اشاراتی در مورد نفس الامر

7/3/1391

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص162

4803- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَتَى وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَقْبَلَ يَلْتَفِتُ‏ يَمِيناً وَ شِمَالًا كَأَنَّهُ يَطْلُبُ شَيْئاً فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَنَاوَلْتُ عُوداً فَقُلْتُ هَذَا تَطْلُبُ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ الْعُودَ فَنَصَبَ بِحِيَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ كَانَ الْفَيْ‏ءُ طَوِيلًا ثُمَّ لَا يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى تَزُولَ [الشمس] فَإِذَا زَالَتْ زَادَتْ فَإِذَا اسْتَبَنْتَ الزِّيَادَةَ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ تَمَهَّلْ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَ صَلِّ الْعَصْرَ.

علائم معرفة الزوال

العلامة الأُولىٰ: ظهور الظلّ مَشرقاً للشاخص

و يعلم الزوال بظهور الظلّ في ناحية المشرق للشاخص، كان قبل ذلك في نهاية النقص في جانب المغرب، أو منعدماً للمسامتة [برابر بودن] الواقعة مرّة في السنة في حدّ الميل الأعظم، و مرّتين في السنة في ما بين الميلين.

8/3/1391

9/3/1391

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 103

... قلت: و يمكن استخراجه بغير ذلك، انما الكلام في اعتبار مثل هذا الميل في دخول الوقت بعد أن علقه الشارع على الزوال الذي يراد منه ظهوره لغالب الأفراد حتى انه أخذ فيه استبانته كما سمعته في الخبر السابق، و أناطه بتلك الزيادة التي لا تخفى على أحد على ما هي عادته في إناطة أكثر الأحكام المترتبة على بعض الأمور الخفية بالأمور الجلية كي لا يوقع عباده في شبهة كما سمعته في خبر الفجر، بل أمر بالتربص و صلاة ركعتين و نحوهما انتظارا لتحققه، فلعل الأحوط مراعاة تلك العلامة المنصوصة في معرفة الزوال [زید الظل و نه صرفاً میل الظل] و إن تأخر تحققها عن ميل الشمس عن خط نصف النهار بزمان، خصوصا و الاستصحاب و شغل الذمة و غيرهما موافقة لها و الله أعلم.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 102

... و من هنا قيل: إن الأولى من ذلك في معرفته استخراج خط نصف النهار على سطح الأرض بنحو الدائرة الهندية «1» التي نص عليها غير واحد من الأصحاب أو الأسطرلاب، فإذا وصل ظل الشاخص اليه كانت الشمس على دائرة نصف النهار لم تزل بعد، فإذا خرج الظل عنه إلى جهة المشرق فقد تحقق زوالها، و هو ميلها عن تلك الدائرة إلى جهة المغرب، و كيفية الأولى أن تسوي موضعا من الأرض مثلا بحيث يكون خاليا من الارتفاع و الانخفاض، و تدير عليه دائرة بأي بُعد شئت، و تنصب على مركزها مقياسا مخروطا محدد الرأس، يكون طوله قدر ربع [قطر] الدائرة تقريبا نصبا مستقيما بحيث يحدث عن جوانبه زوايا قوائم، و يعرف ذلك بأن يقدر ما بين رأس المقياس و محيط الدائرة من ثلاثة مواضع، فان تساوت الأبعاد فهو عمود، ثم تنتظر وصول رأس الظل إلى محيط الدائرة يريد الدخول فيها فتعلم عليه‌ علامة، ثم تنتظر خروجه بعد الزوال عن محيط الدائرة فتعلم عليه عند إرادته الخروج من المحيط علامة، ثم تصل ما بين العلامتين بخط مستقيم، و تنصف ذلك الخط، ثم تصل ما بين مركز الدائرة و منتصف ذلك الخط بخط، فهو خط نصف النهار، ضرورة اتحاد زمان سير الشمس عند الدخول و الخروج، فإذا أردت معرفة الزوال في غير يوم العمل تنظر إلى ظل المقياس. فمتى وصل إلى هذا الخط كانت الشمس في وسط السماء لم تزل، فإذا ابتدأ رأس الظل يخرج عنه فقد زالت.

و قال الكاشاني في الوافي: ربما لا يستقيم هذا الطريق في بعض الأحيان، بل يحتاج إلى تعديل حتى يستقيم، إلا أن الأمر فيه سهل، و الطريق الأسهل في استخراج هذا الخط الذي لا يحتاج إلى كثير آلة ان يخط على رأس ظل الشاقول أي المقياس المزبور خطا عند طلوعها، و عند غروبها آخر، فان اتصلا خطا واحدا نصف ذلك الخط بخط آخر على القوائم، و إن تقاطعا نصف الزاوية التي حصلت من تقاطعهما بخط فالخط المنصف في الصورتين هو خط نصف النهار، ...

علائم معرفة الزوال

العلامة الأُولىٰ: ظهور الظلّ مَشرقاً للشاخص

و يعلم الزوال بظهور الظلّ في ناحية المشرق للشاخص، كان قبل ذلك في نهاية النقص في جانب المغرب، أو منعدماً للمسامتة الواقعة مرّة في السنة في حدّ الميل [اصطلاح هیوی است] الأعظم، و مرّتين في السنة في ما بين الميلين.

و أمّا ما في خبر «عبد اللّٰه ابن سنان»‌ تزول الشمس في النصف من حزيران [حدود اول تیر ماه]، على نصف قدم، و في النصف من تموز، علىٰ قدم و نصف‌ إلى مثل الأوّل في النصف من حزيران «1»، فإنّما تتمّ دعوى المخالفة مع الاعتبار [محقق در معتبر] في صورة العلم بمخالفة النسبة المذكورة فيها بين البروج للواقع، ...

10/3/1391

و أمّا ما في خبر «عبد اللّٰه ابن سنان»‌ تزول الشمس في النصف من حزيران [حدود اول تیر ماه]، على نصف قدم، و في النصف من تموز، علىٰ قدم و نصف‌ إلى مثل الأوّل في النصف من حزيران «1»، فإنّما تتمّ دعوى المخالفة مع الاعتبار [ادعای محقق در معتبر] في صورة العلم بمخالفة النسبة المذكورة فيها بين البروج للواقع، و إلّا فالزوال في النصف من حزيران على نصف قدم، لا يعمّ جميع الأمكنة المختلفة قطعاً في النقص و الزيادة و لو في برج واحد، كما هو المعلوم في ما تجاوز الميل من الأمكنة [که عرض جغرافیاییشان از میل اعظم بیشتر است]؛ و في ما لم يتجاوز، فالمكان التي تزول فيه في النصف من «حزيران» على نصف قدم، إذا زالت فيه في «تموز» علىٰ غير القدم و النصف، تتحقّق المخالفة بين الخبر و الاعتبار، لا بمجرّد عدم الزوال في بعض البلاد في «حزيران» علىٰ نصف قدم.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 100

قلت: و من ذلك كله تعرف ما في الذكرى و غيرها تبعا للمحكي عن العلامة من التمثيل لانعدام الظل بأطول أيام السنة بمكة و صنعاء، إذ قد عرفت أنه ينعدم قبل الانتهاء بكثير خصوصا في صنعاء، لنقصان عرضهما عن الميل الأعظم للشمس، فكيف ينعدم الظل فيهما في ذلك اليوم، نعم هو فيه و في غيره من أيام الهبوط و الصعود قبل صيرورة الميل مساويا أو ناقصا عن العرض جنوبي، كما انه معدوم مع المساواة، و شمالي مع النقصان كما هو واضح محسوس، و من هنا قال في الروضة بعد أن حكى ذلك عنهما:

«و انه من أقبح الفساد، و أول من وقع فيه الرافعي من الشافعية، ثم قلده فيه جماعة منا و منهم من غير تحقيق المحل» إلى آخره. ...

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 160

بقي الكلام ان في الحديث اشكالا ظاهرا يمنع من الاعتماد عليه في المقام و ان كان قد غفل عنه جملة من علمائنا الاعلام، و ذلك انه من المعلوم المشاهد بالوجدان و المستغني بالعيان عن البيان ان ظل الزوال يتزايد من أول السرطان الذي هو أول الرجوع من انتهاء الميل الكلي إلى آخر القوس [آذر] و ينقص من أول الجدي إلى آخر الجوزاء يوما فيوما و شهرا فشهرا على سبيل التزايد في كل من النقيصة و الزيادة، بمعنى ان زيادته و انتقاصه في اليوم الثاني و الشهر الثاني أزيد منه في اليوم الأول و الشهر الأول و هكذا في الثالث بالنسبة الى الثاني و في الرابع بالنسبة الى الثالث حتى ينتهي إلى غاية الزيادة و النقصان، و من هذا القبيل حال ازدياد الساعات و انتقاصها في أيام السنة و لياليها و هذا ظاهر للناقد البصير و لا ينبئك مثل خبير، فكيف يكون ازدياد الظل في ثلاثة أشهر قدما قدما و في الثلاثة الأخرى قدمين قدمين كما في الرواية المذكورة؟ فإنه خلاف ما يحكم به المشاهدة و الوجدان. و الله سبحانه و قائله أعلم.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 159

... و النصف من حزيران- على ما ذكره بعض محققي أصحابنا- من أوائل السرطان و النصف من تموز في أوائل الأسد و النصف من آب في أوائل السنبلة و النصف من أيلول في أوائل الميزان و النصف من تشرين الأول في أوائل العقرب و النصف من تشرين الآخر أول القوس تقريبا و النصف من كانون الأول أول الجدي تقريبا و النصف من كانون الآخر أول الدلو تقريبا و النصف من شباط أول الحوت تقريبا و النصف من آذار في أوائل الحمل و النصف من نيسان في أوائل الثور و النصف من أيار في أوائل الجوزاء‌ ...

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص163

4805- 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزُولُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ‏ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْأَوَّلِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْأَوَّلِ [دی ماه] عَلَى تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آذَارَ [فروردین] عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ نَيْسَانَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيَّارَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ‏ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ.

و حُكي عن بعض علمائنا، اختصاص ما في الخبر بالعراقي، و هو المناسب لعرض «العراق»، و لكون الراوي عراقيا. و قيل: «يختصّ بالمدينة»، و هو لا يناسب مقارنتها [مقارنة المدینة] لحدّ الميل الأعظم؛ فإنّها [المدینة] حينئذٍ [حین یکون الظل فی اطول مقداره فی السنة] موضع المسامتة كما يدّعىٰ هذه المخالفة،- كما يظهر ممّا‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 11، ح 3.

بهجة الفقيه، ص: 39‌

في «الحدائق» - في ما بين النصف من أيلول، حيث جعل فيها الزوال على ثلاثة أقدام و نصف؛ و النصف من «تشرين الأوّل»، حيث جعل الزوال على خمسة أقدام و نصف. و المناسب لما سبق [من البروج] أربعة أقدام و نصف، و كذا المناسب سبعة في النصف من «تشرين الأوّل»، على ملاحظة النسب مع فرض الخمسة و النصف في ما سبق.

و لا تكفي ملاحظة الأبعديّة [دورتر شدن خورشید] الموجبة لأطوليّة الظلّ، و أكثريّة الأقدام في البلاد الشماليّة في الخريف و الشتاءِ منها في الربيع و الصيف، لكفاية النسبة في البعد مع استواء السير في جميع أزمنة السنين.

2/7/1391

من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏4 ؛ ص431

و ما كان فيه عن عبد اللّه بن سنان فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، و هو الّذي ذكر عند الصّادق عليه السّلام فقال: أما إنّه يزيد على السنّ‏ خيرا.

المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم‌2، ص: 306

... إلا أن الشأن في سندها و الظاهر انها ضعيفة السند لجهالة طريق الشيخ الى عبد اللّه بن سنان فيما يرويه في المصباح، فتكون في حكم المرسل.

و توضيحه: ان الشيخ في كتابي التهذيب و الاستبصار التزم أن يروي عن كل من له أصل أو كتاب عن كتابه فيذكر أسماء أرباب الكتب أول السند مثل محمد بن علي بن محبوب، و محمد بن الحسن الصفار و عبد اللّه بن سنان و نحو ذلك، ثمَّ يذكر في المشيخة طريقه الى أرباب‌ تلك الكتب لتخرج الروايات بذلك عن المراسيل الى المسانيد و قد ذكر طريقه في كتابيه الى عبد اللّه بن سنان و هو طريق صحيح.

و ذكر (قده) في الفهرست طريقه الى أرباب الكتب و المجاميع سواء أروى عنهم في التهذيبين أم في غيرهما منهم عبد اللّه بن سنان و طريقه فيه صحيح أيضا. و أما طريقه (قده) الى نفس هذا الرجل لا الى كتابه فغير معلوم، إذ لم يذكر لا في المشيخة و لا في الفهرست و لا في غيرهما لأنهما معدان لبيان الطرق الى نفس الكتب لا إلى أربابها و لو في غير تلكم الكتب. و هذه الرواية مذكورة في كتاب المصباح و لم يلتزم الشيخ هنا بان كل ما يرويه عمن له أصل أو كتاب فهو يرويه عن كتابه كما التزم بمثله في التهذيبين حسبما عرفت.

3/7/1391

لوامع صاحبقرانى؛ ج‌3، ص: 186

... و شيخ بهاء الدين محمد رحمه اللّٰه تعالى مى‌فرمودند كه من در عراق عرب ملاحظه نمودم صحيح بود.

و منقول است از مولانا احمد اردبيل رحمه اللّٰه كه او مى‌گفته است كه من در نجف اشرف ملاحظه نمودم تقريبى است و ليكن شيخ بهاء الدين رحمه اللّٰه در علم هيئت استاد بود مجملا تا مكرّر ملاحظه اين وضع با دايره هندى و مطلع الأنوار و اصطرلاب كرده نشود اعتماد نمى‌توان كرد چون نهايت اختلاف دارد بلاد و هر بلدى حكمى دارد چنانكه مذكور خواهد شد با آن كه عمل به اصطرلاب و ميزان الشمس و غيرهما همه كس نمى‌تواند كرد مگر كسى كه در علم هيئت نهايت مهارت داشته باشد يا حدس صايبى كه به تامّل برد و ظاهر شود.

المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 50

... و عندي في هذه الرواية توقف، لتضمنها نقصانا عما دل عليه الاعتبار.

و أمّا ما في خبر «عبد اللّٰه ابن سنان»‌ تزول الشمس في النصف من حزيران [حدود اول تیر ماه]، على نصف قدم، و في النصف من تموز، علىٰ قدم و نصف‌ إلى مثل الأوّل في النصف من حزيران «1»، فإنّما تتمّ دعوى المخالفة مع الاعتبار [محقق در معتبر] في صورة العلم بمخالفة النسبة المذكورة فيها بين البروج للواقع، ...

و حُكي عن بعض علمائنا، اختصاص ما في الخبر بالعراقي، و هو المناسب لعرض «العراق»، و لكون الراوي عراقيا. و قيل: «يختصّ بالمدينة»، و هو لا يناسب مقارنتها [مقارنة المدینة] لحدّ الميل الأعظم؛ فإنّها [المدینة] حينئذٍ [حین یکون الظل فی اطول مقداره فی السنة] موضع المسامتة كما يدّعىٰ هذه المخالفة،- كما يظهر ممّا‌ في «الحدائق» - في ما بين النصف من أيلول، حيث جعل فيها الزوال على ثلاثة أقدام و نصف؛ و النصف من «تشرين الأوّل»، حيث جعل الزوال على خمسة أقدام و نصف. و المناسب لما سبق [من البروج] أربعة أقدام و نصف، و كذا المناسب سبعة في النصف من «تشرين الأوّل»، على ملاحظة النسب مع فرض الخمسة و النصف في ما سبق.

و لا تكفي ملاحظة الأبعديّة [دورتر شدن خورشید] الموجبة لأطوليّة الظلّ، و أكثريّة الأقدام في البلاد الشماليّة في الخريف و الشتاءِ منها في الربيع و الصيف، لكفاية النسبة في البعد مع استواء السير في جميع أزمنة السنين.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 160

بقي الكلام ان في الحديث اشكالا ظاهرا يمنع من الاعتماد عليه في المقام و ان كان قد غفل عنه جملة من علمائنا الاعلام [مرحوم مجلسی در بحار و در ملاذ الاخیار نیز به این اشکال پرداخته­اند]، و ذلك انه من المعلوم المشاهد بالوجدان و المستغني بالعيان عن البيان ان ظل الزوال يتزايد من أول السرطان الذي هو أول الرجوع من انتهاء الميل الكلي إلى آخر القوس [آذر] و ينقص من أول الجدي إلى آخر الجوزاء يوما فيوما و شهرا فشهرا على سبيل التزايد في كل من النقيصة و الزيادة، بمعنى ان زيادته و انتقاصه في اليوم الثاني و الشهر الثاني أزيد منه في اليوم الأول و الشهر الأول و هكذا في الثالث بالنسبة الى الثاني و في الرابع بالنسبة الى الثالث حتى ينتهي إلى غاية الزيادة و النقصان، و من هذا القبيل حال ازدياد الساعات و انتقاصها في أيام السنة و لياليها و هذا ظاهر للناقد البصير و لا ينبئك مثل خبير، فكيف يكون ازدياد الظل في ثلاثة أشهر قدما قدما و في الثلاثة الأخرى قدمين قدمين كما في الرواية المذكورة؟ فإنه خلاف ما يحكم به المشاهدة و الوجدان. و الله سبحانه و قائله أعلم.

4/7/1391

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏55 ؛ ص348

الرابعة التاريخ الرومي مبدؤه بعد اثنتي عشرة سنة شمسية من وفاة الإسكندر بن فيلقوس الرومي و سنوه شمسية اصطلاحية هي ثلاثمائة و خمسة و ستون يوما و ربع تام و كذا شهورهم اصطلاحية شمسية و أسماء شهورهم و عددها هكذا تشرين الأول لا تشرين الآخر ل كانون الأول لا كانون الآخر لا شباط كح آذار لا نيسان ل أيار لا حزيران ل تموز لا آب لا أيلول ل و مستعملو هذا التاريخ يعدون أربعة منها ثلاثين و هي تشرين الآخر و نيسان و حزيران و أيلول و السبعة البقية غير شباط أحدا و ثلاثين و شباط في ثلاث سنين متوالية ثمانية و عشرين و في الرابعة و هي سنة الكبيسة تسعة و عشرين فالسنة عندهم ثلاثمائة و خمسة و ستون و ربع كامل مع أن السنة الشمسية أقل من ذلك عندهم لكسر في الربع كما عرفت و وجدوا الكسر مختلفا في أرصادهم ففي رصد التباني ثلاث عشرة دقيقة و ثلاثة أخماس دقيقة و في رصد المغربي اثنتا عشرة دقيقة و على رصد مراغة إحدى عشرة دقيقة و على رصد بعض المتأخرين تسع دقائق و ثلاثة أخماس دقيقة و على رصد بطلميوس أربع دقائق و أربعة أخماس دقيقة و الفرس من زمان جمشيد أو قبله و الروم من عهد إسكندر أو بعده كانوا يعتبرون الكسر ربعا تاما موافقا لرصد أبرخس فالشهور الرومية مبنية على هذا الاعتبار و هذا الرصد و على ما وجده سائر أصحاب الأرصاد فلا يوافق هذه السنة الشمسية و بمرور الأزمان تدور شهورها في الفصول و قال بعضهم في كل ثلاثين سنة تقريبا تتأخر سنتهم عن مبدإ السنة الشمسية بيوم و أول سنتهم و هو تشرين الأول في هذه الأزمان يوافق تاسع عشر الميزان و أول نيسان في الدرجة الثالثة و العشرين من الحمل‏ و اعلم أن كثيرا من الأمور الشرعية منوطة بهذه الشهور من الأحوال و الأعمال و الآداب كالمطر في نيسان و آدابه و لا يعلم أن الشارع بناه على الفصول أو على الشهور و لعل الأول أظهر فيشكل اعتبار الشهور في تلك الأزمان إذ لعلهم أرادوا تعيين أوقات الفصول فعينوها بهذه الشهور لموافقتها لتلك الأوقات في تلك الأزمان لكن في بعض الأعمال التي في وقتها اتساع يمكن رعاية الاحتياط بحسب التفاوت بين الزمانين و إيقاعها في الوقت المشترك و ما لم يكن فيه اتساع بعلمها في اليومين معا.

5/7/1391

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 70

لكونه أقرب إلى الإحساس مما سبق، و مع ذلك ربما لا يستقيم هذا الطريق في بعض الأحيان، بل يحتاج إلى تعديل حتى يستقيم- كما عن الوافي- لاختلاف مداري الشمس حال مدخل الظل الغربي و مخرج الظل الشرقي. نعم يستقيم لو اتفق الميل حال الزوال فيتحد المداران حينئذ في الوقتين، لكن الأمر سهل. لأن اختلاف المدار كذلك يوجب الاختلاف بزمان يسير جداً.

...

هذا و‌ في صحيح عبد اللّه بن سنان المروي عن الفقيه عن أبي عبد اللّه (ع): «تزول الشمس في النصف من (حزيران) على نصف قدم، و في النصف من (تموز) على قدم و نصف، و في النصف من (آب) على قدمين و نصف، و في النصف من (أيلول) على ثلاثة أقدام و نصف، و في النصف من (تشرين الأول) على خمسة أقدام و نصف، و في النصف من (تشرين الآخر) على سبعة و نصف، و في النصف من (كانون الأول) على تسعة و نصف، و في النصف من (كانون الآخر) على سبعة و نصف، و في النصف من (شباط) على خمسة و نصف، و في النصف من (آذار) على ثلاثة و نصف، و في النصف من (نيسان) على قدمين و نصف، و في النصف من (أيار) على قدم و نصف و في النصف من (حزيران) على نصف قدم» «1».

و عن الخصال و التهذيب روايته أيضاً. و إطلاقه ليس مراداً قطعاً، لاختلاف الأمكنة في ذلك اختلافاً فاحشاً، و لذا قال في محكي التذكرة و المنتقى: «إن النظر و الاعتبار يدلان على أن هذا مخصوص بالمدينة». و عن المنتهى و شيخنا البهائي: «أنه مختص بالعراق و ما قاربها لأن عرض البلاد العراقية يناسب ذلك، و لأن الراوي لهذا الحديث- و هو عبد اللّه ابن سنان- عراقي».

هذا و قد يشكل [احتمالاً مقصودشان اشکال صاحب حدائق باشد] الحديث لما فيه من اختلاف الشهور الثلاثة الأول بزيادة القدم و الثلاثة التي بعدها بزيادة القدمين، و كذا نقصان الثلاثة الأخيرة عن التي قبلها، مع أن الاختلاف بالزيادة و النقصان إنما يكون تدريجياً. و حمله [شاید مراد، جواب مصباح الفقیه مرحوم حاج آقا رضا همدانی باشد] على كونه تقريبياً فلا ينافيه ذلك، كما ترى خلاف الظاهر. و اللّه سبحانه أعلم.

إجماعا كما عن السرائر، و عليه عمل الأصحاب كما في المعتبر، و نسبه جماعة إلى المشهور، و آخرون إلى الأكثر و منهم السيد في المدارك.

و مقتضى الجمود على ما يفهم من العبارة و ملاحظة سياقه مساق علامات‌ الزوال الاتفاق على كون المراد من غروب الشمس غروبها عن أفق المصلي فتكون العلامة المذكورة مرجعاً عند الشك في غروبها عن الأفق، لاحتمال حجبها بضباب أو سحاب أو جبل أو غير ذلك، فاذا علم بغروبها عن الأفق جاز ترتيب الأثر و إن لم تذهب الحمرة، فيكون مراد المخالف الاكتفاء في ترتيب الأثر بمجرد الغياب عن النظر و إن احتمل ذلك. لكن ليس مرادهم ذلك، بل تحديد الغروب بذهاب الحمرة، فيكون المراد من غروب الشمس وصولها تحت الأفق إلى درجة تقارن ذهاب الحمرة، كما يظهر بأدنى تأمل في كلماتهم. و في المدارك عن المبسوط و الاستبصار و علل الشرائع و الاحكام و ابن الجنيد و المرتضى في بعض مسائله: «انه يعلم باستتار القرص و غيبته عن العين مع انتفاء الحائل بينهما». و حكي عن المنتقى و الاثنا عشرية و شرحها.

و في المدارك: انه لا يخلو من قوة. و عن ظاهر حاشيتها و الوافي و البحار و الكفاية و المفاتيح و المستند و عن الحبل المتين: نفي البعد عنه. و نسب الى معتمد النراقي أيضاً، بل عنه نسبته الى أكثر الطبقة الثالثة، و ربما نسب الى غيرهم أيضاً.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏79 ؛ ص367

... و أما ما يرد عليه بعد التأمل و إمعان النظر فأمور الأول أن انقسام السنة الشمسية عند الروم إلى هذه الشهور الاثني عشر التي بعضها كشباط ثمانية و عشرون يوما في غير الكبيسة و فيها تسعة و عشرون يوما و بعضها كحزيران و أيلول و تشرين الآخر و نيسان ثلاثون يوما و بعضها كباقي الشهور أحد و ثلاثون يوما إنما هو محض اصطلاح منهم لم يذكر أحد من المحصلين وجها أو نكتة لهذا الاختلاف و ما توهم بعضهم من أنه مبني على اختلاف مدة قطع الشمس كلا من البروج الاثني عشر ظاهر البطلان و غير خفي على من تذكر مدة مكث الشمس في تلك البروج أن الأمر فيه ليس على طبقة كيف و كانون الأول الذي اعتبروه أحدا و ثلاثين هو بين القوس و الجدي و كل منهما تسعة و عشرون.

إذا عرفت هذا فقد ظهر لك أن انتقاص الظل أو ازدياده المبنيين على ارتفاع الشمس و انخفاضها في البروج و أجزاؤها لا يطابق الشهور الرومية تحقيقا أ لا ترى أن انتقال الشمس من أول الحمل إلى أول الميزان الذي يعود فيه الظل إلى مثل ما كان في أول الحمل إنما يكون في قريب من مائة و سبعة و ثمانين يوما و من نصف آذار إلى نصف أيلول الذي جعل في الرواية موافقا للوقتين إنما يكون في أقل من مائة و أربعة و ثمانين يوما و على هذا القياس.

الثاني أن ظل الزوال يزداد من أول السرطان إلى أول الجدي ثم ينتقص إلى أول السرطان يوما فيوما و شهرا فشهرا على سبيل التزايد و التناقص و المعنى أن ازدياده و انتقاصه في اليوم الثاني و الشهر الثاني أزيد من ازدياده و انتقاصه في اليوم الأول‏ و الشهر الأول و هكذا في الثالث بالنسبة إلى الثاني و في الرابع بالنسبة إلى الثالث حتى ينتهي إلى غاية الزيادة أو النقصان التي هي بداية الآخر و من هذا القبيل مآل ازدياد الساعات و انتقاصها في أيام الشهر و لياليها و وجه الجميع ظاهر على الناقد الخبير فكون ازدياد الظل في ثلاثة أشهر قدما قدما و في الثلاثة الأخرى قدمين قدمين كما في الرواية خلاف ما تحكم به الدراية. [چه بسا مراد از زیادت در کلام ایشان و مرحوم بحرانی طول باشد مثل بزرگی]

[تأمل در این اشکال جواب از اشکال دوم را به خوبی روشن می­کند با تفطن به نسبت تانژانت اما خودش اشکال ادقی است] الثالث أن كون نهاية انتقاص الظل إلى نصف قدم و غاية ازدياده إلى تسعة أقدام و نصف كما يظهر من الرواية إنما يستقيم إذا كان تفاوت ارتفاعي الشمس في الوقتين بقدر ضِعف الميل الكلي فإن الأول إنما يكون في أول السرطان و الثاني في أول الجدي و بُعد كل منهما من المعدل بقدر الميل الكلي و ليس الحال كذلك فإن ارتفاع الشمس حين كون الظل نصف قدم يقرب من ست و ثمانين درجة و حين كونه تسعة أقدام و نصفا يقرب من ست و ثلاثين درجة فالتفاوت خمسون و هو زائد على ضعف الميل الكلي بقريب من ثلاث درجات. [در این مورد جواب به تقریب خوب است اما شاید جواب دیگری هم داشته باشد]

الرابع أن يكون الظل نصف قدم في أول السرطان أو كونه تسعة أقدام و نصف في أول الجدي ليس موافقا لأفق من آفاق البلدان المشهورة فضلا عما ينبغي أن يكون موافقا له كالمدينة المشرفة التي هي بلد الخطاب أو الكوفة التي هي بلد المخاطب فإن عرض المدينة خمس و عشرون درجة و عرض الكوفة إحدى و ثلاثون درجة و نصف درجة فارتفاع أول السرطان في المدينة قريب من ثمان و ثمانين درجة و نصف درجة و الظل حينئذ أنقص من خمس قدم و في الكوفة قريب من اثنتين و ثمانين درجة و الظل حينئذ أزيد من قدم و خمس قدم و ارتفاع الجدي في المدينة قريب من إحدى و أربعين درجة و نصف درجة و الظل حينئذ أنقص من ثمانية أقدام و في الكوفة قريب من خمس و ثلاثين درجة و الظل حينئذ عشرة أقدام على ما استخرجه بعض الأفاضل في زماننا.

و بالجملة ما في الرواية من قدر الظلين زائد على الواقع بالنسبة إلى المدينة و ناقص بالنسبة إلى الكوفة و هكذا حال أكثر ما في المراتب بل كلها عند التحقيق كما يظهر من الرجوع إلى العروض و الارتفاعات و الأظلال في مدونات هذا الفن.

و وجه التفصي من تلك الإشكالات أن بناء هذه الأمور الحسابية في المحاورات على التقريب و التخمين لا التحقيق و اليقين فإنه لا ينفع بيان الأمور التحقيقية في تلك الأمور إذ السامع العامل بالحكم لا بد له من أن يبني أمره على التقريب لأنه إما أن يتبين ذلك بقامته و قدمه كما هو الغالب و لا يمكن تحقيق حقيقة الأمر فيه بوجه أو بالسطوح المستوية و الشواخص القائمة عليها و هذا مما يتعسر تحصيله على أكثر الناس و مع إمكانه فالأمر فيه أيضا لا محالة على التقريب لكنه أقرب إلى التحقيق من الأول.

8/7/1391

... و في ما لم يتجاوز، فالمكان التي تزول فيه في النصف من «حزيران» على نصف قدم، إذا زالت فيه في «تموز» علىٰ غير القدم و النصف، تتحقّق المخالفة بين الخبر و الاعتبار، لا بمجرّد عدم الزوال في بعض البلاد في «حزيران» علىٰ نصف قدم.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏79 ؛ ص369

و يمكن إيراد نكتة لهذا أيضا و هي أن فائدة معرفة الزوال إما معرفة أول وقت فضيلة الظهر و نوافلها و ما يتعلق بها المنوطة بأصل الزوال و إما معرفة آخره أو الأول و الآخر من وقت فضيلة العصر و بعض نوافلها المنوطة بمعرفة الفي‏ء الزائد على ظل الزوال فالمقصود من التفصيل المذكور في الرواية لا ينبغي أن يكون هو الفائدة الأولى لأن العلامات العامة المعروفة كزيادة الظل بعد نقصانه أو ميله عن الجنوب إلى المشرق مغنية عنها دون العكس.

فإنا إذا رأينا الظل في نصف حزيران مثلا زائدا على نصف قدم أو في نصف تموز زائدا على قدم و نصف لم يتميز به عدم دخول الوقت عن مضيه إلا بضم ما هو مغن عنه من العلامات المعروفة فيكون المقصود بها الفائدة الثانية و هي المحتاج إليها كثيرا و لا تفي بها العلامات المذكورة.

لأنا بعد معرفة الزوال و زيادة الظل نحتاج لمعرفة تلك الأوقات إلى معرفة قدر الفي‏ء الزائد على ظل الزوال بحسب الأقدام و التميز بينهما و لا يتيسر ذلك لاختلافه بحسب الأزمان إلا بمعرفة التفصيل المذكور إذ به يعرف حينئذ أن الفي‏ء الزائد هل زاد على قدمين ففات وقت نافلة الظهر أو على أربعة أقدام ففات وقت فضيلة فريضة الظهر على قول أو على سبعة أقدام ففات وقت فضيلة الظهر أو دخل وقت فضيلة العصر على قول آخر فعلى هذا إن حملنا الرواية على بيان حال المدينة المشرفة ينبغي أن توجه المساهلة التي فيها باعتبار الزيادة على الواقع بالنسبة إليها بحملها على رعاية الاحتياط بالنسبة إلى أوائل الأوقات المذكورة و إن حملناها على بيان حال الكوفة ينبغي أن توجه المساهلة التي بالنسبة إليها باعتبار النقصان بحملها على رعاية الاحتياط بالنسبة إلى أواخرها و إن حملناها على معرفة أول الزوال كما فهمه الأكثر فحملها على المدينة أولى بل هو متعين إذ مع هذا المقدار من الزيادة يحصل العلم بدخول الوقت بخلاف ما إذا حملنا على الكوفة فإنه مخالف للاحتياط على هذا التقدير.

9/7/1391

10/7/1391

[در نسخه اصلی بعداً اضافه کرده­اند در حاشیه] و يمكن الحمل علىٰ وقوع الاشتباه في النقل من بعض من توسّط من رواة الحديث، [بحثی در اصل علامیت اقدام] مع أنّ جعل الأقدام أمارةً، موقوف على تعيين القدم الحقيقي للنوع؛ فلو أمكن بلا عسر كما في رواية الأشبار في الكرّ «1» [در دفتر اول ص109 مخطوط کتاب الطهارة ایشان نکاتی در این مورد دارند] كان مغنياً عن الانتظار للأخذ [للشروع] في الزيادة، و إلّا فتحقيق تمام القدم يتوقّف علىٰ تحقّق الأخذ في الزيادة و العلم به، فلا يناسب جعلَ الأقدام أمارة مستقلّة.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص162

4803- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَتَى وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَقْبَلَ يَلْتَفِتُ يَمِيناً وَ شِمَالًا كَأَنَّهُ يَطْلُبُ شَيْئاً فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَنَاوَلْتُ‏ عُوداً فَقُلْتُ هَذَا تَطْلُبُ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ الْعُودَ فَنَصَبَ بِحِيَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ كَانَ الْفَيْ‏ءُ طَوِيلًا ثُمَّ لَا يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى تَزُولَ فَإِذَا زَالَتْ زَادَتْ فَإِذَا اسْتَبَنْتَ الزِّيَادَةَ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ تَمَهَّلْ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَ صَلِّ الْعَصْرَ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص163

4804- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَوَالُ الشَّمْسِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَأْخُذُونَ عُوداً طَوْلُهُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ إِنْ زَادَ فَهُوَ أَبْيَنُ فَيُقَامُ فَمَا دَامَ تَرَى الظِّلَّ يَتَقَصَّرُ فَلَمْ تَزُلْ فَإِذَا زَادَ الظِّلُّ بَعْدَ النُّقْصَانِ فَقَدْ زَالَتْ.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 103

... انما الكلام في اعتبار مثل هذا الميل في دخول الوقت بعد أن علقه الشارع على الزوال الذي يراد منه ظهوره لغالب الأفراد حتى انه [علیه السلام] أخذ فيه استبانته كما سمعته في الخبر السابق، و أناطه بتلك الزيادة التي لا تخفى على أحد على ما هي عادته [أی عادة الشارع] في إناطة أكثر الأحكام المترتبة على بعض الأمور الخفية بالأمور الجلية كي لا يوقع عباده في شبهة كما سمعته في خبر الفجر، بل أمر بالتربص و صلاة ركعتين و نحوهما انتظارا لتحققه، فلعل الأحوط مراعاة تلك العلامة المنصوصة في معرفة الزوال و إن تأخر تحققها عن ميل الشمس عن خط نصف النهار بزمان، خصوصا و الاستصحاب و شغل الذمة و غيرهما موافقة لها و الله أعلم.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 70

و فيه: أن مفهوم الزوال كسائر المفاهيم المأخوذة موضوعاً للأحكام الشرعية يترتب عليه حكمه واقعاً بمجرد وجوده كذلك [أی واقعاً]، و لا يعتبر فيه ظهوره لأحد، فضلًا عن ظهوره لغالب الأفراد، و الاستبانة لم تؤخذ في موضوعيته للحكم، و إنما أخذت طريقاً اليه جمعاً بين الخبر المتقدم و ما دل على كون الوقت هو الزوال الواقعي، و إناطته بالزيادة لا تنافي ذلك بل تثبته لأن الزيادة الواقعية ملازمة للزوال واقعاً و إن كان المحسوس منها يكون بعد الزوال بقليل. فلاحظ.

