخروج عنها إلا رواية ابن رباح، و الموضوع فيها من يرى أنه في وقت، و هو غير حاصل، إذ المفروض كون الصلاة في حال عدم اليقين بالوقت، غاية الأمر أنه صلى غافلا عن وجوب تحصيل‌ اليقين، فاذا لم يدخل الفرض في الرواية بقي داخلا تحت القاعدة الموجبة للبطلان. و من احتمال كون المراد من‌ قوله (ع): «و أنت ترى ..»مجرد الإتيان بالصلاة بقصد الامتثال و تفريغ الذمة، و لو لأجل الغفلة عن وجوب تحصيل اليقين، بلا خصوصية لرؤية أنه في وقت، لكن الاحتمال المذكور خلاف الظاهر، فلا مجال للاعتماد عليه.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 156

«و أنت ترى»و إن كان هو العلم، إلا أن دليل حجية الظن و تنزيله منزلة العلم يوجب إلحاقه به حكماً، كما في سائر أحكام العلم الموضوع على نحو الطريقية حسبما حرر في محله. أما الظن غير المعتبر فحيث لا دليل على تنزيله منزلة العلم لا وجه لا لحاقه بالعلم في الحكم المذكور. و مر وجهه. لإطلاق النص الشامل للصورتين.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 276

و على كل حال فلا ريب في أن الأول أقوى، لقاعدة الإجزاء المستفادة من الأمر بالعمل بالظن هنا نصا و فتوى، خرج منها الصورة الأولى بالإجماع، و بقي الباقي، و احتمال عذرية هذا الأمر فيحكم بالصحة ما لم ينكشف الخلاف خلاف الظاهر و أضعف منه احتمال تعدد الأمر ظاهرا و واقعا، و أن الأول لا يجزئ عن الثاني بعد انكشاف الحال، بل هو معلوم الفساد بأدنى تأمل، مضافا إلى أصالة البراءة لو فرض ظهور الحال له بعد الفراغ، و ل‍ خبر إسماعيل بن رياح «1» المنجبر بالشهرة، و بهما معا يخرج عما يفهم‌ من تلك الأدلة السابقة من اعتبار وقوع تمام الصلاة في الوقت، و أن من صلى قبله فلا صلاة له إن قلنا بظهور مثل الأخير فيما يشمل المقام، و إلا لو حمل على إرادة إيقاع تمام الصلاة، أو أنه قصد الوقوع قبل الوقت لم نحتج إلى التخصيص كما هو واضح، و إن أطنب فيه الفاضل في مختلفة، و في كثرة الأدلة للمرتضى (رحمه الله) التي لا ترجع إلى محصل، إذ هي بين ممنوع و مسلم يجب تخصيصه أو تقييده بما عرفت، فلاحظ و تأمل و دعوى المرتضى (رحمه الله) ورود روايات في مختاره لم نتحققها، اللهم إلا أن يريد إطلاقات الأمر بالصلاة للوقت و النهي عنها قبله و نحوها مما يجب الخروج عنها بما سمعت.

نعم الظاهر الاقتصار على صورة الظن، أما القطع حال عدم تعذر اليقين كما لو اعتمد على خبر محفوف بقرائن، أو زعم التواتر فيه، أو نحو ذلك ففي جريان الحكم المزبور عليه بحيث يحكم بالصحة لو فرض دخول الوقت عليه و هو متلبس بها إشكال، و لعل مقتضى القاعدة العدم، إذ لا أجزاء، ضرورة كونه من تخيل الأمر لا أمر حقيقة، و خبر ابن رياح و إن كان الذي فيه «ترى» لكن الذي صرح به غير واحد إرادة الظن منه، اللهم إلا أن يراد منه خلاف اليقين كما يومي اليه تعليلهم ذلك بالتخلف الممتنع في اليقين، فيجري عليه حكم الظن، بل هو منه، و لعل لفظ «ترى» أقرب إليه من الظن، بل يمكن دعوى القطع بعدم الفرق بينهما في ذلك إذا كان المقام مما يحصل فيه الظن لأغلب الناس لعلة في السماء و نحوها إلا أنه اتفق القطع له بالنظر من جهة تعدد الامارات ثم انه انكشف الخطأ بعد دخول الوقت عليه و هو متلبس في الصلاة، إذ احتمال مدخلية الظن في الحكم المزبور مقطوع بعدمه، بل لعله هو أولى منه به.

بهجة الفقيه؛ ص: 158

... و قوله‌ و أنت ترى‌ و التعبير بالظنّ في الفتاوىٰ، للتوسعة إلى الظنّ المسوّغ، كما هو الغالب يتعقّب بانكشاف الخلاف لا للتضييق.

مع أنّ المقام ليس من اعتبار الظنّ في متعلّق التكليف حتى يكون الحكم من إجزاء الأمر الظاهري، بل من الظنّ بأصل التكليف المستتبع للظنّ بمتعلّقه؛ فالظنّ المخالف للواقع ليس فيه إلّا العذر في مقام العمل، و هو مشترك بين جميع موارد العذر التي منها القطع، و لا يكون فيها إلّا تقييد صحيحة «لا تعاد» بما في رواية «إسماعيل» و حاصله صحّة الصلاة مع دخول الوقت في الأثناء و تحقّق العذر المسوّغ للدخول المحقّق للتقرّب بالعمل.

لكن مقتضىٰ ذلك صحّة الصلاة مع نسيان الموضوع أو الحكم، أو الجهل بالموضوع أو الحكم، [أو] الغفلة، لتحقّق التقرّب في الجميع، و وجود العذر، طريق إلى تحقّق التقرّب. و الإثم في صورة الجهل مع التقصير، لا ينافي تحقّق القربة المعتبرة في أفعال كثير من المسامحين في شروط العبادات و موانعها.

29/1/1391

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 92

... و لو ظن الضيق إلا عن العصر فصلاها ثم بان السعة بمقدار ركعة أو أربع قيل لا إشكال في صحة العصر، لأن المرء متعبد بظنه ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 269

... للمرسل المشهور على ألسنة الفقهاء «المرء متعبد بظنه»‌ ...

و لو ظنّ الضيق عن غير العصر فصلَّاها ثم انكشفت السعة بمقدار ركعة أو أربع، فالظّاهر مع اعتبار الظنّ صحّة العصر، بناء على اغتفار الترتيب فيه [در جایی که ظن معتبر بر ضیق دارد: اعتبار الظن قید احترازی می­شود. یا ظن معتبر بر مشروعیت عصر: تنبیه استدلالی] كما في السهو، ...

30/1/1391

كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌2، ص: 233

و مقتضى إطلاق بعض ما ذكر و فحوى الآخر- المعتضدين بحكاية الإجماع عن غير واحد- عدم الفرق بين الأعداد و الأفعال «1»، و لذا اشتهر أنّ المرء متعبّد بظنّه «2» و إن لم نعثر في ذلك على رواية. قال في المختلف- في ردّ الحلّي في مسألة ما لو فاته من الصلاة ما تردّد بين الخمس-: إنّ غلبة الظنّ تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا، انتهى «3».

و في شرح الفريد البهبهاني قدّس سرّه- في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده- أنّ الاكتفاء بالظنّ فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل و القاعدة الشرعيّة الثابتة المقرّرة في جميع المقامات، و البناء في الفقه على ذلك بلا شبهة، انتهى «4».

