تهمت تحریم لحم الجمل




منهاج السنة النبوية (3/ 418)
الثاني أن يقال: الرافضة يوجد فيهم من المسائل ما لا يقوله مسلم يعرف دين الإسلام، منها ما يتفقون عليه، ومنها ما يقوله بعضهم: مثل ترك الجمعة والجماعة (10) ، فيعطلون (11) المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه عن الجمعة والجماعات (1) ويعمرون المشاهد التي حرم (2) الله ورسوله بناءها، ويجعلونها بمنزلة دور الأوثان، ومنهم من يجعل زيارتها كالحج، كما صنف المفيد (كتابا سماه " مناسك حج المشاهد "، وفيه من الكذب والشرك ما هو من جنس كذب النصارى وشركهم (3) ، ومنها تأخير صلاة المغرب (4) ، مضاهاة لليهود، ومنها وتحريم (5) ذبائح أهل الكتاب، وتحريم نوع من السمك، وتحريم بعضهم لحم الجمل (6) ، واشتراط بعضهم في الطلاق الشهود [على الطلاق] ، وإيجابهم (7) أخذ خمس مكاسب المسلمين، وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم وغيره من العصبة (8) والجمع الدائم بين الصلاتين (9) ، ومثل صوم (10) بعضهم بالعدد لا بالهلال، يصومون قبل الهلال ويفطرون قبله، ومثل ذلك (11) من الأحكام التي يعلم علما يقينيا (12) أنها خلاف دين المسلمين، الذي بعث الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم - (1) وأنزل به (كتابه. [وقد قدمنا ذكر بعض أمورهم (2) التي هي من أظهر الأمور إنكارا في الشرع والعقل] (3) ولهم مقالات (4) باطلة وإن كان قد وافقهم (5) عليها بعض المتقدمين: مثل إحلال المتعة وأن الطلاق المعلق بالشرط لا يقع وإن قصد إيقاعه عند الشرط، وأن الطلاق لا يقع بالكنايات (6) وأنه يشترط فيه الإشهاد.






الفهرست (للشيخ الطوسي)، ص: 89‌
370 علي بن إبراهيم بن هاشم‌القمي، له كتب، منها كتاب التفسير، و كتاب الناسخ و المنسوخ، و كتاب المغازي، و كتاب الشرائع، و كتاب قرب الإسناد، و زاد ابن النديم، كتاب المناقب، و كتاب اختيار القرآن و رواياته، أخبرنا بجميعها جماعة عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري عن علي بن إبراهيم، و أخبرنا بذلك الشيخ المفيد رحمه الله عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه، و محمد بن الحسن، و حمزة بن محمد العلوي، و محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم إلا حديثا واحدا استثناه من كتاب الشرائع في تحريم لحم البعير و قال لا أرويه لأنه محال، و روى أيضا حديث تزويج المأمون أم الفضل من أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام، رويناه بالإسناد الأول.