وهابي بودن عمر





سنن سعيد بن منصور (1/ 195)
المؤلف: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (المتوفى: 227هـ)
598 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: نا مجالد، عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين كتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله عز وجل فما ذلك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء والله عز وجل يقول في كتابه {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: «إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له»



شرح مشكل الآثار (13/ 57)
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321هـ)
5059 - حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مجالد، عن الشعبي، قال: " خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: " لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيق إليه، إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال " ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين، كتاب الله أحق أن يتبع، أو قولك؟ قال: " بل كتاب الله، بم ذاك؟ "، فقالت: إنك نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء، والله عز وجل يقول في كتابه: {وآتيتم إحداهن قنطارا، فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] ، فقال عمر: " كل أحد أفقه من عمر "، مرتين أو ثلاثا، ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء، فليفعل رجل في ماله ما شاء [ص:58] قال أبو جعفر: وكان هذا من عمر بعد قيام الحجة عليه هو الواجب عليه، وكان ما كان منه قبل ذلك من النظر للناس هو الواجب عليه، لما أداه إليه اجتهاده فيه، فلما قامت عليه الحجة من الله عز وجل في خلاف ذلك رجع إليه، وأمر بما قد ذكرناه عنه، فرضوان الله عليه، وهذا مما يدل على صحة ما ذهبنا إليه في اجتهاد الرأي، مما قد تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا، ثم قد كان منه رضي الله عنه في نفسه



السنن الكبرى للبيهقي (7/ 380)
14336 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا مجالد، عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: " ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال " ثم نزل , فعرضت له امرأة من قريب , فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: " بل كتاب الله تعالى , فما ذاك؟ " قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] , فقال عمر رضي الله عنه: " كل أحد أفقه من عمر " مرتين أو ثلاثا , ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: " إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له " , هذا منقطع




مسند الفاروق لابن كثير (2/ 573)
طريق أخرى قال الزبير بن بكار حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي القُصة يعني يزيد بن الحصين الحارثي فمن زاد ألقيتُ الزيادة في بيت المال فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس ما ذاك لك قال ولِمَ قالت لأن الله تعالى قال واتيتم إحداهن قنطاراً فقال عمر رضي الله عنه أصابت امرأة وأخطأ عمر
فيه انقطاع





الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار (ص: 251، بترقيم الشاملة آليا)
430 - عن عبد الله بن مصعب، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما على المنبر: ألا لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، ولو كانت بنت ذي الغصة، يعني يزيد بن الحصين الحارثي، فما زاد ألقيت الزيادة في بيت المال "، فقامت امرأة من صف النساء طويلة، فقالت: ليس ذلك لك.
قال: ولم؟ قالت: لأن الله عز وجل، يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] ، فقال عمر رضي الله عنه: «امرأة أصابت ورجل أخطأ»




مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 180)
عبد الرزاق،

10420 - عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: «لا تغالوا في مهور النساء»، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول: «وإن آتيتم إحداهن قنطارا من ذهب» قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله «فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا»، فقال عمر: «إن امرأة خاصمت عمر فخصمته»





لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله (ص) أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال

كنز العمال ج16/ص225 45796 - عن الشعبي قال خطب عمر بن الخطاب فحمد الله وأثنى عليه وقال ألا لا تغالوا في صداق النساء وأنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله (ص) أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال - ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين لكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك قال كتاب الله فما ذاك قالت نهيت الناس آنفا أن يتغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فقال عمر كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء فليفعل رجل في ماله ما بدا له

ولو كان الإكثار في ذلك تقوى أو مكرمة لما سبقتموهم إليها

كنز العمال ج16/ص225 45798 - عن مسروق قال ركب عمر المنبر فقال لا أعرف من زاد الصداق على أربعمائة درهم فقد كان رسول الله (ص) وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى أو مكرمة لما سبقتموهم إليها - ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم قال نعم قالت أما سمعت الله يقول في القرآن وآتيتم احداهن قنطارا - الآية فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب أو ما طابت نفسه فليفعل ص ع والمحاملي في أماليه)

تفسير ابن كثير ج1/ص467 وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد 140 حدثنا إسماعيل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت عن أبي العجفاء السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ألا لا تغلوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أوتقوى عند الله كان أولاكم بها النبي (ص) ما أصدق رسول الله (ص) امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة منبناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن كان الرجل ليبتلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت إليك علق القربة ثم رواه الإمام أحمد 148 وأهل السنن 1887 من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء واسمه هرم بن مسيب البصري وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح طريق أخرى عن عمر قال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن بن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن عن خالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله (ص) ثم قال أيها الناس ما إكثاركم في صدق النساء وقد كان رسول الله (ص) وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربع مئة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلأعرفن مازاد رجل في صداق امرأة على أربع مئة درهم قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربع مئة درهم قال نعم فقالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن قال وأي ذلك فقالت أما سمعت الله يقول (وآتيتم إحداهن قنطارا) الآية قال فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهم على أربع مئة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل إسناده جيد قوي طريق أخرى قال بن المنذر حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول (وآتيتم إحداهن قنطارا) من ذهب قال وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمته طريق أخرى عن عمر فيها إنقطاع قال الزبير بن بكار حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال قال عمر بن الخطاب لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي القصة يعني يزيد بن الحصين الحارثي فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس ما ذاك لك قال ولم قالت إن الله قال (وآتيتم إحداهن قنطارا) الآية فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ ولهذا قال منكرا