و ممّا ذكر ظهر ضعف منع الحلّي «5»- و بعض من مال إليه «6»- عن العمل بالظنّ فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلّت على‌ اعتبار حفظ عدده و اليقين «1»؛ إذ «2» يجب تخصيصها و إن كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدّمة «3» المعتضدة بما مرّ، و ظنّ التباين الجزئي بينهما و هم لا يخفى.

مصابيح الظلام؛ ج‌9، ص: 443

و في «الذخيرة» عند ذكر العلّامة: أنّه يجب تكرار الفائتة التي نسي عددها‌ حتّى يغلب الوفاء: قال الشارح الفاضل: هذا إذا لم يمكنه تحصيل اليقين و إلّا وجب، كما لو علم انحصار العدد المجهول بين حاضرين، فإنّه يجب قضاء أكثر الأعداد المحتملة، فلو قال: أعلم أنّي تركت صبحا- مثلا- في بعض الشهر، و صلّيتها في عشرة أيّام، فنهاية المتروك عشرون، فيجب قضاء عشرين «1».

ثمّ قال صاحب «الذخيرة»: و لعلّ مراده بانحصار العدد المجهول بين حاضرين انحصاره في عدد معروف عرفا، و إلّا فكلّ فرض يوجد يكون المتروك محصورا بين حاضرين «2»، انتهى.

أقول: المراد من الحاضر العدد الذي يعلم عدده لغة و عرفا و عقلا و عادة، كما يعلم أيضا اشتماله للمحصور المجهول جزما.

و من المعلوم أنّه لا يوجد مجهول كذلك إلّا و له حاضر ممّا ذكر بالبديهة، غاية ما في الباب أنّه ربّما لا يمكن تحصيل ذلك الحاضر، لكونه ممّا لا يطاق فلا يجب.

فإذا كان ممّا يمكنه تحصيله وجب تحصيلا للبراءة اليقينيّة، لليقين باشتغال الذمّة، لأنّ المكلّف عقيب كلّ فوت حصل له العلم بذلك الفوت، فوجب عليه الإتيان بتلك الفائتة نصوصا و إجماعا، و شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة نصوصا و إجماعا و استصحابا، كما هو الحال في غير المقام.

و مجرّد عروض النسيان في معرفة التفصيل لا يقتضي البراءة اليقينيّة، و لا يرفع التكليف الذي ثبت على اليقين، و لا يرفع وجوب الإطاعة و الامتثال العرفي الثابت من الآيات و الأخبار المتواترة و الإجماع و العقل.

و مجرّد النسيان المذكور ليس إتيانا بالامتثال المذكور بالبديهة.

و يشير إلى ما ذكرناه أنّه رحمه اللّه قال في شرحه على «اللمعة» في المقام: و لو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة وجب قضاء ما تيقّن به البراءة، كالشكّ بين عشرة و عشرين، و فيه وجه بالبناء على الأقلّ ضعيف «1»، انتهى، فتدبّر! و أمّا الاكتفاء بغلبة الظن فيما لا يمكن تحصيل اليقين، فهو الأصل و القاعدة الشرعيّة الثابتة المقرّرة في جميع المقامات، و البناء في الفقه على ذلك بلا شبهة، بل هو اسّ الاجتهاد، و أساسه عليه، كما لا يخفى.

مع أنّه ورد عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم» «2».

و عن علي عليه السّلام: «إنّ الميسور لا يسقط بالمعسور» «3»، و إنّ «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» «4»، مضافا إلى الاستصحاب في الجملة، لأنّ هذا القدر من جملة ما كان واجبا عليه لو تيسّر منه ما بقي منه إلى أن يحصل اليقين، و عدم التمكّن منه لا يرفع وجوب هذا القدر.

و أيضا الدليل اقتضى وجوب هذا، و أزيد منه إلى أن يحصل اليقين، فحيث حصل المانع من الأزيد، فلا معنى لرفع الوجوب عمّا تمكّن.

بل الظاهر من العرف و غيره أنّ وجوبه حينئذ آكد، و لزوم فعله حينئذ أشدّ.

و الحاصل؛ أنّ وجوب الإتيان بجميع ما هو محصّل لمطلوب الشارع الثابت من الأدلّة المعروفة المقرّرة، لا يرتفع بمجرّد عدم التمكّن من بعض ذلك.

الرسائل الفقهية (للوحيد البهبهاني)؛ ص: 36

فإن قلت: بناء الفقه على الظنون، و المرء متعبّد بظنّه.

قلت: إن أردت من الظنون ما هو معتبر شرعا فمسلّم، لكن الكلام في اعتباره، و لم يثبت، بل و ثبت خلافه كما عرفت، بل الأوامر الواردة في وجوب تحصيل العلم و المعرفة، و التأكيدات، و التشديدات، و الوعيدات، و التهديدات لم ترد إلّا لأجل أن لا يعتمد على أمثال هذه الظنون.

و إن أردت كلّ ظنّ و أنّ الكلّ معتبر شرعا فممنوع، بل و فاسد كما عرفت «5».

2/2/1391

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 92

و لو ظن الضيق إلا عن العصر فصلاها ثم بان السعة بمقدار ركعة أو أربع قيل لا إشكال في صحة العصر، لأن المرء متعبد بظنه، و أما الظهر فيصليها أداء فيما بقي من الوقت بناء على الاشتراك، و قضاء فيه أو ينتظر خروج الوقت ثم يقضيها بناء على الاختصاص، على اختلاف الوجهين أو القولين، و فيه أن المتجه فعلها فيه بعد الجزم بصحة العصر حتى على الاختصاص، ضرورة أن المنساق من النصوص و الفتاوى كونه وقت اختصاص للعصر إذا لم يكن قد أداها، و إلا فهو وقت صالح لأداء الظهر و قضاء غيره، نعم ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 92

... نعم بناء على عدم صحة العصر- لفوات الترتيب الذي لم يعلم اغتفاره في المقام، لاختصاصه بالسهو و النسيان كما ستعرفه في محله، أو لاحتمال اختصاص الظهر من آخر الوقت كأوله أيضا بمقدار أدائها إذا لم يبق إلا مقدار العصر، كما حكاه في كشف اللثام بلفظ القيل، مؤيدا له بترتبهما في أصل الشرع، و هو [بطلان عصر با وجه احتمال اختصاص ظهر] ظاهر قواعد الشهيد أو صريحها- يتجه حينئذ عدم جواز فعل الظهر فيما بقي من الوقت، لأنه ينكشف ببقاء الأربع ركعات مثلا خاصة من الوقت وقوع العصر في وقت اختصاص الظهر، فتبطل، فتجب إعادة العصر في وقت اختصاصه، قال في القواعد: و يحتمل الاجزاء لتقارضهما، كأن العصر قد اقترضت من الظهر وقتها و عوضتها بوقت نفسها، و هو ضعيف، و إلا لكان ينوي في الظهر الأداء في هذه الأربع، و ظاهرهم عدمه، و إنما ينوي القضاء لو قلنا باجزاء العصر.

