بسم الله الرحمن الرحیم

مباحث فقهی









امور حسبية




جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌6، ص: 8‌
فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن، إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان، (2) و لا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين (3) بل إلى الولي.
--------
قوله: (الا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان). (2) لأنه محسن و (مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) «3». و يحتمل ضعيفا الضمان، لأنه استولى على مال غيره بغير إذن، و يرده أن الاذن ثابت بالشرع، فان ذلك من الأمور الحسبية.





جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)، ج‌2، ص: 465‌
206: سؤال:
در وقتى كه مجتهد نباشد امور حسبيه با عدول مؤمنين است؟.
و اعلميت مدخليت دارد يا نه؟-
جواب:
امور حسبيه بسيار است- مثل جهاد و امر بمعروف و نهى از منكر و فتوى و قضا و اجراى حدود و اعانت بر طاعت و اخذ لقيط و غير اينها- و شكى نيست كه در بسيار آنها «از جملۀ علما بودن» شرط نيست چه جاى مجتهد بودن. پس ظاهر آن است كه مراد از امور حسبيه در سؤال امورى است كه موكول است به حاكم شرع (يعنى مجتهد عادل) مثل تصرف در مال يتيم در وقتى كه جد يا وصى پدر يا جد نداشته باشد. و هم چنين سفيه و مجنون هر گاه طارى شده باشد جنون و سفه بعد از بلوغ و رشد (يا مطلقا، بنا بر قولى). و هم چنين تصرف در مال غايب و تصرف در اداى ديون و وصاياى ميت در وقتى كه وصى نباشد. هم چنين تصرف در بعضى اوقاف كه ناظر شرعى نداشته باشد. و گرفتن خمس و زكات از كسى كه ممانعت كند. و گرفتن حصّۀ امام از خمس و به نيابت او از باب تتمه به فقراى سادات دادن. و امثال اينها.
و دليل ولايت حاكم اجماع منقول است و عموم نيابتى كه از روايات مثل «مقبولۀ‌
جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)، ج‌2، ص: 466‌
عمر بن حنظله» «1» و غير آن فهميده مى‌شود. و هم چنين عموم «العلماء ورثه الانبياء» «2» و «علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل» «3». و شكى نيست كه از براى انبياء اين نوع ولايت ثابت بود. و در نهج البلاغه از كلام امير المؤمنين (ع) كه «ان اولى الناس بالأنبياء اعلمهم بما جاءوا به. ثم تلى عليه السلام قوله تعالى إِنَّ أَوْلَى النّٰاسِ بِإِبْرٰاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا، ثم قال: ان ولى محمد- ص- من اطاع اللّٰه و ان بعدت لحمته، و ان عدو محمد- ص- من عصى اللّٰه و ان قربت قرابته» «4».
و ايضا دلالت مى‌كند بر اين عقل و اعتبار. زيرا كه ناچار است از كسى كه مباشر اين امور باشد، و كسى مثل حاكم عادل نيست.
به جهت رجحان او به سبب علم و ديانت.
و هر گاه حاكم شرعى نباشد، پس ظاهر اين است كه ولايت ثابت است از براى كسى كه اعتماد به دين و امانت او باشد، چنانكه جمعى از علما تصريح به آن كرده‌اند. و دلالت مى‌كند بر آن آيات و اخبار مثل قوله تعالى «وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» و شكى نيست كه اين احسانى است به اين اشخاص. و بعضى استدلال كرده‌اند به حكايت خضر و ظاهر آن است كه مراد معيوب كردن كشتى باشد به جهت صلاح حال مساكين كه صاحب آن بودند كه آن پادشاه ظالم كشتى را غصب نكند، و ظاهر از انبياء سلف حسن متابعت ايشان است. و كسى نگويد [1] كه «خضر (ع) پيغمبر بود و كارى كه براى او جايز باشد لازم نيست كه از براى ما جايز باشد» به جهت آن كه تكيه در [2] استدلال به ملاحظه علت است كه آن احسان به مساكين‌
______________________________
[1] در نسخه: از براى كسى كه نگويد كه خضر ..
[2] در نسخ: بر استدلال ..
______________________________
(1): وسايل ج 18، ابواب صفات القاضي، باب 11 ح 1- كافى- اصول: ج 1 ص 67- فروغ: ج 7 ص 412- تهذيب:
ج 6 ص 301- فقيه: ج 3 ص 5.
(2) اصول كافى: ج 1 كتاب فضل العالم باب صفة العلم و فضل العلماء، ح 2، و باب ثواب العالم ح 1.
(3) بحار: ج 2 ص 22 ح 67.
(4) نهج البلاغه: قصار الحكم: حكمت 92، ابن ابن الحديد- 91 خوئى- 92 فيض 96 صبحى.
جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)، ج‌2، ص: 467‌
است. پس هر جا كه علت باشد، حكم ثابت مى‌شود [1].
و دلالت مى‌كند بر اين نيز بعض اخبار صحيحه مثل روايت محمد بن اسماعيل بن بزيع كه دلالت دارد بر اين كه تصرف كردن مثل او و مثل عبد الحميد بن سالم از ثقات در اموال يتيم جايز است.
بدون رخصت امام. [2] و هم چنين غير آن از اخبار. و تصريح كرده‌اند- به قيام عدول مؤمنين مقام مجتهد در تصرف در اموال ايتام و غيّب و غير آنها- جماعتى از علما. و در خصوص گرفتن خمس و زكات به زور از مانع آنها شهيد اول (ره) در قواعد، و هم چنين به نيابت امام (ع) گرفتن خمس از براى طلبۀ علوم دينيه. و آخوند ملا احمد (ره) گفته كه بعد از عجز از آن نيز خود مالك مى‌دهد.
هر گاه اين را دانستى معلوم مى‌شود كه مطلق مؤمن ثقۀ عدل، كافى است، و لكن اولى آن است كه عالم مقدم بر غير عالم باشد. و هم چنين اعلم، هر گاه آن اعلم با زيادتى علم مناسبت به مدعاى ما داشته باشد كه به سبب آن اعرف باشد به مصارف. خصوصا به ملاحظۀ مثل «العلماء ورثة الانبياء». اما وجوب ملاحظۀ اعلميت محل اشكال است، هر چند از ظاهر كلام آخوند ملا احمد (ره) در باب حصّۀ امام تقديم طلبه و عالم بودن ظاهر مى‌شود. و بهر حال البته احوط است.
كتاب الحجر و التفليس من مجلد الثانى‌
207: سؤال:






موسوعة الإمام الخوئي، ج‌1، ص: 359
و الجواب عن ذلك: أن الأُمور المذكورة و إن كانت حتمية التحقق في الخارج و هي المعبّر عنها بالأُمور الحِسبية، لأنها بمعنى الأُمور القربية الّتي لا مناص من تحققها خارجاً،
......
 [ولاية الفقيه في الأمور الحسبية]فذلكة الكلام:أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل و إنما هي مختصة بالنبي و الأئمة (عليهم السّلام)، بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه و حجية فتواه، و ليس له التصرف في مال القصّر أو غيره مما هو من شؤون الولاية إلّا في الأمر الحِسبي فإن الفقيه له الولاية في ذلك لا بالمعنى المدعى، بل بمعنى نفوذ تصرفاته بنفسه أو بوكيله و انعزال وكيله بموته، و ذلك من باب الأخذ بالقدر المتيقن لعدم جواز التصرف في مال أحد إلّا بإذنه، كما أن الأصل عدم نفوذ بيعه لمال القصّر أو الغيّب أو تزويجه في حق الصغير أو الصغيرة، إلّا أنه لما كان من الأُمور الحِسبية و لم يكن بدّ من وقوعها في الخارج كشف ذلك كشفاً قطعياً عن رضى المالك الحقيقي و هو اللّٰه (جلّت عظمته) و أنه جعل ذلك التصرف نافذاً حقيقة، و القدر المتيقن ممن رضى بتصرفاته المالك الحقيقي، هو الفقيه الجامع للشرائط فالثابت للفقيه جواز التصرف دون الولاية.و بما بيّناه يظهر أن مورد الحاجة إلى إذن الفقيه في تلك الأُمور الحِسبية ما إذا كان الأصل الجاري فيها أصالة الاشتغال، و ذلك كما في التصرف في الأموال و الأنفس و الأعراض، إذ الأصل عدم نفوذ تصرف أحد في حق غيره.























موضوعات مستنبطة و صرفة






ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 36‌
 نويسنده: قزوينى، سيد على موسوى‌ تاريخ وفات مؤلف: 1297 ه‍ ق‌
و هذا أصحّ، لأنّ الاضطرار ليس من الموضوعات الشرعيّة و لم يرد له من الشارع‌ تحديد بل هو من الموضوعات المستنبطة العرفيّة.فالمرجع في استعلام مفهومه و تشخيص مصاديق




كتاب القضاء (للميرزا حبيب الله)، ج‌1، ص: 128‌
 نويسنده: گيلانى، نجفى، ميرزا حبيب الله رشتى‌ تاريخ وفات مؤلف: 1312 ه‍ ق‌
التقاط [كيفية تعديل الشهود أو جرحهم]
اختلفوا في قبول التعديل و الجرح مطلقين أو مفصلين أو مختلفين على أقول، و قبل الخوض في المسألة فلتقدم مقدمتين: (الاولى) ان متعلق الاخبار قد يكون حكما شرعيا صرفا، و قد يكون موضع‌ الحكم الصرف، و قد يكون ملفقا منهما.لا إشكال في أن الأول يرجع الى الاجتهاد و الفتوى، كما أن الثاني إلى الشهادة.و مثل الأول الاخبار بحدود الموضوعات المستنبطة. فإنه أيضا يرجع الى الفتوى دون الشهادة. و أما الثالث فالتحقيق فيه انه أيضا ملحق بالفتوى و ان كان بينهما بعض الفرق، مثاله الشهادة بالمملك لا بالملك، إذا الشهادة على حصول المملك ترجع إلى الشهادة بوجود شي‌ء خارجي و الفتوى بأنه مملك، و مثل الاخبار بالرضاع فان مرجعه أيضا الى نحو من الفتوى، بل هو مندرج تحت الاخبار بوجود الموضوع المستنبط من حيث وصفه العنواني الراجع الى نحو الاجتهاد، و لذا ذهب الأكثر الى عدم قبول الشهادة على الرضاع الا مفصلا بذكر مرات الرضعة.و أما الشهادة على أمر مبين متحد مفهوما بين الكل مختلف بحسب الأسباب فخارج عما نحن فيه، فان المشهود به إذا لم يكن متضمنا للفتوى بل كان من الموضوعات الصرفة الخارجية فالشهادة به مقبولة و ان كان له أسباب مختلفة بين صحيح و فاسد، كالملكية و الزوجية و الحرية و نحوها، فان عموم حجية قول العدل يشملها إلا إذا علم الاستناد فيها إلى الأسباب الفاسدة، و الا لما بقي للمسلمين شهادة، إذ ما من خبر الا و يمكن الاستناد فيه الى سبب حدسي فاسد.و من هذا القبيل الشهادة على البيع، فإنها مقبولة من غير استفصال عن صيغته و شرائطه، لأن النقل أمر عرفي لا تعدد فيه و لا اختلاف بحسب الانظار، و انما الخلاف في أسبابه.و قد يقال: ان قبول الشهادة على البيع مطلقا أما باعتبار حمل الفعل على الصحيح الواقعي، و اما باعتبار حمل الحاكم أو حمل الشهود اتكالا على أصالة الصحة التي جعلها الشارع دليلا على الصحيح الواقعي، و لو مع العلم باختلاف رأي البائع مع‌كتاب القضاء (للميرزا حبيب الله)، ج‌1، ص: 129‌رأى الحامل فضلا عن الشك فيه، و الأول أولى. فتأمل. (و الثانية) ان مناط العدالة و الفسق على الاقتحام في المعصية الاعتقادية دون الواقعية، فمن تناول كل قبيح باعتقاد معذور من اجتهاد أو تقليد أو قصور بحليته لم يكن فاسقا، بل يتصف بالعدالة إذا كان معه الحالة الرادعة عن ارتكاب ما يراه فسقا.و أما تناول المباحات معتقدا لحرمتها جهلا مركبا من اجتهاد أو تقليد فخروجه عن العدالة مبني على القول بأن التجري مثل المعصية، و ستأتي الإشارة اليه.و مقتضى ذلك التوقف في الحكم بعدالة شخص أو فسقه إذا فعل فعلا و شك في اعتقاده الحل أو الحرمة و ان كان في نظر الحاكم حراما. 



