آخر وقت العشائين

30/1/1393

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص157

4793- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ‏ قَالَ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ أَوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص181

4850- 24- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص184

4858- 2- قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ وَ إِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص184

4859- 3- قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ يَقُولُ مَنْ بَاتَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَيْنَهُ‏.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص184

4860- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّى يَبْقَى مِنِ انْتِصَافِ اللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ إِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص185

4864- 8- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: آخِرُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ نِصْفُ اللَّيْلِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص185

4863- 7- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعَتَمَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ أَنْتَ فِي رُخْصَةٍ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ هُوَ غَسَقُ اللَّيْلِ فَإِذَا مَضَى الْغَسَقُ نَادَى مَلَكَانِ مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا رَقَدَتْ عَيْنَاهُ.

[مسألة] آخر وقت العشائين

مسألة: الظاهر امتداد وقت العشائين من الغروب إلى نصف الليل في حال الاختيار، مع اختصاص أوّل الحدّ بالمغرب، و آخره بالعشاءئين. و الروايات «1» الواضحة الدلالة المعتبرة المؤيّدة [مؤید استنباطی است نه تزیینی] بالشهرة دالّة عليه، و موجبة لحمل ما جعل الحدّ فيه ربع الليل، أو ثلث الليل، كما جعَل المبدأ بعد سقوط الشفق [حمره مغربیه] للعشاء، و ما جعل الحدّ، السقوط المذكور للمغرب، على الفضيلة؛ فإنّ الشهرة و إن لم تكن حجّة إلّا إذا كانت بحيث تكشف الحجّة عند من اطّلع عليها [علی الحجة]، لكنّها يُبَعِّد الخطأ فيها جدّاً [احتمال عقلائی خطأ نمی­رود] في ما يلحق بالواضحات و الضروريّات، كأوقات الفرائض، العامّ بها البلوىٰ بحيث يؤدّيها الكل كلّ يوم خمس مرّات؛ فإنّ الضروري و إن كان وجوبها و كميّتها و بعض كيفيّاتها و أوقاتها الإجمالية، إلّا أن حدّ الوجوب لا يمكن خفاؤه على المشهور من العلماء، و إن أمكن خفاؤه في الجملة على عوام الناس؛ ... [البته به شرط اینکه با مشی به ممشای مشهور در صورت خطأ یک مرزی از مرزها شکسته شود و موافق احتیاط نباشد]

1/2/1393

... بل نفس الروايات المختلفة إذا بلغ المحدّد بالأبعد عن المبدأ [که غروب است] حدّ الحجية، فالظاهر تعيّن الأخذ به، و حمل ما قبله على الفضيلة.

لكن المشهور كون النصف حدّا لزوميّا، و ظاهر بعض الروايات «2» امتداد وقت المضطرّ إلى الطلوع. و مقتضى الجمع حمل الفتوىٰ كروايات النصف «3» على الاختيار. ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 156

لكن لا يخفى عليك أنه لا يسوغ للفقيه الالتفات إلى هذه في مقابلة ما دل على النصف من النصوص التي يمكن دعوى تواترها، بل هي كذلك، و الكتاب و الإجماع المحكي المؤيد بالشهرة العظيمة التي يمكن دعوى بلوغها حد الإجماع، بل لعلها كذلك، خصوصا بعد ما عرفت سابقا من ظهور عبارات القدماء في غير الوجوب المصطلح، بل كثيرا ما يوافق تعبيرهم ما في النصوص، فيتعين مرادهم بالمراد من الخبر، فأفضل أحوال هذه الأخبار الحمل على الندب و نحوه، كما يومي اليه ما في‌ جملة من النصوص من أنه «لو لا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل»

و ما أبعد ما بين هذه الأقوال و بين ما حكاه في ظاهر الرياض عن بعضهم تبعا للمفاتيح من امتداد وقت العشاءين اختيارا إلى طلوع الفجر و إن كنا لم نعرف قائله إلا ما ستسمعه من بعض عبارات الشيخ، نعم ظاهر المحكي عن الفقيه الامتداد للمضطر في الفرضين كما اعتمده في موضع من المدارك، و جعله في خصوص النائم و الناسي وجها قويا في آخر، و استحسنه الكاشاني، بل جزم به بعض علمائنا المعاصرين، بل هو ظاهر المحكي من بعض عبارات الخلاف أيضا، فإنه بعد أن ذكر سابقا أن الأظهر من مذهب أصحابنا أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل و قد روي نصف الليل، و قد روي إلى طلوع الفجر قال: «إذا أدرك بمقدار ما يصلى فيه خمس ركعات قبل الغروب لزمه الصلاتان بلا خلاف‌ و إن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا، و كذلك القول في المغرب و العشاء الآخر قبل طلوع الفجر» بل ظاهره كما ترى نفي الخلاف فيه، و لعل الشهيد في الذكرى أراد هذا فيما حكاه عن موضع من الخلاف من أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة لزمه العشاء الآخرة، و قال فيما حكى عن المبسوط بعد أن ذكر أن وقت الضرورة يمتد في المغرب إلى ربع الليل، و في العشاء الآخرة إلى نصف الليل، و في أصحابنا من قال إلى طلوع الفجر قال: «إذا لحق قبل الفجر مقدار ما يصلى ركعة أو أربع ركعات صلى العشاء الآخرة، و إذا لحق مقدار ما يصلى خمس ركعات صلى المغرب معها استحبابا، و انما يلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلى فيه أربع ركعات أو قبل أن يمضي ربعه مقدار ما يصلى معه ثلاث ركعات» و الموجود فيما حضرني من نسخته «فأما من يجب عليه القضاء من أصحاب الأعذار و الضرورات فانا نقول هاهنا عليه القضاء إذا لحق قبل الفجر» إلى آخر ما سمعت، و هي كما ترى، و قال المصنف في المعتبر: «وقت الضرورة في العشاء من النصف إلى طلوع الفجر».

و كيف كان فالقول به لا يخلو من قوة، ل‍‌قول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: «إن نام الرجل و لم يصل صلاة العشاء و المغرب أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهما، و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة»و‌ خبر عبد الله بن سنان «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء»و نحوه خبرا الدجاجي و عمرابن حنظلة مؤيدا ب‍‌خبر عبيد بن زرارة المتقدم «لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتى يطلع الشمس»[این روایت بسیار کلیدی است و فضای جدیدی باز می­کند] و حمل هذه النصوص على الاستحباب كما سمعته من المبسوط لا شاهد عليه، نعم ربما قيل بالاقتصار على مضامينها من غير تجاوز إلى مطلق المضطر و المعذور فضلا عمن أخر ذلك عمدا، اللهم إلا أن يقال بمعونة ما سمعته من نفي الخلاف من الشيخ و خبر عبيد، و ملاحظة ما ورد في غيره من المضطرين بناء على القول به، و استبعاد التوقيت لخصوص بعض الأحوال، و لما سمعته من مذهب أهل الاضطرار في غير المقام، و نحو ذلك يقوى الظن بعدم الفرق بين المضطرين، بل يقوى أنه لو أخر عمدا أيضا يصلي أداء كما سمعته سابقا من القائلين بالاضطرار.

2/2/1393

و كيف كان فالقول به لا يخلو من قوة، ل‍‌قول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: «إن نام الرجل و لم يصل صلاة العشاء و المغرب أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهما، و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة»و‌ خبر عبد الله بن سنان «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء»و نحوه خبرا الدجاجي و عمرابن حنظلة مؤيدا ب‍‌خبر عبيد بن زرارة المتقدم «لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتى يطلع الشمس»[این روایت بسیار کلیدی است و فضای جدیدی باز می­کند] و حمل هذه النصوص على الاستحباب كما سمعته من المبسوط لا شاهد عليه، نعم ربما قيل بالاقتصار على مضامينها من غير تجاوز إلى مطلق المضطر و المعذور فضلا عمن أخر ذلك عمدا، اللهم إلا أن يقال بمعونة ما سمعته من نفي الخلاف من الشيخ و خبر عبيد، و ملاحظة ما ورد في غيره من المضطرين بناء على القول به، و استبعاد التوقيت لخصوص بعض الأحوال، و لما سمعته من مذهب أهل الاضطرار في غير المقام، و نحو ذلك يقوى الظن بعدم الفرق بين المضطرين، بل يقوى أنه لو أخر عمدا أيضا يصلي أداء كما سمعته سابقا من القائلين بالاضطرار.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص143

6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.

7- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ‏ مِنْ‏ آخِرِ اللَّيْلِ‏ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ.

8- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ الزُّجَاجِيِ‏ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضاً وَ طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ‏ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.

9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَ مُحَمَّدٍ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنِ الشَّيْخِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.

فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَقُولَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ مَعاً وَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعَصْرِ لَا غَيْرُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ طُهْرُهَا إِلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ وَ كَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَضَاؤُهُمَا إِلَى عِنْدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 89

[الموضع] (الثاني) [هل الوقتان للفضيلة و الإجزاء أو للاختيار و الاضطرار؟]

- ان المشهور بين المتأخرين من المحقق و العلامة و من تأخر عنهما و هو المنقول عن المرتضى و ابن إدريس في الوقتين اللذين لكل فريضة ان الأول للفضيلة و الثاني للاجزاء، و ذهب الشيخان و ابن ابي عقيل و أبو الصلاح و ابن البراج و من متأخري المتأخرين المحدث الكاشاني ان الوقت الأول للمختار و الثاني للمضطرين و ذوي الأعذار قال في المبسوط و العذر أربعة: السفر و المطر و المرض و شغل يضر تركه بدينه أو دنياه، و الضرورة خمسة: الكافر يسلم و الصبي يبلغ و الحائض تطهر و المجنون يفيق و المغمى عليه يفيق. قال في المدارك: و اختلف الأصحاب في الوقتين فذهب الأكثر و منهم المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس و سائر المتأخرين إلى أن الأول للفضيلة و الآخر للاجزاء، و قال الشيخان الأول للمختار و الآخر للمعذور و المضطر، و الأصح الأول‌ لقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان «و أول الوقتين أفضلهما».

و المفاضلة تقتضي الرجحان‌ مع التساوي في الجواز.

أقول: لا يخفى على من اعطى التأمل حقه في الاخبار و التدبر قسطه من النظر فيها بعين التفكر و الاعتبار و أحاط علما بما جرى في هذا المضمار ان الأصح من القولين المذكورين هو الثاني، و حيث ان المسألة المذكورة لم يعطها أحد من الأصحاب حقها من التحقيق و لم يلج أحد منهم في لجج هذا المضيق فحري بنا ان نرخي عنان القلم في ساحة هذا المضمار و نذكر جميع ما وقفنا عليه من الاخبار و نميز القشر فيها من اللباب و نحقق ما هو الحق فيها و الصواب بتوفيق الملك الوهاب:

فنقول: من الاخبار الدالة على القول المختار‌ ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول لكل صلاة وقتان و أول الوقت أفضله و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة».

قال في الوافي قوله: «من غير علة» بدل من قوله «إلا في عذر».

و منها- ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا قال: «قال الصادق (عليه السلام) أول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله و العفو لا يكون إلا عن ذنب».

و منها- ما رواه الشيخ في التهذيب عن ربعي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «انا لنقدم [قبل از دخول وقت معنا ندارد] و نؤخر [بعد از وقت که نیست] و ليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة [که وقت بگذرد] فقد هلك و انما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها».

أقول: ذكر هذه المعدودات خُرِّجَ مخرج التمثيل لا الحصر فلا ينافي ما تقدم في كلام الشيخ.

و منها- ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهماو وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام، و وقت المغرب حين تجب الشمس الى ان تشتبك النجوم و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة».

و ما رواه ايضا عن إبراهيم الكرخي قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) متى يدخل وقت الظهر؟ و ساق الخبر كما سيأتي ان شاء الله تعالى بتمامه في موضعه الى ان قال: متى يخرج وقت العصر؟ فقال وقت العصر الى ان تغرب الشمس و ذلك من علة و هو تضييع. فقلت له لو ان رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤد لها؟ فقال ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر الى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) وقت للصلوات المفروضات أوقاتا و حد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان كمن رغب عن فرائض الله تعالى».

و منها- ما رواه في الكافي عن داود بن فرقد قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى «إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً» قال كتابا ثابتا، و ليس اِن عجّلت قليلا أو أخّرت قليلا بالذي يضرك ما لم تُضيّع تلك الإضاعة فإن الله عز و جل يقول لقوم: أَضٰاعُوا الصَّلٰاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا».

قال بعض المحدثين أريد التعجيل و التأخير اللذان يكونان في طول أوقات الفضيلة و الاختيار لا اللذان يكونان خارج الوقت و أريد بالإضاعة التأخير عن وقت الفضيلة بلا عذر. انتهى. و هو جيد.

و منها- ما رواه في التهذيب عن ابى بصير في الموثق «1» قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان الموتور اهله و ماله من ضيع صلاة العصر. قلت و ما الموتور؟ قال لا يكون له أهل و مال في الجنة. قلت و ما تضييعها؟ قال يدعها حتى تصفر أو تغيب».

و مثله روى في الفقيه عن ابي بصير.

و منها- ما في كتاب الفقه الرضوي قال: «اعلم ان لكل صلاة وقتين أول و آخر فأول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله، و يروى ان لكل صلاة ثلاثة أوقات أول و وسط و آخر فأول الوقت رضوان الله و وسطه عفو الله و آخره غفران الله و أول الوقت أفضله، و ليس لأحد ان يتخذ آخر الوقت وقتا انما جعل آخر الوقت للمريض و المعتل و المسافر».

و قال فيه ايضا بعد ذلك بعد ان ذكر صلاة الظهر في استقبال القدم الثالث و العصر في استقبال القدم الخامس «فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة و هو قاض بعد الوقت»‌ و قال أيضا في الباب المذكور بعد ذلك «ان لكل صلاة وقتين أولا و آخرا كما ذكرنا في أول الباب و أول الوقت أفضلهما و انما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخر الوقت رخصة للضعيف لحال علته و نفسه و ماله. الى آخره».

و قال في موضع آخر ايضا بعد ما ذكر التحديد بالقدمين و الأربعة: «و قد رخص للعليل و المسافر منها الى ان يبلغ ستة أقدام و للمضطر الى مغيب الشمس».

فهذه جملة من الاخبار العلية المنار واضحة الظهور على القول المذكور و لم نقف في الاخبار على ما يعارضها صريحا، و غاية ما ربما يتوهم منه المنافاة إطلاق بعض الاخبار القابل للتقييد بهذه الأخبار كاخبار امتداد وقتي الظهرين الى الغروب كما سيأتي ان شاء الله تعالى إيضاحه. و اما ما ذكروه في المدارك و قبله غيره من الاحتجاج على ما ذهبوا إليه بالأخبار الدالة على أفضلية أول الوقتين فلا منافاة فيها كما أوضحه المحدث الكاشاني في كتاب الوافي حيث قال بعد نقل صحيحة عبد الله بن سنان- و نعم ما قال-: و المستفاد‌ من هذا الخبر و ما في معناه ان الوقت الأول للمختار و الثاني للمضطر كما فهمه صاحب التهذيب و شيخه المفيد. و يؤيده أخبار أخر يأتي ذكرها، و لا ينافي ذلك كون الأول أفضل و كون الثاني وقتا لان ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر ابدا و كما ان العبد يقدر التقصير متعرض للمقت من مولاه كذلك بقدر حرمانه عن الفضائل مستوجب للبعد عنه، نعم إذا كان الله هو الذي عرضه للحرمان فلا يعاتبه عليه لان ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر، فالوقت الثاني أداء للمضطر و وقت له و في حقه بل المضطر ان كان ناسيا أو نائما فالوقت في حقه حين يتفطن أو يذكر و ذلك لانه غير مخاطب بتلك الصلاة في حال النوم و النسيان فان الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. الى آخره.

3/2/1393

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 136

... و من العجيب بعد ذلك كله ترجيح بعض متأخري المتأخرين القول المذكور بصراحة أخباره، و أنه لا معارض لها إلا الإطلاقات التي يمكن إرادة تحديد مطلق الوقت للمضطر و المختار منها، ضرورة صدق اسم المجموع وقتا للفريضة بهذا الاعتبار، ...

... إذ أنت خبير أن ذلك متجه لو حصلت المكافاة، و قد عرفت عدمها من وجوه، بل يمكن دعوى خروج المسألة من حيز الظنيات و دخولها في قسم القطعيات، ...

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 180

... إذا عرفت ذلك فاعلم ان السيد السند (قدس سره) في المدارك- بعد ان ذكر القول الذي قدمنا نقله عنه و اختاره من امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق و الاجزاء للمختار الى ان يبقى للانتصاف قدر العشاء و للمضطر الى ان يبقى قدر ذلك من‌ الليل- استدل عليه فقال ...

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 188

(الخامس)- ان مقتضى ما ذكروه- كما قدمنا نقله عن المدارك- ان للمغرب أوقاتا ثلاثة: وقت الفضيلة و هو الى ذهاب الشفق و وقت الاجزاء الى انتصاف الليل و وقت المضطر الى الفجر، و الروايات قد استفاضت بان لكل صلاة وقتين و أول الوقتين أفضلهما كما تقدم شطر منها، و هذان الوقتان- بناء على المشهور كما تقدم تحقيقه- الأول منهما للفضيلة و الثاني للاجزاء و على القول الآخر الأول للمختار و الثاني لأصحاب الاعذار و الاضطرار، و هذا- بحمد الله سبحانه- ظاهر من الاخبار و كلام علمائنا الأبرار لا يقبل الإنكار فالقول بالوقت الثالث خارج عن ذلك، و جعل الثاني للاجزاء و الثالث للاضطرار خارج عما تقرر في الاخبار في سائر الأوقات، إذ وصف الثاني بكونه وقت اجزاء كما هو المشهور أو وقت اضطرار كما هو القول الآخر يرجع الى أمر واحد و التغاير انما هو بالاعتبار لا انهما وقتان متعددان. و بالجملة فما ذكروه مجرد تخريج لما توهموه من العمل بظواهر‌ هذه الأخبار و سموه بهذه التسمية. و الله العالم.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 92

... و منها- ما في كتاب الفقه الرضوي «3» قال: «اعلم ان لكل صلاة وقتين أول و آخر فأول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله، و يروى ان لكل صلاة ثلاثة أوقات أول و وسط و آخر فأول الوقت رضوان الله و وسطه عفو الله و آخره غفران الله و أول الوقت أفضله، و ليس لأحد ان يتخذ آخر الوقت وقتا انما جعل آخر الوقت للمريض و المعتل و المسافر».

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 87

أقول: و لعل المستند لهذا القول هو‌ ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب فقالان جبرئيل اتى النبي (صلى الله عليه و آله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها».

أقول: يعني سقوطها كقوله سبحانه «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا» و الضمير راجع الى الشمس بقرينة المقام.

و عن أديم بن الحر في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ان جبرئيل أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين غير المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا».

و روي في الكافي في الصحيح عن زرارة و الفضيل قالا: «قال أبو جعفر (عليه السلام) ان لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق».

قال في الكافي: «و روى ايضا ان لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق».

ثم قال: و ليس هذا مما يخالف الحديث الأول ان لها وقتا واحدا لان الشفق هو الحمرة و ليس بين غيبوبة الشمس و بين غيبوبة الحمرة إلا شي‌ء يسير، و ذلك ان علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة و ليس بين بلوغ الحمرة القبلة و بين غيبوبتها إلا قدر ما يصلي الإنسان صلاة المغرب و نوافلها إذا صلاها على تؤيده و سكون و قد تفقدت ذلك غير مرة و لذلك صار وقت المغرب ضيقا. انتهى.

و مثله الشيخ في التهذيب و قال انما نفى بالخبرين سعة الوقت أقول: و مما يدل على الامتداد الى غروب الشفق‌ رواية إسماعيل بن مهران «5» قال: «كتبت الى الرضا (عليه السلام) الى ان قال فكتب كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق و آخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها الى البياض في أفق المغرب».

و روى الشيخ عن ابن سنان- يعني عبد الله- عن ابي عبد الله (عليه السلام) «6» في حديث قال: «وقت المغرب حين تجب الشمس الى ان تشتبك النجوم».

و في رواية ذريح عن ابي عبد الله(عليه السلام) «1» «ان جبرئيل اتى النبي (صلى الله عليه و آله) في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق».

و عن إسماعيل بن جابر في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) «2» قال: «سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق».

و حمل أصحابنا (رضوان الله عليهم) الأخبار الأولة على أفضلية الإسراع بها في أول الوقت.

و قال في كتاب الوافي بعد نقل كلام صاحب الكافي: أقول: و الذي يظهر لي من مجموع الاخبار و التوفيق بينها ان مجموع هذا الوقت [از زوال حمره تا غیبوبت شفق] هو الوقت الأول للمغرب و اما الوقت الثاني لها فهو من سقوط الشفق الى ان يبقي مقدار اربع ركعات الى انتصاف الليل و انما ورد نفى وقتها الثاني في بعض الاخبار لشدة التأكيد و الترغيب في فعلها في الوقت الأول زيادة على الصلوات الأخر حتى كأن وقتها الثاني ليس وقتا لها إلا في الاسفار و للمضطرين و ذوي الأعذار. انتهى.

و هو جيد و يرجع بالأخرة الى ما ذكره الأصحاب‌

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 121

... أما التفصيل فالمشهور نقلا كما في المفاتيح و عن غيرها و تحصيلا أن لكل صلاة وقتين، بل الظاهر انه مجمع عليه، بل عن ناصريات المرتضى دعواه عليه و إن قيل إنه حكى القاضي عن بعض أصحابنا قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند الغروب ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 122

... إلا أنه قول نادر بين الطائفة مجهول القائل يجب على الفقيه طرحه و عدم الالتفات اليه ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 122

... نعم لا سعة فيه كالظهرين لما عرفته من أن ابتداء زوال القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية إلى ما يسامت الرأس، و آخره ذهاب الشفق، قال الكليني في الجمع بين روايتي الاتحاد و التثنية في المغرب: «أنه لأن المغرب يحصل بذهاب الحمرة إلى ما يسامت الرأس، و الشفق هو الحمرة المغربية، و ليس بين هذين الذهابين إلا قدر ما يصلى المغرب و نوافلها بتؤدة، و قد تفقدت ذلك غير مرة» قيل و لذا تجوز في التعبير عنه بالاتحاد، و هو جيد‌ ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 123

... و من هنا قال الأستاذ الأكبر بعد نقله الكلام المزبور عن الكليني: قضية قوله هذا أن المغرب بعد سقوط الشفق لا وقت لها أصلا كما سننقله عن الخلاف و غيره، و أما على طريقة الأصحاب فلا يتمشى هذا التوجيه، لأن المغرب وقتا بعد سقوط الشفق قطعا، سواء قلنا إنه وقت إجزاء أو اضطرار، إلا أن يقال: إن سائر الصلوات لها ثلاث أوقات: وقت الفضيلة و وقت الاجزاء و وقت الاضطرار، بخلاف المغرب، فان لها وقتين: وقت الفضيلة و الاجزاء، و كان وقت الاضطرار ليس بوقت حقيقة، قلت: و هو كما ترى بعيد مخالف لظاهر الأكثر، و لعله لذا حمل بعضهم هذه النصوص على استحباب المبادرة إلى فعلها، و هو غير الأول، لكن فيه أنه لا وجه حينئذ لاستثنائها من بين الفرائض، ضرورة اشتراك الكل في هذا المعنى، اللهم إلا أن يراد أنها أشد من غيرها طلبا بالنسبة إلى إيقاعها في الفضيلي من الوقتين، و ان إرادة المبادرة إليها بالسرعة إلى أدائها آكد من غيرها باعتبار ضيق وقتها الفضيلي و عدم سعته.

و كيف كان فالأمر سهل بعد وضوح الحال لديك،

6/2/1393

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 90

ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) «4» قال: «لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهماو وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام، و وقت المغرب حين تجب الشمس الى ان تشتبك النجوم و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة».

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 92

... و اما ما ذكروه في المدارك و قبله غيره من الاحتجاج على ما ذهبوا إليه بالأخبار الدالة على أفضلية أول الوقتين فلا منافاة فيها كما أوضحه المحدث الكاشاني في كتاب الوافي حيث قال بعد نقل صحيحة عبد الله بن سنان- و نعم ما قال-: و المستفاد‌ من هذا الخبر و ما في معناه ان الوقت الأول للمختار و الثاني للمضطر كما فهمه صاحب التهذيب و شيخه المفيد. و يؤيده أخبار أخر يأتي ذكرها، و لا ينافي ذلك كون الأول أفضل و كون الثاني وقتا لان ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر ابدا و كما ان العبد يقدر التقصير متعرض للمقت من مولاه كذلك بقدر حرمانه عن الفضائل مستوجب للبعد عنه، نعم إذا كان الله هو الذي عرّضه للحرمان فلا يعاتبه عليه لان ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر، فالوقت الثاني أداء للمضطر و وقت له و في حقه بل المضطر ان كان ناسيا أو نائما فالوقت في حقه حين يتفطن أو يذكر و ذلك لانه غير مخاطب بتلك الصلاة في حال النوم و النسيان فان الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. الى آخره. [حرمان از روی غیرتقصیر چگونه ممکن است توهم عتاب داشته باشد؟ گویا دارند مضطر را دو شق می­کنند که مضطری که خدا او را به حرمان نینداخته عتاب می­شود]

أقول: و مما يؤيد ما ذكرناه و يؤكد ما سطرناه ما ورد بطريقين- أحدهما‌ ما رواه في الكافي في الصحيح و الآخر بسند فيه العبيدي عن يونس- عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله (عليه السلام) «1» قال: «يا ابان هذه الصلوات الخمس المفروضات من اقام حدودهن و حافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة و له عنده عهد يدخله به الجنة و من لم يصلهن لمواقيتهن و لم يحافظ عليهن فذاك اليه ان شاء غفر له و ان شاء عذبه».

