بسم الله الرحمن الرحیم
جلسات تفسیر-بحث تعدد قراءات-سال ۹۸
فهرست جلسات مباحثه تفسیر
تقریر سابق آقای صراف، در ذیل صفحه است
************
تقریر جدید:
************
تقریر آقای صراف:
شنبه 19/11/1398
· در حال بررسی دلیل عاشر مرحوم نوری در فصل الخطاب بودیم.
«فالمهمّ اثبات نزوله ... و ابطال نزوله ... سوء الحفظ ... لا إلی اذن و رضا من نبیهم ... و الذی یدل علی ذلک امور: [دلایل بر اینکه وجوه مختلف نمیتواند باشد. استدلال اول به آیه قرآن است که نفی اختلاف از قرآن میکند]
... کذلک یصدق علی اختلاف تصاریف کلمة واحدة ... بل هذا المعنی اظهر ... [اوضح افراد اصلاً مقصود آیه نیست چراکه مدعی نبوت چنین چیزهایی که تناقضگویی باشد را نمیآورد] ... قال امین الاسلام [شاهد از مجمع البیان میآورند که مقصود خودشان را بگویند که اختلاف قرائت را میتوان اختلاف دانست] ...
· در مبسوط شیخ الطائفه ج4 ص273 میفرمایند:
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج4، ص: 273
فإذا ثبت أن منفعة الحر و تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا فالكلام في التفريع عليه: و جملته أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فلا يجوز حتى يكون القرآن معلوما: إن أصدقها تعليم سورة عين عليها، و إن كان تعليم آيات عينها، لأن ذلك يختلف، و هل يجب تعيين القراءة و هي الحرف الذي يعلمها إياه على وجهين، أحدهما لا يجب، و هو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه و آله لم يعين على الرجل و الوجه الآخر لا بد من تعيين الحروف لأن بعضها أصعب من بعض.
· پس چون صعوبت را پیامبر خدا(ص) لحاظ نکرده بودند، ایشان اقوی دانستهاند و همین نشان میدهد که اختلاف قراءات در زمان حضرت(ص) را ثابت میدانند و خود این استشهاد به کار حضرت(ص) این را نشان میدهد.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج31، ص: 31
و هل يجب تعيين الحرف أي القراءة من قوله عليه السلام: «نزل القرآن على سبعة أحرف» بناء على أن المراد منه القراءات السبع و إن كان في نصوصنا نفي ذلك، و أن المراد أنواع التراكيب من الأمر و النهي و القصص و نحوها؟
قيل و القائل بعض الأصحاب نعم يجب ذلك مع فرض عدم فرد ينصرف إليه الإطلاق، لشدة اختلافها و تفاوت الأغراض فيها. و قيل و القائل الأكثر كما في كشف اللثام لا يجب للأصل و عدم تعيين النبي صلى الله عليه و آله ذلك على سهل مع أن التعدد كان موجودا في ذلك الزمان و اغتفار هذه الجهالة بعد فرض جواز الجميع، و حينئذ فيلقنها الجائز منها، سواء كان إحدى السبع أو الملفق منها، بل في المسالك أن المتواترة لا تنحصر في السبع، بل و لا في العشر كما حقق في محله و هو أشبه بإطلاق الأدلة و عمومها السالمة عن معارضة اعتبار الأزيد من ذلك، و الاقتصار على المتواتر لانصراف إطلاق التعليم إليه، ...
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج4، ص: 273
فمن قال إنه شرط فان ذكره، و إلا كان فاسدا و لها مهر مثلها، و من قال ليس بشرط لقنها أي حرف شاء «إن شاء بالجائز و هو الصحيح عندنا، لأن التعيين يحتاج إلى دليل فإذا ثبت أنه يصح كان لها المطالبة بأي موضع شاءت، فإن أصدقها تعليم سورة بعينها و هو لا يحفظها، بأن قال على أن أحصل ذلك لك، صح لأنه أوجبها على نفسه في ذمته.
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج8، ص: 180
قوله: «و هل يجب تعيين الحرف؟. إلخ».
(2) المراد بالحرف القراءة المخصوصة، كقراءة عاصم و غيره. و وجه وجوب التعيين اختلاف القراءات في السهولة و الصعوبة على اللسان و الذهن.
و الأقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوب التعيين، و يجتزئ بتلقينها الجائز منها، سواء كان إحدى القراءات المتواترة أم الملفّق منها، لأن ذلك كلّه جائز أنزله اللّه تعالى، و التفاوت بينها مغتفر. و النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا زوّج المرأة من سهل الساعدي على ما يحسن من القرآن لم يعيّن له الحرف، مع أن التعدّد كان موجودا من يومئذ. و اختلاف القراءات على ألسنة العرب أصعب منه على ألسنة المولّدين.
و وجه تسمية القراءة بالحرف ما روي من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» و فسّرها بعضهم بالقراءات. و ليس بجيّد، لأن القراءات المتواترة لا تنحصر في السبعة، بل و لا في العشرة، كما حقّق في محلّه. و إنما اقتصروا على السبعة تبعا لابن مجاهد حيث اقتصر عليها تبرّكا بالحديث. و في أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هي القراءات، بل أنواع التركيب من الأمر و النهي و القصص و غيرها.
· روض الجنان ج2 ص700 هم عباراتی دارند