(بحر الفوائد)، ج‌3، ص: 220
 نويسنده: آشتيانى، ميرزا محمد حسن بن جعفر‌ تاريخ وفات مؤلف: 1319 ه‍ ق‌
 بقي الكلام في تشخيص مجراها من حيث اختصاصها بالشّبهات الموضوعيّة الصّرفة أو شمولها لكلّ مشتبه سواء كان من الموضوعات الخارجيّة أو الموضوعات المستنبطة أو الأحكام الشّرعيّة لا إشكال بل لا خلاف في اختصاصها بالأولى بل الإجماع المحقّق على الاختصاص‌القواعد الفقهية 





رسالة في الغناء (للتويسركاني)، ص: 4‌
 نويسنده: تويسركانى، ميرزا عبد الغفار حسينى‌ تاريخ وفات مؤلف: 1319 ه‍ ق‌
المقدّمة الثانية: قد شاع بين المتأخّرين تقسيم الموضوعات إلى المستنبطة و الصرفة،و صرّح جملة منهم بأنّ المراد بالاولى هو مطلق الألفاظ، و إن خصّها بعضهم بألفاظ الكتاب و السنّة و لكنّه توهّم من جهة كون الكلام في الموضوعات المستنبطة المتعلّقة بالأحكام إنّما هي للألفاظ الواردة فيها، فهي أعمّ من كونها مستنبطة لغوية كما هو الغالب أو شرعية كالصلاة و الصوم و الزكاة و أمثالها. و المراد بالثانية هو المصاديق الجزئية الخارجية المتعلّقات نوعاً بكلّيات الأحكام. و السرّ في تسمية الاولى بالموضوعات المستنبطة أنّه لا بدّ للمجتهد من استفراغ الوسع في استنباطها بخلاف الموضوعات الصرفة التي يكون المراد منها المصاديق الخارجية المتعلّقة بالأحكام؛ فإنّه لا بدّ للمجتهد و المقلّد الاجتهاد فيها، فقول المجتهد فيها بأنّ «هذا خلّ و هذا حجر و هذا مدر» و أمثال ذلك كقول غيره.و صرّح بعض الأصحاب بأنّ المراد بالموضوعات المستنبطة هو الماهيّات المجعولة الشرعية، و الموضوع الصرف هو غيرها، لكنّه بعيد عن اصطلاح القوم.و قد يقال: إنّ الموضوع الصرف هو الأعيان الخارجية المجعولة موضوعة للأحكام الشرعية كالماء و التراب و الدم و البول و الغائط و نحوها، و الموضوع المستنبط هو المفهوم المستفاد من اللفظ المجعول موضوعاً للحكم الشرعي المستنبط. و هذا أقرب إلى الاعتبار، و لكن المشهور بين أهل الاصطلاح هو الأوّل.و كيف كان فظاهرهم الاتّفاق على الرجوع في الموضوعات الصرفة إلى العرف و أنّه لا بدّ فيها من العلم أو ما ثبت قيامُه مقامَه، فإن اريد منها ما ذكر أوّلًا من المصاديق الجزئية لمفاهيم الألفاظ فهو كذلك؛ فإنّه إذا ثبت من الشارع يجب الصلاة عند الزوال أو طلوع الشمس أو غروب الشمس، يجب‌رسالة في الغناء (للتويسركاني)، ص: 5‌الرجوع في مصاديقها إلى العرف، و لا يكفي غير العلم أو ما ثبت قيامه مقامه، كالبيّنة في وجه قويٍ، و صرّحوا بأنّه ليس فيه التقليد بل العاميّ مكلّف فيه بالتشخيص و التحصيل. و إن اريد منها الثاني فهو على إطلاقه غير تامّ؛ فإنّ المرجع في غير الماهيات المخترعة و إن كان هو العرف إلّا أنّ الجهة فيه مختلفة، ففي أصل مفهوم اللفظ يُرجع إليه لاستعلامه، و في المصداق يُرجع إليه لتشخيصه، إلّا أنّ جملةً من الظنون كافية في الأوّل دون الثاني، بل لا بدّ فيه من العلم. و كذلك يجوز التقليد في الأوّل دون الثاني و لعلّ هذا ... «1» ما ذكر في هذا الوجه من الفرق بين الموضوع المستنبط و الموضوع الصرف، و يؤيّد ما ذكر أوّلًا فإنّ ذلك كلّه ينطبق عليه. و إن اريد منه الثالث فهو أيضاً صحيح بالنسبة إليها، و لكنّ الرجوع إلى العرف لا ينحصر فيه بل يأتي في مفاهيم الألفاظ أيضاً، إلّا أنّه لا بدّ في الأوّل من العلم و نحوه و يكفي في الثاني الظنون المتعارفة عند أهل اللسان.و كيف كان فالأولى أن يقال: إنّ الموضوعات على أربعة أقسامٍ:منها ماهيات مجعولة مخترعة للشارع؛ منها أعيان خارجية؛ منها موضوعات لغوية؛ و منها مصاديق تلك الموضوعات.فتسمى الاولى بالموضوعات المجعولة و الثانية و الرابعة بالموضوعات الصرفة، و الثالثة بالموضوعات المستنبطة. و المرجع في الاولى ما هو المرجِع في الأحكام الشرعية، و المرجِع في الثانية هو العرف، و لا بدّ فيه من العلم و ما ضاهاه، و المرجِع في الثالثة ما هو المرجِع في استنباط المعاني اللغوية من‌
 (1) هاهنا كلمة لا تقرأ.رسالة في الغناء (للتويسركاني)، ص: 6‌الظنون المتعارفة عند أهل اللسان، و منها الرجوع إلى العرف. و هذا الظنُّ حجّة بالاتفاق من العلماء و جميع أهل اللسان لا من جهة استيجابِها لحصول الظنّ بالحكم الشرعي كما تُوهِّمَ؛ لعدم حجّية مطلق الظنّ فيه، و لأنّه يقول بحجّيته من لا يقول بحجّية مطلق الظنّ في الأحكام.و إن شئتَ اختصارَ الاصطلاح فنقول: إنّ المستفاد من ملاحظة الكلمات و التتبّع في الاصطلاحات أنّ موضوعات الأحكام على صنفين: مستنبطة و صرفة، فالاولى ما احتاج إلى استنباط معناها و استخراجه و استعلامه من الطرق المتداولة عند أهل اللسان استفادة الأوضاع و استنباط معاني الألفاظ. و الموضوعات الصرفة هي الموجودات الخارجية المتعلّقة للحكم سواء تعلّق الحكم بها أوّلًا و بالذات كقوله: «اغسل ثوبك بالماء» و نحو ذلك، أو تعلّق بها لكونها من أفراد الكلي المجعول للحكم أوّلًا و بالذات، فتعلق الحكم بتلك الموجودات الخارجية يكون ثانياً و بالعرض، فهي و إن احتاجت إلى الاستعلام و الاستفهام، إلّا أنّها لا يحتاج إلى الاستنباط، بل الملحوظ فيها لمّا كان هو الموجود في الخارج لا بدّ من التسليم به أو ما قام مقامه شرعاً، و لذلك لا يجوز فيه التقليد بل يستوي فيها حال المجتهد و المقلِّد.و كيف كان فموضوع الغناء تارةً يكون من الموضوعات المستنبطة، و هو ما جُعِلَ متعلّقاً للحكم أوّلًا و بالذات، و يكون معنى اللفظ مفهوماً له و يكون اللفظ موضوعاً له، و تارةً يكون من الموضوع الصرف و هو ما يكون متعلّقاً للحكم ثانياً و بالتبع، و هو أفراد ذلك الموضوع و مصاديقها ممّا يوجد في الخارج، فلا بدّ في استعلام الأوّل من الرجوع إلى الطرق المتداولة عند أهل اللسان، و في الثاني من الرجوع إلى العلم أو ما قام مقامه، فليكن ذلك في ذُكرٍ منك حتّى تنتفع به فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.المقدّمة 