و ما رواه في الفقيه مرسلا «2» قال: «دخل رسول الله (صلى الله عليه و آله) المسجد و فيه ناس من أصحابه فقال أ تدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله و رسوله اعلم. فقال ان ربكم جل جلاله يقول ان هذه الصلوات الخمس المفروضات من صلاهن لوقتهن و حافظ عليهن لقيني يوم القيامة و له عندي عهد ادخله به الجنة و من لم يصلهن لوقتهن و لم يحافظ عليهن فذاك الي ان شئت عذبته و ان شئت غفرت له».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) «3» «ان الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت الى صاحبها و هي بيضاء مشرقة تقولحفظتني حفظك الله و إذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت الى صاحبها و هي سوداء مظلمة تقول ضيعتني ضيعك الله».

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 99

و اما ما ذكره الشيخ في التهذيب في شرح هذا الموضع- مما يشعر بان الخلاف بينه و بين الأصحاب لفظي حيث استدل له بالأخبار الدالة على فضل الوقت الأول و حمل الوجوب في كلامه على ما يستحق به اللوم و العتاب دون ما يستحق به العقاب- فهو من غفلاته الناشئة عن استعجاله في التأليف فإن الأدلة- كما عرفت- ظاهرة منطبقة على كلامه (قدس سره) كالمرسلة المروية من الفقيه و صحيحة أبان بن تغلب و الروايات التي بعدها لا ما أورده من الروايات الدالة على مجرد أفضلية الوقت الأول، و سيأتي ان شاء الله تعالى في مسألة آخر وقت الظهر ما فيه مزيد تأكيد لما ذكرناه و تشييد لما أسسناه.

7/2/1393

8/2/1393

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏80 ؛ ص27

5- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِيَ فِي الدَّمِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَرُ.

بيان: استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من أن الأوقات المقدرة بالأقدام و الأذرع أوقات للمختار لا أوقات فضيلة و فيه نظر ظاهر و أما ما تضمنه من سقوط الظهر عن الحائض إذا طهرت بعد الأربعة أقدام فهو مختار الشيخ في الإستبصار و خالفه عامة المتأخرين و قالوا إن طهرت قدر ما تغتسل و تأتي بخمس ركعات قبل الغروب تجب عليها الصلاتان و أجاب عنه العلامة بوجوه الأول القدح في‏ السند بأن الفضل واقفي و أجيب بأن النجاشي وثقه و لم يذكر كونه واقفيا و إنما ذكر ذلك الشيخ و النجاشي أثبت منه مع أنه روى الكشي ما يدل على مدحه.

الثاني أنها منفية بالإجماع إذ لا خلاف بيننا في أن آخر وقت الظهر للمعذور يمتد إلى قبل الغروب بمقدار العصر و فيه نظر إذ قد عرفت أن الشيخ قال به في الإستبصار فالإجماع مع مخالفة الشيخ ممنوع.

الثالث أنه علق الحكم على الطهارة بعد أربعة أقدام فيحمل على أنه أراد بذلك ما إذا خلص الوقت للعصر و لا يخفى بعد هذا التأويل و ركاكته لكن يعارضه‏

مُوَثَّقُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ.

و يمكن الجمع بحمل خبر ابن سنان على الاستحباب و ربما يحمل خبر الفضل على التقية و فيه نظر إذ لم يظهر موافقة العامة لمدلوله بل المشتهر بينهم خلافه و الأحوط العمل بالمشهور.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏78 ؛ ص89

9- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ لَنَا فَتَاةً وَ قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَقَالَ لِي اخْضِبْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ سَيَعُودُ حَيْضُهَا إِلَى مَا كَانَ قَالَ فَفَعَلَتْ فَعَادَ الْحَيْضُ إِلَى مَا كَانَ‏.

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ‏.

وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّ إِلَّا الْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِيَ فِي الدَّمِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَرُ.

بيان: يدل على أن بناء القضاء على وقت الفضيلة و اختاره الشيخ و جماعة و حملوا الأخبار الدالة على وجوب قضاء الصلاتين مع بقاء مدة يمكنها أداؤهما على الاستحباب و الأكثر عملوا بالأخبار الأخيرة و الأول لا يخلو من قوة و كذا الخلاف فيما إذا رأت الدم في أول الوقت بعد مضي مقدار الصلاتين.

مصباح الفقيه؛ ج‌9، ص: 211

و لو لا إعراض المشهور عن الأخبار المتقدّمة و موافقتها للعامّة- كما يظهر من بعض حيث حملها على التقيّة- لكان المتّجه ما حكي عن الشيخ و غيره من الجمع بينها و بين هذه الروايات بالحمل على الاستحباب؛ لأنّ تلك الأخبار نصّ في عدم الوجوب، فيرفع اليد بها عن ظاهر هذه الروايات الآمرة بالفعل.

و لا ينافيه ما هو المختار من امتداد وقت الظهرين إلى الغروب للمختار فضلا عن القول بكون آخر الوقت وقتا لأولي الأعذار، لا لمجرّد كون الحكم تعبّديّا يجب اتّباع النصوص الخاصّة الواردة فيها، و توجيه ما فيها من خروج الوقت بعد أربعة أقدام ببعض التوجيهات التي يوجّه بها نظائرها من الأخبار‌ الكثيرة الواردة في المواقيت، بل لأنّ أوقات الصلوات الخمس- على ما يظهر من جملة من الأخبار و يساعد عليه الاعتبار- كانت في الأصل خمسة، و لكنّ الشارع عمّم أوقاتها، فجعل الظهرين مشتركتين في وقتهما، و العشاءين كذلك، توسعة على العباد و إرفاقا بهم، و هذا لا يقتضي إلّا التعميم في وقت الأداء، لا وقت الوجوب، الذي هو في حدّ ذاته من الأسباب المقتضية لحسن الفعل، فلعلّ الوقت الأصلي لصلاة الظهر- الذي كان سببا لوجوبها- لم يكن إلّا أربعة أقدام من الزوال، التي هي أفضل أوقات أدائها، فمتى طهرت الحائض بعد مضيّها فقد خرج وقت صلاتها الأصلي الذي كان مقتضيا للوجوب، فلم يجب عليها الفعل، و لكنّه يستحبّ رعاية لحقّ وقتها الثانوي الحاصل لها من باب التوسعة.

و الحاصل أنّ القول بامتداد وقت الظهرين إلى الغروب لا يستلزم طرح مثل هذه الأخبار على تقدير جامعيّتها لشرائط الحجّيّة، فالإشكال في المقام إنّما هو في جواز العمل بتلك الروايات مع وهنها بما سمعت، و اعتضاد ظاهر الأخبار الآمرة بالفعل بالشهرة، و إن لا يخلو هذا أيضا عن تأمّل؛ فإنّ ما تضمّنته هذه الروايات من امتداد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر مخالف لظاهر غيرها من النصوص و الفتاوى المعتضدة بموافقة الكتاب و مخالفة العامّة، و لذا حمله غير واحد على التقيّة، أو على الاستحباب، و هذا و إن لم يسقطها عن الحجّيّة في غير مورد المخالفة، بل ستعرف قوّة القول بمضمونها في العشاءين أيضا، و لكنّه يوهنها، فيشكل ترجيحها على تلك الأخبار التي لا قصور فيها بحسب الظاهر إلّا من هذه الجهة.

فالإنصاف أنّ الحكم موقع تردّد و إن كان الأظهر ما ذهب إليه المشهور من وجوب أداء الصلاتين فيما إذا طهرت قبل آخر الوقت بمقدار أدائهما مع الطهارة؛ لغلبة الظنّ بأنّ الأخبار المنافية له صادرة عن علّة، فيشكل رفع اليد بمثل هذه الأخبار عن ظواهر النصوص المتقدّمة المعتضدة بالقاعدة- التي لعلّها هي عمدة مستند المشهور، التي قرّرناها في مبحث الحيض- من أنّ مقتضى الأصل المتلقّى من الشارع، المستفاد من تتبّع النصوص و الفتاوى إنّما هو وجوب الإتيان بالصلوات المفروضة و لو في خارج الوقت على تقدير فوتها في الوقت حتّى مع عدم تنجّز التكليف بها أداء لمانع عقليّ أو شرعيّ فضلا عمّا لو تمكّن من الإتيان بها في الوقت جامعة لشرائطها، و إنّما رفعت اليد عن هذه القاعدة في الحائض؛ للنصوص الخاصّة الدالّة عليه، المنصرفة عمّا لو أدركت من أوّل الوقت أو آخره بمقدار يسع فعل الطهارة و الصلاة.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص159

4800- 11- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِيدِ الْآتِيَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الصَّلَوَاتُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَ لَمْ تُقَدَّمْ وَ لَمْ تُؤَخَّرْ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ الْمَشْهُورَةَ الْمَعْلُومَةَ الَّتِي تَعُمُّ أَهْلَ الْأَرْضِ فَيَعْرِفُهَا الْجَاهِلُ وَ الْعَالِمُ أَرْبَعَةٌ غُرُوبُ الشَّمْسِ‏ مَشْهُورٌ مَعْرُوفٌ تَجِبُ عِنْدَهُ الْمَغْرِبُ الشَّفَقُ مَشْهُورٌ تَجِبُ عِنْدَهُ الْعِشَاءُ وَ طُلُوعُ الْفَجْرِ مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ تَجِبُ عِنْدَهُ الْغَدَاةُ وَ زَوَالُ الشَّمْسِ مَشْهُورٌ مَعْلُومٌ‏ يَجِبُ عِنْدَهُ الظُّهْرُ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْعَصْرِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ مِثْلُ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْأَرْبَعَةِ فَجُعِلَ وَقْتُهَا عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَ عِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّ أَنْ يَبْدَأَ النَّاسُ فِي كُلِّ عَمَلٍ أَوَّلًا بِطَاعَتِهِ وَ عِبَادَتِهِ فَأَمَرَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَنْ يَبْدَءُوا بِعِبَادَتِهِ ثُمَّ يَنْتَشِرُوا فِيمَا أَحَبُّوا مِنْ مَرَمَّةِ دُنْيَاهُمْ فَأَوْجَبَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ عَلَيْهِمْ فَإِذَا كَانَ نِصْفُ‏ النَّهَارِ وَ تَرَكُوا مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الشُّغُلِ وَ هُوَ وَقْتٌ يَضَعُ النَّاسُ فِيهِ ثِيَابَهُمْ وَ يَسْتَرِيحُونَ وَ يَشْتَغِلُونَ بِطَعَامِهِمْ‏ وَ قَيْلُولَتِهِمْ‏- فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَبْدَءُوا أَوَّلًا بِذِكْرِهِ وَ عِبَادَتِهِ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الظُّهْرَ ثُمَّ يَتَفَرَّغُوا لِمَا أَحَبُّوا مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا قَضَوْا وَطَرَهُمْ وَ أَرَادُوا الِانْتِشَارَ فِي الْعَمَلِ آخِرَ النَّهَارِ بَدَءُوا أَيْضاً بِعِبَادَتِهِ ثُمَّ صَارُوا إِلَى مَا أَحَبُّوا مِنْ ذَلِكَ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْعَصْرَ ثُمَّ يَنْتَشِرُونَ فِيمَا شَاءُوا مِنْ مَرَمَّةِ دُنْيَاهُمْ فَإِذَا جَاءَ اللَّيْلُ وَ وَضَعُوا زِينَتَهُمْ وَ عَادُوا إِلَى أَوْطَانِهِمُ ابْتَدَءُوا أَوَّلًا بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ ثُمَّ يَتَفَرَّغُونَ لِمَا أَحَبُّوا مِنْ ذَلِكَ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْمَغْرِبَ فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ النَّوْمِ وَ فَرَغُوا مِمَّا كَانُوا بِهِ مُشْتَغِلِينَ أَحَبَّ أَنْ يَبْدَءُوا أَوَّلًا بِعِبَادَتِهِ وَ طَاعَتِهِ ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى مَا شَاءُوا أَنْ يَصِيرُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ قَدْ بَدَءُوا فِي كُلِّ عَمَلٍ بِطَاعَتِهِ وَ عِبَادَتِهِ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْعَتَمَةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ لَمْ يَنْسَوْهُ وَ لَمْ يَغْفُلُوا عَنْهُ وَ لَمْ تَقْسُ قُلُوبُهُمْ وَ لَمْ تَقِلَّ رَغْبَتُهُمْ وَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لِلْعَصْرِ وَقْتٌ مَشْهُورٌ مِثْلُ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ أَوْجَبَهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ يُوجِبْهَا بَيْنَ الْعَتَمَةِ وَ الْغَدَاةِ وَ بَيْنَ الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَقْتٌ عَلَى النَّاسِ أَخَفَّ وَ لَا أَيْسَرَ وَ لَا أَحْرَى أَنْ يَعُمَّ فِيهِ الضَّعِيفَ وَ الْقَوِيَّ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ وَ ذَلِكَ‏أَنَ‏ النَّاسَ عَامَّتَهُمْ يَشْتَغِلُونَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ بِالتِّجَارَاتِ وَ الْمُعَامَلَاتِ وَ الذَّهَابِ فِي الْحَوَائِجِ وَ إِقَامَةِ الْأَسْوَاقِ فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ لَا يَشْغَلَهُمْ عَنْ طَلَبِ مَعَاشِهِمْ وَ مَصْلَحَةِ دُنْيَاهُمْ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَ لَا يَشْعُرُونَ بِهِ وَ لَا يَنْتَبِهُونَ لِوَقْتِهِ لَوْ كَانَ وَاجِباً وَ لَا يُمْكِنُهُمْ ذَلِكَ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ لَمْ يُكَلِّفْهُمْ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا فِي أَشَدِّ الْأَوْقَاتِ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنْ جَعَلَهَا فِي أَخَفِّ الْأَوْقَاتِ عَلَيْهِمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص102

4626- 6- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ يُصَلِّي الضُّحَى فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ- فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ قَالَ نَحَرْتَ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ نَحَرَكَ اللَّهُ قَالَ فَأَتْرُكُهَا قَالَ فَقَالَ‏ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى‏ عَبْداً إِذا صَلَّى‏ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَفَى بِإِنْكَارِ عَلِيٍّ ع نَهْياً.

9/2/1393

10/2/1393

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 145

و أما بقية الأقوال في أصل المسألة التي وعدنا بذكرها على الاجمال فمنها ما أشار إليه المصنف أيضا بقوله و قيل: أربعة أقدام للظهر، و ثمان للعصر، هذا للمختار، و ما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار و إن كنا لم نقف على قائله مصرحا بجميع ذلك، بل و لا من نسب إليه في الكتب المعدة لمثله، نعم حكي عن مصباح السيد و النهاية و عمل يوم و ليلة و موضع من التهذيب تحديد وقت الظهر خاصة للمختار بذلك من غير تصريح بالعصر أصلا، بل و لا من السيد منهم بامتداد وقت العذر في الظهر إلى المغرب، و ردد فيما حكي من مصباح الشيخ و مختصره و الاقتصاد بين ذلك و بين المثل للمختار، و هو عند التحقيق راجع إلى القول بالمثل، فيجري فيه ما عرفته، لكن على كل حال لا يخفى عليك ضعفه بعد ما سمعته سابقا من النصوص و غيرها، بل يمكن دعوى تحصيل القطع بخلافه من ملاحظة الفتاوى و النصوص على اختلافها، و من الغريب انه على كثرتها و شدة اختلافها لم نعثر على ما يدل منها على تمام هذا القول، نعم‌ خبر الكرخي منها و غيره يدل على خصوص الظهر قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام): متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، و ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره، قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، فقلت: متى يخرج وقت العصر، فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، و ذلك من علة، و هو تضييع، فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤد لها؟ فقال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم تقبل منه، كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه، إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتا و حدودا في سنته، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان كمن رغب عن فرائض الله تعالى»

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 132

و المنساق إلى الذهن من مرسل الصدوق لو قلنا بأن تتمته من الامام لا من الصدوق إرادة المبالغة في مرجوحية التأخير لا المعصية التي يستحق عليها العذاب، و انه بحيث يستحق إطلاق اسم الذنب عليه ك‍ ما ورد في ترك النافلة أنهمعصية، فالعفو حينئذ لترك الأولى كما في قوله تعالى «عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ» و الذنب له أيضا كما في قوله تعالى أيضا «لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مٰا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مٰا تَأَخَّرَ» قيل: و يمكن حمل الحديث على إرادة السببية للرضوان و العفو، بناء على قاعدة التكفير كما ذهب إليه أصحابنا، فلا يكون حجة لهذا القول، بل يكون بالدلالة على خلافه أشبه، ضرورة كون المراد حينئذ منه أن الصلاة في أول الوقت سبب لرضوان الله من العبد و تكفير المعاصي، و في آخره ليست إلا سببا للعفو عن المعاصي التي اقترفها العبد سابقا، و لا يترتب عليها رضوان، مضافا إلى ما ستسمعه من التهذيب، و إلى أنه لا جابر له، كخبر المجالس المحتمل لإرادة ما خرج من الوقت من قوله (عليه السلام): «بعد» فيه و لترتب ما ذكر فيه على عدم إقامة الحدود، على أن بعض ما ورد في المرجوحات أعظم من ذلك، و مرسل علي بن إبراهيم مع عدم الجابر له و ورد مثله في بعض المكروهات قد يراد به من يعتاد تأخيرها تساهلا بأمرها و استخفافا بما وعد لها و توعد عليها، كل ذلك بعد الإغضاء عما في إرادة مقدار المثل من أول الوقت، و عن غيره مما هو واضح، و صحيح أحمد- مع ابتنائه كغيره من أخبار القامة على إرادة المثل و المثلين المخالف لظاهر ما دل على أنها الذراع و الذراعان- لا دلالة فيه على أن ذلك لفضيلته أو لاختيارية، و خبر زرارة- مع أن سنده ليس بتلك المكانة، لأن الناقل له عمرو بن سعيد، و دال على الأمر بوقوع الصلاة بعد بلوغ المثل لا أنه الغاية كما هو المدعى، و فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال- خاص بالقيظ، و الظاهر أنه صدر منه (عليه السلام) ذلك تفسيرا للإيراد الوارد بها

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص59

4502- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ فَكَيْفَ لِي بِالزَّوَالِ وَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الزَّوَالِ وَ كَمْ تُصَلَّى قَالَ تُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ تُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَتِلْكَ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ وَ إِنَّمَا هَذَا كُلُّهُ‏ تَطَوُّعٌ‏ وَ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ إِنَّ تَارِكَ الْفَرِيضَةِ كَافِرٌ وَ إِنَّ تَارِكَ هَذَا لَيْسَ بِكَافِرٍ وَ لَكِنَّهَا مَعْصِيَةٌ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِذَا عَمِلَ الرَّجُلُ عَمَلًا مِنَ الْخَيْرِ أَنْ يَدُومَ عَلَيْهِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص75

4553- 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَلْيُصَلِّ حَتَّى‏ لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهَا فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ‏ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ فِي طَلَبِ مَعِيشَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةٍ لِأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِجَمْعِ الدُّنْيَا وَ التَّشَاغُلِ بِهَا عَنِ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ مُسْتَخِفٌّ مُتَهَاوِنٌ مُضَيِّعٌ لِحُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ فَهَلْ يُجْزِي‏ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ قُلْتُ فَمَا يَتَصَدَّقُ قَالَ بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَ أَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ وَ كَمِ الصَّلَاةُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مُدٌّ وَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ مُدٌّ فَقُلْتُ لَا يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ إِذاً لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ (مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ) قُلْتُ لَا يَقْدِرُ قَالَ فَمُدٌّ إِذاً لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ مُدٌّ لِصَلَاةِ النَّهَارِ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‏ نَحْوَهُ‏ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ‏ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‏ مِثْلَهُ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏2 ؛ ص41

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى أَنَ‏ أَوَّلَ‏ الْأَوْقَاتِ‏ أَفْضَلُ‏ وَ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْعٌ وَ لَا عُذْرٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَفْعَلَ وَ مَتَى لَمْ يَفْعَلْ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ اسْتَحَقَّ اللَّوْمَ وَ التَّعْنِيفَ وَ لَمْ يُرَدْ بِالْوُجُوبِ هَاهُنَا مَا يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى ضُرُوبٍ عِنْدَنَا مِنْهَا مَا يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ الْأَوْلَى فِعْلَهُ وَ لَا يَسْتَحِقُّ الْإِخْلَالُ بِهِ الْعِقَابَ وَ إِنْ كَانَ يُسْتَحَقُّ بِهِ ضَرْبٌ مِنَ اللَّوْمِ وَ الْعَتْبِ ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَفْصِيلَ الْوَقْتَيْنِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَى آخِرِ الْبَابِ وَ قَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى.

14/2/1393

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص8

4382- 7- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع‏ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ أَنَّ عِلَّةَ الصَّلَاةِ أَنَّهَا إِقْرَارٌ بِالرُّبُوبِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَلْعُ الْأَنْدَادِ وَ قِيَامٌ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ جَلَّ جَلَالُهُ بِالذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ الْخُضُوعِ وَ الِاعْتِرَافِ وَ الطَّلَبُ لِلْإِقَالَةِ مِنْ سَالِفِ الذُّنُوبِ وَ وَضْعُ الْوَجْهِ عَلَى الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ‏ - إِعْظَاماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْ يَكُونَ ذَاكِراً غَيْرَ نَاسٍ وَ لَا بَطِرٍ وَ يَكُونَ خَاشِعاً مُتَذَلِّلًا رَاغِباً طَالِباً لِلزِّيَادَةِ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِيجَابِ وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ لِئَلَّا يَنْسَى الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَ مُدَبِّرَهُ وَ خَالِقَهُ فَيَبْطَرَ وَ يَطْغَى وَ يَكُونَ فِي ذِكْرِهِ لِرَبِّهِ وَ قِيَامِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ زَجْراً لَهُ عَنِ الْمَعَاصِي وَ مَانِعاً لَهُ عَنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ.

دعائم الإسلام ؛ ج‏1 ؛ ص132

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَوَاتِ فَفَرَضَهَا خَمْسِينَ‏ صَلَاةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ ثُمَّ رَحِمَ اللَّهُ خَلْقَهُ وَ لَطَفَ بِهِمْ فَرَدَّهُمْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ كَانَ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَسْرَى بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ص مَرَّ عَلَى النَّبِيِّينَ فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُوسَى فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاطْلُبْ إِلَيْهِ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْ أُمَّتِكَ فَإِنِّي لَمْ أَزَلْ أَعْرِفُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الطَّاعَةَ حَتَّى نَزَلَتِ الْفَرَائِضُ فَأَنْكَرْتُهُمْ فَرَجَعَ النَّبِيُّ ص فَسَأَلَ رَبَّهُ فَحَطَّ عَنْهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى مُوسَى أَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَرَجَعَ فَحَطَّ عَنْهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يَرُدُّهُ مُوسَى وَ تُحَطُّ عَنْهُ خَمْسٌ بَعْدَ خَمْسٍ حَتَّى صَارَتْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَاسْتَحْيَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعَاوِدَ رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ص جَزَى اللَّهُ مُوسَى عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَيْراً فَالْخَمْسُ صَلَوَاتٍ فِيهِنَّ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَرِيضَةُ الظُّهْرِ مِنْهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يُخَافِتُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ يَجْلِسُ فِيهَا جِلْسَتَيْنِ جِلْسَةً فِي كُلِّ مَثْنَى لِلتَّشَهُّدِ وَ الْعَصْرُ مِثْلُهَا كَذَلِكَ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ يَجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَهُمَا وَ يَقُومُ وَ يُصَلِّي رَكْعَةً يُخَافِتُ فِيهَا وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ كَالظُّهْرِ إِلَّا أَنَّهُ يُجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَ صَلَاةُ الْفَجْرِ رَكْعَتَانِ يُجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَ يُقْنَتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى‏.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏1 ؛ ص48

... ثم اعلم أنا إنما تركنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب الأربعة لكونها متواترة مضبوطة لعله لا يجوز السعي في نسخها و تركها ...

