حدیث رضاعات




التحرير والتنوير (4/ 297)
روي أن النبيء صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة لما نزلت آية وما جعل أدعياءكم أبناءكم [الأحزاب: 4] إذ كان يدخل عليها كما يدخل الأبناء على أمهاتهم، فتلك خصوصية لها، وكانت عائشة أم المؤمنين إذا أرادت أن يدخل عليها أحد الحجاب أرضعته، تأولت ذلك من إذن النبيء صلى الله عليه وسلم لسهلة زوج أبي حذيفة
، وهو رأي لم يوافقها عليه أمهات المؤمنين، وأبين أن يدخل أحد عليهن بذلك، وقال به الليث بن سعد، بإعمال رضاع الكبير. وقد رجع عنه أبو موسى الأشعري بعد أن أفتى به.




صحيح البخاري (5/ 81)
4000 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن أبا حذيفة، وكان ممن شهد بدرا مع [ص:82] رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما «تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا» وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله تعالى: {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5]. فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم " فذكر الحديث
__________
[تعليق مصطفى البغا]
3778 (4/1469) -[ ش (تبنى) ادعاه ابنا له وكان التبني من عادة الجاهلية وقد أبطله الإسلام. (أنكحه) زوجه. (لامرأة) هي بثينة بنت يعار الأنصارية رضي الله عنها. (دعاه الناس اليه) نسبوه اليه. (ادعوهم لآبائهم) انسبوهم إليهم. / الأحزاب 5 /. (فذكر الحديث) أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى ولم يذكره ورواه مسلم في الرضاع باب رضاعة الكبير رقم (1453) وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها (أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة). وكان يتغير وجه أبي حذيفة رضي الله عنه من دخول سالم رضي الله عنه عليها وفي رواية قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال (قد علمت أنه رجل كبير) وعند أبي داود في النكاح باب من حرم به [أي برضاعة الكبير] رقم (2061) فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة وقد ذهب عامة علماء المسلمين - ومنهم الأئمة الأربعة - إلى أن رضاع الكبير وهو من تجاوز السنتين سن الرضاع لا أثر له في ثبوت المحرمية وحملوا هذا الحديث على الخصوصية أو أنه قد نسخ حكمه بما ثبت من أدلة أخرى]
[4800]









صحيح مسلم (2/ 1075)
24 - (1452) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، أنها قالت: " كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن، بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن "
__________

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ ش (وهن فيما يقرأ) معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى والنسخ ثلاثة أنواع أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما والثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكثر ومنه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم الآية]




صحيح مسلم (2/ 1075)
25 - (1452) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى وهو ابن سعيد، عن عمرة، أنها سمعت عائشة، تقول: - وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت عمرة: فقالت: عائشة - «نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات»،




مسند أحمد ط الرسالة (43/ 342)
26316 - حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: " لقد أنزلت آية الرجم ورضعات الكبير عشرا، فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي، فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بأمره، ودخلت دويبة لنا فأكلتها " (1)
__________
(1) إسناده ضعيف لتفرد ابن إسحاق - وهو محمد - وفي متنه نكارة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وقد أخرجه ابن ماجه (1944) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، عن محمد بن إسحاق، به.
وأخرجه بنحوه كذلك من طريق عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، به.
وأخرج مالك في "الموطأ" 2/608، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 2/21 (ترتيب السندي) ، ومسلم (1452) (24) ، وأبو داود (2062) ، والترمذي (1150) ، والنسائي في "المجتبى" 6/100، والدارمى (2253) ، وابن حبان (4221) و (4222) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن:
بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
ووقع في مطبوع الترمذي: حدثنا مالك، عن معن، وهو قلب، والصواب: حدثنا معن، عن مالك.
وأخرج سعيد بن منصور في "سننه" (976) ، ومسلم (1452) (25) ، وابن الجارود في "المنتقى" (688) ، والدارقطني في "السنن" 4/181 من طريق يحيى بن سعيد - وهو الأنصاري - عن عمرة، عن عائشة، قالت: نزل في القرآن: عشر رضعات، ثم نزل أيضا: خمس رضعات.
وانظر تعليقنا على ابن حبان (4221) .
وعن نزول آية الرجم ونسخها تلاوة، انظر حديث عمر بن الخطاب السالف برقم (249) ، وحديث زيد بن ثابت السالف 5/183.
وانظر ما قبله.