قلت: لكن ظاهر النصوص و الفتاوى و معقد إجماع الغنية اختصاص الظهر من أول الوقت خاصة، و الاشتراك بعده إلى أن يبقى مقدار الأربع، فيختص العصر بها، كما هو صريح مرسلة ابن فرقد و غيرها، و كونهما مترتبين بأصل الشرع لا يقتضي الاختصاص المزبور، و لعله الأقوى، للأصل و الإطلاق و غيرهما، بل في ظاهر منظومة الطباطبائي أو صريحها الإجماع عليه،

القواعد و الفوائد؛ ج‌1، ص: 87

... و كذا لو ظن ضيق الوقت إلا عن العصر فصلاها، ثمَّ تبين السعة، فالأقرب الاجزاء إذا وقعت في المشترك بينها و بين الظهر، أو دخل «1» المشترك و هو فيها. و لو دخل المختص بالعصر و هو فيها، ففيه الوجهان. و لو وقعت العصر في الأربع المختصة بالظهر بحيث يكون قد بقي بعد العصر مقدار أربع ركعات لا أزيد، فالأقرب أنها لا تجزي، و يعيد العصر الآن، و يقضي الظهر. و يحتمل الإجزاء، إما بناء على اشتراك الوقتين دائما، و إما لتعاوضهما، فكأن العصر قد اقترضت من الظهر وقتها و عوضتها بوقت نفسها. و هو ضعيف، و إلا لكان ينوي في الظهر الأداء في هذه الأربع، و ظاهرهم عدمه، و إنما ينوي القضاء لو قلنا باجزاء العصر.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 36

و لو صلى العصر قبل الظهر لاعتقاد فعل الظهر أو لاعتقاد ضيق الوقت عنهما، فانكشف سعة الوقت لهما، فلا ينبغي التأمل في صحة العصر بناء على عموم: «لا تعاد»لمثل الفرض كما هو الظاهر، و حينئذ فهل يجب عليه فعل الظهر فوراً أداء، أو يجوز فعلها قضاء في الوقت و خارجه، أو لا يصح فعلها إلا في خارج الوقت؟ وجوه. إذ على الاشتراك يتعين الأول كما هو ظاهر. أما على الاختصاص، فقد قيل أيضاً بالأول، لاختصاص أدلة الاختصاص بصورة اشتغال ذمة المكلف بالعصر، فمع فراغها عنه يكون المرجع أدلة الاشتراك. و فيه: أن النسبة بين أدلة الاختصاص‌ و أدلة الاشتراك ليست من قبيل النسبة بين الخاص و العام- كي يرجع إلى أدلة الاشتراك عند عدم صلاحية أدلة الاختصاص للمرجعية- بل هما متباينان، لورودهما معاً في مقام التحديد للوقت، فاذا جُمع بينهما بحمل أدلة الاشتراك على ما يوافق الاختصاص فاذا فُرض قصور أدلة الاختصاص عن شمول المورد كانت أدلة الاشتراك كذلك، و كان المرجع الأصل.

فإن قلت: مقتضى أدلة الاشتراك أن كل حصة من الزمان بين الزوال و الغروب مشتركة بين الفرضين، و أدلة الاختصاص إنما تنافيها في الجزء الأول و الأخير لا غير، فنسبتها إليها نسبة الخاص إلى العام، فإذا أُجمل الخاص في بعض الأحوال كان المرجع العام، و كذا في المقام.

قلت: قد عرفت أن أدلة الاشتراك واردة في مقام تحديد الوقت للفرضين، و أن مقتضى الجمع بينها و بين أدلة الاختصاص حملها على معنى لا ينافي الاختصاص، لا تخصيصها بأدلته، كما يظهر ذلك بملاحظة ما سبق في وجه الجمع، فلو اختصت أدلة الاختصاص بغير الفرض كانت أدلة الاشتراك كذلك، فلا بد من الرجوع إلى الأصل، و ليس هو استصحاب بقاء الوقت المشترك، لأنه من الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد الذي تكرر في هذا الشرح التنبيه على عدم حجيته...

و لو ظنّ الضيق عن غير العصر فصلَّاها ثم انكشفت السعة بمقدار ركعة أو أربع، فالظّاهر مع اعتبار الظنّ صحّة العصر، بناء على اغتفار الترتيب فيه كما في السهو، و حينئذٍ يصلّي الظهر بعدها أداءً، لأنّ الاختصاص بالعصر لمن لم يؤدّها صحيحة [و در این حالت فرض این است که مع اغتفار الترتیب صحیحة ادا کرده است]، لا مطلقاً على الأظهر.

3/2/1391

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 36

و لو صلى العصر قبل الظهر لاعتقاد فعل الظهر أو لاعتقاد ضيق الوقت عنهما، فانكشف سعة الوقت لهما، فلا ينبغي التأمل في صحة العصر بناء على عموم: «لا تعاد»لمثل الفرض كما هو الظاهر، و حينئذ فهل يجب عليه فعل الظهر فوراً أداء، أو يجوز فعلها قضاء في الوقت و خارجه، أو لا يصح فعلها إلا في خارج الوقت؟ وجوه. إذ على الاشتراك يتعين الأول كما هو ظاهر. أما على الاختصاص، فقد قيل أيضاً بالأول، لاختصاص أدلة الاختصاص بصورة اشتغال ذمة المكلف بالعصر، فمع فراغها عنه يكون المرجع أدلة الاشتراك. و فيه: أن النسبة بين أدلة الاختصاص‌ و أدلة الاشتراك ليست من قبيل النسبة بين الخاص و العام- كي يرجع إلى أدلة الاشتراك عند عدم صلاحية أدلة الاختصاص للمرجعية- بل هما متباينان [وقتی بین دو دلیل جمع شد متباین می­شوند از نظر محدوده موضوع بخلاف عام و خاص که در حکم در یک فرد با هم تداخل می­کردند نه اینکه هر کدام دست روی فردی بگذارند و نسبت به هم مباین شوند]، لورودهما معاً في مقام التحديد للوقت، فاذا جُمع بينهما بحمل أدلة الاشتراك على ما يوافق الاختصاص فاذا فُرض قصور أدلة الاختصاص عن شمول المورد كانت أدلة الاشتراك كذلك، و كان المرجع الأصل.

فإن قلت: مقتضى أدلة الاشتراك أن كل حصة من الزمان بين الزوال و الغروب مشتركة بين الفرضين، و أدلة الاختصاص إنما تنافيها في الجزء الأول و الأخير لا غير، فنسبتها إليها نسبة الخاص إلى العام، فإذا أُجمل الخاص في بعض الأحوال كان المرجع العام، و كذا في المقام.

