[مسند أحمد ط الرسالة 3/ 480]
2041 - حدثنا يعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن القعقاع بن حكيم، عن عبد الرحمن بن وعلة، قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر، فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف - أو من دوس - فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ " فأقبل الرجل على غلامه، فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا فلان، بماذا أمرته؟ " قال: أمرته أن يبيعها، قال: " إن الذي حرم شربها، حرم بيعها " فأمر بها فأفرغت في البطحاء (1)
----------
(1) حديث صحيح، محمد بن إسحاق- وإن لم يصرح بالتحديث- قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي.
وأخرجه الدارمي (2153) عن يعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (2571)، وأبو يعلى (2468) من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي يزيد، عن القعقاع، به.
وأخرجه مسلم (1579)، والبيهقي 6/ 12 من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن وعلة، به. وسيأتي برقم (2190) و (2978) و (3373).
[مسند أحمد ط الرسالة 4/ 73]
2190 - حدثنا يونس، حدثنا فليح، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، قال: سألت ابن عباس فقلت: إنا بأرض لنا بها الكروم، وإن أكثر غلاتها الخمر؟ فقال: قدم رجل من دوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، براوية خمر أهداها له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل علمت أن الله حرمها بعدك؟ "، فأقبل صاحب الراوية على إنسان معه فأمره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " بماذا أمرته؟ " قال: ببيعها، قال: " هل علمت أن الذي حرم شربها حرم بيعها، وأكل ثمنها؟ " قال: فأمر بالمزادة فأهريقت (1)
----------
(1) صحيح، وهذا إسناد حسن، فليح -وهو ابن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي- وإن روى له الشيخان ينحط عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن وعلة، فمن رجال مسلم. وتقدم برقم (2041) من طريق آخر بمعناه، وسيأتي برقم (2978) و (3373).
[مسند أحمد ط الرسالة 29/ 518]
17995 - حدثنا روح، حدثنا عبد الحميد بن بهرام، قال: سمعت شهر بن حوشب، قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم، أن الداري، كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر، فلما كان عام حرمت، فجاء براوية فلما نظر إليه ضحك قال: " هل شعرت أنها قد حرمت بعدك؟ " قال: يا رسول الله، أفلا أبيعها فأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود (1)، انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم البقر، والغنم، فأذابوه، فجعلوه ثمنا له، فباعوا به ما يأكلون، وإن الخمر حرام، وثمنها حرام، وإن الخمر حرام، وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام (2) " (3)
----------
(1) قوله: "لعن الله اليهود" جاء في (م) مرة واحدة.
(2) قوله: "وأن الخمر حرام وثمنها حرام" جاء في (ظ 13) مرة واحدة.
(3) صحيح لغيره دون قوله: أن الداري كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فهي منكرة، وهذا إسناد ضعيف، رواية عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، وشهر بن حوشب ضعيف، وقد تفرد بتسمية الرجل: الداري، وبذكر أنه كانت تهدى للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر كل سنة. وانظر ما بعده.
وقد روي الحديث عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن تميم بن أوس الداري، أخرجه ابن قانع 1/ 110، والطبراني في "الكبير" (1275) من طريق أبي بكر عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن تميم
الداري: أنه كان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم كل سنة راوية خمر ... فذكره. وهذا الإسناد
ضعيف أيضا لضعف شهر بن حوشب.
وقد روي الحديث من طريق آخر عن تميم الداري، ولا يصح، أخرجه بنحوه ابن قانع 1/ 110، والطبراني في "الأوسط" (4167) من طريق أشعث ابن سوار، عن إسماعيل السدي، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد بن شيبان، عن تميم الداري. وتحرف الإسناد في مطبوع "معجم الصحابة" لابن قانع إلى: الشعبي عن أبي هريرة! بدل: السدي عن أبي هبيرة، وهذا الإسناد ضعيف لضعف أشعث بن سوار، وقد أخطأ فيه، وصوابه: عن السدي، عن أبي هبيرة، عن أنس. وقد سلف في مسنده برقم (12189).
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد (2041)، ومسلم (1579)، قال: كان لرسول الله صديق من ثقيف أو من دوس، فلقيه بمكة عام الفتح== براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان أما علمت أن الله
حرمها ... إلخ.