مصباح السعادة، ص: 6‌
 نويسنده: انجدانى، محمد ابراهيم‌ تاريخ وفات مؤلف: زنده در 1320 ه‍ ق‌
المقدمة الثانية [في الموضوع المستنبط و الصرف]قد اشتهر في ألسنة متأخّري متأخّري الاصوليين الموضوع المستنبط و الصرف في تقسيم كلّ موضوعٍ بهما، و صرّح بعضهم بأنّ المراد بالأوّل هو مطلق الألفاظ، و لا ينافيه تصريح الآخر بألفاظ الكتاب و السنّة. فلعلّه توهّم أنّ الكلام لمّا كان في الموضوعات المستنبطة المتعلّقة بالأحكام، فهو مختصٌّ بالألفاظ الواردة فيها. نعم المستنبط اللغوي كما هو الغالب و الشرعي كالصلاة و الزكاة و غيرهما و بالثاني هو المصاديق الجزئيّة الخارجيّة المتعلّقة نوعاً بكلّيات الأحكام.و السرّ في تسمية الأوّل بالمستنبط و الثاني بالصرف كما سمعتُ من بعض الأساتيد: أنّ الأوّل لمّا لم يكن بدٌّ فيه من استفراغ المجتهد وسعه في استنباطه فيسمّى بذلك، بخلاف الثاني؛ فإنّ قول المجتهد و المقلّد و اجتهادهما سواء، فقول المجتهد بأنّ هذا خلٌّ أو خمر أو حجر أو مدر إلى غير ذلك كقول المقلّد، بخلاف الأوّل؛ فإنّ له سبيل فيه.و حكي عن بعض الأصحاب بأنّ المراد بالأوّل هو الماهيّات المجعولة‌ الشرعيّة و بالثاني غيرها و هو كما ترى بعيد عن اصطلاح القوم، فلا تذهل.و قد يقال: إنّ الموضوع الصرف هو الأعيان الخارجيّة المجعولة موضوعة للأحكام الشرعيّة كالماء و التراب و البول و الغائط و الدم و نحوها، و المستنبط فيه هو المفهوم المستفاد من اللفظ المجعول موضوعاً للحكم الشرعي؛ و لا يخلو عن وجهٍ اعتباريّ، إلّا أنّ المشهور بين أهل الاصطلاح هو الأوّل. و كيف كان، فالظاهر منهم الوفاق على الرجوع في الموضوعات الصرفة إلى العرف و يشترط فيه العلم أو ما يقوم مقامه شرعاً و هو كذلك إن اريد بالموضوعات الصرفة ما ذكر أوّلًا من المصاديق الجزئيّة لمفاهيم الألفاظ، فلو ثبت من الشارع وجوب الصلاة عند زوال الشمس أو غروب الفجر فيجب الرجوع في مصاديقهما إلى العرف و لا يكفي فيه إلّا العلم أو ما يقوم مقامه شرعاً، و لا يصحّ فيه التقليد بل الواجب على العامي الفحص و التشخيص. و إن اريد بالموضوعات الصرفة غير الماهيّات المخترعة فلا تطابق ما ذكر منهم فإنّ المرجع فيها و إن كان إلى العرف أيضاً، إلّا أنّ المرجع في أصل مفهوم اللفظ للاستعلام و في المصداق للتشخيص، كما أنّ جملة من الظنون كافية في الأوّل دون الثاني، بل لا بدّ فيه من العلم و لا يصحّ فيه التقليد بخلاف الأوّل و هذا ممّا يمكن أن يكون اعتقاد الأوّل دون الثاني، بل يوهنه كما أنّه موهن للثالث؛ فإنّ المرجع فيه و إن كان إلى العرف أيضاً، إلّا أنّه لا ينحصر فيه بل يكون في مفاهيم الألفاظ أيضاً. نعم الفارق بينهما أنّ الظنون المتعارفة عند أهل اللسان كافية في المفاهيم و الأعيان الخارجيّة لا بدّ من العلم، هذا.أقول: إنّ المستفاد من الكلمات و التتبّع في الاصطلاحات أنّ الموضوع المستنبط لا يحتاج إلى استنباط معناه و استخراجه و استعلامه من الطرق المتداولة عند أهل اللسان في استفادة الأوضاع و استنباط معاني الألفاظ و موضوع العرف هو الموجود الخارجي المتعلّق للأحكام سواء تعلّق الحكم به‌مصباح السعادة، ص: 7‌أوّلًا و بالذات كقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء» و قولك: «اغسل ثوبك بالماء» و نحو ذلك؛ أو كان متعلّقاً للحكم باعتبار كونه فرداً من الكلّي المجعول للحكم أوّلًا و بالذات، فتعلّق الحكم بالفرد حينئذٍ يكون ثانياً و بالعرض، فالموضوع الصرف و إن احتاج إلى الاستعلام و الاستفهام، إلّا أنّه لا يحتاج إلى الاستنباط بل يشترط فيه العلم أو ما قام مقامه لكون الملحوظ فيه هو الفرد الخارجي، فلا يجوز فيه التقليد أيضاً؛ فالماهيات المخترعة المجعولة للشارع تسمّى بالموضوعات المجعولة و الأعيان الخارجيّة تسمّى بالموضوعات الصرفة كما أنّ مصاديق الموضوعات اللغويّة أيضاً كذلك و الموضوعات المذكورة تسمّى بالمستنبطة.إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ الغناء تارةً تكون موضوعاً مستنبطاً و هو فيما إذا كان متعلّقاً للحكم أوّلًا و بالذات و يكون معنى اللفظ مفهوماً له و نفسه موضوعاً له، و اخرى موضوعاً صرفاً و هو فيما يكون متعلّقاً للحكم ثانياً و بالتبع. كما إذا كان فرداً للموضوع و المصداق له يكون موجوداً في الخارج؛ فليستعلم الأوّل من الرجوع إلى الطرق المتداولة عند أهل اللسان و الثاني من الرجوع إلى العلم أو ما قام مقامه. وَ لْيَكُن ذلك في ذُكر منك، عسى أن ينفعك فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.