قلت: قد عرفت أن أدلة الاشتراك واردة في مقام تحديد الوقت للفرضين، و أن مقتضى الجمع بينها و بين أدلة الاختصاص حملها على معنى لا ينافي الاختصاص، لا تخصيصها بأدلته، كما يظهر ذلك بملاحظة ما سبق في وجه الجمع [ایشان ابتدا روایات اختصاص را گفته و بعد روایات اشتراک را بعنوان معارض آوردند]، فلو اختصت أدلة الاختصاص بغير الفرض كانت أدلة الاشتراك كذلك، فلا بد من الرجوع إلى الأصل، و ليس هو استصحاب بقاء الوقت المشترك، لأنه من الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد الذي تكرر في هذا الشرح التنبيه على عدم حجيته. [استصحاب در شبهه مفهومیه بین معلوم الانتفاء و معلوم البقاء. استصحاب کلی الوقت که ضمن مختص موجود است و ضمن مشترک قطعاً مفقود. شبیه استصحاب کلی قسم دوم که در فرد مردد بود] مع أنه يتوقف على البناء على أنه يكفي في صحة الصلاة أداء بقاء الوقت بنحو مفاد كان التامة، أما لو اعتبر وقوعها في وقت هو وقتها بنحو مفاد كان الناقصة فلا يجدي الأصل المذكور، إلا بناء على الأصل المثبت. و منه يظهر الإشكال في استصحاب بقاء الاشتراك. أما إثبات كون الوقت المعين وقتاً لها بالأصل فغير ممكن، لعدم الحالة السابقة له [برای آن 4 رکعت]، اللهم إلا أن يلحظ بعضاً مما سبق فيقال: كان مشتركاً فهو على ما كان. فتأمل جيداً. و أما‌ استصحاب وجوب الأداء فلا يُثبِت القدرة على الأداء و صحتها أداء [وقتی تکلیف را استصحاب می­کنیم ولی شک در بقاء شرط داشته باشیم نمی­شود آن شرط را ثابت کنیم. (اما حق آن است که ما که بنا نداریم شرط را ثابت کنیم)]، و لو فرض سقوط الاستصحاب عن المرجعية كان المرجع أصل البراءة من وجوب الفعل في الوقت المعين. هذا إذا جوزنا فعلها قضاء على تقدير القول بالاختصاص و إلا كان من الدوران بين المتباينين، للعلم بوجوب فعلها في باقي الوقت أداء أو في خارجه قضاء، فيجب الاحتياط.

ثمَّ إنه لو بني على الاختصاص حتى في الفرض، لم يبعد جواز إيقاع الظهر قضاء. و دعوى: أن الظاهر من الاختصاص عدم صحة الشريكة مطلقاً و لو قضاء- كما في الجواهر- غير مجدية و إن سلمت، إذ لم يقع لفظ الاختصاص في لسان الأدلة، ليرجع إلى ظهوره، و إنما المرجع أدلة القول به، و ليس مقتضاها إلا خروج وقت الظهر إذا بقي من الوقت مقدار أداء العصر، و هذا المقدار لا يقتضي بطلانها قضاء. و قد عرفت أن مضمر الحلبي المتقدم في أدلة الاختصاص لا يقتضي ذلك أيضاً «1»، فإطلاق ما دل على جواز القضاء محكم.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 31

و‌ رواية سفيان ابن السمط عن أبي عبد اللّه (ع): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» «3».

و نحوها رواية منصور بن يونس عن العبد الصالح (ع) «4» و مالك الجهني عن أبي عبد اللّه (ع) «5»، و إسماعيل بن مهران عن الرضا (ع) «6».

و الجمع بين رواية ابن فرقد و بينها كما يكون بحمل دخول الوقتين على دخول مجموعهما على الترتيب فلا ينافي الاختصاص، نظير‌ رواية عبيد في قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ): قال (ع): إن اللّه تعالىافترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل» «1»يكون أيضاً بحمل رواية ابن فرقد على دخول الوقت الفعلي بملاحظة اعتبار الترتيب بين الصلاتين، نظير‌ خبر زرارة: «و إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» «2»، و‌ رواية ابن أبي منصور «إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر» «3»، و‌ ...

و استضعاف هذا الحمل في الجواهر من أجل أنه لا يختص بمقدار الأربع، بل هو مطرد في عامة الوقت. ضعيف من أجل أن مقدار أداء الظهر بعد الزوال لا يمكن فيه فعل العصر أصلًا، بخلاف ما بعده، فإنه يمكن فعلها فيه و لو من جهة فعل الظهر في أول الوقت. و لا تبعد دعوى كون الحمل الثاني أقرب، بل لعله مراد جماعة من القائلين بالاختصاص كما يظهر من أدلتهم عليه، مثل ما في المختلف: «لأن الإجماع واقع على‌ أن النبي (ص) صلى الظهر أولا و قال: صلوا كما رأيتموني أصلي» «6»و ما عنه أيضاً من أن القول بالاشتراك حين الزوال مستلزم إما للتكليف بما لا يطاق أو خرق الإجماع. و ما عن الروض من أن ضرورة الترتيب تقتضي الاختصاص. و ما عن المدارك من أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا‌ ما جاز إيقاعها فيه، و لا يجوز إيقاع العصر عند الزوال لا عمداً و لا مع النسيان، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، و عدم ما يدل على الصحة.

و نحو ذلك. فإن ملاحظة أمثال هذه الأدلة تقضي بأن مراد القائلين بالاختصاص ما يكون ملازماً لاعتبار الترتيب لا ما يكون بالمعنى الملازم للتوقيت. و لعله إلى هذا يشير الحلي في محكي كلامه، من أن الاختصاص قول المحصلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة و المعاني لا العبارات و الألفاظ يعني: أن الاشتراك غير معقول مع البناء على اعتبار الترتيب....

و على هذا فالجمع العرفي بين مجموع الأدلة يساعد الاختصاص، و إن كان في النفس منه شي‌ء، و اللّه سبحانه أعلم.

9/2/1391

بهجة الفقيه؛ ص: 34

و على أيّ، فالصلاة عصراً في الوقت المختصّ بالظهر، فاسدة و لو كانت سهواً، لعدم جريان السهو في الوقت، بخلاف الوقت المشترك؛ فإنّها فاقدة للترتيب المعتبر في حال العمد لا مطلقاً. [شاهدی بر اینکه جمع بین دلیلین کرده­اند به وقت نه به وقت فعلی]

بهجة الفقيه؛ ص: 32

و الظاهر أظهريّة المرسلة في إفادة الوقت المختص بالفرائض الأربعة من المطلقات المقتضية للخلاف ...

بهجة الفقيه؛ ص: 33

و يظهر من «المصباح» الميل إلى عدم الاختصاص في ما لا يفيد الاشتراك خلاف الترتيب، مع حكمه بتعيّن العصر في آخر الوقت لو لم يبقَ إلّا مقدار إحداهما، مع أنّه لا وجه له إلّا الاختصاص. و شرطيّة الترتيب إن كانت محفوظة هنا، فهي إلىٰ عدم تعيّن العصر، بل إلى تعيّن الظهر أقرب.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)    ج‏2    270     13 باب المواقيت ..... ص : 243

... وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ لَا يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَيَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ‏ جَمِيعاً وَ لَكِنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا ثُمَّ لْيُصَلِّ الْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا.

10/2/1391

بهجة الفقيه؛ ص: 32

و يدلّ عليه مرسلة «داود بن فرقد» «1» المشهورة عملًا، بل عن «الشيخ نجيب الدّين»: أنّه نقل الإجماع عليه جماعة، و لعلّهم اطّلعوا على فتوى «الصدوق»، بالوفاق في غير ما اقتصر فيه على نقل المطلق. و في قبالها الإطلاقات «2»، و في بعضها الدلالة على الترتيب دون بعضها، لكنّ إطلاقها المقتضي لصحّة العصر في المختصّ بالظهر، و الظهر في المختصّ بالعصر ليس بتلك القوّة، خصوصاً مع بيان الترتيب في بعضها غيرَ مقيّدٍ بعدم السهو، فهي قابلة للتقييد بما في المرسلة «3» المشهورة، المتأيّدة بروايات طُهر الحائض «4» و نسيان الظهر إلى عند غروب الشمس «5»، و تأخير الظهر حتى يدخل وقت العصر أنّه يبدء بالعصر «6»، و توقيت العشاء بفعل المغرب «7».