11/7/1391

القول بعدم بظهور زيادة الظلّ إلّا بعد ساعة و المناقشة فيه

ثم إنّه حكي عن «المقاصد العليّة»: «أنّ زيادة الظلّ بعد نهاية النقص، لا تظهر إلّا بعد ساعة من اول الوقت .... [سقط در حدود 6 سطر دارد]

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية؛ ص: 176

و أمّا ما ذكره الأصحاب عن علمه بزيادة الظلّ بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه «1»، فلا يتوقف إلّا على نصب الشاخص كيف اتّفق، لكن تبيّن الزوال بالأوّل قبل الثاني بزمان كثير. فإنّ تحقّق الزيادة بعد انتهاء النقصان لا يظهر إلّا بعد مضي نحو ساعة من أوّل الوقت، بخلاف ما لو اخرج خط نصف النهار على سطح مستو، كما لا يخفى على من مارس ذلك.

12/7/1391

القول بعدم بظهور زيادة الظلّ إلّا بعد ساعة و المناقشة فيه

ثم إنّه حكي عن «المقاصد العليّة»: «أنّ زيادة الظلّ بعد نهاية النقص، لا تظهر إلّا بعد ساعة من اول الوقت .... [سقط در حدود 6 سطر دارد]

من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص225

بَابُ رُكُودِ الشَّمْسِ‏

675- سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع‏ عَنْ رُكُودِ الشَّمْسِ‏ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا أَصْغَرَ جُثَّتَكَ وَ أَعْضَلَ مَسْأَلَتَكَ وَ إِنَّكَ لَأَهْلٌ لِلْجَوَابِ إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ جَذَبَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ بِكُلِّ شُعَاعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَيْنِ جَاذِبٍ وَ دَافِعٍ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْجَوَّ وَ جَازَتِ الْكَوَّ قَلَبَهَا مَلَكُ النُّورِ ظَهْراً لِبَطْنٍ فَصَارَ مَا يَلِي الْأَرْضَ إِلَى السَّمَاءِ وَ بَلَغَ شُعَاعُهَا تُخُومَ الْعَرْشِ فَعِنْدَ ذَلِكَ نَادَتِ الْمَلَائِكَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ‏ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌ‏ مِنَ الذُّلِ‏ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أُحَافِظُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ نَعَمْ حَافِظْ عَلَيْهِ كَمَا تُحَافِظُ عَلَى عَيْنِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَارَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ وَرَائِهَا يُسَبِّحُونَ اللَّهَ فِي فَلَكِ الْجَوِّ إِلَى أَنْ تَغِيبَ‏.

676- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‏ عَنِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَرْكُدُ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَا يَكُونُ لَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ رُكُودٌ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضْيَقَ الْأَيَّامِ فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ جَعَلَهُ أَضْيَقَ الْأَيَّامِ قَالَ لِأَنَّهُ لَا يُعَذِّبُ الْمُشْرِكِينَ‏ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِحُرْمَتِهِ عِنْدَهُ.

677- وَ رُوِيَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ الشَّمْسَ تَنْقَضُ‏ ثُمَّ تَرْكُدُ سَاعَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ فَقَالَ إِنَّهَا تُؤَامِرُ أَ تَزُولُ أَوْ لَا تَزُولُ‏.

15/7/1391

فایل گرفته شود

16/7/1391

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص164

4806- 4- قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ تِبْيَانُ زَوَالِ الشَّمْسِ أَنْ تَأْخُذَ عُوداً طُولُهُ ذِرَاعٌ وَ أَرْبَعُ أَصَابِعَ فَتَجْعَلَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا نَقَصَ الظِّلُّ حَتَّى يَبْلُغَ غَايَتَهُ ثُمَّ زَادَ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ تُفَتَّحُ‏ أَبْوَابُ‏ السَّمَاءِ وَ تَهُبُّ الرِّيَاحُ وَ تُقْضَى الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ.

4807- 5- وَ قَدْ تَقَدَّمَ‏ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَأَرَانِي وَقْتَ الظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏55 ؛ ص167

28- الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رُكُودِ الشَّمْسِ‏ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا أَصْغَرَ جُثَّتَكَ وَ أَعْضَلَ مَسْأَلَتَكَ وَ إِنَّكَ لَأَهْلٌ لِلْجَوَابِ إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ جَذَبَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ بِكُلِّ شُعَاعٍ‏ مِنْهَا خَمْسَةُ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَيْنِ جَاذِبٍ وَ دَافِعٍ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْجَوَّ وَ جَازَتِ‏ الْكُوَّةَ قَلَبَهَا مَلَكُ النُّورِ ظَهْرَ الْبَطْنِ فَصَارَ مَا يَلِي الْأَرْضَ إِلَى السَّمَاءِ وَ بَلَغَ شُعَاعُهَا تُخُومَ الْأَرْضِ‏ فَعِنْدَ ذَلِكَ نَادَتِ الْمَلَائِكَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أُحَافِظُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ نَعَمْ حَافِظْ عَلَيْهِ كَمَا تُحَافِظُ عَلَى عَيْنِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَارَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ وَرَائِهَا يُسَبِّحُونَ اللَّهَ فِي فَلَكِ الْجَوِّ إِلَى أَنْ تَغِيبَ‏.

29 وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَرْكُدُ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَا يَكُونُ لَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ رُكُودٌ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضْيَقَ الْأَيَّامِ فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ جَعَلَهُ أَضْيَقَ الْأَيَّامِ قَالَ لِأَنَّهُ لَا يُعَذِّبُ الْمُشْرِكِينَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِحُرْمَتِهِ عِنْدَهُ‏.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏55 ؛ ص170

ثم إنه يرد الإشكال على هذه الأخبار من وجوه الأول أن ركود الشمس حقيقة مخالف لما يشهد به الحس [تعبیر رکود الشمس در معاجم هست و گویا چنین تعبیری محسوس بوده برای عرف] من عدم التفاوت في أجزاء النهار و قطع قسي مدارات الشمس و الثاني أن الشمس في كل آن في نصف النهار لقوم فيلزم سكون الشمس دائما الثالث أن التفاوت بين يوم الجمعة و غيره أيضا مما يشهد الحس بخلافه الرابع أن حرارة الشمس ليس باعتبار جرمه حتى يقع تعذيب أرواح المشركين بتقريبهم من عين الشمس بل باعتبار انعكاس الأشعة عن الأجسام الكثيفة و لذا كلما بعد عن الأرض كان تأثير الحرارة فيه أخف.

و يمكن الجواب عن الأول و الثالث بأنه يمكن أن يكون الركود قليلا لا يظهر في الآلات التي تعرف بها الساعات و لا يمكن الحكم على التواسع و العواشر و أقل منها على اليقين و إنما مبناها على التخمين و عن الثاني بأنه يمكن أن يكون المراد نصف نهار موضع خاص كمكة أو المدينة أو قبة الأرض و أورد عليه بأنه يلزم أن يقع الركود في البلاد الآخر في الضحى أو في العصر و لا يلتزمه أحد و عن الرابع بأنه يمكن أن يكون للشمس حرارتان حرارة من جهة الجرم و أخرى من جهة الانعكاس و ما قيل من أن الفلكيات لا تقبل تلك الكيفيات لم يثبت بدليل قاطع و ربما يؤول الركود بوجهين الأول أنه عند القرب من نصف النهار يحس بحركة الشمس‏ في غاية البطء فكأنه ساكن فأطلق الركود عليه مجازا أو بأنه يعدم الظل عند الزوال في بعض البلاد فلا حركة للظل حينئذ فركود الشمس ركود ظله و ما قيل من أن المراد ركود الظل بناء على ما تقرر من أن بين كل حركتين مستقيمتين سكون فلا بد من سكون بين زيادة الظل و نقصانه فلا يخفى بعد حمل الركود على مثل ذلك جدا مع أن نسبة الحركة إلى الظل مجاز بل هو إيجاد لبعض أجزاء الظل و إعدام له و على تقدير كونه حقيقة فليست بحركة مستقيمة الثاني أنه لما كانت أيام الراحة عند الناس سريعة الانقضاء و أيام الشدة طويلة ف يوم الجمعة عند المشركين قصيرة لعدم تعذيبهم عند زوال الشمس فيه و سائر الأيام طويلة عندهم لتعذيبهم عند زواله فالمراد بقول السائل في الخبر الثاني كيف تركد ما معنى ركودها فأجاب ع بأن المراد هذا الركود و الضيق المجازيان و ربما يحمل ضيق الجمعة و قصره على أن أعمال المؤمنين فيه كثيرة لا يسع اليوم لها فكأنه لا تركد فيه الشمس و لا يخفى بعد هذه الوجوه كلها و الأولى في أمثال ذلك عدم الخوض فيها و التسليم لها بأي معنى صدرت عنهم ع على تقدير صحتها فإنها من متشابهات الأخبار و معضلات الآثار و لا يعلم تأويلها إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم‏

17/7/1391

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏55 ؛ ص167

28- الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رُكُودِ الشَّمْسِ‏ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا أَصْغَرَ جُثَّتَكَ وَ أَعْضَلَ مَسْأَلَتَكَ وَ إِنَّكَ لَأَهْلٌ لِلْجَوَابِ إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ جَذَبَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ بِكُلِّ شُعَاعٍ‏ مِنْهَا خَمْسَةُ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَيْنِ جَاذِبٍ وَ دَافِعٍ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْجَوَّ وَ جَازَتِ‏ الْكُوَّةَ [در بیشتر نسخ الکَوّ دارد] قَلَبَهَا مَلَكُ النُّورِ ظَهْرَ الْبَطْنِ فَصَارَ مَا يَلِي الْأَرْضَ إِلَى السَّمَاءِ وَ بَلَغَ شُعَاعُهَا تُخُومَ الْأَرْضِ‏ فَعِنْدَ ذَلِكَ نَادَتِ الْمَلَائِكَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أُحَافِظُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ نَعَمْ حَافِظْ عَلَيْهِ كَمَا تُحَافِظُ عَلَى عَيْنِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَارَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ وَرَائِهَا يُسَبِّحُونَ اللَّهَ فِي فَلَكِ الْجَوِّ إِلَى أَنْ تَغِيبَ‏.

18/7/1391

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص164

4806- 4- قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ تِبْيَانُ‏ زَوَالِ‏ الشَّمْسِ أَنْ تَأْخُذَ عُوداً طُولُهُ ذِرَاعٌ وَ أَرْبَعُ أَصَابِعَ فَتَجْعَلَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا نَقَصَ الظِّلُّ حَتَّى يَبْلُغَ غَايَتَهُ ثُمَّ زَادَ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تَهُبُّ الرِّيَاحُ وَ تُقْضَى الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏8 ؛ ص472

11196- 3- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَسْمَعُ فِيهِ الْأَذَانَ فَأَتِمَّ وَ إِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا تَسْمَعُ‏ فِيهِ‏ الْأَذَانَ‏ فَقَصِّرْ وَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِكَ فَمِثْلُ ذَلِكَ.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌8، ص: 97

(مسألة 64): المدار في عين الرائي و أذن السامع على المتوسط (2) في الرؤية و السماع، في الهواء الخالي عن الغبار و الريح و نحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع. فغير المتوسط يرجع اليه. كما أن الصوت الخارق في العلو يرد الى المعتاد المتوسط.

19/7/1391

...

زمان‌

______________________________
(1)
الوسائل 1، أبواب الماء المطلق، الباب 10.

بهجة الفقيه، ص: 40‌

السير في دقيقة مثلًا بمقدار من الظلّ لو كان؛ فعدمه و تحقّق الركود [یعنی نقصان نداشتن] في تلك الدقيقة، يكشف عن الزوال، و إلّا لما توقّف عن السير و لوازمه و لو في الحسّ.

و علىٰ أيٍّ، فما في الروايات «1» هو الاقتصار على الزيادة بعد النقيصة. و لو كان ذلك متأخّراً بساعة من الزوال، لما اقتصر الإمام عليه السلام علىٰ ذلك، إلّا أن يحمل على مطلوبيّة احتياط المصلّي [یعنی روایات بنای بیان زوال را ندارند بلکه تدریب مصلی است]، كمطلوبيّة الاستبانة في الفجر. [کما ان ... از ص41 به اینجا منتقل شود یا در انتهای علامت ثانیه] كما أنّ مقتضى الدقّة، ما في «الجواهر» «1» من أنّ الزيادة حدوث الزائد بعد أن لم يكن، فهو كالحدوث بعد الانعدام، لا أنّ أحدهما زيدُ الظلّ و الآخر حدوثه، كما أنّ الجامع بين الأمرين [انعدام و زید] كما في «المسالك» ظهور الظلّ في ناحية المشرق.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص168

4817- 8- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ أَحَبُ‏ إِلَيَ‏ مِنْ‏ أَنْ‏ أُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنِّي إِذَا صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ لَمْ تُحْسَبْ‏ لِي وَ إِذَا صَلَّيْتُ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حُسِبَتْ لِي.

22/7/1391

(فایل مرور شود)

مصباح الفقيه؛ ج‌9، ص: 137

الثاني: بميل ظلّ الشاخص عن خطّ نصف النهار إلى جانب المشرق، ضرورة أنّ ظلّ الشاخص عند وصول الشمس إلى دائرة نصف النهار يقع على خطّ نصف النهار، كما تقدّمت الإشارة إليه، و عند ميلها عن الدائرة إلى جانب المغرب يميل الظلّ إلى المشرق.

و هذه العلامة أيضا- كسابقتها- عامّة يميّز الزوال بها في كلّ مكان، و هي أبين من سائر العلامات، فإنّه يعرف بها أوّل الوقت على سبيل التحقيق، دون غيرها حتّى العلامة السابقة، فإنّ زيادة الظلّ بعد نقصانه و إن كانت من لوازم أوّل الوقت عقلا لكن تمييزها حسّا يتوقّف غالبا على مضيّ مقدار معتدّ به من الزوال، و أمّا ميل الظلّ عن خطّ نصف النهار إلى جانب المشرق فيدرك بالحسّ في أوّل آناته، لكنّه موقوف على إحراز خطّ نصف النهار.

و طريق استخراج ذلك الخطّ- على ما ذكره جملة من الأصحاب- أن [تسوّي] «3» موضعا من الأرض تسوية صحيحة بحيث تخلو عن الانخفاض و‌ الارتفاع ثمّ تدير عليها دائرة، و كلّما كانت الدائرة أوسع كانت المعرفة أسهل، و تنصب على مركزها مقياسا مخروطا محدّد الرأس يكون طوله قدر ربع قطر الدائرة تقريبا، نصبا مستقيما بحيث تحدث عن جوانبه زوايا قوائم بأن تكون نسبة ما بين رأس المقياس و محيط الدائرة من جميع جوانبها متوازية، ثمّ ترصد ظلّ المقياس قبيل الزوال حين يكون خارجا عن محيط الدائرة نحو المغرب، فإذا انتهى رأس الظلّ إلى محيط الدائرة يريد الدخول فيه، تعلّم عليه علامة ثمّ ترصده بعد الزوال قبل خروج الظلّ من الدائرة، فإذا أراد الخروج عنه، تعلّم عليه علامة، و تصل ما بين العلامتين بخطّ مستقيم، و تنصف ذلك الخطّ، و تصل ما بين مركز الدائرة و منتصف الخطّ، و هو خطّ نصف النهار، فإذا ألقى المقياس ظلّه على هذا الخط الذي هو خطّ نصف النهار، كانت الشمس في وسط السماء لم تزل، فإذا أخذ رأس الظلّ في الميل إلى جانب المشرق، فقد زالت.

و طريق آخر- نبّه عليه بعضهم، و هو أخفّ مئونة و أسهل تناولا من الأوّل- أن يخطّ على ظلّ المقياس من أصله خطّا عند طلوع الشمس، و آخر عند غروبها، فإن اتّصل الخطّان و صارا خطّا واحدا- كما قد يتّفق في بعض البلاد التي لا يبقى فيها للشاخص ظلّ عند الزوال في بعض الأوقات- نصّف ذلك الخط من موضع المقياس بخطّ آخر قائم عليه بحيث تحدث منهما زوايا قوائم، و إن تقاطعا- كما هو الغالب- نصّفت الزاوية الحاصلة من تقاطعهما، فالخطّ المنصّف في الصورتين هو خطّ نصف النهار «1».

و في الجواهر- بعد أن ذكر الطريقين المزبورين لمعرفة خطّ نصف النهار- قال: و يمكن استخراجه بغير ذلك، إنّما الكلام في اعتبار مثل هذا الميل في دخول الوقت بعد أن علّقه الشارع على الزوال الذي يراد منه ظهوره لغالب الأفراد حتّى أنّه أخذ فيه استبانته، كما سمعته في الخبر «1» السابق، و أناطه بتلك الزيادة التي لا تخفى على أحد على ما هي عادته في إناطة أكثر الأحكام المترتّبة على الأمور الخفيّة بالأمور الجليّة كي لا يوقع عباده في شبهة، كما سمعته في خبر الفجر «2»، بل أمر بالتربّص و صلاة ركعتين «3» و نحوهما انتظارا لتحقّقه، فلعلّ الأحوط مراعاة تلك العلامة المنصوصة في معرفة الزوال و إن تأخّر تحقّقها عن ميل الشمس عن خطّ نصف النهار بزمان، خصوصا و الاستصحاب و شغل الذمّة و غيرهما موافقة لها «4». انتهى.

و فيه: أنّ المراد بالزوال المعلّق عليه الحكم في الكتاب و السنّة و فتاوى الأصحاب ليس إلّا نفسه، لا ظهوره للغالب، و زيادة الظلّ بعد نقصانه من لوازم الزوال، كما يدلّ عليه الأخبار المتقدّمة «5»، و يشهد به الاعتبار. و اعتبار الاستبانة في الخبر المتقدّم «6» إنّما هو من باب الطريقيّة، كما يدلّ عليه نفس هذه الرواية‌ فضلا عن غيرها، فمتي أحرز الموضوع بسائر الطرق، جاز ترتيب الأثر عليه.

و قياس المقام على الفجر- الذي يكون لتبيّنه مدخليّة في تحقّق موضوعه- قياس مع الفارق.

العلامة الثانية: ميل ظلّ الشمس إلىٰ جانب المشرق

و ممّا يعلم به الزوال، «ميل ظلّ الشمس إلىٰ جانب المشرق»، و قد سبق طريق استعلام هذا الميل مع ما مرّ من دعوى الاحتياج إلى زمان طويل.

و أمّا أنّ الظلّ عند وصول الشمس إلى دائرة نصف النهار يقع علىٰ خطّ نصف النهار، و عند ميل الشمس إلىٰ جانب المغرب يميل الظلّ إلىٰ جانب المشرق، فلا يخلو عن مناقشة؛ فإنّ الظلّ في ما تجاوز الميل [المیل الاعظمَ] من البلاد الشماليّة، لا يقع في الزوال على الخطّ [مشرق و مغرب خط اعتدال]، بل يتجاوز عنه، كما مرّ في الأقدام، و إلّا كان [الظل] ظاهراً في طرف المشرق، و منعدماً حين الزوال.



وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص161

... فَإِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ ع فَأَرَانِي وَقْتَ الصَّلَاةِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ عَلَى‏ حَاجِبِهِ‏ الْأَيْمَن‏ ...

(36د)





23/7/1391

الأمالي (للطوسي) ؛ النص ؛ ص696

1483- 26- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا نَافِلَةَ، وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا نَافِلَةَ، وَ ذَلِكَ أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ ضَيِّقٌ، وَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يَتَجَهَّزُونَ لِلْجُمُعَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِضِيقِ‏ الْوَقْتِ‏.

العلامة الثالثة: ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن

و ممّا يعلم به الزوال، «ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن» لمن استقبل القبلة الواقعة على نقطة الجنوب، كما هو في بعض بلاد العراق. ...

24/7/1391

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 103

و أما معرفة الزوال بالعلامة الثانية التي ذكرها المصنف بقوله أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن مما يلي الأنف لمن يستقبل القبلة من أهل العراق فقد ذكرها‌ غيره من الأصحاب، بل في جامع المقاصد نسبتها إليهم، لكن مع التقييد بما سمعت، و لعله مراد المصنف كما صرح به في المعتبر و إن أطلق هنا كالفاضل في الإرشاد، اعتمادا على الظهور أو على العهدية، لأنها قبلته، بل في المدارك و عن غيرها تقييده أيضا بمن كان قبلته نقطة الجنوب منهم كأطرافه الغربية دون أوساطه و أطرافه الشرقية، فان قبلتهم تميل عن نقطة الجنوب، لكن عن شرح الرسالة أن هذه العلامة لأوساط العراق كالمشهدين الشريفين على مشرفهما السلام و بغداد و الكوفة و الحلة، و لعل الأولى جعل الضابط ما كان منها على نقطة الجنوب كما عن الفاضل الميسي، و إن كان مثّل له أيضا بأطراف العراق كالموصل و ما والاها، قال: «أما غيره فإنه و إن كان كذلك إلا أنه لا يعلم إلا بعد زمان كثير» و فيه أن المدار إذا كان على استقبال نقطة الجنوب فلا يتفاوت الحال بين من كان قبلته عليها أو منحرفة عنها، و التمثيل بقبلة العراق بناء على أنها عليها، و إلا فلا خصوصية لها كما أومأ إليه في الذكرى بقوله لمن يستقبل قبلة العراق، ضرورة ظهوره في أنه و إن لم يكن قبلته كأهل العراق، نعم قال المحقق الثاني: «الظاهر أنه صحيح فيما يلي هذا الجانب من خط الاستواء» و لعله لعدم تمكن استقبال هذه النقطة من الجنوب لغيرهم، كما أن الظاهر مساواة غير أهل العراق لهم إذا أمكن معرفة قدر التفاوت بين القبلتين و انتظر ميل الشمس إلى ذلك المقدار كما أومأ إليه الفاضل [علامه] فيما حكي عنه من أن قبلة الشام يمكن تبين الزوال بها إذا صارت الشمس في طرف الحاجب مما يلي الإذن.

لكن الانصاف كما اعترف هو به أيضا أنها غير منضبطة، لعسر معرفة قدر التفاوت تحقيقا، بل ربما قيل بعدم انضباط هذه العلامة لو جعل المدار على استقبال القبلة للعراقي، لا ما ذكرناه من استقبال نقطة الجنوب، لاتساع جهة البعيد عن القبلة، بل في حاشية الإرشاد للمحقق الثاني كما عن الروض أنه لا يظهر له الميل إلا بعد زمن كثير، و لعله لذا قيد العلامة المزبورة في المنتهى و النهاية بمن كان بمكة مستقبل الركن العراقي ليضيق المجال و يتحقق الحال، لكن في فوائد الشرائع أنه إن كان المراد أن ذلك علامة لأول الزوال فليس كذلك، لاحتياجه إلى زمن كثير أيضا، و إن أراد أنه دليل على حصول الزوال في الجملة فهو حق، إلا أنه لا يختص بمكة، بل زاد في جامع المقاصد أن الركن العراقي الذي فيه الحجر ليس قبلة أهل العراق كما هو معلوم، بل قبلتهم الباب و المقام، فمن توجه اليه لم تصر الشمس على حاجبه الأيمن إلا بعد زمن كثير، و لعله لما حكي عن الروض من أنه أي الركن ليس موضوعا على نقطة الشمال حتى يكون استقباله موجبا لاستقبال نقطة الجنوب و الوقوف على خط نصف النهار، و انما هو بين المشرق و الشمال، فوصول الشمس اليه يوجب زيادة ميل عن خط نصف النهار كما لا يخفى.

و أنت خبير ان كثيرا من الكلام في المقام مما ذكرناه و ما لم نذكره خارج عن الفائدة، بل يقرب أن يكون مناقشة في عبارة أو مثال مع العلم بالمراد، لما عرفت أن المدار في هذه العلامة ميل الشمس من نقطة دائرة نصف النهار المستخرج بالدائرة الهندية أو غيرها، فان كانت قبلة أهل العراق عليه كما هو مقتضى بعض علاماتها الآتية تحقق الزوال بمجرد الميل عن القبلة، و يتحقق ذلك في زمن قصير يقرب من زيادة الظل بعد نقصه كما اعترف به ثاني الشهيدين فيما حكي عن روضه، و إلا كما يقتضيه البعض الآخر من علاماتها لم يتحقق، و لا يكون هو المدار، بل هو النقطة السابقة، و لا مدخلية لمن كان في مكة أو بعيدا عنها بعد أن علمت أن المدار ما ذكرناه، و إنّ ذكر القبلة انما هو لأنها على النقطة السابقة، و وجه دلالتها على الزوال حينئذ واضح لتحقق انحراف الشمس عن دائرة نصف النهار، مضافا إلى ظهور اتفاق الأصحاب عليها كما أومأ إليه ثاني المحققين، بل في المبسوط انه قد روي أن من يتوجه إلى الركن العراقي إذا استقبل و وجد الشمس‌ على حاجبه الأيمن علم أنها قد زالت، و هو مشعر بتعرض الأخبار لهذه العلامة [که به دست ما نرسیده] و إن كنا لم نجد ذلك فيما حضرنا من الكتب المعدة لها عدا ما رواه في‌ الوسائل «1» عن مجالسه مسندا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «ان رجلا سأل النبي (صلى الله عليه و آله) عن أوقات الصلاة فقال: أتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن»و ليس فيها تقييد ذلك بالركن العراقي، و الأمر سهل بعد وضوح الحال، و كون المزاد معرفة الزوال بأي طريق يكون و لو ظنا إن قلنا باعتباره، و إلا فلا بد من القطع كيف اتفق كما هو مقتضى الأصول و بعض النصوص «2» و أدلة الاحتياط، خصوصا فيما اشتغلت الذمة فيه، و لا ينافيه الأمر بالصلاة «3» عند صياح الديك ثلاثا ولاء أو مطلقا بعد أن كان موردها يوم الغيم الذي يكتفى فيه بالظن كما ستسمع البحث فيه مفصلا إن شاء الله، و ربما كان طرق أخر أيضا لاستخراج الزوال، و المدار ما ذكرنا، و لا بأس بتفاوت علامات الزوال بالنسبة إلى معرفة أوله أو ما بعده في الجملة، كما أنه لا بأس بتلازمها بعد اختلاف الناس فيما يتيسر له منها و في إرادة معرفة أوله أو ما بعده في الجملة، كما هو واضح.

26/7/1391

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 105

... بل في المبسوط انه قد روي أن من يتوجه إلى الركن العراقي إذا استقبل و وجد الشمس‌ على حاجبه الأيمن علم أنها قد زالت، و هو مشعر بتعرض الأخبار لهذه العلامة و إن كنا لم نجد ذلك فيما حضرنا من الكتب المعدة لها عدا ما رواه في‌ الوسائل «1» عن مجالسه مسندا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «ان رجلا سأل النبي (صلى الله عليه و آله) عن أوقات الصلاة فقال: أتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن»و ليس فيها تقييد ذلك بالركن العراقي، و الأمر سهل بعد وضوح الحال، و كون المراد معرفة الزوال بأي طريق يكون و لو ظنا إن قلنا باعتباره، و إلا فلا بد من القطع كيف اتفق كما هو مقتضى الأصول و بعض النصوص و أدلة الاحتياط، خصوصا فيما اشتغلت الذمة فيه، و لا ينافيه الأمر بالصلاة عند صياح الديك ثلاثا ولاء أو مطلقا بعد أن كان موردها يوم الغيم الذي يكتفى فيه بالظن كما ستسمع البحث فيه مفصلا إن شاء الله، و ربما كان طرق أخر أيضا لاستخراج الزوال، و المدار ما ذكرنا ...

العلامة الثالثة: ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن

و ممّا يعلم به الزوال، «ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن» لمن استقبل القبلة الواقعة على نقطة الجنوب، كما هو في بعض بلاد العراق. نسبت هذه العلامة إلى فتوى الأصحاب، و قد وردت الرواية «2» المفسرة لما كان من زوال الشمس بكونها على الحاجب الأيمن. و عليه، فإنّ هذه العلامة تحتاج إلىٰ تشخيص نقطة الجنوب باستخراج نصف النهار بالدائرة الهنديّة، أو بالآلة المائلة إلى القطب [قطب نما که تعیین کننده نصف النهار مغناطیسی است]، بعد تعيين مقدار المخالفة [قطب مغناطیسی] مع القطب المتصل بالجُدَي [قطب جغرافیایی]. و مع هذا، فيحتاج‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 11.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 10، ح 12.

بهجة الفقيه، ص: 41‌

الإحساس بتيامن الشمس عن الوسط خصوصاً إذا أُريد تيامن تمام القرص إلى مضيّ مدّة، فيكشف التيامن عن سبق الزوال.

29/7/1391

30/7/1391

دعائم الإسلام ؛ ج‏1 ؛ ص137

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ.

و علامة زوال الشمس أن ينصب شي‏ء له في‏ء في موضع معتدل مستوفى أول النهار فيكون ظله ممتدا إلى جهة المغرب و يتعاهد فلا يزال الظل يتقلص و ينقص حتى يقف و ذلك حين‏ تكون‏ الشمس‏ في‏ وسط الفلك‏ ما بين المشرق و المغرب من الفلك ثم تزول و تسير ما شاء الله و الظل قائم لا يتبين حركته ثم يتحرك إلى الزيادة فإذا علمت حركته فذلك أول وقت الظهر و قد اتخذ الناس لذلك الوقت و لوقت العصر و لمضي ساعات النهار علامات و قياسات شتى تخرج صفاتها و أعمالها عن حد هذا الكتاب‏

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏3 ؛ ص126

3173- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ‏: أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ عَلَامَةُ زَوَالِهَا أَنْ يَنْصِبَ شَيْئاً لَهُ فَيْ‏ءٌ فِي مَوْضِعٍ مُعْتَدِلٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ ظِلُّهُ مُمْتَدّاً إِلَى جِهَةِ الْمَغْرِبِ وَ يَتَعَاهَدُ فَلَا يَزَالُ الظِّلُّ يَتَقَلَّصُ وَ يَنْقُصُ حَتَّى يَقِفَ وَ ذَلِكَ حِينَ‏ تَكُونُ‏ الشَّمْسُ‏ فِي‏ وَسَطِ الْفَلَكِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ تَزُولُ وَ تَسِيرُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ الظِّلُّ قَائِمٌ لَا يَتَبَيَّنُ حَرَكَتُهُ حَتَّى يَتَحَرَّكَ إِلَى الزِّيَادَةِ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَرَكَتُهُ فَذَلِكَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْر

الأمالي (للطوسي) ؛ النص ؛ ص30

... فَإِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): أَتَانِي جَبْرَئِيلُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَأَرَانِي وَقْتَ الصَّلَاةِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَتْ عَلَى حَاجِبِهِ‏ الْأَيْمَنِ‏، ثُمَّ أَرَانِي وَقْتَ الْعَصْرِ فَكَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِثْلَهُ، ...

الأمالي (للمفيد) ؛ النص ؛ ص267

... فَإِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي جَبْرَئِيلُ ع فَأَرَانِي وَقْتَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ عَلَى حَاجِبِهِ‏ الْأَيْمَنِ‏ ثُمَّ أَرَانِي وَقْتَ الْعَصْرِ فَكَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُم‏ ...

1/8/1391

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏81 ؛ ص31

وَ فِي الْمَجْمَعِ‏ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ سَرِيَّةً كُنْتُ فِيهَا وَ أَصَابَتْنَا ظُلْمَةٌ فَلَمْ‏ نَعْرِفِ‏ الْقِبْلَةَ فَقَالَ طَائِفَةٌ مِنَّا قَدْ عَرَفْنَا الْقِبْلَةَ هِيَ هَاهُنَا قِبَلَ الشِّمَالِ فَصَلُّوا وَ خَطُّوا خُطُوطاً وَ قَالَ بَعْضُنَا الْقِبْلَةُ هَاهُنَا قِبَلَ الْجَنُوبِ فَخَطُّوا خُطُوطاً فَلَمَّا أَصْبَحُوا وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَصْبَحَتْ تِلْكَ الْخُطُوطُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ سَفَرِنَا سَأَلْنَا النَّبِيَّ ص عَنْ ذَلِكَ فَسَكَتَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏57 ؛ ص18

32- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ الرِّيَاحُ سَبْعٌ الصَّبَا وَ الدَّبُورُ وَ الْجَنُوبُ وَ الشَّمَالُ وَ الْحَزُوقُ وَ النَّكْبَاءُ وَ رِيحُ الْقَائِمِ فَأَمَّا الصَّبَا فَتَجِي‏ءُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ أَمَّا الدَّبُورُ فَتَجِي‏ءُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَ أَمَّا الْجَنُوبُ فَتَجِي‏ءُ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ وَ الشَّمَالُ‏ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ وَ أَمَّا النَّكْبَاءُ فَبَيْنَ الصَّبَا وَ الْجَنُوبِ وَ أَمَّا الْحَزُوقُ فَبَيْنَ الشَّمَالِ وَ الدَّبُورِ وَ أَمَّا رِيَاحُ الْقَائِمِ فَأَنْفَاسُ الْخَلْقِ‏.

33- وَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جُعِلَتِ الرِّيَاحُ عَلَى الْكَعْبَةِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ فَأَسْنِدْ ظَهْرَكَ إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ فَإِنَّ الشَّمَالَ عَنْ شِمَالِكَ وَ هِيَ مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ وَ الْجَنُوبَ عَنْ يَمِينِكَ وَ هِيَ مِمَّا يَلِي الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الصَّبَا عَنْ مُقَابِلِكَ وَ هِيَ مُسْتَقْبِلَ بَابِ الْكَعْبَةِ وَ الدَّبُورَ مِنْ دَبْرِ الْكَعْبَةِ.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏57 ؛ ص19

35- وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الشَّمَالُ مَا بَيْنَ الْجَدْيِ وَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ وَ الْجَنُوبُ مَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ وَ سُهَيْلٍ وَ الصَّبَا مَا بَيْنَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ إِلَى الْجَدْيِ وَ الدَّبُورُ مَا بَيْنَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ إِلَى سُهَيْلٍ.

المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 92

... و علامة الزوال رجوع الفي‌ء بعد انتهائه إلى النقصان و طريق معرفة ذلك بالأصطرلاب و ميزان الشمس و هو معروف عند كثير من الناس و بالعمود المنصوب في الدائرة الهندية أيضا.