15/2/1393

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص53

4494- 22- وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ أَصْلُ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَ زِيدَ عَلَى بَعْضِهَا رَكْعَةٌ وَ عَلَى بَعْضِهَا رَكْعَتَانِ وَ لَمْ يُزَدْ عَلَى بَعْضِهَا شَيْ‏ءٌ لِأَنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ إِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ أَصْلَ الْعَدَدِ وَاحِدٌ فَإِذَا نَقَصَتْ مِنْ وَاحِدٍ فَلَيْسَتْ هِيَ صَلَاةً فَعَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْعِبَادَ لَا يُؤَدُّونَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِي لَا صَلَاةَ أَقَلُّ مِنْهَا بِكَمَالِهَا وَ تَمَامِهَا وَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهَا فَقَرَنَ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى لِيَتِمَّ بِالثَّانِيَةِ مَا نَقَصَ مِنَ الْأُولَى فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَصْلَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الْعِبَادَ لَا يُؤَدُّونَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بِتَمَامِ مَا أُمِرُوا بِهِ وَ كَمَالِهِ فَضَمَّ إِلَى الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ لِيَكُونَ فِيهَا تَمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ يَكُونُ شُغُلُ النَّاسِ فِي وَقْتِهَا أَكْثَرَ لِلِانْصِرَافِ إِلَى الْإِفْطَارِ وَ الْأَكْلِ وَ الْوُضُوءِ - وَ التَّهْيِئَةِ لِلْمَبِيتِ فَزَادَ فِيهَا رَكْعَةً وَاحِدَةً لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِمْ وَ لِأَنْ تَصِيرَ رَكَعَاتُ الصَّلَوَاتِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فَرْداً ثُمَّ تَرَكَ الْغَدَاةَ عَلَى حَالِهَا لِأَنَّ الِاشْتِغَالَ فِي وَقْتِهَا أَكْثَرُ وَ الْمُبَادَرَةَ إِلَى الْحَوَائِجِ فِيهَا أَعَمُّ وَ لِأَنَّ الْقُلُوبَ فِيهَا أَخْلَى مِنَ الْفِكْرِ لِقِلَّةِ مُعَامَلَةِ النَّاسِ بِاللَّيْلِ وَ قِلَّةِ الْأَخْذِ وَ الْإِعْطَاءِ فَالْإِنْسَانُ فِيهَا أَقْبَلُ عَلَى صَلَاتِهِ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ الْفِكْرَةَ أَقَلُّ لِعَدَمِ الْعَمَلِ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السُّنَّةُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ - فَجُعِلَتِ السُّنَّةُ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ كَمَالًا لِلْفَرِيضَةِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السُّنَّةُ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ لَمْ تُجْعَلْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ أَفْضَلَ الْأَوْقَاتِ ثَلَاثَةٌ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بِالْأَسْحَارِ فَأَحَبَّ أَنْ يُصَلَّى لَهُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهَا إِذَا فُرِّقَتِ‏ السُّنَّةُ فِي أَوْقَاتٍ شَتَّى كَانَ أَدَاؤُهَا أَيْسَرَ وَ أَخَفَّ مِنْ أَنْ تُجْمَعَ كُلُّهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏6 ؛ ص84

7408- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ الْقَاضِي‏ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِمَ‏ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِيَ مِنْ صَلَوَاتِ النَّهَارِ وَ إِنَّمَا يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُغَلِّسُ بِهَا فَقَرَّبَهَا مِنَ اللَّيْلِ‏.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص279

5161- 16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ رُبَّمَا فَاتَتْنِي‏ صَلَاةُ اللَّيْلِ‏ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَأَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ قُرَّةُ عَيْنٍ لَكَ وَ اللَّهِ ثَلَاثاً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً الْآيَةَ فَهُوَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ هُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَكْنُونِ.

16/2/1393

17/2/1393

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص621

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ‏ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ يُصَلِّي بِهَا فِي لَيْلَةٍ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِهَا قُنُوتَ لَيْلَةٍ وَ مَنْ قَرَأَ مِائَتَيْ آيَةٍ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ لَمْ يُحَاجَّهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ قَرَأَ خَمْسَمِائَةِ آيَةٍ فِي يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ وَ اللَّيْلِ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قِنْطَاراً مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ الْقِنْطَارُ أَلْفٌ وَ مِائَتَا أُوقِيَّةٍ وَ الْأُوقِيَّةُ أَعْظَمُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ.

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص450

35- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ‏ صَلَاةِ اللَّيْلِ‏ هِيَ‏ أَمْ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ فِي أَيِّ وَقْتٍ أُصَلِّيهَا فَكَتَبَ بِخَطِّهِ احْشُهَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَشْواً.

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص452

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ‏ بِاللَّيْلِ‏ وَ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ قُلْتُ فَيَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ ع أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.

20/2/1393

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص48

4482- 10- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَمْسِينَ‏ وَ الْوَاحِدَةِ رَكْعَةً فَقَالَ إِنَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ سَاعَاتِ اللَّيْلِ‏ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ وَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ غَسَقٌ فَلِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَتَانِ وَ لِلْغَسَقِ رَكْعَةٌ.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج‏15 ؛ ص481

الحديث الخامس‏: ضعيف و هذا الاصطلاح لليل و النهار غير الاصطلاح الشرعي و العرفي معا و لعله من مصطلحات أهل الكتاب ذكر موافقا لما تقرر عندهم كما ورد في جواب أهل الكتاب كثيرا عدم كون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس داخلا في الليل و لا في النهار و المراد بغروب الشفق‏ إما ذهاب الحمرة المغربية كما هو ظاهر الغروب، أو ذهاب الحمرة المشرقية فيكون أول صلاة المغرب على المشهور أول الليل و هو أظهر معنى و قد حققنا اصطلاحات الليل و النهار و ساعاتهما في كتابنا الكبير.

21/2/1393

وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص313

3734- 7- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع كَيْفَ‏ صَارَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَاجِباً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ النَّافِلَةِ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- مَا كَانَ فِي‏ ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ نُقْصَانٍ‏.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‏ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ الْفَرِيضَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ‏ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ أَقُولُ: فِي هَذَا قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّدُ لِأَنَّ إِتْمَامَ وُضُوءِ النَّافِلَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَ لَا لَازِمٍ كَيْفَ وَ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ الْوَاجِبَيْنِ هُنَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص315

3742- 15- قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ فِي عِلَّةِ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- إِنَّ الْأَنْصَارَ كَانَتْ تَعْمَلُ فِي نَوَاضِحِهَا وَ أَمْوَالِهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ حَضَرُوا الْمَسْجِدَ فَتَأَذَّى النَّاسُ بِأَرْوَاحِ آبَاطِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْغُسْلِ فَجَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص319

3753- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى صَلَّى قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص319

3754- 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِذَا كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص320

3757- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ مَنْ نَسِيَ فَلْيُعِدْ مِنَ الْغَدِ.

3758- 2- قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ‏ فِيهِ رُخْصَةٌ لِلْعَلِيلِ‏.

22/2/1393

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 94

و التقريب في هذه الاخبار ان المراد بهذه المواقيت المأمور بالمحافظة عليها هي الأوقات الأوائل و هي أوقات الفضائل بلا ريب و لا اشكال و هي التي تتصف فيها الصلاة بمزيد الشرف و الكمال و القبول من حضرة ذي الجلال، و ان الأوقات الأخيرة متى لم يكن التأخير إليها ناشئا عن عذر من تلك الأعذار المذكورة جملة منها في الاخبار فصاحبها مستوجب لمزيد البعد منه سبحانه كما دلت عليه هذه الاخبار و انه داخل تحت المشيئة بمعنى انه ليس ممن يستحق بعمله ذلك الجزاء بالثواب و ما أعده الله تعالى على تلك العبادة من الأجر الذي لا تحيط به الألباب بل هو من المرجئين لأمر الله ان شاء عذبه بتقصيره و تأخيره الصلاة عن ذلك الوقت الأول و ان شاء عفى عن تقصيره بكرمه و رحمته، و هذا ما تضمنه حديث الفقيه المتقدم من ان «آخر الوقت عفو الله و العفو لا يكون إلا عن ذنب» و لا جائز ان يحمل هذا الوقت الأخير الذي جعل صاحبه تحت المشيئة على خارج الوقت الذي هو المشهور عندهم و هو ما بعد غروب الشمس بالنسبة إلى الظهرين مثلا كما ربما يتوهمه بعض معكوسي الأذهان و من ليس من فرسان هذا الميدان، فإنه لو كان كذلك لم يحكم على صاحبه بأنه تحت المشيئة بل يجب الحكم عليه بالفسق بل الكفر كما دلت عليه الاخبار المتقدمة من ان‌ «تارك الصلاة عمدا كافر». فهو مستحق لمزيد النكال و العذاب كما لا يخفى على ذوي الألباب.

و مما يزيد ذلك تأييدا و يعليه تشييدا الأخبار الواردة في وضع الأوقات و اشارة جبرئيل بها على النبي (صلى الله عليه و آله) فإنها إنما تضمنت أوائل الأوقات خاصة دون أواخرها، ففي موثقة معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام) «انه أتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ثمأتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلوع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال ما بينهما وقت».

و نحو هذه الرواية غيرها ايضا، و الظاهر ان وضع هذه الأوقات في أول الأمر للمكلفين ثم حصلت الرخصة لذوي الاعذار و الاضطرار بالوقت الثاني بعد ذلك كما سيأتي بيانه ان شاء الله، تعالى، و بذلك يجمع بين هذه الاخبار و بين الاخبار الدالة على الوقتين بحمل ما دل على الثاني على ذوي الاعذار و الاضطرار و تخرج الأخبار المتقدمة شاهدا على ذلك.

قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل الأخبار المتقدمة: بيان- انما اقتصر في هذه الاخبار على بيان أوائل الأوقات و لم يتعرض لبيان أواخرها لان أواخر الأوقات الأوائل تعرف من أوائل الأوقات الأواخر و أواخر الأواخر كانت معلومة من غيرها، أو نقول لم يؤت للأوقات الأواخر بتحديد تام لأنها ليست بأوقات حقيقة و انما هي رخص لذوي الأعذار كخارج الأوقات لبعضهم و انما اتى بأوائلها ليتبين بها أواخر الأوائل التي كان بيانها من المهمات و أهمل أواخرها لأنها تضييع للصلاة، و على الثاني لا خفاء في قوله:

«ما بينهما وقت» في الحديث الأول و قوله «ما بين هذين الوقتين وقت» في الحديث الأخير، و اما على الأول فلا بد لهما من تأويل بأن يقال يعني بذلك ان ما بينهما و بين نهايتهما وقت، و بالجملة لا تستقيم هذه الاخبار إلا بتأويل.

و أنت خبير بما فيه فان ما ذكره من الاحتمال بأن أواخر الأواخر كانت معلومة من غيرها ممنوع لان هذه الاخبار دالة على ان ذلك بعد وضع الأوقات للصلوات و مقتضاه انه قبل ذلك الوقت لم يتعين شي‌ء من الأوقات لها فمن اين تكون أواخر الأواخر معلومة يومئذ؟ بل الوجه في معنى الأخبار المذكورة و الجمع بينها و بين تلك‌ الأخبار الدالة على الامتداد الى آخر الوقت الثاني انما هو ما ذكرناه ثانيا و هو وجه وجيه لا يداخله الشك و لا يعتريه، و حينئذ فلا يحتاج الى ما تكلفه أخيرا من التطبيق و التشديد بناء على ما ذكره من الاحتمال الأول فإنه كما عرفت بعيد و غير سديد.

و من الاخبار الدالة على ما اخترناه أيضا جملة من الاخبار الصحاح الدالة على ان وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يذهب الظل قامة و وقت العصر الى ان يذهب قامتين و الأصحاب و ان حملوها على أوقات الفضيلة جمعا بينها و بين ما دل على ان لكل صلاة وقتين و الاخبار الدالة على امتداد الوقتين الى الغروب فليس بأولى من حملنا لها على المختار و حمل ما عارضها على ذوي الاعذار و الاضطرار، بل ما ذكرناه هو الأولى لتأيده بما عرفت من الاخبار و لا سيما روايات وضع الأوقات و روايات دخول أصحاب الوقت الثاني تحت المشيئة.

27/2/1393

28/2/1393

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 90

ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهماو وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام، و وقت المغرب حين تجب الشمس الى ان تشتبك النجوم و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة».

و ما رواه ايضا عن إبراهيم الكرخي قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) متى يدخل وقت الظهر؟ و ساق الخبر كما سيأتي ان شاء الله تعالى بتمامه في موضعه الى ان قال: متى يخرج وقت العصر؟ فقال وقت العصر الى ان تغرب الشمس و ذلك من علة و هو تضييع. فقلت له لو ان رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤد لها؟ فقال ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر الى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) وقت للصلوات المفروضات أوقاتا و حد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان كمن رغب عن فرائض الله تعالى».

29/2/1393

و منها- ما رواه في الكافي عن داود بن فرقد قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى «إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً» قال كتابا ثابتا، و ليس ان عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة فإن الله عز و جل يقول لقوم: أَضٰاعُوا الصَّلٰاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا». [در طرف تعجیل قدری بحث دارد]

قال بعض المحدثين أريد التعجيل و التأخير اللذان يكونان في طول أوقات الفضيلة و الاختيار لا اللذان يكونان خارج الوقت و أريد بالإضاعة التأخير عن وقت الفضيلة بلا عذر. انتهى. و هو جيد.

30/2/1393

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص272

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلصَّلَاةِ أَرْبَعَةُ آلَافِ‏ حَدٍّ.

- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ لِلصَّلَاةِ أَرْبَعَةُ آلَافِ بَاب‏

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص294

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ اسْمُهُ‏ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قَالَ يَعْنِي مَفْرُوضاً وَ لَيْسَ يَعْنِي وَقْتَ فَوْتِهَا إِذَا جَازَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ثُمَّ صَلَّاهَا لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ هَذِهِ مُؤَدَّاةً وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع حِينَ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا وَ لَكِنَّهُ مَتَى مَا ذَكَرَهَا صَلَّاهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا فَإِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ‏ وَقْتُ الْفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ.

علل الشرائع ؛ ج‏2 ؛ ص605

79 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قَالَ مُوجَباً إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ لَوْ كَانَتْ كَمَا يَقُولُونَ لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حِينَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ‏ لِأَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ كَانَ وَقْتاً لَيْسَ صَلَاةٌ أَطْوَلَ وَقْتاً مِنَ الْعَصْر

الميزان في تفسير القرآن، ج‏14، ص: 77

قوله تعالى: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا» قالوا: الخلف بسكون اللام البدل السيئ و بفتح اللام ضده و ربما يعكس على ندرة، و ضياع الشي‏ء فساده أو افتقاده بسبب ما كان ينبغي أن يتسلط عليه يقال: أضاع المال إذا أفسده بسوء تدبيره أو أخرجه من يده بصرفه فيما لا ينبغي صرفه فيه، و الغي خلاف الرشد و هو إصابة الواقع و هو قريب المعنى من الضلال خلاف الهدى و هو ركوب الطريق الموصل إلى الغاية المقصودة.

فقوله: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ» إلخ أي قام مقام أولئك الذين أنعم الله عليهم و كانت طريقتهم الخضوع و الخشوع لله تعالى بالتوجه إليه بالعبادة قوم سوء أضاعوا ما أخذوه منهم من الصلاة و التوجه العبادي إلى الله سبحانه بالتهاون فيه و الإعراض عنه، و اتبعوا الشهوات الصارفة لهم عن المجاهدة في الله و التوجه إليه.

و من هنا يظهر أن المراد بإضاعة الصلاة إفسادها بالتهاون فيها و الاستهانة بها حتى ينتهي إلى أمثال اللعب بها و التغيير فيها و الترك لها بعد الأخذ و القبول فما قيل: إن المراد بإضاعة الصلاة تركها ليس بسديد إذ لا يسمى ترك الشي‏ء من رأس إضاعة له و العناية في الآية متعلقه بأن الدين الإلهي انتقل من أولئك السلف الصالح بعدهم إلى هؤلاء الخلف الطالح فلم يحسنوا الخلافة و أضاعوا ما ورثوه من الصلاة التي هي الركن الوحيد في العبودية و اتبعوا الشهوات الصارفة عن الحق.

و منها- ما رواه في التهذيب عن ابى بصير في الموثق قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان الموتور اهله و ماله من ضيع صلاة العصر. قلت و ما الموتور؟ قال لا يكون له أهل و مال في الجنة. قلت و ما تضييعها؟ قال يدعها حتى تصفر أو تغيب».

و مثله روى في الفقيه عن ابي بصير.

31/2/1393

و منها- ما رواه في التهذيب عن ابى بصير في الموثق قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان الموتور اهله و ماله من ضيع صلاة العصر. قلت و ما الموتور؟ قال لا يكون له أهل و مال في الجنة. قلت و ما تضييعها؟ قال يدعها حتى تصفر أو تغيب».

و مثله روى في الفقيه عن ابي بصير.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص155

4789- 14- مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْقُمِّيِّ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ كَيْفَ تَرَكْتَ زُرَارَةَ- قَالَ تَرَكْتُهُ لَا يُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ فَلْيُصَلِّ فِي مَوَاقِيتِ أَصْحَابِهِ الْحَدِيثَ.

رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال ؛ النص ؛ ص143

224 حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْقُمِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي بُنَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، قَالَ‏ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ كَيْفَ تَرَكْتَ زُرَارَةَ قَالَ تَرَكْتُهُ لَا يُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى‏ تَغِيبَ‏ الشَّمْسُ‏، قَالَ فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ فَلْيُصَلِّ فِي مَوَاقِيتِ أَصْحَابِهِ فَإِنِّي قَدْ حَرَّقْتُ، قَالَ فَأَبْلَغْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَنَا وَ اللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَيْهِ وَ لَكِنِّي أَمَرَنِي بِشَيْ‏ءٍ فَأَكْرَهُ أَنْ أَدَعَهُ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص152

4776- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّ الْمَوْتُورَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قُلْتُ وَ مَا الْمَوْتُورُ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ فِي الْجَنَّةِ قُلْتُ وَ مَا تَضْيِيعُهَا قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَصْفَرَّ وَ تَغِيبَ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص152

4777- 2- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَصْرُ عَلَى ذِرَاعَيْنِ فَمَنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَصِيرَ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ فَذَلِكَ الْمُضَيِّعُ.

4778- 3- وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ الْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ.

4779- 4- وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّى قَالَ: قَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ صَلِّ الْعَصْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ.

4780- 5- وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْعَصْرُ مَتَى أُصَلِّيهَا إِذَا كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ قَالَ عَلَى قَدْرِ ثُلُثَيْ قَدَمٍ بَعْدَ الظُّهْرِ.

4781- 6- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ الْفَقِيهُ ع‏ آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ سِتَّةُ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٌ.

4782- 7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا خَدَعُوكَ فِيهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَلَا يَخْدَعُونَكَ فِي الْعَصْرِ صَلِّهَا وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قِيلَ وَ مَا الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ وَ مَا تَضْيِيعُهَا قَالَ يَدَعُهَا وَ اللَّهِ حَتَّى تَصْفَرَّ أَوْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ‏ وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ‏ مِثْلَهُ‏ وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ‏ مِثْلَهُ‏.

4783- 8- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مُتَعَمِّداً قَالَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْتُوراً أَهْلَهُ وَ مَالَهُ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ: فَمَا مَنْزِلُهُ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَوْتُورٌ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ يَتَضَيَّفُ أَهْلَهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ.

3/3/1393

5/3/1393

4784- 9- وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ غَيْرَ نَاسٍ لَهَا حَتَّى تَفُوتَهُ وَتَرَهُ اللَّهُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ‏ مِثْلَهُ.

4785- 10- وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قُلْتُ وَ مَا الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ يُضَيِّعُهَا فَيَدَعُهَا مُتَعَمِّداً حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَ تَغِيبَ.

4786- 11- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ‏ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَ عُمَرَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا كُلُّهُمْ‏ صَلِّ الْعَصْرَ وَ الْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ فَإِنَّهَا كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ص.

4787- 12- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلَ فَإِنَّكَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

4788- 13- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

7/3/1393

لكن المشهور كون النصف حدّا لزوميّا، و ظاهر بعض الروايات «2» امتداد وقت المضطرّ إلى الطلوع [طلوع الفجر]. و مقتضى الجمع حمل الفتوىٰ كروايات النصف «3» على الاختيار. و لا ينافي ذلك ذكر المشهور خصوص النصف، لأنّ إخراج وقت المضطرّ علىٰ نحو إخراج الوقت الاختصاصي، ليس مخالفاً إلا للإطلاق، لا للمطلق [نه با وقت که مطلق است]. و المصحّح لكلا‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 10.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 62، ح 4.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 10، ح 4، و الباب 16، ح 24.

بهجة الفقيه، ص: 76‌

الأمرين تبعيّة النصوص المعمول بها المعتبرة في ترك التقييدين، و إنْ ذكر الاختصاص في بعضها الموافق للعمل أيضاً، مع ترك الذكر في غالب النصوص، و كثير من الفتاوى.

و بالجملة، فالعمل على المشهور في عدم انقضاء الوقت قبل النصف، متعيّن في المقام.

23/6/1393

لكن المشهور كون النصف حدّا لزوميّا، و ظاهر بعض الروايات «2» امتداد وقت المضطرّ إلى الطلوع [طلوع الفجر]. و مقتضى الجمع حمل الفتوىٰ كروايات النصف «3» على الاختيار. و لا ينافي ذلك ذكر المشهور خصوص النصف، لأنّ إخراج وقت المضطرّ علىٰ نحو إخراج الوقت الاختصاصي، ليس مخالفاً إلا للإطلاق، لا للمطلق [نه با وقت که مطلق است]. و المصحّح لكلا‌

______________________________
(1)
الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 10.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 62، ح 4.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 10، ح 4، و الباب 16، ح 24.

بهجة الفقيه، ص: 76‌

الأمرين تبعيّة النصوص المعمول بها المعتبرة في ترك التقييدين، و إنْ ذكر الاختصاص في بعضها الموافق للعمل أيضاً، مع ترك الذكر في غالب النصوص، و كثير من الفتاوى.

و بالجملة، فالعمل على المشهور في عدم انقضاء الوقت قبل النصف، متعيّن في المقام.

24/6/1392

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 180

إذا عرفت ذلك فاعلم ان السيد السند (قدس سره) في المدارك- بعد ان ذكر القول الذي قدمنا نقله عنه و اختاره من امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق و الاجزاء للمختار الى ان يبقى للانتصاف قدر العشاء و للمضطر الى ان يبقى قدر ذلك من‌ الليل- استدل عليه فقال: لنا على الحكم الأول صحيحة إسماعيل بن جابر ثم ذكر موثقة إسماعيل التي قدمناها- و وصفه لها بالصحة الظاهر انه سهو منه (قدس سره) فان في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة كما لا يخفى على من راجع التهذيب- ثم صحيحة علي بن يقطين المتقدمة، ثم قال: و هما محمولان اما على وقت الفضيلة أو الاختيار إذ لا قائل بان ذلك آخر الوقت مطلقا، و الدليل على إرادة الفضيلة‌

قوله (عليه السلام) «1» في صحيحة ابن سنان «لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما».

و ظهور تناول الروايات المتضمنة لامتداد الوقت الى الانتصاف للمختار و غيره، و امتداد وقت المضطر الى آخر الليل على ما سنبينه فلا يمكن حمل روايات الانتصاف عليه. و لنا على الحكم الثاني أعني امتداد وقت الاجزاء للمختار الى ان يبقى للانتصاف قدر العشاء‌

قول ابي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة «2» «ففي ما بين زوال الشمس الى غسق الليل اربع صلوات سماهن الله تعالى و بينهن و وقتهن و غسق الليل انتصافه».

ثم نقل صحيحة عبيد بن زرارة و مرسلة داود بن فرقد، الى ان قال: و لنا على الحكم الثالث اعني امتداد وقتها للمضطر الى ان يبقى من الليل قدر العشاء‌

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) «3» قال: «ان نام رجل أو نسي ان يصلي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما فان خاف ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس».

و أجاب العلامة (قدس سره) في المنتهى عن هذه الرواية بحمل القبلية على ما قبل الانتصاف، و هو بعيد جدا و لكن لو قيل باختصاص هذا الوقت بالنائم و الناسي كما هو مورد الخبر كان وجها قويا. انتهى.

أقول: فيه (أولا) ان ما ذكره دليلا على إرادة الفضيلة دون الاختيار من‌ الصحيحتين المذكورتين مردود بما قدمنا تحقيقه من عدم ظهورهما في الدلالة، و لا يخفى على المتأمل في ما قدمناه من الأخبار ظهور دلالتها على ان التأخير عن غيبوبة الشفق انما هو في مقام العذر كالسفر و الحوائج و نحوهما، و منها صحيحة علي بن يقطين التي ذكرها فإنها دلت على نفي البأس في السفر المؤذن بثبوته في الحضر كما أشار إليه ذيل الخبر المذكور و قوله في موثقة جميل بعد قول السائل: يصلي المغرب بعد سقوط الشفق؟ «لعلة لا بأس» و نحوهما غيرهما مما تقدم.

و (ثانيا)- ان ما استدل به على الحكم الثاني من قول ابي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة «ففي ما بين زوال الشمس. الى آخره» فقد اعترضه الفاضل الخراساني في الذخيرة- مع انه من التابعين له في هذه المسألة و غيرها غالبا- بما صورته:

و فيه نظر لانه لا يمكن حمل الخبر على ان مجموع الوقت وقت لمجموع الصلوات الأربع إلا بارتكاب التخصيص و ليس الحمل على ان المجموع وقت للمجموع و لو على سبيل التوزيع أبعد منه. انتهى.

و (ثالثا)- ان ما استدل به على الحكم الثالث من صحيحة عبد الله بن سنان فإنه محل نظر كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.

و ينبغي ان يعلم أولا ان الاخبار الدالة على هذا القول ليست منحصرة في الصحيحة التي ذكرها كما ربما يتوهم بل هنا أخبار عديدة إلا انها مشتركة في ضعف السند باصطلاحه، و لعله لهذه العلة اقتصر على هذه الرواية لصحة سندها أو انه لم يطلع على تلك الاخبار وقت التأليف و إلا لعدها من المؤيدات كما هي قاعدته في غير موضع و لعله الأقرب.

و من الاخبار المشار إليها‌

رواية عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) «1» قال: «لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمسو لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس».

و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) «1» قال: «ان نام الرجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. الحديث».

و رواية عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) «2» قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء».

و رواية داود الزجاجي عن ابي جعفر (عليه السلام) «3» قال: «إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل صلت المغرب و العشاء الآخرة».

و رواية عمر بن حنظلة عن الشيخ (عليه السلام) «4» قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر».

و رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام) «5» قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر».

هذا ما وقفت عليه من الاخبار التي تصلح لان تكون مستندا لهذا القول، و الظاهر عندي ان هذه الاخبار انما خُرّجَت مخرج التقية فلا تصلح للاعتماد عليها في تأسيس حكم شرعي، و لي على ذلك وجوه:

(الأول) قوله عز شأنه «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» «6» وجه الدلالة ما ورد عن أصحاب البيت الذي نزل ذلك القرآن فيه فهم‌ اعرف الناس بظاهره و خافيه من ان هذه الآية قد جمعت الأوقات كلها‌

فروى المشايخ الثلاثة و العياشي في تفسيره بأسانيدهم الصحيحة عن الباقر (عليه السلام) «1» «انه سئل عما فرض الله من الصلوات فقال خمس صلوات بالليل و النهار. فقيل هل سماهن الله تعالى و بيّنهن في كتابه؟ قال نعم قال الله تعالى لنبيه (صلى الله عليه و آله) «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» و دلوكها زوالها ففي ما بين دلوك الشمس الى غسق الليل اربع صلوات سماهن الله تعالى و بيّنهن و وقّتهن و غسق الليل انتصافه، ثم قال و قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الخامسة».

و في رواية عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) «2» «في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ. قال ان الله تعالى افترض اربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس الى انتصاف الليل، الى ان قال و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلا ان هذه قبل هذه».

و روى العياشي عنهما (عليهما السلام) «3» «ان هذه الآية جمعت الصلوات كلها و دلوك الشمس زوالها و غسق الليل انتصافه، و قال انه ينادي مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء في هذه الساعة فلا نامت عيناه. الحديث».

و من ذلك يعلم ان الوقت الزائد على هذا المقدار المذكور في الآية للعشاءين خارج عن الأوقات المحدودة في القرآن و كل ما خالف القرآن يضرب به عرض الحائط كما استفاضت به اخبارهم (عليهم السلام) من عرض الاخبار على القرآن فيؤخذ بما وافقه و ما خالفه يضرب به عرض الحائط «4».

25/6/1393

... و لي على ذلك وجوه:

(الأول) قوله عز شأنه «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» «6» وجه الدلالة ما ورد عن أصحاب البيت الذي نزل ذلك القرآن فيه فهم‌ اعرف الناس بظاهره و خافيه من ان هذه الآية قد جمعت الأوقات كلها‌

فروى المشايخ الثلاثة و العياشي في تفسيره بأسانيدهم الصحيحة عن الباقر (عليه السلام) «1» «انه سئل عما فرض الله من الصلوات فقال خمس صلوات بالليل و النهار. فقيل هل سماهن الله تعالى و بيّنهن في كتابه؟ قال نعم قال الله تعالى لنبيه (صلى الله عليه و آله) «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» و دلوكها زوالها ففي ما بين دلوك الشمس الى غسق الليل اربع صلوات سماهن الله تعالى و بيّنهن و وقّتهن و غسق الليل انتصافه، ثم قال و قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الخامسة».

و في رواية عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) «2» «في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ. قال ان الله تعالى افترض اربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس الى انتصاف الليل، الى ان قال و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلا ان هذه قبل هذه».

و روى العياشي عنهما (عليهما السلام) «3» «ان هذه الآية جمعت الصلوات كلها و دلوك الشمس زوالها و غسق الليل انتصافه، و قال انه ينادي مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء في هذه الساعة فلا نامت عيناه. الحديث».

و من ذلك يعلم ان الوقت الزائد على هذا المقدار المذكور في الآية للعشاءين خارج عن الأوقات المحدودة في القرآن و كل ما خالف القرآن يضرب به عرض الحائط كما استفاضت به اخبارهم (عليهم السلام) من عرض الاخبار على القرآن فيؤخذ بما وافقه و ما خالفه يضرب به عرض الحائط «4».

26/6/1393

(الثاني) ان الاخبار الواردة في الأوقات على تعددها و انتشارها لم يتضمن شي‌ء منها الإشارة الى هذا الوقت فضلا عن التصريح به و قد عرفت و ستعرف اشتمالها‌ على جملة الأوقات اختياريها و ضروريها، و غاية ما دلت عليه بالنسبة إلى العشاءين امتدادهما الى الانتصاف و هو غاية الاضطرار أو الأجزاء، فلو كان هنا وقت آخر لأشير إليه في شي‌ء منها.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏80 ؛ ص54

و أما حمل أخبار التوسعة على التقية كما فعله الشهيد الثاني قدس الله روحه حيث قال و للأصحاب أن يحملوا الروايات الدالة على الامتداد إلى الفجر على التقية لإطباق الفقهاء الأربعة عليه و إن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار فهو غير بعيد لكن أقوالهم لم تكن منحصرة في أقوال الفقهاء الأربعة و عندهم في ذلك أقوال منتشرة و الحمل على التقية إنما يكون فيما إذا لم يكن محمل آخر ظاهر به يجمع بين الأخبار و ما ذكرنا جامع بينها.

(الثالث) انه من القواعد المقررة و الضوابط المأثورة المعتبرة عن أهل البيت (عليهم السلام) عرض الاخبار عند الاختلاف بل مطلقا على مذهب العامة و الأخذ بخلافه «1» و الاخبار التي قدمناها مع مخالفتها لظاهر القرآن كما عرفت موافقة لمذهب العامة لأن ذلك مذهب أئمتهم الأربعة على اختلاف بينهم في ذلك، فبعض منهم جعل هذا الوقت وقتا للمضطر كما ذهب اليه المحقق و السيد السند و من تبعهما، و حكى هذا القول في المعتبر عن الشافعي و احمد «2» و بعضهم جعله وقتا للمختار، و نقله في المعتبر عن أبي حنيفة و مالك «3» ...

29/6/1393

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌4، ص: 224

و اما ما ذكره شيخنا المشار اليه آنفا- من حمل اخبار الاستحباب على التقية لأنه مذهب أكثر الجمهور- «1» ففيه ان الحمل على التقية فرع تعارض الاخبار صريحا و الاخبار هنا- كما عرفت مما حققناه في الاخبار التي هي مناط الاستدلال من الطرفين- متشابهة لما ذكره من معنى الوجوب و السنة [پس مخالفت با عامه چه شد؟] و انه لا يمكن الحمل على معنى مخصوص بل الأخبار المذكورة قابلة للانطباق على كل من القولين، و لو كان الوجوب ظاهرا في المعنى المصطلح و السنة ظاهرة في معنى الاستحباب لأمكن الحمل على التقية لظهور التقابل بين المعنيين و عدم إمكان حمل أحدهما على الآخر لكن الأمر ليس كذلك لما عرفت، فالواجب حينئذ- كما قدمنا ذكره- هو إغماض النظر عن هذه الاخبار و عدم الاستدلال بها في البين و النظر في تحصيل دليل آخر، و قد عرفت بما ذكرناه من الوجوه المتقدمة ان الظاهر هو الاستحباب، و حينئذ فيجب حمل تلك الاخبار المتشابهة عليه و كذا حمل ما ورد بالأمر بالغسل. و يؤيده زيادة على ما قدمناه شهرة القول به بل ادعى الإجماع عليه في الخلاف، و قد عرفت ان الخلاف في هذه المسألة غير واضح لما قدمنا ذكره.

و كيف كان فإنه و ان كان الظاهر هو الاستحباب إلا ان الاحتياط في الدين و الخروج من العهدة بيقين الموجب الدخول في زمرة المتقين يقتضي المحافظة على الإتيان به و عدم التهاون به، لما في جملة من الاخبار من مزيد التأكيد فيه على وجه يكاد ان يلحقه بالواجبات كما في جملة من السنن المؤكدة، فمنها- ما يدل على إعادة الصلاة في‌ الوقت بتركه‌

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌8، ص: 356

أقول: و تحقيق الكلام في هذه الأخبار ان يقال لا ريب انه و ان كانت هذه الأخبار ظاهرة الاختلاف في المقام و متصادمة في هذا الحكم كما في غيره من الأحكام، و الجمع بينها كما يمكن بالعمل باخبار الاستحباب و حمل اخبار الوجوب على تأكيد‌ الاستحباب كذلك يمكن العمل باخبار الوجوب و حمل اخبار الاستحباب على التقية «1» إلا ان الظاهر هو ترجيح الحمل الأول (اما أولا) فلما تدل عليه قرائن ألفاظ تلك الأخبار و عباراتها من تخصيص الصلاة الجهرية بذلك في بعض و التشريك بين الفريضة و النافلة في بعض و تخصيص بعض أفراد الجهرية به في ثالث، فان الظاهر ان ذلك مبني على ترتيب هذه الافراد في الفضل و الكمال.

و (اما ثانيا) فان بعض اخبار القول بالاستحباب لا يمكن اجراء الحمل على التقية فيه مثل صحيحتي أحمد بن محمد بن أبي نصر (و موثقة يونس بن يعقوب) «2» الدالتين على التخيير «ان شئت فاقنت و ان شئت فلا تقنت و إذا كانت تقية فلا تقنت» فان ذلك ظاهر في التخيير في حال عدم التقية و اما حال التقية فيتحتم فيها ترك القنوت.

و من ذلك يظهر انه مع القول بالاستحباب يمكن اجتماع الروايات عليه بحمل ما دلت عليه تلك الأخبار من انه «من تركه رغبة عنه فلا صلاة له» على المبالغة و التأكيد في استحبابه‌ كقولهم (عليهم السلام) «لا صلاة لجار المسجد إلا فيه» «3». و نحو ذلك.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌10، ص: 355

... و لأنه هو الذي تنطبق عليه جميع النصوص بالحمل على شدة الندب و نفي الوجوب و نحوهما، بخلاف القول بالوجوب فإنه مستلزم لطرحها أو حملها على التقية التي لا يلتجئ إليها إلا عند الضرورة، إذ هي كالطرح، فلا ريب حينئذ في أولوية إرادة نفي الوجوب منها ...

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص339

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ‏ فَقَالَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ أَبِي إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ.

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص378

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاكَ‏ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ‏ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَكَ قُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ.

30/6/1393

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 199

... و لو استلزم هذا الكلام ما ذكره للزم على رواية نصف الليل كما تقدم في رواية العلل استحباب تأخير العشاء الى بعد الانتصاف الذي قد استفاضت الأخبار بخروج الوقت به، و بالجملة فإن الغرض من الخبر انما هو ما ذكرنا فلا دلالة فيه على استحباب التأخير ان لم يكن فيه دلالة على العدم، نعم آخر الثلث هو آخر وقت الفضيلة أو الاختيار على القولين المتقدمين و ما بعده الى الانتصاف هو وقت الاجزاء على المشهور أو ذوي الأعذار على المختار، و اما الرواية الثانية فالظاهر ان تأخيره (صلى الله عليه و آله) تلك الليلة بخصوصها دون سائر الليالي انما كان لعذر و يشير الى ذلك قوله (عليه السلام) «ليلة من الليالي» لا ان ذلك كان مستمرا منه (صلى الله عليه و آله) حتى يتوهم منه ما ذكره، و ربما كان التفاتهم فيما فهموه من الخبر الأول إلى انه لو لا خوف المشقة لأوجب التأخير و جعل ذلك فرضا واجبا عليهم و لكنه لأجل الرأفة بهم لم يوجبه و هو يومئ الى استحباب ذلك. و فيه ان حمل الخبر على الوجوب بعيد غاية البعد عن مفاد الأخبار المستفيضة المتكاثرة المتقدمة الصريحة الدلالة في خروج وقتها بعد مضي قدر الثلث و لا سيما اخبار نزول جبرئيل بالأوقات الدالة على ان أول وقتها غيبوبة الشفق و آخره حين يذهب ثلث الليل» «1» إلا ان يقال انه كان يريد نسخ ذلك في هذه الفريضة بخصوصها‌ و الأقرب انه انما أراد جعل ذلك وقت فضيلة لها لا وقت وجوب و لكنه للعلة المذكورة لم يجعله. و الله العالم.

العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 252

و يعرف نصف الليل بالنجوم (3) الطالعة أوّل الغروب إذا مالت عندائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، و على هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس و طلوعها، لكنّه لا يخلو عن إشكال (1) لاحتمال أن يكون نصف (2) ما بين الغروب و طلوع الفجر، كما عليه جماعة (3). و الأحوط (4) مراعاة الاحتياط هنا و في صلاة الليل التي [أوّل] وقتها بعد نصف الليل.

(3) هذا إنّما يتمّ فيما إذا كان مدار النجم متّحداً مع مدار الشمس. (الخوئي).

(1) الظاهر أنّه لا إشكال فيه، و رعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).

(2) هذا هو الأقوى، و أنما يدلّ انحدار النجوم على سبق الانتصاف لا على حدوثه حينه، فيجوز الإتيان بصلاة الليل عنده لكن لا يجوز تأخير العشاء إليه. (البروجردي).

(الثالث) انه من القواعد المقررة و الضوابط المأثورة المعتبرة عن أهل البيت (عليهم السلام) عرض الاخبار عند الاختلاف بل مطلقا على مذهب العامة و الأخذ بخلافه «1» و الاخبار التي قدمناها مع مخالفتها لظاهر القرآن كما عرفت موافقة لمذهب العامة لأن ذلك مذهب أئمتهم الأربعة على اختلاف بينهم في ذلك، فبعض منهم جعل هذا الوقت وقتا للمضطر كما ذهب اليه المحقق و السيد السند و من تبعهما، و حكى هذا القول في المعتبر عن الشافعي و احمد «2» و بعضهم جعله وقتا للمختار، و نقله في المعتبر عن أبي حنيفة و مالك «3» و نظير هذه الروايات التي أسلفناها في الحائض قد ورد ايضا من طريقهم من امتداد وقتها الى قبل الغروب بيسير جدا بالنسبة إلى الظهرين و الى قبل الفجر بيسير بالنسبة إلى العشاءين، قال في المعتبر: قال الشافعي و مالك و احمد إذا طهرت قبل الغروب لزمها الفريضتان، و لو طهرت قبل الفجر لزمها المغرب و العشاء، لما رواه الأثرم و ابن المنذر بإسنادهما عن عبد الرحمن بن عوف و عبد الله بن عباس انهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب و العشاء و إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر جميعا. و عن احمد ان القدر الذي يتعلق به الوجوب إدراك تكبيرة‌ الإحرام، و عن الشافعي قدر ركعة لأنه القدر الذي روى عن عبد الرحمن و ابن عباس «1» ثم استدل في المعتبر على بطلان ما ذهبوا اليه و أطال، الى ان قال: و ما ذكره الجمهور من قصة عبد الرحمن و ابن عباس لا حجة فيه لجواز ان يكون ما قالاه اجتهادا، على انا نحمل ذلك على الاستحباب و قد روى في اخبار أهل البيت (عليهم السلام) ما يماثله، ثم نقل رواية أبي الصباح و رواية عبيد بن زرارة «2» و رواية عمر بن حنظلة. و ظاهره كما ترى حمل هذه الروايات على الاستحباب تفصيا من الاشكال الوارد في المقام و هو التكليف بعبادة في وقت لا يسعها كما ذهب إليه العامة، هذا كلامه في مبحث الحيض، و في مبحث الأوقات استند إليها في الدلالة على امتداد وقت المضطر الى قبل الفجر و اتخذه مذهبا مع مخالفة رواياته- كما عرفت- لجملة روايات الأوقات الواردة في الباب و مضادتها لآيات الكتاب و موافقتها للعامة كما كشفنا عنه نقاب الإبهام و الارتياب. و بالجملة فإن كلامه في مبحث الحيض مخالف لكلامه في مبحث الأوقات، و ظهور التقية في الاخبار المذكورة و مخالفة ظاهر الكتاب مما لا مجال لإنكاره فلا وجه للاعتماد عليها. و العجب كل العجب منهم (قدس الله أرواحهم و نور أشباحهم) انه مع استفاضة الأخبار بهاتين القاعدتين كيف ألغوهما في جميع أبواب الفقه و عكفوا في مقابلتهما على قواعد لم يرد بها سنة و لا كتاب؟

و لا سيما ما تكرر في كلامهم من الجمع بين الاخبار بالحمل على الكراهة و الاستحباب، و لم أر من تنبه الى بعض ما ذكرناه في هذا المقام سوى شيخنا الشهيد الثاني في كتاب روض الجنان حيث قال بعد نقل الخلاف في المسألة: و للأصحاب أن يحملوا الروايات الدالة على الامتداد الى الفجر على التقية لإطباق الفقهاء الأربعة عليه و ان اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار «3» و هو محمل حسن في الخبرين المتعارضين إذا أمكن حمل أحدهما عليها كما ورد به النص عنهم (عليهم السلام) «4».

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 193

(المسألة الحادية عشرة) [آخر وقت العشاء]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان وقت العشاء الآخرة يمتد الى نصف الليل و هو اختيار السيد المرتضى و ابن الجنيد و سلار و ابن زهرة و ابن إدريس و جمهور المتأخرين، و قال الشيخ المفيد آخره ثلث الليل و هو قول الشيخ في النهاية و الجمل و الخلاف و الاقتصاد، و قال في المبسوط آخره ثلث الليل للمختار و للمضطر نصف الليل، و جعل في الخلاف و الاقتصاد نصف الليل رواية، و في النهاية آخره ثلث الليل و لا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر و قد رويت رواية ان آخر وقت العشاء الآخرة ممتد الى نصف الليل و الأحوط ما قدمناه. قال في المختلف بعد نقل ذلك: و هذا يدل على ان وقت المضطر عنده ثلث الليل. و قال ابن حمزة كقوله في المبسوط و قال ابن ابي عقيل أول وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق و الشفق الحمرة لا البياض فان جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الأخير و قد روى الى نصف الليل و قال ابن البراج كقول المفيد، و نقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا ان آخره للمضطر طلوع الفجر، و نقل عنه انه قال في موضع من كتاب الخلاف لا خلاف بين أهل‌ العلم في ان أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة انه يلزمه العشاء الآخرة [پس چگونه خلاف قرآن گفته­اند آنگونه که مرحوم صاحب حدائق در دلیل اول خود آورد؟]، و قد تقدم في المسألة التاسعة اختيار المحقق و صاحب المدارك لهذا القول و تبعهما جملة من متأخري المتأخرين. و الأظهر عندي هو امتداد وقت المضطر و المعذور الى نصف الليل و غيرهما الى ثلث الليل أو ربعه.

و من اخبار المسألة صحيحة زرارة و رواية عبيد بن زرارة المتضمنتان لتفسير الآية و قد تقدمنا في الوجه الأول من الوجوه المتقدمة في المسألة التاسعة، و منها- رواية عبيد بن زرارة و مرسلة داود بن فرقد المتقدمتان أيضا في صدر المسألة المذكورة. و منها-

صحيحة بكر بن محمد و قد تقدمت في المسألة الثامنة و فيها: «و أول وقت العشاء ذهاب الحمرة و آخر وقتها الى غسق الليل يعني نصف الليل».

و ما رواه في الفقيه مرسلا قال: قال الصادق (عليه السلام) و قد تقدمت في روايات المسألة العاشرة و فيها «و إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل».

و روى في التهذيب عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليه السلام) «1» قال: «آخر وقت العتمة نصف الليل».

و في كتاب الفقه الرضوي «2» «و آخر وقت العتمة نصف الليل و هو زوال الليل».

و هذه الأخبار كلها دالة على الامتداد الى نصف الليل مطلقا.

و منها- الروايات الواردة في نزول جبرئيل على رسول الله (صلى الله عليه و آله) بتحديد الأوقات و هي موثقة معاوية بن وهب و رواية معاوية بن ميسرة و رواية المفضل ابن عمر و رواية ذريح «3» و قد اشترك الجميع في الدلالة على انه أتاه في اليوم الأول في وقت العشاء حين سقط الشفق و في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل ثم قال له: «ما بين هذين الوقتين وقت»‌

و في رواية ذريح «4» «و أفضل الوقت اوله، ثم قال قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لو لا اني اكره أن أشق على أمتي لأخرتها الى نصف الليل».

و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان «1» قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول أخر رسول الله (صلى الله عليه و آله) ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) نام النساء نام الصبيان فخرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال ليس لكم ان تؤذوني و لا تأمروني إنما عليكم ان تسمعوا و تطيعوا».

و عن ابي بصير في الموثق عن ابي جعفر (عليه السلام) «2» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لو لا اني أخاف ان أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، و أنت في رخصة الى نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه».

و رواه في الكافي عن ابي بصير «3» الى قوله «ثلث الليل» ثم قال الكليني «و روى الى ربع الليل».

و روى الصدوق بإسناده في الصحيح عن معاوية بن عمار «4» في رواية «ان وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل».

قال الصدوق: و كأن الثلث هو الأوسط و النصف هو آخر الوقت.

و روى في كتاب العلل عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) «5» قال:

«قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لو لا ان أشق على أمتي لأخرت العشاء الى نصف الليل».

و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) «6» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لو لا نوم الصبي و علة الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل».

و روى الشيخ في التهذيب في الموثق عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) «7» قال: «العتمة إلى ثلث الليل أو الى نصف الليل و ذلك التضييع».

و عن زرارة «1» قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، الى ان قال و يصلي المغرب حين تغيب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت العشاء ثلث الليل. الحديث».

و في كتاب نهج البلاغة «2» في كتاب كتبه أمير المؤمنين (عليه السلام) الى أمراء البلاد، الى ان قال: «و صلوا بهم العشاء الآخرة حين يتوارى الشفق الى ثلث الليل».

و روى الصدوق في كتاب الهداية مرسلا «3» قال: «قال الصادق (عليه السلام) إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار و وجبت الصلاة و وقت المغرب أضيق الأوقات و هو الى حين غيبوبة الشفق و وقت العشاء من غيبوبة الشفق الى ثلث الليل».

و في موضع آخر من كتاب الفقه الرضوي «4» غير الموضع الذي قدمناه «و وقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم الى ربع الليل و قد رخص للعليل و المسافر فيهما الى انتصاف الليل و للمضطر الى قبل طلوع الفجر».

هذا ما حضرني من الأخبار المتعلقة بالمسألة و هي- كما ترى- دائرة بين وقتين أحدهما ذهاب ثلث الليل و ثانيهما الى نصف الليل، و طريق الجمع ما تقدم في غيرهما من الأوقات من جعل الأول للفضيلة كما هو المشهور أو الاختيار كما هو القول الآخر و الثاني للإجزاء أو لأصحاب الاعذار و الاضطرار كما هو ظاهر من سياق هذه الأخبار.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 196

تنبيهان:

(الأول) [كلام المجلسي في المقام و دفعه]

- قال شيخنا صاحب بحار الأنوار في الكتاب المذكور بعد نقل جملة من أقوال المسألة كما قدمناه: و لعل الأقوى امتداد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل و وقت الاجزاء للمختار الى نصف الليل و وقت المضطر الى طلوع الفجر فإن أخر‌ المختار عن نصف الليل اثم و لكنه يجب عليه الإتيان بالعشاءين قبل طلوع الفجر أداء [تصریح به اداء فرمودند و این فراتر از ترتب است]، الى ان قال (فان قيل) ظاهر الآية انتهاء وقت العشاءين بانتصاف الليل و إذا اختلفت الأخبار يجب العمل بما يوافق القرآن (قلنا) إذا أمكننا الجمع بين ظاهر القرآن و الأخبار المتنافية ظاهرا فهو اولى من طرح بعض الأخبار، و حمل الآية على المختارين الذين هم جل المخاطبين و عمدتهم يوجب الجمع بينها و عدم طرح شي‌ء منها. و اما حمل أخبار التوسعة على التقية كما فعله الشهيد الثاني (قدس سره)، ثم نقل كلامه الذي قدمناه ثم قال فهو غير بعيد لكن أقوالهم لم تكن منحصرة في أقوال الفقهاء الأربعة و عندهم في ذلك أقوال منتشرة، و الحمل على التقية انما يكون في ما إذا لم يكن محمل آخر ظاهر به يجمع بين الأخبار و ما ذكرناه جامع بينها. و بالجملة فالمسألة لا تخلو من اشكال و الأحوط عدم التأخير عن تتمة الليل بعد التجاوز عن النصف و عدم التعرض للأداء و القضاء. انتهى ملخصا. [لعل الاقوی معمولاً فتوی نیست و در اینجا چون احتیاط ایشان در فقره اول با اقوی که همراه با لعل فرمودند مفاد یکسانی دارد و اگر اولی فتوا می­بود این فقره اول لغو می­بود، واضح است که فتوا نیست]

أقول: فيه (أولا) ان ما ذكره- من الحمل و جمع به بين ظاهر الآية و الأخبار المنافية- ان سلم له في الآية بالنظر الى ظاهرها لكنه لا يتم بالنظر الى الأخبار الواردة بتفسيرها كما تلوناها عليك آنفا فان ظاهرها انحصار أوقات هذه الصلوات الأربع لجميع المكلفين من مختارين و مضطرين في ما بين الدلوك الى الغسق سيما ما اشتمل عليه ذيل رواية العياشي من قوله: «و قال انه ينادي مناد من السماء. الى آخره» فإنه ظاهر في خروج الوقت بالانتصاف حتى بالنسبة إلى النائم و أصحاب الاضطرار عنده كالنائم و شبهه و هذه صورة الحال فيهم كما ترى و لو كان لهذا الوقت اثر لأشير إليه في شي‌ء منها، و ايضا لا ريب في ان الامتداد الى الغسق بالنسبة إلى العشاءين انما جرى على الامتداد الى الغروب في الظهرين و ان وقع مطويا في الآية إلا ان اخبار تفسيرها نبهت عليه و الامتداد الأول انما هو للاجزاء و الاضطرار و الاعذار على القولين المتقدمين و هكذا الثاني فتخصيصه بالاجزاء كما ادعاه دون الاضطرار نظرا الى تلك الأخبار غير جيد، نعم يدل على ما ذكره ما تقدم من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي إلا‌ ان الواجب حمل قوله: «و للمضطر الى قبل طلوع الفجر» على ما حملت عليه تلك الأخبار المتقدمة لما عرفت، على ان حكمه (عليه السلام) بالترخيص للعليل و المسافر في التأخير إلى انتصاف الليل لا يوافق ما ذكروه فإنهم جعلوا التحديد الى نصف الليل للمختار و حملوه على الاجزاء كما عرفت و جعلوا وقت الامتداد الى الفجر وقتا لأصحاب الاعذار و الاضطرار فكلامه (عليه السلام) لا ينطبق على شي‌ء من القولين كما ترى.

31/6/1393

(الرابع)- الأخبار الدالة على ذم النائم عن صلاة العتمة إلى الانتصاف و امره بالقضاء بعد الانتصاف و امره بصيام ذلك اليوم عقوبة و امره بالاستغفار، فمن ذلك الخبر المتقدم نقله عن العياشي في الوجه الأول، و منها‌ ما رواه الصدوق مرسلا عن ابي جعفر (عليه السلام) «1» قال: «ملك موكل يقول من بات عن العشاء الآخرة الى نصف الليل فلا أنام الله عينه».

و رواه في كتاب العلل مسندا في الصحيح عندي عن صفوان ابن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) «2» إلا ان فيه «من نام عن العشاء». و هو أظهر.

و روى الشيخ بسنده الى ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) «3» في حديث قال: «و أنت في رخصة الى نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه».

و نحوه في كتاب المجالس و كتاب المحاسن.

و في الموثق عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) «4» قال: «العتمة إلى ثلث الليل أو الى نصف الليل و ذلك التضييع».

1/7/1393

و روى الصدوق في الفقيه مرسلا «5» قال: «و روى في من نام عن العشاء الآخرة الى نصف الليل انه يقضي و يصبح صائما عقوبة و انما وجب ذلك لنومه عنها الى نصف الليل».

قال المحدث الكاشاني في أبواب الأوقات من الوافي: ستأتي هذه الرواية مسندة في كتاب الصيام «6»

و في الصحيح عن عبد الله بن مسكان رفعه الى ابي عبد الله (عليه السلام) «7» قال: «من نام قبل ان يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته و يستغفر الله».

و في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) «8» «في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل؟ قال يصليها و يصبح صائما».

2/7/1393

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص48

4482- 10- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَمْسِينَ وَ الْوَاحِدَةِ رَكْعَةً فَقَالَ إِنَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ سَاعَاتِ اللَّيْلِ‏ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ وَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ غَسَقٌ فَلِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَتَانِ وَ لِلْغَسَقِ رَكْعَةٌ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص52

4492- 20- وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْخَادِمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع لِمَ جُعِلَتْ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ وَ السُّنَّةِ خَمْسِينَ رَكْعَةً لَا يُزَادُ فِيهَا وَ لَا يُنْقَصُ مِنْهَا قَالَ لِأَنَّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ فِيمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ وَ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً فَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ الشَّفَقِ غَسَقٌ فَجَعَلَ لِلْغَسَقِ رَكْعَةً.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 52

و هذا الخبر و ان تضمن السؤال عن الخمسين إلا ان الجواب- كما ترى- يشتمل على احدى و خمسين فيشبه ان يكون قد وقع فيه سهو بإسقاط «احدى» من السؤال من المصنف أو أحد الرواة، و يحتمل ان السؤال انما كان كذلك فأجاب بما ذكر و فيه تنبيه للسائل على انه كان الاولى ان يسأل عن احدى و خمسين، إلا ان الصدوق في الخصال قد روى هذا الخبر بغير قوله «فجعل للغسق ركعة» و حينئذ فيكون الجواب موافقا للسؤال، إلا انه يبقى الاختلاف بين هذا الخبر على هذه الرواية و بين مرفوعة الفضل المتقدمة، و الصدوق في الفقيه عبر بمضمون هذه الرواية التي ذكرها في الخصال فقال «و انما صارت خمسين ركعة لأن ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة و ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة و ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ساعة» قال شيخنا المجلسي (طاب ثراه)- في كتاب بحار الأنوار بعد نقل خبر ابي هاشم الخادم من كتابي العلل و الخصال- ما صورته:

بيان- هذا اصطلاح شرعي للساعات و هي مختلفة باختلاف الاصطلاحات فمنها مستوية و منها معوجة و الركعة التي جعلت للغسق لعلها ركعتا الوتيرة فإنهما تعدان بركعة. انتهى.

أقول: و في هذين الخبرين اشكال لم أر من تنبه له في هذا المجال و هو انهما يشعران بان ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ليس من ساعات الليل و لا من ساعات النهار و الإجماع نصا و فتوى إلا ما يظهر من هذين الخبرين على ان هذه الساعة من ساعات النهار و لهذا ان صلاة الفجر من صلاة النهار فتوى و رواية.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏80 ؛ ص66

34- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع‏ أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ سُقُوطُ الْقُرْصِ وَ عَلَامَةُ سُقُوطِهِ أَنْ يَسْوَدَّ أُفُقُ الْمَشْرِقِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا غُرُوبُ الشَّفَقِ وَ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ وَ سُقُوطُ الشَّفَقِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ نِصْفُ اللَّيْلِ وَ هُوَ زَوَالُ اللَّيْلِ‏ وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ سُقُوطُ الْقُرْصِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ الْفَرَاغُ مِنَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ وَ قَدْ رُخِّصَ لِلْعَلِيلِ وَ الْمُسَافِرِ فِيهِمَا إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ وَ لِلْمُضْطَرِّ إِلَى قَبْلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ الدَّلِيلُ عَلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ مِنْ جَانِبِ الْمَشْرِقِ وَ فِي الْغَيْمِ سَوَادُ الْمَحَاجِرِ وَ قَدْ كَثُرَتِ الرِّوَايَاتُ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ الْعَمَلُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَوَادِ الْمَشْرِقِ إِلَى حَدِّ الرَّأْسِ‏.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏80 ؛ ص68

40- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ الشَّفَقِ غَسَقٌ‏.

بيان: هذا معنى آخر للغسق و تأويل آخر للآية فتكون الآية متضمنة لأربع صلوات أو ثلاث صلوات أو صلاتين و يحتمل أن يكون المراد بالشفق أعم من الحمرة و البياض فيكون إشارة إلى وقت الفضل للعشاءين و الظاهر أنه اشتباه من النساخ أو من الرواة.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏80 ؛ ص106

3- الْخِصَالُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا تَغْلِبُ سَاعَاتِ اللَّيْلِ الْغَسَقَ وَ الْفَحْمَةَ وَ الْعَشْوَةَ وَ الْهَدْأَةَ وَ السُّبَاعَ وَ الْجُنْحَ وَ الْهَزِيعَ وَ الفغد وَ الزُّلْفَةَ وَ السُّحْرَةَ وَ الْبُهْرَةَ وَ سَاعَاتِ النَّهَارِ الرَّأْدَّ وَ الشُّرُوقَ وَ الْمُتُوعَ وَ التَّرَجُّلَ وَ الدُّلُوكَ وَ الْجُنُوحَ وَ الْهَجِيرَةَ وَ الظَّهِيرَةَ وَ الْأَصِيلَ وَ الطَّفَلَ‏.

5/7/1393



6/7/1393

العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 248

فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها وقت الظهرين ما بين الزوال و المغرب (1) و يختصّ الظهر بأوّله (2) بمقدار أدائها بحسب حاله، و يختصّ العصر بآخره كذلك. و ما بين المغرب و نصف الليل وقت للمغرب و العشاء، و يختصّ المغرب بأوّلهبمقدار أدائه، و العشاء بآخره كذلك (1) هذا للمختار.

و أمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك (2) من أحوال الاضطرار فيمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر (3) و يختصّ العشاء من آخره (4) بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله، أي ما بعد نصف الليل، و الأقوى أنَّ العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك، أي يمتدّ وقته (5) إلى الفجر و إن كان آثماً بالتأخير، لكن الأحوط أن لا ينوي (6) الأداءو القضاء، بل الأولى (1) ذلك في المضطرّ أيضاً.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌5، ص: 46

و الاشكال عليها بأنها خلاف ما ورد «5» في تفسير قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ..) «6»، و أنها موافقة للعامة، و مخالفة لما دل على ذم النائم عن الصلاة «7»، و أمره بالقضاء بعد الانتصاف و صوم اليوم الذي بعده عقوبة، و أن مضمونها مما لم يتعرض له في غيرها من النصوص. (سهل الاندفاع) فان المخالفة بين الأدلة اللفظية لا تقدح مع إمكان الجمع العرفي. و كذا الموافقة للعامة. و ذم النائم إنما يقتضي الإثم فلا ينافي ما دل على بقاء الوقت، و لا سيما لو خص الثاني بالعذر، إذ لا ذم حينئذ و لا إثم. و التعبير بالقضاء‌ في مرفوعة ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (ع): لا ينوي الأداء و القضاء، بل الأولى ذلك في المضطر أيضاً. و ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح (1) «من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته و ليستغفر اللّه» «1»، و‌ في مرسل الفقيه: «يقضي و يصبح صائماً عقوبة» «2». غير ظاهر في القضاء بالمعنى المصطلح. مع أن الخبرين ضعيفان و مختصان بغير المعذور. و ليس من شرط حجية الحجة تعرض غيرها لمضمونها.

نعم قد يخدش في الأخبار المذكورة إعراض المشهور عنها. لكنه لم يثبت كونه بنحو يوهن الحجية، لجواز أن يكون وجهه بعض ما سبق مما عرفت اندفاعه.

نعم في التعدي عن موردها إلى مطلق المعذور تأمل، و إن كان غير بعيد، إذ بعد إلغاء خصوصية مورد كل منها يكون الانتقال الى جامع الاضطرار أولى من الانتقال الى الجامع بين مواردها. و أشكل منه التعدي إلى غير المعذور مع الالتزام بالإثم كما يقتضيه الأمر بالاستغفار و بالصوم عقوبة. و إن كان يساعده إطلاق‌

رواية عبيد عن أبي عبد اللّه (ع): «لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» «3».

فالاحتياط فيه متعين. و اللّه سبحانه أعلم.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 176

... أقول: الظاهر ان أول من ذهب صريحا الى امتداد العشاءين الى طلوع الفجر للمضطر هو المحقق في المعتبر ...

الرسائل التسع (للمحقق الحلي)؛ ص: 120

فإن قيل: هذان الخبران يدلّان على أن العشاء تمتدّ إلى الفجر، و هو قول متروك، و إذا تضمن الخبر ما لا يعمل به دلّ على ضعفه، ثمّ هما شاذّان لقلّة ورودهما و بعد العمل بهما.

فالجواب: لا نسلّم أن القول بذلك متروك، بل هو مذهب جماعة من فقهائنا المتقدّمين و المتأخّرين، منهم الفقيه أبو جعفر بن بابويه «18» و هو أحد‌ الأعيان، و قد ذكر ذلك أيضا الشيخ أبو جعفر الطوسي في «مسائل الخلاف» «19» و حكاه عن بعض أصحابنا حكاية مشهورة كغيره من المسائل، و قالوا: «هو وقت لمن نام أو نسي».

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 186

الى ان قال: و ما ذكره الجمهور من قصة عبد الرحمن و ابن عباس لا حجة فيه لجواز ان يكون ما قالاه اجتهادا، على انا نحمل ذلك على الاستحباب و قد روى في اخبار أهل البيت (عليهم السلام) ما يماثله، ثم نقل رواية أبي الصباح و رواية عبيد بن زرارة «2» و رواية عمر بن حنظلة. و ظاهره كما ترى حمل هذه الروايات على الاستحباب تفصيا من الاشكال الوارد في المقام و هو التكليف بعبادة في وقت لا يسعها كما ذهب إليه العامة، هذا كلامه في مبحث الحيض، و في مبحث الأوقات استند إليها في الدلالة على امتداد وقت المضطر الى قبل الفجر و اتخذه مذهبا مع مخالفة رواياته- كما عرفت- لجملة روايات الأوقات الواردة في الباب و مضادتها لآيات الكتاب و موافقتها للعامة كما كشفنا عنه نقاب الإبهام و الارتياب. و بالجملة فإن كلامه في مبحث الحيض مخالف لكلامه في مبحث الأوقات، و ظهور التقية في الاخبار المذكورة و مخالفة ظاهر الكتاب مما لا مجال لإنكاره فلا وجه للاعتماد عليها. و العجب كل العجب منهم (قدس الله أرواحهم و نور أشباحهم) انه مع استفاضة الأخبار بهاتين القاعدتين كيف ألغوهما في جميع أبواب الفقه و عكفوا في مقابلتهما على قواعد لم يرد بها سنة و لا كتاب؟

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌3، ص: 250

- فيما لو طهرت من حيضها و قد بقي من الوقت ما يسع الطهارة و الصلاتين أو إحداهما، فإنه يجب عليها الأداء و مع التفريط القضاء.

و يدل عليه جملة من الاخبار: منها-

صحيحة عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) «1» قال قال: «أيما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على ان تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، و ان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة و دخل عليها وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء و تصلي الصلاة التي دخل وقتها».

و منها-

صحيحة ابي عبيدة الحذاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) «2» قال:

«إذا رأت المرأة الطهر و هي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، و إذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها».

و رواية منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) «3» قال: «إذا طهرتالحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر».

و رواية أبي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه السلام) «1» قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر».

و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) «2» قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء».

و نحوها رواية داود الزجاجي «3» و رواية عمر بن حنظلة «4» فإنهما مشتملتان على هذا التفصيل بالنسبة إلى الظهرين و العشاءين حسبما في سابقتيهما.

و بإزاء هذه الأخبار ما هو ظاهر المنافاة، و منه-

صحيحة معمر بن يحيى «5» قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى؟

قال: لا انما تصلي الصلاة التي تطهر عندها».

و بهذا المضمون عبر في الفقيه فقال: «و المرأة التي تطهر من حيضها عند العصر فليس عليها ان تصلي الظهر انما تصلي الصلاة التي تطهر عندها» و الرواية المذكورة محمولة على الوقت المختص جمعا بينها و بين ما تقدم، و حينئذ فإن أراد الصدوق ذلك و الا كان ما ذكره مخالفا للمشهور بين الأصحاب.

و منه-

موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «6» قال: «قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال تصلى العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان».

و يجب حملها ايضا على الوقت المختص.

و المراد باشتغالها في شأنها يعني السعي في تحصيل أسباب الغسل.

و رواية أبي همام عن ابي الحسن (عليه السلام) «7» «في الحائض إذا اغتسلتفي وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر».

و يجب حملها على ما إذا طهرت في وقت يسع الظهر و العصر ثم توانت بالغسل الى الوقت المختص.

و من ذلك-

موثقة الفضل بن يونس «1» قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لان وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها الوقت و هي في الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر، و ما طرح الله تعالى عنها من الصلاة و هي في الدم أكثر، قال: و إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لان وقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها».

و ظاهر الشيخ في التهذيب الجمع بين الاخبار المتقدمة بهذا الخبر حيث قال: «ان المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس الى ان يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر و العصر معا. و إذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير و يستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها الى مغيب الشمس».

و الى هذا القول مال في الذخيرة فقال بعد نقل كلام الشيخ: «و بهذا الوجه جمع بين الاخبار المختلفة الواردة في هذا الباب، و نحوه قال في النهاية و المبسوط، و ما ذكره الشيخ طريقة حسنة في الجمع بين الاخبار» ثم نقل جملة من روايات الطرفين و قال بعدها: «و يمكن الجمع بين هذه الأخبار بوجهين: (الأول) حمل خبر الفضل على التقية. و (الثاني) حمل خبر ابن سنان و ما في معناه على الاستحباب، و الثاني أقرب لعدم ظهور كون مدلول خبر الفضل معمولا به بين العامة بل المشتهر بينهم خلافه «2»فتعين الثاني، فظهر ان قول الشيخ قوي متجه» انتهى.

أقول: فيه (أولا)- ما عرفت من ان ما عدا رواية الفضل فإنه محمول على وجه يمكن انطباقه على الأخبار الأولة و به يرتفع التنافي بينهما فيجب المصير اليه جمعا بين الاخبار المذكورة، و الحمل على الاستحباب- كما ذهب اليه الشيخ و من تبعه من الأصحاب في جملة الأبواب- قد عرفت انه لا دليل عليه من سنة و لا كتاب، مع انه مجاز لا يصار اليه إلا بقرينة في الباب، و اختلاف الاخبار ليس من قرائن المجاز كما لا يخفى على ذوي الألباب.

و (ثانيا)- ان ما ذكره الشيخ من حمل الأخبار الثانية على ما دلت عليه موثقة الفضل بن يونس موجب للحكم بكون آخر وقت الظهر هو مضى أربعة أقدام، و هو و ان كان منقولا عنه في باب الأوقات إلا انه مردود بالآية و الروايات التي ربما بلغت التواتر المعنوي من امتداد وقت الظهرين الى الغروب إلا بمقدار صلاة العصر‌

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌3، ص: 254‌

و اتفاق الأصحاب سلفا و خلفا على ذلك، و ليس المخالفة منحصرة في اخبار هذه المسألة كما ظنه فزعم قوة ما ذهب اليه الشيخ هنا للجمع بينها، بل المخالفة في تلك الاخبار المشار إليها المتفق عليها أظهر و أشنع، و حينئذ فما جنح اليه من موافقة الشيخ على هذا الحمل مما لا ينبغي ان يلتفت اليه.

و (ثالثا)- ان الحمل على التقية لا يختص بوجود القائل من العامة كما حققناه في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب، على ان مذاهب العامة في الصدر الأول لا انحصار لها في عدد بل لهم في كل عصر مذهب، و الانحصار في هذه الأربعة انما وقع أخيرا في سنة ستمائة تقريبا كما صرح به علماؤنا و علماؤهم، و بالجملة فإن الخبر المذكور ظاهر المخالفة للقرآن العزيز و السنة المستفيضة بل المتواترة معنى و ما عليه كافة العلماء سلفا و خلفا و منهم هذا القائل، فيجب طرحه في مقابلتها و يتعين حمله على ما ذكرنا. و الله العالم‌

المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌1، ص: 237

مسئلة: واذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل، مع الإمكان قضت،

و كذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة و الصلاة وجبت أداء، و بالإهمال قضاء، و ضابط هذا انها إذا أدركت من أول وقت الظهر أربع ركعات وجبت الظهر، و لو أهملت وجب قضاؤها، و لو أدركت دون أربع ركعات لم يلزمها الظهر، فإذا أدركت من آخر النهار ما تصلي ففيه ثماني ركعات وجبت الصلاتان، و لو أدركت قدر أربع ركعات وجبت العصر و لم يجب الظهر، و يستحب الصلاتان لو طهرت قبل الغروب، و كذا يستحب المغرب و العشاء لو طهرت قبل الفجر.

و قال في الخلاف: إذا أدركت من آخر الوقت خمس ركعات وجبت الصلاتان، و كذا البحث في المغرب و العشاء. و لو أدركت قبل طلوع الشمس ركعة لزمها الصبح، و قال في المبسوط: يستحب لها قضاء الظهر و العصر إذا طهرت قبل الغروب بمقدار ما تصلي خمس ركعات، و لو لحقت ركعة لزمها العصر.

و قال علم الهدى في المصباح: إذا رأت الطهر في وقت العصر فليس عليها صلاة الظهر الماضية، و متى رأت طهرا في وقت صلاة ففرطت حتى يدخل وقت أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة الماضية، اللهم الا أن يكون دخول الثاني و مضي وقت الاولى لم يكن عن تفريط منها، بل متشاغلة بالتأهب للغسل على وجه لا بد منه فلا قضاء عليها للصلاة الماضية، بل تصلي الصلاة الحاضر وقتها. و ضابط ما نقول انه لا يجب القضاء إلا إذا تمكنت من الغسل و أهملت.

و قال الشافعي و أحمد و مالك: إذا طهرت قبل الغروب لزمها الفريضتان، و لو طهرت قبل الفجر لزمها المغرب و العشاء، لما رواه الأثرم و ابن المنذر بإسنادهما.

عن عبد الرحمن بن عوف، و عبد اللّه بن عباس «انهما قالا في الحائض: تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب و العشاء، و إذا ظهرت قبل غروب الشمس صلت‌ الظهر و العصر جميعا» «1».

و عن أحمد ان القدر الذي يتلعق به الوجوب ادراك تكبيرة الإحرام، و عن الشافعي قدر ركعة، لأنه القدر الذي روي عن عبد الرحمن و ابن عباس.

لنا ان التكليف بالفعل يستدعي وقتا يتسع له فمع قصوره [قصور وقت از اینکه غسل کند و نماز بخواند] يجب السقوط، و الا لزم التكليف بما لا يطاق، و مع سقوط الوجوب أداء يسقط قضاء.

و يؤيده من طريق الأصحاب ما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا رأت المرأة الطهر و هي في وقت الصلاة ثمَّ أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، و إذا طهرت في وقت الصلاة فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثمَّ رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها» «2».

و عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «أيما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على أن تغتسل وقت الصلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة و دخل وقت أخرى فليس عليها قضاء، و تصلي الصلاة التي دخل وقتها» «3».

و روى معمر بن يحيى قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى؟ قال لا انما تصلي الصلاة التي تطهر عندها» «4»

و روى منصور‌ ابن حازم عن أبي عبد اللّه قال: «إذا طهرت قبل العصر صلت الظهر و العصر، و ان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر» «1».

و روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في المرأة تقوم في وقت و لا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة و يخرج الوقت أ تقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: ان كانت توانت قضتها و ان كانت دائبة في غسلها فلا تقضي» «2» و عن أبيه قال: «كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل: قد كادت الشمس تصفر بقدر ما انك لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة، قلت: قد فرط، فكان يأمرها أن تصلي العصر» «3».

و ما ذكره الجمهور، من قصة عبد الرحمن و ابن عباس لا حجة فيه، لجواز أن يكونا قالاه اجتهادا على انا نحمل ذلك على الاستحباب [در جایی که طاهر شده و وقت غسل ندارد]. و قد روي في أخبار أهل البيت عليهم السّلام ما يماثله، روى علي بن الحسن بن فضال، بإسناده، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء، و ان طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر» «4».

