احترام مصحف نزد علمای شیعه



مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏7، ص: 121

و الإسلام هو الإذعان الظاهري بالله و برسوله و عدم إنكار ما علم ضرورة من دين الإسلام فلا يشترط فيه ولاية الأئمة عليهم السلام، و لا الإقرار القلبي فيدخل فيه المنافقون و جميع فرق المسلمين ممن يظهر الشهادتين عدا النواصب و الغلاة و المجسمة و من أتى بما يخرجه عن الدين كعبادة الصنم و إلقاء المصحف‏ في القاذورات عمدا و نحو ذلك، و سيأتي تفصيل القول في جميع ذلك إنشاء الله.




مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏7، ص: 146

و بالجملة فهو من جملة العلامات على الحكم بالكفر كما جعل الاستخفاف بالشارع أو الشرع، و وطي المصحف‏ علامة على الحكم بالكفر، مع أنه قد يكون مصدقا كما سبقت الإشارة إليه، نعم غاية ما يلزم أن يكون إقرار المصدق شرطا لحكمنا بإيمانه ظاهرا، و أما قبل ذلك و بعد التصديق فهو مؤمن عند الله تعالى إذا لم يكن تركه للإقرار عن جحد.



مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏7، ص: 162

و جملة القول فيه أن المرتد على ما ذكره الشهيد قدس سره في الدروس هو من قطع الإسلام بالإقرار على نفسه بالخروج منه أو ببعض أنواع الكفر سواء كان مما يقر أهله عليه أم لا، أو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة أو بإثبات ما علم نفيه كذلك، أو بفعل دال عليه صريحا كالسجود للشمس و الصنم، و إلقاء المصحف‏ في القذر قصدا و إلقاء النجاسة على الكعبة أو هدمها أو إظهار الاستخفاف بها.


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏7، ص: 207

و اعترض عليه بأن الكفر قد يتحقق مع التصديق بالأصول المعتبرة في الإيمان كما إذا ألقى إنسان المصحف‏ في القاذورات عامدا أو وطأه كذلك أو ترك الإقرار باللسان جحدا و حينئذ فينقض حد الإيمان منعا و حد الكفر جمعا.

و أجيب تارة بأنا لا نسلم بقاء التصديق لفاعل ذلك، و لو سلمنا يجوز أن يكون الشارع جعل وقوع شي‏ء من ذلك علامة و أمارة على تكذيب فاعل ذلك و عدم تصديقه فيحكم بكفره عند صدور ذلك منه، و هذا كما جعل الإقرار باللسان علامة على الحكم بالإيمان مع أنه قد يكون كافرا في نفس الأمر.


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏10، ص: 157

و إذا عرفت هذا فهذه الفقرة تحتمل وجوها:

الأول: أن يكون المعنى أن عدم منع النفس عن البوادر و عدم إزالة مواد الغضب عن النفس و إرخاء عنان النفس فيها ينجر إلى الكفر أحيانا أو غالبا كما ترى من كثير من الناس يصدر منهم عند الغضب التلفظ بما يوجب الكفر من سب الله سبحانه، و سب الأنبياء و الأئمة عليهم السلام أو ارتكاب أعمال يوجب الارتداد، كوطي المصحف‏ الكريم بالرجل، و رميه.



مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏11، ص: 242

فلو قيل باشتراط الجزم في الإيمان و عدم إمكان زوال اليقين فلا ريب في أنه مشروط بعدم الإنكار ظاهرا كما قال تعالى:" و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم‏ «1»" فيمكن حصول الارتداد و زوال الإيمان بالإنكار الظاهري أو فعل ما حكم الشارع بحصول الكفر عنده كسجود الصنم، و قتل النبي أو الإمام و إلقاء المصحف‏ في القاذورات و الاستخفاف بالمصحف‏ أو الكعبة، و أمثال ذلك.


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏11، ص: 297

فيكفر استماع الملاهي مثلا باستماع القرآن و الحديث و المسائل الدينية، و يكفر مس خط المصحف‏ محدثا بإكرامه و كثرة تقبيله و تلاوته، و يكفر المكث في المسجد جنبا بالاعتكاف فيه و كثرة التعبد في زواياه و أمثال ذلك.


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏12، ص: 113

الثاني: أن تكون سببا لزيادة المثوبات الأخروية و إن لم تصر سببا لمزيد قربهم و كمالهم، و كيف يمنع ذلك عنهم و قد ورد في الأخبار الكثيرة وصول آثار الصدقات الجارية و الأولاد و المصحف‏، و تعليم العلوم و العبادات إلى أموات المؤمنين و المؤمنات، و أي دليل دل على استثنائهم عن تلك الفضائل و المثوبات، بل هم آباء هذه الأمة المرحومة و الأمة عبيدهم و ببركتهم فازوا بالسعادات، و نجوا من الهلكات، و كلما صدر عن الأمة من خير و سعادة و طاعة يصل إليهم نفعها و بركتها و لا منقصة لهم في ذلك مع أن جميع ذلك من آثار مساعيهم الجميلة و أياديهم الجليلة.




مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 450

و أقول للاستخارة أنواع.

و رابعها: استعلام الخير بالأعمال و هي أنواع.

الأول: الاستخارة بالمصحف‏ المجيد بأول الصفحة أو بالجلالة على طرق أوردناها في كتابنا الكبير. «1»



بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏77، ص: 257

روى الشيخ في التهذيب‏ «1» بسند فيه جهالة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال: المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنبا و لا تمس خيطه‏ و لا تعلقه إن الله يقول‏ لا يمسه إلا المطهرون‏

لكن ظاهر الرواية الكراهة لاشتماله على النهي عن التعليق و قد نقل في المنتهى الإجماع على عدم حرمته و أما مس الجلد و الورق للمحدث فلم أر قائلا فيه بالحرمة نعم استحبوا الوضوء لحمل المصحف و سيأتي حكم الجنب في بابه إن شاء الله تعالى.