فمن لم يعرف حقيقة العمل بذلك أو لم يجد آلته فلينصب عودا من خشب أو غيره في أرض مستوية التسطيح و يكون أصل العود غليظا و رأسه دقيقا شبه المدري الذي ينسج به التكك أو المسلة التي يخاط بها الأحمال فإن ظل هذا العود يكون في أول النهار أطول منه بلا ارتياب في ذلك و كلما ارتفعت الشمس نقص من طوله حتى يقف القرص في وسط السماء فيقف الفي‌ء حينئذ فإذا زال عن الوسط إلى جهة المغرب رجع إلى الزيادة فيعتبر المتعرف لوقت الزوال ذلك بخطط و علامات يجعلها على رأس ظل للعود عند وضعه في صدر النهار فكلما نقص الظل أعلم عليه فإذا رجع إلى الزيادة على موضع العلامة عرف برجوعه أنها قد زالت و بذلك أيضا تعرف القبلة فإن عين الشمس تقف فيها نصف النهار و تصير عن يسارها و يمين المتوجه إليها بعد وقوفها و زوالها عن القطب فإذا صارت مما‌ يلي حاجبه الأيمن من بين عينيه علم أنها قد زالت و عرف أن القبلة تلقاء وجهه و من سبقت معرفته بجهة القبلة فهو يعرف زوال الشمس إذا توجه إليها فرأى عين الشمس مما يلي حاجبه الأيمن إلا أن ذلك لا يتبين إلا بعد زوالها بزمان و يبين الزوال في أول وقته بما ذكرناه من الأصطرلاب و ميزان الشمس و الدائرة الهندية و العمود الذي وصفناه و من لم يحصل له معرفة ذلك أو فقد الآلة التي يتوصل بها إلى علمه توجه إلى القبلة و اعتبر ما شرحناه من حصول عين الشمس على طرف حاجبه الأيمن مما يلي وسطه حسب ما بيناه.

المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 96

... و قد بينا في باب المواقيت علامات قبلة أهل المشرق بما ذكرناه من كون الفجر عن يسار المتوجه إليها و عين الشمس على حاجبه الأيمن في أول زوالها و كون الشفق عن يمينه عند غروبها و ...

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 257

... و يمكن أهل العراق أن يعرفوا قبلتهم بكون الجدي خلف منكبهم الأيمن أو كون الشفق محاذيا للمنكب الأيمن، أو الفجر محاذيا للمنكب الأيسر، أو عين الشمس عند الزوال بلا فصل على حاجبه الأيمن.

الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 62

... و يعرف أهل العراق قبلتهم بأربعة أشياء.

1- ان يكون الجدي «18» خلف منكبه الأيمن.

2- أو يكون الشفق محاذيا «19» لمنكبه الأيمن.

3- أو الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر.

4- أو عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن.

المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 73

... و قد روى أن من يتوجه إلى الركن العراقي إذا استقبل القبلة و وجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنها قد زالت.

المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 78

... و رابعها: أن يكون عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن. فإن فقد هذه الأمارات صلى إلى أربع جهات مع الاختيار الصلاة الواحدة، و مع الضرورة يصلى إلى أي جهة شاء، و هذه أمارات قبلة أهل العراق و من يصلى إلى قبلتهم من أهل المشرق. فأما من يتوجه إلى غير قبلتهم من أهل المغرب و الشام و اليمن فأماراتهم غير هذه الأمارات.

3/8/1391

6/8/1391

و لعلّه لا مفهوم [مفهوم اصولی: انتفاء عند الانتفاء] لما بُيّن فيه العلامات من النصوص، و إنّما المراد بها الثبوت عند الثبوت فقطّ؛ أو المراد بيان الأوّل [اول الزوال] تقريباً عرفيّاً لا [در نسخه اصل ص28] تحقيقاً دقيقاً؛ [با توجه به نسخه اصلی ص28 به نظر می­رسد جای این قسمت از متن اینجا نیست و جای آن به نظر می­رسد بعد از «مطلوبیة الاستبانة فی الفجر ...» اولویت داشته باشد] كما أنّ مقتضى الدقّة، ما في «الجواهر» «1» من أنّ الزيادة حدوث الزائد بعد أن لم يكن، فهو كالحدوث بعد الانعدام، لا أنّ أحدهما زيد الظلّ و الآخر حدوثه، كما أنّ الجامع بين الأمرين كما في «المسالك» ظهور الظلّ في ناحية المشرق.

7/8/1391

[مسألة] أوّل وقت صلاة المغرب، غروب الشمس

مسألة: غروب الشمس، أوّل وقت صلاة المغرب، بالإجماع المحكيّ عن «التذكرة» و غيرها؛ و الخلاف في ما به الغروب؛ فعن جماعة أنّه [أن ما به الغروب] استتار القرص، و يدلّ عليه روايات كثيرة «2»، فيها الصحاح و نحوها من المعتبرة. و عن المشهور، أنّه ذهاب الحمرة المشرقيّة؛ و يدلّ على ذلك روايات كثيرة «3» ينجبر ضعف بعض ما فيها بالاشتهار العملي.

الجمع بين الروايات الدالّة علىٰ الاستتار و الدالّة علىٰ ذهاب الحمرة

لكنّ الكلام في وجه الجمع بين الطائفتين إذا لم يكن المسألة إجماعيّة، كما عن «السرائر» دعوى الإجماع علىٰ ما هو المشهور، مع وقوع الظفر بالفتوى علىٰ طبق الصحاح [خلاف المشهور] من جماعة كالمحكيّ عن «الكاتب» [ابن جنید اسکافی]، و «علل الصدوق»، و ظاهر «الفقيه»، و «ابن أبي عقيل»، و «المرتضىٰ» و «الشيخ»، و «سلّار»، و «القاضي»، و «سيّد المدارك»، و «الخراساني» [صاحب ذخیره]، و «الكاشاني» [فیض]، و الشیخ حسن [صاحب معالم احتمالاً در رساله الاثنی عشریة الصلاتیة] و تلميذه [شیخ نجیب الدین علی بن محمد بن مکی]، و «الأستاذ الأكبر» [وحید بهبهانی].

______________________________
(1)
جواهر الكلام، 7، ص 101.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16.

بهجة الفقيه، ص: 42‌

حمل روايات الاستتار على التقيّة و المناقشة فيه

و لا يخفى: أنّ وجه الجمع من «الجواهر» «1» و «المصباح» هو حمل روايات الاستتار على التقيّة، لموافقتها لما عليه العامّة، حتّى أنّ العامّة يعرفون ذلك [که بعد از استتار صبر می­کنند تا ذهاب حمره] من الشيعة.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص177

أَقُولُ: قَوْلُهُ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلًا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ وَ آخِرُهُ يَدُلُّ عَلَى عَمَلِهِ بِالتَّقِيَّةِ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ الْإِذَاعَةِ وَ يَأْتِي مَا يُؤَيِّدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي الصَّوْمِ‏ وَ غَيْرِهِ‏ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ فِي الْعُنْوَانِ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الِاحْتِيَاطِ لِلدِّينِ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ أَمَّا ثَانِياً فَلِأَنَّ فِيهِ جَمْعاً بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَ عَمَلًا بِجَمِيعِ الْأَحَادِيثِ مِنْ غَيْرِ طَرْحِ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا وَ أَمَّا ثَالِثاً فَلِمَا فِيهِ مِنْ حَمْلِ الْمُجْمَلِ عَلَى الْمُبَيَّنِ وَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَ أَمَّا رَابِعاً فَلِاحْتِمَالِ مُعَارِضِهِ لِلتَّقِيَّةِ وَ مُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ أَمَّا خَامِساً فَلِعَدَمِ احْتِمَالِهِ لِلنَّسْخِ مَعَ احْتِمَالِ بَعْضِ مُعَارِضَاتِهِ لَهُ وَ أَمَّا سَادِساً فَلِأَنَّهُ أَشْهَرُ فَتْوَى بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَ أَمَّا سَابِعاً فَلِكَوْنِهِ أَوْضَحَ دَلَالَةً مِنْ مُعَارِضِهِ إِذْ لَمْ يُصَرَّحْ فِيهِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ فَمَا دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَبْعَدُ مِنَ التَّأْوِيلِ‏ وَ مَا تَخَيَّلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ يَرُدُّهُ مَا تَقَدَّمَ‏ وَ مَا يَأْتِي مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ طَلَباً لِفَضْلِهَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‏.

8/8/1391

بهجة الفقيه، ص: 42‌

حمل روايات الاستتار على التقيّة و المناقشة فيه

و لا يخفى: أنّ وجه الجمع من «الجواهر» «1» و «المصباح» هو حمل روايات الاستتار على التقيّة، لموافقتها لما عليه العامّة، حتّى أنّ العامّة يعرفون ذلك [که بعد از استتار برای نماز مغرب صبر می­کنند تا ذهاب حمره] من الشيعة. [><] لكن في الاكتفاء بذلك [موافقت عامه و اینکه عامه شیعه را به این می­شناسند] في الجمع [جمع به حمل بر تقیه]، مناقشة واضحة [آیا صرف اینکه مثلاً شیعه به قنوت گرفتن معروف است نتیجه این می­شود که واجب است؟]؛ فإنّ الحمل على التقيّة فرع وصول النوبة إلى العلاج، المتوقّف علىٰ عدم العلاج العرفي، و لذا لا تُرَدّ رواية واحدة معتبرة بمجرّد الموافقة للعامّة [چون جمع عرفی روایات را به منزله روایت واحده می­گرداند]؛ كما أنّ المعهود من العامّة عدم رواية ذهاب الحمرة و عدم العمل به، و روايتهم للخلاف، و معرفتهم لوجود جماعة من الشيعة علىٰ هذا العمل الموافق لروايات ذهاب الحمرة، مع عدم معلوميّة مستندهم في العمل، و أنّه [مستندشان] الموضوعيّة [که وقت داخل نشده] أو المعرِّفيّة [که دخل در شناخت وقت داشته باشد]، مع عدم معلوميّة أنّه قول جميع الشيعة، فكيف يُحتَجّ بمعرفتهم لمذهبنا و لا يمكننا استعلام مذهبنا منهم [که مستند عمل را از آنها بگیریم]؟ مع أنّ في الروايات [کدام روایات] ما يدلّ على العمل [عمل الشیعة یا عمل الامام؟] علىٰ طبق الاستتار عند المخالف لذلك، بل عند الشيعة المخالفين لذلك أيضاً.

9/8/1391

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص179

4848- 22- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ صَحِبَنِي رَجُلٌ كَانَ‏ يُمَسِّي‏ بِالْمَغْرِبِ‏ وَ يُغَلِّسُ‏ بِالْفَجْرِ وَ كُنْتُ أَنَا أُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ‏ الشَّمْسُ وَ أُصَلِّي الْفَجْرَ إِذَا اسْتَبَانَ لِيَ الْفَجْرُ فَقَالَ لِيَ الرَّجُلُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا أَصْنَعُ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ قَبْلَنَا وَ تَغْرُبُ عَنَّا وَ هِيَ طَالِعَةٌ عَلَى مَرْقَدِ آخَرِينَ بَعْدُ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُصَلِّيَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ عَنَّا وَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عِنْدَنَا لَيْسَ عَلَيْنَا إِلَّا ذَلِكَ وَ عَلَى أُولَئِكَ أَنْ يُصَلُّوا إِذَا غَرَبَتْ عَنْهُمْ.

أَقُولُ: لَعَلَّ الرَّجُلَ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ عِنْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ [این احتمال با دلیلی که آورده است ] وَ كَانَ الصَّادِقُ ع يُصَلِّيهَا عِنْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ الشَّمْسَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ تَكُونُ طَالِعَةً عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص180

4849- 23- وَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَ أَبَانِ بْنِ أَرْقَمَ وَ غَيْرِهِمْ قَالُوا أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْأَخْضَرِ إِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَ نَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى شُعَاعِ الشَّمْسِ فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَجَعَلَ يُصَلِّي وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَيْهِ (حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَيْهِ) وَ نَقُولُ هَذَا مِنْ شَبَابِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ إِذَا هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَنَزَلْنَا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَ قَدْ فَاتَتْنَا رَكْعَةٌ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ قُمْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ هَذِهِ‏ السَّاعَةَ تُصَلِّي‏ فَقَالَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ.

أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُقَرَّراً عِنْدَ الشِّيعَةِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْوَقْتُ قَبْلَ مَغِيبِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ وَ لَعَلَّهُ ع صَلَّى ذَلِكَ الْوَقْتَ لِلتَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ صَلَّى بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَادِي وَ يَكُونُ الشُّعَاعُ خَلْفَ الْجَبَلِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ رَآهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ وَ قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ أَيْضاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

... مع أنّ في الروايات [روایات مذکور] ما يدلّ على العمل [عمل الامام] علىٰ طبق الاستتار عند المخالف لذلك [للاستتار]، بل عند الشيعة المخالفين لذلك أيضاً.

10/8/1391

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص182

4853- 27- وَ عَنْهُ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ حَيْثُ‏ يَغِيبُ حَاجِبُهَا. [برخی گفته­اند حاجب یعنی همان هاله نوری دور خورشید]

أَقُولُ: هَذَا وَ بَعْضُ مَا مَرَّ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ‏ وَ لَفْظُ كَانَ يُشْعِرُ بِالزَّوَالِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى مَا مَرَّ.

لسان العرب؛ ج‌1، ص: 299

... و حاجِبُ الشمس: ناحيةٌ منها. قال:

ترَاءَتْ لنا كالشَّمْسِ، تحْتَ غَمامةٍ،


بدَا حاجِبٌ منها و ضَنَّتْ بِحاجِبِ

و حَواجِبُ الشمس: نَواحِيها. الأَزهري: حاجِبُ الشمس: قَرْنُها، و هو ناحِيةٌ من قُرْصِها حِينَ تَبْدَأُ في الطُّلُوع، يقال: بَدا حاجِبُ الشمسِ و القمرِ. و أَنشد الأَزهري للغنوي «2»:

إذا ما غَضِبْنا غَضْبةً مُضَرِيَّةً


هَتَكْنا حِجابَ الشمسِ أَو مَطَرَتْ دَما

قال: حِجابُها ضَوؤُها هاهنا. و قولُه‌

في حديثِ الصلاةِ: حِين توارَتْ بالحِجابِ

. الحِجابُ هاهنا: الأُفُقُ؛ يريد: حين غابتِ الشمسُ في الأُفُق و اسْتَتَرَتْ به؛ و منه قوله تعالى: حَتّٰى تَوٰارَتْ بِالْحِجٰابِ. و حاجِبُ كل شي‌ءٍ: حَرْفُه. و ذكر الأَصْمعِي أَنَّ امْرأَةً قَدَّمَتْ إلى رجل خُبزَةً أَو قُرْصَةً فجَعلَ يأكُلُ من وَسَطِها، فقالت له: كُلْ من حَواجِبِها أَي مِن حُرُوفِها. ...

مجمع البحرين؛ ج‌2، ص: 35

... وَ فِي الْحَدِيثَ:" تُصَلِّي الْمَغْرِبِ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ حِينَ يَغِيبُ حَاجِبُهَا"

قيل يريد بحاجبها طرفها الأعلى من قرصها. قيل: سمي بذلك لأنه أول ما يبدو منها كحاجب الإنسان. ...

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص187

4871- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ص لِكُلِّ صَلَاةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ إِنَّ وَقْتَهَا [وقت صلاة المغرب] وُجُوبُهَا [أی سقوط الشمس].

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص190

4886- 16- وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ وَ أَبِي أُسَامَةَ قَالا سَأَلُوا الشَّيْخَ ع عَنِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ نَنْتَظِرُ حَتَّى يَطْلُعَ كَوْكَبٌ فَقَالَ خَطَّابِيَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدٍ ص حِينَ سَقَطَ الْقُرْصُ.

أَقُولُ: مَعْلُومٌ أَنَّهُ بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ إِذَا اتَّفَقَ عَدَمُ رُؤْيَةِ الْكَوْكَبِ لَا يَجِبُ انْتِظَارُهُ بَلْ لَا يَجُوزُ وَ أَمَّا مَا تَقَدَّمَ فَقَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‏ وَ لَعَلَ‏ الْكَوَاكِبَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ هِيَ الْوَاقِعَةُ فِي السُّؤَالِ لِمَا مَضَى‏ وَ يَأْتِي‏ أَوْ لَعَلَّ الْمُرَادَ كَوْكَبٌ خَاصٌّ كَمَا يَأْتِي أَيْضاً.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص191

4888- 18- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَسْتَبِينَ النُّجُومُ قَالَ فَقَالَ خَطَّابِيَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدٍ ص حِينَ سَقَطَ الْقُرْصُ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص197

4910- 16- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‏ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ يُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَ يُعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً وَ يَقُولُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص218

4964- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: شَهِدْتُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةً مَطِيرَةً فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَحِينَ كَانَ قَرِيباً مِنَ الشَّفَقِ ثَارُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَصَلَّوُا الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَمْهَلُوا النَّاسَ حَتَّى صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الْمُنَادِي فِي مَكَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّوُا الْعِشَاءَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَمِلَ بِهَذَا.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص222

4978- 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص159

4800- 11- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِيدِ الْآتِيَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الصَّلَوَاتُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَ لَمْ تُقَدَّمْ وَ لَمْ تُؤَخَّرْ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ الْمَشْهُورَةَ الْمَعْلُومَةَ الَّتِي تَعُمُّ أَهْلَ الْأَرْضِ فَيَعْرِفُهَا الْجَاهِلُ وَ الْعَالِمُ أَرْبَعَةٌ غُرُوبُ الشَّمْسِ‏ مَشْهُورٌ مَعْرُوفٌ تَجِبُ عِنْدَهُ الْمَغْرِبُ الشَّفَقُ مَشْهُورٌ تَجِبُ عِنْدَهُ الْعِشَاءُ و ...

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص174

4831- 5- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَارَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَ‏ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُوتِرُ فَقَالَ عَلَى مِثْلِ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

14/8/1391

رياض المسائل (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 107

... و على هذا فيكون ذهاب الحمرة علامة لتيقن الغروب كما صرحت به جملة من النصوص لا أنه نفس الغروب ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 120

... و رابعا ما في الرياض من أن ذهاب الحمرة من المشرق علامة على تيقن الغروب الذي هو المعيار في صحة الصلاة، و انقطاع استصحاب عدم الغروب، و المفرغ للذمة بيقين لا أنه نفس الغروب، فلا يرد النقض حينئذ بظهور الحمرة المغربية بالنسبة للطلوع، إذ أقصاه حصول الشك بذلك في طلوع الشمس على الأفق المشرقي، و هو لا يقطع يقين الوقت، بل لا يقطعه إلا الطلوع الحسي، إذ الأمر فيه على العكس من الأول، و هو جيد لولا ظهور النصوص و الفتاوى بكون الحمرة علامة للغروب نفسه لا يقينه ...

( فَصْلٌ ) وَلَا خِلَافَ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا غُرُوبُ الشَّمْسِ وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِعْلُهَا قَبْلَ الْغُرُوبِ بِحَالٍ وَالْمُرَادُ بِالْغُرُوبِ غُرُوبُ قُرْصِ الشَّمْسِ جَمِيعِهِ بِحَيْثُ لَا يُرَى مِنْهُ شَيْءٌ لَا مِنْ سَهْلٍ، وَلَا مِنْ جَبَلٍ فَإِنَّهَا قَدْ تَغِيبُ عَمَّنْ فِي الْأَرْضِ وَتُرَى مِنْ رُءُوسِ الْجِبَالِ قَالَ سَنَدٌ الْغُرُوبُ أَنْ تَغْرُبَ آخِرُ دُورِ الشَّمْسِ فِي الْعَيْنِ الْحَمِئَةِ وَيُقْبِلَ سَوَادُ اللَّيْلِ مِنْ الْمَشْرِقِ انْتَهَى. وَهَذَا يُشِيرُ إلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْغُرُوبَ الشَّرْعِيَّ هُوَ غُرُوبُ جَمِيعِ قُرْصِ الشَّمْسِ، وَالْغُرُوبُ عِنْدَ أَهْلِ الْمِيقَاتِ غُرُوبُ مَرْكَزِ الشَّمْسِ.

وَتَقَدَّمَ أَنَّ الشَّرْعِيَّ يَحْصُلُ بَعْدَ الْفَلَكِيِّ بِنَحْوِ نِصْفِ دَرَجَةٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَمْكِينٍ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْوَقْتُ بِإِقْبَالِ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ مِنْ الْمَشْرِقِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ إذَا غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ بِمَوْضِعٍ لَا جِبَالَ فِيهِ فَأَمَّا مَوْضِعٌ تَغْرُبُ فِيهِ خَلْفَ جِبَالٍ فَيُنْظَرُ إلَى جِهَةِ الْمَشْرِقِ فَإِذَا طَلَعَتْ الظُّلْمَةُ كَانَ دَلِيلًا عَلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ انْتَهَى.

وَقَالَ فِي الْجَوَاهِرِ وَالْمُرَاعَى غَيْبُوبَةُ جُرْمِهَا وَقُرْصِهَا دُونَ أَثَرِهَا وَشُعَاعِهَا وَقَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ: وَلَا عِبْرَةَ بِمَغِيبِ قُرْصِهَا عَمَّنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَغِيبَ عَمَّنْ فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ إقْبَالُ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: { إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا [یعنی از طرف شرق] وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ }، وَلَا عِبْرَةَ بِأَثَرِهَا وَهُوَ الْحُمْرَةُ [حمره مغربیه] فَإِنَّ ذَلِكَ يَتَأَخَّرُ انْتَهَى.

15/8/1391

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص177

4841- 15- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَارُودٍ أَوْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَارُودٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ يَا جَارُودُ يُنْصَحُونَ فَلَا يَقْبَلُونَ وَ إِذَا سَمِعُوا بِشَيْ‏ءٍ نَادَوْا بِهِ أَوْ حُدِّثُوا بِشَيْ‏ءٍ أَذَاعُوهُ قُلْتُ لَهُمْ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلًا فَتَرَكُوهَا حَتَّى اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ فَأَنَا الْآنَ أُصَلِّيهَا إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ.

أَقُولُ: قَوْلُهُ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلًا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ وَ آخِرُهُ يَدُلُّ عَلَى عَمَلِهِ بِالتَّقِيَّةِ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ الْإِذَاعَةِ وَ يَأْتِي مَا يُؤَيِّدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي الصَّوْمِ‏ وَ غَيْرِهِ‏ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ فِي الْعُنْوَانِ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الِاحْتِيَاطِ لِلدِّينِ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ أَمَّا ثَانِياً فَلِأَنَّ فِيهِ جَمْعاً بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَ عَمَلًا بِجَمِيعِ الْأَحَادِيثِ مِنْ غَيْرِ طَرْحِ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا وَ أَمَّا ثَالِثاً فَلِمَا فِيهِ مِنْ حَمْلِ الْمُجْمَلِ عَلَى الْمُبَيَّنِ وَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَ أَمَّا رَابِعاً فَلِاحْتِمَالِ مُعَارِضِهِ لِلتَّقِيَّةِ وَ مُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ أَمَّا خَامِساً فَلِعَدَمِ احْتِمَالِهِ لِلنَّسْخِ مَعَ احْتِمَالِ بَعْضِ مُعَارِضَاتِهِ لَهُ وَ أَمَّا سَادِساً فَلِأَنَّهُ أَشْهَرُ فَتْوَى بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَ أَمَّا سَابِعاً فَلِكَوْنِهِ أَوْضَحَ دَلَالَةً مِنْ مُعَارِضِهِ إِذْ لَمْ يُصَرَّحْ فِيهِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ فَمَا دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَبْعَدُ مِنَ التَّأْوِيلِ‏ وَ مَا تَخَيَّلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ يَرُدُّهُ مَا تَقَدَّمَ‏ وَ مَا يَأْتِي مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ طَلَباً لِفَضْلِهَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‏.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص180

4849- 23- وَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَ أَبَانِ بْنِ أَرْقَمَ وَ غَيْرِهِمْ قَالُوا أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْأَخْضَرِ إِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَ نَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى شُعَاعِ الشَّمْسِ فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَجَعَلَ يُصَلِّي وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَيْهِ (حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَيْهِ) [او را بدگویی می­کردیم] وَ نَقُولُ هَذَا مِنْ شَبَابِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ إِذَا هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَنَزَلْنَا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَ قَدْ فَاتَتْنَا رَكْعَةٌ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ قُمْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ هَذِهِ السَّاعَةَ تُصَلِّي فَقَالَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ.

أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُقَرَّراً عِنْدَ الشِّيعَةِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْوَقْتُ قَبْلَ مَغِيبِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ وَ لَعَلَّهُ ع صَلَّى ذَلِكَ الْوَقْتَ لِلتَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ صَلَّى بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَادِي وَ يَكُونُ الشُّعَاعُ خَلْفَ الْجَبَلِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ رَآهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ وَ قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ أَيْضاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

16/8/1391

المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 74

و وقت المغرب غيبوبة الشمس و آخره غيبوبة الشفق و هو الحمرة من ناحية المغرب و علامة غيبوبة الشمس هو أنه إذا رأى الآفاق و السماء مصحية و لا حائل بينه و بينها و رآها قد غابت عن العين علم غروبها، و في أصحابنا من يراعى [گویا ظهور در اینکه قبول نداشته باشد که وقت داخل شده، ندارد] زوال الحمرة من ناحية المشرق و هو الأحوط. فأما على القول الأول إذا غابت الشمس عن البصر و رأى ضوئها على جبل يقابلها أو مكان عال مثل منارة إسكندرية أو شبهها فإنه يصلى و لا يلزمه حكم طلوعها بحيث طلعت، و على الرواية الأخرى لا يجوز ذلك حتى تغيب في كل‌ موضع تراه، و هو الأحوط.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 117

... على أن قضيتها كغيرها من بعض النصوص دخول الوقت بزوال القرص عن النظر و إن بقي ضوؤه‌ على الجدران و المنارة و الجبال و نحوها، و هو و إن كان صريح المبسوط انه مما يتفرع على هذا القول، بل في الرياض أنه هو القول المقابل للمشهور و ان ما عداه محدث، إلا أنه مع كونه خلاف ما يظهر من بعض أهل هذا القول أيضا كالخراساني بالنسبة إلى العمران في غاية الوضوح من الفساد، و إلا لزم اختلاف الوقت باختلاف أمكنة الناظرين سفلا و علوا من البئر إلى المنارة، على أن من المقطوع به عدم صدق غيبتها عن النظر مع رؤية ضوئها على قلل الجبال كما هو واضح.

17/8/1391

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص196

4905- 11- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَكُونُ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ أَنْصَرِفُ مِنْ عِنْدِهِمْ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَأَمُرُّ بِالْمَسَاجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ أَنَا نَزَلْتُ أُصَلِّي مَعَهُمْ لَمْ أَسْتَمْكِنْ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ فَقَالَ ائْتِ مَنْزِلَكَ وَ انْزِعْ ثِيَابَكَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَضَّأَ فَتَوَضَّأْ وَ صَلِّ فَإِنَّكَ فِي وَقْتٍ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 75

... و منها‌ خبر جارود: «قال لي أبو عبد اللّه (ع): يا جارود ينصحون فلا يقبلون، و إذا سمعوا بشي‌ء نادوا به أو حدثوا بشي‌ء أذاعوه. قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فأنا الآن أصليها إذا سقطالقرص» «1».

و فيه: أن الظاهر أن قوله (ع): «مسوا ..»بيان لصغرى قوله (ع): «ينصحون فلا يقبلون»‌. و حينئذ تكون صلاته (ع) عند سقوط القرص ردعاً لما قد يختلج في أذهان الشيعة من رجحان الانتظار الى أن تشتبك النجوم. و حينئذ تكون على خلاف المشهور أدل، لامتناع ردعهم عن ذلك التوهم بفعل الصلاة قبل وقتها، فان ذلك إيقاع لهم بخلاف الواقع على وجه أعظم، إذ ليس في التأخير إلا فوات الفضل و في التقديم على الوقت فوات الصحة كما لا يخفى. و حمله على كونه من صغريات الإذاعة لتكون الصلاة عند سقوط القرص من باب التقية من العامة و الفرار من خطر الإذاعة فتدل على المشهور- كما في الوسائل- لا وجه له، لاختصاص ذلك بصورة إذاعة الحق الذي سمعوه لا الباطل الذي شرعوه كما هو ظاهر الرواية.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص191

4888- 18- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَسْتَبِينَ النُّجُومُ قَالَ فَقَالَ خَطَّابِيَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدٍ ص حِينَ سَقَطَ الْقُرْصُ.

المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 93

... و وقت العصر من بعد الفراغ من الظهر إذا صليت في أول أوقاتها و هو بعد زوال الشمس بلا فصل و هو ممتد إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب و للمضطر و الناسي إلى مغيبها بسقوط القرص عما تبلغه أبصارنا من السماء.

و أول وقت المغرب مغيب الشمس و علامة مغيبها عدم الحمرة من المشرق المقابل للمغرب في السماء و ذلك أن المشرق مطل على المغرب فما دامت الشمس ظاهرة فوق أرضنا هذه فهي تلقى ضوءها على المشرق في السماء فترى حمرتها فيه فإذا ذهبت الحمرة منه علم أن القرص قد سقط و غاب و آخره أول وقت عشاء الآخرة.

11/9/1391

بهجة الفقيه، ص: 42‌

حمل روايات الاستتار على التقيّة و المناقشة فيه

و لا يخفى: أنّ وجه الجمع من «الجواهر» «1» و «المصباح» هو حمل روايات الاستتار على التقيّة، لموافقتها لما عليه العامّة، حتّى أنّ العامّة يعرفون ذلك من الشيعة [و حال آنکه در آن فضای زمانی روایت معلوم نشد که شیعه را اینگونه بشناسند. عامه قول خطابیه را می­شناسد]. [><] لكن في الاكتفاء بذلك في الجمع، مناقشة واضحة؛ فإنّ الحمل على التقيّة فرع وصول النوبة إلى العلاج، المتوقّف علىٰ عدم العلاج العرفي، و لذا لا تُرَدّ رواية واحدة معتبرة بمجرّد الموافقة للعامّة؛ كما أنّ المعهود من العامّة عدم رواية ذهاب الحمرة و عدم العمل به، و روايتهم للخلاف، و معرفتهم لوجود جماعة من الشيعة علىٰ هذا العمل الموافق لروايات ذهاب الحمرة، مع عدم معلوميّة مستندهم في العمل، و أنّه الموضوعيّة أو المعرِّفيّة، مع عدم معلوميّة أنّه قول جميع الشيعة، فكيف يُحتَجّ بمعرفتهم لمذهبنا و لا يمكننا استعلام مذهبنا منهم؟ مع أنّ في الروايات ما يدلّ على العمل علىٰ طبق الاستتار عند المخالف لذلك، بل عند الشيعة المخالفين لذلك أيضاً.

12/9/1391

الجمع بحمل المجمل على المبين و ما فيه

و قد يجمع بالتفسير و الشرح و حمل المجمل على المبين، و دعوى الحكومة في الروايات الشارحة.

و أنت خبير بأنّه لا إجمال في شي‌ء من الزوال و الغروب، فالثابت من الروايات بيان المعرِّف للموضوع المجهول تحقّقه، لا المجهول مفهومه، [و] لا بيان ما به الزوال و الغروب، بل ما يعرف به الزوال و الغروب، كما لم يحتمل ذلك في الزوال، مع أنّ العلامات المبيّنة قد سبق تأخّرها عن أوّل وقت الزوال.

13/9/1391

و أنت خبير بأنّه لا إجمال في شي‌ء من الزوال و الغروب، فالثابت من الروايات بيان المعرِّف للموضوع المجهول تحقّقه [تحقق موضوعی]، لا المجهول مفهومه، [و] لا بيان ما به الزوال و الغروب، بل ما يعرف به الزوال و الغروب، كما لم يحتمل ذلك في الزوال، مع أنّ العلامات المبيّنة قد سبق تأخّرها عن أوّل وقت الزوال.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص173

4829- 3- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ تَدْرِي كَيْفَ ذَلِكَ [یعنی رمزش را] قُلْتُ لَا قَالَ لِأَنَّ الْمَشْرِقَ [موضع الحمرة من المشرق] مُطِلٌ‏ عَلَى الْمَغْرِبِ هَكَذَا وَ رَفَعَ يَمِينَهُ فَوْقَ يَسَارِهِ فَإِذَا غَابَتْ هَاهُنَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا. [اگر ظهور اولیه موضوعیت باشد قطعاً مراد نیست و ادامه روایت نشان می­دهد که اذا غابت هاهنا موضوع است و لذا دلالت بر علامیت دارد]

وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص126

13020- 7- قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلٌ‏ عَلَى الْمَغْرِبِ هَكَذَا وَ رَفَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ إِلَى يَدِهِ الَّتِي خَفَضَهَا عُدِمَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ إِلَى يَدِهِ الَّتِي رَفَعَهَا.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص172

4827- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ يَعْنِي مِنَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا.

14/9/1391

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص176

4840- 14- وَ عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع يَتَوَارَى الْقُرْصُ وَ يُقْبِلُ اللَّيْلُ ثُمَّ يَزِيدُ اللَّيْلُ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اللَّيْلِ [نسخه: الجبل] حُمْرَةٌ وَ يُؤَذِّنُ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ أَ فَأُصَلِّي حِينَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ كُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ الَّتِي فَوْقَ اللَّيْلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص181

4851- 25- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَابَ كُرْسِيُّهَا قُلْتُ وَ مَا كُرْسِيُّهَا قَالَ قُرْصُهَا فَقُلْتُ مَتَى يَغِيبُ قُرْصُهَا قَالَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِ فَلَمْ تَرَهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِيَّةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ نَفْيُ رُؤْيَةِ الْقُرْصِ وَ رُؤْيَةِ أَثَرِهِ وَ هُوَ الشُّعَاعُ وَ الْحُمْرَةُ الْمَشْرِقِيَّةُ لِمَا تَقَدَّمَ‏ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ [این سند صحیح است] قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ‏ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ‏ مِثْلَهُ‏.

التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الصلاة1، ص: 126

الكلام في وقتي الظهرين من حيث المنتهى

المعروف عند الأصحاب (قدس اللّٰه أسرارهم) امتداد وقتيهما الى الغروب و ان الوقت من أوله إلى نهايته مشترك فيه بين صلاتي الظهر و العصر الا أن هذه قبل هذه. و يدل عليه قوله عز من قائل أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ «1» لدلالته على ان ما بين الدلوك و الغسق اعني زوال الشمس و منتصف الليل المجعولين مبدأ و منتهى في الآية المباركة صالح للإتيان فيه بجميع الصلوات المفروضات سوى فريضة واحدة و هي صلاة الفجر، لأنه سبحانه قد عين وقتها بالفجر حيث قال وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً «2».

فلو كنا نحن و إطلاق الآية المباركة لقلنا ان مبدأ أوقات الفرائض الأربع كلها هو الزوال كما ان منتهاها غسق الليل، بحيث لو اتى المكلف بآية صلاة منها في أي جزء من أجزاء ذلك الوقت الواقع بين المبدء و المنتهى فقد اتى بها في وقتها، بلا فرق في ذلك بين أول الوقت و آخره.