و في رواية أخرى عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثل ذلك، و مثله عن عمر بن حنظلة. قال الشيخ في التهذيب: الذي أعول عليه ان المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس قبل أن تمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر و العصر و ان طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام يجب عليها قضاء العصر لا غير، و يستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها الى مغيب الشمس.

و تعويل الشيخ (ره) في الاقدام على رواية «الفضل بن يونس» و هو واقفي، لكن هذا القول يدلك على ان وقت المختار عنده إلى أربعة أقدام، ثمَّ يخرج وقت الظهر لمن لا عذر له،

و قد يتضح من هذا انه لا يوجب على الحائض قضاء صلاة إلا مما طهرت في وقتها و فرطت في الإتيان بها، ثمَّ الذي تبيّن من هذه الأحاديث ان المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل و الشروع في الصلاة فأخرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء و لو قيل بذلك، كان مطابقا لمدلولها، نعم لا تقضي من الصلوات إذا رأت [الدم]، إلا ما تمكنت من أدائها في حال طهرها و أهملته.

المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 44

وقت الاضطرار ممتد ما لم يطلع الفجر ففيه لنا روايات منها:

ما روي عن أبي بصير، و ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ان نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء، ثمَّ استيقظ قبل الفجر، قدر ما يصليهما فليصلهما و ان خشي أن تفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء الآخرة» «2» و ما روى ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا طهرت المرأة من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء» «3» و مثل معناه عن داود الجرجاني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.

7/7/1393

الفروق اللغوية للعسكري (ص: 235)

الْفرق بَين الْعَفو والغفران

أَن الغفران يَقْتَضِي إِسْقَاط الْعقَاب وَإِسْقَاط الْعقَاب هُوَ إِيجَاب الثَّوَاب فَلَا يسْتَحق الغفران إِلَّا الْمُؤمن الْمُسْتَحق للثَّواب وَلِهَذَا لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي الله فَيُقَال غفر الله لَك وَلَا يُقَال غفر زيد لَك إِلَّا شاذا قَلِيلا وَالشَّاهِد على شذوذه أَنه لَا يتَصَرَّف فِي صِفَات العَبْد كَمَا يتَصَرَّف فِي صِفَات الله تَعَالَى أَلا ترى أَنه يُقَال استغفرت الله تَعَالَى وَلَا يُقَال استغفرت زيدا وَالْعَفو يَقْتَضِي إِسْقَاط اللوم والذم وَلَا يَقْتَضِي إِيجَاب الثَّوَاب وَلِهَذَا يسْتَعْمل فِي العَبْد فَيُقَال عَفا زيد عَن عَمْرو وَإِذا عَفا عَنهُ لم يجب عَلَيْهِ إثابته إِلَّا أَن الْعَفو والغفران

8/7/1393

9/7/1393

كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: 87

بقي الكلام في الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ لكلّ صلاة وقتين إلّا المغرب، حيث إنّ المعروف بين الأصحاب أنّ للمغرب أيضا وقتين و إن اختلفوا في أنّهما للاختيار و الاضطرار أو للفضيلة و الإجزاء، و يمكن أن يحمل على المبالغة و التأكيد في الإتيان بها في الوقت الأوّل، حتّى كأنّ الوقت الثاني الذي هو للإجزاء على قول و للاضطرار على قول آخر لا يعدّ وقتا له، بل الفعل فيه كالفعل خارج الوقت، و به يعلّل ما في بعض هذه الأخبار من أنّ جبرئيل على نبيّنا و آله و عليه السلام أتى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم لكلّ صلاة بوقتين، غير المغرب فإنّ وقتها واحد «1».

و كيف كان، فالاحتياط في هذه المسألة المشكلة ممّا لا ينبغي تركه بتقديم الصلاة على غيبوبة الشفق، و دونه في الاحتياط: أن لا يؤخّره إلى ربع الليل، و دونه: أن لا يؤخّره إلى ثلث الليل، و دون الكلّ: أن لا يؤخّره إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء سبع ركعات، و إن كان الأقوى جواز التأخير إليه كما عرفت.

و مقتضى ما ذكرنا من الأخبار في إثبات المختار: كون الصلاة قضاء بعد الوقت المذكور للمضطر و المختار، خلافا للمحكيّ عن المحقّق في المعتبر «2» من امتداد الوقت للمضطرّ إلى أن يبقى إلى الفجر مقدار ما يصلّي‌ المغرب و العشاء، و تبعه على ذلك صاحب المدارك «1»، لما رواه الشيخ في الزيادات من التهذيب في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، و إن خاف أن يفوت إحداهما فليبدأ بالعشاء، و إن استيقظ بعد طلوع الفجر فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء» «2». و نحوها رواية حمّاد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «3».

و يؤيّدهما: ما دلّ من الأخبار على أنّ المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء «4»، و رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «لا يفوّت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوّت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس» «5».

و يمكن أن يجاب عن روايتي ابن سنان و أبي بصير: بأنّ موضع الدلالة‌ فيهما ليس إلّا وجوب تقديم العشاء على المغرب فيما إذا لم يسع المقدار الباقي من الليل لأدائهما، و ليس إلغاء الترتيب إلّا لاختصاص الوقت بالعشاء، و هذا يستلزم كون ما قبله وقتا للمغرب بالإجماع المركّب.

و فيه: منع الدليل على كون إلغاء الترتيب إنّما هو لكون الباقي مختصّا بالعشاء، لم لا يجوز أن يكون هذا الوقت خارجا عن وقت الصلاتين؟! لكن يجب أو يستحبّ تقديم قضاء العشاء على قضاء المغرب إذا لم يتمكّن من قضاء كلتيهما في ليلة الفوت، مع أنّ الإجماع المركّب المدّعى ممنوع [اجماع مورد ادعا فقط مربوط به وقت عشاء است] و بدونه لا يتمّ الاستدلال، فلعلّ وقت العشاء فقط باق للمضطرّ إلى طلوع الفجر.

14/7/1393

كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: 101

ثمّ إنّ مقتضى النصوص المذكورة خروج الوقت بالانتصاف مطلقا من غير تفرقة بين المضطرّ و المختار، خلافا للمحكيّ عن جماعة، منهم المحقّق في‌ المعتبر «1»، فقالوا بامتداد الوقت للمضطرّ إلى طلوع الفجر، لما تقدّم من الروايات في آخر وقت المغرب.

و هذا حسن، لظهور روايتي ابن سنان و أبي بصير السابقتين «2» في هذا المطلب، مضافا إلى ما تقدّم في آخر وقت المغرب، من دعوى الشيخ في الخلاف- المحكي نقلها عنه في الحدائق «3»- عدم الخلاف في لزوم العشاء على من أدرك ركعة قبل طلوع الفجر. لكن بعض المتأخّرين «4» حمل الروايتين على التقيّة، لموافقة مضمونهما لفتوى الفقهاء الأربعة «5».

و فيه: أنّ التقيّة تتأدّى بدلالة ظاهرهما على عموم الحكم للمختار و المضطرّ، و لا ينافي ذلك إرادة خصوص المضطرّ منهما في نفس المتكلّم عليه السلام، لأجل قيام الدليل على خروج وقت الاختيار بالانتصاف، بل يمكن القول بعدم احتياجهما إلى التقييد، لأنّ المتبادر من النوم عن العشاءين بحكم الغلبة هو النوم عنهما لا متعمّدا.

و كيف كان، فيصير الروايتان بعد ملاحظة تقييدهما [به نوم و نسیان] أو تقيّدهما أخصّ من الأخبار الدالّة بإطلاقها على خروج الوقت مطلقا بالانتصاف، فتعيّن تقييدها [تقیید الروایات الانتصاف] بهما.

لكن لا يخفى أنّ مورد الروايتين: النائم و الناسي، و لا دليل على إلحاق غيرهما من المضطرّين.

و قد يردّ «1» حمل الروايتين المذكورتين على المضطرّ باستلزام ذلك ثبوت أوقات ثلاثة للعشاء، أحدها للفضيلة، و الثاني للإجزاء، و الثالث للاضطرار، و هذا مخالف للأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ لكلّ صلاة وقتين.

و فيه: أنّ الظاهر المراد بالوقتين المجعولين لكلّ صلاة وقت الفضيلة و الإجزاء.

و كيف كان، فمقتضى الاحتياط في المقام ترك تعرّض المضطرّ سيّما النائم و الناسي لنيّة الأداء و القضاء إذا صلّى العشاء بعد الانتصاف، و قد عرفت «2» نظيره في المغرب، و لكن الاحتياط هنا أشدّ و آكد.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 156

و ما أبعد ما بين هذه الأقوال و بين ما حكاه في ظاهر الرياض عن بعضهم تبعا للمفاتيح من امتداد وقت العشاءين اختيارا إلى طلوع الفجر و إن كنا لم نعرف قائله إلا ما ستسمعه من بعض عبارات الشيخ، نعم ظاهر المحكي عن الفقيه الامتداد للمضطر في الفرضين كما اعتمده في موضع من المدارك، و جعله في خصوص النائم و الناسي وجها قويا في آخر، و استحسنه الكاشاني، بل جزم به بعض علمائنا المعاصرين، بل هو ظاهر المحكي من بعض عبارات الخلاف أيضا، فإنه بعد أن ذكر سابقا أن الأظهر من مذهب أصحابنا أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل و قد روي نصف الليل، و قد روي إلى طلوع الفجر قال: «إذا أدرك بمقدار ما يصلى فيه خمس ركعات قبل الغروب لزمه الصلاتان بلا خلاف‌ و إن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا، و كذلك القول في المغرب و العشاء الآخر قبل طلوع الفجر» بل ظاهره كما ترى نفي الخلاف فيه، و لعل الشهيد في الذكرى أراد هذا فيما حكاه عن موضع من الخلاف من أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة لزمه العشاء الآخرة، و قال فيما حكى عن المبسوط بعد أن ذكر أن وقت الضرورة يمتد في المغرب إلى ربع الليل، و في العشاء الآخرة إلى نصف الليل، و في أصحابنا من قال إلى طلوع الفجر قال:

«إذا لحق قبل الفجر مقدار ما يصلى ركعة أو أربع ركعات صلى العشاء الآخرة، و إذا لحق مقدار ما يصلى خمس ركعات صلى المغرب معها استحبابا، و انما يلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلى فيه أربع ركعات أو قبل أن يمضي ربعه مقدار ما يصلى معه ثلاث ركعات» و الموجود فيما حضرني من نسخته «فأما من يجب عليه القضاء من أصحاب الأعذار و الضرورات فانا نقول هاهنا عليه القضاء إذا لحق قبل الفجر» إلى آخر ما سمعت، و هي كما ترى، و قال المصنف في المعتبر: «وقت الضرورة في العشاء من النصف إلى طلوع الفجر».

و كيف كان فالقول به لا يخلو من قوة ...

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 100

... و عليه فمن أخر لا لعذر اثم و يبقى أداء ما دام وقت الاضطرار باقيا، و الخبر الذي ذكرتموه ظاهر في هذا القول لان العفو يقتضي حصول الذنب و أصحاب القول الأول حملوه على المبالغة في الكراهة و نقصان الثواب. انتهى.

15/7/1393

16/7/1393

19/7/1393

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏80 ؛ ص32

... وَ جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهَا وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْمَعْلُولِ فَصَارَ آخِرُ الْوَقْتِ رُخْصَةً لِلضَّعِيفِ لِحَالِ عِلَّتِهِ وَ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ هِيَ‏ رَحْمَةٌ لِلْقَوِيِ‏ الْفَارِغِ لِعِلَّةِ الضَّعِيفِ وَ الْمَعْلُولِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ عَلَى أَضْعَفِ الْقَوْمِ قُوَّةً لِيَسْتَوِيَ فِيهَا الضَّعِيفُ وَ الْقَوِيُّ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‏ وَ قَالَ‏ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏ فَاسْتَوَى الضَّعِيفُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ وَ الْقَوِيُّ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ إِلَى أَكْثَرِ الْقُدْرَةِ فِي الْفَرَائِضِ وَ ذَلِكَ لِأَنْ لَا تَخْتَلِفَ الْفَرَائِضُ وَ لَا تُقَامَ عَلَى حَدٍّ وَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى الضَّعِيفِ مَا فَرَضَ عَلَى الْقَوِيِّ وَ لَا يُفْرَقُ عِنْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَ الضَّعِيفِ فَلَمَّا أَنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُفْرَضَ عَلَى الضَّعِيفِ الْمَعْلُولِ فَرْضُ الْقَوِيِّ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَعْلُولٍ وَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُفْرَضَ عَلَى الْقَوِيِّ غَيْرُ فَرْضِ الضَّعِيفِ فَيَكُونُ الْفَرْضُ مَحْمُولًا ثَبَتَ الْفَرْضُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى أَضْعَفِ الْقَوْمِ لِيَسْتَوِيَ فِيهَا الْقَوِيُّ وَ الضَّعِيفُ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِلضَّعِيفِ لِعِلَّتِهِ فِي نَفْسِهِ وَ رَحْمَةً مِنْهُ لِلْقَوِيِّ لِعِلَّةِ الضَّعِيفِ وَ يُسْتَتَمُّ الْفَرْضُ الْمَعْرُوفُ الْمُسْتَقِيمُ عِنْدَ الْقَوِيِّ وَ الضَّعِيف‏ ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌14، ص: 31

بل قد يقوى في النظر من ذلك كله جواز تجديد المنفرد نية الائتمام لما عرفت و لإجماع الفرقة و أخبارهم المحكيين في الخلاف عليه، و في ظاهر التذكرة أنه ليس بعيدا من الصواب، بل ظاهر الذكرى هنا كما عن نهاية الأحكام القول به أو الميل اليه و إن توقف فيه على الظاهر في الدروس و البيان، لكنه مال في الذكرى إلى الجواز هنا، بل و في بحث تقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلاحظ.

خلافا لجماعة منهم الفاضل و المحقق الثاني فمنعوا من ذلك، لتوقيفية العبادة مع حرمة القياس، و لأنه لو جاز تجديد الائتمام لم يؤمر المصلي بقطع صلاته أو نقلها إلى النفل ثم إدراك الجماعة، و لما قيل من أن ذلك كله كان في بدء الإسلام فكان يصلي المسبوق ما فاته و يأتم بالباقي ثم نسخ، و فيه أن ظن الفقيه من الأدلة السابقة كاف في إثبات التوقيفي و مخرج عن القياس، و احتمال أن الأمر بالقطع أو النقل لتحصيل كمال فضيلة الجماعة بإدراكها من أولها كما اعترف به في الذكرى، بل ربما يومي هذا إلى المطلوب في الجملة، ضرورة أولوية النقل إلى الائتمام منهما كما أشار إليه في الذكرى، و أن النسخ غير ثابت، لكن في الذكرى الجواب عنه تبعا للتذكرة بأنه غير محل النزاع و ظاهره تسليم ذلك، و الفرق بين نقل المنفرد لا لسبق الامام له و بينه للسبق، إلا أنه كما ترى، هذا كله، و الانصاف عدم ترك الاحتياط في مثل ذلك.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 373

... إلا أن الجميع كما ترى لا تعارض فهم الفقيه التعدية من الأدلة المزبورة، و من هنا قال في الذكرى: «إنه يمكن أن يفرق بين العدول إلى الأفضل و غيره» ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 368

و إذا مات الإمام أو أغمي عليه في الأثناء استنيب من يتم الصلاة بهم بلا خلاف معتد به أجده، بل بالإجماع في الموت صرح جماعة، بل في التذكرة ذلك أيضا فيه مع الإغماء، بل عن الذكرى و غيرها الإجماع في مطلق العذر الشامل للموت و غيره، و إن كنت لم أجد ذلك فيها، إلا أن ظاهر الأصحاب عدم التوقف فيه و في كل عذر مساو للموت من جنون و نحوه، و إن كان لا تصريح في النصوص إلا بالموت إلا أن الظاهر إلغاء الخصوصية و لو بمعونة الاتفاق المزبور ...

20/7/1393

22/7/1393

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 19

بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً (1). و إن لم يمكن و كيف كان مما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على وجوب الاستقبال المذكور للمحتضر بالمصحح المذكور كما ذكره جماعة من القائلين بالوجوب و أضعف من ذلك الاستدلال على الوجوب‌

بمرسل الفقيه عن الصادق (ع): «أنه سئل عن توجيه الميت. فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.

قال:

و قال: أمير المؤمنين (ع): دخل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق، و قد وجه إلى غير القبلة فقال صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة، و أقبل اللّٰه عز و جل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض» «1».

و عن العلل و ثواب الأعمال روايته مسنداً «2».

إذ فيه- مضافاً إلى ما في الخبر من الضعف بالإسناد و الإرسال- أنه- بقرينة التعليل- ظاهر في الاستحباب. و أما صدره فأجنبي عن الوجوب و لأجل ما ذكرنا اختار جمع من الأساطين- منهم السيد المرتضى، و الشيخ في الخلاف و النهاية، و المحقق في المعتبر، و كثير من المتأخرين- الاستحباب و عن الخلاف: الإجماع عليه. و تردد فيه آخرون. و الاحتياط لا ينبغي تركه.

كما في طهارة شيخنا الأعظم حاكياً التصريح به عن بعض، معللا له: «بأن الظاهر من الأخبار أن المطلوب وجود التوجه في الخارج لا عن مباشر». و ما في بعض الأخبار من توجيه الخطاب إلى غيره، إنما هو لظهور عجزه غالباً عن ذلك. و في طهارة شيخنا: «انه لا يبعد تقدّمه في التكليف على غيره»، و قريب منه ما في الجواهر. و هو غير بعيد،

و إن كان هو خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 229

نعم لو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما و أدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على المشهور بين الأصحاب، بل في‌ التذكرة و محكي الخلاف الإجماع عليه في الصبي، قال في الأول: «و إن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة بالغا أو معتقا و فعل باقي الأركان أجزأ عن حجة الإسلام، و كذا لو بلغ أو أعتق و هو واقف عند علمائنا أجمع» و هو الحجة، مضافا إلى تظافر الأخبار «1» بأن من أدرك المشعر أدرك الحج كما تسمعها إن شاء الله فيما يأتي في حكم الوقوفين بعرفة و المشعر، و خصوص المورد فيها لا يخصص الوارد، بل المستفاد منها و مما ورد «2» في العبد هنا و نحو ذلك عموم الحكم لكل من أدركهما من غير فرق بين الإدراك بالكمال و غيره، و من هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد على ما نحن فيه مع معلومية حرمة القياس عندهم، فليس مبنى ذلك إلا ما عرفته من عموم الحكم المستفاد من النصوص المزبورة، مضافا أيضا إلى ما يأتي من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فالوقت صالح لإنشاء الإحرام، فكذا لانقلابه أو قلبه، مع أنهما قد أحرما من مكة و أتيا بما على الحاج من الأفعال، فلا يكونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات مثلا و لم يدرك إلا المشعر، بل في كشف اللثام «إن كملا قبل فجر النحر و أمكنهما إدراك اضطراري عرفة مضيا إليها، و إن كان وقفا بالمشعر قبل الكمال ثم كملا و الوقت باق وجب عليهما العود ما بقي وقت اختياري المشعر» و في الدروس «و لو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجه، و كذا لو فقد التمييز و باشر به الولي فاتفق البلوغ و العقل، و لو بلغ بعد الوقوف و الوقت باق جدد النية و أجزأ».

23/7/1393

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌7، ص: 189

(مسألة 14): الأقوى و الأحوط عدم نقل نيته من إمام الى إمام آخر اختياراً، و إن كان الآخر أفضل و أرجح نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته- من موت (1) أو جنون أو إغماء (2) أو صدور حدث (3)، بل و لو لتذكر حدث سابق (4)- جاز للمأمومين تقديم (5) إمام آخر و إتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا، كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به، لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

(1) كما‌ في صحيح الحلبي عن الصادق (ع): «عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثمَّ مات. قال (ع): يقدمون رجلا آخر يعتدون بالركعة و يطرحون الميت خلفهم» «1». و نحوه ما في توقيع محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري «2».

(2) ليس في النصوص ما يدل على حكمهما. لكن ظاهر الأصحاب عدم التوقف في كل عذر مساو للموت.

(3) كما تضمنه جملة من النصوص، كصحيح سليمان عن الصادق (ع): «عن الرجل يؤمّ القوم فيحدث و يقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع قال (ع): لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، و لكن يأخذ بيد غيره فيقدمه» «1»

(4) كما‌ في رواية زرارة عن أحدهما (ع): «عن إمام أم قوماً، فذكر أنه لم يكن على وضوء، فانصرف و أخذ بيد رجل فأدخله فقدمه، و لم يعلم الذي قدم ما صلى القوم. فقال (ع): يصلي بهم ..» «2».

و من النصوص المذكورة و نحوها، و مما ورد في الرعاف «3»، و في الأذى في البطن «4»، و في اقتداء الحاضر بالمسافر «5»، و في الاعتلال «6» يستفاد عموم الحكم لكل عذر مانع للإمام عن إتمام صلاته- كزيادة ركن أو نقيصته، أو استدبار أو التفات أو نحوها- أو عن الإمامة، إما لإتمام صلاته- كامامة المسافر للحاضر، أو السابق للمسبوق-، أو لفقد بعض شرائط الإمامة، كما ستأتي الإشارة إليه في المتن.

(5) إجماعا- كما عن جماعة- على الجواز- بالمعنى الأعم- في الجملة. و أما جوازه بالمعنى الأخص- بمعنى جوازه و جواز الانفراد- فعن التذكرة: الإجماع عليه، و ان كان ظاهر ما‌ في صحيح ابن جعفر (ع)- الوارد في إمام أحدث- من قوله (ع): «لا صلاة لهم إلا بإمام» «7»

فصل قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى من ذلك طائفتان: ... الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 104

ثمَّ إن المصرح به في كلام جماعة عموم الحكم لكل من وجب عليه القتل بهم- يعني من وجب عليه الرجم أو القود- للمشاركة في السبب»، لكنه غير ظاهر، لاختصاص النص بالمرجوم و المقتص منه، فاللازم الاقتصار عليهما، كما نسبه في مفتاح الكرامة الى أكثر الأصحاب، و الرجوع في غيرهما الى عموم وجوب التغسيل، و مجرد المشاركة في القتل غير كافية في التعدي. و مثله في الاشكال ما عن المفيد و سلار من الاقتصار على المقنص منه، لأنه طرح للنص من غير وجه.

26/7/1393

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 307

و مما ذكرنا يعلم أنه لا فرق بين البيع و غيره من العقود و سائر المنافيات، بل لو لم يكن المدار على التنافي أمكن فهم المثالية من البيع لغيره من عقود المعاوضات و القطع بعدم الخصوصية كما اختاره جماعة و إن كان لا يخلو من نوع إشكال، اللهم إلا أن يدعى إرادة مطلق النقل من لفظ البيع لا خصوص عقده، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه، و الانصاف أن دعوى القطع بإلغاء الخصوصية ممكنة سواء قلنا بالتعبدية أو بالمنع من حيث المنافاة.

و لو كان المتعاقدان ممن لا يجب عليه السعي جاز إجماعا بقسميه على وفق ما تقتضيه القواعد، نعم لو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي و الآخر يجب عليه كان البيع سائغا بالنظر اليه و حراما بالنظر إلى الآخر بلا إشكال في الأخير و احتمال عدم حرمته باعتبار أن التحقيق عدم صدق البيع على الإيجاب أو القبول كما ترى أما الأول فقد اختاره في المحكي عن الخلاف و المبسوط و المعتبر و التحرير للأصل، و حرمة أو مال إليه أكثر المتأخرين معللين له بالإعادة على الإثم، و أطال الأردبيلي في المناقشة باندراج مثل الفرض تحت الإعانة، و لعله الأقوى، اللهم إلا أن يفرض كون قصده ذلك، و حينئذ فالمحرم هو، لا نفس الإيجاب أو القبول، و في كشف اللثام قد لا تكون حرمة و لا كراهية بأن لا تكون الجمعة على الطرف المتأخر بناء على أن الإتيان بلفظ الإيجاب مثلا حرام و إن لم يتم العقد، و هو جيد، و الله أعلم.

فرائد الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص301

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ معنى قولهم «الأحكام تدور مدار الأسماء»، أنّها تدور مدار أسماء موضوعاتها التي هي المعيار في وجودها و عدمها، فإذا قال الشارع: العنب حلال، فإن ثبت كون الموضوع هو مسمّى هذا الاسم، دار الحكم مداره، فينتفي عند صيرورته زبيبا، أمّا إذا علم من العرف أو غيره أنّ الموضوع هو الكلّيّ الموجود في العنب المشترك بينه و بين الزبيب، أو بينهما و بين العصير، دار الحكم مداره أيضا.

نعم، يبقى دعوى: أنّ ظاهر اللفظ في مثل القضيّة المذكورة كون الموضوع هو العنوان، و تقوّم الحكم به، المستلزم لانتفائه بانتفائه.

لكنّك عرفت: أنّ العناوين مختلفة، و الأحكام أيضا مختلفة، و قد تقدّم حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم، و اختيار الفاضلين له‏.

و دعوى: احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ إلى القرينة الخارجيّة، و إلّا فظاهر اللفظ كون القضيّة ما دام الوصف العنوانيّ، لا تضرّنا فيما نحن بصدده؛ لأنّ المقصود مراعاة العرف في تشخيص الموضوع و عدم الاقتصار في ذلك على ما يقتضيه العقل على وجه الدقّة، و لا على ما يقتضيه الدليل اللفظيّ إذا كان العرف بالنسبة إلى القضيّة الخاصّة على خلافه.

و حينئذ، فيستقيم أن يراد من قولهم: «إنّ الأحكام تدور مدار الأسماء» أنّ مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعيّة ذلك الحكم لاسم الموضوع الذي علّق عليه الحكم في ظاهر الدليل، فيراد من هذه القضيّة تأسيس أصل، قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف أو غيره، فافهم.

27/7/1393

17/8/1393

18/8/1393

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏6 ؛ ص412

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمِ‏ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنَّهُ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْر

19/8/1393

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 181

الثالث: لو انتفت التهمة بالطمع في الميراث، بأن كان ما يلزمه من المهر بمقدار ما يرثه منها أو أزيد، و لم يكن في أعيان التركة ما يوجب التهمة، ففي التوقّف على اليمين نظر، من انتفاء فائدته على هذا التقدير، و من إطلاق النصّ و الفتوى بتوقّف الإرث على اليمين. و لا يلزم من ذلك كون التهمة علّة تامّة في اعتبار اليمين، بل جاز أن يكون هو الحكمة الباعثة على الحكم، و لا يلزم اطّرادها في جميع أفراد المحكوم عليه، كما سبق تقريره من قريب، نظرا إلى أنّ الشارع ينظر إلى الغالب في مناسبة الحكمة، و يرتّب الحكم على وجه كلّي و إن تخلّفت في بعض أفراده، ضبطا لقواعد الشرع. و على هذا لا يستحقّ شيئا من أعيان التركة بدون اليمين و إن كان ما يعترف به في ذمّته أو في عين من الأعيان من المهر أضعاف ما يدّعيه. و لا بعد في توقّف ملكه لنصيبه من عين التركة على اليمين، لأنّ ذلك أمر آخر و حقّ خارج لا ملازمة بينه و بين ما يقرّ به. و هذا هو الأقوى.

20/8/1393

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 157

و كيف كان فالقول به لا يخلو من قوة، ل‍‌

قول الصادق (عليه السلام) في الصحيح «1»: «إن نام الرجل و لم يصل صلاة العشاء و المغرب أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهما، و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة»

و‌ خبر عبد الله بن سنان «2» «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء»

و نحوه خبرا الدجاجي «3» و عمرابن حنظلة «1» مؤيدا بـ خبر عبيد بن زرارة المتقدم «2» «لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتى يطلع الشمس»

و حمل هذه النصوص على الاستحباب كما سمعته من المبسوط لا شاهد عليه، نعم ربما قيل بالاقتصار على مضامينها من غير تجاوز إلى مطلق المضطر و المعذور فضلا عمن أخر ذلك عمدا، اللهم إلا أن يقال بمعونة ما سمعته من نفي الخلاف من الشيخ و خبر عبيد، و ملاحظة ما ورد في غيره من المضطرين بناء على القول به، و استبعاد التوقيت لخصوص بعض الأحوال، و لما سمعته من مذهب أهل الاضطرار في غير المقام، و نحو ذلك يقوى الظن بعدم الفرق بين المضطرين، بل يقوى أنه لو أخر عمدا أيضا يصلي أداء كما سمعته سابقا من القائلين بالاضطرار.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 156

و ما أبعد ما بين هذه الأقوال و بين ما حكاه في ظاهر الرياض عن بعضهم تبعا للمفاتيح من امتداد وقت العشاءين اختيارا إلى طلوع الفجر و إن كنا لم نعرف قائله إلا ما ستسمعه من بعض عبارات الشيخ، نعم ظاهر المحكي عن الفقيه الامتداد للمضطر في الفرضين كما اعتمده في موضع من المدارك، و جعله في خصوص النائم و الناسي وجها قويا في آخر، و استحسنه الكاشاني، بل جزم به بعض علمائنا المعاصرين، بل هو ظاهر المحكي من بعض عبارات الخلاف أيضا، فإنه بعد أن ذكر سابقا أن الأظهر من مذهب أصحابنا أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل و قد روي نصف الليل، و قد روي إلى طلوع الفجر قال: «إذا أدرك بمقدار ما يصلى فيه خمس ركعات قبل الغروب لزمه الصلاتان بلا خلاف‌ و إن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا، و كذلك القول في المغرب و العشاء الآخر قبل طلوع الفجر» بل ظاهره كما ترى نفي الخلاف فيه، و لعل الشهيد في الذكرى أراد هذا فيما حكاه عن موضع من الخلاف من أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة لزمه العشاء الآخرة، و قال فيما حكى عن المبسوط بعد أن ذكر أن وقت الضرورة يمتد في المغرب إلى ربع الليل، و في العشاء الآخرة إلى نصف الليل، و في أصحابنا من قال إلى طلوع الفجر قال:

«إذا لحق قبل الفجر مقدار ما يصلى ركعة أو أربع ركعات صلى العشاء الآخرة، و إذا لحق مقدار ما يصلى خمس ركعات صلى المغرب معها استحبابا، و انما يلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلى فيه أربع ركعات أو قبل أن يمضي ربعه مقدار ما يصلى معه ثلاث ركعات» و الموجود فيما حضرني من نسخته «فأما من يجب عليه القضاء من أصحاب الأعذار و الضرورات فانا نقول هاهنا عليه القضاء إذا لحق قبل الفجر» إلى آخر ما سمعت، و هي كما ترى، و قال المصنف في المعتبر: «وقت الضرورة في العشاء من النصف إلى طلوع الفجر».

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 158

لكن و مع ذلك كله فالحكم من أصله لا يخلو من إشكال، لمعارضة هذه النصوص- بعد ضعف سند الأخير منها، و احتمال إرادة دخول وقت صلاة الليل‌ و فواتها منه، ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 159

و من هنا جزم في الرياض تبعا لغيره من المحققين بعدم العمل بها، بل لعله ظاهر كل من اقتصر على النصف و ما دونه في الغاية من الأصحاب، و هم الأكثر، و منه ينقدح حينئذ مضعف آخر لهذه النصوص، و هو الإعراض، إذ الذي عمل بها‌ آحاد من بعض الأعصار على وجل و ريبة، فلا ريب أن الأحوط عدم التعرض لنية الأداء و القضاء، كما أن الأحوط عدم التأخير عما بعد النصف إلى الصبح و إن قلنا بالمواسعة في القضاء.

21/8/1393

24/8/1393

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 264

فما يظهر من بعض متأخري المتأخرين من الميل إليه أخذا بظواهر بعض الأخبار الموافقة للعامة المعارضة بأقوى منها المعرض عنها بين قدماء الأصحاب و متأخريهم إعراضا يسقطها عن الحجية إنما نشأ من اختلال الطريقة، لعدم المبالاة بكلام الأصحاب حجج الله في أرضه و أمنائه على‌ حلاله و حرامه في جنب الخبر الصحيح، و كيف لا و لو أراد الإنسان أن يلفق له فقها من غير نظر إلى كلام الأصحاب بل من محض الأخبار لظهر له فقه خارج عن ربقة جميع المسلمين بل سائر المتدينين، فالتحقيق حينئذ أنه كلما كثرت الأخبار و ازدادت صحة و مع ذلك أعرض الأصحاب عنها و لم يلتفتوا إليها مع أنها بين أيديهم بمنظر منهم و مسمع تزداد وهنا، و يضعف الاعتماد عليها لحصول الظن بل القطع بعدم كونها على ما هي ظاهرة فيه، هذا مع الغض عن كونها معارضة بأخبار أخر مخالفة للعامة معتضدة بقواعد الباب، بل معتضدة بما دل على بطلان الصلاة بالحدث مثلا و الاستدبار و نحو ذلك خالية عما اشتملت عليه جملة من تلك الأخبار من سهو النبي (صلى الله عليه و آله) المخالف لقواعد الإمامية العقلية، فمن العجيب بعد ذلك كله ما يظهر من بعض المتأخرين من حملها على الجواز جمعا بينها و بين ما دل على الإعادة و الاستقبال، إذ هو مع أنه في الحقيقة إحداث قول ثالث فرع التكافؤ، و قد عرفت عدمه من وجوه عديدة، فالمتجه حينئذ طرحها أو حملها على ما لا ينافي المقصود.

25/8/1393

فرائد الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص129

فالذي يقتضيه النظر- على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار التي بأيدينا، على ما توهّمه بعض الأخباريّين‏، أو الظنّ بصدور جميعها إلّا قليلا في غاية القلّة، كما يقتضيه الإنصاف ممّن اطّلع على كيفيّة تنقيح الأخبار و ضبطها في الكتب- هو أن يقال:

[منشأ اختلاف الروايات:]

إنّ عمدة الاختلاف إنّما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار إمّا بقرائن متّصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى، أو منفصلة مختفية من جهة كونها حاليّة معلومة للمخاطبين أو مقاليّة اختفت بالانطماس، و إمّا بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام عليه السّلام من تقيّة- على ما اخترناه‏، من أنّ التقيّة على وجه التورية- أو غير التقيّة من المصالح الأخر.

و إلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ قدّس سرّه- في الاستبصار- من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار، بإخراج أحد المتعارضين أو كليهما عن ظاهره إلى معنى بعيد.

و ربما يظهر من الأخبار محامل و تأويلات أبعد بمراتب ممّا ذكره‏ الشيخ، تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليه السّلام، و إن بعدت عن ظاهر الكلام إن لم‏ يظهر فيه قرينة عليها

26/8/1393

مصباح الفقيه؛ ج‌7، ص: 254

اللّهمّ إلّا أن يدّعى انجبار ضعف دلالتها- كسندها- بفهم الأصحاب و عملهم، لكن لا يكفي ذلك في ترجيحها على أخبار الطهارة بعد عدم التنافي و إمكان الجمع عرفا مع وجود الشاهد عليه.

إلّا أن يقال: إنّ إعراض المشهور عن أخبار الطهارة أسقطها عن الاعتبار، فأخبار النجاسة على هذا التقدير حجّة سليمة من المعارض يجب الأخذ بظاهرها.

لكنّ الاقتناع بهذا القول في طرح مثل هذه الأخبار أراه مجرّد التقليد‌ و التصديق من غير تصوّر، فلا بدّ من تحقيق هذا القول.

فنقول: لا شبهة في أنّ إعراض أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- عن رواية واصلة إلينا بواسطتهم مع شدّة اهتمامهم بالتعبّد بما وصل إليهم من الأئمّة عليهم السّلام مانع من حصول الوثوق بكون ما تضمّنته تلك الرواية بظاهرها حكما شرعيّا واقعيّا، و كلّما ازدادت الرواية قوّة من حيث السند و الدلالة و السلامة من المعارض المكافئ- كما فيما نحن فيه- ازدادت وهنا، فيكون إعراضهم عن الرواية أمارة إجماليّة كاشفة عن خلل فيها من حيث الصدور أو جهة الصدور أو الدلالة، أو من حيث ابتلائها بمعارض أقوى.

لكنّك خبير بعدم كونه موجبا للقطع بالخلل غالبا، و على تقدير حصول القطع بذلك فلا بحث فيه، لأنّ القاطع مجبول على اتّباع قطعه، و لا يعقل أن يكلّف بالعمل برواية يقطع بعدم كون مضمونها حكم اللّه في حقّه.

و لكنّ الكلام إنّما هو بالنسبة إلى من لم يقطع بذلك بحيث يصحّ عقلا أن يتعبّد بالعمل بالخبر الذي أعرض عنه الأصحاب، فإعراض الأصحاب عنه بالنسبة إليه أمارة ظنّيّة لا دليل على اعتبارها، فإن أثّرت وهنا في الرواية من حيث السند بأن منعتها من إفادة الوثوق بصدورها، سقطت الرواية عن الحجّيّة، بناء على اعتبار الوثوق بالصدور في حجّيّة الخبر أو عدم وهنه بأمارة الخلاف، و أمّا بناء على كفاية مجرّد وثاقة الراوي أو عدالته و عدم اشتراط الوثوق الشخصي في خصوصيّات الموارد فلا وجه لرفع اليد عنه بواسطة أمارة غير معتبرة، كما أنّه لا وجه لرفع اليد عن دلالته أو ظهوره في كونه مسوقا لبيان الحكم الواقعي لذلك.

اللّهمّ إلّا أن يقال باشتراط حجّيّة الظواهر بالظنّ الشخصيّ، أو عدم الظنّ بخلافها. و لكنّه خلاف التحقيق.

27/8/1393

1/9/1393

أجود التقريرات ؛ ج‏2 ؛ ص161

(الأمر الثالث) ان اشتهار الفتوى بخلاف ما هو حجة في نفسه يوجب وهناً في السند و الدلالة أم لا

اما بحسب السند فلا ريب في ان إعراض المشهور عن رواية صحيحة في نفسها و فتواهم بخلافها يوجب الوثوق باطلاعهم على خلل في الرواية من حيث الصدور أو جهته فيخرج الخبر بذلك عن ما يوثق بصدوره لبيان الحكم الواقعي فلا يكون حجة لكن ذلك مشروط بكون الشهرة قدمائية أولًا و بكون الرواية بمرأى و مسمع منهم حتى يثبت إعراضهم عنها ثانيا فمثل الأخبار الأشعثيات و اخبار دعائم الإسلام و الفقه الرضوي و نحوها مما لم تصل إليها أيدي القدماء إذا كان فيها خبر صحيح و قد أفتى المشهور من القدماء على خلافه لا يسقط عن الحجية لأن فتواهم بالخلاف مع عدم وصول الخبر إليهم لا يوجب الاعراض عنه كما هو واضح و بأن لا يكون فتواهم على الخلاف من جهة عدم وثاقة الرواية عندهم ثالثا إذ لو كان مستند إعراضهم هو ذلك و قد علمنا خطأهم فيه و كون الرواية موثوقا بها فلا يكون فتواهم بالخلاف موجبة لعدم الوثوق بالصدور كما لا يخفى فالميزان في الموهنية هو ارتفاع الوثوق بالصدور كما ان الميزان في الجابرية هو وجوده و اما من حيث الدلالة فالذي اخترناه سابقا هو عدم موهنية اشتهار الخلاف للظهور فإن موضوع الحجية من جهة الدلالة هو الظهور و هذا لا ينثلم باشتهار الخلاف إذ غاية ما يوجبه الاشتهار هو الظن الخارجي بعدم إرادة الظهور و ذلك أجنبي عن موضوع الحجية بالكلية و لكن الإنصاف عدم استقامة ذلك إذ كون الظهور بمرأى و مسمع من القدماء و عدم اعتمادهم عليه بل فتواهم بخلافه يوجب الظن الاطمئناني باطلاعهم على قرينة توجب إرادة خلاف الظاهر إذ لو لا ذلك لما كان لإعراضهم عن الظهور وجه أصلا فالشهرة و إن لم تكن حجة على الحكم الابتدائي لاحتمال استناد المشهور إلى ما لا نعتمد عليه إلا انها إذا كانت على خلاف الظهور الّذي هو بمرأى منهم و مسمع توجب حمل الظاهر على خلافه و لا أقل من ان توجب عدم حجية الظاهر في مورد الشهرة لكون حجيته حينئذ مشكوكة و على كل حال لا يكون حجة مع الشهرة على الخلاف (و بالجملة) ليس حال الشهرة حال غيرها من الظنون إذا كانت على خلاف الظاهر فإن الأولوية الظنية مثلا إذا حصل منها ظن على خلاف الظاهر فلا يكون ذلك الا ظنا بعدم إرادة الظهور واقعا و هذا لا يوجب سقوط الظهور عن الحجية على ما هو المحقق‏ عندنا من عدم اشتراط حجيته بعدم الظن بالخلاف و هذا بخلاف الشهرة على الخلاف فإنها توجب الاطمئنان باطلاع المشهور على ما يوجب إرادة خلاف الظاهر لا محالة و لم يثبت بناء عن العقلاء على حجية الظهور حينئذ ان لم يثبت عدمه و هذا نظير ما إذا صدر من المولى العرفي خطاب عام و رأينا ان المشهور بين أصحابه عدم العمل بهذا العموم مع اطلاعهم عليه و مبالاتهم بأحكام مولاهم فإنه يكشف عند العقلاء عن اطلاعهم على ما يوجب إرادة الخصوص و لا يعلمون حينئذ على طبق العموم جزما فتحصل انه لا فرق في كاسرية الشهرة للحجية بين السند و الدلالة

4/9/1393

5/9/1393

جمل العلم و العمل؛ ص: 67

و إذا أسلم الكافر و طهرت الحائض و بلغ الصبي قبل غروب الشمس في وقت يتسع للظهر و العصر وجب على كل واحد ممن ذكرناه أداء الصلاتين أو قضاؤهما إن أخرهما، و كذلك الحكم فيما [6] إذا تغيرت أحوالهم في آخر الليل في قضاء صلوات [7] المغرب و العشاء [8] الآخرة.

جمل العلم و العمل؛ ص: 67

و إذا حاضت الطاهرة في أول وقت صلاة بعد أن كان تصح [1] لها الصلاة أو أكثرها [10] في الوقت لزمها قضاء تلك الصلاة و المغمى عليه لمرض أو غيره مما لا يكون هو السبب في دخوله عليه بمعصية لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة إذا أفاق، بل يجب أن يصلي الصلاة التي أفاق في وقتها. و قد روي أنه إن [11] أفاق أول النهار قضى صلاة اليوم كله، و إذا أفاق آخر الليل قضى صلاة [12] تلك الليلة.

8/9/1393

العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 249

و أمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك (2) من أحوال الاضطرار فيمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر (3) و يختصّ العشاء من آخره (4) بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله، أي ما بعد نصف الليل، و الأقوى أنَّ العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك، أي يمتدّ وقته (5) إلى الفجر و إن كان آثماً بالتأخير، لكن الأحوط أن لا ينوي (6) الأداءو القضاء، بل الأولى (1) ذلك في المضطرّ أيضاً.

وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)؛ ص: 125

... و من المغرب إلىٰ نصف الليل وقت العشاءين للمختار و يختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها و العشاء بآخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما. و يمتدّ وقتهما (2) إلىٰ طلوع الفجر للمضطرّ؛ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها، و يختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها و لا يبعد امتداد وقتهما إليه للعامد أيضاً. فلا يكون صلاته بعد نصف الليل قضاءً و إن أثم بالتأخير منه، و لكن الأحوط الإتيان بعده بقصد ما في الذمّة من الأداء و القضاء ...

وسائل الشيعة ؛ ج‏2 ؛ ص363

2372- 7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ‏ الْمَغْرِبَ‏ وَ الْعِشَاءَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.

2375- 10- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ.

2376- 11- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ الدِّجَاجِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضاً فَطَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ (مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ) - صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.

2377- 12- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنِ الشَّيْخِ ع‏ قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.

أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَى إِدْرَاكِ مِقْدَارِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ مِقْدَارِ صَلَاةٍ وَ رَكْعَةٍ مِنَ الْأُخْرَى لِمَا يَأْتِي فِي الْمَوَاقِيتِ‏ وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ قَضَاءَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص144

فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَقُولَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ مَعاً وَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعَصْرِ لَا غَيْرُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ طُهْرُهَا إِلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ وَ كَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَضَاؤُهُمَا إِلَى عِنْدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.

10/9/1393

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 276

... و إذا أسلم الكافر، و طهرت الحائض و النفساء، و بلغ الصبي، و أفاق المجنون، و المغمى عليه، قبل غروب الشمس، في وقت يتسع لفعل فرض الظهر و العصر معا و الطهارة لهما، وجب على كل واحد منهم أداء الصلاتين، أو قضاؤهما إن أخّرهما، و كذلك إن تغيّرت أحوالهم من آخر الليل، صلوا المغرب و العشاء الآخرة، و صلاة الليل، و قضوا إن فرّطوا.

11/9/1393

الجعفريات - الأشعثيات؛ ص: 24

باب ما يجب على الحائض من القضاء

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَحَاضَتْ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ قَضَتْهَا وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُالطُّهْرَ وَ الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَهِيَ مُرْتَفِعَةٌ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ وَ تُصَلِّي الْعَصْرَ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ انْشِقَاقِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِنْ هِيَ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ

12/9/1393

وسائل الشيعة ؛ ج‏8 ؛ ص262

10596- 17- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى‏ عَلَيْهِ‏ ثُمَ‏ يُفِيقُ‏ كَيْفَ يَقْضِي صَلَاتَهُ قَالَ يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا.

وسائل الشيعة ؛ ج‏8 ؛ ص263

10600- 21- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ نَهَاراً ثُمَّ يُفِيقُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ مِنَ اللَّيْلِ إِذَا أَفَاقَ قَبْلَ الصُّبْحِ قَضَى صَلَاةَ اللَّيْلِ.

منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌4، ص: 82

مسألة: و آخر وقتها للفضيلة إلى ثلث اللّيل،

و للإجزاء إلى نصف اللّيل. و به قال السّيّد المرتضى في المصباح «1»، و ابن الجنيد «2»، و سلّار «3»، و ابن بابويه «4»، و ابن إدريس «5». و به قال الشّيخ في المبسوط «6».

و قال في الجمل، و الخلاف «7»، و المصباح «8»، و النّهاية: آخره ثلث اللّيل و جعل النّصف رواية «9». و هو اختيار المفيد «10»، و ابن البرّاج «11».

و قال ابن أبي عقيل: آخره ربع اللّيل للمختار فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت الأخير «12».

و قال أبو الصّلاح: آخر وقت الإجزاء ربع اللّيل، و آخر وقت المضطرّ نصف اللّيل «13».

و قال ابن حمزة: آخره للمختار الثّلث، و للمضطرّ النّصف «14».

و قال أبو حنيفة: آخره طلوع الفجر الثّاني «1». و للشّافعي قولان: أحدهما انّ آخره ثلث اللّيل قاله في الجديد «2». و به قال عمر بن الخطّاب، و أبو هريرة، و عمر بن عبد العزيز «3»، و مالك «4»، و أحمد في إحدى الرّوايتين «5».

و الثّاني: نصف اللّيل ذكره في القديم و الإملاء «6». و هو الرّواية الثّانية لأحمد «7»، و به قال الثّوريّ، و أبو ثور «8». و قال النّخعيّ: آخره ربع اللّيل «9».

لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس قال: أخّر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلاة العشاء إلى نصف اللّيل «10». و عن عبد اللّه بن عمر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه‌ و آله: (وقت العشاء إلى نصف اللّيل) «1».

و عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (لو لا ضعف الضّعيف و سقم السّقيم لأمرت هذه الصّلاة أن تؤخّر إلى شطر اللّيل) «2» و الشّطر النّصف، و لو لم يكن وقتا لما ساغ الأمر بالتّأخير على تقدير عدم ضعف الضّعيف و سقم السّقيم.

15/9/1393

العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 252

و يعرف نصف الليل بالنجوم (3) الطالعة أوّل الغروب إذا مالت عندائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، و على هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس و طلوعها، لكنّه لا يخلو عن إشكال (1) لاحتمال أن يكون نصف (2) ما بين الغروب و طلوع الفجر، كما عليه جماعة (3). و الأحوط (4) مراعاة الاحتياط هنا و في صلاة الليل التي [أوّل] وقتها بعد نصف الليل.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌3، ص: 250

(المقام الثاني) [حكم فريضة الوقت عند انقطاع الحيض]

- فيما لو طهرت من حيضها و قد بقي من الوقت ما يسع الطهارة و الصلاتين أو إحداهما، فإنه يجب عليها الأداء و مع التفريط القضاء.

و يدل عليه جملة من الاخبار: منها-

صحيحة عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) «1» قال قال: «أيما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على ان تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، و ان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة و دخل عليها وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء و تصلي الصلاة التي دخل وقتها».

و منها-

صحيحة ابي عبيدة الحذاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) «2» قال: «إذا رأت المرأة الطهر و هي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، و إذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها».

و رواية منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) «3» قال: «إذا طهرتالحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر».

و رواية أبي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه السلام) «1» قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر».

و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) «2» قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء».

