آیا نسخ توسط خبر میشود؟


وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 434
«1» 30 باب استحباب صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء و كراهة المبالغة في الضرب و التعمق في الوضوء
1138- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع و استيقظ و إن كان البرد فزع و لم يجد البرد.
و رواه الصدوق مرسلا «3»
و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن معاوية بن حكيم مثله «4».
1139- 2- «5» و عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر ع قال: قال رسول الله ص لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم و لكن شنوا الماء شنا «6».
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله ع «7»

__________________________________________________
(1)- الباب 30 فيه 3 أحاديث.
(2)- التهذيب 1- 357- 1071، و الاستبصار 1- 68- 207.
(3)- الفقيه 1- 51- 106.
(4)- علل الشرائع 281- 1.
(5)- التهذيب 1- 357- 1072، و الاستبصار 1- 69- 208.
(6)- شن الماء على التراب- فرقه عليه (مجمع البحرين 6- 273).
(7)- الكافي 3- 28- 3.
وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 435
أقول: هذا محتمل للنسخ و للحمل على نفي الوجوب أو على النهي عن زيادة الضرب و الإفراط فيه «1».











وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 421
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد مثله «1».
1100- 13- «2» و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن المسح على القدمين فقال الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلا ذاك و من غسل فلا بأس.
أقول: حمله الشيخ على التنظيف لما مر «3» و يمكن حمله على التقية فإن منهم من قال بالتخيير.
1101- 14- «4» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء «5» خوضا قال أجزأه ذلك.
قال الشيخ هذا محمول على حال التقية لا الاختيار.
1102- 15- «6» و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه «7» عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي تمضمض و استنشق و استن ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرتان قال فغسلت ذراعي و مسحت‏
__________________________________________________
(1)- الكافي 3- 31- 8.
(2)- التهذيب 1- 64- 180، و الاستبصار 1- 65- 194.
(3)- مر في الحديث 11 من هذا الباب.
(4)- التهذيب 1- 66- 187، و الاستبصار 1- 65- 164.
(5)- في نسخة من التهذيب 1- 66- 187 الماء بهما، منه قده.
(6)- التهذيب 1- 93- 248، و الاستبصار 1- 65- 196.
(7)- في هامش المخطوط-" في الرجال- المنبه بن عبد الله ثقة"، (منه قده).
وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 422
برأسي مرتين فقال قد يجزيك من ذلك المرة و غسلت قدمي قال فقال لي يا علي- خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار.
قال الشيخ هذا هو موافق للعامة و قد ورد مورد التقية و رواته كلهم عامة و زيدية و المعلوم من مذاهب أئمتنا ع القول بالمسح أقول: و قد تواتر ذلك كما في أحاديث كيفية الوضوء «1» و غيرها «2» و هذا يحتمل النسخ و يكون نقله للتقية و يحتمل كون الغسل للتنظيف لا من الوضوء.






وسائل الشيعة، ج‏2، ص: 81
1549- 4- «4» محمد بن علي الفارسي الفتال في روضة الواعظين قال: قال رسول الله ص خمس خصال تورث البرص النورة يوم الجمعة و يوم الأربعاء- و التوضي و الاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس و الأكل على الجنابة و غشيان المرأة في حيضها و الأكل على الشبع.
أقول: و يأتي ما يدل على ذلك و على عدم كراهة النورة يوم الجمعة في أحاديث الجمعة و أن ما تضمن الكراهة محمول إما على النسخ أو التقية «5».









وسائل الشيعة، ج‏2، ص: 216
1966- 3- «4» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي ص لعلي ع أنه قال: يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن- فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.
و رواه في الأمالي و العلل كذلك «5» قال الصدوق يعني به قراءة العزائم دون غيرها أقول: و يحتمل النسخ.





وسائل الشيعة، ج‏6، ص: 127
7522- 14- «1» أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ع أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين «2» قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى «3» أن قراءة الحمد وحدها أفضل و بعض يرى «4» أن التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما لنستعمله فأجاب ع قد نسخت قراءة أم الكتاب- في هاتين الركعتين التسبيح و الذي نسخ التسبيح قول العالم ع- كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه.
أقول: هذا يمكن حمله على وقت التقية و ظاهر أن النسخ مجازي لأنه لا نسخ بعد النبي ص و يحتمل إرادة ترجيح القراءة في الأخيرتين لمن نسيها في الأولتين و قرينته ظاهرة أو المبالغة في جواز القراءة لئلا يظن وجوب التسبيح عينا و تقدم ما يدل على مضمون الباب «5» و يأتي ما يدل عليه «6».








وسائل الشيعة، ج‏6، ص: 446
«1» 11 باب استحباب تسبيح الزهراء ع عند النوم‏
8401- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر ع إذا توسد الرجل يمينه فليقل بسم الله إلى أن قال ثم يسبح تسبيح الزهراء فاطمة ع.
و رواه الشيخ بإسناده عن العلاء مثله «3».
8402- 2- «4» قال: و روي أن أمير المؤمنين ع قال لرجل من بني سعد- و ذكر حديثا يقول فيه إن رسول الله ص قال له و لفاطمة أ لا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم إذا أخذتما منامكما فكبرا أربعا و ثلاثين تكبيرة و سبحا ثلاثا و ثلاثين تسبيحة و احمدا ثلاثا و ثلاثين تحميدة فقالت فاطمة رضيت عن الله و عن رسوله.
8403- 3- «5» و في العلل عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي السكري عن الحكم بن أسلم عن ابن علية عن الجريري عن أبي الورد بن ثمامة عن علي ع مثله إلا أنه قال: إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثا و ثلاثين و احمدا ثلاثا و ثلاثين و كبرا أربعا «6» و ثلاثين.
أقول: هذا غير صريح في منافاة ما سبق لما عرفت و لاحتماله للنسخ لتقدمه و للتخصيص بوقت النوم و للتقية في الرواية و له نظائر كثيرة و للإشارة إلى الجواز و عدم وجوب الترتيب فيرجع إلى التخيير.









وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 253
فليأكل بالمعروف «1»- فقال هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية و يشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف و ليس له ذلك في الدنانير و الدراهم التي عنده موضوعة.
22457- 10- «2» و عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: سألته عن قول الله و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف «3»- قال ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.
22458- 11- «4» و عن رفاعة عن أبي عبد الله ع في قوله فليأكل بالمعروف «5»- قال كان أبي يقول إنها منسوخة.
أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص و له نظائر كثيرة في الأحاديث «6» يعني أنها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملا فيأخذ أجرته لما مر «7» أو الإباحة منسوخة بما دل على الكراهة دون التحريم و تقدم ما يدل على ذلك «8».







بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏82، ص: 92
الرباعية و أبا حنيفة خير بين الحمد و التسبيح و جوز السكوت و يرد عليه أن التخيير مع أفضلية القراءة أو التفصيل بين الإمام و المنفرد مما لم يقل به أحد من العامة فلا تقبل الحمل على التقية نعم يمكن حمل أخبار التسوية المطلقة على التقية لقول أبي حنيفة بها و يمكن ترجيح القراءة بقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن و ربما يرجح بما ورد في فضيلة الفاتحة و بأنه لا خلاف في كيفيتها و عددها بخلاف التسبيح و برواية الحميري مع قوة سندها لأنه يظهر من الشيخ في الغيبة «1» و التهذيب أنها منقولة بأسانيد معتبرة مع ما ورد من قولهم ع خذوا بالأحدث.
فإن قيل يرد عليها وجوه من الإشكال الأول أن النسخ بعد زمن الرسول ص لا وجه له «2» الثاني أن الخبر يدل على عدم صحة صلاة لا فاتحة فيها أصلا لا إذا لم يقرأ بها في الأخيرتين «3» الثالث مخالفته لسائر الأخبار الصحيحة و المعتبرة «4»
....
...
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏82، ص: 93
و يمكن أن يجاب عن الأول بأن المراد بالعالم الرسول ص لأنها مروية عنه ع «1» كما مر نقلا من المجازات النبوية و إن كان المراد بالعالم غيره فهو رواه عنه ص و النسخ إنما وقع في زمانه فيكون الأخبار الواردة في التسبيح لبيان الحكم المنسوخ «2» و يحتمل أن يكون المراد بنسخ التسبيح نسخ أفضليته لئلا يلزم طرح جميع أخبار التسبيح.





فوائد الاصول، ج‏4، ص: 734
وقت العمل بالعامّ، و لأجل ذلك وقع الإشكال في التخصيصات الواردة عن الأئمّة عليهم السلام بعد حضور وقت العمل بالعامّ، فانّه ربّ عامّ نبويّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و خاصّ عسكريّ عليه السلام و المحتملات في مثل هذه المخصّصات ثلاثة:
أحدها: أن تكون ناسخة لحكم العمومات.
ثانيها: أن تكون كاشفة عن اتّصال كلّ عامّ بمخصّصه، و قد اختفت علينا المخصّصات المتّصلة و وصلت إلينا هذه المخصّصات المنفصلة.
ثالثها: أن تكون هي المخصّصات حقيقة و لا يضرّ تأخّرها عن وقت العمل بالعامّ، لأنّ العمومات المتقدّمة لم يكن مفادها الحكم الواقعي، بل الحكم الواقعي هو الّذي تكفّل المخصّص المنفصل بيانه، و إنّما تأخّر بيانه لمصلحة كانت هناك في التأخير، و إنّما تقدّم العموم ليعمل به ظاهرا إلى أن يرد المخصّص، فيكون مفاد العموم حكما ظاهريّا، و لا محذور في ذلك، فانّ المحذور إنّما هو تأخّر الخاصّ عن وقت العمل بالعامّ إذا كان مفاد العامّ حكما واقعيّا لا حكما ظاهريّا.
هذا، و لكن الالتزام بكون هذه المخصّصات ناسخة على كثرتها بعيد غايته، بل قيل: إنّه لا يمكن، لانقطاع الوحي بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فلا يتحقّق النسخ بعده، و إن كان القول بذلك ضعيف غايته، فإنّ انقطاع الوحي لا يلازم عدم تحقّق النسخ بعده صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لأنّه يمكن أن يكون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد أودع الحكم الناسخ إلى الوصيّ عليه السلام و أودع الوصيّ إلى وصيّ آخر إلى أن يصل زمان ظهوره و تبليغه. و قد وردت أخبار عديدة في تفويض دين اللّه (تعالى) إلى الأئمّة عليهم السلام و عقد في الكافي بابا في ذلك، و بعد هذا لا يصغى إلى شبهة عدم إمكان تحقّق النسخ بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لكن مع ذلك لا يمكن الالتزام‏
فوائد الاصول، ج‏4، ص: 735
بكون المخصّصات الواردة بعد حضور وقت العمل بالعمومات كلّها تكون ناسخة للعمومات [1] فالاحتمال الأوّل ساقط، و يدور الأمر بين أحد الاحتمالين الأخيرين.







أجود التقريرات، ج‏2، ص: 517
و لأجله وقع الإشكال في المخصصات الواردة من الأئمة المتأخرين عليه السلام بالإضافة إلى العمومات الصادرة عن النبي أو أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليهما و آلهما الطاهرين فذهب كل إلى طرف (فمنهم) من ذهب إلى كون تلك المخصصات كلها ناسخة لتلك العمومات لاستحالة التخصيص بعد حضور وقت العمل (و قد أورد عليه) بعدم إمكان النسخ بعد النبي صلى اللَّه عليه و آله لانقطاع الوحي (و فيه) انه قد تظافرت الاخبار و الآثار المروية عنهم صلوات اللَّه‏ و سلامه عليهم في الأدعية و الزيارات على تفويض دين اللَّه إليهم فلا مانع من صدور النسخ منهم (و ثانيا) ان انقطاع الوحي بعد النبي صلى اللَّه عليه و آله لو سلم انه يمنع عن تحقق النسخ بعده فغايته هو عدم إمكان النسخ بعده من الأئمة عليهم السلام و أما بيانهم عليهم السلام لأمد الحكم المنتهى إلى الإخبار عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله فلا مانع عنه (نعم) الإنصاف ان الالتزام بالنسخ في جميع هذه الموارد بحيث يئول الأمر إلى نسخ أغلب الأحكام الثابتة في الشريعة المقدسة بعيد جدا و لا يمكن الالتزام به‏