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 31

و‌ رواية سفيان ابن السمط عن أبي عبد اللّه (ع): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» «3».

و نحوها رواية منصور بن يونس عن العبد الصالح (ع) «4» و مالك الجهني عن أبي عبد اللّه (ع) «5»، و إسماعيل بن مهران عن الرضا (ع) «6».

و الجمع بين رواية ابن فرقد و بينها كما يكون بحمل دخول الوقتين على دخول مجموعهما على الترتيب فلا ينافي الاختصاص، نظير‌ رواية عبيد في قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ): قال (ع): إن اللّه تعالىافترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل» «1»يكون أيضاً بحمل رواية ابن فرقد على دخول الوقت الفعلي بملاحظة اعتبار الترتيب بين الصلاتين، نظير‌ خبر زرارة [ظاهراً سهوی بوده و روایت از زراره نیست بلکه مرسله است]: «و إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» «2»، و‌ رواية ابن أبي منصور «إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر» «3»، و‌ خبر مسمع: «إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر» «4»‌ و‌ رواية ذريح: «متى أصلي الظهر؟ فقال (ع): صلّ الزوال ثمانية ثمَّ صلّ الظهر» «5».

و استضعاف هذا الحمل في الجواهر من أجل أنه لا يختص بمقدار الأربع، بل هو مطرد في عامة الوقت. ضعيف من أجل أن مقدار أداء الظهر بعد الزوال لا يمكن فيه فعل العصر أصلًا، بخلاف ما بعده، فإنه يمكن فعلها فيه و لو من جهة فعل الظهر في أول الوقت. و لا تبعد دعوى كون الحمل الثاني أقرب، بل لعله مراد جماعة من القائلين بالاختصاص كما يظهر من أدلتهم عليه، مثل ما في المختلف: «لأن الإجماع واقع على‌ أن النبي (ص) صلى الظهر أولا و قال: صلوا كما رأيتموني أصلي» «6»و ما عنه أيضاً من أن القول بالاشتراك حين الزوال مستلزم إما للتكليف بما لا يطاق أو خرق الإجماع. و ما عن الروض من أن ضرورة الترتيب تقتضي الاختصاص. و ما عن المدارك من أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا‌ ما جاز إيقاعها فيه، و لا يجوز إيقاع العصر عند الزوال لا عمداً و لا مع النسيان، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه [که وجه آن ترتیب است]، و عدم ما يدل على الصحة. و نحو ذلك. فإن ملاحظة أمثال هذه الأدلة تقضي بأن مراد القائلين بالاختصاص ما يكون ملازماً لاعتبار الترتيب لا ما يكون بالمعنى الملازم للتوقيت. و لعله إلى هذا يشير الحلي في محكي كلامه، من أن الاختصاص قول المحصلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة و المعاني لا العبارات و الألفاظ يعني: أن الاشتراك غير معقول مع البناء على اعتبار الترتيب....

و على هذا فالجمع العرفي بين مجموع الأدلة يساعد الاختصاص، و إن كان في النفس منه شي‌ء، و اللّه سبحانه أعلم.

11/2/1391

12/2/1391

13/2/1391

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 317

و كيف كان ف‍ ان لم يذكر حتى فرغ من صلاته، فان كان صلى في أول وقت الظهر أي المختص به أعاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه الأشهر‌ من ثبوت وقت اختصاص له، إذ ثمرته عدم صحة العصر فيه نسيانا، و به يقيد حينئذ إطلاق ما دل على الصحة من النصوص الآتية، خصوصا مع ندرة الفرض كي يشمله إطلاقها، و ليس له أن ينوي بها الظهر، لأن الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنية بعد إكمالها، و لو لم تكن النصوص و الإجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به، و لم نعرف في ذلك خلافا إلا من نادر لا يقدح خلافه، و لذا حمل الشيخ و غيره ما في صحيح زرارة «1» السابق على القرب من الفراغ و إن كان ضعيفا كما في كشف اللثام، قال: و يمكن حمله على كونه في نية الصلاة أو بعد فراغه من النية، ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 92

قلت: لكن ظاهر النصوص و الفتاوى و معقد إجماع الغنية اختصاص الظهر من أول الوقت خاصة، و الاشتراك بعده إلى أن يبقى مقدار الأربع، فيختص العصر بها، كما هو صريح مرسلة ابن فرقد و غيرها، و كونهما مترتبين بأصل الشرع لا يقتضي الاختصاص المزبور، و لعله الأقوى، للأصل و الإطلاق و غيرهما، بل في ظاهر منظومة الطباطبائي أو صريحها الإجماع عليه، قال بعد ذكر الوقت للظهرين و العشاءين:

و خص الأولى من كلا الضربين


بقدرها من أول الوقتين

و بالأخير منهما الأخرى تخص


و شرك الباقي بإجماع و نص

فلا تبطل العصر حينئذ من هذه الجهة، و أما فوات الترتيب فالظاهر إلحاق نحو ذلك بالسهو و النسيان، و إلا فرض المثال فيهما، و حينئذ صح الإتيان بالظهر أداء لا للاقتراض المذكور، بل لما قدمناه من أن المنساق إلى الذهن من ظاهر النص و الفتوى اختصاص العصر بذلك المقدار إذا لم يكن المكلف قد أداها، اقتصارا على المتيقن خروجه من إطلاق الأدلة، و دعوى أن ظاهرهم نيتها فيه قضاء ممنوعة، و كأنه توهمه من إطلاقهم اختصاص العصر بذلك المقدار، و لا ريب أن المراد منه لمن لم يؤدها، و إلا لو أريد جريان حكم الاختصاص عليه و إن كان قد أدى لم يصح فعل الظهر مطلقا لا أداء و لا قضاء، أما الأول فظاهر، و أما الثاني فلأن معنى الاختصاص عدم صحة الشريكة فيه قضاء، إذ هي لا تكون فيه إلا كذلك، ضرورة خروج وقتها، فمن ترك العصر في وقت اختصاصه و أراد صلاة الظهر فيه قضاء لم يصح له، و إلا مضت ثمرة الاختصاص، و الفرض في المقام جريان حكم الاختصاص عليه، كما لو لم يكن قد أدى العصر، و احتمال أن المراد بالاختصاص عدم وقوع الشريك فيه أداء خاصة لا أداء و قضاء- فمن صلى الظهر حينئذ في وقت اختصاص العصر و الفرض انه لم يكن صلى العصر صحت ظهره قضاء بناء على عدم النهي عن الضد- يدفعه ظهور لفظ الاختصاص في غير ذلك، و ان الأدائية و القضائية ليست من القيود التي تكون موردا للنفي، ضرورة عدم كونهما من المكلف، بل هي أوصاف من لوازم الفعل المكلف به من غير مدخلية للأمر، فلا يتوجه نفيه إليها، فتأمل جيدا فإنه دقيق، و إن كان بعد التأمل واضحا، كوضوح أن المراد باختصاص العصر بأربع من آخر الوقت عدم جواز ابتداء فعل الظهر فيه، لا عدم جوازه مطلقا كلا أو بعضا، فلو بقي حينئذ من الوقت مقدار‌ خمس ركعات مثلا صلى الفرضين كما صرح به جماعة ...