و نحوها رواية داود الزجاجي «3» و رواية عمر بن حنظلة «4» فإنهما مشتملتان على هذا التفصيل بالنسبة إلى الظهرين و العشاءين حسبما في سابقتيهما.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌3، ص: 212

... هذا كله بالنسبة إلى حكم حصول الحيض و أما حكم ارتفاعه فهو ان طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة و سائر الشرائط المفقودة و أداء أقل الواجب من ركعة فضلا عن الأكثر وجب عليها الأداء بلا خلاف أجده فيه بالنسبة إلى العصر و العشاء و الصبح، بل في الخلاف و المدارك الإجماع عليه، و في المنتهى نفي الخلاف فيه بين أهل العلم، بل لم يفرقا في الأخيرين فيما حكياه بين الثلاثة المتقدمة و غيرها من الظهر و المغرب، فيجب حينئذ الظهران و العشاءان بإدراك الخمس ركعات من آخر الوقت كما هو المشهور نقلا و تحصيلا، بل في الخلاف نفي الخلاف عنه، لكنه نقل عن طهارة المبسوط الحكم بالاستحباب كما عن المهذب و عن الإصباح استحباب فعل الظهرين بإدراك خمس قبل الغروب، و العشاءين بإدراك أربع قبل الفجر، و عن الفقيه انه ان بقي من النهار مقدار ما يصلى ست ركعات بدأ بالظهر، و كيف كان فالذي عثرنا عليه من الأخبار مما يدل على ما نحن فيه‌ ...

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص292

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ‏ عَنْهَا فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ‏ أَحَقُ‏ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى وَ لَا يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏1 ؛ ص391

1207- 30- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الْمَرْأَةِ تَقُومُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَا تَقْضِي ظُهْرَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا الصَّلَاةُ وَ يَخْرُجَ الْوَقْتُ أَ تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي فَاتَتْهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ تَوَانَتْ قَضَتْهَا وَ إِنْ كَانَتْ دَائِبَةً فِي غُسْلِهَا فَلَا تَقْضِي وَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهِ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا فَتَغْتَسِلُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ تَصْفَرُّ بِقَدْرِ مَا أَنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ إِنْسَاناً يُصَلِّي الْعَصْرَ تِلْكَ السَّاعَةَ قُلْتَ قَدْ أَفْرَطَ فَكَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تُصَلِّيَ الْعَصْرَ.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏2 ؛ ص273

1086- 123- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَهَا نَافِلَةُ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْعَصْرَ فَإِنَّهُ تُقَدَّمُ نَافِلَتُهَا فَيَصِيرَانِ قَبْلَهَا وَ هِيَ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ تَمَّتْ بِهِمَا الثَّمَانِي بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ مَكْتُوبَةً أَوْ غَيْرَهَا فَلَا تُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى تَبْدَأَ فَتُصَلِّيَ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي حَضَرَتْ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً لَهَا ثُمَّ اقْضِ مَا شِئْتَ ...

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏80 ؛ ص45

22- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ لَيْسَ يَمْنَعُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَّا قَضَاءُ السُّبْحَةِ الَّتِي بَعْدَ الظُّهْرِ وَ قَبْلَ الْعَصْرِ فَإِنْ شَاءَ طَوَّلَ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏84 ؛ ص30

14- النهج، نهج البلاغة وَ أَعْلَامُ الدِّينِ، فِيمَا كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى حَارِثٍ الْهَمْدَانِيِّ وَ أَطِعِ اللَّهَ فِي جُمَلِ‏ أُمُورِكَ فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سِوَاهَا وَ خَادِعْ نَفْسَكَ فِي الْعِبَادَةِ وَ ارْفُقْ بِهَا وَ لَا تَقْهَرْهَا وَ خُذْ عَفْوَهَا وَ نَشَاطَهَا إِلَّا مَا كَانَ مَكْتُوباً عَلَيْهَا مِنَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ‏ قَضَائِهَا ...

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏85 ؛ ص18

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَأَسْبَغَ الطُّهْرَ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ‏ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّه‏ ...

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏83 ؛ ص35

41- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي قَضَى‏ الصَّلَاةَ ثُمَّ مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ...

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏80 ؛ ص31

فَالْوَقْتُ وَاحِدٌ أَبَداً وَ الزَّوَالُ يَكُونُ فِي نِصْفِ النَّهَارِ سَوَاءٌ قَصُرَ النَّهَارُ أَمْ طَالَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَهُ مُهْلَةٌ فِي التَّنَفُّلِ وَ الْقَضَاءِ وَ النَّوْمِ وَ الشُّغُلِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ظِلُّ قَامَتِهِ قَدَمَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِذَا بَلَغَ ظِلُّ قَامَتِهِ قَدَمَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقَدَمِ الثَّالِثِ وَ كَذَلِكَ يُصَلِّي الْعَصْرَ إِذَا صَلَّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ فِي اسْتِقْبَالِ الْقَدَمِ الْخَامِسِ فَإِذَا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ ضَيَّعَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاضٍ‏ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ الْوَقْت‏ ...

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏3 ؛ ص155

332- 4 وَ- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا ابْتُلِينَا بِالْكُسُوفِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنْ صَلَّيْنَا الْكُسُوفَ خَشِينَا أَنْ تَفُوتَنَا الْفَرِيضَةُ فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ ذَلِكَ فَاقْطَعْ صَلَاتَكَ وَ اقْضِ‏ فَرِيضَتَكَ‏ ثُمَّ عُدْ فِيهَا قُلْتُ فَإِذَا كَانَ الْكُسُوفُ آخِرَ اللَّيْلِ فَصَلَّيْنَا صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَاتَتْنَا صَلَاةُ اللَّيْلِ فَبِأَيَّتِهِمَا نَبْدَأُ فَقَالَ صَلِّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَ اقْضِ صَلَاةَ اللَّيْلِ حِينَ تُصْبِحُ.

16/9/1393

لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه ؛ ج‏6 ؛ ص459

(روى عاصم بن حميد عن ابى بصير ليث المرادىّ قال سالت ابا عبد اللَّه صلوات اللَّه عليه فقلت متى يحرم الطّعام على الصّائم و تحلّ الصّلاة صلاة الفجر فقال لي اذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة البيضاء فثمّ يحرم الطّعام على الصّائم و تحلّ الصّلاة صلاة الفجر قلت افلسنا فى وقت‏ إلى‏ ان يطلع شعاع الشّمس قال هيهات اين يذهب بك تلك صلاة الصّبيان)

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص314

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ.

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص344

23- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ دُعَاءً يُدْعَى بِهِ فِي دُبُرِ كُلِ‏ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا فَإِنْ كَانَ بِكَ دَاءٌ مِنْ سَقَمٍ وَ وَجَعٍ فَإِذَا قَضَيْتَ صَلَاتَكَ فَامْسَحْ بِيَدِكَ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ مِنَ الْأَرْضِ وَ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ أَمِرَّ بِيَدِكَ عَلَى مَوْضِعِ وَجَعِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ تَقُولُ يَا مَنْ كَبَسَ الْأَرْضَ عَلَى الْمَاءِ وَ سَدَّ الْهَوَاءَ بِالسَّمَاءِ وَ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ الْأَسْمَاءِ صَلِّ عَلَى‏ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ ارْزُقْنِي كَذَا وَ كَذَا وَ عَافِنِي مِنْ كَذَا وَ كَذَا.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏3 ؛ ص301

10- رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْخَوْفِ الْمَغْرِبَ يُصَلِّي بِالْأَوَّلِينَ رَكْعَةً وَ يَقْضُونَ رَكْعَتَيْنِ وَ يُصَلِّي بِالْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْضُونَ‏ رَكْعَةً.

6/10/1393



الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏7 ؛ ص26

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فَقُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسَى وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً كَثِيراً وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا عِيسَى بْنُ مُوسَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَرَى أَنْ يَسْتَسْعِيَهُمْ فِي قِيمَتِهِمْ فَيَدْفَعَهَا إِلَى الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ أَبِيعَهُمْ وَ أَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِمْ وَ هَذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْيَوْمَ يُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَلَا يُجِيزُونَ عِتْقَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى مَتَى قُلْتَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَ اللَّهِ مَا قُلْتَهُ إِلَّا طَلَبَ خِلَافِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَنْ رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْيِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ هَوًى‏ فَبَاعَهُمْ وَ قَضَى دَيْنَهُ قَالَ فَمَعَ أَيِّهِمَا مَنْ قِبَلَكُمْ قُلْتُ لَهُ مَعَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَ قَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى رَأْيِ ابْنِ شُبْرُمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِي الَّذِي قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا يَنْكَسِرُ عِنْدَهُمْ فِي الْقِيَاسِ فَقَالَ هَاتِ قَايِسْنِي فَقُلْتُ أَنَا أُقَايِسُكَ‏ فَقَالَ لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا يَدْخُلُ فِيهِ مِنَ الْقِيَاسِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ وَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَيْفَ يُصْنَعُ قَالَ يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَيْنِهِ فَقَالَ بَلَى قُلْتُ أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا يَشَاءُ قَالَ بَلَى قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ أَوْصَى لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ مِنَ الْمِائَةِ حِينَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ إِنَ‏ الْعَبْدَ لَا وَصِيَّةَ لَهُ‏ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ كَذَلِكَ يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ فَلَا يَكُونُ لِلْعَبْدِ شَيْ‏ءٌ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَحِكَ وَ قَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ‏ فَجَعَلُوا الْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً وَ لَمْ يَعْلَمُوا السُّنَّةَ إِذَا اسْتَوَى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِهَا فَالْآنَ يُوقَفُ هَذَا فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ السُّدُسُ.

7/10/1393

العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 24

67 مسألة محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية

فلا يجري في أصول الدين و في مسائل أصول الفقه و لا في مبادي الاستنباط‌ من النحو و الصرف و نحوهما و لا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية و لا في الموضوعات الصرفة- فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلا و قال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامي العادل و هكذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية‌

8/10/1393

بهجة الفقيه؛ ص: 75

مسألة: الظاهر امتداد وقت العشائين من الغروب إلى نصف الليل في حال الاختيار، مع اختصاص أوّل الحدّ بالمغرب، و آخره بالعشائين. و الروايات «1» الواضحة الدلالة المعتبرة المؤيّدة بالشهرة دالّة عليه، و موجبة لحمل ما جعل الحدّ فيه ربع الليل، أو ثلث الليل، كما جعَل المبدأ بعد سقوط الشفق للعشاء، و ما جعل الحدّ، السقوط المذكور للمغرب، على الفضيلة؛ فإنّ الشهرة و إن لم تكن حجّة إلّا إذا كانت بحيث تكشف الحجّة عند من اطّلع عليها [علی الشهرة]، لكنّها يبعد الخطأ فيها جدّاً في ما يلحق بالواضحات و الضروريّات، كأوقات الفرائض، العامّ بها البلوىٰ بحيث يؤدّيها الكل كلّ يوم خمس مرّات؛ فإنّ الضروري و إن كان وجوبها و كميّتها و بعض كيفيّاتها و أوقاتها الإجمالية، إلّا أن حدّ الوجوب لا يمكن خفاؤه على المشهور من العلماء، و إن أمكن خفاؤه في الجملة على عوام الناس؛ بل نفس الروايات المختلفة إذا بلغ المحدّد بالأبعد عن المبدأ حدّ الحجية [در صورتیکه آن روایت یا روایات تعیین‌کننده زمان دورتر به حد حجیت برسد]، فالظاهر تعيّن الأخذ به، و حمل ما قبله على الفضيلة.

لكن المشهور كون النصف حدّا لزوميّا، و ظاهر بعض الروايات «2» امتداد وقت المضطرّ إلى الطلوع. و مقتضى الجمع حمل الفتوىٰ كروايات النصف «3» على الاختيار. و لا ينافي ذلك ذكر المشهور خصوص النصف، لأنّ إخراج وقت المضطرّ علىٰ نحو إخراج الوقت الاختصاصي، ليس مخالفاً الا للإطلاق [مطابق ص43 نسخه خطی]، لا للمطلق. ...

كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌3، ص: 432

... هذا كلّه لو أدركت الطهر في أوّل الوقت، و لو أدركته في آخره فإن كانت متمكّنة من الإتيان فيه بركعة واحدة صحيحة وجب عليها الشروع، فلو لم تفعل وجب عليها قضاؤها، بناءً على المشهور، بل بإجماعنا كما عن المدارك «1»، بل عن الخلاف «2» و المنتهى «3»: عدم الخلاف فيه بين أهل العلم.

كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌3، ص: 434

... و كيف كان، فلو أدركت من الظهرين أو العشاءين خمساً مع الغسل قبل الغروب أو الفجر وجب الصلاتان ...

الرسائل التسع (للمحقق الحلي)؛ ص: 120

فإن قيل: هذان الخبران يدلّان على أن العشاء تمتدّ إلى الفجر، و هو قول متروك، و إذا تضمن الخبر ما لا يعمل به دلّ على ضعفه، ثمّ هما شاذّان لقلّة ورودهما و بعد العمل بهما.

فالجواب: لا نسلّم أن القول بذلك متروك، بل هو مذهب جماعة من فقهائنا المتقدّمين و المتأخّرين، منهم الفقيه أبو جعفر بن بابويه «18» و هو أحد‌ الأعيان، و قد ذكر ذلك أيضا الشيخ أبو جعفر الطوسي في «مسائل الخلاف» «19» و حكاه عن بعض أصحابنا حكاية مشهورة كغيره من المسائل، و قالوا: «هو وقت لمن نام أو نسي».

9/10/1393

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص144

فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَقُولَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ مَعاً وَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعَصْرِ لَا غَيْرُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ طُهْرُهَا إِلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ وَ كَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَضَاؤُهُمَا إِلَى عِنْدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.

منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌2، ص: 376

لا يقال: يعارض هذا: ما رواه أبو همام [1]، عن أبي الحسن عليه السّلام: في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر، تصلّي العصر ثمَّ تصلّي الظّهر «2».

و ما رواه، عن الفضل بن يونس، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة ترى الطّهر قبل غروب الشّمس كيف تصنع بالصّلاة؟ قال: «إذا رأت الطّهر بعد ما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر، لأنّ وقت الظّهر دخل عليها و هي في الدّم و خرج عنها الوقت و هي في الدّم، فلم يجب عليها أن تصلّي الظّهر، و ما طرح اللّه عنها من الصّلاة و هي في الدّم أكثر» «3».

و ما رواه، عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء، و إن طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلّت الظّهر و العصر» «4».

و ما رواه، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشّمس فلتصلّ الظّهر و العصر، و إن طهرت من آخر اللّيل فلتصلّ المغرب و العشاء» «1».

و ما رواه، عن داود الدّجاجيّ [1]، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشّمس صلّت الظّهر و العصر، و إن طهرت في اللّيل صلّت المغرب و العشاء الآخرة» «2».

و ما رواه، عن عمر بن حنظلة، عن الشّيخ عليه السّلام قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء، و إن طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلّت الظّهر و العصر» «3».

لأنّا نجيب عن الرّواية الأولى باحتمال أن تكون قد فرّطت في وقت الظّهر، لأنّ قوله عليه السّلام: «إذا اغتسلت في وقت العصر» يشعر بأنّ الطّهر حصل في وقت الظّهر، و يحتمل أن يكون الأمر للاستحباب.

و عن الثّانية: انّها مبنيّة على انّ وقت الظّهر أربعة أقدام، ثمَّ تصير قضاء، و سيأتي البحث فيه «1»، على انّ راويها الفضل، و هو ضعيف.

و قال الشّيخ أبو جعفر الطّوسي رحمه اللّه: و الّذي أعوّل عليه انّ المرأة إذا طهرت بعد الزّوال إلى أن يمضي أربعة أقدام يجب عليها قضاء الصّلاتين، و لو طهرت بعد مضيّ أربعة أقدام وجب عليها قضاء العصر لا غير، و يستحبّ لها قضاء الظّهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشّمس «2».

أقول: و سيأتي تحقيق هذا في باب المواقيت إن شاء اللّه تعالى.

و عن الثّالثة: انّه لا منافاة فيها لما ذكرناه، لأنّها إذا طهرت قبل نصف اللّيل أو قبل الغروب بمقدار ما تسع الصّلاتين و الغسل، يصدق انّها قد طهرت قبل الفجر و الغروب، فيحمل عليه جمعا بين الأدلّة، على انّ في طريقها ابن فضّال، و هو فطحيّ.

و عن الرّابعة: بما ذكرناه ها هنا، و قوله عليه السّلام: «و إن طهرت من آخر اللّيل» يحمل على النّصف مجازا لما ذكرناه، أو يحمل الأمر على الاستحباب، و في طريقها ضعف أيضا. و كذا الجواب عن الرّوايتين الأخيرتين.

... و لا ينافي ذلك ذكر المشهور خصوص النصف، لأنّ إخراج وقت المضطرّ علىٰ نحو إخراج الوقت الاختصاصي، ليس مخالفاً الا للإطلاق [مطابق ص43 نسخه خطی]، لا للمطلق. و المصحّح لكلا‌ الأمرين تبعيّة النصوص المعمول بها المعتبرة في ترك التقييدين، و إنْ ذكر الاختصاص في بعضها [بعض النصوص] الموافق للعمل أيضاً، مع ترك الذكر في غالب النصوص، و كثير من الفتاوى.

و بالجملة، فالعمل على المشهور في عدم انقضاء الوقت قبل النصف، متعيّن في المقام.

13/10/1393

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 130

و لكن مع ذلك كله قال آخرون و هم الشيخ في المبسوط و المحكي عن خلافه و جمله و سلار في المراسم و ابن حمزة في الوسيلة و القاضي ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شي‌ء مثله وقت للظهر للمختار، و للعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه للمختار أيضا دون المعذور و المضطر، فيمتد الوقت لهما إلى الغروب ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 137

[كيفية اعتبار المثل]

و كيف كان ف‍ المماثلة المتقدمة المعتبرة غاية للاختيار أو الفضيلة انما هي بين الفي‌ء الزائد و بين ما بقي من الظل الأول عند الشيخ في التهذيب و فخر المحققين فيما حكي عن إيضاحه، بل نسبه إلى كثير من الأصحاب و إن كنا لم نتحققه و قيل بل بلوغ الفي‌ء الزائد مثل الشخص المنصوب مقياسا للوقت، و القائل الأكثر كما في المعتبر و جامع المقاصد و عن غيرهما، بل المشهور كما في الذكرى و كشف اللثام و المصابيح‌ ...

[مسألة] نهاية وقت الظهرين

مسألة: قيل بأنّ ما بين الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله، وقت للظهر، و للعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثليه. و نسبه في «الجواهر» «1» بعد التقييد بالاختيار في الفرضين إلى «المبسوط»، و محكيّ «الخلاف»، و «الجُمل» و «المراسم» و «الوسيلة» و «القاضي».

و ظاهر هذه النسبة أنّ وقت الفضيلة للظهرين، وقت اختياري لهما، لا يجوز التأخير عنه إلّا لعذر. ثمّ ذكر الاستدلال بروايات «2» لا دلالة لبعضها إلّا على حكم التأخير عن أوّل الوقت، و هو غير المفهوم من النسبة [نسبت وقت اختیاری به شیخ و دیگران؟]، و بعضها و إن [دلّ على أنّه] بين القامة و القامتين، و المثل و المثلين «3» للظهرين، إلّا أنّه ليس فيه أنّه للفضل، أو للاختيار، و لا بدّ من الجمع بينها و بين ما مرّ.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 130

... قال في المبسوط: «و الأعذار أربعة أقسام: السفر و المطر و المرض و أشغال يضر به تركها في باب الدين أو الدنيا، و الضرورات خمسة: الكافر إذا أسلم و الصبي إذا بلغ و الحائض إذا طهرت و المجنون إذا أفاق و كذلك المغمى عليه» و الأولى تفسير الضرورة بما لا يتمكن معه من الصلاة في الوقت الأول، و العذر ما تضمن جلب نفع أو دفع ضرر، سواء تعلق بأمر الدين أو الدنيا، لأصالة عدم كون غير الوقت المزبور وقتا للمختار المقطوعة ببعض ما سمعته فضلا عن جميعه ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 134

كل ذلك مع ما في تعداده العذر و الضرورة من الإجمال الذي لا ينبغي توقيت مثل الصلاة به، بل لو أنصف المتأمل فيما ورد من النصوص الدالة على جواز التأخير لأحد أفراد العذر و الضرورة لعلم منه نفسه فضلا عن غيره أن ذلك وقت للصلاة أيضا، إلا أنه لشدة أمرها و أنها عمود الأعمال لا ينبغي تأخيرها عن وقتها الفضيلي إلا لعذر‌ أو ضرورة، لا أن الوقت قد انقضى، و هذا توقيت آخر لهذا الصنف من المكلفين، و إلا لوجب على الشارع تفسير العذر و الضرورة التي يسوغ تأخير الصلاة لأجلها، و تحديد الوقت و ضبطه، و لشاع ذلك و ذاع، لتكرر الصلاة و عظم أمرها و وجود الداعي لمعرفة مواقيتها، لا أنه يكتفي في ذلك بمثل هذه العبارات المجملة التي لا يكتفى فيها بالنسبة إلى الأقل من الصلاة فضلا عنها، بل المستفاد من الأخبار الاكتفاء بأدنى عذر في التأخير، فعند التأمل الصادق ذلك هو الدليل على المطلوب، لأن مطلق الواجب فضلا عن الصلاة لا يسوغ تفويته إلا لضرورة [نه به اندک عذری]، بل ظني أن المخالف مراده ذلك أيضا، و إن عبر بما يقرب من مضامين النصوص لقدمه و معروفية التعبير في تلك الأوقات بمثل ذلك.

و يؤيده ما في التهذيب قال: «إذا كان أول الوقت أفضل و لم يكن هناك منع و لا عذر فإنه يجب فعلها فيه، و من لم يفعلها فيه استحق اللوم و التعنيف، و هو مرادنا بالوجوب، و لم نرد به هاهنا ما يستحق بتركه العقاب، لأن الوجوب على ضروب عندنا منها ما يستحق تاركه العقاب، و منها ما يكون الأولى فعله و لا يستحق بالإخلال به العقاب و ان كان يستحق به ضرب من اللوم و العتب»

و قال في المبسوط في آخر الفصل: «إن الوقت الأول أفضل من الوسط و الآخر غير انه لا يستحق عقابا و لا ذما و إن كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر» و من العجيب بعد ذلك نسبة هذا القول إلى الشيخ في جميع كتبه، و قال فيما حكي من نهايته: «لا يجوز لمن ليس له عذر أن يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى آخره مع الاختيار، فإن أخرها كان مهملا لفضيلة عظيمة و إن لم يستحق العقاب، لأن الله تعالى قد عفا له عن ذلك» قيل: و نحوه عن القاضي في شرح الجمل، و قال فيما حكي عن عمل يوم و ليلة أيضا: «لا ينبغي أن يصلى آخر الوقت إلا عند الضرورة، لأن الوقت الأول أفضل» و هي كما ترى صريحة فيما ذكرنا، و لعل‌ المراد من غيرها ذلك أيضا و إن عبر بلفظ لا يجوز و يجب و نحوهما، و لقد أجاد الطباطبائي في قوله:

و الكل منها فله وقتان


للأول الفضل و يجزي الثاني

حال اختيار و الخلاف قد وقع


في ظاهر اللفظ و في المعنى ارتفع

على أنا لم نقف في النصوص على التصريح بتمام التفصيل المزبور من أنه إلى المثل وقت للمختار و بعده وقت للمضطر و المعذور، و ان العذر و الضرورة عبارة عما عرفت، و لعله لذا كان المحكي عن الخلاف و الجمل و القاضي إطلاق تحديد الوقت بالمثل من غير تقييد بالمختار، و ظاهرهما خروجه بذلك مطلقا، و هو و إن كان أضعف من سابقه إلا أنه ربما يوافقه ظاهر بعض النصوص.

و من العجيب بعد ذلك كله ترجيح بعض متأخري المتأخرين القول المذكور بصراحة أخباره، و أنه لا معارض لها إلا الإطلاقات التي يمكن إرادة تحديد مطلق الوقت للمضطر و المختار منها، ضرورة صدق اسم المجموع وقتا للفريضة بهذا الاعتبار، ...

و [دعوى] كون النتيجة الحمل الموافق للنسبة المذكورة، ممنوعة جدّاً. و بعضها المشتمل على الأوّل و الآخر، يمكن حمله على أوّل الوقت المعهود و آخره، أعني ما بين الزوال و الغروب، فلا يوافق النسبة أيضاً.

و كلام «الشيخ» في «التهذيب في أول الوقت و أفضليّته، و في «المبسوط» في أفضليّته من الوسط و الآخر، مع أنّ الحكم فيهما ندبي عنده، لا يوافق النسبة المتقدّمة، مع أن «السيّد»؛ في محكيّ «المصابيح» ادّعىٰ الإجماع على الأداء للمؤخّر، و أنّه ليس بقضاء و إن أشعر ما في محكيّ «الخلاف» بالقائل بالقضاء.

______________________________
(1)
جواهر الكلام، 7، ص 130.

(2) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 3، ح 4 و 16 و 17.

(3) الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 8، ح 13.