استشهاد بخاري به حرف عمر



صحيح البخاري (9/ 69)
باب الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك، للخصم
وقال شريح القاضي، وسأله إنسان الشهادة، فقال: «ائت الأمير حتى أشهد لك» وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد، زنا أو سرقة، وأنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت قال عمر: «لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله، لكتبت آية الرجم بيدي» وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا، فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره وقال حماد: «إذا أقر مرة عند الحاكم رجم» وقال الحكم «أربعا»
__________
[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (الشهادة. .) أي إذا كان الحاكم شاهدا للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده هل يحكم بشهادته أم لا؟ سواء تحملها زمن توليه القضاء أم قبله
(ائت الامير) أي تقاض عند غيري من سلطان أو غيره. (على حد) على
معصية توجب حدا. (أمير) حاكم أو قاض أي وشهدت عندك بهذا
(شهادة رجل) أي كشهادة رجل واحد فلا تقبل ما لم يشهد معك غيرك تتمة العدد المطلوب في الشهادة حسب الحد. وفي رواية (لو رأيت. .)
والمعنى أنه لا يحكم حتى يشهد على ذلك غيره. سدا للذريعة أي لئلا يتخذ حكام السوء وسيلة للظلم فيدعوا العلم بالحال إذا أرادوا أن يحكموا بشيء لمن مالوا إليه. (آية الرجم) وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والشيخ والشيخة الثيب والثيبة. واستدل بقوله هذا على أنه يشهد أنها لم تنسخ ولكن لم يلحقها
بالمصحف بشهادته وحده. [فتح]. والجمهور على نسخ تلاوة هذه الآية وبقاء حكمها.]
[ر 6441]






جمع القرآن - دراسة تحليلية لمروياته (ص: 285)
(أصل الكتاب رسالة علمية، بكلية العلوم الإسلامية - جامعة بغداد، أشرف عليها الدكتور عمر محمود حسين السامرائي)
المؤلف: أكرم عبد خليفة حمد الدليمي
وهذا الحديث بأن يكون حجة عليهم أولى؛ لأنه آية الرجم لما كانت قرآنا منزلا لم يذهب حفظها على عمر ولا على غيره، وإن كانت منسوخة التلاوة باقية الحكم، والدليل على أنها منسوخة أن جميع الرواة وكل من تكلم في الناسخ والمنسوخ ذكروا نسخها، وذلك حجة قاطعة، ويدل على ذلك أيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الملأ من الصحابة: لولا أن يقال زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لأثبتها، فلو كانت ثابتة التلاوة لم يقل هذا) «1».