16/2/1391

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 93

... فلو بقي حينئذ من الوقت مقدار‌ خمس ركعات مثلا صلى الفرضين كما صرح به جماعة، بل في الخلاف نفي الخلاف فيه و إن وقعت ثلاث منه في وقت اختصاص العصر، لإطلاق‌ قوله (عليه السلام) «1»: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله»‌ ...

اختصاص عدم جواز الإتيان في الوقت الاختصاصي، بالشريكة

و لو بقي من آخر الوقت مقدار خمس ركعات، جمع بينهما في الأداء بتخصيص الأربع بالظهر، لوقوع ركعة منه في المشترك، و تخصيص ركعة بالعصر يؤدّي بها عصره الواقع ثلاث ركعات منه في خارج الوقت. ...

17/2/1391

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 94

... كما انه لا يعارض ما وقع من العصر في وقت المغرب ما دل على اختصاصه من أول الوقت بثلاث، على أن الظاهر صيرورة الوقت المختص بالمغرب حينئذ ما بعد ثلاث العصر، لما سمعت سابقا من أن وقت الاختصاص هو أول آنات إمكان أداء الفرض، فلا يكون ثلاث العصر حينئذ في وقت اختصاص المغرب، و أيضا المراد بزمان اختصاص كل فريضة هو عدم جواز أداء شريكتها في الوقت فيه لا مطلق الفرض، و من هنا لم يكن للصبح وقت اختصاص، لعدم الشريك لها في بعض وقتها، و انما هو في خصوص الظهرين و العشاءين، فان البحث في الأخيرين كالبحث في الأولين، و لم يفصل أحد بينهما إلا ما يظهر من المبسوط، فلم يثبته أولا و لا آخرا، و هو مع ضعفه و ابتنائه على انتهاء وقت المغرب الاختياري بسقوط الشفق، و انه هو ابتداء وقت العشاء محجوج بما عرفت.

اختصاص عدم جواز الإتيان في الوقت الاختصاصي، بالشريكة

و لو بقي من آخر الوقت مقدار خمس ركعات، جمع بينهما في الأداء بتخصيص الأربع بالظهر، لوقوع ركعة منه في المشترك، و تخصيص ركعة بالعصر يؤدّي بها عصره الواقع ثلاث ركعات منه في خارج الوقت. و لا يضرّ ذلك من جهة اختصاص ذلك الوقت بالمغرب، لأنّ لازم الاختصاص [للمغرب] عدم صحّة الشريكة فيه، لا كلّ فريضة واجبة، [جواب از فرمایش صاحب جواهر] و ليس ذلك، [این به خاطر آن نیست که ...] لأنّ وقت الاختصاص لمثل هذا الشخص، بعد ثلاث العصر؛ فإنّ ثلاث العصر و إن كانت واجبة عليه، لكنّها ليست من شروط المغرب و مقدّماتها، و ليس كلّ واجب داخلًا في وقت الاختصاص، يعني بحيث يكون وقت الاختصاص ما بعد ذلك الواجب، و إنّما هو [اینکه وقت اختصاص به معنای سه رکعت مطرح شده در روایت داود بن فرقد بعد از این واجب شروع می­شود] في شروط الفريضة المختصّة بذلك الوقت، و لذا نلتزم بصحّة العشاء‌

بهجة الفقيه، ص: 36‌

لو وقعت سهواً بعد ثلاث العصر المذكورة، لأنّ ما بعده ليس من المختصّ بالمغرب، فليتدبّر. ...

18/2/1391

وسائل الشيعة    ج‏4    288     62 باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق و حكم تقديم الفائتة على الحاضرة ..... ص : 287

5183- 5- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ‏ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الْمَغْرِبُ حَتَّى تَحْضُرَ الْعَتَمَةُ فَقَالَ إِنْ حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَغْرِبِ بَدَأَ وَ إِنْ أَحَبَّ بَدَأَ بِالْعَتَمَةِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدُ.

وسائل الشيعة    ج‏4    205     23 باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها ..... ص : 204

4929- 2- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ نَحْنُ نَسْمَعُ الشَّفَقُ‏ الْحُمْرَةُ أَوِ الْبَيَاضُ فَقَالَ الْحُمْرَةُ لَوْ كَانَ الْبَيَاضَ كَانَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)    ج‏2    28     4 باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها ..... ص : 18

81- 32- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَجَاءَ عُمَرُ فَدَقَّ الْبَابَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَامَ‏ النِّسَاءُ نَامَ الصِّبْيَانُ‏ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُونِي وَ لَا تَأْمُرُونِي إِنَّمَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْمَعُوا وَ تُطِيعُوا.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 95

... قال باشتراك الوقت بين المغرب و العشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء، و القول بالتفرقة خرق للإجماع.

لكن قد يتناقش فيه بأنه لا خلاف هناك في اشتراك العصر مع الظهر فيما بعد أدائها من الوقت، و أنه لا وقت لها مخصوص ينتظر غير أداء الظهر، و إن كان ربما يوهمه بعض أخبار الذراع و الذراعين و القامة و القامتين و نحوهما، إلا أنه لم يقل أحد بذلك كما سمعته سابقا، بخلافه هنا، لما حكي عن المقنعة و الهداية و الخلاف و المبسوط و المصباح و مختصره و النهاية و الاقتصاد و كتاب عمل يوم و ليلة و المراسم أن ابتداء وقته سقوط الشفق المغربي، بل عن المهذب البارع حكايته عن الحسن [جناب ابن ابی عقیل عمانی، حذّاء، اسکافی و عمانی هم به ایشان اطلاق می­کردند: در فقه جواهری وقتی حسن اطلاق می­شود ایشان مراد است و در فقه عامه بر حسن بصری معروف اطلاق می­شود] أيضا، نعم يحكى عن بعض هؤلاء جواز تقديمه قبل ذلك للمعذور، و سيجي‌ء تمام البحث فيه عند تعرض المصنف له، كما انه سيجي‌ء البحث أيضا في امتداد وقت العشاءين الاختياري و الاضطراري، إنما المقصود هنا بيان أصل الاختصاص و الاشتراك على قياس الظهرين، و إن كان انما يتم على تقدير عدم كون ابتداء وقت العشاء ذهاب الشفق، خصوصا بناء على أنه آخر وقت المغرب اختيارا أيضا، نعم قد يتصور فيه بالنسبة إلى اضطرارية و اختياري العشاء، فهل يختص حينئذ من أوله بمقدار أدائه أولا؟ كما انه يتصور أيضا في آخره الاضطراري الذي هو ربع الليل عندهم، بمعنى أنه لو صلى العشاء نسيانا في آخر وقت المغرب الاضطراري تقع صحيحة أولا، بل قد يتصور أيضا فيما قبل زوال‌ الشفق بناء على جواز فعل العشاء فيه لعذر لا اختيارا حتى بالنسبة إلى أوله، بأن نسي و صلى العشاء و كان في الواقع قبل الغروب بركعة مثلا و وقعت ثلاث ركعات منه في أول المغرب، إلا أن يريدوا بتقديمه قبل الشفق لعذر ما لا يشمل أول الوقت، و كيف كان فلا تنقيح في شي‌ء من كلماتهم لذلك، و يكفينا مؤنة تنقيحه ظهور فساد هذه الأقوال كلها عندنا كما ستعرفه، نعم قد يقوى امتداد وقت العشاءين للاضطرار من النصف إلى الفجر، كما دل عليه الصحيح «1» كما سيأتي البحث فيه، و الظاهر ثبوت الاختصاص بالنسبة إلى الآخر كما دل عليه الصحيح المزبور، و أما أوله فمقتضى الإطلاقات عدمه، إلا أن يثبت التلازم بين الاختصاص آخرا و بينه أولا و لو بعدم القول بالفصل، و الله أعلم.

الوقت الاختصاصيّ و الاشتراكي للعشائين

و يجري في العشائين، مثل ما ذكرناه في الظهرين من وقتي الاختصاص و الاشتراك، للاشتراك في الدليل حتّى نقل الإجماع؛ فيختصّ بالمغرب بعد غيبوبة الشمس مقدار أداء ثلاث ركعات مع الشروط، و بالعشاء مقدار أربع قبل الانتصاف للمختار، و ما بينهما مشترك بين العشائين. و يجري اختصاص آخر الوقت لغير المختار على القول به قبل الفجر بالعشاء، كما يجري لوازم الاختصاص و الاشتراك على ما مرّ في الظهرين.

و يبقى القول المحكيّ عن «الشيخين»، و «ابن أبي عقيل»، و «سلّار» من أنّ «أوّل وقت العشاء ذهاب الشفق المغربي في الاختيار»، و لا يخلو بعض الروايات «1» من دلالة عليه؛ لكنّ الروايات المستفيضة «2» النافية للبأس عن العشاء قبل ذهاب الشفق، قابلة لحمل المخالف على ابتداء وقت فضيلة في حال الاختيار، دون العذر المسوّغ للجمع بين العشائين مطلقاً.

19/2/1391

وسائل الشيعة    ج‏4    156     10 باب أوقات الصلوات الخمس و جملة من أحكامها ..... ص : 156

4791- 2- «4» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قُلْتُ قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ‏ الْقُرْصُ‏ إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَ يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعِشَاءِ فَقَالَ صَدَقَ وَ قَالَ وَقْتُ‏ «5» الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِي‏ءَ.

وسائل الشيعة    ج‏4    157     10 باب أوقات الصلوات الخمس و جملة من أحكامها ..... ص : 156

... وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِيَابُ الشَّفَقِ فَإِذَا آبَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ قَبْلَ الْغَدَاةِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ صَلَّى الْغَدَاةَ.

وسائل الشيعة    ج‏4    158     10 باب أوقات الصلوات الخمس و جملة من أحكامها ..... ص : 156

... ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ سَقَطَ الشَّفَقُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاء ...

و يبقى القول المحكيّ عن «الشيخين»، و «ابن أبي عقيل»، و «سلّار» من أنّ «أوّل وقت العشاء ذهاب الشفق المغربي في الاختيار [غیر اختیارش مثل باران و سفر و ...]»، و لا يخلو بعض الروايات «1» من دلالة عليه؛ لكنّ الروايات المستفيضة «2» النافية للبأس عن العشاء قبل ذهاب الشفق، قابلة لحمل المخالف على ابتداء وقت الفضيلة [مطابق نسخه خطی ص25] في حال الاختيار، دون العذر المسوّغ للجمع بين العشائين مطلقاً.

وسائل الشيعة    ج‏4    202     22 باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر ..... ص : 202

4920- 1- «7» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ الْعَتَمَةَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ.

4921- 2- «8» وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ‏ الشَّفَقِ‏ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ.

وسائل الشيعة    ج‏4    203     22 باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر ..... ص : 202

4922- 3- «1» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مُظْلِمَةٌ وَ رِيحٌ وَ مَطَرٌ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ مَكَثَ قَدْرَ مَا يَتَنَفَّلُ النَّاسُ ثُمَّ أَقَامَ مُؤَذِّنُهُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ «2» ثُمَّ انْصَرَفُوا.

4923- 4- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ.

وسائل الشيعة    ج‏4    203     22 باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر ..... ص : 202

4924- 5- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَقَالا لَا بَأْسَ بِهِ.

4925- 6- «6» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَيْ عَلِيٍّ الْحَلَبِيَّيْنِ قَالا كُنَّا نَخْتَصِمُ فِي الطَّرِيقِ فِي الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ وَ كَانَ مِنَّا مَنْ يَضِيقُ بِذَلِكَ صَدْرُهُ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْنَا وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ الشَّفَقُ فَقَالَ الْحُمْرَةُ.

وسائل الشيعة    ج‏4    204     22 باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر ..... ص : 202

4926- 7- «1» وَ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ الْبِطِّيخِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ ارْتَحَلَ.

4927- 8- «2» وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع نَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِي الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ‏ «3» مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

20/2/1391

بهجة الفقيه؛ ص: 151

و يتعيّن الأداء و القضاء في ما يختصّ به الوقت، و هو الأخيرة في الفرضين؛ فكما لا أداء لغيرها، لا قضاء في غيرها المصادف للعذر من جنون أو حيض أو إغماء علىٰ ما ذكر في محلّه. و دعوىٰ إمكان الجمع علىٰ الاختصاص بإعطاء مقدار الثلاث للمغرب و ركعة للعشاء، يمكن دفعها بأنّ مقتضى الاختصاص عدم صحة الشريكة أداءً و لو بغير الاختيار، كالساهي و المعذور إذا لم يؤدّ العشاء بنحو صحيح في الوقت المشترك سهواً و غفلةً؛ و إن كان لو فعل ذلك، صحّ العشاء الواقع ركعة منها في الوقت، و قضى المغرب لعدم صحّتها، كما لو أخّر العشاء عصياناً أو عن غفلة.

24/2/1391

وقت صلاة الصبح

و أوّل وقت صلاة الصبح، طلوع الفجر الصادق المعترض [أی العریض] المنتشر في الأُفق المبان به الخيطان [الخیط الابیض و الخیط الاسود]، دون الكاذب الصاعد [عمود]. و هذا بحسب الفتوىٰ و النصوص «3» من المسلّمات، فلا تترتّب الأحكام المعهودة من الصلاة و الصوم قبل ذلك.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 96

و ما بين طلوع الفجر الثاني الصادق الذي كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنه و نحوه المستطير في الأفق و المعترض المنتشر فيه الذي هو كالقبطية البيضاء، و كنهر سورَی، لا الأول الكاذب المستطيل في السماء المتصاعد فيها الذي يشبه ذنب السرحان [گرگ] على سواد يتراءى من خلاله و أسفله، و لا زال يضعف حتى ينمحي أثره [به خلاف سید در عروه که فرمودند همان فجر کاذب است که گسترده می­شود] إلى طلوع الشمس في أفق ذلك المصلي وقت في الجملة لصلاة الصبح بلا خلاف معتد به فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، و النصوص متظافرة أو متواترة فيه، بل لعله من ضروريات مذهبنا، لكن اختلف في أنه كذلك للمختار و المضطر أو للثاني خاصة، و ستعرف التحقيق فيه، نعم ينبغي التربص فيه حتى يتبين و يظهر، خصوصا في ليالي البيض و الغيم، للاحتياط في أمر الصلاة، و إيماء التشبيه بالقبطية البيضاء و نهر‌ سورَی اليه، ...

25/2/1391

26/2/1391

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 97

... و‌ خبر ابن مهزيار «1» قال: «كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، و منهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق و استبان، و لست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه، فان رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين و تحده لي، و كيف أصنع مع القمر [در لیالی مقمره] و الفجر لا يتبين معه حتى يحمر و يصبح؟ و كيف أصنع مع الغيم؟ و ما حد ذلك في السفر و الحضر؟ فعلت إن شاء الله، و كتب بخطه و قرأتُه: الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض، و ليس هو الأبيض صعدا، فلا تصل في سفر و حضر حتى تبيّنه، فان الله تبارك و تعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال «2» «كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل و الشرب في الصوم، و كذلك هو الذي توجَب به الصلاة»

و على هذا يحمل‌ صحيح زرارة «3» عن أبي جعفر (عليه السلام) «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي ركعتين الفجر و هو الصبح إذا اعترض و أضاء حسنا»

و ما حكاه في المكاتبة المزبورة من صلاة بعض الشيعة الصبح في الفجر الأول، بل ظاهر السائل ان الجواز مفروغ عنه، و ان سؤاله عن الأفضلية لا يعد خلافا في المسألة، و لذا لم يحكه أحد من أصحابنا هنا، و لعله (عليه السلام) أمر بعضهم به للتقية أو غير ذلك أو كان يفعله لها و إن لم يأمره به أحد من أئمته (عليهم السلام) و الله أعلم.

27/2/1391

30/2/1391

مصباح الفقيه؛ ج‌9، ص: 133

... فالذي يقتضيه التحقيق أنّه يعتبر في تحقّق الفجر اعتراضه في الافق على وجه يشبه نهر سورى و القبطيّة البيضاء، و في حصول المشابهة بهما في مبادئ أخذ الافق في البياض قبل أن يضي‌ء حسنا تأمّل، بل صدق تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود- كما انيط به حرمة الأكل في الكتاب و السنّة- أيضا لا يخلو عن خفاء، فالأحوط إن لم يكن أقوى هو التأخير في الجملة حتّى تتبيّن استطالته في الافق بحيث يرى في سواد الليل، كنهر مرئيّ من بعيد، أو كثوب أبيض رقيق منشور.

مصباح الفقيه؛ ج‌9، ص: 134

الثاني: مقتضى ظاهر الكتاب و السنّة و كذا فتاوى الأصحاب: اعتبار اعتراض الفجر و تبيّنه في الافق بالفعل، فلا يكفي التقدير مع القمر لو أثّر في تأخّر تبيّن البياض المعترض في الافق. و لا يقاس ذلك بالغيم و نحوه؛ فإنّ ضوء القمر مانع عن تحقّق البياض ما لم يقهره ضوء الفجر، و الغيم مانع عن الرؤية لا عن التحقّق ...

عدم اختلاف طلوع الفجر باختلاف أيّام البيض و نحوها

و الظاهر أنّ الطلوع، له وقت مخصوص زماني، كالزوال و الغروب، لا يختلف باختلاف الأيّام، إلّا الاختلاف المعهود المضبوط لدى المحاسبين. و ذلك الزمان لا يختلف باختلاف‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 10.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 22.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 27.

بهجة الفقيه، ص: 37‌

أيّام البيض و غيرها، و لا بوجود المانع من الغيم و نحوه و عدمه، إلّا أنّ يتأخّر إحراز الطلوع و تبيّنه، لا نفس المتبيَّن بالفتح فله حدٌّ زماني غير مختلف، و المختلف هو العلم به فقد يتأخّر، و قد لا يتأخّر و لو حصل المانع، و لا فرق بين مانعيّة ضوء القمر أو الغيم عن الإحراز أحياناً.

31/2/1391

م حدوده دید یک شخص معمولی دید او حدود 5 کیلومتر روی کره زمین است.

هر چه ارتفاع بلندتر شود بخاطر کرویت زمین محدوده دید بیشتر می­شود. هر

گاه امتداد دید مشاهده­گر به محدوده روشن جو برسد هنگام طلوع فجر است.

1/3/1391

2/3/1391

فجَعلُ التبيّن في الآية الشريفة «1» غايةً، لمكان أنّ غايتيّة المتبيَّن ملزوم غالبي لغايتيّة التبيّن، فهو طريق محض، لا مأخوذ في الموضوع و لو طريقاً. و لا فرق بين كون المانع من سنخ البياض، كضوء القمر، أو غيره، كالغيم؛ فانضباط الوقت الخاصّ بالآلات المستحدثة و القديمة، يغني عن مشاهدة الأُفق الممتاز فيه خطّ البياض عن خطّ السواد.

3/3/1391

فدعوى اعتبار التبيّن في موضوع الأحكام خارجة عمّا يفهمه العرف في المقام، و كيف يكون للتبيّن الموضوعيّةُ للحكم مع القطع بإرادة التبيّن [المتبین انسب است و از ملاحظه نسخه خطی احتمال دارد]، أو تحقّق زمانٍ بعد التبيّن و قبل الطلوع و لو كان قليلًا؟ و كيف يكون للتبيّن الفعلي [مقابل تقدیری]، الموضوعيّة المتقدّمة مع عدم حدّ معروف غيره غير التبيّن التقديري [تبین تقدیری حد معروفی است که حرف شما را از بین می­برد و تبین فعلیش هم موضوعیتش قابل قبول نیست چراکه لانه ...]؟ لأنّه كلّما قرب إلى الطلوع للشمس يزول السواد تدريجاً، لا أنّه يتبيّن الخيطان مع أوسعيّة البياض. [><] فلا بدّ من غايتيّة الاحمرار مع عدم التبيّن [التبین الفعلی]، و هو كما ترى يعدّ من وقت صلاة الصبيان، مع أنّه بلا دليل؛ مع أنّ التفكيك بين مانعيّة الغيم و القمر، لاتّفاقيّة الأوّل [ابر وقوعش گاهگاه است]، و دائميّة الثاني في الشهر. [><] و جعل الوقت زماناً خاصّاً [أی المتبین أو التبین التقدیری] في الأوّل دون الثاني، و التفكيك بين وقت الصبح و الظهرين و العشائين ممّا لا يخفى وضوح فسادهما.

6/3/1391

[ظاهراً ناظر به جواهر نیستند] ثمّ إنّه يأتي الكلام إن شاء اللّٰه في أنّ اعتبار ذهاب الحمرة المغربيّة [المشرقیة انسب است] في وقت المغرب على القول، به و بملازمة بقاء الحمرة مع عدم الغروب، لا يقتضي كشفَ الحمرة المشرقيّة‌ [المغربیة انسب است]

______________________________
(1)
البقرة، 187.

بهجة الفقيه، ص: 38‌

عن الطلوع، و ملازمةَ حدوث الحمرة لحدوث الطلوع، لأنّ المقابلة بين الافقين تقتضي الملازمة المذكورة [بقاء الحمرة مع عدم الغروب]، على القول بها، و أماريّة الذهاب على الاستتار، على القول الآخر؛ و أمّا حدوث الحمرة فإنّما يكشف عن قرب الطلوع، لا خروج الشمس فوق أُفق المشرق، كما لا يخفى.