التعليق الجازم


فتح الباري لابن حجر (10/ 11)
قوله وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس يعني أنهما خالفا عبد الوهاب الثقفي في شيخ أيوب فقال هو أبو قلابة وقالا محمد بن سيرين فأما حديث إسماعيل وهو بن علية فقد وصله المصنف بعد أربعة أبواب في أثناء حديث وهو مصير منه إلى أن الطريقين صحيحان وهو كذلك لاختلاف سياقهما وأما حديث حاتم بن وردان فوصله مسلم من طريقه قوله تابعه وهيب عن أيوب كذا وقع في رواية أبي ذر وقدم الباقون متابعة وهيب على روايتي إسماعيل وحاتم وهو الصواب لأن وهيبا إنما رواه عن أيوب عن أبي قلابة متابعا لعبد الوهاب الثقفي وقد وصله الإسماعيلي من طريقه كذلك قال بن التين إنما قال أولا قال إسماعيل وثانيا تابعه وهيب لأن القول يستعمل على سبيل المذاكرة والمتابعة تستعمل عند النقل والتحمل قلت لو كان هذا على إطلاقه لم يخرج البخاري طريق إسماعيل في الأصول ولم ينحصر التعليق الجازم في المذاكرة بل الذي قال إن البخاري لا يستعمل ذلك إلا في المذاكرة لا مستند له


فتح الباري لابن حجر (13/ 159)
وهذا السند منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه لأنه لم يدرك عبد الرحمن فضلا عن عمر وهذا من المواضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم قولهم إن التعليق الجازم صحيح فيجب تقييد ذلك بأن يزاد إلى من علق عنه ويبقى النظر فيما فوق ذلك قوله وقال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي هذا طرف من حديث أخرجه مالك في الموطأ



النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1/ 66)
(27) النكتة الرابعة عشرة (ص323) :
عبارة عن تعقب على ابن الصلاح ثم توضيح وتكميل لكلامه في تعليقات البخاري ما كان منها بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، قسم الحافظ كلا منهما وبين ما يصح من أنواعهما وما لا يصح ومثل لذلك بعدد من الأمثلة.
ثم قرر النتيجة الآتية: في ضوء هذه الأمثلة وهي:
أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر وإن أورده في معرض الرد فهو ضعيف عنده.
هذا فيما يتعلق بالأحاديث المرفوعة.
ثم تكلم أيضا عن التعليقات الموقوفة فإنه يجزم بما صح عنده ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع.




تغليق التعليق (5/ 298)
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم

وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك
وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت
وقال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره
وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم أربعا
وأما قول شريح فقال البيهقي أنا محمد بن إبراهيم أنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان حدثني ابن شبرمة قال سألت الشعبي عن رجل كانت عنده شهادة فجعل قاضيا قال أتي شريح في ذلك فقال ائت الأمير وأنا أشهد لك
هكذا رواه الثوري في جامعه
قرأته على مريم بنت الأذرعي عن يونس بن أبي إسحاق أنا علي بن الحسين مشافهة عن أبي جعفر العباسي أنا الحسن بن عبد الرحمن أنا أحمد بن إبراهيم بن فراس أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ثنا جدي ثنا سفيان هو ابن عيينة عن ابن شبرمة به نحوه
وأخرجه الدولابي في الكنى عن أبي عبد الله الحوارز عن ابن عيينة فوقع لنا بدلا عاليا
وأما قول عمر لعبد الرحمن بن عوف فبهذا الإسناد إلى الثوري في الجامع حدثنا عبد الكريم هو الجزري عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن ابن عوف أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أبو زنا قال أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال أصبت
قلت فيه انقطاع
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال ثنا شريك عن عبد الكريم عن عكرمة قال قال عمر لعبد الرحمن بن عوف أرأيت لو كنت القاضي أو الوالي ثم أبصرت إنسانا على حد أكنت مقيما عليه قال لا حتى يشهد معي غيري قال أصبت ولو قلت غير ذلك لم تجد
وأما قول عمر في الرجم فهو طرف من حديث السقيفة وقد ساقه المصنف مطولا في الحدود في باب رجم الحبلى من الزنا ولم يذكر فيه هذا القدر وذكره فيه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لما صدر عمر من منى أناخ بالأبطح الحديث وفيه ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجده في كتاب الله فقد رجم رسول الله ورجمت بعده فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموهما
وأما قصة ماعز فأسندها المؤلف في الحدود من حديث ابن عمر وجابر ابن عبد الله وفيه أنه اعترف أربع مرات ح 344 ب
وأما قول حماد والحكم فقال أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا شعبة عن حماد قال سألته عن رجل يقر بالزنا كم يرد قال مرة قال وسألت الحكم فقال أربع مرات
وقرأنا على خديجة بنت سلطان عن أبي عبد الله بن الزراد أن الحسن بن محمد الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل الحافظ أخبرهم أنا أبو روح الهروي أنا علي بن محمد أنا أبو الحسن الزوزني أنا محمد بن حبان التميمي ثنا سليمان بن الحسن العطار ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة نحوه




النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1/ 324)
وقال - في ذكر التعليق الجازم -: "ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل3 يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه"4 ... انتهى.
أقول: بل الذي يتقاعد عن شرط البخاري كثير ليس بالقليل إلا أن يريد بالقلة قلة نسبية إلى باقي ما في الكتاب فيتجه، بل جزم أبو الحسن ابن القطان بأن التعاليق التي لم يوصل البخاري إسنادها ليست على شرطه، وإن كان ذلك لا يقبل من ابن القطان على ما سنوضحه.
وأما قول ابن الصلاح - في التعليق الممرض -: "ليس في شيء منه حكم بالصحة على من علقه عنه" فغير مسلم لأن جميعه صحيح عنده، وإنما/ (ي49) يعدل عن الجزم لعلة تزحزحه عن شرطه.
وهذا بشرط أن يسوقه مساق الاحتجاج به، فأما ما أورده من ذلك على سبيل التعليل له والرد أو صرح بضعفه، فلا.
وقد بينت ذلك على وجوهه وأقسامه في كتابي تغليق التعليق5.
وأشير هنا إلى طرف من ذلك يكون أنموذجا لما وراءه فأقول:
[تقسيم التعليق في البخاري:]
الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه.
أ- منها: ما يوجد في موضع آخر من كتابه/ (ر28/ب) .
ب- ومنها: ما لا يوجد إلا معلقا.
فأما الأول: فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه أن لا يكرر شيئا إلا لفائدة، فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها، أو قطعة في الأبواب إذا كانت الجملة/ (ب59) يمكن انفصالها من الجملة الأخرى. ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغاير بين رجاله إما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك.
فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد، واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها، فإنه والحالة والحالة هذه أما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد.
وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر1.
وأما الثاني: وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا، فهو على صورتين:
إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض.
فأما الأول: فهو صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر فيما2 أبرز من رجاله، فبعضه3 يلتحق بشرطه.
والسبب في تعليقه له إما كونه4 لم5 يحصل له مسموعا، وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق أو لمعنى غير ذلك، [وبعضه] 1يتقاعد عن شرطه، وإن صححه غيره أو حسنه، وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة.
وأما الثاني: وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا/ (ي50) يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة، قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضي الله عنه.
نعم، فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده/ (ر29/أ) ، ومنه2: ما هم حسن، ومنها: ما هو ضعيف وهو على قسمين:
أحدهما: ما ينجبر بأمر آخر. وثانيهما: ما لا يرتقي عن رتبة الضعيف/ (?29/ب) وحيث يكون بهذه المثابة، فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه3.
ولنذكر أمثلة لما ذكرناه:
فمثال التعليق الجازم الذي يبلغ شرطه ولم يذكره في موضع آخر:
أ- قوله في كتاب الصلاة4: وقال إبراهيم بن طهمان5 عن حسين المعلم6 عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله





شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر (1/ 148)
ثم قال: فقد لاح بهذه الأمثلة واتضح أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة، وأن الذي علقه بصيغة التمريض حين أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف ينجبر، وإن أورده في موضع الرد فهو ضعيف عنده، وقد بينا كونه يبين كونه ضعيفاً.
قال: وجميع ما ذكرناه يتعلق بالأحاديث المرفوعة، وأما الموقوفات فإنه يجزم بما صح عنده منها ولم يبلغ شرطه، ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع، وإذا علق عن شخصين وكان لهما إسنادان مختلفان مما يصح أحدهما ويضعف الآخر فإنه يعبر فيما هذا سبيله بصيغة التمريض.
وهذا كله فيما صرح بنسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى أصحابه، أما ما لم يصرح بإضافته إلى قائل، وهي الأحاديث التي يوردها في تراجم الأبواب من غير أن يصرح بكونها أحاديث، فمنها ما يكون صحيحاً وهو الأكثر، ومنها ما يكون ضعيفاً كقوله: " اثنان فما فوقهما جماعة " لكن ليس شيء من ذلك ملتحقاً بأقسام التعليق التي قدمناها إذ لم يسقها مَسَاقَ الأحاديث، وهي قسم مستقل ينبغي الاعتناء بجمعه والتكلم عليه، وبه وبالتعاليق يظهر كثرة ما اشتمل عليه البخاري من الأحاديث، ويوضح سعةَ اطلاعه ومعرِفَتِهِ بأحاديث الأحكام جملة وتفصيلًا. انتهى كلام الحافظ، ونقله الصنعاني في توضيح الأفكار.
ثم ذكر حكم ما يورده البخاري عن شيوخه بقال، ونحوها، فقال:








أرشيف منتدى الألوكة - 3 (ص: 0)
تعميم صحة التعليق الجازم عند البخاري خطأ

ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]•---------------------------------•[29 - Mar-2009, مساء 12:38]ـ
من المعروف عند الاكثرية ان التعليق الجازم عند البخاري كله صحيح فعمموا الحكم بدلك والامر بخلافه وقد دكر دلك الحافظ ان التعليق الجازم صحيح الي من علق عنه فينظر فيه بعد دلك فقد يكون فيه انقطاع مامثل لدلك بمثال (قال طاووس قال معاد لاهل اليمن لكن طاووس لم يسمع من معاد ثم قال وهدا من المواضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم قولهم ان التعليق الجازم صحيح فيجب تقييد دلك بأن يزاد الي من علق عنه ويبقى النظر فيما فوق دلك

ـ[أمجد الفلسطيني]•---------------------------------•[02 - Apr-2009, مساء 11:09]ـ
بارك الله فيك

معلقات البخاري تحتاج إلى إعادة نظر في حكمها وغرض البخاري منها ومزيد بحث قائم على جهود العلماء من قبل

/// لا يفهم أن أثر معاذ ضعيف عند البخاري ولا عن ابن حجر
أما ابن حجر فقال في الهدي: ومثال ما هو ضعيف بسبب الانقطاع لكنه منجبر بأمر آخر قوله في كتاب الزكاة وقال طاوس قال معاذ بن جبل لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه و سلم فإسناده إلى طاوس صحيح إلا أن طاوسا لم يسمع من معاذ ..

أما البخاري فلأنه ساقه مساق الاحتجاج
ولأنه ليس كل منقطع ضعيف فقد يكون المنقطع محفوفا بقرائن تصححه كما قالوا في رواية ابن المسيب عن عمر وغيره مما هو مبسوط في مظانه
وقد قالوا في رواية طاوس عن معاذ مثل ذلك

/// كون البخاري ساق المعلق المجزوم به سياق المحتج يدل على أنه صحيح عنده أي قابل للاحتجاج وإلا فلازم خلاف هذا أن يكون احتج بضعيف عنده
وإنما يصح ما ذكره الحافظ في معلق مجزوم به مسوق في غير سياق الاحتجاج كاستئناس أو بيان خلاف أو نحو هذا

/// الاستدلال بالانقطاع هنا على ما ذُكر لا يستقيم إلا إذا علمنا أن البخاري يرى ضعف رواية طاوس عن معاذ
وقد تقدم أن ذلك غير ممكن إلا بنص منه لاحتمال أن يكون عنده صحيح كما هو عند غيره كالشافعي ممن صحح رواية طاوس عن معاذ لاعتنائه بفقه معاذ وأخذه علمه عن تلامذته الذين لقيهم في اليمن

والله أعلم

ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]•---------------------------------•[03 - Apr-2009, صباحاً 02:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ... بارك الله فيك ... قصد ابن حجر من ذلك انه لا بد من النظر الى ما فوق المعلق عنه وهذا بالنسبة الى الفرد النسبي بغض النظر عن الشواهد والمتابعات

ـ[أبو عبد الأكرم الجزائري]•---------------------------------•[03 - Apr-2009, صباحاً 02:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ... ... قصد ابن حجر من ذلك انه لا بد من النظر الى ما فوق المعلق عنه وهذا بالنسبة الى الفرد النسبي بغض النظر عن الشواهد والمتابعات اما قولك ما ذكره الحافظ في معلق مجزوم به مسوق في غير سياق الاحتجاج كاستئناس أو بيان خلاف أو نحو هذا فأقول هذا احتمال ولا بد له من دليل فالجزم بذلك صعب والمنقطع من أقسام الضعيف فان لم يجد له عاضد يقويه فانه يبقى على الاصل ومنكم نستفيد بارك الله فيك

شكرا لك ... بارك الله فيك ... شكرا لك ... بارك الله فيك ... شكرا لك ... بارك الله فيك ...

ـ[أبو عبد البر رشيد]•---------------------------------•[14 - Apr-2009, صباحاً 05:40]ـ
إذا كان العلماء يخرجون الروات الذين خرج لهم البخاري تعليقا من حيز شرطه، فهذا يعني أن المعلقات ليست من شرطه، فلا يحكم لها بالصحت إلى من علق له حتى عند البخاري، و الجمهور لا يقبلون توثيق المبهم حتى يعينه الموثق.