إلا انا علمنا من الاخبار المعتبرة الواردة في المقام عدم جواز تأخير الظهرين عن الغروب كما علمنا عدم جواز تقديم العشاءين عليه فيبقى إطلاق‌ الآية المباركة في غير ذلك بحاله، و مقتضاه ما ذهب اليه المشهور من جواز الإتيان بالظهرين من أول الزوال الى الغروب، و جواز الإتيان بالعشاءين من الغروب الى منتصف الليل.

التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الصلاة1، ص: 160

... و الصحيح ما ذهب اليه المشهور من امتداد وقت المغرب الى نصف الليل و يدل على ذلك الآية المباركة أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ .. «1» بضميمة ما ورد في تفسيرها «2» لدلالتها على ان الصلوات الأربع- غير فريضة الفجر- تدخل أوقاتها بالدلوك و يمتد الى غسق الليل المفسر بمنتصفه- كما هو كذلك لغة- إلا انا علمنا بالأخبار الواردة في المقام عدم جواز تأخير الظهرين عن المغرب، كما علمنا بعدم‌ جواز تقديم العشاءين على الغروب إذا فالآية المباركة و الرواية المفسرة لها دلتا على امتداد وقتي العشاءين الى منتصف الليل.

مع أنّ في روايات ذهاب الحمرة ما ينصّ على العلامتيّة «2»، و على أنّه احتياط [باب 16 حدیث 14]، مع ظهوره في الاحتياط الموضوعي لا الحكمي؛ فيحمل ما لم ينصّ فيه على العلامتيّة،

______________________________
(1)
جواهر الكلام، 7 ص 115 121.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16؛ و فقه الرضا عليه السلام، ص 104.

بهجة الفقيه، ص: 43‌

على المنصوص و يدلّ علىٰ تبيّن الغروب مفهوماً ما فيه أنّه‌ إذا نظرت إليه فلم تره «1»[باب 16 حدیث 25]، و لا أصرح من ذلك في أنّه لا وَقعَ للسؤال عن الواضحات.

15/9/1391

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏80 ؛ ص70

44- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ‏ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ غِيَابُ الشَّمْسِ وَ هُوَ أَنْ يَتَوَارَى الْقُرْصُ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ لِغَيْرِ مَانِعٍ مِنْ حَاجِزٍ يَحْجُزُ دُونَ الْأُفُقِ مِثْلِ جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَذَلِكَ أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ حَالَ حَائِلٌ دُونَ الْأُفُقِ فَعَلَامَتُهُ أَنْ يَسْوَدَّ أُفُقُ الْمَشْرِقِ وَ كَذَلِكَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‏.

بيان: ما ذكره من حمل أخبار ذهاب الحمرة على‏ صورة الاشتباه‏ و عدم السبيل إلى تيقن استتار القرص وجه جمع بين الأخبار اختاره المؤلف و لعل‏ الحمل على الاستحباب أحسن.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص198

20 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ صُعُودِ الْجَبَلِ لِلنَّظَرِ إِلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ وَ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ سُقُوطُ الْقُرْصِ وَ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ

4911- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَغْرِبِ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّيْنَا وَ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ خَلْفَ الْجَبَلِ أَوْ قَدْ سَتَرَنَا مِنْهَا الْجَبَلُ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ صُعُودُ الْجَبَلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ‏ مِثْلَهُ‏.

4912- 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: صَعِدْتُ مَرَّةً جَبَلَ أَبِي قُبَيْسٍ‏- وَ النَّاسُ يُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ فَرَأَيْتُ الشَّمْسَ لَمْ تَغِبْ إِنَّمَا تَوَارَتْ‏ خَلْفَ الْجَبَلِ عَنِ النَّاسِ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِنَّمَا تُصَلِّيهَا إِذَا لَمْ تَرَهَا خَلْفَ جَبَلٍ غَابَتْ أَوْ غَارَتْ مَا لَمْ يَتَجَلَّلْهَا سَحَابٌ أَوْ ظُلْمَةٌ تُظِلُّهَا وَ إِنَّمَا عَلَيْكَ مَشْرِقُكَ وَ مَغْرِبُكَ وَ لَيْسَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَبْحَثُوا.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 81

و عليه فتجوز الصلاة بمجرد عدم رؤية القرص إذا لم يعلم أنه خلف جبل أو نحوه. و يدل عليه‌ صحيح حريز عن أبي أسامة أو غيره قال: «صعدت ...» لكن هجره مانع عن العمل به، فيتعين طرحه. و عليه فيجب الانتظار إلى أن يعلم بغيبوبة القرص. و الظاهر حصوله بمجرد تغير الحمرة و ميلها إلى السواد، فلاحظ. و اللّه سبحانه أعلم، كما في مرسل بن أبي عمير «3».

الجمع العرفيّ بين تلك الروايات

و من المعهود عن أن [أن -> مطابق نسخه خطی ص30] الدليلين إذا أمكن العمل بواحد منهما مع عدم إلغاء الآخر، يقدّم ذلك على العمل بما لو عمل به لغي الآخر؛ فإذا عُمِلَ برواية استتار القرص، حُمِلَ رواية الذهاب على المعرِّفيّة في صورة الجهل، و علىٰ استحباب التأخير مع عدم اليقين للاحتياط، بخلاف العمل بالعكس، فلا محلّ لروايات الاستتار إلّا الطرح، و الحمل على التقيّة.

18/9/1391

[از اینجا مؤیداتی می­آورند:] مع أنّ تقييد [در حمل مجمل بر مبین] موضوع الاستتار الواضح منه [در نسخه خطی نیست] إرادة الاستتار من الأُفق، المستوي بزمان يقرب من ذهاب الحمرة على الموضوعيّة [متعلق به ذهاب]، كأنّه تكلّم بالكناية بلا داعٍ إليه لمخالفة التعبيرين للعامّة.

19/9/1391

[از اینجا مؤیداتی می­آورند:] مع أنّ تقييد [در حمل مجمل بر مبین] موضوع الاستتار الواضح منه [در نسخه خطی نیست] إرادة الاستتار من الأُفق، المستوي بزمان يقرب من ذهاب الحمرة على الموضوعيّة [متعلق به ذهاب]، كأنّه تكلّم بالكناية بلا داعٍ إليه لمخالفة التعبيرين للعامّة. [بدون داعی چنین چیزی از شارع صادر نمی­شود. یک نحو با لحاظ موضوع تقیه دارند بحث می­کنند و حال آنکه حمل مجمل بر مبین به لحاظ تاریخی متقدم بر بحث تقیه مطرح شده است و لذا آنهایی که مطرح می­کرده­اند نظر به تقیه نداشته­اند. بنابراین این جواب برای آنهایی خوب است که در کنار تقیه حمل مجمل بر مبین را می­آورده­اند. أقول: به نظر می­رسد در اینجا از بحث مجمل و مبین فارغ شده­اند و صغرای الجمع مهما أمکن را بررسی می­کنند]

21/9/1391

مع أنّه لا يمكن الجمع بين إجماعيّة التحديد بالغروب و خلافيّة ما به الغروب، بعد تبيّن الغروب مفهوماً كالزوال؛ فيقال [با فرض عدم تبین یا با فرض جمع و اختلاف]: إنّه [أی الموضوع] زوال الشمس، لكن بقيد ازدياد الظلّ بعد النقص، قاصداً زماناً يظهر فيه الازدياد على نحو الموضوعيّة لا المعرّفيّة.

22/9/1391

مع أنّه لا يمكن الجمع بين عدم جواز تأخير الظهرين عمداً إلىٰ ما بعد الاستتار عن الأُفق المستوي [برخی ملتزم به جواز شده­اند]، و بين مبدئيّة ذهاب الحمرة لوقت المغرب. و الالتزام بالجواز مخالف لمرتكزات الكلّ قطعاً، و ثبوت وقت لا يصحّ فيه شي‌ء من الظهرين و المغرب کذلك [نسخه دستخط ص31].

المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 93

و وقت العصر من بعد الفراغ من الظهر إذا صليت في أول أوقاتها و هو بعد زوال الشمس بلا فصل و هو ممتد إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب و للمضطر و الناسي إلى مغيبها بسقوط القرص عما تبلغه أبصارنا من السماء.

و أول وقت المغرب مغيب الشمس و علامة مغيبها عدم الحمرة من المشرق المقابل للمغرب في السماء و ذلك أن المشرق مطل على المغرب فما دامت الشمس ظاهرة فوق أرضنا هذه فهي تلقى ضوءها على المشرق في السماء فتُرى حمرتها فيه فإذا ذهبت الحمرة منه عُلِم أن القرص قد سقط و غاب و ...

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 77

... فلم يبق ما يصلح دليلا للمشهور غير المرسلتين لا بني أشيم و أبي عمير. مع أن التعليل في أولتهما ظاهر في كون الحكم جارياً على المعنى العرفي في الغياب أعني: الغياب عن دائرة الأفق لا الغياب عن دائرة أخرى تحتها، و زوال الحمرة إنما يقارن وصول الشمس تقريباً إلى الدرجة الرابعة تحت الأرض، فلا يبعد الحمل على إرادة أن زوال الحمرة طريق قطعي إلى غياب الشمس عن دائرة الأفق، بحيث لا يبقى احتمال كونها طالعة و أنها محجوبة بحائل من جبل أو غيره، و لا سيما و أن تصرف الشارع الأقدس في الغروب و في الليل و نحوهما مما جعل مبدأ الوقت لو كان ثابتاً لاشتهر النقل عنه، لتوفر الدواعي اليه، للابتلاء به في كل يوم، فحمل لزوم الانتظار على كونه حكما ظاهرياً عند الشك أولى من حمله على كونه‌ حكماً واقعياً لتصرف الشارع الأقدس في مفهوم الغروب. و لا سيما مع معارضة تلك النصوص بنصوص أخرى ...

25/9/1391

و الاعتماد [مبتدا، خبر: کما تری] على اشتهار الحكم، مع أنّ فيه [فی الاشتهار] تبعيّة للنصوص المبنيّة على الاحتياط في هذا المهمّ [أی المقصود] مع [توجیه ابتناء بر احتیاط] غلبة الاستيلاء بالغيم و الجبال، [فی: متعلق «الاعتماد»] في إثبات الحكم اللزومي، كالكشف بذلك [باشتهار الحکم] عن ثبوت حجّة لديهم غير واصلة إلينا، [رد «الکشف ...»] مع كثرة روايات الطرفين و وضوح مداليلها، كما ترى.

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16 ح، 25

بهجة الفقيه، ص: 44‌

و كذا [کما تری] الكشف عن استقرار المذهب عملاً عليه، و إن خفي علىٰ جماعة يُعتَدُّ بهم [رد کشف از استقرار مذهب]، فمن يُقَدِّم روايةَ أوّليّة الزوال للظهرين «1»، مع تحديد كثير من الروايات بالذراع و الذراعين «2»، كيف يسوَّغ له نسيانُ ذلك في المقام؟ مع وضوح استفادة المعرّفيّة من روايات المقام، و منها ما اشتمل على التعليل «3»، كاستفادة الجمع من التعليل في ذلك المقام.

26/9/1391

... فمن يُقَدِّم روايةَ أوّليّة الزوال للظهرين «1»، مع تحديد كثير من الروايات بالذراع و الذراعين «2»، كيف يَسُوغ له نسيانُ ذلك في المقام؟ مع وضوح استفادة المعرّفيّة من روايات المقام [در وقت مغرب. ایشان بنا دارند روی معرفیت خیلی مانور دهند و در درس هم همین روال را داشته­اند که آن را از یک چیز تشریفاتی بیرون بیاورند]، و منها ما اشتمل على التعليل «3»، كاستفادة الجمع من التعليل في ذلك المقام. [در بحث وقت ظهر و عصر]

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص173

4830- 4- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ‏ سُقُوطِ الْقُرْصِ‏ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ (مِنَ الصِّيَامِ) أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ [چرا رو به قبله؟] وَ تَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ الْقُرْصُ. [این سرخی مال کدام طبقه جو است؟ آیا مربوط به محدوده­ای از جو است یا مرز آن؟]

27/9/1391

عيون أخبار الرضا عليه السلام ؛ ج‏2 ؛ ص109

... فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جَعَلَ الصَّلَوَاتِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَ لَمْ تُقَدَّمْ وَ لَمْ تُؤَخَّرْ قِيلَ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ الْمَشْهُورَةَ الْمَعْلُومَةَ الَّتِي تَعُمُّ أَهْلَ الْأَرْضِ فَيَعْرِفُهَا الْجَاهِلُ وَ الْعَالِمُ أَرْبَعَةٌ غُرُوبُ الشَّمْسِ مَعْرُوفٌ‏ مَشْهُورٌ يَجِبُ عِنْدَهُ الْمَغْرِبُ وَ سُقُوطُ الشَّفَقِ مَشْهُورٌ مَعْلُومٌ يَجِبُ عِنْدَهُ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ وَ طُلُوعُ الْفَجْرِ مَشْهُورٌ مَعْلُومٌ يَجِبُ عِنْدَهُ الْغَدَاةُ وَ زَوَالُ الشَّمْسِ مَشْهُورٌ مَعْلُومٌ يَجِبُ عِنْدَهُ الظُّهْرُ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْعَصْرِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ مِثْلُ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فَجَعَلَ وَقْتَهَا عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا ...

و أمّا مرسل «ابن أبي عمير» «4»، ففيه جعل سقوط القرص منوطاً بمجاوزة الحمرة، و لا يكون ذلك إلّا مع الجهل بالسقوط. ...

28/9/1391

[نور ارغوانی و ... به عنوان کلیدواژه برای پی جویی علمی در مورد حمره و ...] و أمّا مرسل «ابن أبي عمير» «4»، ففيه جعل سقوط القرص منوطاً بمجاوزة الحمرة، و لا يكون ذلك إلّا مع الجهل بالسقوط. و إرادة مرتبة عالية من السقوط حمل على الكناية، كما مرّ؛ ...

29/9/1391

... مع أنّه لو تمّ عدم معهوديّة ذهاب الحمرة لدى العامّة، كان بيان الأئمّة عليهم السلام لذلك كاشفاً عن كونه من أسرارهم، كما وقع مثله في أمثاله، كالبيان للمميّز للحيض عن البكارة «5» [وسائل ج2 ص273 - 2 بَابُ مَا يُعْرَفُ بِهِ دَمُ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الْعُذْرَةِ وَ حُكْمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا]، و من المعلوم أنّه لا يكشف عن التكليف المولوي، بل عن التنبيه على المغفول عنه عند العامّة، كما في المثال المذكور، و هذا يكفي لتصدّيهم لبيانه مكرّراً.

2/10/1391

... و من المعلوم أنّه لا يكشف عن التكليف المولوي، بل عن التنبيه على المغفول عنه عند العامّة، كما في المثال المذكور [که علامت حیض و ...]، و هذا يكفي لتصدّيهم لبيانه مكرّراً.

و بالجملة، فالناظر في وضع [أی کیفیة] البيان في الطائفتين، لا يكاد يرتاب في تعيّن الجمع بالحمل علىٰ أنّ الموضوع هو الاستتار عن الأُفق المستوي، و أنّه في موارد الجهل به معرَّف بذهاب الحمرة، لا أنّ الاستتار مقيَّد بمضيّ زمان مقارن لذهاب الحمرة تعبّداً.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص174

4832- 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لِإِبْرَاهِيمَ‏ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى‏ كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي‏- فَهَذَا أَوَّلُ الْوَقْتِ‏وَ آخِرُ ذَلِكَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ يَعْنِي نِصْفَ اللَّيْلِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‏ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ يَعْنِي أَقُولُ: ذَكَرَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ ذَهَابَ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ يَسْتَلْزِمُ رُؤْيَةَ كَوْكَبٍ غَالِباً وَ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى عَدَمِ ظُهُورِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص124

13016- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَقْتِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ قَالَ حِينَ يَبْدُو ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ‏ الْحَدِيثَ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص195

4903- 9- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ: رَأَيْتُ الرِّضَا ع وَ كُنَّا عِنْدَهُ لَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى ظَهَرَتِ النُّجُومُ ثُمَ‏ قَامَ فَصَلَّى بِنَا عَلَى بَابِ دَارِ ابْنِ أَبِي مَحْمُودٍ.

و يؤيّد ذلك ما يظهر من الروايات من جعل حدّ التأخير في بعضها إلى رؤية كوكب، كصحيح «بكر بن محمّد» «6»، و في بعضها إلى رؤية ثلاثة، كصحيح «زرارة» «7»، و في بعضها ظهور النجوم، كصحيح «إسماعيل بن همام» «8»، و في كثير منها إلىٰ ذهاب الحمرة‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 4 و 8.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 4 و 8.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16 ح 3 و 4.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16 ح 3 و 4.

(5) الوسائل 2، أبواب الحيض، الباب 2.

(6) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 6.

(7) الوسائل 7، أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك، الباب 52، ح 3.

(8) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 19، ح 9.

بهجة الفقيه، ص: 45‌

المشرقيّة؛ و من الواضح اختلاف هذه التحديدات زماناً، و عدم إمكان الجمع بين ذلك و بين التقييد التعبّدي إلّا بطرح ما عدا الأخير.

3/10/1391

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 118

فلا ريب حينئذ في رجحان هذه النصوص عليها من وجوه لا تخفى، بل كان المسألة من القطعيات و إن كنا قد أطنبنا الكلام فيها، لميل بعض الأعاظم ممن قارب عصرنا إلى ذلك القول النادر لبعض ما تقدم الذي قد عرفت ما فيه، و لأنه لو‌ اعتبرت الحمرة المشرقية من حيث دلالتها على زوال القرص في الغروب لاعتبرت المغربية بالنسبة إلى الطلوع المعلوم خلافه، و فيه أولا ما قيل من أنه لا يرد على من التزم ذلك كثاني الشهيدين في المقاصد العلية، قال: و انما كان زوال الحمرة علامة على الغروب لأن الاعتبار في طلوعها و غروبها لما كان بالأفق الحقيقي لا المحسوس، و كان طلوعها يتحقق قبل بروزها بزمن طويل غالبا، و من ثم اعتبر لها أهل الميقات مقدارا في الطلوع يعلم به و ان لم يشاهدها، فكذلك القول في غروبها، لعدم الفرق، لكنك خبير أنه لا صراحة في كلامه بأن ظهور الحمرة في المغرب علامة على طلوعها بحيث تقع الصلاة بعد ذلك قضاء، بل أقصاه الحكم بالطلوع قبل البروز للعين، لا أن علامة ذلك ظهور الحمرة، نعم في كشف اللثام عند بيان آخر وقت الصبح «ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق علامة غروب الشمس فالظاهر أن ظهورها في المغرب علامة طلوعها، و قد روي «1» ذلك عن الرضا (عليه السلام و كأنه أشار إلى ما في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) من أن آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب، و قد رخص للعليل و المسافر و المضطر إلى ما قبل طلوع الشمس، و هو مع عدم حجيته عندنا محمول على إرادة الكراهة في شدة التأخير، بل رخصته لمن عرفت دليل على بقاء الوقت، و نحوه ما في المحكي عن‌ دعائم الإسلام «2» عن الصادق (عليه السلام) «ان آخر الوقت أن يحمر أفق المغرب، و ذلك قبل أن يبدو قرن الشمس بشي‌ء»قال في البحار: اعتبار احمرار المغرب غريب، و قد جرب انه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس.

و ثانيا إمكان الفرق بين الحمرتين، خصوصا بعد‌ قوله (عليه السلام): «إن المشرق مطل على المغرب»فإنه قد يكون ذلك سببا لدلالة الحمرة على عدم الغروب بخلاف الطلوع، فلعل الحمرة المغربية حينه كالحمرة المشرقية الحاصلة قبل الطلوع بزمان كثير‌ مرتفعة عن الأفق التي هي أشبه شي‌ء بالشفق المغربي الحاصل بعد غروب الشمس و إن تفاوتا في طول الزمان و قصره من جهة ظهور المشرق و انخفاض المغرب. و ثالثا أنه اجتهاد في مقابلة النص، فلعل الشارع لم يعتبر ذلك الطلوع في صلاة الفجر، و اعتبره في المغرب، و المنع من عدم اعتباره في الفجر- لخبر الرضا (عليه السلام) و لأن الشارع علق الحكم على الطلوع المتحقق بظهور الحمرة، و لم يصرح بأن المراد رؤية نفس القرص- يدفعه- مع أن ذلك المعاصر لا يقول به- عدم اعتبار ما أرسله عن الرضا (عليه السلام) في قطع الاستصحاب و غيره، و القطع بعدم اكتفاء الشارع في هذا المعنى الذي ينساق إلى الذهن خلافه بمثل هذه العبارة من غير إشارة في شي‌ء من النصوص الواردة فيه اليه كالفتاوى، بل تركهم له فيه بعد ذكرهم إياه في المغرب كالصريح في عدم اعتباره، لا أنه قرينة على إرادته كما هو واضح، و رابعا ما في الرياض من أن ذهاب الحمرة من المشرق علامة على تيقن الغروب الذي هو المعيار في صحة الصلاة، و انقطاع استصحاب عدم الغروب، و المفرغ للذمة بيقين لا أنه نفس الغروب، فلا يرد النقض حينئذ بظهور الحمرة المغربية بالنسبة للطلوع، إذ أقصاه حصول الشك بذلك في طلوع الشمس على الأفق المشرقي، و هو لا يقطع يقين الوقت، بل لا يقطعه إلا الطلوع الحسي، إذ الأمر فيه على العكس من الأول، و هو جيد لولا ظهور النصوص و الفتاوى بكون الحمرة علامة للغروب نفسه لا يقينه، نعم هو على كل حال مؤيد بالأصل و الاحتياط، بل مقتضاهما و مرسل ابن أبي عمير السابق «1» و الرضوي «2» التأخير حتى تذهب الحمرة إلى أن تجاوز سمت الرأس كما صرح به ثاني الشهيدين و الفاضل الهندي بل و الكليني‌ و الميسي فيما حكي عنهما، و ربما يومي اليه خبر أبان بن تغلب «1» و خبر محمد بن شريح «2» بل لعله ظاهر كل ما دل على اعتبار ذهاب الحمرة من المشرق، ضرورة إرادة ربع الفلك منه، فيعتبر حينئذ ذهابها منه تماما من غير فرق بين ما يكون أمام المستقبل أو على جانبه، و لا ريب في أنه أحوط، بل لعل الاحتياط التأخير أيضا في بعض أيام الغيم عن ذهاب الحمرة التي تعلو ما كان منه في جانب الشرق إذا احتمل أنها من شعاع القرص، و الله أعلم.

القول بالملازمة بين علامتيّة ذهاب الحمرة و علامتيّة بدوها و ما فيه

و قد يقال: إنّ مقتضى جعل العلامة ذهاب الحمرة، فلازمه علامتيّة [علامیّة] ظهور الحمرة في المغرب لطلوع الشمس، فلا يجوز تأخير الصبح إلى بدوّ الحمرة، كما لا يجوز تقديم المغرب علىٰ ذهابها عن المشرق.

و فيه: أنّه لا تعبّد بالتقييد في الصبح، و إن وقع [التعبد] علىٰ قول في المغرب. و أمّا على العلامتيّة [العلامیّة] المحضة؛ فزوال الحمرة المغربيّة [المشرقیة] علامة سبق الاستتار عن الأُفق المستوي، و لازمه أن يكون زوال الامتياز بين الأُفق المغربي و غيره علامة علىٰ سبق طلوع الشمس علىٰ أُفق المستوي، مع الجهل بغيم أو جبل في المشرق، لا أن يكون ظهور الحمرة علامة ذلك، بل علامة لقرب الطلوع.

4/10/1391

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص176

4839- 13- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي‏ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ‏ قَلِيلًا فَإِنَّ الشَّمْسَ تَغِيبُ مِنْ عِنْدِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ مِنْ عِنْدِنَا.

5/10/1391

و فيه: أنّه لا تعبّد بالتقييد في الصبح، و إن وقع [التعبد] علىٰ قول في المغرب. و أمّا على العلامتيّة [العلامیّة] المحضة؛ فزوال الحمرة المغربيّة [المشرقیة] علامة سبق الاستتار عن الأُفق المستوي، و لازمه [أی معادله فی العلامیة] أن يكون زوال الامتياز بين الأُفق المغربي [که روی زمین است در طرف مغرب در زمان صبح. توجه شود که در زمان غروب هم تا حمره از طرف مشرق از افق کنده نشده است یقین داریم که خورشید غروب نکرده است] و غيره علامةً علىٰ سبق طلوع الشمس علىٰ أُفق المستوي، مع الجهل بغيم أو جبل في المشرق، لا أن يكون ظهور الحمرة علامة ذلك، بل علامة لقرب الطلوع. [اگر کره زمین را نه به اینصورت که هر بلدی را جداگانه در نظر بگیریم، بلکه به نحو کلی از دور در نظر بگیریم و کل طلوع و غروب­ها را در نظر بگیریم چطور باید حساب کنیم؟]

6/10/1391

9/10/1391

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 118

فلا ريب حينئذ في رجحان هذه النصوص عليها من وجوه لا تخفى، بل كان المسألة من القطعيات و إن كنا قد أطنبنا الكلام فيها، لميل بعض الأعاظم ممن قارب عصرنا إلى ذلك القول النادر لبعض ما تقدم الذي قد عرفت ما فيه، و لأنه لو‌ اعتبرت الحمرة المشرقية من حيث دلالتها على زوال القرص في الغروب لاعتبرت المغربية بالنسبة إلى الطلوع المعلوم خلافه، و فيه أولا ما قيل من أنه لا يرد على من التزم ذلك كثاني الشهيدين في المقاصد العلية، قال: و انما كان زوال الحمرة علامة على الغروب لأن الاعتبار في طلوعها و غروبها لما كان بالأفق الحقيقي لا المحسوس، و كان طلوعها يتحقق قبل بروزها بزمن طويل غالبا، و من ثم اعتبر لها أهل الميقات [اهالی علم هیأت] مقدارا في الطلوع يعلم به و ان لم يشاهدها، فكذلك القول في غروبها، لعدم الفرق، لكنك خبير أنه لا صراحة في كلامه بأن ظهور الحمرة في المغرب علامة على طلوعها بحيث تقع الصلاة بعد ذلك قضاء، بل أقصاه الحكم بالطلوع قبل البروز للعين، لا أن علامة ذلك ظهور الحمرة، نعم في كشف اللثام عند بيان آخر وقت الصبح «ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق علامة غروب الشمس فالظاهر أن ظهورها في المغرب علامة طلوعها ، و قد روي «1» ذلك عن الرضا (عليه السلامو كأنه أشار إلى ما في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) من أن آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب، و قد رخص للعليل و المسافر و المضطر إلى ما قبل طلوع الشمس، و هو مع عدم حجيته عندنا محمول على إرادة الكراهة في شدة التأخير، بل رخصته لمن عرفت دليل على بقاء الوقت، و نحوه ما في المحكي عن‌ دعائم الإسلام «2» عن الصادق (عليه السلام) «ان آخر الوقت أن يحمر أفق المغرب، و ذلك قبل أن يبدو قرن الشمس بشي‌ء»‌ قال في البحار: اعتبار احمرار المغرب غريب، و قد جرب انه إذا وصلت [که همان عدم امتیاز است] الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس.

و ثانيا إمكان الفرق بين الحمرتين، خصوصا بعد‌ قوله (عليه السلام): «إن المشرق مطل على المغرب»‌ فإنه قد يكون ذلك سببا لدلالة الحمرة على عدم الغروب بخلاف الطلوع، فلعل الحمرة المغربية حينه كالحمرة المشرقية الحاصلة قبل الطلوع بزمان كثير‌ مرتفعة عن الأفق التي هي أشبه شي‌ء بالشفق المغربي الحاصل بعد غروب الشمس و إن تفاوتا في طول الزمان و قصره من جهة ظهور المشرق و انخفاض المغرب.

و ثالثا أنه اجتهاد في مقابلة النص، فلعل الشارع لم يعتبر ذلك الطلوع في صلاة الفجر، و اعتبره في المغرب، و المنع من عدم اعتباره في الفجر- لخبر الرضا (عليه السلام) و لأن الشارع علق الحكم على الطلوع المتحقق بظهور الحمرة، و لم يصرح بأن المراد رؤية نفس القرص- يدفعه- مع أن ذلك المعاصر لا يقول به- عدم اعتبار ما أرسله عن الرضا (عليه السلام) في قطع الاستصحاب و غيره، و القطع بعدم اكتفاء الشارع في هذا المعنى الذي ينساق إلى الذهن خلافه بمثل هذه العبارة من غير إشارة في شي‌ء من النصوص الواردة فيه اليه كالفتاوى، بل تركهم له فيه بعد ذكرهم إياه في المغرب كالصريح في عدم اعتباره، لا أنه قرينة على إرادته كما هو واضح،

و رابعا ما في الرياض من أن ذهاب الحمرة من المشرق علامة على تيقن الغروب الذي هو المعيار في صحة الصلاة، و انقطاع استصحاب عدم الغروب، و المفرغ للذمة بيقين لا أنه نفس الغروب، فلا يرد النقض حينئذ بظهور الحمرة المغربية بالنسبة للطلوع، إذ أقصاه حصول الشك بذلك في طلوع الشمس على الأفق المشرقي، و هو لا يقطع يقين الوقت، بل لا يقطعه إلا الطلوع الحسي، إذ الأمر فيه على العكس من الأول، و هو جيد لولا ظهور النصوص و الفتاوى بكون الحمرة علامة للغروب نفسه لا يقينه، نعم هو على كل حال مؤيد بالأصل و الاحتياط، بل مقتضاهما و مرسل ابن أبي عمير السابق «1» و الرضوي «2» التأخير حتى تذهب الحمرة إلى أن تجاوز سمت الرأس كما صرح به ثاني الشهيدين و الفاضل الهندي بل و الكليني‌ و الميسي فيما حكي عنهما، و ربما يومي اليه خبر أبان بن تغلب «1» و خبر محمد بن شريح «2» بل لعله ظاهر كل ما دل على اعتبار ذهاب الحمرة من المشرق، ضرورة إرادة ربع الفلك منه، فيعتبر حينئذ ذهابها منه تماما من غير فرق بين ما يكون أمام المستقبل أو على جانبه، و لا ريب في أنه أحوط، بل لعل الاحتياط التأخير أيضا في بعض أيام الغيم عن ذهاب الحمرة التي تعلو ما كان منه في جانب الشرق إذا احتمل أنها من شعاع القرص، و الله أعلم.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏3 ؛ ص137

3204- فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ‏: أَوَّلُ‏ وَقْتِ‏ الْفَجْرِ اعْتِرَاضُ الْفَجْرِ فِي أُفُقِ الْمَشْرِقِ وَ هُوَ بَيَاضٌ كَبَيَاضِ النَّهَارِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْفَجْرِ أَنْ تَبْدُوَ الْحُمْرَةُ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ رُخِّصَ لِلْعَلِيلِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمُضْطَرِّ إِلَى قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ‏

3205- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ‏: إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ اعْتِرَاضُ الْفَجْرِ فِي أُفُقِ الْمَشْرِقِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا أَنْ يَحْمَرَّ أُفُقُ الْمَغْرِبِ وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ قَرْنُ الشَّمْسِ مِنْ أُفُقِ الْمَشْرِقِ بِشَيْ‏ءٍ وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُهَا إِلَى هَذَا الْوَقْتِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ‏

قَالَ فِي الْبِحَارِ اعْتِبَارُ احْمِرَارِ الْمَغْرِبِ غَرِيبٌ وَ قَدْ جُرِّبَ أَنَّهُ إِذَا وَصَلَتِ الْحُمْرَةُ إِلَى أُفُقِ الْمَغْرِبِ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّمْس‏

و تقيّد الصلاة بذلك الزمان [قرب الطلوع] غير ثابت، و لم يُنقَل في ما أعلم الالتزامُ به من أحدٍ تقدّم علىٰ «كاشف اللثام»، حيث حُكي استظهاره لذلك، بناء على العلامتيّة في صلاة المغرب، و إن وافقه ما عن «فقه الرضا» عليه السلام «1» و «الدعائم» «2»، إلّا أنّه لا بدّ من حملهما علىٰ مرجوحيّة التأخير إلىٰ ظهور الحمرة في المغرب.

10/10/1391

(فایل گرفته شود)

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص195

4903- 9- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ: رَأَيْتُ الرِّضَا ع وَ كُنَّا عِنْدَهُ لَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى ظَهَرَتِ النُّجُومُ ثُمَ‏ قَامَ فَصَلَّى بِنَا عَلَى بَابِ دَارِ ابْنِ أَبِي مَحْمُودٍ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص175

4834- 8- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: صَحِبْتُ الرِّضَا ع فِي السَّفَرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْفَحْمَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ يَعْنِي السَّوَادَ.

27/10/1391

ذكر محامل للروايات الدالّة علىٰ اعتبار ذهاب الحمرة

و أمّا ما روي من صلاة الإمام الرضا عليه السلام المغرب حين ظهرت النجوم، كما في صحيح «إسماعيل بن همام» «3»؛ أو إذا أقبلت الفحمة من المشرق، كما في خبر «محمّد بن علي» «4»،

______________________________
(1)
فقه الرضا عليه السلام، ص 104.

(2) دعائم الإسلام 1، ص 139.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 19، ح 9.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 8.

بهجة الفقيه، ص: 46‌

فيمكن أن يكون ذلك لاستحباب التّأخير إلىٰ وقت الاستبانة المطلقة، كما روي مثله في تأخير صلاة الصبح «1»، مع أنّ الثاني في السفر، و هو من الأعذار كما هو ظاهر [مسافر می­خواهد تا زمانی که ممکن است از روشنایی روز استفاده کند برای سیر]، و الأوّل لا دلالة فيه علىٰ الاستمرار [تا بخواهد بر استحباب حمل شود]، بل علىٰ وقوعه مرّة.

30/10/1391

مع أنّ استمرار عمل الشيعة لو كان علىٰ عمل، لا يدلّ علىٰ وجوبه، فإنّهم يلتزمون بكثير من المستحبّات، كالقنوت الذي هو شعار الشيعة، و هو من المستحبّات لديهم.

مع أنّ التوقيت في الظهرين كما مرّ وارد بالذراع و الذراعين، و قد رفع اليد عنه بما دلّ علىٰ علّة التوقيت، كما ورد التحديد و التوقيت هنا بذهاب الحمرة مطلقاً، و ورد التعليل بأنّه لإحراز سبق الاستتار [سبق بر ظهور علامت] علىٰ ما يستفاد ممّا دلّ عليه.

مع أنّ صحيح «بكر بن محمّد» المحدّد للأوّل [لأول الوقت] برؤية الكوكب علىٰ ما يستظهر منه موقِّت للآخر بغيبوبة الشفق، و كما أنّ هذا وقت الفضيلة [چون می­دانیم که آخر وقت غیبوبت شفق نیست]، فليكن ما فيه من بيان أوّل الوقت للفضيلة. ...

2/11/1391

3/11/1391

... و الإنصاف أنّ الجمع بين الطائفتين بالحمل علىٰ بيان العلامة لمرتبة من السقوط، مع وضوح السقوط عرفاً، و وضوح الاستتار عن الأُفق المستوي، ممّا لا يرضىٰ به صاحب الذوق السليم في فهم الروايات المحكيّة عن جماعة هم أفصح الكلّ؛ بل نفس روايات الذهاب بعد شرح بعضها [مثل المشرق مطل علی المغرب] لبعضها بما فيه التنصيص على العلامتيّة، من أدلّة كون الموضوع نفس الغروب و الاستتار؛ و أنّه لا فرق في الموضوع بين الفجر و الزوال و الغروب في الموضوعيّة؛ و أنّ الاختلاف و التّأخير [عقب افتادن از استتار] في الأدلّة [أی العلامات] على هذه الأوقات.

4/11/1391

و الظاهر من الذاهبين إلىٰ الانضمام [مقصود: تقید به مرتبه خاصی از غروب. در ص48: أن يكون الاعتبار بأمر آخر غير غروب الشمس ينضمّ إلى غروبها ...] من المتأخّرين، هو رؤية الغلبة في المفتين من الصدر الأوّل بذلك، حتى حُكي الإجماع عليه مؤيّدة باستمرار العمل علىٰ ذلك بين الشيعة.

و هذا لو سلّم، ليس فيه حجّة على شي‌ء؛ فإنّ الفتوىٰ، على طبق النصوص حملًا لها‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 27، ح 5 و 6.

بهجة الفقيه، ص: 47‌

علىٰ ما فيها من الشرح، و قد عرفت أنّ روايات الشرح [روایات ذهاب] أيضاً بين شارح و مشروح؛ فالعبرة بما فيه نصوصيّة على العلامتيّة، فلا يمكن الاعتماد على فتاويهم في الواضحات.

و أمّا العمل، فهو مع موافقته للاحتياط علىٰ ما مرّ لا يكشف عن اللزوم، لإمكان أن يكون هذا من شعار الشيعة في قبال غيرهم؛ كما أنّ القنوت في مطلق الصلوات في المحلّ المخصوص شعار لهم، مع أنّه غير واجب.

و أمّا رواية رؤية الكوكب بعد جنّ الليل في مصحّح «بكر بن محمّد»، عن أبي عبد اللّٰه «1» عليه السلام، فلعلّ المشار إليه في الجواب هو الجَنّ، أو الرؤية بعد الجنّ، لا مطلق الرؤية، و لا مطلق الليل؛ و هو مع مخالفته لذهاب الحمرة ...

7/11/1391

و أمّا رواية رؤية الكوكب بعد جنّ الليل في مصحّح [احتمالاتی در معنای مصحَّح: 1- نسبت به صحت. 2- دیگری مثل صاحب جواهر صحیح دانسته. 3- صحیح بعد البحث که همه قائل به صحتش نیستند] «بكر بن محمّد»، عن أبي عبد اللّٰه «1» عليه السلام، فلعلّ المشار إليه في الجواب هو الجَنّ، أو الرؤية بعد الجنّ، لا مطلق الرؤية، و لا مطلق الليل؛ و هو مع مخالفته لذهاب الحمرة لا يعلم أنّ تحقّق بدوّ [ص34 نسخه خطی تشدید ندارد. با تشدید به معنای بروز و ظهور] الظلمة ...

8/11/1391

كامل الزيارات ؛ النص ؛ ص114

2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً أَكْثَرَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ إِنَّهُ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ مَسَاءٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ انْصَرَفُوا إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ص فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتُونَ قَبْرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتُونَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْرُجُونَ إِلَى السَّمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ تَنْزِلُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ نَهَارَهُمْ حَتَّى إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ انْصَرَفُوا إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتُونَ قَبْرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتُونَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْرُجُونَ إِلَى السَّمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.

و أمّا رواية رؤية الكوكب بعد جنّ الليل في مصحّح «بكر بن محمّد»، عن أبي عبد اللّٰه «1» عليه السلام، فلعلّ المشار إليه في الجواب هو الجَنّ، أو الرؤية بعد الجنّ، لا مطلق الرؤية، و لا مطلق الليل؛ و هو مع مخالفته لذهاب الحمرة [که علامتی لحظه­ای است] لا يعلم أنّ تحقّق بدوّ الظلمة بنفس الاستتار، و في زمانه، أو في زمان الذهاب؛ فإنّه تدريجي الحصول إلىٰ ما بعد الذهاب أيضاً، لأنّه إضافي [چون جَنّ ذو مراتب و نسبی است. همین که این احتمال باشد امکان استدلال را از دست می­گیرد]. ...

9/11/1391

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص174

4831- 5- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَارَةَ [ظاهراً فقط همین یک روایت است که اسماعیل بن ابی سارة در سند آن است و مجهول است. اما چون ابن ابی عمیر نقل کرده مصحح است] عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَ‏ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُوتِرُ فَقَالَ عَلَى مِثْلِ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

... و أمّا خبر «أبان» عن الإمام الصادق عليه السلام في وتر رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و أنّه علىٰ مثل مغيب الشمس إلىٰ صلاة المغرب «2»، فيحتمل أن يراد به أنّه صلى الله عليه و آله و سلم ما كان يقدّم الوتر بمعنى الثلاث ركعات علىٰ مقدار صلاة المغرب؛ و ما كان يؤخَّر، فصلاة المغرب، يراد بها حينئذٍ تمام الصلاة زماناً، لا زمان الشروع فيها، فيكون موافقاً لخلاف المشهور. ...

11/11/1391

... و أمّا خبر «أبان» عن الإمام الصادق عليه السلام في وتر رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و أنّه علىٰ مثل مغيب الشمس إلىٰ صلاة المغرب «2»، فيحتمل أن يراد به أنّه صلى الله عليه و آله و سلم ما كان يقدّم الوتر بمعنى الثلاث ركعات علىٰ مقدار صلاة المغرب؛ و ما كان يؤخَّر، فصلاة المغرب، يراد بها حينئذٍ تمام الصلاة زماناً، لا زمان الشروع فيها، فيكون موافقاً لخلاف المشهور. و احتمال هذا مانعٌ عن الاستدلال [در مقام استظهار گاهی ظهوری داریم و تأویلی که لا یعتنی به العقلاء اما گاهی ظاهر و اظهر داریم که عقلاء به هر دو اعتناء می­کنند و در اینجا ظاهر مانع اخذ اظهر می­شود در مقام جمع]، ...

14/11/1391

... أو يحمل على الفضل على أحد الاحتمالين في ما فيه الفضل [که فضیلت مطلقاً در این است که تا ذهاب عقب انداخته شود و نه بخاطر احتیاط باشد]؛ كما أنّ أصل هذا الوقت للوتر ندبي، و لو علىٰ مَن وجب عليه الوتر.

15/11/1391

16/11/1391

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص173

4829- 3- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ تَدْرِي كَيْفَ ذَلِكَ قُلْتُ لَا قَالَ لِأَنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلٌ‏ عَلَى الْمَغْرِبِ هَكَذَا وَ رَفَعَ يَمِينَهُ فَوْقَ يَسَارِهِ فَإِذَا غَابَتْ هَاهُنَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا.

17/11/1391

و أمّا مرسل «ابن أشيم» «3» المعلِّل بكون المشرق مطلًّا على المغرب، فالظاهر أنّ المراد أنّ موضع الحمرة في المشرق [به قرینه اذا ذهبت الحمرة من المشرق. همان مشرقی که حمره داشت و نواری بالای افق بود] مشرف على موضع الغروب من الأُفق غير محاذ له؛ فالذهاب من الموضع العالي يكشف عن سبق الذهاب من الموضع الداني الموازي للأُفق، و ليس فيه أنّ حدوث [أی وجود (عدم ذهاب)] الحمرة فيه ملازم لعدم الغروب عن الأُفق المستوي؛ ...

18/11/1391

23/11/1391

24/11/1391

... و ليس فيه أنّ حدوث [أی وجود (عدم ذهاب)] الحمرة فيه ملازم لعدم الغروب عن الأُفق المستوي؛ كما‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 6 و 5 و 3.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 5.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 3.

بهجة الفقيه، ص: 48‌

أنّ حدوث الحمرة في المغرب مع وجود الإشراف على الوجه المتقدّم، ليس كاشفاً عن الطلوع علىٰ الأُفق المستوي، و إنّما يقتضي [حدوث الحمرة] المقابلةَ الموجبة للاحمرار مع النازل [م: المقابلة] عن الأُفق المستوي من الشمس؛ كما أنّ المقابلة للحمرة المغربيّة [المشرقیة. در نسخه خطی هم اینگونه آمده ولی به نظر المشرقیة صحیح است] مع النازل من الشمس عن الأُفق المستوي في المغرب كذلك، و يمكن أن يكون هذا من إرشاداتهم المختصّة بأهل البيت عليهم السلام.

و ممّا يؤيّد القول بالاستتار أنّ لازم القول المنسوب [إلىٰ] الشهرة - على خلاف ما يفيده كلام «الشرائع» «1» من أنّه الأشهر، و أنّ مختاره غيره، و أنّه أشهر غير مشهور يقابله النادر - أن يكون الاعتبار بأمر آخر غير غروب الشمس ينضمّ إلى غروبها، حتى أنّ ذلك ليس لاستبانته [لاستبانة الغروب] كما في الفجر؛ و هذا باعتبار مخالفته للمرتكزات، و مخالفته لما عليه المعظم، لو كان مذهباً لأهل البيت عليهم السلام لكانوا ينادون به و يفهمون خواصّه، و قد علمنا أنّهم لم يفهموا إلّا علامتيّة الذهاب للغروب المحسوس؛ [و] تقدم [تقدم ذهاب در استدلال یا اینکه تقدم زمانی غروب محسوس. ثانی انسب است] ذلك علىٰ زمان ذي العلامة في الأُفق المستوي و العلامتيّة لمرتبة من الغروب، هو عبارة عن التعبّد بالتقييد بالانضمام، ...

25/11/1391

... [و] تقدم [تقدم ذهاب در استدلال یا اینکه تقدم زمانی غروب محسوس. ثانی انسب است] ذلك علىٰ زمان ذي العلامة في الأُفق المستوي و العلامتيّة لمرتبة من الغروب، هو عبارة عن التعبّد بالتقييد بالانضمام، و هو محتاج إلىٰ تصريح مفقود، بل مفقود فيه ظهور، لمحكوميّة الظهور في التوقيت للظهور في التعليل بالأماريّة [أی العلامتیة] بل النصوصيّة [في التعليل بالأماريّة]، كما لا يخفىٰ على المنصف المتأمّل.

و على الرجوع إلى التقييد، يرجع التعارض بين خبرين:

أحدهما قوله عليه السلام‌ مسّوا بالمغرب قليلًا، فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا «2»

و الآخر قوله عليه السلام للموافق عملًا للذهاب بالتعليل المتقدّم بأنّه‌ إنّما عليك مشرقك و مغربك «3»

بعد صلاته بمجرّد الغيبوبة. [در مورد ابی جمیله نظر رجالیون و ... دیده شود]

28/11/1391

29/11/1391

30/11/1391

إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار ؛ ج‏4 ؛ ص342

السند

في الأوّل: ليس فيه إلّا الإرسال بعد ما قدّمناه في حريز و غيره‏، لكن في الفقيه عن أبي أُسامة فقط، و لا يبعد أن يكون «أو» هنا سهواً و إنّما هو الواو [اگر بیش از یک نفر می­بود تعبیر صعدت که در روایت آمده مشکل پیدا می­کند].

ثمّ إنّ الطريق في الفقيه إلى‏ أبي أُسامة ضعيف بأبي جميلة، لكن على الطريق السابق لشيخنا المحقّق أيّده اللَّه يمكن تصحيح الرواية؛ لأنّ النجاشي روى كتاب زيد الشّحام عن صفوان‏، و ذكر في صفوان: أنّ جميع رواياته أخبره بها جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار و سعد و محمد بن يحيى‏ و أحمد بن إدريس، عن محمّد بن الحسين، عن يعقوب بن يزيد، عن‏ صفوان‏، و حينئذ يكون لمحمّد بن عليّ بن الحسين طريق صحيح إلى‏ زيد. و قد قدّمنا الكلام في احتمال المناقشة في هذا.

و يزيد الأمر إشكالًا بأنّ الجماعة المذكورين في السند غير معلومي الحال، إلّا أنّ الجواب ممكنٌ بما أسلفناه: من أنّ إخبار النجاشي بأنّ هذا من جملة الروايات كاف، و إن أمكن أن يقال بتقدير ثبوت الحكم من النجاشي-: إنّ الجزم بكون الرواية من زيد غير معلوم إذا كان الراوي و هو أبو جميلة ضعيفاً كما قدّمنا هذا أيضاً، إلّا أنّه يمكن أن يقال: إنّ مشيخة الفقيه إذا علم أنّها من الصدوق فقد تحقّق أنّ من جملة روايات زيد ما ذكر، فليتأمّل.

إذا عرفت هذا فعلى تقدير الإشكال يحتمل أن يحكم بصحّة الخبر من هنا، نظراً إلى‏ أنّ عدم وجود لفظ «أو غيره» في الفقيه يُنبئ عن انتفائه، أو كون الواو عُوّض «أو» فإذا كان الطريق هنا إلى‏ أبي أُسامة خالياً من الارتياب ثمّ المطلوب، إلّا أن يقال: إنّ الراوي إذا كان أبا جميلة و هو غير مأمون فيجوز تركه لفظ «أو غيره» و لا يتمّ المراد. و فيه أنّ مثل الصدوق إذا نقل الرواية من دون لفظ «أو غيره» يحصل الوثوق بانتفائه لا من مجرّد نقل أبي جميلة، مضافاً إلى‏ ما كرّرنا القول فيه من رواية الصدوق‏.

1/12/1391

2/12/1391

12/12/1391

و على الرجوع إلى التقييد، يرجع [أی یتحقق] التعارض بين خبرين:

أحدهما قوله عليه السلام‌ مسّوا بالمغرب قليلًا، فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا «2»

و الآخر قوله عليه السلام للموافق عملًا للذهاب بالتعليل المتقدّم بأنّه‌ إنّما عليك مشرقك و مغربك «3»[ظاهراً روایت عبید بن زراره را نقل به معنا فرموده­اند: 4848- 22- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ صَحِبَنِي رَجُلٌ كَانَ يُمَسِّي بِالْمَغْرِبِ وَ يُغَلِّسُ‏ بِالْفَجْرِ وَ كُنْتُ أَنَا أُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ‏ الشَّمْسُ وَ أُصَلِّي الْفَجْرَ إِذَا اسْتَبَانَ لِيَ الْفَجْرُ فَقَالَ لِيَ الرَّجُلُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا أَصْنَعُ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ قَبْلَنَا وَ تَغْرُبُ عَنَّا وَ هِيَ طَالِعَةٌ عَلَى مَرْقَدِ آخَرِينَ بَعْدُ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُصَلِّيَ إِذَا وَجَبَتِ‏ الشَّمْسُ‏ عَنَّا وَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عِنْدَنَا لَيْسَ عَلَيْنَا إِلَّا ذَلِكَ وَ عَلَى أُولَئِكَ أَنْ يُصَلُّوا إِذَا غَرَبَتْ عَنْهُمْ. و نه آنچه که در پاورقی آدرس داده شده است که تعبیر اینگونه آمده] بعد صلاته بمجرّد الغيبوبة.

13/12/1391

14/12/1391

رجال الكشي؛ ص: 224

401 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ الْقُمِّيُّ، قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَهُ وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا أَشَدَّكَ فِي الْحَدِيثِ وَ أَكْثَرَ إِنْكَارَكَ لِمَا يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فَمَا الَّذِي يَحْمِلُكَ عَلَى رَدِّ الْأَحَادِيثِ فَقَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثاً إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي أَحَادِيثَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا أَبِي، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا (ص) فَإِنَّا إِذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص). قَالَ يُونُسُ: وَافَيْتُ الْعِرَاقَ فَوَجَدْتُ بِهَا قِطْعَةً مِنْ أَصْحَابِ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) وَ وَجَدْتُ أَصْحَابَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) مُتَوَافِرِينَ فَسَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ أَخَذْتُ كُتُبَهُمْ، فَعَرَضْتُهَا مِنْ بَعْدُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) فَأَنْكَرَ مِنْهَا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَادِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ قَالَ لِي: إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ كَذَبَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَعَنَ اللَّهُ أَبَا الْخَطَّابِ! وَ كَذَلِكَ أَصْحَابُ أَبِي الْخَطَّابِ يَدُسُّونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)، فَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا خِلَافَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَ مُوَافَقَةِ السُّنَّةِ إِنَّا عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ نُحَدِّثُ، وَ لَا نَقُولُ قَالَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَيَتَنَاقَضَ كَلَامُنَا إِنَّ- كَلَامَ آخِرِنَا مِثْلُ كَلَامِ أَوَّلِنَا وَ كَلَامَ أَوَّلِنَامُصَادِقٌ لِكَلَامِ آخِرِنَا، فَإِذَا أَتَاكُمْ مَنْ يُحَدِّثُكُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَرُدُّوهُ عَلَيْهِ وَ قُولُوا أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا جِئْتَ بِهِ! فَإِنَّ مَعَ كُلِّ قَوْلٍ مِنَّا حَقِيقَةً وَ عَلَيْهِ نُوراً، فَمَا لَا حَقِيقَةَ مَعَهُ وَ لَا نُورَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّيْطَانِ.

15/12/1391

3555 - قوله لقد صحبنا النبي صلى الله عليه و سلم والكلام على الصلاة بعد صلاة العصر تقدم في مكانه في كتاب الصلاة تنبيه عبر البخاري في هذه الترجمة بقوله ذكر ولم يقل فضيلة ولا منقبة لكون الفضيلة لاتؤخذ من حديث الباب لان ظاهر شهادة بن عباس له بالفقه والصحبة دالة على الفضل الكثير وقد صنف بن أبي عاصم جزءا في مناقبه وكذلك أبو عمر غلام ثعلب وأبو بكر النقاش وأورد بن الجوزي في الموضوعات بعض الأحاديث التي ذكروها ثم ساق عن إسحاق بن راهويه انه قال لم يصح في فضائل معاوية شيء فهذه النكتة في عدول البخاري عن التصريح بلفظ منقبة اعتمادا على قول شيخه لكن بدقيق نظره استنبط ما يدفع به رؤوس الروافض وقصة النسائي في ذلك مشهورة وكأنه اعتمد أيضا على قول شيخه إسحاق وكذلك في قصة الحاكم واخرج بن الجوزي أيضا من طريق عبد الله بن احمد بن حنبل سألت أبي ما تقول في علي ومعاوية فاطرق ثم قال اعلم ان عليا كان كثير الأعداء ففتش اعداؤه له عيبا فلم يجدوا فعمدوا إلى رجل قد حاربه فاطروه كيادا منهم لعلي فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما والله اعلم

16/12/1391

20/12/1391

مصابيح الظلام؛ ج‌5، ص: 494

و لعلّ المراد أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم كان من أهل الحجاز، و أرضها تلال و جبال كثيرة، سيّما مكّة و المدينة- شرّفهما اللّه تعالى-، و مع رؤية القرص في التلّ و الجبل أو الشعاع عليهما ما كان أهلها يبنون على دخول وقت المغرب، و في العراق ليس تلّ و لا جبل، و العبرة بمغرب أهل الحجاز لأنّه اصطلاح صاحب الشرع.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏4 ؛ ص321

قوله عليه السلام: فإن الشمس تغيب‏ هذا مؤيد لأحد الوجهين اللذين ذكرهما في الخبر السابق، لأنه اعتبر غيبوبة بلده عليه السلام بالنظر إلى بلد السائل، فإن العراق شرقي بالنسبة إلى المدينة. و يمكن أن يكون المراد أنه كثيرا ما يشتبه في نظركم، فتظنون أنها غابت و نحن نعلم أنها لم تغب، فيكون المراد بقوله عليه السلام" من عندنا" في علمنا، لأنا نعتبر ذهاب الحمرة، لكنه بعيد.

و الآخر قوله عليه السلام للموافق عملًا للذهاب بالتعليل المتقدّم بأنّه‌ إنّما عليك مشرقك و مغربك «3»[ظاهراً روایت عبید بن زراره را نقل به معنا فرموده­اند بعد صلاته [أی اخباره (ع) بصلاته] بمجرّد الغيبوبة.

و لا جمع أحسن هنا من أن يكون قوله عليه السلام‌ مسّوا‌ موافقاً للواقع [علی التقیید و القول بمقالة المشهور]، و يكون‌

______________________________
(1)
جواهر الكلام، 7 ص 109 106.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 13.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 20، ح 2.

بهجة الفقيه، ص: 49‌

التعليل [... قبل أن تغیب من عندنا] للتقيّة، [دلیل برای اینکه تعلیل برای تقیه است] لبيان الواقع بأنّه [التعلیل] على خلاف الواقع - بقوله عليه السلام‌ إنّما عليك مشرقك و مغربك .. و الحمل على التقيّة في الإخبار بالثاني لملاحظة المستمعين لها، مع التقيّة في إخباره عن عمله عليه السلام علىٰ خلاف الواقع الفرضي، كما ترى، يتأدّى التقيّة بأخفّ الضرورتين؛ فإنّ الأصل الجهتِي [اصل عدم تقیه] يؤخذ به ما لم يظهر خلافه بشواهد على الخلاف، و ليس مطلق المخالفة لما عليه العامّة شاهداً يؤخذ به، و إلّا لما بقي للأصل محلّ، كما هو واضح.

21/12/1391

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص198

4912- 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: صَعِدْتُ مَرَّةً جَبَلَ أَبِي قُبَيْسٍ‏ - وَ النَّاسُ يُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ فَرَأَيْتُ الشَّمْسَ لَمْ تَغِبْ إِنَّمَا تَوَارَتْ‏ خَلْفَ الْجَبَلِ عَنِ النَّاسِ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع [نسخه استبصار: یصلی (اضافه)] فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِنَّمَا تُصَلِّيهَا إِذَا لَمْ تَرَهَا خَلْفَ [نسخه استبصار: فوق] جَبَلٍ غَابَتْ أَوْ غَارَتْ مَا لَمْ يَتَجَلَّلْهَا سَحَابٌ أَوْ ظُلْمَةٌ تُظِلُّهَا [نسخه استبصار: تظلمها] وَ إِنَّمَا عَلَيْكَ مَشْرِقُكَ وَ مَغْرِبُكَ وَ لَيْسَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَبْحَثُوا.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص199

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا لَا يُنَافِي مَا اعْتَبَرْنَاهُ مِنْ غَيْبُوبَةِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ قَدْ زَالَتِ الْحُمْرَةُ وَ الشَّمْسُ بَاقِيَةٌ خَلْفَ الْجَبَلِ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ عَنْ قَوْمٍ وَ تَطْلُعُ عَلَى آخَرِينَ وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ صُعُودِ الْجَبَلِ لِأَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ بَلِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ مَشْرِقِهِ وَ مَغْرِبِهِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْكَ مَشْرِقُكَ وَ مَغْرِبُكَ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ سُقُوطُ الْقُرْصِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ إِلَّا لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِ الْمَشْرِقِ هُنَا فَائِدَةٌ وَ احْتِمَالُ اعْتِبَارِهِ فِي وَقْتِ الصُّبْحِ بَعِيدٌ جِدّاً بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُود

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏80 ؛ ص57

15- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ وَ ابْنِ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَغْرِبِ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّيْنَا وَ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ خَلْفَ الْجَبَلِ أَوْ قَدْ سَتَرَهَا مِنَّا الْجَبَلُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ صُعُودُ الْجَبَلِ‏.

بيان: ظاهر هذا الخبر المتقدم الاكتفاء بغيبوبة الشمس خلف الجبل و إن لم تغرب عن الأفق و لعله لم يقل به أحد و إن كان ظاهر الصدوق القول به لكن لم ينسب إليه هذا القول و يمكن حمله على ما إذا غابت عن الأفق الحسي‏ لكن يبقى ضوؤها على رءوس الجبال كما نقلنا عن الشيخ في المبسوط و لعل الشيخ حملهما على هذا الوجه و ليس ببعيد جدا و الأولى الحمل على التقية.

و قال الوالد قدس سره في الخبر الأول الظاهر أن ذمه على صعود الجبل لأنه كان غرضه منه إثارة الفتنة بأن يقول إنهم يفطرون و يصلون و الشمس لم تغب بعد و كان مظنة أن يصل الضرر إليه و إلى غيره فنهاه ع لذلك و يمكن أن يكون المراد بقوله ع فإنما عليك مشرقك و مغربك إنك لا تحتاج إلى صعود الجبل فإنه يمكن استعلام الطلوع و الغروب بظهور الحمرة أو ذهابها في المشرق أو عنه للغروب و عكسه للطلوع و هذا الوجه جار في الخبر الأخير أيضا.

22/12/1391

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص266

22- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: صَعِدْتُ مَرَّةً جَبَلَ أَبِي قُبَيْسٍ وَ النَّاسُ يُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ فَرَأَيْتُ الشَّمْسَ لَمْ تَغِبْ إِنَّمَا تَوَارَتْ خَلْفَ الْجَبَلِ عَنِ النَّاسِ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَلِّي فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِنَّمَا نُصَلِّيهَا إِذَا لَمْ نَرَهَا فَوْقَ الْجَبَلِ غَابَتْ أَوْ غَارَتْ مَا لَمْ يَتَجَلَّلْهَا سَحَابٌ أَوْ ظُلْمَةٌ تُظْلِمُهَا وَ إِنَّمَا عَلَيْكَ مَشْرِقُكَ وَ مَغْرِبُكَ وَ لَيْسَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَبْحَثُوا.

23- عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَغْرِبِ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّيْنَا وَ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ خَلْفَ الْجَبَلِ وَ قَدْ سَتَرَنَا مِنْهَا الْجَبَلُ‏ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ صُعُودُ الْجَبَلِ.

23/12/1391

17/1/1392

... وقد كان عليّ عليه السلام يضجر من ذلك ويكره حياء من أهليهن إذا طلقهن وكان يقول: إنّ حسناً مطلقاً فلا تنكحوه فقال له رجل من همدان: واللّه يا أمير المؤمنين، لننكحنه ما شاء فمن أحب أمسك ومن كره فارق، فسرّ عليّ رضي اللّه عنه بذلك وأنشأ يقول: ولو كنت بواباً على باب جنة ... لقلت لهمدان ادخلي بسلام

[همین «و اما ...» هم قرینه­ای است که مقصود ایشان از روایت مشرقک و مغربک روایت زید شحام نیست] و أمّا خبر «الشحّام» «1» في صعود «جبل أبي قبيس»، و رؤية الشمس خلف الجبل في زمان اشتغال الناس بالصلاة، فهو و إن دلّ ذيله علىٰ الاعتبار بمشرق المصلّي و مغربه إذا لم ترَه خلف الجبل كما ذكره في الصدر، إلّا أنّه لا بدّ من شرحه بإرادة الغروب عن الأُفق المستوي، و كفاية حدس ذلك بالغيبوبة عن النظر؛ فإنّه يَحدِس منها [من الغیبوبة عن النظر] الغيبوبة عن الأُفق المستوي بعد زمان، فيعتدّ بهذا الحدس القطعي ما لم ينكشف خلاف قطعه؛...

18/1/1392

... إلّا أنّه لا بدّ من شرحه بإرادة الغروب عن الأُفق المستوي، و كفاية حدس ذلك بالغيبوبة عن النظر؛ فإنّه يَحدِس منها [من الغیبوبة عن النظر] الغيبوبة عن الأُفق المستوي بعد زمان، فيَعتَدُّ بهذا الحدس القطعي ما لم ينكشف خلاف قطعه؛ فلا بدّ من حمل قوله عليه السلام‌ إذا لم تَرها خلف الجبل «2»على إلحاق [أقول: آیا ممکن است به معنای لحوق و بعد آمدن باشد که معنا این می­شود که ابتدا علم داری به اینکه پشت کوه رفته و نه اینکه از افق پایین رفته باشد و بعد این علم به احتمال تبدیل می­شود] العلم بالاحتمال، لكونه خلف الجبل، مع عدم القطع، بسبب الغيبوبة السابقة على الغيبوبة عن أسفل الجبل أيضاً؛ ...

19/1/1392

20/1/1392

... و علىٰ أيٍّ، فهو من أدلّة القول بالاستتار، لعدم اعتبار الذهاب فيه؛ [فاصله گرفتن از صرف استفاده از روایت و مؤید آوردن از بیرون] بل من المعلوم بُعْد [بعید بودن] التقييد بزمان منتظَر في روايات الاستتار [خود تعیین زمان در روایات ریختش ابا دارد از قبول تقیید]؛ مع عموم البلوىٰ و طول الزمان، حتى أنّ الراوي رأى صلاة الإمام عليه السلام مع عدم ذهاب الشعاع [احتمالاً مقصود روایت ربیع بن سلیمان و ابان بن ارقم و غیرهم باشد (وسائل/مواقیت/باب 16 ح23)]، و ذكر لراوٍ [خود راوی برای راوی بعدی نقل کرده که امام نماز را خوانده بود] أنّه يصلّيها قبل الذهاب.

21/1/1392

بحار الأنوار؛ ج‌80، ص: 57

بيان: ظاهر هذا الخبر المتقدم الاكتفاء بغيبوبة الشمس خلف الجبل و إن لم تغرب عن الأفق و لعله لم يقل به أحد و إن كان ظاهر الصدوق القول به لكن لم ينسب إليه هذا القول و يمكن حمله على ما إذا غابت عن الأفق الحسي‌ لكن يبقى ضوؤها على رءوس الجبال كما نقلنا عن الشيخ في المبسوط و لعل الشيخ حملهما على هذا الوجه- و ليس ببعيد جدا و الأولى الحمل على التقية.

و قال الوالد قدس سره في الخبر الأول الظاهر أن ذمه على صعود الجبل لأنه كان غرضه منه إثارة الفتنة بأن يقول إنهم يفطرون و يصلون و الشمس لم تغب بعد و كان مظنة أن يصل الضرر إليه و إلى غيره فنهاه ع لذلك و يمكن أن يكون المراد بقوله ع فإنما عليك مشرقك و مغربك إنك لا تحتاج إلى صعود الجبل فإنه يمكن استعلام الطلوع و الغروب بظهور الحمرة أو ذهابها في المشرق أو عنه للغروب و عكسه للطلوع و هذا الوجه جار في الخبر الأخير أيضا.

و قال الجوهري غارت الشمس تغور غيارا غربت و قال جلل الشي‌ء تجليلا عم و المجلل السحاب الذي يجلل الأرض بالمطر أي يعم.

لوامع صاحبقرانى؛ ج‌3، ص: 162

و بسند ضعيف از زيد منقولست و شيخ بسند صحيح روايت كرده است از زيد با غير او و هم چنين مصنف در امالى و بنا بر اين مرسل است كه گفت يك مرتبه بالاى كوه ابو قبيس رفتم در مكه معظمه و سنيان نماز شام مى‌كردند پس ديدم كه آفتاب هست و فرو نرفته است و پشت كوه از مردمان پنهان شده است پس به خدمت حضرت امام جعفر صادق صلوات اللّٰه عليه پرسيدم و آن چه ديده بودم به آن حضرت عرض نمودم پس حضرت فرمودند كه چرا چنين مى‌كردى بد كرده هر گاه آفتاب را نه بينى نماز مى‌كنى خواه فرو رفته باشد يا پشت كوه باشد ما دام كه آن را نپوشانيده باشد ابرى يا ظلمتى كه فرا گرفته باشد آفتاب را به كسوف يا بخارات به درستى كه بر تست كه ملاحظه مشرق و مغرب خود بكنى و بر مردم نيست كه تفحص كنند يعنى واجب نيست كه بر بالاى كوه روند و به بينند كه آفتاب فرو رفته است يا نه و ظاهر حديث غيبوبت قرص است و اظهر آنست كه منع حضرت از آن جهت بود كه غرض زيد بيان بدعت سنيان بود و اين معنى سبب فساد بود بلكه ظاهرش آن بوده كه چون حضرت در مكه بود غالب اوقات جمعى كثير از سنيّان در خدمت آن حضرت مى‌بوده‌اند پس ممكن است كه در وقت سؤال نيز بعضى از ايشان حاضر بوده باشند و حضرت از اين جهت او را آزار داده باشند و اگر حاضر نبوده باشند نيز ممكن است كه اگر منع او نمى‌فرمودند آن چه كرده بود به جمعى ديگر مى‌گفت بلكه به ايشان مى‌نمود كه مذهب شما چنين باطل است كه آفتاب نيست‌ و نماز شام مى‌كنيد و لهذا فرمودند كه بر شما نيست كه تجسّس احوال سنيّان بكنيد تا سبب فساد شود و محتمل است كه در اين صورت غرض حضرت اين باشد كه شما را در كار نيست بالا رفتن به كوه زيرا كه كار شماها ذهاب حمره است و آن در پائين نيز ظاهر است و يا آن كه ممكن است كه چون كوه ابو قبيس بسيار بلند است آفتاب را توان ديدن و حمره از جانب مشرق زايل شده باشد و ليكن مستبعد است و حمل بر تقيّه منافات با اين احتمالات ندارد چون حضرات در تقيه چنان سخن مى‌فرموده‌اند كه شيعيان حقرا بيابند و سنيان موافق مذهب خود بفهمند با آن كه مذهب ابو الخطاب نيز شايع شده بود و به تشام آن آن حضرت صلوات اللّٰه عليه مبالغه در اين طرف مى‌فرمودند چنانكه گذشت.

و در اين باب ابو اسامه احاديث بسيار روايت كرده است از آن حضرت و بعضى از آنها گذشت و جمعى از علما ذكر كرده‌اند كه اين حديث موافق مذهب سنيان نيز نيست كه ايشان قايل نيستند به آن كه هر گاه آفتاب پشت كوه رود شام مى‌شود بلكه عمل سفهاء و جهال ايشان است نه علماى ايشان و ظاهر آن است كه هر گاه طلوع قرص و غروب قرص و اعتبار كنند افق مصلّى را اعتبار مى‌كنند هر گاه حايلى نباشد در زمين مسطّح پس اگر مصلّى در ارض مسطح باشد و در طرف مغرب كوهى نباشد و آفتاب پنهان شود نماز مى‌توان كرد هر چند شعاع آفتاب بر كوه جانب مشرق باشد اما اگر كسى بر بالاى كوه باشد نماز نمى‌تواند كرد و بر عكس در طرف صبح در طلوع آفتاب بلكه در طلوع صبح نيز پس اگر كسى بر بالاى كوه باشد و صبح نسبت به او طالع باشد و نسبت به جمعى كه در پائين كوه باشند ظاهر نباشد كسى كه بر كوهست نماز صبح را مى‌توان كرد و آن كه در پائين است نمى‌تواند كرد و مؤيد اينست آن كه حضرت فرمودند كه مشرق و مغرب تو معتبر است در هر جا كه باشى و بر اين مضمون نيز احاديث معتبره‌ وارد شده است.