الفوائد الجعفرية، ص: 61‌
نويسنده: نجفى، كاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر‌ تاريخ وفات مؤلف: 1323 ه‍ ق‌
 هذا كله في الأحكام و أما الموضوعات المستنبطة التي شرع التقليد فيها غير الصرفة أو هي إذا كانت منشأ لأحكام كلية شرعية مثل الحائر الحسيني و موضوع الغناء و الكافر و الركعتان في باب شكوك الصلاة، و الركعة، و ما شاكلها مما اختلف فيه و في حكمه و الظاهر عدم جواز التقليد في تشخيص الحائر لشخص و في حكمه لآخر من تحتم القصر أو التخيير، و كذا في موضوع الغناء لواحد و في حكمه لآخر مع الاختلاف، و كذا في موضوع الكافر و في حكمه و وجهه أن الحكم ترتب على ما أعتقده المفتي من الموضوع لا على الموضوع الواقعي ليجوز‌ للمقلد إحرازه و لو من غير مجتهده لو قطع فيه فإن الحكم مع موضوعه كالقيد و المقيد و الله العالم.


*****************

ارسال شده توسط: حسن خ

مستمسک العروه الوثقی، ج 1، ص103-105

(مسألة 67): محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين] (مسألة 67)

: محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين (1).


(1) إجماعا ادعاه جماعة، بل ادعي إجماع المسلمين عليه. و يقتضيه في معرفة اللّه جل شأنه، و في معرفة نبيه الكريم (ص): أن الوجه في وجوب المعرفة عقلا من مناط وجوب شكر المنعم، و في وجوبها فطرة من مناط وجوب دفع الضرر المحتمل لا يحصل بالتقليد، لاحتمال الخطأ في الرأي فلا يحصل الأمن من الخطر و لا الأمن مما ينافي الشكر. و حجية الرأي تعبداً إنما توجب الأمن من ذلك على تقدير المعرفة، فيمتنع أن تثبت بها و لو تعبداً. و أما باقي الأصول فعدم جواز التقليد فيها للإجماع المتقدم. و أما ما دل على وجوب العلم و المعرفة من الآيات، و الروايات، فلا يقتضي ذلك، لأن دليل حجية الرأي - لو تمَّ‌ - يوجب حصول المعرفة بها تعبداً تنزيلا. و لا يتوجه الاشكال المتقدم هنا، لأن المعرفة فيما عدا الأصلين الأولين ليست شرطا في الحجية، و انما الشرط المعرفة بهما لا غير و المفروض حصولها، فإذاً العمدة في عدم جواز التقليد هو الإجماع. فإن قلت: تكفي في عدم جواز التقليد أصالة عدم الحجية. (قلت): لا مجال للأصل المذكور مع الدليل، و هو ما دل على حجية الرأي في الفروع كبناء العقلاء، و قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ‌ الذِّكْرِ) * و قوله تعالى: (فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ‌ كُلِّ‌ فِرْقَةٍ‌ مِنْهُمْ‌ طٰائِفَةٌ‌) و نحوهما من أدلة التقليد في