وشاهد ثان من حديث كيسان بنحو حديث ابن عباس، سيأتي 4/ 335.
وقصة اليهود لها شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6997)، وانظر تتمة شواهدها هناك.
قوله: "فباعوا به"، أي: فاشتروا به، من إطلاق البيع على الشراء.
[مسند أحمد ط الرسالة 31/ 291]
حديث كيسان (1)
18960 - حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن نافع بن كيسان، أن أباه أخبره، أنه كان يتجر بالخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق، يريد بها التجارة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئتك بشراب جيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا كيسان، إنها قد حرمت بعدك " قال: أفأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنها قد حرمت، وحرم ثمنها ". فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها، ثم أهراقها (2)
-----------------
(1) قال السندي: كيسان هو كيسان بن عبد الله، سكن الطائف.
(2) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وهو عبد الله، ونافع بن كيسان== مختلف في صحبته، قال الحافظ في "التعجيل" ذكره ابن شاهين وطائفة في الصحابة، وقال ابن سعد: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسكن دمشق، وذكره جماعة قي التابعين، فالله أعلم. وقال العراقي في "ذيل الكاشف": لا أعرف حاله.
وبقية رجاله ثقات. سليمان بن عبد الرحمن: هو ابن عيسى الدمشقي من رجال التهذيب، وقد روى له أصحابه السنن.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (6641)، والطبراني في "الكبير" 19/ (438)، وفي "الأوسط" (3149) من طريق ابن لهيعة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن قانع في "معجمه" 2/ 387، والطبراني في "الكبير" 19/ (439) من طريق محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه أبي فروة، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسماعيل، بن أبي خالد، عن محمد بن عبد الله الطائفي أن نافع ابن كيسان أخبره، فذكر نحوه.
ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه ضعيفان، ومحمد بن عبد الله الطائفي لم نعرفه.
وفي باب تحريم بيع الخمر سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6997)، وهو حديث صحيح، وانظر حديث أبي سعيد الخدري (11205).
[سنن الدارمي 2/ 156]
2103 - حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت بن عباس عن بيع الخمر فقال كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية من خمر يهديها له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا فلان أما علمت أن الله تعالى قد حرمها قال فأقبل الرجل على غلامه فقال اذهب فبعها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بماذا أمرته يا فلان قال أمرته ببيعها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها فأمر بها فأكفئت في البطحاء
قال حسين سليم أسد: رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن ولكن الحديث صحيح
[الموطأ - رواية محمد بن الحسن 3/ 85]
712 - أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن أبي وعلة (1) المصري أنه سئل ابن عباس عما (2) يعصر من العنب فقال ابن عباس: أهدى رجل (3) لرسول الله صلى الله عليه و سلم راوية (4) خمر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم: هل علمت (5) أن الله عز و جل حرمها (6)؟ قال: لا (7) فساره (8) إنسان إلى جنبه فقال له (9) النبي صلى الله عليه و سلم: بم ساررته (10)؟ قال: أمرته ببيعها فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال (11): ففتح (12) المزادتين (13) حتى ذهب ما فيهما
------------
(1) قوله: عن أبي وعلة هكذا وجد في نسخ عديدة وهو ابن وعلة كما في " موطأ يحيى " وفي رواية ابن وهب عن مالك عن زيد عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر وفي " جامع الأصول ": ابن وعلة هو عبد الحمن بن وعلة السبائي تابعي ووعلة بفتح الواو وسكون العين وفتح اللام. انتهى. وذكر السمعاني في " الأنساب " السبائي نسبة إلى سبا بفتح السين المهملة والباء المنقوطة من تحت بواحدة وفتحها. وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وهم رهط ينتسبون إليه عامتهم من أهل مصر ثم قال: منهم عبد الرحمن بن أسميفع بن وعلة يروي عن ابن عمر وابن عباس كان شريفا بمصر. انتهى. وفي " إسعاف السيوطي ": وثقةه النسائي وابن معين والعجلي
(2) أي عن حله وحرمته
(3) قال الزرقاني: هو كيسان الثقفي كما رواه أحمد من حديثه
(4) بكهال (بالفارسية). قوله: رواية خمر: أي مزادة. وأصل الراوية البعير يحمل الماء والهاء فيه للمبالغة ثم أطلقت على كل دابة يحمل عليها الماء ثم على المزادة فقط وهو وعاء كبير من الجلد يحمل على البعير والثور. وفي رواية أحمد كان يتجر في الخمر وأنه أقبل من الشام فقال: يا رسول الله إني جئتك بشراب جيد. وعنده أيضا من حديث ابن عباس: كان للنبي صلى الله عليه و سلم صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح برواية خمر يهديها إليه فظاهره أن تحريم الخمر كان سنة ثمان قبل الفتح وقيل: كان سنة أربع وقيل سنة ست ثم لا يظن أن النبي صلى الله عليه و سلم شرب الخمر قبل تحريمه فإن الله قد صانه عنه وهو لم يشرب خمر الجنة في ليلة المعراج بل كان يهدي ما أهدي إليه أو يتصدق كذا في " فتح الباري " وغيره
(5) في رواية يحيى: أما علمت؟
(6) أي بآية المائدة
(7) أي ما علمت بحرمته فأهديته إليك لجهلي بذلك
(8) سر كوشي كرد (بالفارسية) قوله: فساره أي كلم هذا المهدي إنسان حاضر عند ذلك شيئا سرا وفي رواية أحمد عن ابن عباس: فأقبل الرجل على غلامه فقال: بعها ولابن وهب: فسار إنسانا
(9) أي للرجل السار أو المهدي وهو الموافق لرواية ابن عباس عند ابن مردويه
(10) أي بأي شيء تكلمته خفية (قال الباجي: لما قال المهدي لا إظهارا لعذره ساره إنسان إلى جانبه بما ظن أنه يرشده به إلى منفعته فلما رأى النبي صلى الله عليه و سلم ذلك من مسارته ولم يثق بعلمه وتوقع أن يأمره بمثل ما أظهره بعد ذلك سأله عما ساره به فإن كان صوابا أقره عليه وثبته فيه وإن كان خطأ حذره منه
قال النووي: فيه دليل لجواز سؤال الإنسان عن بعض أسرار الإنسان فإن كان مما يجب كتمانه كتمه وإلا فيذكره. انظر أوجز المسالك 13/ 358)
(11) أي الراوي
(12) يستفاد منه وجوب إراقة الخمر ونحوه (قال النووي: في الحديث دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن أواني الخمر لا تكسر ولا تشق بل يراق ما فيها وعن مالك رويتان: إحدهما: كالجمهور والثانية: يكسر الإناء ويشق السقاء وهذا ضعيف لا أصل له. وأما حديث أبي طلحة أنهم كسروا الدنان فإنهم فعلوا ذلك بأنفسهم من غير أمر النبي صلى الله عليه و سلم. كذا في الأوجز 13/ 358)
(13) قال في " النهاية: بفتح الميم: ظرف يحمل فيه الماء كالقربة والراوية
[صحيح وضعيف سنن النسائي (ت الألباني) 10/ 236]
(سنن النسائي)
4664 أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب قال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله عز وجل حرمها فسار ولم أفهم ما سار كما أردت فسألت إنسانا إلى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم ساررته قال أمرته أن يبيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما.
تحقيق الألباني:
صحيح أحاديث البيوع
[صحيح مسلم 3/ 1206]
68 - (1579) حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبدالرحمن ابن وعلة (رجل من أهل مصر) أنه جاء عبدالله بن عباس ح وحدثنا أبو الطاهر (واللفظ له) أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبدالرحمن بن وعلة السبأي (من أهل مصر) أنه سأل عبدالله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس
: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم (هل علمت أن الله قد حرمها؟) قال لا فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم (بم ساررته؟) فقال أمرته ببيعها فقال (إن الذي حرم شربها حرم بيعها) ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها
[ش (راوية خمر) أي قربة ممتلئة خمرا
(المزاد) هكذا وقع في أكثر النسخ المزاد بحذف الهاء وفي بعضها المزادة بالهاء وهي الراوية قال أبو عبيد هما بمعنى قالوا سميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه والمزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره وقيل لأنه يزاد فيها جلد لتتسع]
[فتح الباري لابن حجر - مرتبط با متن 13/ 26]
والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان، لما روى أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال " سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال " كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال: يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: بعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها ". وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي وعلة نحوه، ولكن ليس فيه تعيين الوقت. وروى أحمد من طريق نافع بن كيسان الثقفي عن أبيه " أنه كان يتجر في الخمر، وأنه أقبل من الشام فقال: يا رسول الله إني جئتك بشراب جيد، فقال: يا كيسان إنها حرمت بعدك، قال: فأبيعها؟ قال، إنها حرمت وحرم ثمنها " وروى أحمد وأبو يعلى من حديث تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر، فلما كان عام حرمت جاء براوية فقال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال: أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فنهاه. ويستفاد من حديث كيسان تسمية المبهم في حديث ابن عباس، ومن حديث تميم تأييد الوقت المذكور فإن إسلام تميم كان بعد الفتح، وقوله " فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله تعالى إلخ " لم أقف على اسم القائل.
[فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر 11/ 248]
وزاد الفاكهي في هذا الحديث من الوجه الذي أخرجه منه البخاري " قالت عائشة: والله ما قال أبو بكر بيت شعر في الجاهلية ولا الإسلام، ولقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهلية " وهذا يضعف ما أخرجه الفاكهي أيضا من طريق عوف عن أبي القموص قال: " شرب أبو بكر الخمر قبل أن تحرم وقال هذه الأبيات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فبلغ ذلك عمر فجاء فقال: نعوذ بالله من غضب رسول الله، والله لا تلج رءوسنا بعد هذا أبدا " قال: وكان أول من حرمها، فلهذا قد عارضه قول عائشة، وهي أعلم بشأن أبيها من غيرها. وأبو القموص لم يدرك أبا بكر، فالعهدة على الواسطة، فلعله كان من الروافض، ودل حديث عائشة على أن لنسبة أبي بكر إلى ذلك أصلا وإن كان غير ثابت عنه، والله أعلم.
[فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر 16/ 53]
ومن المستغربات ما أورده ابن مردويه في تفسيره من طريق عيسى بن طهمان عن أنس أن أبا بكر وعمر كانا فيهم، وهو منكر مع نظافة سنده، وما أظنه إلا غلطا. وقد أخرج أبو نعيم في " الحلية " في ترجمة شعبة من حديث عائشة قالت: " حرم أبو بكر الخمر على نفسه فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام " ويحتمل إن كان محفوظا أن يكون أبو بكر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم ولم يشربا معهم. ثم وجدت عند البزار من وجه آخر عن أنس قال: " كنت ساقي القوم، وكان في القوم رجل يقال له أبو بكر، فلما شرب قال: " تحيي بالسلامة أم بكر " الأبيات، فدخل علينا رجل من المسلمين فقال: قد نزل تحريم الخمر " الحديث. وأبو بكر هذا يقال له ابن شغوب، فظن بعضهم أنه أبو بكر الصديق، وليس كذلك، لكن قرينة ذكر عمر تدل على عدم الغلط في وصف الصديق، فحصلنا تسمية عشرة، وقد قدمت في غزوة بدر من المغازي ترجمة أبي بكر بن شغوب المذكور. وفي " كتاب مكة للفاكهي " من طريق مرسل ما يشيد ذلك.
[فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر 16/ 45]
وقوله فيه: " ولو أخذت الخمر غوت أمتك " هو محل الترجمة قال ابن عبد البر يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم نفر من الخمر لأنه تفرس أنها ستحرم لأنها كانت حينئذ مباحة، ولا مانع من افتراق مباحين مشتركين في أصل الإباحة في أن أحدهما سيحرم والآخر تستمر إباحته. قلت: ويحتمل أن يكون نفر منها لكونه لم يعتد شربها فوافق بطبعه ما سيقع من تحريمها بعد، حفظا من الله تعالى له ورعاية، واختار اللبن لكونه مألوفا له، سهلا طيبا طاهرا، سائغا للشاربين، سليم العاقبة، بخلاف الخمر في جميع ذلك.
[شرح الزرقاني 4/ 213]
ثم احذر أن يخطر ببالك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر قبل تحريمها فلا يلزم من إهداء الراوية إليه كل عام قبل التحريم أن يشرب بل يهديها أو يتصدق بها أو نحو ذلك وقد صانه الله تعالى من قبل النبوة عما يخالف شرعه وهو لم يشرب الخمر المحضر من الجنة ليلة المعراج وهذا الحديث رواه مسلم في البيع من طريق ابن وهب عن مالك به وتابعه حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم وتابعه يحيى بن سعيد عن أبي وعلة في مسلم أيضا