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 69

«و قال أبو أسامة زيد الشحام إلخ» الظاهر أن ذم الصادق عليه السلام له على صعود الجبل كان لإثارته الفساد، بأن يقول إنهم يفطرون و الشمس لم تغب بعد، مع أنهم قائلون بغيبوبة القرص، أو يقول لهم و يحصل الضرر بسببه إليه و إلى غيره كما هو ظاهر الخبر أولا و آخرا. و يمكن أن يكون المراد من قوله عليه السلام (فإنما عليك مشرقك و مغربك) أنه لا يحتاج إلى صعود الجبل، و يمكن فهم الطلوع و الغروب من المشرق و المغرب بظهور الحمرة أو ذهابها في المشرق للغروب و عكسه للطلوع، و ظاهر الصدوق أنه حمل هذه الأخبار كلها على استتار القرص و لو كان خلف الجبل

كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: 77

و فيه: أن غيبوبة القرص عن النظر- التي اعتبره أصحاب القول الثاني- ليس المراد به مجرّد عدم إبصاره و لو لحيلولة مثل جبل، كما استفيد من رواية الشحّام المتقدّمة، المحمولة على التقيّة بقرينة ذمّ الشحّام على استكشاف خطأ المخالفين الموجب لثوران الفتنة، فافهم، بل المراد من غيبوبة القرص عندهم- على ما حكي من اتفاقهم عليه- هو سقوطه عن الأفق الحسّي بحيث لا يرى في شي‌ء من عوالي ناحية المصلّي.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 168

أقول: لا يخفى ان هذين الخبرين لا ينطبقان على شي‌ء من القولين، اما القول المشهور فظاهر و اما القول الآخر فلانه لا خلاف بين أصحاب هذا القول- كما صرح به غير واحد من أصحابنا (رضوان الله عليهم)- في انه لا بد في سقوط القرص الذي يجعل وقتا للغروب على هذا القول من انتفاء الحائل بين الناظر و بين موضع غروب الشمس من أفق تلك البلاد و لا ريب في ان جبل ابي قبيس حائل، و بالجملة فإن الاستدلال من صاحب الفقيه بهذين الخبرين- كما ذكره في الفقيه و مثله في كتاب المجالس و غيرهما على هذا القول حيث اختاره- من أعجب العجائب لما عرفت من الإشكال الذي ليس عنه ثمة جواب.

التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الصلاة1، ص: 261

فان مقتضى هذه الرواية تحقق الغروب بمجرد غيبوبة القرص عن النظر سواء غابت عن الأفق أم لم تغب بمعنى أن على كل مكلف مشرقه و مغربه فإذا غابت عن مغربه تحقق الغروب بالإضافة اليه و ان لم تغب عن الأفق بل و لو مع العلم بعد غيبوتها عن الأفق و كونها موجودة وراء الجبل و هذا مما لا قائل به، فهذه الرواية مخالفة لجميع الأخبار المتقدمة الدالة على أن الغروب هو غيبوبة القرص عن الأفق، و ما دل على أن الغروب ذهاب الحمرة المشرقية و تجاوزها عن قمة الرأس.

نجعة المرتاد؛ ص: 431

و أمّا الثاني: فإنّه روى الصدوق و غيره عن زيد الشحّام، قال: صعدت جبل أبي قبيس و الناس يصلّون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب و إنّما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد اللّه عليه السّلام فأخبرته بذلك، فقال لي: «و لم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت، إنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف جبل، غابت أو غارت، ما لم يتجلّلها سحاب أو ظلمة [تظلّها] و إنّما عليك مشرقك و مغربك، و ليس على الناس أن يبحثوا» «3».

قالوا: إنّها لا تنطبق على القولين معا، أمّا على القول باعتبار الحمرة فظاهر، و أمّا على القول الآخر فلأنّه لا خلاف بين القائلين به في لزوم انتفاء الحائل، و عدم الاعتبار بعدم رؤية الشمس للحائل.

و حملها جماعة على التقيّة و هو كما ترى.

و قرّر ذلك التقيّ المجلسيّ بأنّ غرض الراوي كان إثارة الفتنة بأن يقول: إنّهم يفطرون و يصلّون قبل أن تغيب الشمس، و كان ذلك مظنّة لأن يصل الضرر إليه و إلى غيره منهم، و يكون المراد من قوله: «إنّما عليك مشرقك و مغربك» أنّك لا تحتاج إلى صعود الجبل، إذ يمكنك استعلام الطلوع و الغروب بالحمرة «4».

و فيه ما لا يخفى من البعد و التكلّف في موضعين. و الوجه في هذه الرواية يظهر ممّا‌ عرفناك من أنّ بقاء الشمس على قلل الجبال العالية لا ينافي غروبها لمن كان دون الجبل لتعدّد الافقين.

و من القريب جدّا أن يكون الناس قد صلّوا المغرب بعد غروب الشمس، و الراوي لمّا رأى الشمس و هو على الجبل زعم أنّهم يصلّون لتواريها خلف الجبل، و أنّ عدم رؤيتهم لها لحيلولة الجبل، لا للغروب، جهلا منه بأنّ ذلك لاختلاف افقه و هو على الجبل مع افقهم، و أنّ الشمس غاربة عنهم حقيقة، و إن كانت طالعة عليه. و قد أفصح الصادق عليه السّلام بذلك حيث قال: «إنّما عليك مشرقك و مغربك».

و قوله عليه السّلام: «ليس على الناس أن يبحثوا» لعلّ المراد منه: ليس عليهم أن يبحثوا عن غير افقهم.

و قوله عليه السّلام: «خلف جبل غابت أو غارت» إنّما هو من باب التعبير على طبق ما يعتقده الراوي، لصعوبة بيان حقيقة ذلك له، بل تعذّر إفهامه بعد توقّف فهم ذلك على مقدّمات كثيرة تتوقّف على الاطّلاع على دقائق العلوم التعليميّة، و لهذا استثنى عليه السّلام تجلّلها بالسحاب و الظلمة، إذ لا خصوصيّة لهما، و من المعلوم أنّ الغرض بيان المثال لمطلق الحائل الّذي من أظهر أفراده الجبل، و بذلك بيّن عليه السّلام الواقع لمن كان من أهل الاصطلاح مع إفادة الراوي أصل الحكم.

و قد بيّنّا شرح هذا الحديث في المجلّد الأوّل من مجلّدات النكاح من كتاب «ذخائر المجتهدين».

و من غريب الكلام ما ذكره الماتن في توجيه هذا الخبر، قال: «و يمكن أن يكون نهيه عن التجسّس بعد زوال الحمرة، كما يؤمى إليه قوله عليه السّلام: «و إنّما عليك مشرقك و مغربك» إذ لو كان المراد ذهاب القرص لم يكن لذكر المشرق ثمرة» «1»، انتهى. المقصود من كلامه رحمة اللّه.

و فيه مواقع للكلام يطول بذكرها المقام، فلينظر ما معنى بقاء الشمس على أبي قبيس مع‌ ذهاب الحمرة من دون الجبل؟ مع أنّ ارتفاعه لا يوجب من الاختلاف إلّا ما هو أقلّ منه بكثير.

ثمّ كيف يجديه ذلك مع أنّه يرى جواز صلاة المغرب مع بقاء شعاع الشمس قطعيّ الفساد، و لا يتفاوت في ذلك بقاء الحمرة أو زوالها، إلى غير ذلك ممّا لا ثمرة في التعرّض لها.

26/1/1392

27/1/1392

28/1/1392

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ؛ ؛ ص224

... فَإِذَا طَلَعَتِ‏ الشَّمْسُ‏ عَلَى جَبَلِ ثَبِيرٍ فَأَفِضْ مِنْهَا إِلَى مِنًى وَ إِيَّاكَ أَنْ تُفِيضَ مِنْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس‏ ... [با توجه به اینکه کوه ثبیر در طرف غرب است نسبت به ذاهب به سمت منا لذا مراد از طلوع، طلوع شعاع شمس است بنا بر این شاید بتواند مؤید قیدیت افق مستوی باشد]

تفسير القمي ؛ ج‏2 ؛ ص103

... «زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ» قَالَ عَلَى‏ سَوَاءِ الْجَبَلِ‏ لَا غَرْبِيَّةٍ أَيْ لَا شَرْقَ لَهَا وَ لَا شَرْقِيَّةٍ- أَيْ لَا غَرْبَ لَهَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ طَلَعَتْ عَلَيْهَا- وَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ غَرَبَتْ عَلَيْهَا ...

علل الشرائع ؛ ج‏2 ؛ ص352

... فَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حَجْرِ عَلِيٍّ ع حَتَّى‏ غَابَتِ‏ الشَّمْسُ‏ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْ‏ءٌ لَا عَلَى أَرْضٍ وَ لَا عَلَى جَبَل‏ ... فَرُدَّ عَلَيْهِ شَرْقَهَا فَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ يَبْقَ جَبَلٌ وَ لَا أَرْضٌ إِلَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْس‏ ...

دعائم الإسلام ؛ ج‏1 ؛ ص138

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص وَ عَنْ آبَائِهِ‏ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ غِيَابُ‏ الشَّمْسِ‏.

و هو أن يتواري القرص في أفق المغرب بغير مانع من حاجز يحجز دون الأفق من مثل جبل أو حائط أو نحو ذلك فإذا غاب القرص فذلك أول وقت صلاة المغرب و هو إجماع و علامة سقوط القرص إن حال حائل دون الأفق أن يسود أفق المشرق‏ ...

دعائم الإسلام ؛ ج‏1 ؛ ص280

... و روينا عن أهل البيت ص بإجماع فيما رويناه عنهم‏ أن دخول الليل الذي يحل فيه للصائم الفطر هو غياب‏ الشمس‏ في أفق المغرب بلا حائل دونها يسترها من جبل و لا حائط و لا ما أشبه ذلك فإذا غاب القرص في أفق المغرب فقد دخل الليل و حل الفطر ...

31/1/1392

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ؛ ؛ ص103

... وَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ سُقُوطُ الْقُرْصِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَق‏ ... وَ الدَّلِيلُ عَلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ مِنْ جَانِبِ الْمَشْرِقِ وَ فِي الْغَيْمِ سَوَادُ الْمَحَاجِزِ وَ قَدْ كَثُرَتِ الرِّوَايَاتُ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ الْعَمَلُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَوَادِ الْمَشْرِقِ إِلَى حَدِّ الرَّأْس‏ ...

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ؛ ؛ ص73

... وَ أَوَّلُ وَقْتِ‏ الْمَغْرِبِ‏ سُقُوطُ الْقُرْصِ وَ عَلَامَةُ سُقُوطِهِ أَنْ يَسْوَدَّ أُفُقُ الْمَشْرِق‏ ...

1/2/1392

2/2/1392

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ؛ ؛ ص202

... وَ اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ أَوْقَاتِ الصِّيَامِ وَقْتُ‏ الْفَجْرِ وَ آخِرَهُ هُوَ اللَّيْلُ طُلُوعُ ثَلَاثَةِ كَوَاكِبَ تُرَى مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ‏ وَ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ فِي وُجُوهِ سَوَادِ الْمَحَاجِز ...

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ؛ ؛ ص103

... وَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ سُقُوطُ الْقُرْصِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَق‏ ... وَ الدَّلِيلُ عَلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ مِنْ جَانِبِ الْمَشْرِقِ وَ فِي الْغَيْمِ سَوَادُ الْمَحَاجِزِ وَ قَدْ كَثُرَتِ الرِّوَايَاتُ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ الْعَمَلُ مِنْ ذَلِكَ [از بین آن روایات] عَلَى سَوَادِ الْمَشْرِقِ إِلَى حَدِّ الرَّأْس‏ ...

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ؛ ؛ ص73

... وَ أَوَّلُ وَقْتِ‏ الْمَغْرِبِ‏ سُقُوطُ الْقُرْصِ وَ عَلَامَةُ سُقُوطِهِ أَنْ يَسْوَدَّ أُفُقُ الْمَشْرِق‏ ...

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏85 ؛ ص217

... ثم ما ذكر بعد ذلك موافق للأخبار و الأقوال المشهورة و لعل‏ جامع‏ الكتاب‏ جمع بين ما سمع منه في مقامات التقية و غيرها و أوردها جميعا و ما ذكر من سجود السهو مع ظن الأربع فهو موافق لما ذهب إليه الصدوق كما عرفت سابقا مع دليله.

مع أنّ الجمع بين العلامتيّة و سقوط القرص في بعض الروايات كالمنقول عن «فقه الرضا» عليه السلام «3» نصّ في إرادة العلامة مع الجهل، لا في إرادة حد آخر مع الاستتار غير مربوط بالنظر إلى الأُفق، بل متأخّر عن الغيبوبة عن النظر بكثير.

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 20، ح 2.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 20، ح 2.

(3) فقه الرضا عليه السلام، ص 103 104.[به نظر می­آید که شاید ص73 با این بخش انسب است]

بهجة الفقيه، ص: 50‌

و المحتمل في عبارة «فقه الرضا» عليه السلام علىٰ ما حكي، و هي «أوّل وقت المغرب سقوط القرص إلىٰ مغيب الشفق» إلى أن قال: «و الدليل علىٰ غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق، و في الغيم سواد المحاجر، و قد كثرت الروايات في وقت المغرب، و سقوط القرص، و العمل من ذلك علىٰ سواد المشرق إلى حدّ الرأس» «1» أن يكون قوله: «و قد كثرت الروايات» من كلام الجامع، لا من كلامه عليه السلام، و قد عثرنا في هذا الكتاب، على بعض الشواهد علىٰ عدم كون الكلّ من عبارات الإمام عليه السلام؛ ...

3/2/1392

4/2/1392

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏96 ؛ ص333

باب 62 سياق مناسك الحج‏

أَقُولُ وَجَدْتُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْفِقْهِ الرَّضَوِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فُصُولًا فِي بَيَانِ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَ أَحْكَامِهِ وَ لَمْ يَكُنْ فِيمَا وَصَلَ إِلَيْنَا مِنَ النُّسْخَةِ الْمُصَحَّحَةِ الَّتِي أَوْرَدْنَا ذِكْرَهَا فِي صَدْرِ الْكِتَابِ فَأَوْرَدْنَاهُ فِي بَابٍ مُفْرَدٍ لِيَتَمَيَّزَ عَمَّا فَرَّقْنَاهُ عَلَى الْأَبْوَابِ‏.

7/2/1392

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌5، ص: 199

... نعم لم نعثر على ما يدل على ما ذكره في الفقيه من الحاجبين و ان نفى البأس عنه في الذكرى، بل اختاره في جامع المقاصد ناقلا عن الصدوق أن به رواية مع أنا لم نجد ذلك منه في الفقيه و الهداية و لا حكي عن المقنع أو الأمالي، نعم في ذيل‌ الرضوي «7»«روي أنه يمسح على جبينه و حاجبيه»فلعل ذلك منه شهادة على كون فقه الرضا من كتب الصدوق، ...

كتاب المكاسب (المحشى)؛ ج-16، ص: 214

(3) راجع (الفقه الرضوي) المخطوطة الموجودة في مكتبتنا الراجعة الى مكتبة مقبرة المرحوم آية اللّه الراحل (فقيه اهل البيت) السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني قدس سره ...

8/2/1392

... فإنّ روايتهم عليهم السلام عن غيرهم ليست بتلك الكثرة التي يحمل عليها المشكوك؛ مع أنّه لو كان من كلامه عليه السلام، فلا يحمل على معنىٰ ينافي صدر كلامه الجامع بين السقوط و الدليل.

10/2/1392

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌3، ص: 37

و يحتمل قوله: «فرأيت الشمس لم تغب» معنى الزعم لا الإبصار احتمالا ظاهرا إن لم يترجّح، و يعينه إن انعطفت الجملة على ما اتصلت به، أعني قوله: الناس يصلّون المغرب لا ما قبله. و قوله عليه السلام: «إنّما تصلّيها إذا لم ترها» إمّا مجمل بيّنته الأخبار المتقدّمة، أي لم ترها و لا حمرتها في المشرق، أو للتقيّة أي يجب عليك الصلاة إذا لم ترها تقيّة.

و غاية ما فيه و في أمثاله من الروايات الموقّتة بالذهاب، مطلوبيّة التأخير من باب الاحتياط من الشارع، دون المكلّفين الواقع في قطعيّاتهم الخطأ الكثير؛ ...

15/2/1392

... لكن المطلوبيّة لو كانت ملزمة، كانت مطلقات سقوط القرص خالية عن الفائدة غيرَ التقيّة التي لا يحمل عليها الرواية إلّا بسبب المعارضة المفقودة مع الجمع الواضح العرفي، حيث نصّ في بعضها على العلامتيّة و الدليليّة، فيحمل عليه ما فيه التوقيت الظاهر في التحديد و الاعتبار في الموضوع، و كون السقوط جزءً للموضوع [و جزء دیگر ذهاب حمره است].

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 25

... (بيان) أنكر بعض المتأخرين «1» وجود خبر صحيح يدل على المشهور (و بعض) «2» قال إن الأخبار الدالة عليه قليلة على ضعفها و تعجب من صاحب التنقيح حيث قال إن الروايات به كثيرة (و نحن نقول يدل عليه (صحيح) يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام أن الإفاضة من عرفات إذا ذهبت الحمرة من هاهنا و أشار بيده إلى المشرق و مطلع الشمس (و صحيح زرارة) حيث سأل الباقر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم‌ (و صحيح) بكر بن محمد في الفقيه و هو بكر الثقة و قد اعترف بصحتها (بصحته خ ل) المولى الأردبيلي مع ما يعرف من حاله من التأمل في الأخبار و المصنف في المنتهى و المختلف (و صحيح) إسماعيل بن همام الثقة عن الرضا عليه السلام و قد اعترف بصحتها (بصحته خ ل) أيضا المقدس الأردبيلي (و مثلها صحيحة داود) الصرمي على الصحيح و قد مال إلى صحتها المولى الأردبيلي أيضا هذا من الصحيح و أما من غيره فإنه مما يزيد عن أول العقود (قال في مجمع البرهان) رأيت عشرة أخبار تدل على أن الاعتبار بغيبوبة الحمرة انتهى (و أنت) إذا لحظت الوافي أو الوسائل و أمعنت النظر ظهر لك صدق ما قلناه و الصريح من غير الصحيح (مرسل) ابن أشيم (و خبر) عمار (و خبر) محمد بن شريح (و خبر) محمد بن علي الذي صحب الرضا عليه السلام (و خبر) عبد اللّٰه بن وضاح (و مرسل) ابن أبي عمير الذي في قوة الصحيح بل هو صحيح عند جماعة من متأخري المتأخرين و في (الذكرى و جامع المقاصد) أنه كالمسند (و خبر) أبان بن تغلب (و مرسل) محمد بن سنان المروي في كتاب السياري (و ما روي) عن الرضا عليه السلام حيث قال و العمل على سواد المشرق إلى حد الرأس (و نحوه خبر السرائر) عن كتاب مسائل الرجال (و قد روي) نحوه في الإستبصار عن سهل عن علي بن الريان مضمرا (و في السرائر) أنه عن أبي الحسن عليه السلام إلي غير ذلك و أن هذه فيها بلاغ و أنها لعشرة كاملة (و قد عرفت) أن الصحاح خمسة أخبار صراح مع ما سمعت من الإجماعات و الشهرة مع موافقة الاحتياط بل و الاعتبار (هذا كله مضافا إلى مخالفة العامة ...

وسائل الشيعة ؛ ج‏13 ؛ ص557

18435- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَجَلِيِّ وَ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى نُفِيضُ‏ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَقَالَ إِذَا ذَهَبَتِ‏ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ وَ إِلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ.

18436- 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ- قَالَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ يَعْنِي مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص124

13016- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَقْتِ‏ إِفْطَارِ الصَّائِمِ‏ قَالَ حِينَ يَبْدُو ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ الْحَدِيثَ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص174

4832- 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ‏ وَقْتِ‏ الْمَغْرِبِ‏ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لِإِبْرَاهِيمَ‏ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى‏ كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي‏- فَهَذَا أَوَّلُ الْوَقْتِ‏وَ آخِرُ ذَلِكَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ يَعْنِي نِصْفَ اللَّيْلِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص195

4903- 9- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ: رَأَيْتُ الرِّضَا ع وَ كُنَّا عِنْدَهُ لَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى‏ ظَهَرَتِ‏ النُّجُومُ‏ ثُمَ‏ قَامَ فَصَلَّى بِنَا عَلَى بَابِ دَارِ ابْنِ أَبِي مَحْمُودٍ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص196

4904- 10- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع يَوْماً فَجَلَسَ يُحَدِّثُ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ دَعَا بِشَمْعٍ وَ هُوَ جَالِسٌ يَتَحَدَّثُ فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ نَظَرْتُ وَ قَدْ غَابَ الشَّفَقُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّى.

16/2/1392

(130506)

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏2 ؛ ص261

75- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الدَّارِ تَمْنَعُهُ حِيطَانُهَا النَّظَرَ إِلَى حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ وَ مَعْرِفَةَ مَغِيبِ‏ الشَّفَقِ‏ وَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مَتَى يُصَلِّيهَا وَ كَيْفَ يَصْنَعُ فَوَقَّعَ ع يُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ عِنْدَ قَصْرِ النُّجُومِ وَ الْعِشَاءَ عِنْدَ اشْتِبَاكِهَا وَ بَيَاضِ مَغِيبِ الشَّمْسِ.

فما في «المفتاح» «2» من ورود عشرة دالّة، و اعتبار خمسة منها بحسب ما أورده من كلام المصحّحين لها، و حكاية مذهب المعظم، و نحو ذلك من الأصحاب، بل الإجماع عن «السرائر»، إنّما يفيد إذا لم تكن الشهرة معلومة المدرك، الواضح فيه الجمع بين المختلفات.

17/2/1392

و أمّا ما روى «يعقوب بن شعيب» في خبر عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام من قوله عليه السلام‌

______________________________
(1)
تقدم آنفاً.

(2) مفتاح الكرامة، 2 ص 25 26.

بهجة الفقيه، ص: 51‌

مسّوا بالمغرب قليلاً «1»، فهو من أدلّة الاستحباب، إذ لا حدّ للتمسیة للتسمية، فتصدق بأقلّ من دقيقة؛ فإنْ حمل علىٰ من كان بلده في شرق المدينة [مثل کوفه]، فيكون الغروب فيه قبل الغيبوبة فيها، لزم ملاحظة ذلك في جميع البلاد، و هي المنفيّة في رواية، بل مخالفة للضرورة [بداهت بنائی: بنا بر کرویت ارض]، لتفاوت وقت الغروب بحدّ لا يمكن ملاحظتها لأهل الأرض.

18/2/1392

... فإنْ حمل علىٰ من كان بلده في شرق المدينة، فيكون الغروب فيه قبل الغيبوبة فيها، لزم ملاحظة ذلك في جميع البلاد، و هي المنفيّة في رواية «2» [بلکه اظهر روایت عبید بن زرارة مراد است: 4848- 22- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ صَحِبَنِي‏ رَجُلٌ‏ كَانَ يُمَسِّي بِالْمَغْرِبِ وَ يُغَلِّسُ‏ بِالْفَجْرِ وَ كُنْتُ أَنَا أُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ‏ الشَّمْسُ وَ أُصَلِّي الْفَجْرَ إِذَا اسْتَبَانَ لِيَ الْفَجْرُ فَقَالَ لِيَ الرَّجُلُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا أَصْنَعُ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ قَبْلَنَا وَ تَغْرُبُ عَنَّا وَ هِيَ طَالِعَةٌ عَلَى مَرْقَدِ آخَرِينَ بَعْدُ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُصَلِّيَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ عَنَّا وَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عِنْدَنَا لَيْسَ عَلَيْنَا إِلَّا ذَلِكَ وَ عَلَى أُولَئِكَ أَنْ يُصَلُّوا إِذَا غَرَبَتْ عَنْهُمْ.]، بل مخالفة للضرورة، لتفاوت وقت الغروب بحدّ لا يمكن ملاحظتها [غیبوبة] لأهل الأرض.

و لو حمل على وجود الجبل في بلد السائل دون الإمام عليه السلام أي في غربيتهما غربیهما [نسخه اصل ص38]، فالتقيّة واضحة [تقیه در تعلیل بخاطر اینکه سنی­ها وقتی پشت کوه هم رفت غروب می­دانستند!]،...

21/2/1392

... [بجای اینکه بفرمایند عامه اشتباه می­کنند با این بیان فرموده­اند] و الملاحظة متعيّنة [فی کل بلد فی غربیه جبل ملاحظة غیبوبته لا غوره خلف الجبل]، و هو المناسب لتعليل الأمر بالتسمية بالتمسیة قليلًا، و لا ربط لها بذهاب الحمرة، كما هو واضح؛ [ادامه اقل من دقیقة است و بین آن بعد ادراج شده] فهو كما دلّ [مثل ما دل] علىٰ رؤية الكوكب أو النجوم أو ذهاب الحمرة أو مجاورتها [الصحیح: مجاوزتها] إلى المغرب من جهة أنّ الاختلاف هنا و في نظائره من شواهد الاستحباب، ...

22/2/1392

... فهو كما دلّ علىٰ رؤية الكوكب أو النجوم أو ذهاب الحمرة أو مجاورتها [الصحیح: مجاوزتها] إلى المغرب من جهة أنّ الاختلاف [اختلاف نفسی یا در مجموع] هنا و في نظائره من شواهد الاستحباب، مع أنّ في بعضها كخبر «جارود» «3» أنّه أمر بالتسمية إلىٰ ذهاب الحمرة، فجعلها الخَطّاب ذهابَ الشفق، فخالفهم الإمام عليه السلام عملًا بالصلاة حين الاستتار. و هل تتمّ المخالفة بالصلاة قبل الوقت؟ كما في ذلك الخبر، حيث قال‌ فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص‌ و هل لا يكون ذلك كاشفاً عن أنّ أمره السابق كان استحبابيّا؟

23/2/1392

... مع أنّ في بعضها كخبر «جارود» «3» أنّه أمر بالتسمية إلىٰ ذهاب الحمرة، فجعلها الخَطّاب ذهابَ الشفق، فخالفهم الإمام عليه السلام عملًا بالصلاة حين الاستتار. و هل تتمّ المخالفة بالصلاة قبل الوقت؟ ...

25/2/1392

28/2/1392

... مع أنّ في بعضها كخبر «جارود» «3» أنّه أمر بالتسمية إلىٰ ذهاب الحمرة، فجعلها الخَطّاب ذهابَ الشفق، فخالفهم الإمام عليه السلام عملًا بالصلاة حين الاستتار. و هل تتمّ المخالفة بالصلاة قبل الوقت؟ كما في ذلك الخبر، حيث قال‌ فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص‌ و هل لا يكون ذلك كاشفاً عن أنّ أمره السابق كان استحبابيّا؟ [توجه شود که قبل از آن اگر با ذهاب حمره نماز می­خوانده­اند چگونه خلاف تقیه مرتکب می­شده­اند؟]

29/2/1392

30/2/1392

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص493

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَزِينٍ قَالَ: كُنْتُ مُجَاوِراً بِالْمَدِينَةِ- مَدِينَةِ الرَّسُولِ ص وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَجِي‏ءُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَعَ الزَّوَالِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَنْزِلُ فِي الصَّحْنِ وَ يَصِيرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِ فَاطِمَةَ ع فَيَخْلَعُ نَعْلَيْهِ وَ يَقُومُ فَيُصَلِّي فَوَسْوَسَ إِلَيَّ الشَّيْطَانُ فَقَالَ إِذَا نَزَلَ فَاذْهَبْ حَتَّى تَأْخُذَ مِنَ التُّرَابِ الَّذِي يَطَأُ عَلَيْهِ فَجَلَسْتُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنْتَظِرُهُ لِأَفْعَلَ هَذَا فَلَمَّا أَنْ كَانَ وَقْتُ الزَّوَالِ أَقْبَلَ ع عَلَى حِمَارٍ لَهُ فَلَمْ يَنْزِلْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ فِيهِ وَ جَاءَ حَتَّى نَزَلَ عَلَى الصَّخْرَةِ الَّتِي عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَفَعَلَ هَذَا أَيَّاماً فَقُلْتُ إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ جِئْتُ فَأَخَذْتُ الْحَصَى الَّذِي يَطَأُ عَلَيْهِ بِقَدَمَيْهِ فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ جَاءَ عِنْدَ الزَّوَالِ فَنَزَلَ عَلَى الصَّخْرَةِ ثُمَّ دَخَلَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَصَلَّى فِي نَعْلَيْهِ وَ لَمْ يَخْلَعْهُمَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ أَيَّاماً فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَمْ يَتَهَيَّأْ لِي هَاهُنَا وَ لَكِنْ أَذْهَبُ إِلَى بَابِ الْحَمَّامِ فَإِذَا دَخَلَ إِلَى الْحَمَّامِ أَخَذْتُ مِنَ التُّرَابِ الَّذِي يَطَأُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُ عَنِ الْحَمَّامِ الَّذِي يَدْخُلُهُ فَقِيلَ لِي إِنَّهُ يَدْخُلُ حَمَّاماً بِالْبَقِيعِ لِرَجُلٍ مِنْ وُلْدِ طَلْحَةَ فَتَعَرَّفْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْحَمَّامَ وَ صِرْتُ إِلَى بَابِ الْحَمَّامِ وَ جَلَسْتُ إِلَى الطَّلْحِيِّ أُحَدِّثُهُ وَ أَنَا أَنْتَظِرُ مَجِيئَهُ ع فَقَالَ الطَّلْحِيُّ إِنْ‏ أَرَدْتَ دُخُولَ الْحَمَّامِ فَقُمْ فَادْخُلْ فَإِنَّهُ لَا يَتَهَيَّأُ لَكَ ذَلِكَ بَعْدَ سَاعَةٍ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ ابْنَ الرِّضَا يُرِيدُ دُخُولَ الْحَمَّامِ قَالَ قُلْتُ وَ مَنِ ابْنُ الرِّضَا قَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ لَهُ صَلَاحٌ وَ وَرَعٌ قُلْتُ لَهُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّامَ غَيْرُهُ قَالَ نُخْلِي لَهُ الْحَمَّامَ إِذَا جَاءَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ ع وَ مَعَهُ غِلْمَانٌ لَهُ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ غُلَامٌ مَعَهُ حَصِيرٌ حَتَّى أَدْخَلَهُ الْمَسْلَخَ فَبَسَطَهُ وَ وَافَى فَسَلَّمَ وَ دَخَلَ الْحُجْرَةَ عَلَى حِمَارِهِ وَ دَخَلَ الْمَسْلَخَ وَ نَزَلَ عَلَى الْحَصِيرِ فَقُلْتُ لِلطَّلْحِيِّ هَذَا الَّذِي وَصَفْتَهُ بِمَا وَصَفْتَ مِنَ الصَّلَاحِ وَ الْوَرَعِ فَقَالَ يَا هَذَا لَا وَ اللَّهِ مَا فَعَلَ هَذَا قَطُّ إِلَّا فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَذَا مِنْ عَمَلِي أَنَا جَنَيْتُهُ- ثُمَّ قُلْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَخْرُجَ فَلَعَلِّي أَنَالُ مَا أَرَدْتُ إِذَا خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ وَ تَلَبَّسَ دَعَا بِالْحِمَارِ فَأُدْخِلَ الْمَسْلَخَ وَ رَكِبَ مِنْ فَوْقِ الْحَصِيرِ وَ خَرَجَ ع فَقُلْتُ فِي نَفْسِي قَدْ وَ اللَّهِ آذَيْتُهُ‏ وَ لَا أَعُودُ وَ لَا أَرُومُ مَا رُمْتُ مِنْهُ أَبَداً وَ صَحَّ عَزْمِي عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الزَّوَالِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَقْبَلَ عَلَى حِمَارِهِ حَتَّى نَزَلَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ فِيهِ فِي الصَّحْنِ فَدَخَلَ وَ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ جَاءَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ ع وَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ وَ قَامَ يُصَلِّي.

31/2/1392

602 - أخبرني محمد بن علي بن محمود الوراق قال حدثني أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم البغوي يعني لؤلؤ ابن عمر أحمد بن منيع قال قلت لأحمد يا أبا عبدالله من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أليس هو عندك صاحب سنة قال بلى لقد روي في علي رحمه الله ما تقشعر أظنه الجلود قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي // في إسناده محمد بن علي لم أتوصل إلى معرفته

باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله الله وقوله الله تعالى: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي) (19) الآية.

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: (إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ـ وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله ـ فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) أخرجاه.

ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: (لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: (أين علي بن أبي طالب؟) فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأتى به فبصق في عينيه، ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: (انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً، خير لك من حمر النعم). يدوكون: يخوضون.

فيه مسائل:

الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم.

الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.

الثالثة: أن البصيرة من الفرائض.

الرابعة: من دلائل حسن التوحيد: كونه تنزيهاً لله تعالى عن المسبة.

الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.

السادسة: وهي من أهمها - إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك.

السابعة: كون التوحيد أول واجب.

الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء، حتى الصلاة.

التاسعة: أن معنى: (أن يوحدوا الله)، معنى شهادة: أن لا إله إلا الله.

العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب، وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها.

الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج.

الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم.

الثالثة عشرة: مصرف الزكاة.

الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم.

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال.

السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم.

السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب.

الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.

التاسعة عشرة: قوله: (لأعطين الراية) إلخ. علم من أعلام النبوة.

العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضاً.

الحادية والعشرون: فضيلة علي رضي الله عنه.

الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.

الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر، لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى.

الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: (على رسلك).

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة، لقوله: (أخبرهم بما يجب عليهم).

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام.

التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يده رجل واحد.

الثلاثون: الحلف على الفتيا.

الغارات (ط - الحديثة) ؛ مقدمة ؛ ص61

فقد ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الثّقفيّ في كتاب المعرفة: حدّثني الحسن بن الحسين المغربيّ و كان صالحا، قال: حدّثنا كادح بن جعفر البجليّ و كان من الأبدال، عن أبي لهيعة، عن عبد الرّحمن بن زياد؛ عن مسلم بن يسار عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاريّ قال: لمّا قدم عليّ عليه السّلام على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بفتح خيبر قال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: لو لا أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النّصارى‏ في عيسى‏ بن مريم لقلت فيك اليوم قولا لا تمرّ بملإ إلّا أخذوا من تراب رجليك و من فضل طهورك فيستشفون به‏ ...

كتاب سليم بن قيس الهلالي ؛ ج‏2 ؛ ص891

سُلَيْمُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَقُولُ‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَوْ لَا أَنْ تَقُولَ طَوَائِفُ مِنْ أُمَّتِي مَا قَالَتِ النَّصَارَى‏ فِي عِيسَى‏ ابْنِ مَرْيَمَ لَقُلْتُ فِيكَ مَقَالَةً تَتَبَّعُ أُمَّتِي آثَارَ قَدَمَيْكَ فِي التُّرَابِ فَيُقَبِّلُونَهُ».

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص180

4849- 23- وَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَ أَبَانِ بْنِ أَرْقَمَ وَ غَيْرِهِمْ قَالُوا أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْأَخْضَرِ إِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَ نَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى شُعَاعِ الشَّمْسِ فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَجَعَلَ يُصَلِّي وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَيْهِ (حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَيْهِ) وَ نَقُولُ هَذَا مِنْ شَبَابِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ إِذَا هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَنَزَلْنَا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَ قَدْ فَاتَتْنَا رَكْعَةٌ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ قُمْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ هَذِهِ السَّاعَةَ تُصَلِّي فَقَالَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ.

أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِيثِ‏ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُقَرَّراً عِنْدَ الشِّيعَةِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْوَقْتُ قَبْلَ مَغِيبِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ وَ لَعَلَّهُ ع صَلَّى ذَلِكَ الْوَقْتَ لِلتَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ صَلَّى بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَادِي وَ يَكُونُ الشُّعَاعُ خَلْفَ الْجَبَلِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ رَآهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ وَ قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ أَيْضاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

1/3/1392

الأمالي( للصدوق) ؛ النص ؛ ص81

16- حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالُوا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَشَّارٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَ أَبَانِ بْنِ أَرْقَمَ وَ غَيْرِهِمْ قَالُوا أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْأَجْفَرِ إِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَ نَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى شُعَاعِ الشَّمْسِ فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَجَعَلَ يُصَلِّي وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَيْهِ حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَيْهِ وَ نَقُولُ هَذَا مِنْ شَبَابِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ إِذَا هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَنَزَلْنَا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَ قَدْ فَاتَتْنَا رَكْعَةٌ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ قُمْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ هَذِهِ السَّاعَةَ تُصَلِّي فَقَالَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ.

بيان: في القاموس الأجفر موضع بين الخزيمية و فيد و قال وجد عليه يجد و يجد وجدا و جدة و موجدة غضب و به وجدا في الحب فقط و كذا في الحزن و لكن يكسر ماضيه و المراد بشعاع الشمس الحمرة المشرقية كما يدل آخر الخبر.

6/3/1392

كما أنّ حمل ما روي «4» من صلاته عليه السلام في الطريق قبل ذهاب الشعاع، على التقيّة، من أعجب الأمور؛ فإنّه لا داعي إلى التقيّة إلى هذا الحدّ في الطريق الذي هو معذور عن الصلاة في أوّل الوقت فيه [فی الطریق. در سفر امر سهل است و خود اهل سنت هم این توسعه را و عذر را دارند] قطعاً، ...

7/3/1392

كما أنّ حمل ما روي «4» من صلاته عليه السلام في الطريق قبل ذهاب الشعاع، على التقيّة، من أعجب الأمور؛ فإنّه لا داعي إلى التقيّة إلى هذا الحدّ في الطريق الذي هو معذور عن الصلاة في أوّل الوقت فيه [فی الطریق. در سفر امر سهل است و خود اهل سنت هم این توسعه را و عذر را دارند] قطعاً، ...

8/3/1392

... ثم إنّه بعد صلاته يتّقي عن أصحابه الذين صلّوا معه، و تعجّبوا من صلاته أيضاً ببيان أنّه أول الوقت، و أصحابه كيف اقتدَوا به مع اعتقادهم عدم دخول الوقت، لو لم يكن اعتقادهم أنّه وقت مخالف للفضل، ثم إنّهم يسألونه عن صلاته في هذه الساعة، فيجيبهم و هم من أصحابه بكفاية غيبوبة الشمس في دخول الوقت. [سه نکته را تذکر می­دهند برای تضعیف احتمال تقیه: 1-در سفر بودن 2-اقتدای اصحاب 3-سؤال اصحاب و جواب حضرت با لحاظ اینکه آنها اصحاب ایشان بودند] [شعاع بعید است به معنای حمره باشد بلکه شواهد حاکی از این است که همان نوری است که اگر چیزی مقابل آن باشد روشنی آفتابی آن را می­توان دید]

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 13.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 20، ح 2.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 15 و 23.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 15 و 23.

... أما حكم المسألة فاول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبها وهذا لا خلاف فيه نقل ابن المنذر وخلائق لا يحصون الاجماع فيه قال اصحابنا والاعتبار سقوط قرصها بكماله وذلك ظاهر في الصحراء قال الشيخ أبو حامد والاصحاب ولا نظر بعد تكامل الغروب الي بقاء شعاعها بل يدخل وقتها مع بقائه وأما في العمران وقلل الجبال فالاعتبار بان لا يرى شئ من شعاعها علي الجدران وقلل الجبال ويقبل الظلام من المشرق ...

20/6/1392

(عدم حضور)

23/6/1392

كتاب العين؛ ج‌6، ص: 193

وَجَبَ الشي‌ء وُجُوبا. و أَوْجَبَه و وَجَّبَه. و وَجَبَت الشمسُ وَجْبا: غابت.

بهجة الفقيه، ص: 52‌

و كذا لا وجه لحمل مخالفته [علیه السلام] مع المؤخّر للمغرب، و الصبح بعكسه [أی المقدّم للصبح] عليه السلام [علی التقیة]، في رواية «عبيد بن زرارة»؛ فإنّ التقيّة (بعد المخالفة مخالفة ثانية: ظاهراً در خط ایشان احتمال این وجود دارد که مربوط به بعد باشد چون بعداً بین خطوط اضافه فرموده­اند) في موافقته، ثم بيان أنّ المدار علىٰ مشرق المصلي و مغربه [بعد المخالفة مخالفة ثانیة]، فيكون الاستتار عن أُفق المصلّي و نظره أوّلَ الوقت، و من الواضح أنّ تقديم الصلاة على وقتها غيرُ ترك الأفضل، بل إنّما يسوّغه [تقدیم بر وقت] ما يسوّغ الحرام تقيّةً مع البناء الظاهر منه [علیه السلام] علىٰ عدم الإعادة في السفر.

24/6/1392

بهجة الفقيه، ص: 52‌

و كذا لا وجه لحمل مخالفته [علیه السلام] مع المؤخّر للمغرب، و الصبح بعكسه عليه السلام، في رواية «عبيد بن زرارة»؛ فإنّ التقيّة (بعد المخالفة مخالفة ثانية) [أی التقیة المناسبة للمقام] في موافقته، ثم بيان أنّ المدار علىٰ مشرق المصلي و مغربه [بعد المخالفة مخالفةٌ ثانیة] [از ثم به بعد احتمالاً استدلال دومی شده به این نحو که خبر بیان باشد و زیادت تقیه در بیان زائد بر ضرورت است و حال آنکه در تقیه نیازی به بیش از آن نیست هر چند احتمال آن منتفی نیست]، فيكون الاستتار عن أُفق المصلّي و نظره أوّلَ الوقت، و من الواضح أنّ تقديم الصلاة على وقتها غيرُ ترك الأفضل، بل إنّما يسوّغه ما يسوّغ الحرام تقيّةً مع البناء الظاهر منه [علیه السلام] علىٰ عدم الإعادة في السفر.

و أمّا صحيحة «يعقوب بن شعيب» «1» [چگونه تعبیر به صحیحه کرده­اند و حال آنکه حسن بن محمد بن سماعة در طریق آن است که واقفی است. آیا مسامحه بوده؟ توجه شود که برخی دیگر از معاصرین نیز اینگونه تعبیر کرده­اند]، ...

25/6/1392

... فمع أنّ التعليل بظهوره مدفوع بالضرورة [بداهةً] بمخالفته لما في رواية «عبيدة بن زرارة»‌ إنّما علينا أن نصلّي إذا وجبت الشمس عنّا. «2»، يمكن حملها على القبليّة لوجود الجبل و نحوه في طرف المغرب من بلادهم، بخلاف بلده عليه السلام إن كان الواقع هكذا، و لعلّه الموافق لمطلق التمسية المأمور بها فيها، و في خبر «جارود»‌ قلت لهم: مسّوا بالمغرب قليلًا «3».

26/6/1392

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص177

4841- 15- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَارُودٍ أَوْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَارُودٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ يَا جَارُودُ يُنْصَحُونَ فَلَا يَقْبَلُونَ وَ إِذَا سَمِعُوا بِشَيْ‏ءٍ نَادَوْا بِهِ أَوْ حُدِّثُوا بِشَيْ‏ءٍ أَذَاعُوهُ قُلْتُ لَهُمْ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلًا فَتَرَكُوهَا حَتَّى اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ فَأَنَا الْآنَ أُصَلِّيهَا إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ.

أَقُولُ: قَوْلُهُ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلًا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ وَ آخِرُهُ يَدُلُّ عَلَى عَمَلِهِ بِالتَّقِيَّةِ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ الْإِذَاعَةِ وَ يَأْتِي مَا يُؤَيِّدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي الصَّوْمِ‏ وَ غَيْرِهِ‏ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ فِي الْعُنْوَانِ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الِاحْتِيَاطِ لِلدِّينِ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ أَمَّا ثَانِياً فَلِأَنَّ فِيهِ جَمْعاً بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَ عَمَلًا بِجَمِيعِ الْأَحَادِيثِ مِنْ غَيْرِ طَرْحِ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا وَ أَمَّا ثَالِثاً فَلِمَا فِيهِ مِنْ حَمْلِ الْمُجْمَلِ عَلَى الْمُبَيَّنِ وَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَ أَمَّا رَابِعاً فَلِاحْتِمَالِ مُعَارِضِهِ لِلتَّقِيَّةِ وَ مُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ أَمَّا خَامِساً فَلِعَدَمِ احْتِمَالِهِ لِلنَّسْخِ مَعَ احْتِمَالِ بَعْضِ مُعَارِضَاتِهِ لَهُ وَ أَمَّا سَادِساً فَلِأَنَّهُ أَشْهَرُ فَتْوَى بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَ أَمَّا سَابِعاً فَلِكَوْنِهِ أَوْضَحَ دَلَالَةً مِنْ مُعَارِضِهِ إِذْ لَمْ يُصَرَّحْ فِيهِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ فَمَا دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَبْعَدُ مِنَ التَّأْوِيلِ‏ وَ مَا تَخَيَّلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ يَرُدُّهُ مَا تَقَدَّمَ‏ وَ مَا يَأْتِي مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ طَلَباً لِفَضْلِهَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‏.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 76

... و حينئذ تكون صلاته (ع) عند سقوط القرص ردعاً لما قد يختلج في أذهان الشيعة من رجحان الانتظار الى أن تشتبك النجوم. و حينئذ تكون على خلاف المشهور أدل، لامتناع ردعهم عن ذلك التوهم بفعل الصلاة قبل وقتها، فان ذلك إيقاع لهم بخلاف الواقع على وجه أعظم، إذ ليس في التأخير إلا فوات الفضل و في التقديم على الوقت فوات الصحة كما لا يخفى. و حمله على كونه من صغريات الإذاعة لتكون الصلاة عند سقوط القرص من باب التقية من العامة و الفرار من خطر الإذاعة فتدل على المشهور- كما في الوسائل- لا وجه له، لاختصاص ذلك بصورة إذاعة الحق الذي سمعوه لا الباطل الذي شرعوه كما هو ظاهر الرواية ...

و أمّا رواية صعود الجبل و هو صحيح حريز «4» [در یک صورت صحیحه محسوب می­شود و آن در فقیه است به شرطی که طریق صدوق به زید شحام صحیح باشد] في زمان صلاة الناس للمغرب، فيمكن أن يستفاد منها أنّ الغيبوبة عن الأُفق في نظر المصلّي تكفي، و تكون [الغیبوبة] أمارة الغروب ما لم يرَ القرص بالصعود، أو يعلم ذلك بقياس الوقت [که مثلاً فلان قدر از وقت کفایت نمی­کند تا از ریشه کوه هم پایین­تر رفته باشد]، و إنّما لا تكفي في ما لو كانت الغيبوبة بالغيم المساوي لما قبل الغروب و ما بعده.

27/6/1392

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص176

4840- 14- وَ عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع يَتَوَارَى الْقُرْصُ وَ يُقْبِلُ اللَّيْلُ ثُمَّ يَزِيدُ اللَّيْلُ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اللَّيْلِ [الجبل] حُمْرَةٌ وَ يُؤَذِّنُ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ أَ فَأُصَلِّي حِينَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ كُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ الَّتِي فَوْقَ اللَّيْلِ [الجبل] فَكَتَبَ إِلَيَّ أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ.

و مثلها رواية الحائطة و هي مكاتبة «عبد اللّٰه بن وضّاح» «5» الظاهرة في الاستحباب إذا حمل على الحمرة فوق الجبل و على الجبل، لا الحمرة المشرقيّة التي لا يناسبها ذكر الجبل [در بعض نسخ لیل است بدل از جبل و لذا این فرمایش ایشان با آن نسخه جور نیست. با این نسخه هم مانعی ندارد بخاطر شرایط محل زندگی راوی باشد]؛ فإنّها ظاهرة مع الجبال و عدمها، لكنّ تأخّرها عن إقبال الليل في الرواية و التعبير بالحُمرة دون الشعاع، ربّما يرجّح الموافقة لأخبار المشهور. و الشعاع هو الذي‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 13.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 22.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 13.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 20، ح 2.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 14.

بهجة الفقيه، ص: 53‌

عبّر به في رواية صلاة الإمام الصادق عليه السلام في الطريق‌ و نحن ننظر إلىٰ شعاع الشمس «1»، إلّا أن يكون من إطلاق الشعاع على الحمرة، و ليس كإطلاق الحمرة على الشعاع.

30/6/1392

31/6/1392

فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص79

و أمّا عن الموثّقة: فبأنّ ظاهرها الاستحباب، و الظاهر أنّ مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية- لاحتمال عدم استتار القرص و كون الحمرة المرتفعة أمارة عليها-؛ لأنّ إرادة الاحتياط في الشبهة الحكميّة بعيدة عن منصب الإمام عليه السّلام؛ لأنّه لا يقرّر الجاهل بالحكم على جهله، و لا ريب أنّ الانتظار مع الشكّ في الاستتار واجب؛ لأنّه مقتضى استصحاب عدم الليل، و الاشتغال بالصوم، و قاعدة الاشتغال بالصلاة. فالمخاطب بالأخذ بالحائطة هو الشاكّ في براءة ذمّته عن الصوم و الصلاة، و يتعدّى منه إلى كلّ شاكّ في براءة ذمّته عمّا يجب عليه‏ يقينا، لا مطلق الشاكّ؛ لأنّ الشاكّ في الموضوع الخارجيّ مع عدم تيقّن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتّفاق من الأخباريّين أيضا. هذا كلّه على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب، و كون الحمرة غير الحمرة المشرقيّة، و يحتمل بعيدا أن يراد من الحمرة الحمرة المشرقيّة التي لا بدّ من زوالها في تحقّق المغرب‏. و تعليله حينئذ بالاحتياط و إن كان بعيدا عن منصب الإمام عليه السّلام كما لا يخفى، إلّا أنّه يمكن أن يكون هذا النحو من التعبير لأجل التقيّة؛ لإيهام أنّ الوجه في التأخير هو حصول الجزم باستتار القرص و زوال احتمال عدمه، لا أنّ المغرب لا يدخل مع تحقّق الاستتار. كما أنّ قوله عليه السّلام: «أرى لك» يستشمّ منه رائحة الاستحباب، فلعلّ التعبير به مع وجوب التأخير من جهة التقيّة، و حينئذ: فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدلّ إلّا على رجحانه.

1/7/1392

2/7/1392

3/7/1392

و مثلها رواية الحائطة و هي مكاتبة «عبد اللّٰه بن وضّاح» «5» الظاهرة في الاستحباب إذا حمل على الحمرة فوق الجبل و على الجبل، لا الحمرة المشرقيّة التي لا يناسبها ذكر الجبل؛ فإنّها ظاهرة مع الجبال و عدمها، لكنّ تأخّرها [الحمرة] عن إقبال الليل في الرواية و التعبير بالحُمرة دون الشعاع، ربّما يرجّح الموافقة لأخبار المشهور. و الشعاع هو الذي‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 13.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 22.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 13.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 20، ح 2.

(5) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 14.

بهجة الفقيه، ص: 53‌

عبّر به في رواية صلاة الإمام الصادق عليه السلام في الطريق‌ و نحن ننظر إلىٰ شعاع الشمس «1»، إلّا أن يكون من إطلاق الشعاع على الحمرة، و ليس كإطلاق الحمرة على الشعاع.

6/7/1392

و مثلها رواية الحائطة و هي مكاتبة «عبد اللّٰه بن وضّاح» الظاهرة في الاستحباب إذا حمل على الحمرة فوق الجبل و على الجبل [مقصود چه بسا شعاع است]، لا الحمرة المشرقيّة التي لا يناسبها ذكر الجبل؛ فإنّها ظاهرة مع الجبال و عدمها، لكنّ تأخّرها [الحمرة] عن إقبال الليل في الرواية و التعبير بالحُمرة دون الشعاع، ربّما يرجّح الموافقة لأخبار المشهور. و الشعاع هو الذي‌ عبّر به في رواية صلاة الإمام الصادق عليه السلام في الطريق‌ و نحن ننظر إلىٰ شعاع الشمس «1»، إلّا أن يكون من إطلاق الشعاع على الحمرة، و ليس كإطلاق الحمرة على الشعاع.

و هذا و إن كان غير محلّ البحث، إلّا أنّ الالتزام بكفاية السقوط عن الحسّ في الأُفق المستوي، و إن بقي الشعاع المرئي في المواضع المرتفعة من الجبال و غيرها مشكل، ...

7/7/1392

مباحث الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص349

______________________________
(1)
و أعني بدليل الاحتياط، ما في صحيحة عبد الرحمن من قوله- عليه السّلام-: «فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا» وسائل الشيعة: 18/ 112، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 1. مع ما فيها من إرادة الفحص اللّازم. و قوله- عليه السّلام- في الموثقة: «أرى‏ لك‏ أن‏ تنتظر حتّى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك» وسائل الشيعة: 18/ 122، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 37. و هو في الشبهة الموضوعيّة، و فيه عدم الدلالة على الوجوب مع أنّ الخصم يسلّم العدم [عدم الوجوب] فيها [أی فی االشبهة الموضوعیة]، يعني: أنّ ظاهر السؤال هو إحراز الاستتار و الشكّ في جواز الإفطار قبل ذهاب الحمرة المطّردة في المشرق، و ظاهر الجواب دلالة و جهة: أنّ الاحتياط، في الانتظار. فعلى تحكيم ظهور الحائطة [چون احتیاط در شبهه حکمیه از منصب امام به دور است]، لا بدّ من تأويل ظهور السؤال بتوهّم الليل و الاستتار عن نظر السائل بسبب الغيم أو جبل حائل [ظاهراً چون امارات با هم متعارضند]، فيكون من الشبهة الموضوعيّة التي لا يلزم فيها الاحتياط عند الخصم أيضا. إلّا أنّ استصحاب عدم دخول الليل و عدم وجوب الصلاة و عدم جواز الإفطار، يوافق هذا الاحتياط الذي هو لازم بحكم الاستصحاب؛ فلزومه للاستصحاب، لا للاحتياط الموافق له. لكن قوله- عليه السّلام-: «أرى لك» يوجب ضعف الظهور في وجوب هذا الاحتياط بما أنّه احتياط، و إن كان العمل بالاستصحاب لازما، و إن كان الاستصحاب منقطعا بالأمارات المفروضة فيها [توجه شود: سرخی باقیمانده اماره نیست بلکه مشکک است]، ...

8/7/1392

... المخرجة عن التوهّم إلى الظنّ الحاصل بأذان المؤذّنين و غيره، فالتأخير للعلم بالاستتار اللّازم، احتياط مستحسن. و إن كان السؤال بعد إحراز الموضوع بالأمارات عن حدّ الحكمين [وجوب صلاة و جواز افطار] من حيث المبدا، فالشبهة حكميّة إيجابيّة في الصلاة، و تحريميّة في الصوم. و الجواب بالاحتياط لا بدّ من تأويله لتحصيل العلم بالموضوع [که در واقع ارشاد عقلائی است برای یاد گرفتن امتثال. شاید ظرافت اری لک در این باشد در مقابل تعابیری مثل انا الآن اصلی ... که برای مکلفی که اگر موضوع به او داده شود ممکن است در مسامحه و ... بیفتد از ناحیه شارعیت خود طریق امتثال را به او تعلیم می­فرماید]، أو للتقيّة في الحكم على خلاف القوم [سنی­ها] باعتبار ذهاب الحمرة المشرقيّة المطّردة [پخش شده افقی]؛ فعلى الأوّل يستحبّ، و على الثاني يجب لا احتياطا واقعيّا؛ فالاحتياط كان مصروفا عنه [مراد واقعی نباشد] أو مصروفا به [مراد باشد. لف و نشر مشوش] ليس من الاحتياط في الشبهة الحكميّة التحريميّة، بل بيان للحكم بالتحريم باسم الاحتياط، أو لاستحباب الانتظار للعلم، أو وجوبه [وجوب الانتظار] لتحصيل الأمارة المعتبرة للاستتار. ...

9/7/1392

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 117

... على أن قضيتها كغيرها من بعض النصوص دخول الوقت بزوال القرص عن النظر و إن بقي ضوؤه‌ على الجدران و المنارة و الجبال و نحوها، و هو و إن كان صريح المبسوط انه مما يتفرع على هذا القول، بل في الرياض أنه هو القول المقابل للمشهور و ان ما عداه محدث، إلا أنه مع كونه خلاف ما يظهر من بعض أهل هذا القول أيضا كالخراساني بالنسبة إلى العمران [ساختمان­ها] في غاية الوضوح من الفساد، و إلا لزم اختلاف الوقت باختلاف أمكنة الناظرين سفلا و علوا من البئر إلى المنارة، على أن من المقطوع به عدم صدق غيبتها عن النظر مع رؤية ضوئها على قلل الجبال كما هو واضح.

و منه يعلم حينئذ تعين قول المشهور بناء على أن المقابل له هذا القول الذي هو واضح الفساد، و ان اعتبار بعض المتأخرين ذهاب الشعاع قول محدث، فتأمل جيدا.

كما أن منه يعلم إمكان الاستدلال على المختار أيضا ب‍‌خبر الهاشمي «1» عن الصادق (عليه السلام) و ان استدل به للأول قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها»‌ لأن المراد بالحاجب الضوء كما قيل، و في بعض النسخ «حاجها» من دون الموحدة، قال الكاشاني: «لعل المراد بحاجها ضوؤها الذي في نواحيها، فان حجاب الشمس يقال لضوئها، و حاجها لنواحيها» إلى آخره.

فظهر لك من ذلك كله ان تلك النصوص بين ما هو في الحقيقة لنا لا علينا، و هو المتضمن دخول الوقت بغيبوبة القرص، و لعله الأكثر، لما عرفت من أن المراد به عن تمام الأفق، و لا يكون إلا بعد ذهاب الحمرة كما صرحت به النصوص السابقة، و بين ما لا جابر لسنده و محمول على التقية.

لسان العرب؛ ج‌1، ص: 299

و حاجِبُ الشمس: ناحيةٌ منها. قال:

ترَاءَتْ لنا كالشَّمْسِ، تحْتَ غَمامةٍ،


بدَا حاجِبٌ منها و ضَنَّتْ بِحاجِبِ

و حَواجِبُ الشمس: نَواحِيها. الأَزهري: حاجِبُ الشمس: قَرْنُها، و هو ناحِيةٌ من قُرْصِها حِينَ تَبْدَأُ في الطُّلُوع، يقال: بَدا حاجِبُ الشمسِ و القمرِ. ... و حاجِبُ كل شي‌ءٍ: حَرْفُه. و ذكر الأَصْمعِي أَنَّ امْرأَةً قَدَّمَتْ إلى رجل خُبزَةً أَو قُرْصَةً فجَعلَ يأكُلُ من وَسَطِها، فقالت له: كُلْ من حَواجِبِها أَي مِن حُرُوفِها.

10/7/1392

13/7/1392

وسائل الشيعة ؛ ج‏6 ؛ ص127

7522- 14- أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع‏ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ‏ قَدْ كَثُرَتْ فِيهِمَا الرِّوَايَاتُ فَبَعْضٌ يَرَى‏ أَنَّ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ وَحْدَهَا أَفْضَلُ وَ بَعْضٌ يَرَى‏ أَنَّ التَّسْبِيحَ فِيهِمَا أَفْضَلُ فَالْفَضْلُ لِأَيِّهِمَا لِنَسْتَعْمِلَهُ فَأَجَابَ ع قَدْ نَسَخَتْ قِرَاءَةُ أُمِّ الْكِتَابِ- فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ التَّسْبِيحَ وَ الَّذِي نَسَخَ التَّسْبِيحَ قَوْلُ الْعَالِمِ ع- كُلُّ صَلَاةٍ لَا قِرَاءَةَ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّا لِلْعَلِيلِ أَوْ مَنْ يَكْثُرُ عَلَيْهِ السَّهْوُ فَيَتَخَوَّفُ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: هَذَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى وَقْتِ التَّقِيَّةِ وَ ظَاهِرٌ أَنَّ النَّسْخَ مَجَازِيٌّ لِأَنَّهُ لَا نَسْخَ بَعْدَ النَّبِيِّ ص وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ تَرْجِيحِ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِمَنْ نَسِيَهَا فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ قَرِينَتُهُ ظَاهِرَةٌ أَوِ الْمُبَالَغَةُ فِي جَوَازِ الْقِرَاءَةِ لِئَلَّا يُظَنَّ وُجُوبُ التَّسْبِيحِ عَيْناً وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ‏ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏.

وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص108

33337- 4- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يُتَّهَمُونَ‏ بِالْكَذِبِ‏ فَيَجِي‏ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِحَدِيثِ الرَّسُولِ ص فَيَكُونُ حَدِيثُ الْأَئِمَّةِ ع كَاشِفاً عَنِ النَّاسِخِ.

فرائد الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص94

[الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة بالمخصّصات المتأخّرة:]

و من هنا يقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة في كلام النبيّ أو الوصيّ أو بعض الأئمّة عليهم السّلام بالمخصّصات الواردة بعد ذلك بمدّة عن باقي الأئمّة عليهم السّلام؛ فإنّه لا بدّ أن يرتكب فيها النسخ، أو كشف الخاصّ عن قرينة مع العامّ مختفية، أو كون المخاطبين بالعامّ تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا.

أمّا النسخ- فبعد توجيه وقوعه بعد النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم بإرادة كشف ما بيّنه النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم للوصيّ عليه السّلام عن غاية الحكم الأوّل و ابتداء الحكم الثاني- مدفوع: بأنّ غلبة هذا النحو من التخصيصات يأبى عن حملها على ذلك، مع أنّ الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين في كون مضمونهما حكما مستمرّا من أوّل الشريعة إلى آخرها، إلّا أن يفرض المتقدّم ظاهرا في الاستمرار، و المتأخّر غير ظاهر بالنسبة إلى ما قبل صدوره، فحينئذ يوجب طرح ظهور المتقدّم لا المتأخّر، كما لا يخفى‏. و هذا لم‏ يحصل في كثير من الموارد بل أكثرها.

أجود التقريرات ؛ ج‏2 ؛ ص516

الحاجة

و لأجله وقع الإشكال في المخصصات الواردة من الأئمة المتأخرين عليه السلام بالإضافة إلى العمومات الصادرة عن النبي أو أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليهما و آلهما الطاهرين فذهب كل إلى طرف (فمنهم) من ذهب إلى كون تلك المخصصات كلها ناسخة لتلك العمومات لاستحالة التخصيص بعد حضور وقت العمل (و قد أورد عليه) بعدم إمكان النسخ بعد النبي صلى اللَّه عليه و آله لانقطاع الوحي (و فيه) انه قد تظافرت الاخبار و الآثار المروية عنهم صلوات اللَّه‏ و سلامه عليهم في الأدعية و الزيارات على تفويض دين اللَّه إليهم فلا مانع من صدور النسخ منهم (و ثانيا) ان انقطاع الوحي بعد النبي صلى اللَّه عليه و آله لو سلم انه يمنع عن تحقق النسخ بعده فغايته هو عدم إمكان النسخ بعده من الأئمة عليهم السلام و أما بيانهم عليهم السلام لأمد الحكم المنتهى إلى الإخبار عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله فلا مانع عنه‏ ...

مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‏2 ؛ ص459

... و توهم عدم إمكان النسخ بعد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) لانقطاع الوحي، مدفوع بما ذكرناه في محله: من أنّ النسخ في الحكم الشرعي هو بيان أمد الحكم‏، و هو ممكن بعد انقطاع الوحي، بأن كان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) أخبر الإمام (عليه السلام) بأنّ أمد الحكم الفلاني إلى زمان كذا، فيبيّنه الإمام (عليه السلام) و لا نعني بالنسخ في الأحكام الشرعية إلّا هذا المعنى، ...

تاريخ‏الطبري،ج‏10،ص:54

و في هذه السنه عزم المعتضد بالله على لعن معاويه بن ابى سفيان على المنابر، و امر بإنشاء كتاب بذلك يقرا على الناس، فخوفه عبيد الله بن سليمان بن وهب اضطراب العامه، و انه لا يامن ان تكون فتنه، فلم يلتفت الى ذلك من قوله.

و ذكر ان أول شي‏ء بدا به المعتضد حين اراد ذلك الأمر بالتقدم الى العامه بلزوم اعمالهم، و ترك الاجتماع و القضية و الشهادات عند السلطان، الا ان يسألوا عن شهاده ان كانت عندهم، و بمنع القصاص من القعود على الطرقات، و عملت بذلك نسخ قرئت بالجانبين بمدينه السلام في الارباع و المحال و الاسواق، فقرئت يوم الأربعاء لست بقين من جمادى الاولى من هذه السنه، ثم منع يوم الجمعه لاربع بقين منها القصاص من القعود في الجامعين، و منع اهل الحلق في الفتيا او غيرهم من القعود في المسجدين، و منع الباعه من القعود في رحابهما.

و في جمادى الآخرة نودى في المسجد الجامع بنهي الناس عن الاجتماع على قاص او غيره، و منع القصاص و اهل الحلق من القعود.

و في يوم الحادي عشر- و ذلك يوم الجمعه- نودى في الجامعين بان الذمة بريه ممن اجتمع من الناس على مناظره او جدل، و ان من فعل ذلك أحل بنفسه الضرب، و تقدم الى الشراب و الذين يسقون الماء في الجامعين الا يترحموا على معاويه، و لا يذكروه بخير.

ذكر كتاب المعتضد في شان بنى اميه‏

و تحدث الناس ان الكتاب الذى امر المعتضد بانشائه بلعن معاويه يقرا بعد صلاه الجمعه على المنبر، فلما صلى الناس الجمعه بادروا الى المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب فلم يقرا.

فذكر ان المعتضد امر باخراج الكتاب الذى كان المأمون امر بانشائه بلعن‏ معاويه، فاخرج له من الديوان، فاخذ من جوامعه نسخه هذا الكتاب، و ذكر انها نسخه الكتاب الذى أنشئ للمعتضد بالله:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلى العظيم، الحليم الحكيم، العزيز الرحيم، المنفرد بالوحدانية، الباهر بقدرته، الخالق بمشيئته و حكمته، الذى يعلم سوابق الصدور، و ضمائر القلوب، لا يخفى عليه خافية، و لا يغرب عنه مثقال ذره في السموات العلا، و لا في الارضين السفلى، قد احاط بكل شي‏ء علما، و احصى كل شي‏ء عددا، و ضرب لكل شي‏ء أمدا، و هو العليم الخبير و الحمد لله الذى برا خلقه لعبادته، و خلق عباده لمعرفته، على سابق علمه في طاعه مطيعهم، و ماضى امره في عصيان عاصيهم، فبين لهم ما يأتون و ما يتقون، و نهج لهم سبل النجاة، و حذرهم مسالك الهلكة، و ظاهر عليهم الحجه، و قدم اليهم المعذرة، و اختار لهم دينه الذى ارتضى لهم، و اكرمهم به، و جعل المعتصمين بحبله و المتمسكين بعروته أولياءه و اهل طاعته، و العاندين عنه و المخالفين له اعداءه و اهل معصيته، ليهلك من هلك عن بينه، و يحيا من حي عن بينه، و ان الله لسميع عليم و الحمد لله الذى اصطفى محمدا رسوله من جميع بريته، و اختاره لرسالته، و ابتعثه بالهدى و الدين المرتضى الى عباده اجمعين، و انزل عليه الكتاب المبين المستبين، و تاذن له بالنصر و التمكين، و ايده بالعز و البرهان المتين، فاهتدى به من اهتدى، و استنقذ به من استجاب له من العمى، و أضل من ادبر و تولى، حتى اظهر الله امره، و أعز نصره، و قهر من خالفه، و انجز له وعده، و ختم به رسله، و قبضه مؤديا لأمره، مبلغا لرسالته، ناصحا لامته، مرضيا مهتديا الى اكرم مآب المنقلبين، و اعلى منازل انبيائه المرسلين، و عباده الفائزين، فصلى الله عليه افضل صلاه و أتمها، و أجلها و أعظمها، و أزكاها و أطهرها، و على آله الطيبين.

و الحمد لله الذى جعل امير المؤمنين و سلفه الراشدين المهتدين ورثه‏

15/7/1392

وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص114

... قُلْتُ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَنْكُمُ الْحَدِيثُ فِي الشَّيْ‏ءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ- وَ هُوَ فِي السُّنَّةِ ثُمَّ يَرِدُ خِلَافُهُ فَقَالَ كَذَلِكَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَشْيَاءَ نَهْيَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ فَصَارَ ذَلِكَ الْأَمْرُ وَاجِباً لَازِماً كَعِدْلِ فَرَائِضِ اللَّهِ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ أَمْرُهُ أَمْرَ اللَّهِ فَمَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْيَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلَافُهُ لَمْ يَسُغِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَوْ نُحَرِّمَ مَا اسْتَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ‏ لِرَسُولِ‏ اللَّهِ‏ ص مُسَلِّمُونَ لَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا- وَ إِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرِ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي الدِّين‏ ...

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص118

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فَمِنْ رِفْقِهِ بِعِبَادِهِ تَسْلِيلُهُ أَضْغَانَهُمْ‏ وَ مُضَادَّتَهُمْ‏ لِهَوَاهُمْ وَ قُلُوبِهِمْ وَ مِنْ رِفْقِهِ بِهِمْ أَنَّهُ يَدَعُهُمْ عَلَى الْأَمْرِ يُرِيدُ إِزَالَتَهُمْ عَنْهُ رِفْقاً بِهِمْ لِكَيْلَا يُلْقِيَ عَلَيْهِمْ عُرَى الْإِيمَانِ‏ وَ مُثَاقَلَتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَيَضْعُفُوا فَإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ نَسَخَ الْأَمْرَ بِالْآخَرِ فَصَارَ مَنْسُوخاً.

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص120

14- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَ مِنْ رِفْقِهِ بِكُمْ تَسْلِيلُ أَضْغَانِكُمْ وَ مُضَادَّةِ قُلُوبِكُمْ وَ إِنَّهُ لَيُرِيدُ تَحْوِيلَ‏ الْعَبْدِ عَنِ الْأَمْرِ فَيَتْرُكُهُ عَلَيْهِ حَتَّى يُحَوِّلَهُ بِالنَّاسِخِ كَرَاهِيَةَ تَثَاقُلِ الْحَقِّ عَلَيْهِ.

و هذا و إن كان غير محلّ البحث، إلّا أنّ الالتزام بكفاية السقوط عن الحسّ في الأُفق المستوي، و إن بقي الشعاع المرئي في المواضع المرتفعة من الجبال و غيرها مشكل، للزوم الاستتار عن جميع المكان الواحد، حتى مَن كان على الجبل الواقع في المغرب أو المشرق [پس در مورد مثل هواپیما و ... چه می­فرمایند؟ ایشان ظاهراً جبل تقدیری را قبول ندارند]، و إن أمكن الاكتفاء بالسقوط حسّا في الأُفق المستوي مع عدم الارتفاع في سطح ذلك المكان بجبل أو نحوه؛ فمقتضى الاحتياط بل هو الأظهر، هو التأخير مع المشاهدة للشعاع،...

16/7/1392

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 118

فلا ريب حينئذ في رجحان هذه النصوص عليها من وجوه لا تخفى، بل كان المسألة من القطعيات و إن كنا قد أطنبنا الكلام فيها، لميل بعض الأعاظم ممن قارب عصرنا إلى ذلك القول النادر لبعض ما تقدم الذي قد عرفت ما فيه، و لأنه لو‌ اعتبرت الحمرة المشرقية من حيث دلالتها على زوال القرص في الغروب لاعتبرت المغربية بالنسبة إلى الطلوع المعلوم خلافه، و فيه أولا ما قيل من أنه لا يرد على من التزم ذلك كثاني الشهيدين في المقاصد العلية، قال: و انما كان زوال الحمرة علامة على الغروب لأن الاعتبار في طلوعها و غروبها لما كان بالأفق الحقيقي لا المحسوس، و كان طلوعها يتحقق قبل بروزها بزمن طويل غالبا، و من ثم اعتبر لها أهل الميقات مقدارا في الطلوع يعلم به و ان لم يشاهدها، فكذلك القول في غروبها، لعدم الفرق، لكنك خبير أنه لا صراحة في كلامه بأن ظهور الحمرة في المغرب علامة على طلوعها بحيث تقع الصلاة بعد ذلك قضاء، بل أقصاه الحكم بالطلوع قبل البروز للعين، لا أن علامة ذلك ظهور الحمرة، نعم في كشف اللثام عند بيان آخر وقت الصبح «ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق علامة غروب الشمس فالظاهر أن ظهورها في المغرب علامة طلوعها، و قد روي «1» ذلك عن الرضا (عليه السلام و كأنه أشار إلى ما في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) من أن آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب، و قد رخص للعليل و المسافر و المضطر إلى ما قبل طلوع الشمس، و هو مع عدم حجيته عندنا محمول على إرادة الكراهة في شدة التأخير، بل رخصته لمن عرفت دليل على بقاء الوقت، و نحوه ما في المحكي عن‌ دعائم الإسلام «2» عن الصادق (عليه السلام) «ان آخر الوقت أن يحمر أفق المغرب، و ذلك قبل أن يبدو قرن الشمس بشي‌ء»قال في البحار: اعتبار احمرار المغرب غريب، و قد جرب انه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس. و ثانيا إمكان الفرق بين الحمرتين، خصوصا بعد‌ قوله (عليه السلام): «إن المشرق مطل على المغرب»فإنه قد يكون ذلك سببا لدلالة الحمرة على عدم الغروب بخلاف الطلوع، فلعل الحمرة المغربية حينه [حین الطلوع] كالحمرة المشرقية الحاصلة قبل الطلوع بزمان كثير‌ مرتفعة عن الأفق [و نه ناشی از مطل بودن مغرب بر مشرق] التي هي أشبه شي‌ء بالشفق المغربي الحاصل بعد غروب الشمس و إن تفاوتا في طول الزمان و قصره من جهة ظهور المشرق و انخفاض المغرب. و ثالثا أنه اجتهاد في مقابلة النص، فلعل الشارع لم يعتبر ذلك الطلوع في صلاة الفجر، و اعتبره في المغرب، و المنع من عدم اعتباره في الفجر- لخبر الرضا (عليه السلام) و لأن الشارع علق الحكم على الطلوع المتحقق بظهور الحمرة، و لم يصرح بأن المراد رؤية نفس القرص- يدفعه- مع أن ذلك المعاصر لا يقول به- عدم اعتبار ما أرسله عن الرضا (عليه السلام) في قطع الاستصحاب و غيره، و القطع بعدم اكتفاء الشارع في هذا المعنى الذي ينساق إلى الذهن خلافه بمثل هذه العبارة من غير إشارة في شي‌ء من النصوص الواردة فيه اليه كالفتاوى، بل تركهم له فيه بعد ذكرهم إياه في المغرب كالصريح في عدم اعتباره، لا أنه قرينة على إرادته كما هو واضح، و رابعا ما في الرياض من أن ذهاب الحمرة من المشرق علامة على تيقن الغروب الذي هو المعيار في صحة الصلاة، و انقطاع استصحاب عدم الغروب، و المفرغ للذمة بيقين لا أنه نفس الغروب، فلا يرد النقض حينئذ بظهور الحمرة المغربية بالنسبة للطلوع، إذ أقصاه حصول الشك بذلك في طلوع الشمس على الأفق المشرقي، و هو لا يقطع يقين الوقت، بل لا يقطعه إلا الطلوع الحسي، إذ الأمر فيه على العكس من الأول، و هو جيد لولا ظهور النصوص و الفتاوى بكون الحمرة علامة للغروب نفسه لا يقينه، نعم هو على كل حال مؤيد بالأصل و الاحتياط، بل مقتضاهما و مرسل ابن أبي عمير السابق «1» و الرضوي «2» التأخير حتى تذهب الحمرة إلى أن تجاوز سمت الرأس كما صرح به ثاني الشهيدين و الفاضل الهندي بل و الكليني‌ و الميسي فيما حكي عنهما، و ربما يومي اليه خبر أبان بن تغلب «1» و خبر محمد بن شريح «2» بل لعله ظاهر كل ما دل على اعتبار ذهاب الحمرة من المشرق، ضرورة إرادة ربع الفلك منه، فيعتبر حينئذ ذهابها منه تماما من غير فرق بين ما يكون أمام المستقبل أو على جانبه، و لا ريب في أنه أحوط، بل لعل الاحتياط التأخير أيضا في بعض أيام الغيم عن ذهاب الحمرة التي تعلو ما كان منه في جانب الشرق إذا احتمل أنها من شعاع القرص، و الله أعلم.

17/7/1392

مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 34

فرع: المراد بغروب الشمس و غيبوبتها و تواريها المتبادر منها- كما أشرنا إليه- غروبها عن بلد المصلّي و أرضه، و هو إنّما يتحقّق بغيبوبتها عن كلّ مكان يعدّ منه عرفا و عادة، كرؤوس جباله و أعالي أماكنه، فمع بقاء شعاع الشمس و لو في رأس جبل شامخ لا يصدق شي‌ء من هذه الألفاظ، بل و كذا لو كان بحيث علم أنه لو كان هناك مكان أعلى ممّا هو موجود ممّا يمكن تحقّق مثله عادة يرى فيه الشعاع، و لذا صرّح بعضهم بعدم صدق الغيبة و الاستتار الواردين في الأخبار مع وجود الأشعّة على قلل الجبال قطعا «1».

و بالجملة: المراد من الغروب: الغروب عن أرض المصلّي و بلده، و من قوله: «إذا نظرت إليه فلم تره» «2» أي: إذا نظرت في أرضك و بلدك أعاليه و أسافله.

و بذلك ظهر ضعف ما قيل من أنه لو كان مجرّد الاستتار مغربا، لزم كون مغرب النائم قبل القاعد، و القاعد قبل القائم، و القائم قبل الراكب، و الراكب قبل الصاعد، و هكذا [1]، مع أنّ بقاء الشعاع على مكان يراه الصاعد ليس مغربا لأحد من أهل هذه الأرض قطعا.

ثمَّ إنه كما لا يتحقق الغروب مع بقاء الشعاع، كذا لا يتحقق باستتارها بغيم أو ظلمة أو نحوهما، إجماعا و نصّا، كما مرّ.

و أمّا الاستتار بالجبل بحيث ذهب الشعاع عن كلّ مكان مرتفع- و لو فرضا- في كلّ موضع ممّا يعدّ من تلك الناحية عرفا، فالمستفاد من الصحيحة و الموثّقة المتقدّمتين «3» تحقّق الغروب به، و إذ لا معارض لهما فالعمل بهما- مع زوال الشعاع و عدم ظهوره أصلا على النحو المقرّر- لا بأس به.

و أمّا الشعاع المذكور في رواية المجالس «4» فيمكن أن لا يكون هو ضوء‌ الشمس الواقع على المقابل لها، بل شعاعها المرئي في المغرب، الذي يقال له حواجب الشمس و ذوائبها.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 33

هذا، مع أنه لا فرق بحسب الاعتبار بين غروب الشمس و طلوعها، فلو‌ كان وجود الحمرة دليلا على عدم الغروب لكان وجودها دليلا على طلوعها في الأفق الشرقي أيضا، فيلزم عدم جواز صلاة الفجر بعد حصول الحمرة في الأفق الغربي.

... فمقتضى الاحتياط بل هو الأظهر، هو التأخير مع المشاهدة للشعاع، و لعلّ [دفع دخل: اگر وقتی سر کوه آفتاب بتابد، نمی­شود نماز خواند پس در روایت چرا حضرت ملامت کردند؟ ظاهراً در ص49 هم نکاتی داشتند] الذمّ في الرواية على الصعود، لمكان عدم الاكتفاء بالأمارة، مع انتهاء الصعود إلى الحرج على النوع.

هل الراجح انتظار الذهاب، أو المبادرة إلى الصلاة؟ [کمی ذهن را گمراه می­کند و عبارت، ادامه عبارت قبلی است]

و هل الراجح [شرعاً، لا احتیاطاً من المکلف] مع الغيبوبة عن الحسّ في الأُفق المستوي بلا اختلاف للسطح في مكان المصلي بطرفيه شرقاً و غرباً هو الانتظار للذهاب، اللازم مع الغيم و نحوه من الحائل، فيكون مع عدمه أيضاً راجحاً، لقوله عليه السلام‌ مسّوا، فإنّ الشمس تغيب عندكم. و لقوله عليه السلام‌ غابت الشمس من شرق الأرض و غربها «2»، و لا ينافيه قوله عليه السلام‌ إنّما عليك مشرقك و مغربك. «3»، لأنّه للوقت، و الأوّل للرجحان؟ أو الصلاة بمجرّد الغيبوبة عن الحسّ في الفرض المذكور؟ كما يستفاد ممّا حُكي صلاة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم بالناس، و الناس يرون مواضع نبلهم «4».

______________________________
(1)
تقدم آنفاً.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 1.

(3) تقدم تخريجها في ص 51 الهامش 3.

(4) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 18، ح 5.

20/7/1392

و هل الراجح [شرعاً، لا احتیاطاً من المکلف] مع الغيبوبة عن الحسّ في الأُفق المستوي بلا اختلاف للسطح في مكان المصلي بطرفيه شرقاً و غرباً هو الانتظار للذهاب، اللازم مع الغيم و نحوه من الحائل، فيكون مع عدمه أيضاً راجحاً، لقوله عليه السلام‌ مسّوا، فإنّ الشمس تغيب عندكم. و لقوله عليه السلام‌ غابت الشمس من شرق الأرض و غربها «2»، و لا ينافيه قوله عليه السلام‌ إنّما عليك مشرقك و مغربك. «3»، لأنّه للوقت، و الأوّل للرجحان؟ أو الصلاة بمجرّد الغيبوبة عن الحسّ في الفرض المذكور؟ كما يستفاد ممّا حُكي [حَکی صحیح به نظر می­رسد] صلاة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم بالناس، و الناس يرون مواضع نبلهم «4».

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص188

4875- 5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ يُصَلِّي مَعَهُ حَيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو سَلِمَةَ- مَنَازِلُهُمْ عَلَى نِصْفِ مِيلٍ فَيُصَلُّونَ مَعَهُ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ هُمْ يَرَوْنَ مَوَاضِعَ سِهَامِهِمْ.

خاتمة المستدرك؛ ج‌5، ص: 208

[302] شب- و إلى محمّد بن يحيى الخثعمي:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عنه. الذي يظهر من الشارح، و الكاظمي و غيرهما انّ المراد بزكريا المؤمن هو الموجود في النجاشي، و الخلاصة: زكريا بن محمّد أبو عبد اللّه المؤمن روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن [موسى] (عليهما السلام) و لقي الرضا (عليه السلام) و حكى عنه ما يدلّ على انه كان واقفيّا و كان مختلط الأمر في حديثه.

و عليه: فالسند ضعيف و ربّما يستبعد ضعفه برواية ابن [بقاح] عنه كثيرا، و موسى بن القاسم البجلي، و حميد بن زياد، و علي بن الحكم، و الحسن ابن محمّد بن سماعة، و احمد بن إسحاق، و محمّد بن بكر بن جناح، و إبراهيم ابن أبي سمال.

و هؤلاء كلّهم ثقات إثبات و ان كان بعضهم واقفيا، و يبعد ان يجتمعوا على الرواية عن غير الثقة الضابط، فالظاهر عدّ السند موثقا.

و من المحتمل ان يكون المراد من زكريا المؤمن هو زكريا بن آدم الثقة الجليل المعروف القمي، لا زكريا بن محمّد، في آخر الجزء الخامس عشر من أمالي أبي علي الطوسي: عن والده، عن الغضائري، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، قال: حدثنا محمّد بن خالد البرقي، قال: حدثنا زكريا المؤمن- و هو ابن آدم القمي الأشعري-، عن إسحاق بن عبد اللّه بن سعيد بن مالك الأشعري، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول. الخبر.

و منه يظهر ان هذا اللقب له حيث يطلق كما هنا، و في التهذيب في باب عقد المرأة على نفسها النكاح و في باب الزيادات في فقه النكاح، و يؤيّده ان الغالب في الأسانيد التعبير عن الأول بزكريا بن محمّد أو مع الأزدي أو أبي عبد اللّه المؤمن، و الطبقة أيضا لا تنافي ذلك و اللّه العالم.

22/7/1392

و امّا محمّد بن يحيى ففي النجاشي و الخلاصة: ثقة، و يروي عنه ابن أبي عمير، و ابن سماعة، و عبد اللّه بن المغيرة، و الحسين بن سعيد، و احمد بن محمّد بن عيسى، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، و الحسن‌ ابن محبوب، و القاسم بن محمّد، و العباس بن عامر، و أبو إسماعيل السراج عبد اللّه بن عثمان.

و بالجملة فذكره النجاشي، و في أصحاب الصادق (عليه السّلام)، و الفهرست، و الخلاصة و وثقوه و لم يتعرضوا لمذهبه، إلّا انّ في الاستبصار في باب من فاته الوقوف بالمشعر الحرام بعد ذكر روايتين: عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: فالوجه في هذين الخبرين و ان كان أصلهما واحدا و هو محمّد بن يحيى الخثعمي و هو عامي و مع ذلك. إلى آخره.

و ذكرهما أيضا في التهذيب و ردّه بالاضطراب فإنه يرويه عنه (عليه السلام) في أحدهما بالواسطة و في الآخر بدونها ثم اوّله كما في الاستبصار و لم يطعن عليه بالعاميّة.

و يبعد عاميّته- مضافا الى ما تقدم- ما رواه فيه بإسناده: عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: أتاني رجلان أظنّهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة؟ فقلت في نفسي: و اللّه لا برد لكما على ظهري لا تأكل، قال‌ محمّد: فسألته انا عن ذبيحة اليهودي و النصارى؟ فقال: لا تأكل منه، و فيه من الدلالة على عدم عاميّته ما لا يخفى، و بالجملة: فالخبر صحيح أو في حكمه.

27/7/1392

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص188

4875- 5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ يُصَلِّي مَعَهُ حَيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو سَلِمَةَ- مَنَازِلُهُمْ عَلَى نِصْفِ مِيلٍ فَيُصَلُّونَ مَعَهُ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ هُمْ يَرَوْنَ مَوَاضِعَ سِهَامِهِمْ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص193

4894- 24- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعِي شِبْهَ الْكَرِشِ الْمَنْثُورِ فَأُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى عِنْدِ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ ثُمَّ أُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً يَكُونُ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِي فَقَالَ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّمَا أَنْتَ وَ مَالُكَ لِلَّهِ.

28/7/1392

رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 3

... فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف- أطال الله بقاءه و أدام توفيقه- من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لكم و لا مصنف. و هذا قول من لا علم له بالناس و لا وقف على أخبارهم، و لا عرف منازلهم و تاريخ أخبار أهل العلم، و لا لقي أحدا فيعرف منه، و لا حجة علينا لمن لم يعلم و لا عرف. و قد جمعت من ذلك ما استطعته، و لم أبلغ غايته، لعدم أكثر الكتب، و إنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره. و قد جعلت للأسماء أبوابا على الحروف ليهون على الملتمس لاسم مخصوص منها. [و ها] أنا أذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح، ...

29/7/1392

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص175

4834- 8- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: صَحِبْتُ الرِّضَا ع فِي السَّفَرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْفَحْمَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ يَعْنِي السَّوَادَ.

بهجة الفقيه، ص: 54‌

و نحوه رواية «صفوان بن مهران»، و فيها‌ إذا غاب القرص فصلّ المغرب، فإنّما أنت و مالُك للّٰه. «1». و ما روي من صلاة الإمام الرضا عليه السلام «2»، مع مخالفته لما روي من صلاة الإمام الصادق عليه السلام «3»، ...

30/7/1392

... و وقوع الصلاتين في الفعلين [که فعل لسان ندارد. دو فعل در دو طرف است: یکی تأخیر و یکی در مسافرت] في السفر، المطلوب فيه السير مع عدم الظلمة، فلا يكون التقديم [در فعل امام صادق (ع)] إلّا لدخول [الوقت]، و عدم رجحان التأخير. ...

1/8/1392

... كما أنّ استمرار العمل منه صلى الله عليه و آله و سلم على الصلاة في ذلك الوقت، لا يكون إلّا للرجحان؛ مع أنّ أوّل الوقت و المبادرة أفضل للصلاة، و الحمل على التقيّة في الموافقة [موافقت عامه] في بيان الحديث النبوي، أي في الكذب عليه صلى الله عليه و آله و سلم، قد مرّ ما فيه. [که التقیة تقدر بقدر الضرورة و الضرورات تقدر بقدرها. هیچ ملزمی نداشتیم که از حد ضرورت پا فراتر گذاشته شود]

و الظاهر أنّ صدور كثير من التكلّفات في روايات الاستتار، منشأ[ه] ملاحظة الشهرة، مع أنّ من المقطوع به عدمَ اختلاف المشهور معنا إلّا في فهم الروايات، لا في شي‌ء آخر وصل إليهم دوننا، مع أنّه قد عبّر في «الشرائع» «4» عنه بأنّه الأشهر، إن أراد الفتوىٰ كما هو الأظهر، دون الرواية؛ فلا وجه لدعوى الانجبار [به معنی مرجح (خذ بما اشتهر) چون شهرت روائی نیست مفید نیست بخلاف سند که می­گویند ضعف سند را جبران می­کند] مع عدم الفرق إلّا في الفهم و الدلالة التي لا تنجبر بالشهرة، نعم دعوى الصحّة و التصحيح [سنداً]، لا بأس بها في جملة من روايات المقام، فيأتي ما ذكرناه في الدلالة.

4/8/1392

5/8/1392

و الظاهر أنّ صدور كثير من التكلّفات في روايات الاستتار، منشأ[ه] ملاحظة الشهرة، مع أنّ من المقطوع به عدمَ اختلاف المشهور معنا إلّا في فهم الروايات، لا في شي‌ء آخر وصل إليهم دوننا، مع أنّه قد عبّر في «الشرائع» «4» عنه بأنّه الأشهر، إن أراد الفتوىٰ كما هو الأظهر، دون الرواية؛ فلا وجه لدعوى الانجبار مع عدم الفرق إلّا في الفهم و الدلالة التي لا تنجبر بالشهرة، نعم دعوى الصحّة و التصحيح، لا بأس بها في جملة من روايات المقام، فيأتي ما ذكرناه [عدم انجبار] في الدلالة.

نتيجة المباحث السابقة

و الحاصل أنّ روايات الذهاب بعد التأمّل فيها قابلة للجمع العرفي بين التعابير الواقعة فيها أوّلًا، و بَعد هذا الجمع [در نفس روایات ذهاب که یک طائفه تصریح به علامتیت داشتند ص42 سطر آخر و ص47 سطر 1 هم اشاره داشتند]، [قابلة] للجمع المتحصّل من جمع ما فيها، و [ص40 دفتر خطی اصلی] بين ما دلّ على الاستتار؛ بل يمكن الاستدلال ببعضها [بعض روایات الذهاب] علىٰ أنّ الموضوع هو السقوط و لو لم تكن‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 18، ح 24.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 8 و 23.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 8 و 23.

(4) شرائع الإسلام 1، ص 51، ط: إسماعيليان قم.

بهجة الفقيه، ص: 55‌

روايات السقوط؛ كما وقع في بعضها من التصريح بالعلامة الظاهرة قويّاً في أنّ الموضوع للحكم هو ذو العلامة لا العلامة، و لا المنضمّ [ذو العلامة] إليها [إلی العلامة].

6/8/1392

إشارة إلىٰ بعض الروايات الدالّة علىٰ كفاية الاستتار

و أمّا مرسل «ابن أشيم» «1»، ففيه الاستدلال على الحكم بالمرتكز عند الراوي [تعبیر تدری که امام فرمودند مناسبت دارد با اینکه جواب و تعلیل حضرت موجب درایت راوی شود. اطلال در روایت ناظر به این است که وقتی مانعی در طرف مغرب از قبیل کوه یا ابر داشته باشیم این موانع مانعی در رسیدن نور خورشید به فضای فوقانی ایجاد نمی­کند. در فقه القرآن هم راوندی تصریح به علامتیت دارد برای ذهاب زمانی که مانعی باشد]، و من الواضح أنّ التعليل لا يكون بأمر يدخل فيه التعبّد، و من الواضح أنّ التعليل لا يستقيم بناءً علىٰ مداخلة الذهاب بنحو يفهمه العرف من قبل أنفسهم، بأن يكون علامة عن السقوط إلى درجة خاصّة متأخّرة عن السقوط الحسّي؛ فلا يكون الذهاب إلّا علامة على سبق تحقّق الموضوع الذي هو نفس سقوط القرص.

7/8/1392

إشارة إلىٰ بعض الروايات الدالّة علىٰ كفاية الاستتار

و أمّا مرسل «ابن أشيم» «1»، ففيه الاستدلال على الحكم بالمرتكز عند الراوي [تعبیر تدری که امام فرمودند مناسبت دارد با اینکه جواب و تعلیل حضرت موجب درایت راوی شود. اطلال در روایت ناظر به این است که وقتی مانعی در طرف مغرب از قبیل کوه یا ابر داشته باشیم این موانع مانعی در رسیدن نور خورشید به فضای فوقانی ایجاد نمی­کند. در فقه القرآن هم راوندی تصریح به علامتیت دارد برای ذهاب زمانی که مانعی باشد]، و من الواضح أنّ التعليل لا يكون بأمر يدخل فيه التعبّد، و من الواضح أنّ التعليل لا يستقيم بناءً علىٰ مداخلة الذهاب [که ذهاب شرط اصل غروب باشد] بنحو يفهمه [یفهم المداخلة] العرف من قبل أنفسهم، بأن يكون علامة عن السقوط إلى درجة خاصّة متأخّرة عن السقوط الحسّي [أقول: عرف وقتی می­گوید غروب، دنبال علامت برای سقوط الی درجة خاصة نمی­گردد]؛ فلا يكون الذهاب إلّا علامة على سبق تحقّق الموضوع الذي هو نفس سقوط القرص.

29/8/1392

و أمّا مرسل «ابن أشيم» «1»، ففيه الاستدلال على الحكم بالمرتكز عند الراوي، و من الواضح أنّ التعليل لا يكون بأمر يدخل فيه التعبّد، و من الواضح أنّ التعليل لا يستقيم بناءً علىٰ مداخلة الذهاب بنحو يفهمه العرف من قبل أنفسهم، بأن يكون علامة عن السقوط إلى درجة خاصّة متأخّرة عن السقوط الحسّي؛ [متفرع بر لایستقیم] فلا يكون الذهاب إلّا علامة على سبق تحقّق الموضوع الذي هو نفس سقوط القرص.

و كذا التعليل في الرواية الأُخرى «2» بتقدّم الغيبوبة في أُفق الراوي عليها في أُفق الإمام عليه السلام، بعد معلوميّة عدم لزوم توافق زمان الغيبوبة في الأرض، بل عدم إمكانه، و عدم مناسبة التمسية القليلة مع الذهاب، فيحمل على ما قدّمناه [وجود جبل و نحو آن]، أو على الاستحباب احتياطاً من الشارع، لتخلّف اعتقاد المصلّين كثيراً، و لئلّا يقعوا في إعادة الصلاة بعد كشف الخلاف، و في قضاء الصوم. [چرا احتیاط استحبابی؟ و وجوبی نباشد؟ شاید بخاطر این باشد که در این صورت مثل این است که از موضوع خودش دست برداشته است و روایات استتار خالی از فایده می­شوند. اما به نظر می­رسد که مانعی ندارد که موضوع، غروب باشد و شارع از جهت صیانت از جهل مرکب به همه الزام کرده باشد احتیاط کنند ولو قاطع. بخاطر اینکه وقتی همه قطع ها را در نظر بگیریم، بسیاری از آنها جهل مرکب است و شارع بخاطر صیانت، همه را ملزم کرده است مثل قاعده درء که احتیاط من الشارع وجوباً]

و هذا الاحتياط من قِبَل الشارع يُحتمل في ما فيه التوقيت بذهاب الحمرة أيضاً؛ فإنّه لا يخلو من أن يكون الملحوظ احتياط المصلّي لزوماً [که در زوانی که هوا صاف نیست مثلاً و شک مکلف پیش می­آید، لازم است احتیاط مکلف]، أو احتياط الشارع الملاحظ لاعتقادات المصلّين ندباً. ...

2/9/1392

3/9/1392

و هذا الاحتياط من قِبَل الشارع يُحتمل في ما فيه التوقيت بذهاب الحمرة أيضاً؛ فإنّه لا يخلو من أن يكون الملحوظ احتياط المصلّي لزوماً، أو احتياط الشارع الملاحظ لاعتقادات المصلّين ندباً. و على تقدير عدم محمل آخر غير ما قدّمناه [که احتیاط ندبی از طرف شارع باشد]، يتعيّن ما ذكرناه في وجه التقدّم في الغيبوبة [که ]، مع أنّه [تمسیه قلیل] غير ما هو المنسوب إلى المشهور. و كيف كان، فهذه الرواية [روایت یعقوب بن شعیب] مصرّحة بأنّ الموضوع هو الغيبوبة، و معلّلة للتأخير بالقبليّة الغير اللازم مراعاتها قطعاً؛ فالروايتان، من أدلّة القول بالاستتار.

كما أنّ العمل من الإمام الرضا عليه السلام «3» لا يدلّ على الصلاة بلا جبل أو حائل أو غيم‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 3.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 13.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 8.

بهجة الفقيه، ص: 56‌

بعد سواد المشرق [که اگر چنین بوده باشد طبیعی است که به علامت رجوع کنند]، كما أنّ عمله في البلد كذلك [وسائل، باب 19 روایت 9 باب دار ابن ابی محمود. مصنف بلد فهمیده اند اما احتمال سفر هم هست و ممکن است این خانه در طوس بوده باشد. ضمن اینکه خصوصیت مورد ممکن است موجب این عمل شده باشد مثل روایت بعدی که تحدیثی جریان داشته است]؛ مع أنّ عمل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في البلد لا يحمل فيه الصلاة قبل الوقت، و هو حجّة على كفاية الإحراز للسقوط [سقوط قرص شمس] و لو في البلد؛ و كذلك عمل الإمام الصادق عليه السلام ما رأوه [در واد الاجفر] و ما حكاه عليه السلام من صلاة نفسه بالغروب و الغيبوبة [در صحبنی رجل ...].

4/9/1392

العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 248

فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها وقت الظهرين ما بين الزوال و المغرب (1) ...

(1) الأحوط ان لم يكن أقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القرص. (الخوئي).

العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 252

و يعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقيّة (1) عن سمت الرأس ...

(1) ... بل بسقوط القرص بالنسبة إلى الظهرين و إن كان الأحوط لزوما مراعاة زوال الحمرة بالنسبة إلى صلاة المغرب (الخوئي).

مسألة عدم جواز تأخير الظهرين عن الاستتار و ما يستفاد منها[بحث در آن چیزی است که در حواشی و تعلیقات عروه هم زیاد می بینیم]

[این تقویت که طرح کرده اند از جواهر نیست و احتمال دارد به مناسبت حاشیه مرحوم خویی بر عروه باشد] و أمّا تقوية عدم جواز تأخير الظهرين عن الاستتار، فلازمه الجزم [جزم به وظیفه فعلیه؟ توجه شود که فقیه با امارات ظنیه به آن رسیده. ملازمه هم به دلیل مرتکزات است که فاصله بین وقت ظهرین و وقت عشائین قائل نیستند] بعدم وجوب الظهرين قبل الذهاب إذا أخّره لعذر أو بدونه، و هو [أی الجزم] لا يناسب احتمال عدم صحّة المغرب في هذا الوقت. و الاحتياط اللزومي بتأخيره [أی المغرب] عن الذهاب؛ بل الموافق للمرتكزات و لما دلّ عليه روايات سقوط القرص، هو عدم جواز تأخير الظهرين، و عدمُ وجوب فعلهما قبل الذهاب، و صحّة المغرب قبل الذهاب. و الاحتياط في تأخير المغرب للذهاب، هو الموجب للاحتياط [لا للتقویة الذی ذکر فی الصدر] في عدم تأخير الظهرين عن الاستتار، و عدم تأخيرهما لو أخّرهما عنه إلى الذهاب. [نکته: تعبیر تشابک شواهد تعبیر رساتری است نسبت به تراکم ظنون، چون شواهد وقتی دست به دست هم می دهند خیلی تفاوت دارد با روی هم ریختن فرد فرد آنها]

5/9/1392

موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌11، ص: 185

و على الجملة: لازم القول الأشهر بعد ملاحظة الاتصال المزبور المفروغ عنه بينهم كما عرفت، جواز إيقاع الظهرين بعد الغروب، و هو مخالف للاحتياط جدّاً لو لم يكن مقطوع العدم، فيكف يدعى أنه موافق له.

و هذا بخلاف ما لو فسّرناه بسقوط القرص، فإنه لا بشاعة في الالتزام بلازمه من جواز الإتيان بصلاة المغرب حينئذ مباشرة، بل قد نطقت به جملة من النصوص كما سمعت.

نعم، الأحوط عملًا التأخير حذراً عن مخالفة القول الأشهر و هو أمر آخر. [که این بیان، احتیاط ندبی می شود]

6/9/1392

فالاحتياط في تأخير المغرب لاحتمال عدم دخول وقته، يلازم احتمال وجوب الظهرين، لاحتمال بقاء وقتهما؛ و عدم جواز تأخيرهما، لاحتمال [تعلیل جواز (نه عدم جواز)] خروج وقتهما بالاستتار؛ فلا يمكن الجزم بعدم بقاء وقت الظهرين بعد الاستتار و عدم الجزم بصحّة المغرب حينئذٍ قبل الذهاب، لأنّ نهاية الظهرين بداية العشائين على حسب ما هو المرتكز بين المسلمين؛ فلا يمكن الاحتياط في تأخير المغرب، لاحتمال عدم دخول الوقت؛ و عدم الاحتياط في فعل الظهرين لو أخّرهما، لاحتمال [تعلیل الاحتیاط] عدم خروج الوقت؛ و عدم الاحتياط في تأخيرهما، لاحتمال [تعلیل الاحتیاط] خروج وقتهما، بل يجزم [أی: بل لا یمکن الجزم] بالخروج المخالف لاستصحاب البقاء، كموافقة عدم دخول وقت المغرب لاستصحاب عدمه؛ كما أنّه مع الجزم بالانتهاء و عدم جواز التأخير للظهرين، يجزم بعدم وجوب فعلها بين الاستتار و الذهاب، و بجواز المغرب في ما بين هذين الحدّين؛ فالتفكيك بين المتلازمين بالجزم بأحدهما دون الآخر، ممّا يجزم بالخلاف. [<>]

و احتمال التعبّد في خصوص المغرب بدخل‌

بهجة الفقيه، ص: 57‌

زمان في الموضوع، منافٍ لتصديق الكل بأنّ الموضوع هو الغروب، و الاختلاف في ما يُعرَف به، مع معلوميّة مورد هذا الاختلاف.

و بالجملة: فحمل أخبار الاستتار على التقيّة، من أعجب الأمور؛ و تقييد إطلاقاتها [اطلاقات اخبار الاستتار] الموافقة للعمل [لعمل الامام] في بعضها مع عموم البلوىٰ بالمطلقات الموافقة للمرتكزات، أيضاً عجيب.

9/9/1392

و أمّا عمل الأصحاب على طبق ذهاب الحمرة، فلا يكشف إلّا عن استعلامهم [علامت قرار دادن] بهذه العلامة، العامّ [صفت علامة اما به حال متعلقش] وقوعُ الحاجة إليها في البلدان و في الصحاري مع الجبال في المغرب، لا فيه و في المشرق بنحو الحيلولة عمّا فوق الأُفق من الحمرة، و في الغيم في جميع المواضع [حتی در افق مستوی] إذا لم يعمّ المشرق، [قید برای وقوع حاجت] مع عدم هذه الساعات المتداولة التي فيها ما [عقربه هایی که] يُعرف الغروب عن الأُفق المستوي دقيقاً. [اشاره به بحث خورشید مجازی متوسط و ارتباط آن با ساعت متداول امروزی. الساعة به معنای قیامت آمده و الساعات در نهج البلاغة هم به عنوان جمع همان قیامت است. ساعات دورازده گانه برای روز و شب هم در ادعیه آمده است. ساعات هیوی هم هست که شروعش از درجه و بعد دقیقه و ثانیه و ثالثه و ... است]

مع أنّ هذه العلامة من اختصاصاتنا المخزونة عند الأئمّة عليهم السلام، حيث إنّ العامّة لا يذكرونها في ما ظفرتُ به. نعم، أرسل في «المعتبر» [در کتب عامه مفصل سند دارد] عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، أنّه قال‌ إذا أقبل الليل من هيهنا و أدبر النّهار من هيهنا و غربت الشمس، أفطر الصائم «1»[که لیل وقتی اقبال کند که حمره نباشد] و احتياجه [این روایت] إلى شارحيّة رواياتنا المعهودة معلوم؛ فذكرها في المقام [در مقام وقت مغرب و علامیت ذهاب حمره] مِن أفيَد شي‌ء، و هو لا ينافي كونه احتياطاً في الموضوع [که شارع مقدس حکم اولی نفرموده اند ولی برای اینکه مکلف مراعات احتیاط کند فرموده اند. شاید در همان جهت مدیریت امتثال باشد]، أو استحباباً يكون احتياطاً من الشارع في عدم الوقوع للمصلّين بسبب اعتقاداتهم للغروب في خلاف الواقع.

10/9/1392

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة؛ ج‌2، ص: 9

... هذا مع إمكان ان يكون اعتبار الذهاب لأجل كون المدار في الاستتار هو استتار القرص تحت الأفق و هو كثيرا ما يتوهم تحققه‌ بمجرد الاستتار من العين مع عدم تحققه و قد كان الاستتار المشاهد بسبب حيلولة الطلال و الجبال في البين فلاهتمام الشارع بحفظ وقت المغرب اعتبر الذهاب و أوجب الاحتياط بالانتظار لئلا تقع في خارج وقتها و لعل ذلك المراد بما في خبر عبد اللّه بن وضاح: فكتب إليه أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك. إذ لا يليق بالإمام عليه السلام الجواب بالاحتياط في الشبهة الحكمية بل عليه رفع دفع الاشتباه ببيان ما هو حكم المسئلة واقعا الا ان يكون هذا التعبير مع كونه في بيان حكمها كذلك لأجل التقية و إيهام أن الانتظار لمجرد الاحتياط لا الاعتبار ...