و في مسائل أصول الفقه (1)، و لا في مبادي الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما (2)


الفروع، فإنها - لو تمت دلالتها على جوازه في الفروع - دلت على جوازه في الأصول بنحو واحد، فليس الموجب للخروج عن عموم الأدلة إلا الإجماع المستفيض النقل. و تمام الكلام في هذا المقام موكول الى محله، كالكلام في وجوب كون المعرفة عن النظر و الدليل - كما هو المنسوب الى جمع - و عدم وجوبه - كما نسب الى آخرين - و حرمته - كما نسب الى غيرهم - و ان كان الأظهر الأول مع خوف الضلال بدون النظر، و الأخير مع خوف الضلال به، و الثاني مع الأمن من الضلال على تقدير كل من النظر و عدمه فراجع و تأمل. (1) لخروجها عن محل الابتلاء للعوام المقلدين، فلو فرض كونها محلا للابتلاء - و لو بتوسط النذر و نحوه - لم يكن مانع من عموم أدلة التقليد لها. و لذا جزم المصنف - رحمه اللّٰه - في صدر المسألة السادسة و الأربعين: بأنه يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم و في المسألة الخامسة عشرة بوجوب رجوع العامي إلى الحي الأعلم في جواز البقاء و عدمه، و يظهر منه - قدس سره - و من غيره كونهما من المسائل الأصولية، و ان كان التحقيق أنهما من المسائل الفرعية، لا من الأصولية، لعدم وقوعهما في طريق استنباط الاحكام كما أشرنا الى ذلك آنفا. (2) هذا يتم في ما يقع في طريق استنباط الحكم الكلي، أما ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلي و تشخيص موضوع الامتثال - مثل كثير من مسائل النحو و الصرف المحتاج إليها في تصحيح القراءة و الذكر، و الأذان، و الإقامة و صيغ العقود، و الإيقاعات، مثل مسائل الإدغام، و المد و الوقف على الساكن و التحريك في الدرج، و غير ذلك من المسائل الموقوفة على نظر

و لا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية (1)، و لا في الموضوعات الصرفة. فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل - مثلا - و قال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده. نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله كما في اخبار العامي العادل، و هكذا. و أما الموضوعات المستنبطة الشرعية - كالصلاة و الصوم و نحوهما - فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية


لا يتمكن منه العامي مما سيتعرض له المصنف (ره) في مباحث القراءة - فلا بد فيها من التقليد لعموم أدلته. نعم المسائل التي لا يحتاج إليها إلا في مقام استنباط الحكم الكلي لا مجال للتقليد فيها، لخروجها عن محل الابتلاء بالنسبة إلى العامي. (1) موضوعات الأحكام الشرعية قسمان: (الأول): ما يكون مفهومه شرعياً مخترعا للشارع الأقدس، سواء قلنا بالحقيقة الشرعية أم لا كالصلاة و الصيام و نحوهما. (الثاني): ما لا يكون كذلك بأن كان عرفياً أو لغويا. و كل منهما إما أن يكون المفهوم بذاته و حدوده واضحاً لا يحتاج إلى نظر و اجتهاد، و إما أن يكون محتاجا إلى ذلك. فالأول من كل منهما لا يحتاج الى تقليد لوضوحه لدى العامي كالمجتهد، فلا معنى لحجية رأي المجتهد فيه، و الثاني من كل منهما محتاج إلى التقليد، لعموم أدلته، كالصلاة و الصيام، و الصعيد، و الغناء و الإناء، و الجذع و الثني، و نحوها. و البناء على عدم جواز التقليد فيها يقتضي البناء على وجوب الاجتهاد أو الاحتياط فيها و لا يظن الالتزام به من أحد، فضلا عن المصنف (ره) فقد أدرج - كغيره - بيان مفهوم مثل هذه الموضوعات في هذه الرسالة و غيرها من رسائله المعدة للفتوى و العمل بها. فلاحظ.



زمان حصر مذاهب



الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌1، ص: 107‌
و اما مذهب العامة فلا يخفى- على الواقف على كتب السير و الآثار و المتتبع للقصص و الاخبار، و به صرح أيضا جملة من علمائنا الأبرار بل و علماؤهم في ذلك المضمار- ما عليه مذاهب العامة في الصدر السابق من الكثرة و الانتشار، و استقرار مذهبهم على هذه الأربعة إنما وقع في حدود سنة خمس و ستين و ستمائة، كما نقله المحدث الأمين الأسترآبادي في كتاب الفوائد المدنية عن بعض علماء العامة، على ان المستفاد من الأخبار كما قدمنا تحقيقه في المقدمة الأولى وقوع التقية و ان لم يكن على وفق شي‌ء من أقوالهم.










حنفية عمدة عند السلاطين





الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌1، ص: 352‌
و (خامسها)- رجحان أخبار الطهارة- لو ثبت التعارض- بموافقة القرآن كما عرفت «1»، و مخالفة العامة، فإن جمهورهم- كما نقله العلامة في المنتهى- على القول بالنجاسة، و نقل بعض أفاضل المحدثين ان علماء الحنفية- الذين هم العمدة عند سلاطين العامة قديما و حديثا كما تشهد به كتب التواريخ و السير- بالغوا في الحكم بانفعال البئر بملاقاة النجاسة، و زادوا على كثير من المقدرات الواردة في صحاح أخبارنا «2»‌




طریق الصدوق و الشیخ الی عبدالله بن سنان

 
 
 
من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص: 431‌
[بيان الطريق إلى عبد اللّه بن سنان]
و ما كان فيه عن عبد اللّه بن سنان فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، و هو الّذي ذكر عند الصّادق عليه السّلام فقال: أما إنّه يزيد على السنّ خيرا «2».
---------------------------
(2) أى كلما يمضى من سنه يزداد خيرا، و كما يمكن ارجاع الضمير الى عبد اللّه يمكن ارجاعه الى أبيه ففى الكشى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان- و كان من ثقاة أصحاب الصادق عليه السلام- عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: دخلت عليه و أنا مع أبى فقال: «يا عبد اللّه ألزم أباك فان أباك لا يزداد على الكبر الا خيرا». و روى باسناده عن عمر بن يزيد قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول- و ذكر عبد اللّه بن سنان- فقال: أما انه يزيد على كبر السن خيرا». و بالجملة له كتب رواها ابن أبي عمير و محمد بن على الهمدانى و عبد اللّه بن جبلة، و كتاب رواه الحسن بن الحسين السكونى، و طريق المصنف اليه صحيح.
 
 
 
خاتمة المستدرك، ج‌4، ص: 423‌ 
[184] قفد- و إلى عبد اللّه بن سنان:أبوه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، و هو الذي ذكر عند الصادق (عليه السّلام) فقال: أمّا أنه يزيد على السّن خيرا «1».قلت: و هو الذي قالوا فيه: كان خازنا للمنصور و الهادي و المهدي و الرشيد، كوفي، ثقة، من أصحابنا، جليل، لا يطعن عليه في شي‌ء، و لا عجب أن يعدّ هذا من كراماته، و في النجاشي: له كتب، رواها عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة و ثقته و جلالته، منهم عبد اللّه بن جبلة «2». إلى آخره.و رأينا استغناءه عن ذكر من يروي عنه من الأجلّاء، فإنّما نذكرهم في التراجم استظهارا للوثاقة و هو فوقها.و بالجملة فالخبر صحيح، و رجال السند من الأجلّاء.
 
 
 
الفهرست (للشيخ الطوسي)، ص: 101‌
باب عبد الله‌
423 عبد الله بن سنان‌ثقة، له كتاب، رواه جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن [و يعقوب بن يزيد، [و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أبي عمير عنه و أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عنه، و أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الهمداني عنه، و له كتاب يوم و ليلة أخبرنا به جماعة عن التلعكبري عن ابن عقدة عن جعفر بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين السكوني عن عبد الله بن سنان.
 
 
 
خاتمة المستدرك، ج‌6، ص: 191‌
[392] و إلى عبد اللّٰه بن سنان:صحيح في المشيخة «3»، و الفهرست «4».
-----------------
 (3) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.
 (4) فهرست الشيخ: 101/ 433، و فيه أربعة طرق:أما الأول: فصحيح لوثاقة جميع رجاله.و أما الثاني: فحسن بإبراهيم بن هاشم.و أما الثالث: فضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.و أما الرابع: فان كان المراد من جعفر بن عبد اللّٰه العلوي هو رأس المذري الثقة في النجاشي: 120/ 306 كما استظهره السيد الخوئي (قدّس سرّه) في معجمة 4: 77، فيكون كالأول صحيحاً لوثاقة جميع رجاله أيضاً، و إلّا فلا، فلاحظ.
 
 
تهذيب الأحكام، ج‌6، ص: 72‌
135- 4- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَبْرُ الْحُسَيْنِ ع عِشْرُونَ ذِرَاعاً مُكَسَّراً رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.
 
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌5، ص: 371‌..........
و روى الشيخ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (و طريقه إلى كتابه صحيح) قال: سمعته يقول: قبر الحسين عشرون ذراعا مكسرا روضة من رياض الجنة (3).و هو نهاية الضيق، و هو أصل الضريح تقريبا لو كان التكسير بمعناه، و لو جوز فيه بأن يكون المراد من الجوانب الأربعة يحصل بعض التوسعة و الشيخ حمل الأخبار على مراتب الفضل.
 
 
 
 
 
المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌2، ص: 306‌..........
محل الكلام كما لا يخفى.و أما نفس الصوم في هذا اليوم أما قضاء أو ندبا و لا سيما حزنا فلا ينبغي التأمل في جوازه من غير كراهة فضلا عن الحرمة حسبما عرفت.الرابعة: و هي التي رواها الشيخ في المصباح عن عبد اللّه بن سنان قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام يوم عاشوراء و دموعه تنحدر على عينيه كاللؤلؤ المتساقط فقلت: مم بكاؤك؟ فقال: أ في غفلة أنت؟ أما علمت أن الحسين عليه السلام أصيب في مثل هذا اليوم، فقلت: ما قولك في صومه؟ فقال لي: صمه من غير تبييت و أفطره من غير تشميت، و لا تجعله يوم صوم كملا و ليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء، فإنه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله «1».و هي من حيث التصريح بعدم تبييت النية، و عدم تكميل الصوم، و لزوم الإفطار بعد العصر واضحة الدلالة على المنع عن الصوم الشرعي و انه مجرد إمساك صوري في معظم النهار تأسيا بما جرى على الحسين و أهله الأطهار عليهم صلوات الملك المنتقم القهار. إلا أن الشأن في سندها و الظاهر انها ضعيفة السند لجهالة طريق الشيخ الى عبد اللّه بن سنان فيما يرويه في المصباح، فتكون في حكم المرسل.و توضيحه: ان الشيخ في كتابي التهذيب و الاستبصار التزم أن يروي عن كل من له أصل أو كتاب عن كتابه فيذكر أسماء أرباب الكتب أول السند مثل محمد بن علي بن محبوب، و محمد بن الحسن الصفار و عبد اللّه بن سنان و نحو ذلك، ثمَّ يذكر في المشيخة طريقه الى أرباب‌
 (1) الوسائل باب 20 من أبواب الصوم المندوب ح 7.المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌2، ص: 307‌..........
تلك الكتب لتخرج الروايات بذلك عن المراسيل الى المسانيد و قد ذكر طريقه في كتابيه الى عبد اللّه بن سنان و هو طريق صحيح.و ذكر (قده) في الفهرست طريقه الى أرباب الكتب و المجاميع سواء أروى عنهم في التهذيبين أم في غيرهما منهم عبد اللّه بن سنان و طريقه فيه صحيح أيضا. و أما طريقه (قده) الى نفس هذا الرجل لا الى كتابه فغير معلوم، إذ لم يذكر لا في المشيخة و لا في الفهرست و لا في غيرهما لأنهما معدان لبيان الطرق الى نفس الكتب لا إلى أربابها و لو في غير تلكم الكتب. و هذه الرواية مذكورة في كتاب المصباح و لم يلتزم الشيخ هنا بان كل ما يرويه عمن له أصل أو كتاب فهو يرويه عن كتابه كما التزم بمثله في التهذيبين حسبما عرفت.و عليه فمن الجائز أن يروي هذه الرواية عن غير كتاب عبد اللّه ابن سنان الذي له اليه طريق آخر لا محالة، و هو غير معلوم كما عرفت. فان هذا الاحتمال يتطرق بطبيعة الحال و لا مدفع له، و هو بمجرده كاف في عدم الجزم بصحة السند.بل ان هذا الاحتمال قريب جدا، بل هو المظنون، بل المطمئن به، إذ لو كانت مذكورة في كتاب عبد اللّه بن سنان فلما ذا أهملها في التهذيب و الاستبصار مع عنوانه (قده) فيهما: صوم يوم عاشوراء و نقله سائر الروايات الواردة في الباب و بنائه (قده) على نقل ما في ذلك الكتاب و غيره من الكتب. فيكشف هذا عن أن روايته هذه عنه عن غير كتابه كما ذكرناه. و حيث أن طريقه اليه غير معلوم فالرواية في حكم المرسل، فهي أيضا ضعيفة السند كالروايات الثلاث المتقدمة. فصح ما ادعيناه من أن الروايات الناهية كلها ضعيفة السند فتكون الآمرة سليمة عن المعارض. فلم تثبت كراهة صوم يوم عاشورا‌
 
 
 

طریق الشیخ الی حسن بن محمد بن سماعة

الفهرست (للشيخ الطوسي)، ص: 52‌
182 الحسن بن محمد بن سماعة‌
الكوفي واقفي المذهب إلا أنه جيد التصانيف‌ نقي الفقه حسن الانتقاد و له ثلاثون كتابا، منها، كتاب القبلة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الشراء و البيع، كتاب الفرائض، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الحيض، كتاب وفاة أبي عبد الله عليه السلام، كتاب الطهور كتاب السهو، كتاب المواقيت، كتاب الزهد، كتاب البشارات، كتاب الدلائل، كتاب العبادات، كتاب الغيبة، و مات ابن سماعه سنة ثلاث و ستين و مائتين في جمادى الأولى و صلى عليه إبراهيم بن محمد العلوي و دفن في جعفي، أخبرنا بجميع كتبه و رواياته أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد النينوي عنه، و أخبرنا أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محمد بن سماعه.




تهذيب الأحكام، المشيخة، ص: 75‌
[الحسن بن محمد بن سماعة]
و ما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة (49) فقد اخبرني به احمد بن عبدون عن ابى طالب الانباري عن حميد بن زياد عن الحسن ابن محمد بن سماعة، و اخبرني أيضا الشيخ ابو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه و احمد ابن عبدون كلهم عن ابي عبد اللّه الحسين بن سفيان البزوفرى (50) عن حميد ابن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة.
 (49) قال النجاشى (ابو محمد ... من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة و كان يعاند في الوقف و يتعصب) و قال الشيخ في الفهرست (واقفي المذهب الا انه جيد التصانيف نقي الفقه حسن الانتقاء) و ذكره في التهذيبين بما يشعر بجلالته مات سنة 263 بالكوفة.
(50) الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان البزوفري، ذكره الشيخ في رجاله ص 466 و قال عنه: خاصى يكنى ابا عبد اللّه، له كتب ذكرناها في الفهرست ... اه‍ و من الغريب خلو نسخ الفهرست من هذا الاسم فقد نبه كثير من المتأخرين على ذلك. فلاحظ منهج المقال و المنتهى، و قال عنه النجاشى في رجاله ص 50: شيخ ثقة جليل من أصحابنا له كتب- ثم عد كتبه- روى عنه الشيخ المفيد و ابو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى و التلعكبرى و احمد بن عبدون‌و ابو العباس احمد بن نوح و كان قد كتب اليه بطرقه الى رواية كتب الحسين ابن سعيد في شعبان سنة 352 و وصفه ابن نوح بالشيخ الفاضل، و روى هو عن حميد بن زياد و احمد بن ادريس بن احمد الاشعري و غيرهما.



خاتمة المستدرك، ج‌6، ص: 104‌ 
[196] و إلى الحسن بن محمّد بن سماعة:موثق في المشيخة «5»، و الفهرست «6».
-----
(5) تهذيب الأحكام 10: 75/ 289، من المشيخة، و الطريق موثق بحميد بن زياد.
(6) فهرست الشيخ: 52/ 192، و فيه طريقان، الأول موثق بحميد بن زياد الواقفي، و كذا الثاني بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي، فلاحظ.