خریدن زمین کربلاء چهار میل
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج10، ص: 319
50 باب حد حرم الحسين ع الذي يستحب التبرك بتربته
12086- «1» جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة، عن القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قبر الحسين بن علي ع عشرون ذراعا في عشرين ذراعا مكسرا روضة من رياض الجنة منه معراج إلى « (1)» السماء فليس من ملك مقرب و لا نبي مرسل إلا و هو يسأل الله أن يزوره ففوج يهبط و فوج يصعد
12087- «2»، و عن أبيه و جماعة مشايخه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن محمد بن إسماعيل البصري عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال حرمة قبر الحسين ع فرسخ في فرسخ من أربعة جوانب القبر
12088- «3»، و عن حكيم بن داود عن سلمة عن منصور بن العباس يرفعه إلى أبي عبد الله ع قال حريم قبر الحسين ع خمس فراسخ من أربعة جوانب القبر
12089- «4»، و عن أبيه و جماعة مشايخه عن سعد عن هارون بن مسلم عن عبد الرحمن بن الأشعث عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول قبر الحسين ع عشرون ذراعا في عشرين ذراعا مكسرا روضة من رياض الجنة و ذكر الحديث
و عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن إسحاق بن عمار عنه ع مثله
12090- «5»، و عن محمد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي بن محمد بن سالم عن محمد بن خالد عن عبد الله بن حماد البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن البصري عن رجل من أهل الكوفة قال قال أبو عبد الله ع حريم قبر الحسين ع فرسخ في فرسخ في فرسخ في فرسخ
12091- «6» الشيخ البهائي في الكشكول، عن خط جده محمد بن علي الجباعي نقلا من خط ابن طاوس نقلا من كتاب الزيارات لمحمد بن أحمد بن داود القمي عن الصادق ع أنه قال إن حرم الحسين ع الذي اشتراه أربعة أميال في أربعة أميال فهو حلال لولده و مواليه حرام على غيرهم ممن خالفهم و فيه البركة
12092- «7» و من الكتاب المذكور، روي: أن الحسين ع اشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى و الغاضرية بستين ألف درهم و تصدق بها عليهم و شرط أن يرشدوا إلى قبره و يضيفوا من زاره ثلاثة أيام
و ذكر السيد رضي الدين بن طاوس" أنها إنما صارت حلالا بعد الصدقة لأنهم لم يفوا بالشرط قال و قد روى محمد بن داود عدم وفائهم بالشرط في باب نوادر الزيارات" و روى الخبر الأول الشيخ الطريحي في مجمع البحرين، « (1)» عنه ع مثله
وسائل الشيعة، ج3، ص: 161
«1» 12 باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن
3290- 1- «2» عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في كتاب فرحة الغري قال روى أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الحسني في كتاب فضل الكوفة بإسناده إلى عقبة بن علقمة قال: اشترى أمير المؤمنين ع أرضا ما بين الخورنق إلى الحيرة إلى الكوفة- و في خبر آخر ما بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة- من الدهاقين بأربعين ألف درهم و أشهد على شرائه قال فقلت له يا أمير المؤمنين- تشتري هذا بهذا المال و ليس ينبت حظا «3» فقال سمعت رسول الله ص يقول كوفان كوفان يرد أولها على آخرها «4» يحشر من ظهرها سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فاشتهيت أن يحشروا من ملكي.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «5».
__________________________________________________
(1)- الباب 12 فيه حديث واحد.
(2)- فرحة الغري- 29.
(3)- في المصدر- قط.
(4)- في هامش المخطوط ما لفظه- قول- يرد أولها على آخرها- إما مخفف من الورود أي يرد على الحوض يوم القيامة فهو إخبار عن صلاح أهلها و نجاتهم أو أكثرهم، أو مشدد من الرد أي تخرب فيعطف أولها على آخرها كالثوب الذي يطوى بعد نشره فيرد أوله على آخره، و له احتمالات أخرى." منه قده".
(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج13، ص: 84..........
و أمّا ما اشتهر في الأفواه من أنّ الحسين صلوات اللّه و سلامه عليه و على آبائه و أخيه و أبنائه الطاهرين اشترى أربعة أميال من كلّ جهة ممّا يلي قبره الشريف ثمّ تصدّق به على أهله و شرط عليهم ضيافة الزوّار و أباحه لجميع مواليه فلم نقف عليه في شيء من كتب الأخبار و لا في التواريخ و لا مزار البحار و لا في كلام أحد من علمائنا الأبرار. و لو كان موجودا لذكره غواص بحار الأنوار، على أنّ في الخبر منافاة تمنع من خرطه في سلك الروايات الّتي تصلح لتأسيس الأحكام، حيث إنّه تضمّن أنّه عليه السّلام تصدّق به بعد الشراء و أباحه لجميع مواليه و شيعته، و لا ريب في منافاة الصدقة على قوم مخصوصين للإباحة لكافّة مواليه و شيعته و من وجد و من سيوجد، إلّا أن تقول: إنّه تصدّق بالثمن، فيبقى الكلام في الأرض. و على كلّ حال فليس فيه منافاة لشيء ممّا ذكرناه من توجيه الأخبار و تنزيل كلام الأصحاب.