مسند أحمد ط الرسالة (43/ 351)
26330 - حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت (3) : أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا وإنا فضل وإنا كنا نراه ولدا وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فأنزل الله {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} [الأحزاب: 5] " فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن ترضع سالما "، فأرضعته خمس رضعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات إخوتها (4) أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم من دون الناس (1)
__________
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، ابن أخي الزهري: وهو محمد بن عبد الله بن مسلم مختلف فيه، وهو جيد الحديث، وقد توبع. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (690) من طريق يعقوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه ومختصرا ابن راهويه (705) ، والبخاري (4000) و (5088) ، وأبو داود (2061) ، والنسائي في "المجتبى" 6/63- 64، والدارمي (2257) ، والبيهقي في "السنن" 7/459 - 460 و460، والحازمي في "الاعتبار" ص 186 من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه مختصرا النسائى في "المجتبى" 6/64 من طريق يحيى بن سعيد - وهو الأنصاري- عن الزهري، عن عروة وابن عبد الله بن ربيعة، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (741) ، والحاكم 2/163-164 من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن الزهري، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، به.
وقد سلف برقم (25650) بأخصر منه.
وأنظر (24108) .









الإتقان في علوم القرآن (3/ 70)
السابعة: النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما نسخ تلاوته وحكمه معا قالت عائشة: كان فيما أنزل " عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن "، رواه الشيخان وقد تكلموا في قولها: " وهن مما يقرأ " فإن ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك
وأجيب بأن المراد: قارب الوفاة أو أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي وبعض الناس يقرؤها.
وقال أبو موسى الأشعري: نزلت ثم رفعت
وقال مكي: هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو والناسخ أيضا غير متلو ولا أعلم له نظيرا انتهى.









المبسوط للسرخسي (5/ 134)
أما حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - فضعيف جدا؛ لأنه إذا كان متلوا بعد رسول الله، ونسخ التلاوة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز فلماذا لا يتلى الآن.؟ وذكر في الحديث «فدخل داجن البيت فأكله» وهذا يقوي قول الروافض الذين يقولون: كثير من القرآن ذهب بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يثبته الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - في المصحف وهو قول باطل بالإجماع،


مسند أحمد مخرجا (42/ 435)
25650 - حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، أن أبا حذيفة، تبنى سالما - وهو مولى لامرأة من الأنصار - كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه، وورث من ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل {ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم، فإخوانكم في الدين ومواليكم} [الأحزاب: 5] ، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب، فمولى وأخ في الدين، فجاءت سهلة فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي، ومع أبي حذيفة ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فقال: «أرضعيه خمس رضعات، فكان بمنزلة [ص:436] ولده من الرضاعة»





تفسير الألوسي = روح المعاني (2/ 463)
وهو مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها- وكانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم أو بعض بنات أختها أن ترضعه،




تفسير ابن كثير ت سلامة (1/ 634)
وقد روي في الصحيح (1) عن عائشة، رضي الله عنها: أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم، وهو قول عطاء بن أبي رباح، والليث بن سعد، وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه، وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه، وكان كبيرا، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورأين (2) ذلك من الخصائص، وهو قول الجمهور.


الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 321)
قرئ على أحمد بن شعيب، عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا ابن عيينة، قال سمعناه من عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن عائشة، قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أرى في وجه أبي حذيفة علي إذا دخل سالم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فأرضعيه» قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ قال: ألست أعلم أنه رجل؟ " ثم جاءت بعد فقالت: والله يا رسول الله ما أرى في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه " قال أبو جعفر: واحتج من قال الرضاع في الحولين لا غير بقول الله جل وعز {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] فعارضهم الآخرون فقالوا: ليس في هذا دليل على نفي ما بعد الحولين واحتج الآخرون أيضا بأن الحديث المسند إنما فيه إزالة كراهة فعارضهم الآخرون فقالوا: لم تزل عائشة رضي الله عنها تقوم برضاع [ص:322] الكبير معروفا ذلك غير أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان يقول: هذا الحديث مخصوص في سالم وحده وقال غيره: وهو منسوخ، واستدل على ذلك بأن مسروقا روى عن عائشة: كن عشر رضعات نزلن في الشيخ الكبير ثم نسخن وروى أيضا، مسروق عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما الرضاعة من المجاعة» قال أهل اللغة معنى هذا إنما الرضاعة للصبي الذي إذا جاع أشبعه اللبن ونفعه من الجوع فأما الكبير فلا رضاعة له




أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (2/ 113)
وكانت عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها رجل أمرت أختها أم كلثوم أن ترضعه خمس رضعات ثم يدخل عليها بعد ذلك وأبى سائر نساء






أحكام القرآن للجصاص ط العلمية (1/ 497)
وهو ما روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عائشة كانت تأمر بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالا



مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 460)
فأخذت بذلك عائشة، فيمن كانت تريد أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أم كلثوم ابنة أبي بكر، وبنات أخيها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج